الجمعية العامة

الوثائق الرسمية

الدورة الثمانون

الملحق رقم 18

A/80/18

تقرير لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة 113 (5-23 آب/أغسطس 2024)

الدورة 114 (25 تشرين الثاني/نوفمبر - 13 كانون الأول/ديسمبر 2024)

الدورة 115 (22 نيسان/أبريل - 9 أيار/مايو 2025)

الأمم المتحدة • نيويورك، 2025

ملاحظة

تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام. ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.

ISSN 0252-130X

[ 15 تشرين الأول / أكتوبر 2025 ]

المحتويات

الصفحة

كتاب الإحالة 1

أولاً - المسائل التنظيمية والمسائل ذات الصلة 3

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 3

باء - الدورات وجداول الأعمال 3

جيم - العضوية 3

دال - أعضاء مكتب اللجنة 4

هاء - التعاون مع منظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وآليات حقوق الإنسان الإقليمية 4

واو - مسائل أخرى 5

زاي - اعتماد تقرير اللجنة السنوي 5

ثانياً - النظر في الحالات في إطار تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة 6

ألف - القرار 6

باء - البيانات 9

جيم - الرسائل 11

ثالثاً - النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية 14

رابعاً - متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية 15

خامساً - النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 11 من الاتفاقية 16

متابعة توصيات لجنة التوفيق المخصصة بشأن البلاغ المقدم من دولة فلسطين ضد إسرائيل بموجب المادة 11 من الاتفاقية 16

سادساً - أساليب العمل والنظام الداخلي 18

سابعاً - الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً عن مواعيد تقديم تقاريرها 19

ألف - التقارير التي تأخر تقديمها عشر سنوات على الأقل 19

باء - التقارير التي تأخر تقديمها خمس سنوات على الأقل 21

جيم - الإجراء الذي اتخذته اللجنة لضمان تقديم الدول الأطراف تقاريرها 22

ثامناً - النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية 23

تاسعاً - متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤتمر استعراض ديربان وترويج الأنشطة المتعلقة بالاتفاقية 24

عاشراً - توصيات عامة 26

ألف - التوصية العامة رقم 37(2024) بشأن المساواة وعدم التعرض للتمييز العنصري في التمتع بالحق في الصحة 26

باء - التوصيتان العامتان المشتركتان رقم 38 ورقم 39 للجنة القضاء على التمييز العنصري / التعليقان العامان رقم 7 ورقم 8 للجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بشأن القضاء على كراهية الأجانب تجاه المهاجرين وغيرهم ممن يعتبرون كذلك 26

جيم - التوصية العامة رقم 40 بشأن جبر المظالم الناجمة عن تجارة الرقيق الأفارقة عبر المحيط الأطلسي ومعاملتهم كمتاع، والضرر المستمر الذي يلحق بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي والجرائم المرتكبة ضدهم 26

حادي عشر - النظر في نسخ من الالتماسات ونسخ من التقارير والمعلومات الأخرى المتصلة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية وبجميع الأقاليم الأخرى التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514( د -15) ، وفقاً للمادة 15 من الاتفاقية 28

ثاني عشر - الأعمال الانتقامية 29

كتاب الإحالة

29 آب/أغسطس 2025

السيد الأمين العام،

يسرني أن أحيل إليك التقرير السنوي للجنة القضاء على التمييز العنصري.

ويتضمن التقرير معلومات عن الدورات 113 و 114 و115 من دورات اللجنة، التي عُقدت في الفترة من 5 إلى 23 آب/أغسطس 2024، ومن 25 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 13 كانون الأول/ ديسمبر 2024، ومن 22 نيسان/أبريل إلى 9 أيار/مايو 2025، على التوالي.

وتشكل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي صدّقت عليها 182 دولة، الأساسَ المعياري الذي ينبغي أن تستند إليه الجهود الدولية للقضاء على التمييز العنصري.

