اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري التاسع ل آ يسلندا*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري التاسع ل آ يسلندا (CEDAW/C/ISL/9) في جلستيها 1989 و 1990 (انظر CEDAW/C/SR.1989 و CEDAW/C/SR.1990) المعقودتين في 22 أيار/مايو 2023. وترد قائمة بالقضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/ISL/Q/9، وترد ردود آ يسلندا في الوثيقة CEDAW/C/ISL/RQ/9.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الدوري التاسع. كما تعرب عن تقديرها لتقرير متابعة الدولة الطرف للملاحظات الختامية التي كانت اللجنة قد أصدرتها سابقا (CEDAW/C/ISL/CO/7-8/Add.1). وترحب بالعرض الشفوي لل وفد والإيضاحات الإضافية التي قدمها رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا متعدد القطاعات ترأسته السيدة برينديس هلوفرسدوتير ، الأمينة الدائمة في مكتب رئيس الوزراء، وضم أيضًا ممثلين عن إدارة شؤون المساواة وحقوق الإنسان، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة العدل، والبعثة الدائمة ل آ يسلندا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف احتلت المرتبة الأولى في العالم في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2022. وترحب بالتقدم المحرز منذ نظر ها في عام 2016 في تقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن (CEDAW/C/ISL/7-8) في إجراء الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي :

(أ) التعديلات على قانون الزواج ( رقم 31/1993 )، والتي تلغي الاستثناءات من الحد الأدنى لسن الزواج ، وهو 18 سنة ، وتسمح بالطلاق المبسط دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على إجراءات ال انفصال القضائي ة لضحايا العنف العائلي، في عام 2022؛

(ب) القانون رقم 79/2021 الذي عدّل المادة 227 ( أ) من قانون العقوبات العام ( رقم 19/1940 ) ، والذي يجرم أشكال إضافية من الاتجار بالبشر، بما في ذلك الزواج القسري والعمل القسري، ويضيف العنف النفسي والمالي كطر ائق عنيفة ل لاتجار بالبشر؛

(ج) القانون بشأن إجازة الأمومة/الأبوة وإجازة الوالدين ( رقم 144/2020 ) ، و الذي يمدد فترة إجازة الأمومة/الأبوة إلى 12 شهراً؛

(د) القانون بشأن المساواة في المركز والمساواة في الحقوق بصرف النظر عن الجنس ( رقم 150/2020 ) ، و الذي يحظر التمييز المباشر وغير المباشر، وكذلك أشكال التمييز المتداخلة، ويفوض الهيئات العامة بجمع البيانات المصنفة حسب الجنس وتحليل ها ؛

(هـ) القانون بشأن إدارة المسائل المتعلقة بالمساواة ( رقم 151/2020 ) ، و الذي يوضح ويوسع ال دور الرقابي و ال وظائف الرقاب ي ة ل مديرية المساواة ولجنة الشكاوى المتعلقة بالمساواة؛

(و) التعديلات على قانون العقوبات العام ( رقم 19/1940 )، والتي تجرِّم العنف الجنسي الرقمي بموجب المادة 199 أ، وتعزز حماية ضحايا العنف النفسي، وتعتبر العنف العائلي مسألة قطاعية وليس ت مسألة عائلية خاصة بموجب المادة 218 ب، وتُدعِّم حماية ضحايا المطاردة بموجب المادة 232 أ؛

(ز) القانون بشأن إنهاء الحمل ( رقم 43/2019 ) ، و الذي يمنح استقلالية كاملة لاتخاذ قرار بشأن إنهاء الحمل حتى نهاية الأسبوع 22 من الحمل؛

(ح) اللائحة رقم 1030 المؤرخة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 بشأن التصديق على نظم المساواة في الأجور في ا لشركات والمؤسسات، والتي تلزم الشركات والمؤسسات التي يعمل بها 25 موظفًا أو أكثر بالحصول على شهادة المساواة في الأجور في نظام ها لل مساواة في الأجور وتنفيذه ا له .

5 - و ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياس ات ي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد وإنشاء ما يلي:

(أ) القرارا ن البرلماني ان بشأن بر ن امج ي العمل الخاصين بالمساواة بين الجنسين للفترتين 2016-2019 و 2020-2023؛

(ب ) إدارة شؤون المساواة وحقوق الإنسان كهيئة تنسيق داخل الحكومة لقيادة صنع السياسات في مجال المساواة بين الجنسين، في عام 2019؛

(ج ) خطة العمل لمكافحة العنف وعواقبه للفترة 2019-2022؛

(د ) القرار البرلماني بشأن الإجراءات الوقائية بين الأطفال والشباب ضد العنف والتحرش الجنسي ين والجنساني ين وخطة ال عمل المقترنة بهذا القرار للفترة 2021-2025، في عام 2020؛

(هـ ) الخطة الخمس ية للميزنة الجنسانية لإدماج تعميم المنظور الجنساني في تشكيل الخطة المالية ومشروع قانون الميزانية العامة ، في عام 2018.

6 - و ترحب اللجنة بكون الدولة الطرف قد صدقت، في الفترة التي تلت النظر في التقرير السابق، على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو انضمت إليها:

(أ ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2019؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي في عام 2018؛

(ج ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2016.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالدعم الدولي لأهداف التنمية المستدامة وتدعو إلى تحقيق المساواة بين الجنسين بحكم القانون ( المساواة القانوني ة ) و بحكم الواقع ( المساواة الموضوعي ة )، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة ل عام 2030. و تشير اللجنة إلى أهمية الهدف 5 و أهمية تعميم مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحث الدولة الطرف على الاعتراف بالمرأة باعتبارها ال قوة ال دافعة للتنمية المستدامة في ا لدولة الطرف ، و على اعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة لهذا الغرض.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور المحوري الذي تضطلع به السلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية ( ا نظر الوثيقة A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو البرلمان ( Alþingi ) ، تماشيا مع ولايته، إلى اتخاذ الخطوات ال لازمة في ما يتعلق بتنفيذ الملاحظات الختامية الحالية من الآن وحتى تقديم التقرير ال م قبل بموجب الاتفاقية.

