اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
قائمة المسائل والاستفسارات المتصلة بالتقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع لكولومبيا *
ألف- الغرض والالتزامات العامة (المواد 1-4 )
1- يرجى إبلاغ اللجنة بما يلي:
(أ) الاستراتيجية والجدول الزمني لتحديث السياسة العامة الوطنية المتعلقة بالإعاقة والإدماج الاجتماعي (المجلس الوطني للسياسة الاقتصادية والاجتماعية، الوثيقة رقم 166 لعام 2013) وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التفاصيل المحددة المتعلقة بخطط التنفيذ، والأهداف الملموسة والقابلة للقياس، واتباع نهج متعدد الجوانب، ومخصصات الميزانية، وطرق إجراء مشاورات فعالة مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ب) الآليات القائمة لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في منتديات للنقاش وعمليات اتخاذ القرار المتعلقة بوضع قوانين وسياسات عامة على جميع مستويات الحكومة، بما في ذلك المعلومات عن الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول في هذا السياق؛
(ج) التدابير المتخذة لتبسيط عملية الاعتماد أمام المجلس الوطني لشؤون الإعاقة، والخطوات المحددة ال مقرر اتخاذها لضمان تزويد المجلس بالموارد البشرية والمالية الكافية لكي يضطلع بولايته؛
(د) الآليات القائمة لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة المعلومات الموجهة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، بما في ذلك منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛
(ه) التدابير المتخذة لضمان اتساق الإجراء الجديد لإصدار شهادات الإعاقة الذي وضعته وزارة الصحة والضمان الاجتماعي مع الاتفاقية، وتلبيته احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية والمناطق التي يعيش فيها السكان الأصليون وداخل السجون، ولضمان بساطته وخلوه من الأعباء البيروقراطية أو المالية؛
(و) تنفيذ ميثاق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2019، ولا سيما فيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء ذوي الإعاقة؛
(ز) التدابير المتخذة لضمان استمرارية مديرية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة المساواة والإنصاف وتعزيزهما؛
(ح) الاستراتيجيات القائمة لضمان توافق تشريعات الدولة الطرف توافقاً تاماً مع الاتفاقية، وإزالة المصطلحات المهينة أو المتعارضة بأي شكل آخر مع الاتفاقية؛
(ط) الاستراتيجية والجدول الزمني للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
باء- حقوق محددة (المواد 5-30 )
المساواة وعدم التمييز (المادة 5 )
2- يرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) نتائج تعميم دليل الهيئات العامة المتعلق بالخدمات والرعاية الشاملة على الموظفين العموميين الذين يتعاملون مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ب) التدابير المتخذة لتعديل القانون رقم 1752 لعام 2015 لكي يعتبر الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكلاً من أشكال التمييز، والتدابير الرامية إلى الحد من ارتفاع معدلات التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص المنحدرون من أصل أفريقي وأفراد الشعوب الأصلية ذوو الإعاقة؛
(ج) التدابير المتخذة لضمان إمكانية وصول اللاجئين وملتمسي اللجوء ذوي الإعاقة إلى برامج إنسانية واجتماعية من دون مواجهة عقبات بيروقراطية أو التعرض للتمييز؛
(د) إحصاءات محدثة عن الشكاوى الجنائية المتعلقة بالتمييز والمقدمة بموجب القانون رقم 1752 لعام 2015، بما في ذلك نتائج الإجراءات، والعقوبات المفروضة، والجبر الممنوح للضحايا.
النساء ذوات الإعاقة (المادة 6 )
3- يرجى تقديم توضيحات بشأن ما يلي:
(أ) التدابير المتخذة لمعالجة النقص في عدد المساعدين الشخصيين للأشخاص ذوي الإعاقة، وللتخفيف من التأثير غير المتناسب الذي يخلفه هذا النقص على النساء، في ضوء الأرقام التي تشير إلى أن النساء يمثلن 83 , 3 في المائة من مقدمي الرعاية غير المدفوعة الأجر؛
(ب) التدابير المتخذة لإدراج الاحتياجات المتعددة الجوانب للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع السياسات العامة، بما فيها السياسة العامة الوطنية للنهوض بالمرأة من أجل تحقيق الإنصاف بين الجنسين، واتفاق السلطات الحكومية رقم 06 المؤرخ 8 آذار/مارس 2021 المتعلق بسياسة المساواة وعدم التمييز على أساس نوع الجنس، والنوع الاجتماعي، والهوية الجنسانية، والتعبير الجنساني، والميل الجنسي، وكذلك في البرامج التي تتصدى للعنف الجنساني؛
(ج) عدد النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللواتي استفدن من مشروع «المرأة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» (PorTIC Mujer) وبرنامج «نساء يحكين عن أقاليمهن» (Mujeres Narran su Territorio) ، مع تصنيف البيانات حسب العمر ونوع الإعاقة، والإشارة إلى ما إذا كن ينتمين إلى مجتمع من مجتمعات الشعوب الأصلية أو المجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي؛
(د) برامج الدعم القائمة لحماية حقوق النساء المهاجرات ذوات الإعاقة، بمن فيهن النساء القادمات من جمهورية فنزويلا البوليفارية وهايتي، ولمنع وقوعهن ضحايا للاستغلال من خلال البغاء.
الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7 )
4- يرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) إحصاءات محدثة عن الأطفال ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات رعاية تحت إشراف المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة، وعدد المؤسسات التي لا تزال مفتوحة وتواصل عملها؛
(ب) التدابير المتخذة لفرض وقف اختياري لإيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية، والبرامج القائمة لتحديد الأسر الموسعة والحاضنة، مع الإشارة إلى ما إذا كان بإمكان الأطفال ذوي الإعاقة اختيار أسرهم الحاضنة؛
(ج) الآليات التي وضعها المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان للأطفال ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات الرعاية والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها، مع تحديد عدد التحقيقات التي بدأت ونتائجها؛
(د) إحصاءات محدثة عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين حُددوا في القضية رقم 07 المعروضة أمام الجهاز القضائي الخاص من أجل السلام والمتعلقة بتجنيد أطفال واستخدامهم في النزاع المسلح، ووضعهم الحالي، وتدابير العدالة التصالحية المنفذة.
إذكاء الوعي (المادة 8 )
5- يرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) النتائج القابلة للقياس لبرامج التوعية القانونية، بما في ذلك برنامج «نسج العدالة» ( Tejiendo Justicia(، والنظام الموحد للمعلومات عن التشريعات، والتدريب في مجالي الإعاقة والدعم في اتخاذ القرار، ودليل إمكانية اللجوء إلى القضاء والعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبروتوكول الخدمات الشاملة لإتاحة إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء فضلاً عن نتائج حلقات عمل ومنتديات إقليمية عُقدت في أكبر 32 مدينة في البلد؛
(ب) التدابير المتخذة في القطاعين العام والخاص لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب الاتفاقية، بما في ذلك حظر الحرمان من الأهلية القانونية حظراً تاماً، ولمكافحة التحيزات والقوالب النمطية المستمرة بين أسر الأشخاص ذوي الإعاقة والمهنيين الطبيين والموظفين العموميين، إلى جانب البيانات المتعلقة بتنفيذ هذه التدابير ونتائجها القابلة للقياس.
إمكانية الوصول (المادة 9 )
6- يرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) تنفيذ القانون رقم 324 لعام 1996 والسياسات العامة بشأن إمكانية الوصول، بما يشمل الخطة الوطنية لإمكانية الوصول ومشروع «ConverITC» وبرنامج «استكشاف التراث»، والنتائج القابلة للقياس التي تحققت في هذا الإطار؛
(ب) عدد المؤسسات العامة التي يمكن أن يصل إليها الأشخاص ذوو الإعاقة، من حيث إمكانية الوصول المادي والتواصل على حد سواء، وآليات تقديم الالتماسات والشكاوى والمطالبات، والبوابات الإلكترونية الحكومية التي يمكن الوصول إليها، وعدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تلقوا تمويلاً لاقتناء برامج حاسوبية يمكن الوصول إليها وزُودوا بها، فضلاً عن التدابير المتخذة لضمان إتاحة عدد كافٍ من مترجمي لغة الإشارة؛
(ج) البرامج القائمة لضمان إمكانية الوصول إلى وسائل النقل العام والنتائج المحققة؛
(د) الاستراتيجية المتبعة لضمان إمكانية الوصول إلى خدمات الطوارئ في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك في المناطق الريفية والمناطق التي يعيش فيها السكان الأصليون، والجدول الزمني لاستعادة الخدمات في مركز المساعدة، ومبادرات تدريب مشغلي مراكز اتصالات الطوارئ في مجال إمكانية الوصول.
حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11 )
7- يرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) التدابير المتخذة لضمان أن تشمل الخطة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث للفترة 2015 – 2030 وجميع بروتوكولات الطوارئ الإنسانية الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تحديد ما إذا كانت اللجنة الوطنية لتعزيز المجتمعات المحلية وإشراكها تضمن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع خطط إدارة المخاطر وتنفيذها؛
(ب) السياسات العامة القائمة لضمان أن تشمل نظم الحماية المدنية والإجلاء والإنذار المبكر الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ج) التقدم الذي أحرزته الدولة نحو تحقيق هدفها المتمثل في ضمان تركيب لافتات لتحديد مسارات الإجلاء في مبان عامة أساسية في 34 مدينة في جميع أنحاء البلد؛
(د) السياسات والتدابير المعتمدة لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء تفشي الأوبئة والجوائح، ولضمان أن تشمل خطط الوقاية والرعاية في المستشفى الأشخاص ذوي الإعاقة، بناء على الخبرات المكتسبة خلال جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19 ) ؛
(ه) التدابير المتخذة لضمان تماشي تنفيذ قرار المحكمة الدستورية رقم T-237 لعام 2023، المتعلق بإجراءات تحديد الأولويات في الظروف الاستثنائية، مع الاتفاقية؛
(و) التدابير المتخذة لضمان أن تشمل جميع السياسات العامة القائمة لدعم الضحايا، بما فيها سياسات الجهاز القضائي الخاص من أجل السلام، الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تُيسَّر إمكانية وصول الضحايا ذوي الإعاقة إلى خدمات واستراتيجيات رعاية شاملة، مع تحديد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تلقوا تعويضاً ومساعدة من وحدة الدعم الشامل للضحايا حتى هذا التاريخ، وعدد الأشخاص الذين اعتُرف بهم كضحايا في القضايا الكبرى المعروضة أمام الجهاز القضائي الخاص من أجل السلام؛
(ز) التدابير المتخذة لضمان مراعاة الجهاز القضائي الخاص من أجل السلام إطار حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية، ومنع وصم الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعين على الاتفاق العام المتعلق بإنهاء النزاع وإحلال سلام مستقر ودائم والتمييز ضدهم، وضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع سياسات وبرامج بناء السلام؛
(ح) التدابير المتخذة لضمان أن تشمل الوكالة المعنية بإعادة الإدماج والتطبيع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إحصاءات محدثة ومصنفة حسب العمر والنوع الاجتماعي ونوع الإعاقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تضمهم الوكالة وأولئك الذين استفادوا من خدماتها.
الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12 )
8- فيما يتعلق بالقانون رقم 1996 لعام 2019، الذي يعترف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة اعترافاً كاملاً، يرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) الآليات القائمة لإلغاء أنظمة اتخاذ القرار بالوكالة والاستعاضة عنها بأنظمة الدعم في اتخاذ القرار، ولتيسير إصدار مراسيم تنظيمية بشأن الاعتراف بالأهلية القانونية وتنقيحها؛
(ب) التدابير المعتمدة لمعالجة التأخير في تنفيذ المادة 56 من القانون رقم 1996، التي حددت مهلة مدتها 36 شهراً انقضت في عام 2024، لكي يراجع قضاة شؤون الأسرة إجراءات الحرمان من الأهلية القانونية ويحددوا ما إذا كان الأشخاص ذوو الإعاقة المعنيون بهذه الإجراءات يحتاجون إلى أمر قضائي لتعيين مقدم للدعم، فضلاً عن الإجراءات المتخذة لمراجعة جميع القرارات القضائية التي حرمت أشخاصاً من الأهلية القانونية، سواء أكانت قد صدرت قبل سن القانون أو بعده، ولتقديم المساعدة القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين حُرموا من أهليتهم القانونية، بمن فيهم المودعون في مؤسسات الرعاية، من أجل الطعن في هذه القرارات أو إلغائها؛
(ج) إحصاءات محدثة عن المراجعات المعلقة لأوامر الحرمان من الأهلية القانونية وفقدان الأهلية، والخطط الرامية إلى الانتهاء من هذه المراجعات؛
(د) تنفيذ المرسوم البلدي رقم 1500 لعام 2014 الصادر عن بلدية ميديين، الذي يحدد مسار رعاية لفائدة الأشخاص البالغين المدمنين على المخدرات من ذوي الإعاقة العقلية الشديدة والمرتبطة أوضاعهم بالشوارع، بهدف استعادة حقوقهم.
إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13 )
9- يرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) التدابير المتخذة لتنفيذ تعديلات إجرائية وتعديلات متعلقة بالعمليات لضمان إمكانية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الإجراءات القضائية على قدم المساواة مع الآخرين في المحاكم، ومكاتب المدعين العامين، والجهاز القضائي الخاص من أجل السلام، ومكاتب الموثقين، ومراكز الشرطة، ولضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى نظام المعلومات الجنائية المركزي من حيث إمكانية الوصول المادي والتواصل على حد سواء؛
(ب) عدد القضاة وكتبة المحاكم والمدعين العامين والموثقين ذوي الإعاقة في الدولة الطرف؛
(ج) التدابير المتخذة لإلغاء الإعفاء من المسؤولية الجنائية، بما في ذلك إحصاءات محدثة عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يُعتبرون معفيين من المسؤولية في الإجراءات الجنائية، مع تحديد نوع الجريمة، والمبادئ التوجيهية والمعايير الحالية لتحديد ما إذا كان ينبغي إيداع شخص ذي إعاقة في مرفق للصحة النفسية بدلاً من مرفق إصلاحي، وتحديد مدة ذلك الإيداع؛
(د) التدابير المعتمدة في سياق اتفاقات دعم تُبرم في مكاتب الموثقين ومراكز التسوية بموجب ترتيبات مع وزارة العدل، لضمان تمكن القضاة في جميع أنحاء البلد، بمن فيهم أولئك الذين يترأسون المحاكم في مناطق نائية وريفية، من تنفيذ القانون رقم 1996 لعام 2019؛
(ه) النتائج المحققة من خلال تنفيذ دليل خدمات المستخدمين الصادر عن مكتب المدعي العام للدولة، ونظام المعلومات الجنائية المركزي، ونظام إدارة قوائم الانتظار في إطار بروتوكول الخدمات الشاملة لإتاحة إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء، وقنوات الوصول عبر الهاتف والكتابة والإنترنت، مع تحديد عدد موظفي نظام العدالة، بمن فيهم القضاة، الذين تلقوا تدريباً في مجال الإعاقة؛
(و) عدد الشكاوى والتقارير الواردة بشأن الحرمان من الخدمات فيما يتعلق بإبرام اتفاقات دعم في مكاتب الموثقين منذ عام 2019، بما يشمل البيانات المتعلقة بإجراءات المتابعة والعقوبات المفروضة؛
(ز) عدد المدافعين الشخصيين المعينين لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة منذ عام 2019، والقوانين التي استند إليها تعيينهم وأماكن تعيينهم، مع توضيح ما إذا كان يحق للأشخاص ذوي الإعاقة اختيار مدافعيهم؛
(ح) المؤسسات الأكاديمية والحكومية المشارِكة في شبكة «نسج العدالة» والنتائج المحققة من خلال تلك المبادرة؛
(ط) عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين حُددوا حتى هذا التاريخ كضحايا في القضية رقم 03 المعروضة أمام الجهاز القضائي الخاص من أجل السلام، والمتعلقة بالوفيات التي ادعى موظفو الدولة زوراً أنها ناجمة عن القتال، وتدابير المتابعة المتخذة، والجبر المقدم؛
(ي) التدابير المتخذة لضمان إمكانية لجوء البالغين والأطفال اللاجئين أو ملتمسي اللجوء ذوي الإعاقة إلى القضاء.
حرية الشخص وأمنه (المادة 14 )
10- يرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) التدابير المتخذة لتعديل قانون السجون وأي أحكام قانونية أخرى تخصص مرافق احتجاز لـ" أشخاص أُعلن أنهم غير مسؤولين جنائياً بسبب اضطراب نفسي أو عدم نضج نفسي»، بما في ذلك عدد الأشخاص المحتجزين حالياً بموجب هذا التصنيف، والخطوات المتخذة لدعم حقوقهم بموجب الاتفاقية، ولا سيما الحقوق في الصحة والتأهيل وإعادة التأهيل؛
(ب) عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من حريتهم في مرافق الطب النفسي والسجون، مع تصنيف البيانات حسب العمر والنوع الاجتماعي والأصل الإثني، ووجود آليات مستقلة لرصد هذه المرافق، بما في ذلك عدد الشكاوى الواردة ونتائجها؛
(ج) الضمانات القائمة لمنع إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة قسراً في مؤسسات الرعاية، والنتائج المحققة؛
(د) عدد الأطفال اللاجئين ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية ومتوسط مدة إقامتهم فيها.
عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15 )
11- يرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) التدابير المتخذة لمنع إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم المودعون في مؤسسات الرعاية، للإكراه، والعزل، وتقييد الحركة والتقييد بالأدوية، والجراحة النفسية، والعلاج بالصدمات الكهربائية، والإجبار على تناول الأدوية، وآليات الإبلاغ المتاحة في حالات الاعتداء الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنسي في هذا السياق؛
(ب) الآليات المستقلة القائمة لرصد أماكن الحرمان من الحرية، بما فيها السجون، ومستشفيات الطب النفسي ومؤسسات الرعاية التي يُودَع فيها الأشخاص ذوو الإعاقة، ولضمان مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الرقابة على هذه المرافق، فضلاً عن إجراءات تقديم الشكاوى والدعم الشامل المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة المعرضين للعنف في هذه المرافق، والتحقيقات التي تُجرى في هذه الحالات، والعقوبات التي تُفرض على الجناة، وتدابير العدالة التصالحية التي تُتخذ، وآليات التنسيق التي توضع بين نظامي العدالة والرعاية الصحية لضمان حصول الضحايا على الرعاية.
عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16 )
12- يرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) إجراءات المتابعة التي اتُخذت، والتحقيقات التي أُجريت، والعقوبات التي فُرضت، والجبر الذي قُدم في حالات الأشخاص الذين تعرضوا لإصابات في العين في سياق الإضراب الوطني الذي بدأ في نيسان/أبريل 2021، بما في ذلك الحالات التي وثقتها منظمات المجتمع المدني ويبلغ عددها 103 حالات؛
(ب) الآليات القائمة، بما في ذلك بروتوكولات الرعاية والحماية، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تقديم شكاوى إلى مكتب المدعي العام بشأن التعذيب أو العنف أو الاعتداء في مؤسسات الرعاية وفي المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة؛
(ج) التدابير المتخذة لضمان تنفيذ موظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم موظفو مكتب المدعي العام والشرطة وشعبة التحقيقات الجنائية، نموذج حقوق الإنسان والإعاقة المنصوص عليه في الاتفاقية، بما في ذلك في بروتوكولاتهم المتعلقة باستخدام القوة؛
(د) وجود بروتوكول لرعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يقعون ضحايا للاعتداء ويواجهون حالات تنطوي على تهديد لحياتهم، يمكّنهم من تقديم شكوى والحصول على الحماية والرعاية الجسدية والنفسية؛
(هـ) التدابير المتخذة لضمان أن يشمل الخط الأرجواني، الذي يقدم توجيهات ومعلومات فيما يتعلق بحقوق النساء ضحايا العنف، النساء والفتيات ذوات الإعاقة ولضمان إتاحته في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك في المناطق التي يعيش فيها السكان الأصليون والأفارقة-الكولومبيون؛
(و) التدابير المتخذة لضمان أن تتضمن الاستراتيجية الوطنية للتثقيف والوقاية منظور الإعاقة وأن تشمل الأسر التي لديها أطفال ذوو إعاقة؛
(ز) التدابير المتخذة لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ملاجئ الناجين من العنف، بما في ذلك في المناطق النائية والريفية، وتزويد هذه الملاجئ بموظفين مدربين على تقديم الرعاية لهؤلاء الأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات؛
(ح) التدابير المتخذة لضمان أن يتضمن بروتوكول قوات الأمن بشأن منع العنف الجنسي والتصدي له والسياسات العامة المتعلقة بالاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر منظور الإعاقة، وأن يحميا اللاجئات من النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛
(ط) السياسات القائمة لمنع العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة والتحقيق فيه والقضاء عليه، بما في ذلك إحصاءات محدثة في هذا الصدد ومصنفة حسب العمر ونوع العنف والانتماء إلى مجتمع من مجتمعات الشعوب الأصلية أو المجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي ونوع الإعاقة، فضلاً عن السياسات القائمة لجمع البيانات المتعلقة بهذه المسألة.
حماية السلامة الشخصية (المادة 17 )
13- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحظر العلاج الطبي القسري، والتعقيم القسري، والتدخلات الطبية القسرية، ولضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى إجراءات تمكنهم من إبداء موافقتهم الحرة والمستنيرة في جميع المسائل المتعلقة بصحتهم.
حرية التنقّل والجنسية (المادة 18 )
14- يرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) البرامج المنفذة لحماية حقوق النازحين داخلياً والأطفال غير المصحوبين وملتمسي اللجوء واللاجئين من ذوي الإعاقة، والتدابير المحددة المتخذة في هذا الصدد في مقاطعة تشوكو وبلدية خورادو؛
(ب) التعديلات المقترح إدخالها على القانون رقم 962 لعام 2005 بهدف مواءمته مع الاتفاقية؛
(ج) إدماج منظور الإعاقة في إجراءات تحديد صفة اللاجئ وفي تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية، إلى جانب إحصاءات محدثة ومصنفة حسب الجنسية والنوع الاجتماعي ونوع الإعاقة عن ملتمسي اللجوء واللاجئين ذوي الإعاقة الذين منحتهم الدولة الحماية؛
(د) الإجراءات القائمة لضمان إمكانية حصول اللاجئين وملتمسي اللجوء ذوي الإعاقة على شهادات إعاقة وجميع الحقوق الناشئة عن حيازة شهادة من هذا النوع؛
(ه) التدابير المتخذة لضمان إمكانية استفادة اللاجئين الفنزويليين ذوي الإعاقة من قانون الحماية المؤقتة للمهاجرين الفنزويليين، بما في ذلك الإحصاءات المحدثة عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين حصلوا على الحماية بموجب هذا القانون.
العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19 )
15- يرجى بيان ما يلي:
(أ) البرامج المنفذة في إطار ميثاق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة لتدريب واعتماد مختلف فئات العاملين في مجال الدعم مثل المساعدين الشخصيين، والعاملين في مجال الرعاية المنزلية، ومقدمي الرعاية غير المتخصصين؛
(ب) التقدم المحرز في تنفيذ توصيات اللجنة لعام 2016 ومبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، مع تحديد الإجراءات والاستراتيجيات المعتمدة، والجداول الزمنية للتنفيذ، والمواعيد النهائية لتسريع الانتقال إلى الخدمات المجتمعية لفائدة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ج) التدابير المتخذة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل والإدماج في المجتمع، بما في ذلك عدد الوحدات السكنية التي يمكن الوصول إليها والتي تُخصَص للأشخاص الذين خرجوا من مؤسسات الرعاية، والموارد المالية المخصصة للعيش المستقل؛
(د) التدابير المعتمدة لمواءمة السياسة الوطنية الجديدة للرعاية (المجلس الوطني للسياسة الاقتصادية والاجتماعية، الوثيقة رقم 4143 ) مع الاتفاقية، ولضمان أن تسترشد مديرية الرعاية ومديرية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك عملية تنفيذ القانون رقم 2456 لعام 2025، بنموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، وألا تراعي مفهوم مقدم الرعاية فحسب، بل أن تراعي أيضاً مفهوم المساعد الشخصي.
التنقّل الشخصي (المادة 20 )
16- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة والدائمة المعتمدة، مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية، أو المساعدات المالية أو المنح، لدعم شراء الأجهزة المعينة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المعينة للأشخاص ذوي الإعاقة.
حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21 )
17- يرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يظهرون في وسائل الإعلام بصفتهم مذيعي أخبار أو متحدثين رسميين أو خبراء، والاستراتيجيات المعتمدة لتعزيز إمكانية الوصول إلى البرامج التلفزيونية بما يتجاوز الإعلانات الطارئة؛
(ب) التدابير المتخذة لمنع استخدام لغة وخطاب تمييزيين تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة على التلفزيون الوطني، وآليات التحقيق والإنفاذ المنشأة لمعالجة هذه الحالات؛
(ج) الآليات القائمة لضمان مواءمة تنفيذ القرار رقم 1519 لعام 2020 الصادر عن وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع الاتفاقية، بسبل منها توفير المعلومات في أشكال ميسَّرة؛
(د) إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية أو السمعية أو الإدراكية إلى بوابات التسجيل على الإنترنت ونظم حجز المواعيد الشخصية؛
(ه) التدابير المتخذة لضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات المترجمين الشفويين والمترجمين التحريريين.
احترام البيت والأسرة (المادة 23 )
18- يرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) التدابير المتخذة لضمان توافق تنفيذ القرار رقم 1904 لعام 2017 الصادر عن وزارة الصحة والضمان الاجتماعي مع الاتفاقية، وحصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقات النفسية الاجتماعية أو الذهنية، على معلومات عن حقهم في الزواج وفي إنجاب الأطفال أو تبنيهم؛
(ب) عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تلقوا خدمات من وحدات دعم الأسرة وتعزيزها، ومدى إمكانية حصولهم على المساعدة المالية وخدمات المساعدين الشخصيين؛
(ج) عدد الأسر التي تضم أفراداً ذوي إعاقة استفادوا من برنامج «أسرتي»، والتدابير المتخذة لتقييم تأثير هذا البرنامج على الحد من إيداع البالغين والأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية؛
(د) البرامج القائمة لإذكاء وعي الأسر والجمهور العام بالحقوق الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، ونتائجها القابلة للقياس.
التعليم (المادة 24 )
19- يرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) تنفيذ القانون رقم 1618 لعام 2013 والمرسوم رقم 1421 لعام 2017 بشأن التعليم الجامع ونتائجهما، بما في ذلك بالنسبة إلى ملتمسي اللجوء واللاجئين ذوي الإعاقة، والتدابير المتخذة لضمان إمكانية الوصول وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وفي وسائل النقل المدرسي، ومِنح الدراسات العليا الممنوحة للطلاب ذوي الإعاقة؛
(ب) إحصاءات محدثة ومصنفة حسب المستوى التعليمي، والنوع الاجتماعي، والانتماء إلى مجتمع من مجتمعات الشعوب الأصلية أو مجتمعات الأفارقة-الكولومبيين، ونوع الإعاقة، عن الطلاب ذوي الإعاقة الملتحقين بمدارس للتربية الخاصة ومدارس عادية على جميع المستويات، بمن فيهم الطلاب المسجلون من خلال استراتيجية «البحث النشط»؛
(ج) إتاحة معلمين لتقديم الدعم التربوي على أساس سنوي، وتوظيف مترجمي لغة الإشارة الكولومبية، ومرشدين مترجمين شفويين، ورواد لغويين، ووسطاء، ومتخصصين في تأهيل وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، والأدوات التقنية والتكنولوجية والتربوية المتوفرة، ومعايير توزيعها على المؤسسات التعليمية، والاستراتيجيات القائمة للرصد والمتابعة والرقابة؛
(د) الانتهاء من تعديل اختبارات «المعرفة» (Saber) المخصصة لتلاميذ الصفوف الثالث والخامس والتاسع والحادي عشر، لضمان إمكانية وصول الطلاب ذوي الإعاقة إليها ومشاركتهم فيها؛
(ه) البرامج القائمة لمنع العنف والتنمر ضد الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس، والإحصاءات المحدثة ذات الصلة.