وقد ظل عبء العمل كبيراً على اللجنة في دوراتها 113 و114 و115 وخلال الفترة الممتدة بين الدورات، بما في ذلك ما يتعلق بدراسة تقارير الدول الأطراف (انظر الفصل الثالث) وحالات عدة دول أطراف بموجب تدابيرها للإنذار المبكر وإجراءاتها العاجلة (انظر الفصل الثاني). ودرست اللجنة أيضاً المعلومات التي قدمتها دول أطراف عدة بمقتضى إجرائها لمتابعة الملاحظات الختامية والنظر في التقارير (انظر الفصل الرابع).

وفي الدورة 113، اعتمدت اللجنة توصيتها العامة رقم 37(2024) بشأن المساواة وعدم التعرض للتمييز العنصري في التمتع بالحق في الصحة. واعتمدت اللجنة في دورتها 115 نظامها الداخلي المنقح ( ) .

وعينت اللجنة، في دورتها 114، مقرر اً لمتابعة التوصيات المقدمة من لجنة التوفيق المخصصة التي أنشأتها اللجنة بموجب المادة 12 من الاتفاقية فيما يتعلق بالبلاغ المقدم من دولة ضد أخرى، الذي قدمته دولة فلسطين ضد إسرائيل بموجب المادة 11 من الاتفاقية ( ) .

كما قررت اللجنة في دورتها 114 أن تقود احتفالا ً بالذكرى السنوية الستين للاتفاقية على مدار العام، بدء اً من اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري في 21 آذار/مارس 2025. وأعدت اللجنة مذكرة مفاهيمية ( ) ، وأدلت ببيانات في عدة مناسبات وشجعت جميع أصحاب المصلحة على أخذ زمام المبادرة للدعوة إلى تنفيذ الاتفاقية وحضور الحدث الرفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية، ال مقرر عقده في جنيف في 4 كانون الأول/ديسمبر 2025. وأُنشئت صفحة خاصة على شبكة الإنترنت لنشر المعلومات حول الأنشطة والأحداث المنظمة للاحتفال بالذكرى السنوية ولتكون بمثابة مستودع للوسائط المتعددة وغيرها من الموارد والمنتجات المرتبطة بالذكرى ( ) .

وواصلت اللجنة تعزيز تعاونها مع الآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من خلال مراكز التنسيق التابعة للمنظمة وأمانتها العامة.

وبموجب إجراء الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة لمنع الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية والتصدي لها، اعتمدت اللجنة ال مقرر 2(2024) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2024، بشأن إسرائيل ودولة فلسطين. وأصدرت بيانين : البيان رقم 1(2024) بتاريخ 29 حزيران/يونيه 2024، بشأن وضع الروهينجيا الذين فروا من ميانمار إلى الهند؛ والبيان رقم 1(2025) الصادر في 9 أيار/مايو 2025، بشأن الأزمة الإنسانية الكارثية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك أيض اً في إطار متابعة أعمال لجنة التوفيق المخصصة. كما أصدرت 22 رسالة عامة.

وواصلت اللجنة عملها، مع اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، على صياغة توصيات عامة/تعليقات عامة مشتركة بشأن القضاء على كراهية الأجانب تجاه المهاجرين وغيرهم ممن يُنظر إليهم على هذا النحو، والتي عقدت من أجلها مشاورات عالمية وإقليمية في عام 2024. وشرعت اللجنة أيضا ً في عملها لصياغة توصية عامة بشأن جبر المظالم الناجمة عن تجارة الرقيق الأفارقة عبر المحيط الأطلسي ومعاملتهم كمتاع، والضرر المستمر الذي يلحق بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي والجرائم المرتكبة ضدهم، وأصدرت اللجنة دعوة لتقديم مدخلات وعقدت مناقشة عامة لمدة نصف يوم في دورتها 115 ( ) .