هاء - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

إبراز الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن ا للجنة

9 - ترحب اللجنة بإنشاء صفحة حكومية خاصة على الإنترنت تُعنى ب حقوق الإنسان و تتضمن ترجمة للاتفاقية باللغة ال أيسلندية، فضلاً عن معلومات باللغة الإنكليزية عن إجراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية ، والملاحظات الختامية السابقة للجنة. كما تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية جزء من المنهج العام للقانون الدولي في ا لدراسات القانونية والدراسات الشرطية والدورات التنشيطية لضباط الشرطة. على أن اللجنة تلاحظ بقلق أن التدريب الذي توفره الإدارة القضائية للقضاة وغيرهم من موظفي المحاكم لا يشمل الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة الصادرة عن ا للجنة، وأن معرفة المسؤولين الحكوميين بالاتفاقية محدود ة .

10 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة الصادرة عن ا للجنة في البرامج التدريبية ل دى ا لإدارة القضائية وفي برامج بناء القدرات للمحامين والقضاة والمسؤولين الحكوميين والشرطة وغيرهم من مسؤولي إنفاذ القانون.

11 - و تلاحظ اللجنة المعلومات المتعلقة بتوفر دورة دراسية على الإنترنت في الدولة الطرف عن حقوق المرأة و عن الاتفاقية تستهدف طلاب المدارس الثانوية. غير أنها تلاحظ بقلق نقص الوعي بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة الصادرة عن ا للجنة في أوساط النساء، ولا سيما المهاجرات وذوات الإعاقة، مما يشكل عقبة أمام مطالب تهن بحقوقهن. كما يساورها القلق إزاء الانخفاض غير المعتاد في عدد التقارير المقدمة من المنظمات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان في سياق النظر في تقرير الدولة الطرف، وهو ما قد يُعزى إلى نقص الوعي بالاتفاقية.

12 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتوعية النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية و ب سبل الانتصاف المتاحة للمطالبة بهذه الحقوق، بما في ذلك البلاغات الفردية وإجراءات التحقيق بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وكذلك جهودها بين المنظمات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان.

الإطار التشريعي والمركز القانوني للاتفاقية

13 - ترحب اللجنة باعتماد القانون بشأن المساواة في المركز والمساواة في الحقوق بصرف النظر عن الجنس ( رقم 150/2020 ) ، و الذي يحظر التمييز المباشر وغير المباشر وكذلك أشكال التمييز المتداخلة (المادة 16). وتحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها الوفد والتي تفيد أن الدولة الطرف لا تعتزم إدراج الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي ، وأنها تعتبر أن التشريعات والسياسات المحايدة جنسانيا لا تعرقل الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. كما تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) يمكن أن تترتب على فشل الدولة الطرف في دمج الاتفاقية في التشريعات الوطنية آثار ٌ سلبية على تمتع النساء والفتيات الكامل بحقوقهن بموجب الاتفاقية؛

(ب ) يؤدي استخدام لغة محايدة جنسانياً في تشريعات الدولة الطرف وسياساتها وبرامجها إلى تصعيب تقييم أثر القوانين على النساء، ولا سيما النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة، و إلى عدم كفاية حماية المرأة من التمييز المباشر و غير المباشر وتحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل، كما هو موضح في التوصية العامة رقم 28 (2010) الصادرة عن ا للجنة بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية؛

(ج ) عدم وجود تقييم شامل ومنهجي لأثر التشريعات والسياسات ” المحايدة جنسانياً “ على المرأة، بما في ذلك على توافر أماكن آمنة مخصصة للنساء ، وكذلك على جمع البيانات ، و عدم وضع وتنفيذ تدابير خاص ة مؤقت ة تهدف إلى التعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل.

14 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعادة النظر في قرارها بعدم دمج الاتفاقية في نظامها القانوني الوطني، بهدف ضمان تمتع المرأة الكامل بحقوقها بموجب الاتفاقية؛

(ب) إجراء تقييم منهجي لأثر التشريعات والسياسات ” المحايدة جنسانيا “ على المرأة، بما في ذلك على توافر أماكن آمنة مخصصة للنساء وحدهن ، وكذلك على جمع البيانات ووضع وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة تهدف إلى التعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل ومعالجة وضع المرأة بشكل مناسب، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء اللاتي ي واجه ن أشكالًا متداخلة من التمييز؛

(ج) إدراج نهج يراعي الاعتبارات الجنس انية، بدلاً من نهج محايد جنسانياً ، في تشريعاتها وسياساتها، وفقاً للتوصية العامة رقم 28 الصادرة عن ا للجنة .

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

15 - ترحب اللجنة بكون تعميم مراعاة المنظور الجنساني من بين أهداف القرار البرلماني بشأن برنامج عمل المساواة بين الجنسين للفترة 2020-2023 ، و بكون كل وزارة مسؤولة عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في سياساتها وعمليات صنع القرار لديها، بما في ذلك عن طريق تعيين ممثل للمساواة بين الجنسين. كما تشيد بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للأخذ بميزنة مراعية للمنظور الجنساني، بما يتماشى مع ال برنامج الخمسي للميزنة الجنسانية للفترة 2019-2023. وتلاحظ اللجنة كذلك تسمية مديرية المساواة هيئة ً وطنية للمساواة، وفقاً لتوجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة في المعاملة بين جميع الأشخاص دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الأصل الإثني، وإنشاء لجنة لل شكاوى المتعلقة ب المساواة، وهي مكلفة بدراسة الانتهاكات المزعومة للقانون رقم 150/2020 كآلية غير قضائية. على أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي :

(أ ) ال تقارير عن نقص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتعيين ممثلين متفرغين للمساواة بين الجنسين في الوزارات، مما يعيق العمل على تعميم مراعاة المنظور الجنساني على المستوى الوزاري وتنفيذ القانون رقم 150/2020؛

(ب ) افتقار إدارة شؤون المساواة وحقوق الإنسان إلى مركز الوزارة التنفيذية، ومعاناة مديرية المساواة ولجنة الشكاوى المتعلقة بالمساواة، حسب التقارير ، من نقص في الموظفين، مما يقوض ولايتها المتمثلة في ضمان تنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين بفعالية ، كما يقوض اضطلاعها ب أنشطتها وفقًا للقانون رقم 150/2020 والقانون بشأن إدارة الأمور المتعلقة بالمساواة ( رقم 151/2020 ) ؛

(ج ) قلة عدد الشكاوى الخاصة بالتمييز و المقدمة من النساء إلى لجنة ال شكاوى المتعلقة ب المساواة (تم تلقي 29 شكوى بين عامي 2015 و 2020)، وهو ما يمكن أن يُعزى جزئياً إلى قلة وعي النساء بدور اللجنة وولايتها.