الصحة (المادة 25 )
20- يرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) التدابير المتخذة لضمان إمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية وخدماتها ومبادئها التوجيهية، بما يشمل تلك المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتبنيها النهج القائم على حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية، وإتاحتها في كل من المناطق الحضرية والريفية، فضلاً عن التدابير المتخذة لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الأعمار إلى النظام الصحي والخدمات التي يحتاجون إليها؛
(ب) عدد الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا النزاع المسلح الذين يتلقون رعاية صحية شاملة وخدمات إعادة تأهيل وظيفي وخدمات في إطار نظام الاستحقاقات الصحية من خلال الكيانات القائمة على إدارته، مع تصنيف البيانات حسب النوع الاجتماعي ونوع الإعاقة؛
(ج) تنفيذ القرار رقم 572 لعام 2022 الصادر عن وزارة الصحة والضمان الاجتماعي، الذي يعترف بتصريح الحماية المؤقتة بوصفه وثيقة هوية صالحة تسمح للاجئين بالتسجيل في نظم الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، وعدد هذه التصاريح الصادرة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تصنيف البيانات حسب الجنسية والنوع الاجتماعي ونوع الإعاقة، والإجراءات المتخذة لمنع الحرمان من الخدمات الصحية على أساس الوضع من حيث الهجرة؛
(د) التدابير المعتمدة لضمان ألا يؤدي تكوين المجلس الوطني للصحة النفسية وسير عمله وقراراته إلى إدامة النموذج الطبي للإعاقة، وإنما إلى مراعاة النموذج القائم على حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية، ولضمان أن تكفل مشاركة الجهات المسؤولة عن المسائل المتعلقة بالإعاقة ومساهمة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ه) الإجراءات القائمة للحصول على الموافقة المستنيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية، والتدابير القائمة لضمان إمكانية الوصول إلى هذه الإجراءات وإتاحتها في أشكال سهلة القراءة، ولحماية خصوصية البيانات الشخصية والسجلات الطبية، ومنع حالات عدم الامتثال والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها؛
(و) السياسات العامة القائمة لحماية الصحة الجنسية والإنجابية للنساء ذوات الإعاقة، ونتائج تنفيذ القرار رقم 1904 لعام 2017 الصادر عن وزارة الصحة والضمان الاجتماعي، والتدابير القائمة لمنع إجبار النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بمن فيهن المنحدرات من أصل أفريقي والمنتميات إلى الشعوب الأصلية، على استخدام وسائل منع الحمل ومنع إخضاعهن للتعقيم قسراً؛
(ز) الآليات المنشأة لضمان إمكانية وصول النساء ذوات الإعاقة إلى خطة للولادة والاستفادة من تجربة ولادة تركز على المريضة، ولمنع إجراء عمليات استئصال الرحم غير الرضائية، فضلاً عن إجراءات التحقيق في حالات العنف التوليدي والعنف المرتبط بطب النساء التي تتعرض لها النساء ذوات الإعاقة، مع الإشارة إلى عدد الحالات التي جرى التحقيق فيها ونتائجها.
التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26 )
21- يرجى تقديم معلومات عن نتائج عمليات إعادة التأهيل التي نُفذت في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك في المناطق النائية والريفية، لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الذين يحظون بالحماية بموجب قانون الضحايا والذين ترصد لجنة المتابعة والرصد أوضاعهم.
العمل والعمالة (المادة 27 )
22- يرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) تنفيذ السياسات العامة والقوانين السارية الرامية إلى دعم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل العمالة في القطاعين العام والخاص، بما يشمل القانون رقم 1618 لعام 2013 المتعلق بالحوافز في عمليات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، والمرسوم رقم 2177 لعام 2017، والمرسوم رقم 392 لعام 2018، والقانون رقم 361 لعام 1997 ( المكمل بالقانون رقم 1618 لعام 2013 ) ، وبرنامج الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام، ودليل تعديل المبادئ التوجيهية لقابلية التوظيف مع التركيز على الأشخاص ذوي الإعاقة، والنتائج المحققة في هذا الإطار؛
(ب) إحصاءات محدثة ومصنفة حسب النوع الاجتماعي ونوع الإعاقة والموقع الجغرافي، عن الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين، والتدابير المتخذة لضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة عملياً، بما يشمل مترجمي لغة الإشارة، في مكان العمل؛
(ج) عدد مترجمي لغة الإشارة الذين وظفتهم الدائرة الوطنية للتعلم حتى هذا التاريخ، وما إذا كان هذا العدد كافياً لتمكين الأشخاص الصم من التقدم بطلب للحصول على وظيفة.
مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)
23- يرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين مُنحوا سكناً اجتماعياً، وكيفية ضمان إمكانية الوصول إلى هذا السكن؛
(ب) عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في الفقر، مع تصنيف البيانات حسب نوع الجنس ونوع الإعاقة والأصل الإثني والموقع الجغرافي، والتدابير المتخذة لضمان إشراكهم في برامج واستراتيجيات الحد من الفقر؛
(ج) عدد الأطفال ذوي الإعاقة الذين يحصلون على الرعاية في إطار الاستراتيجية الرامية إلى معالجة سوء التغذية والوقاية منه.
المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)
24- يرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) تنفيذ المرسوم رقم 1350 لعام 2018 المتعلق بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والسياسية، ونتائجه، وعدد الأشخاص ذوي الإعاقة الأعضاء في الأفرقة العاملة المسؤولة عن إدارة شؤون الإعاقة والشؤون الانتخابية وفي لجنة الضمانات الانتخابية لكفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية؛
(ب) إحصاءات عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين شاركوا في العمليات الانتخابية بصفتهم مرشحين أو الذين يشغلون مناصب انتخابية، مع تصنيف الإحصاءات حسب العمر والنوع الاجتماعي والمنصب الذي ترشحوا له أو انتُخبوا لشغله؛
(ج) عدد وأنواع المبادرات التي تقودها النساء والشباب ذوو الإعاقة، والتي نشأت نتيجة لاستراتيجية «نسج المعارف» ( Tejiendo Saberes(؛
(د) التدابير المتخذة لضمان ممارسة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة للحق في التصويت، وإمكانية مشاركتهم في تولي المناصب العامة، سواء خلال الحملات الانتخابية أو في يوم الاقتراع.
المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)
25- يرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين نفذوا مشاريع برعاية برنامج الأنشطة الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة، مع تحديد نوع المشروع؛
(ب) الأشخاص ذوو الإعاقة الذين شاركوا في السياسات الثقافية العامة في الدولة الطرف، مع تصنيف البيانات حسب العمر والنوع الاجتماعي ونوع الإعاقة، وعدد الذين ضمنوا عملاً منتظماً في القطاع الثقافي؛
(ج) عدد الأشخاص الصم وذوي السمع السليم الذين شاركوا حتى هذا التاريخ في برنامج «بناء ثقافة الصم على صعيد الأقاليم» وفوائد هذا البرنامج.
جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)
جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)
26- يرجى موافاة اللجنة بمعلومات عما يلي:
(أ) التدابير المتخذة لمواءمة النظم الإحصائية للدولة الطرف مع الاتفاقية، وجمع بيانات محدثة ومصنفة حسب الإعاقة والخصائص الأخرى المتعددة الجوانب، مع مراعاة استبيان فريق واشنطن المقتضب المتعلق بالإعاقة؛
(ب) نتائج دليل إعمال النهج التفاضلي والمتعدد الجوانب في عملية إعداد الإحصاءات، الذي أعده النظام الإحصائي الوطني من أجل تعزيز نظام إحصائي شامل؛
(ج) التقدم المحرز في توحيد نظم التسجيل والمعلومات العامة، بما يشمل برنامج الضحايا والمرصد الوطني للإعاقة؛
(د) عدد الضحايا ذوي الإعاقة، أو الذين أصيبوا بإعاقة، المسجلين في التحقيقات الجارية في إطار البرامج المتعلقة بالوفيات التي ادعى موظفو الدولة زوراً أنها ناجمة عن القتال، بما يشمل في جملة أمور، مسارات التحقيق المرتبطة بالتهجير القسري، ومسؤولية الأطراف الثالثة، والعنف الجنسي، ومسار التحقيق المرتبط بالتأثيرات على الشعوب الإثنية.
التعاون الدولي (المادة 32)
27- يرجى الإشارة إلى ما يلي:
(أ) عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين استفادوا في إطار الأولويات الأربع للاستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي للفترة 2019-2022، وأي تحديثات تتعلق بالاستراتيجية للعام 2025، والتنفيذ المحلي لأهداف التنمية المستدامة المشار إليها في الفصل الثالث عشر (ميثاق إدماج جميع الأشخاص ذوي الإعاقة) من خطة التنمية الوطنية للفترة 2018-2022؛
(ب) عدد ونوع المشاريع التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة وتُنفَذ حالياً في إطار التعاون الدولي، بما في ذلك ضمن منظومة الأمم المتحدة؛
(ج) التدابير التشريعية والمؤسسية المعتمدة لتنفيذ معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33 )
28- يرجى توضيح الوضع الحالي للآلية المستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية التي أنشئت في عام 2023، بما يشمل التدابير المتخذة لضمان امتثالها للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛ ورصد تنفيذ جميع مواد الاتفاقية، والقضايا الهيكلية والظرفية ذات الصلة، رصداً منهجياً؛ وكفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، مشاركة فعالة.