وتأسف اللجنة بشدة لأن أزمة السيولة التي تؤثر على الأمم المتحدة، وما ترتب على ذلك من إلغاء دورتها التي كان من ال مقرر عقدها في آب/أغسطس 2025، تقوض بشكل خطير قدرة اللجنة على الاضطلاع بولايتها. وما لم يتم احتواء هذه الأزمة، فستزيد من تآكل أداء نظام هيئات المعاهدات ككل، وستضعف بشكل خطير قدرة اللجنة على رصد تنفيذ الاتفاقية ومتابعة الالتزامات المنبثقة عن المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وفي عالمنا الذي يزداد استقطاب اً ، ويُروَّج فيه للتمييز العنصري مرة أخرى بشكل علني، مع العلم التام بالعواقب الوخيمة المحتملة، نناشدكم أن تضمنوا الحفاظ على قدرة اللجنة على القيام بعملها الهام إلى أقصى حد ممكن.

وأرجو أن تتفضل، سيدي، بقبول فائق احترامي.

( توقيع ) ميشال بالتسيرزاك رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري

سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة نيويورك

أولا ً - المسائل التنظيمية والمسائل ذات الصلة

ألف- الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

1- في 9 أيار/مايو 2025، وهو تاريخ اختتام الدورة 115 للجنة القضاء على التمييز العنصري، بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 182 دولة، وهي الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 2106 ألف (د-20) المؤرخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 1965 والتي فُتح باب التوقيع والتصديق عليها في نيويورك في 7 آذار/مارس 1966. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 4 كانون الثاني/يناير 1969 وفقاً لأحكام المادة 19 منها.

2- وفي التاريخ نفسه، كانت 59 دولةً طرفاً في الاتفاقية قد أصدرت إعلاناً بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية، يعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة الرسائل المقدمة من الأفراد أو من جماعات الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانب الدولة الطرف المعنية لأي حق من الحقوق ال مقرر ة في الاتفاقية.

3- وقبلت أربع وخمسون دولة طرفاً التعديل المرتبط بتمويل أنشطة اللجنة الذي أُدخل على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 أثناء اجتماع الدول الأطراف الرابع عشر وأيدته الجمعية العامة بمقتضى قرارها 47 /111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992.

4- ويمكن الاطلاع على قوائم الدول الأطراف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 والدول الأطراف التي قبلت التعديل الذي أدخل على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية على موقع مجموعة معاهدات الأمم المتحدة الشبكي ( ) .

باء- الدورات وجداول الأعمال

5- عقدت اللجنة ثلاث دورات خلال الفترة قيد الاستعراض. فقد عُقدت الدورة 113 (الجلسات 3078-3107) والدورة 114 (الجلسات 3108-3137) والدورة 115 (الجلسات 3138-3165) في الفترة من 5 إلى 23 آب/أغسطس 2024 ومن 25 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2024 ومن 22 نيسان/أبريل إلى 9 أيار/مايو 2025 على التوالي.

6- واعتمدت اللجنة جداول الأعمال المؤقتة للدورات 113 و114 و115 (CERD/C/113/1 وCERD/C/114/1 وCERD/C/115/1).

جيم- العضوية

7- فيما يلي قائمة أسماء أعضاء اللجنة أثناء الدورات 113 و114 و115 :

اسم العضو

الجنسية

تنتهي مدة العضوية في 19 كانون الثاني/يناير

نور الدين أمير

الجزائر

2026

ميشال بالتسيرزاك

بولندا

2026

بيلا بُوكر - ويلسون

ليبريا

2028

شينسونغ تشونغ

جمهورية كوريا

2026

بكاري صِدِّيقي ديابي

كوت ديفوار

2026

ريجين إسينيمي

الكاميرون

2026

جيان غوان

الصين

2028

إبراهيما غيسي

السنغال

2028

غون كوت

تركيا

2026

غاي ماكدوغال

الولايات المتحدة الأمريكية

2026

فضيلي محمد الرايس

موريتانيا

2028

فيرين شيبرد

جامايكا

2028

كريسباين غوالاوالا سيباند

ملاوي

2028

ستاماتيا ستافريناكي

اليونان

2028

مازالو تيبي

توغو

2026

فيث ديكيلدي بانسي تلاكولا

جنوب أفريقيا

2028

عبد الرحمن التلمساني

المغرب

2028

يونغ كام جون يونغ سيك يوين

موريشيوس

2026

دال- أعضاء مكتب اللجنة

8- في الدورات 113، و114 و115، كان مكتب اللجنة مؤلفاً من أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم الذين انتُخبوا لفترة سنتين (2026-2024) :