16 - واللجنة، إذ ت شير إلى توصيته ا العامة رقم 6 (1988) بشأن الآلية الوطنية الفعالة والدعاية، وكذلك التوجيهات الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين، ولا سيما فيما يتعلق بالظروف اللازمة للتشغيل الفعال للآليات الوطنية للنهوض ب المرأة، فإنها ت وصي الدولة الطرف بالنظر في تحويل مركز إدارة شؤون المساواة وحقوق الإنسان ، والارتقاء به، إلى مستوى وزارة تنفيذية مسؤولة عن شؤون المرأة، مع تزويده بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنسيق جميع السياسات والاستراتيجيات العامة ل لمساواة بين الجنسين، والنهوض بالمرأة في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك في مجال الميزنة المراعية للمنظور الجنساني، وإنشاء وحدات جنسانية تابعة له تعمل على المستوى المحلي، وفقًا للقانون رقم 150/2020 والقانون رقم 151/2020 والقرار البرلماني بشأن برنامج عمل المساواة بين الجنسين للفترة 2020-2023 . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم حملات توعية في صفوف النساء، ولا سيما المهاجرات وذوات الإعاقة، بشأن دور مديرية المساواة ولجنة الشكاوى المتعلقة بالمساواة وولاي تهما .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

17 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن مشروع القانون المتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، بما يتماشى مع التقييم الوطني لحقوق الإنسان الذي أجراه مكتب رئيس الوزراء، والذي سيقدمه إلى البرلمان (Alþingi) بحلول نهاية عام 2023.

18 - و تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/ISL/CO/7-8 ، الفقرة 14)، وتوصي الدولة الطرف بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مزودة بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للاضطلاع بولايتها بفعالية و بشكل مستقل وبما يمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ، ومنحها ولاية قوية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة و المساواة بين الجنسين. كما توصي بأن تتقدم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فور بدء عملها، بطلب اعتماد ها لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة

19 - ترحب اللجنة بالشرط الوارد في المادة 28 من القانون رقم 150/2020 والذي يقضي ب تحقيق المساواة بين ا لمرأة والرجل في التمثيل في التعيينات في اللجان والمجالس و م جالس الإدارة الحكومية الوطنية والمحلية، وكذلك في مجالس إدارة ال شركات العامة . على أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء انخفاض تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار وفي مجالس الإدارة في القطاع الخاص في الدولة الطرف، حيث أن المرأة لا تشغل إلا 10 في المائة من مناصب المديرين و 26 في المائة من مناصب أعضاء مجالس ال إدارة في أكبر 100 شركة. كما تلاحظ اللجنة ب قلق عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة اعتمدتها الدولة الطرف للتعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية للمرأة، ولا سيما المهاجرات وذوات الإعاقة والريفيات والمسنات، في جميع المجالات التي يُعتبرن فيها ناقصات التمثيل أو محرومات، كما هو الحال في الحياة السياسية والعامة والتعليم والعمالة.

20 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير خاصة مؤقتة إضافية، تمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن ا للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، و ب تقديم حوافز مثل بطاقات الإنجاز الجنساني، و تعزيز التوظيف الهادف ، ووضع أهداف وحصص محددة زمنياً في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، حيث كانت النساء، ولا سيما المهاجرات وذوات الإعاقة والريفيات والمسنات، يُعتبرن ناقصات التمثيل أو محرومات، وخصوصا في القطاع الخاص، بغية زيادة عدد النساء في عضوية مجالس الإدارة و في مناصب صنع القرار.

القوالب النمطية الجنسانية

21 - تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية وأوجه عدم المساواة الهيكلية بين المرأة والرجل في المجتمع و في قطاع التعليم وسوق العمل في الدولة الطرف. غير أنها تلاحظ بقلق التقارير التي تتحدث عن انتشار خطاب الكراهية الجنس انية ، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما الخطاب المتحيز ضد المرأة والكاره لها ، والموجه ضد النساء في الحياة السياسية والنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، مثل ذوات الإعاقة والمهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء.

22 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتجريم ال خطاب المتحيز ضد المرأة والكاره لها والأشكال الأخرى من خطاب الكراهية الجنسانية ، بما في ذلك ضد النساء في الحياة السياسية والنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، مثل المهاجرات وذوات الإعاقة واللاجئات وطالبات اللجوء ؛ ومنع المضايقات والتهديدات ضده ن ، بما في ذلك من خلال تعزيز آليات الرصد والإبلاغ ومحاسبة شركات وسائل التواصل الاجتماعي عن المحتوى التمييزي الذي ينشئه المستخد ِ مون؛ والتحقيق مع المسؤولين ومقاضاتهم وإنزال العقوبة المناسبة بهم. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف إذكاء الوعي للتصدي للقوالب النمطية الجنسانية التمييزية لتعزيز التصوير الإيجابي للمرأة كقوة دافعة فعالة للتنمية.

الممارسات الضارة

23 - تلاحظ اللجنة اعتماد القانون بشأن إجراءات التعقيم ( رقم 35/2019 ) ، الذي يحظر القيام ب إجراءات تعقيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً دون موافقتهم. غير أنها تلاحظ بقلق التوضيح الذي قدمه الوفد بأن التعقيم القسري غير م جر َّ م صراحة في قانون العقوبات العام وأنه مشمول بالحكم العام المتعلق بالأذى الجسدي في قانون العقوبات العام (المادة 218). كما تلاحظ بقلق التقارير التي تتحدث عن التعقيم القسري للنساء ذوات الإعاق ة الذهنية والنفسية - الاجتماعية.

24 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون العقوبات العام لتجريم التعقيم القسري صراحة. كما توصي الدولة الطرف بضمان عدم إجراء أي تدخلات طبية للنساء ذوات الإعاقة، بمن فيهن ذوات الإعاق ة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية، دون موافقتهن الحرة والمسبقة والمستنيرة، و ضمان حصولهن على ما يكفي من خدمات ومعلومات الصحة الجنسية والإنجابية، بأشكال يسهل الوصول إليها، بما في ذلك ما يتعلق ب تنظيم الأسرة والحماية من الاعتداء الجنسي.

العنف الجنساني ضد المرأة

25 - ترحب اللجنة بالتعديلات التي أُدخلت على قانون العقوبات العام لتجريم العنف والمطاردة الجنسيين الرقميين، وتعزيز حماية ضحايا العنف النفسي، وإرساء تعريف الاغتصاب على أساس غياب الموافقة. كما تلاحظ اعتماد خطة العمل المتعلقة بالجرائم الجنسية للفترة 2018-2022 وخطة العمل الجديدة للتعامل مع العنف الجنسي للفترة 2023-2025، علاوة على القرار البرلماني بشأن تدابير مكافحة العنف وعواقبه لل فترة 2019-2022. وتلاحظ اللجنة كذلك إنشاء ثلاثة مراكز لقضاء الأسرة ل خدمة ضحايا العنف منذ عام 2017، والقيام في عام 2019 باستعراض مرسوم الأوامر الزجرية والإبعاد من المنزل ( رقم 85/2011 ) ، ووضع تعليمات ونشرها من قبل مدير النيابات العامة بشأن التعامل مع حالات العنف الجنسي عندما تكون الضحية من ذوي الإعاقة . على أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود قانون شامل يجرم على وجه التحديد جميع أشكال العنف الجنساني، بما في ذلك العنف العائلي، وعدم كفاية ما يُوفّر من حماية من العنف الجنساني للنساء والفتيات اللاتي يواجهن أشكالاً متداخلة من التمييز، بمن فيهن النساء والفتيات ذوات الإعاقة والمهاجرات والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛

(ب) ما تشير إليه دراسة أجرتها جامعة أ يسلندا في عام 2021 من أن 40 في المائة من أصل 811 32 امرأة مشاركة كن ّ ضحايا للعنف الجسدي و/أو الجنسي وأن ما يقرب من 25 في المائة منهن كنّ ضحايا اغتصاب أو محاولة اغتصاب؛

(ج) زيادة العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، ولا سيما أثناء جائحة كوفيد-19 ، فضلاً عن زيادة قضايا قتل الإناث في الدولة الطرف؛

(د) المعلومات الواردة التي تفيد بأنه لا يبلّغ بشكل كاف عن العنف الجنساني ضد المرأة، مما يشير إلى أنه في حين أن 256 1 حالة اغتصاب جديدة سُجلت لدى مراكز العدالة الأسرية لضحايا العنف ومركز الناجيات من العنف الجنسي، لم تبلّغ شرطة العاصمة إلا عن حوالي 100 حالة اغتصاب و لم تخضع للمقاضاة إلا 325 حالة عنف جنسي في عام 2020؛

(هـ) ارتفاع عدد حالات قيام النائب العام بوقف ا لإجراءات الجنائية المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة، لا سيما الاغتصاب والعنف الجنسي، وانخفاض عدد الإدانات، على الرغم من اعتماد وتنفيذ خطة العمل المتعلقة بالجرائم الجنسية لل فترة 2018-2022؛

(و) عدم وجود بيانات مفصلة عن جميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي والتعقيم القسري والعنف السيبراني ؛

(ز) تقرير صادر عن مفوض الشرطة الوطنية ال آ يسلندية في عام 2020 يشير إلى ارتفاع خطر تعرض النساء ذوات الإعاقة للعنف العائلي بشكل غير متناسب ، وإلى انخفاض غير متناسب ل معدلات الإدانة في تلك القضايا؛

(ح ) ارتفاع مخاطر تعرض المهاجرات للعنف العائلي والجنسي بشكل غير متناسب، وعدم وعيهن ب ما يتوفر من سبل الانتصاف وخدمات دعم الضحايا؛

(ط ) محدودية وصول النساء ذوات الإعاقة والمهاجرات والريفيات من ضحايا العنف الجنساني إلى الخدمات الصحية والنفسية - الاجتماعية والملاجئ في الدولة الطرف.

26 - و اللجنة ، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، والتي تُحدِّث التوصية العامة رقم 19، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود المبذولة لمنع العنف الجنساني ضد المرأة، عن طريق إدراج نهج عدم التسامح مطلقا في المناهج الدراسية على جميع المستويات وتدريب المعلمين وفقا لذلك، وتنظيم حملات توعية واسعة النطاق، بالتعاون مع وسائل الإعلام، بشأن الطابع الإجرامي والضرر الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن العنف الجنساني ، وتوفير ما يكفي من خدمات دعم الضحايا لتمكين الناجيات من العنف العائلي من ترك الشركاء أو أفراد الأسرة المسيئين؛

(ب) اعتماد قانون شامل بشأن جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، ولا سيما العنف العائلي، وإنشاء آليات لتحديد الهوية، ومراعاة احتياجات الحماية الخاصة للفئات المحرومة والمهمشة من النساء، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة والمهاجرات والنساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛

(ج) اتخاذ قرار برلماني جديد لمكافحة العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي والعائلي، ضد النساء والفتيات، مع التركيز بشكل خاص على النساء والفتيات ذوات الإعاقة والمهاجرات والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛ و ضمان التنفيذ الفعال لخطة العمل الجديدة بشأن العنف الجنسي للفترة 2023-2025؛

(د) معالجة أسباب نقص الإبلاغ في قضايا العنف الجنساني ضد المرأة وارتفاع معدل أحكام البراءة في تلك القضايا، وتوفير بناء القدرات الإلزامي للقضاة والمدعين العامين والشرطة بشأن أساليب التحقيق والاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية ، وبشأن التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي ذات الصلة، وضمان امتثال جميع أقسام الشرطة لتعليمات مدير النيابات العامة للتعامل مع الجرائم الجنسية والتحقيق فيها عندما تكون الضحية من ذوي الإعاقة ؛

(هـ) ضمان حصول النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة والريفيات والمهاجرات، على ما يكفي من خدمات دعم الضحايا والملاجئ؛

(و) توعية النساء والفتيات، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة والمهاجرات والريفيات، بسبل الانتصاف المتاحة لهن في حالات العنف الجنساني ضد المرأة؛

(ز) إجراء تقييم لأثر جائحة كوفيد-19 على المرأة في الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بالعنف العائلي، بهدف منع الأزمات والتحديات الحالية والتكيف معها والتغلب عليها بصورة تراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(ح) ضمان جمع وتحليل البيانات المتعلقة بجميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي والتعقيم القسري وكذلك العنف عبر الإنترنت وقتل الإناث، وتصنيف هذه البيانات حسب العمر والإعاقة والعلاقة بين الضحية والجاني؛

(ط) تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير تقييم خط الأساس الصادر عن فريق الخبراء المعني بمكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي ( ) .

الاتجار واستغلال البغاء

27 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 79/2021 الذي يعدل المادة 227 من قانون العقوبات العام لتجريم أشكال وأنماط إضافية للاتجار بالبشر، بما في ذلك الزواج القسري، والرق أو الاسترقاق، والعمل القسري أو الخدمات القسرية، من قبيل التسول، و ل إضافة العنف النفسي والمالي كطر ائ ق عنيفة للاتجار بالبشر. كما تلاحظ اللجنة إنشاء فريق استشاري للشرطة لتقديم التوجيه بشأن التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر ، والتعليمات المحدثة للشرطة بشأن التعرف المبكر على ضحايا الاتجار. وتلاحظ كذلك المعلومات التي قدمها الوفد والتي تفيد بأن خطة عمل وطنية جديدة لحماية الطفل للفترة 2023-2027 ستقدم إ لى البرلمان في عام 2023، و ستتضمن التركيز على القصر غير المصحوبين بذويهم. على أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) التعرف على 23 ضحية فقط من ضحايا الاتجار منذ عام 2020 ، وقد أسفرت قضية واحدة عن تبرئة المتهمين؛

(ب) تفويض مركز العدالة الأسرية لضحايا العنف في ريكيافيك بالتعرف على ضحايا الاتجار وإحالتهم في وقت مبكر إلى خدمات الحماية والدعم المناسبة ، وذلك بموجب برنامج مؤقت؛

(ج) عدم وجود أي عملية رسمية للتعرف على الأطفال ضحايا الاتجار وإحالتهم في وقت مبكر إلى ال خدمات المناسبة؛

(د) الافتقار إلى معلومات عن توفير وتنفيذ فترة تفكير للنساء والفتيات ضحايا الاتجار يقررن خلالها ما إذا كن قادرات على التعاون مع سلطات الادعاء أم لا.

28 - و تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التحقيق الفوري مع المسؤولين عن الاتجار ومقاضاتهم والحكم عليهم على النحو المناسب، وضمان تنفيذ التعليمات الموجهة للشرطة بشأن التعرف على ضحايا الاتجار في وقت مبكر ، وتوفير بناء القدرات للفريق الاستشاري للشرطة ، وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية له من أجل تقديم التوجيهات حول أساليب التحقيق والاستجواب التي تراعي الاعتبارات الجنسانية في قضايا الاتجار بالنساء والفتيات؛

(ب) إجراء تقييم شامل ومنهجي لعملية التعرف على ضحايا الاتجار وإحالتهم في وقت مبكر، ولا سيما النساء والفتيات، إلى خدمات الحماية وال دعم المناسبة، بهدف تطوير عملية رسمية ومؤسسية ؛

(ج) اعتماد خطة العمل الوطنية لحماية الطفل للفترة 2023-2027؛

(د) ضمان منح ضحايا الاتجار بالفعل فترة التفكير التي يحق لهم الحصول عليها؛

(هـ) الاستمرار في توفير بيانات مفصلة عن عدد قضايا الاتجار بالبشر المبلغ عنها والتحقيقات والمحاكمات والإدانات والأحكام المفروضة على الجناة ، و عن التعويضات وخدمات إعادة التأهيل المقدمة لضحايا الاتجار بالنساء والفتيات.

المشاركة المتساوية في الحياة السياسية والعامة

29 - ترحب اللجنة بأن الدولة الطرف تكاد تكون قد بلغت التكافؤ في تمثيل المرأة (48 في المائة) والرجل في البرلمان (Alþingi)، وبأن 51 في المائة من ممثلي المجالس المحلية، ورئيس ة الوزراء، و خمسة من أصل اثني عشر وزيرا، وثلاث من أصل سبعة قضاة في المحكمة العليا ، وستة من أصل 15 قاضيا في محكمة الاستئناف ، من النساء. غير أنها تلاحظ بقلق نقص تمثيل المرأة في قوة الشرطة الأيسلندية وفي مجالس إدارة الشركات العامة وفي السلك الدبلوماسي على مستوى السفراء. كما تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود حصة لل تكافؤ الجنس اني في ا لقوائم الانتخابية للأحزاب السياسية.

30 - و تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن دور المرأة في الحياة السياسية والعامة وتوصيتها العامة رقم 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، من قبيل تحديد ال حصص ال قانونية والتجنيد التفضيلي للمرأة، لزيادة تمثيل المرأة في قوة الشرطة، وفي السلك الدبلوماسي على مستوى السفراء ، وفي مجالس إدارة الشركات العامة؛

(ب) النظر في اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، مثل حصص التكافؤ بين الجنسين ، وكذلك حوافز الامتثال وغرامات عدم الامتثال، لضمان إدراج الأحزاب السياسية لعدد متساو من النساء والرجال في قوائمها الانتخابية، لا سيما على المستوى البلدي، لتسريع تحقيق مساواة المرأة في التمثيل في الحياة السياسية والعامة و ل تعزيز المساواة بين الجنسين وشمول المرأة في الحكم، بهدف تحقيق التكافؤ بين الجنسين بحلول عام 2030.

ال تعليم

31 - ترحب اللجنة بتوفير ال تعليمات بشأن المساواة والمسائل الجنسانية، بما في ذلك القوالب النمطية الجنسانية في جميع مستويات التعليم، وفقا للمادة 15 من القانون رقم 150/2020. وتلاحظ أيضا التدابير المتخذة لتنويع الخيارات الأكاديمية والمهنية وتشجيع النساء والفتيات على اختيار مجالات دراسية ومسارات مهنية غير تقليدية. على أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) ل م تنف َّ ذ بعد النتائج والتوصيات الواردة في تقرير الفريق العامل المعني ب ال تدريس ال أكثر كفاءة للصحة الجنسية ومنع العنف في المدارس الابتدائية والثانوية ، الصادر في حزيران/يونيه 2021؛

(ب) الافتقار إلى معلومات عن التدابير المتخذة لاستعراض كتب التاريخ للتأكد من أن أدوار ا لمرأة ومساهمات ها التاريخية تنعكس بشكل ملائم؛

(ج) تقارير عن التنمر ضد الفتيات في البيئات المدرسية ، والافتقار إلى معلومات عن التدابير المعمول بها لضمان حماية النساء والفتيات من التنمر في المدارس والجامعات؛

(د) الافتقار إلى معلومات عن التدابير المتخذة للنهوض بالمرأة في المهن الأكاديمية، و التأخير في وضع واعتماد الصيغة النهائية لمشروع البرنامج المتعلق بالعمل لوقف انسحاب المرأة من العمل الأكاديمي ؛

(هـ) الافتقار إلى معلومات بشأن حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة على التعليم الشامل واست بقائهن في جميع مستويات التعليم.

32 - و تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها لإدماج التعليم المراعي للمنظور الجنساني والملائم للعمر والذي يسهل الوصول إليه بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية على جميع مستويات التعليم، واعتماد خطة عمل تستند إلى التوصيات الواردة في تقرير الفريق العامل المعني ب ال تدريس ال أكثر كفاءة للصحة الجنسية ومنع العنف في المدارس الابتدائية والثانوية ، الصادر في حزيران/يونيه 2021؛

(ب) ضمان انعكاس أدوار ا لمرأة ومساهمات ها التاريخية بشكل ملائم في المناهج ال دراسية والكتب المدرسية والمواد التعليمية، في سياق الاستعراض الجاري للمناهج الدراسية الوطنية؛

(ج) وضع سياسة لمكافحة التنمر تهدف إلى توفير بيئات تعليمية آمنة وشاملة للنساء والفتيات خالية من التمييز والتحرش والتنمر ، فضلاً عن إنشاء آليات لتقديم الشكاوى سرا في المدارس؛

(د) تعزيز تمثيل المرأة على قدم المساواة في المناصب الأكاديمية، بما في ذلك عن طريق اعتماد تدابير خاصة مؤقتة مثل الحصص القانونية والتعيين التفضيلي للمرأة وترقيتها في الأوساط الأكاديمية، ومن خلال وضع واعتماد الصيغة النهائية لمشروع البرنامج المتعلق بالعمل لوقف انسحاب المرأة من العمل الأكاديمي؛

(هـ) ضمان حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة بشكل ملائم على التعليم الشامل على جميع المستويات، وتضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة عن التحاقهن بالمدارس، ومعدلات إتمامهن الدراسة وانقطاعهن عن ها ، وإتاحة التعليم الجامعي لهن .

العمالة

33 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإدخالها نظام شهادة المساواة في الأجور، وفقا للمادتين 7 و 8 من القانون رقم 150/2020، اللتين تلزمان أي شركة وهيئة أو مؤسسة عامة تضم 25 موظفا أو أكثر ب الحصول على شهادة المساواة في الأجور أو على تأكيد بهذا الخصوص من مديرية المساواة ، وتجديد هذه الشهادة كل ثلاث سنوات. كما ترحب باعتماد القانون بشأن إجازة الأمومة/الأبوة وإجازة الأبو ين ( رقم 144/2020 ) التي تمدد مدة إجازة الأمومة/الأبوة إلى 12 شهراً. على أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) الفجوة المبلغ عنها في الأجور بين الجنسين حيث تحصل النساء العاملات بدوام كامل على 87 في المائة فقط من أجور الرجال؛

(ب) نقص تمثيل المرأة في المناصب الإدارية في الشركات الخاصة وتركيزها على العمل بدوام جزئي، مما يؤثر سلبا على تطوره ا الوظيفي واستحقاقا تها التقاعدية؛

(ج) الصعوبات التي تواجهها المهاجرات في العمل ، بما في ذلك تعرضهن لسوء المعاملة والاستغلال، مثل ساعات العمل الطويلة والأجر الناقص، وانخفاض مستوى تمثيلهن في القوة العاملة؛

(د ) التفاوت ات بين البلديات في توافر الرعاية العامة للأطفال، والتي لا يمكن أن يحصل عليها إلا ا لأطفال من سن الثانية في بعض البلديات؛

(هـ ) عدم كفاية التدابير لتيسير وصول الأمهات غير المتزوجات إلى سوق العمل و قلة عدد ا لأمهات غير المتزوجات المستفيدات من مشاريع لدعمهن في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، مثل مشروع TINNA الذي لا ينطبق في السنة الواحدة إلا على 40 أم غير متزوجة من المقيمات في ريكيافيك .

34 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لسد فجوة الأجور بين الجنسين والقضاء على الفصل المهني. و على وجه الخصوص ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تيسير عمل فريق العمل المعني بالقضاء على فجوة الأجور بين الجنسين الناجمة عن الفصل الأفقي والعمودي في سوق العمل، والإنفاذ الصارم لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، واستعراض الأجور بانتظام في القطاعات التي تتركز فيها النساء، واعتماد تدابير لسد فجوة الأجور بين الجنسين، بما في ذلك من خلال استخدام ال طر ائ ق التحليلية المحايدة جنسانياً ل تصنيف الوظائف وتقييم ها والدراسات الاستقصائية المنتظمة للأجور؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعال لنظام شهادة المساواة في الأجور وتقديم ال معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن الغرامات التي تفرضها مديرية المساواة وحقوق الإنسان على الشركات وأرباب العمل عن الانتهاكات بموجب المادتين 7 و 8 من القانون رقم 150/2020؛

(ج) اعتماد تدابير لضمان حماية العاملات المهاجرات وتحسين تمثيلهن في القوة العاملة؛

(د) ضمان توفير رعاية للأطفال مناسبة ويمكن الوصول إليها في جميع البلديات، مع مراعاة مدة 12 شهرًا ل لإجازة الوالدية لتجنب الفجوات في توفير خدمات رعاية الأطفال؛

(هـ) اعتماد تدابير هادفة لتيسير وصول جميع الأمهات غير المتزوجات إلى سوق العمل والبرامج التي تعزز ال توازن بين عملهن وحياتهن .

التحرش الجنسي في مكان العمل

35 - تلاحظ اللجنة أن التحرش الجنسي في مكان العمل محظور بموجب المادة 16 من القانون رقم 150/2020 وأنه بموجب القانون بشأن بيئة العمل والصحة والسلامة في مكان العمل ( رقم 46/1980 ) ، يتعين على أرباب العمل اتخاذ تدابير من أجل منع التنمر والتحرش والعنف الجنساني في مكان العمل. كما تلاحظ إنشاء مجلس مهني مسؤول أمام مفوض الشرطة الوطنية و مكلف بتلقي الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي في قوات الشرطة، ووضع خطة عمل للمساواة بين الجنسين في وكالات إنفاذ القانون، واستعراض تدريب الشرطة، و القيام ب حملات التوعية بشأن التحرش الجنسي للمسؤولين عن إنفاذ القانون. على أن اللجنة تلاحظ بقلق التقارير المتعلقة بما يلي:

(أ ) انتشار التحرش الجنسي بالنساء، بمن فيهن المهاجرات، في مكان العمل وفي الرياضة، وعدم وجود بيانات عن عدد القضايا التي تم التحقيق فيها و عن مقاضاة مرتكبيها، والعقوبات المفروضة على المسؤولين، و التعويضات المقدمة للضحايا؛

(ب ) استمرار التحرش الجنسي بالنساء العاملات في قوة الشرطة الأيسلندية وتقديم ست شكاوى فقط إلى المجلس المهني بين عامي 2017 و 2019.

36 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لمنع التحرش الجنسي في مكان العمل، بما في ذلك عن طريق ما يلي :

(أ) ضمان التنفيذ الفعال لأحكام القانون الجنائي والقانون رقم 150/2020 لمنع التحرش الجنسي بالنساء، بمن فيهن المهاجرات، في مكان العمل وفي الرياضة، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء العاملات في قوة الشرطة؛ وضمان تمكن ا لضحية من الوصول إلى سبل الانتصاف والتعويضات الفعالة، والتحقيق الفعال في الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي ومحاسبة المسؤولين عنها، وحماية مقدمات الشكاوي من الأعمال الانتقامية؛

(ب) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2019 (رقم 190) بشأن العنف والتحرش.

ال صحة

37 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن تجميع المعلومات المتعلقة بالصحة وخدمات الرعاية الصحية من منظور جنساني، والذي أجرته وزارة الصحة في كانون الثاني/ يناير 2021. وترحب باعتماد القانون بشأن إنهاء الحمل ( رقم 43/2019 ) والقانون بشأن إجراءات التعقيم ( رقم 35/2019 ) . على أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) انتشار الانتحار ومحاولات الانتحار بين النساء والفتيات، وفقاً لدراسة استقصائية عن رفاه الطلاب وأحوالهم المعيشية، وبين الشابات المهاجرات وملتمسات اللجوء والنساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛

(ب) تأثر النساء في الدولة الطرف بشكل غير متناسب بحالات الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب، وفقاً لدراسة استقصائية أجرتها مديرية الصحة؛

(ج) التقارير المتعلقة بعدم وجود ترتيبات تيسيرية معقولة و ب محدودية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، للنساء والفتيات ذوات الإعاقة.

38 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة شاملة عن الارتفاع غير المتناسب في معدل مشاكل الصحة العقلية في أوساط النساء والفتيات و عن الأسباب الجذرية ل ل انتحار بينهن واتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك برامج الكشف المبكر، لمعالجة مشاكل الصحة العقلية التي ت قود إلى الانتحار بين النساء والفتيات في الدولة الطرف، ولا سيما المهاجرات وطالبات اللجوء والنساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير لضمان وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة إلى خدمات ومرافق الرعاية الصحية وتدريب المهنيين الصحيين على احتياجاته ن الصحية الخاصة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج، في برامجها وخططها، تدابير ملموسة ومحددة للتصدي لارتفاع معدل الإصابة بمرض الزهايمر والخرف بين النساء. وتوصي اللجنة بوضع ضمانات إضافية لتوفير بيئة آمنة للنساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين في المستشفيات والبيئات الطبية الأخرى من خلال توفير الخدمات الصحية الملائمة والتدريب والتوجيه للموظفين الطبيين والعاملين الصحيين.

تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث

39 - تلاحظ اللجنة أن سياسة الدولة الطرف فيما يتعلق بتغير المناخ تركز على انخفاض ناتج الطاقة الكربونية من خلال السعي النشط للتحول إلى الطاقة المتجددة، مع مراعاة تأثير تغير المناخ على الفئات المحرومة. على أنها تلاحظ بقلق الافتقار إلى منظور جنساني في صياغة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث. كما تلاحظ بقلق أن برنامج التكيف مع تغير المناخ قد أدى إلى ” فقر النقل والطاقة “ بالنسبة للنساء الفقيرات والضعيفات بسبب ارتفاع التكاليف أو عدم القدرة على ال ح صول ع لى التدفئة في منازلهن.

40 - و تماشيا مع توصيتها العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، توصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض تشريعاتها وسياساتها وبرامجها المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث والحد من مخاطر ها، بغية دمج منظور جنساني وضمان مشاركة المرأة في تنميتها واعتمادها وتنفيذها ورصدها. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم أثر تغير المناخ على وجه التحديد على وصول المرأة إلى الموارد وسبل العيش و ب اتخاذ تدابير لضمان عدم تضررها بشكل غير متناسب. كما توصي الدولة الطرف بمعالجة مسألة تأنيث الفقر في قطاع ي النقل والطاقة عن طريق التخفيف من أثر نظام النقل والطاقة على تكلفة معيشة النساء الفقيرات والضعيفات، وباستعراض سياستها التنظيمية بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات ل زيادة ما تقدمه الشركات الخاصة من حماية ل لفئات السكانية الضعيفة والفقيرة وخاصة المهاجرات وذوات الإعاقة والفقيرات والعاطلات عن العمل .

التمكين الاقتصادي والفوائد الاجتماعية

41 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتجاوزه ا عتبة الاتحاد الأوروبي المحددة بنسبة 40 في المائة لل مديرات غير التنفيذيات في مجالس إدارة الشركات ، ولإدماج الاعتبارات الجنسانية في إطار الاقتصاد الكلي لديها ، ولا سيما سياسته ا المالية وقوانين ها ل تحديد الضرائب. على أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ ) لا يزال عدد النساء اللاتي يترأسن الأندية الرياضية أقل من عدد الرجال خاصة في الأندية المحلية، وتوجد فجوات في الأجور من حيث ال مرتبات ومدفوعات العقود ل لفرق الوطنية والأندية الرياضية المحلية، كما أن الفريق الوطني النسائي لكرة القدم يكسب 50 في المائة أقل من فريق الرجال؛

(ب ) انخفضت نسبة الأفلام التي ت خرجها نساء إلى 6 في المائة ، كما أن أجور النساء أقل في مجال ال تأليف الموسيق ي، وتحصل النساء على رسوم أقل بنسبة 19 , 4 في المائة من الرسوم التي يحصل عليها أعضاء جمعية حقوق مؤلفي الموسيقى في آ يسلندا .

42 - و توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة من أجل ما يلي :

(أ) تصحيح التمثيل غير المتكافئ للمرأة في قيادة الأندية الرياضية على جميع المستويات ، وضمان القضاء على الفجوات في الأجور بين الجنسين في ال مرتبات ومدفوعات العقود ، وضمان المساواة في الأجور لل فرق الرياضية الوطنية للرجال والنساء ؛

(ب) ضمان قيام جمعية حقوق مؤلفي الموسيقى في أيسلندا باستعراض نظامها لتحصيل الرسوم التفاضلية ونظام دفع العوائد، بهدف ا لقضاء على التمييز ضد النساء بين مؤلفي الموسيق ى وضمان المساواة في الأجر في صناعة الموسيقى.

الزواج والعلاقات الأسرية

43 - ترحب اللجنة بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الزواج ( رقم 31/1993 ) والتي ألغت الاستثناءات من الحد الأدنى للسن القانونية للزواج و هو 18 سنة. على أنها تلاحظ بقلق عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة التفاوتات الاقتصادية بين الزوجين بموجب نظام الملكية الزوجية في ا لدولة الطرف عند فسخ الزواج، و ل منع إخفاء الملكية الزوجية المشتركة على حساب الزوجات، والاعتراف ب حقوق النساء اللاتي ي عيش ن في علاقات عشرة بحكم الواقع في الممتلكات المتراكمة أثناء العلاقة.

44 - واللجنة، إذ تكرر توصياتها السابقة ( CEDAW/C/ISL/CO/7-8 ، الفقرة 50)، وتشير إلى توصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية للزواج والعلاقات الأسرية وفسخها، توصي الدولة الطرف بتعديل قانون الزواج من أجل ما يلي :

(أ) معالجة التفاوتات الاقتصادية بين المرأة والرجل عند فسخ الزواج، بما في ذلك من خلال الاعتراف بجميع الأصول الوظيفية باعتبار ها جزءاً من الممتلكات الزوجية المشتركة التي يتقاسمها الزوج ا ن عند الطلاق أو تؤخذ في الاعتبار عند الحكم بدفع ال نفقة الدورية بعد الطلاق؛

(ب) منع إخفاء الممتلكات الزوجية المشتركة على حساب الزوجة؛

(ج) ضمان الحماية الاقتصادية الكافية للمرأة عند فسخ علاقة عشرة بحكم الواقع ، بما في ذلك عن طريق الاعتراف بحقوقها المتساوية في الممتلكات المتراكمة أثناء العلاقة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

45 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية من أجل تحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل.

النشر

46 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة ذات الصلة على جميع المستويات (الوطنية والإقليمية والمحلية)، ولا سيما على الحكومة و البرلمان ( Alþingi ) والسلطة القضائية، لتمكين تنفيذها بالكامل .

التصديق على المعاهدات الأخرى

47 - تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) أن يعزز تمتُّع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحيا ة. وعليه، فإن اللجنة تشجّع الدولة الطرف على أن تصدّق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص ب الحقوق الاجتماعية والثقافية ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات، والتي لم تنضم إليها بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

48 - ت طلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدِّم، خلال فترة سنتين، معلومات خطّية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 10 و 12 و 16 و 18 أعلاه.

إعداد التقرير القادم

49 - ستحدد اللجنة موعد تقديم التقرير الدوري العاشر للدولة الطرف ، وستبلغها به، بما يتماشى مع جدول زمني مستقبلي لتقديم التقارير يمكن التنبؤ به ويستند إلى دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة ل لقضايا والأسئلة للدولة الطرف قب ي ل تقديم التقرير، في حال الانطباق . وينبغي أن يغطي التقرير كامل الفترة الممتدة حتى وقت تقديمه.

50 - وت طلب اللجنة من الدولة الطرف اتّباع المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن إعداد وثيقة رئيسية مشتركة ووثائق خاصة بكل معاهدة بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).