الرئيس : ميشال بالتسيرزاك

نواب الرئيس : ريجين إسينيمي

غاي ماكدوغال

فيرين شيبرد

ال مقرر: شينسونغ تشونغ

هاء- التعاون مع منظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وآليات حقوق الإنسان الإقليمية

9- في الدورات 113 و114 و115 للجنة، واصلت اللجنة العمل مع مختلف كيانات الأمم المتحدة في سياق الاضطلاع بولايتها.

10- وواصلت اللجنة تعزيز تعاونها مع الآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، ووكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من خلال مراكز التنسيق التابعة للمنظمة وأمانتها العامة. وبمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، أصدرت اللجنة بيانات مشتركة مع اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب ومع آليات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان ( ) . وقررت اللجنة في دورتها 115 اقتراح أنشطة لتعزيز التعاون مع الآليات الإقليمية، بما في ذلك الاحتفال بالذكرى السنوية الستين للاتفاقية خلال الدورة العادية الخامسة والثمانين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ال مقرر عقدها في بانجول في تشرين الأول/ أكتوبر 2025؛ وتنظيم حدث جانبي محتمل على هامش تلك الدورة لإجراء مشاورات بشأن مشروع التوصية العامة المتعلقة بجبر الضرر؛ ومشاركة الآليات الإقليمية في الحدث الرفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية، ال مقرر عقده في جنيف في 4 كانون الأول/ديسمبر 2025.

واو- مسائل أخرى

11- اجتمعت اللجنة في دورتها 115 مع الدول الأطراف في الاتفاقية. وحضر المؤتمر ممثلو أكثر من 50 دولة طرفاً والاتحاد الأفريقي ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي. وأطلعت اللجنة الممثلين على التطورات الأخيرة في عملها، ولا سيما تأثير أزمة السيولة على نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالميزانية العادية. ودعت اللجنة الدول الأطراف إلى تقديم تقاريرها في وقتها وقبول اختصاص اللجنة بتلقي البلاغات الفردية بشأن الانتهاكات المزعومة للاتفاقية والنظر فيها بموجب المادة 14. ودعت اللجنة كذلك الدول الأطراف إلى المشاركة في الاحتفال بالذكرى السنوية الستين للاتفاقية.

12- وعقدت اللجنة في دورتيها 114 و115 اجتماعات خاصة مع منظمات المجتمع المدني التي تتخذ من جنيف مقراً لها لإطلاعها على عملها ومناقشة تعزيز تعاملها مع اللجنة. وحضر الاجتماعات ممثلون عن منظمات غير حكومية كبيرة تعمل على دعم المدافعين عن حقوق الإنسان على مستوى القواعد الشعبية.

زاي- اعتماد تقرير اللجنة السنوي

13- نتيجة لإلغاء دورتها التي كان من ال مقرر عقدها في الفترة من 11 إلى 29 آب/أغسطس 2025، اعتمدت اللجنة تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة خلال فترة ما بين الدورات.

ثانيا ً - النظر في الحالات في إطار تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة

14- يرمي عمل اللجنة في إطار تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة إلى منع الانتهاكات الخطيرة للاتفاقية والتصدي لها. وقد أنشئ الفريق العامل المعني بتدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة التابع للجنة في دورتها الخامسة والستين المعقودة في آب/أغسطس 2004. ويُضطلع بأعمال اللجنة والفريق العامل على أساس المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين المعقودة في آب/أغسطس 2007 (A/62/18، المرفق الثالث).

15- ومنذ عام 2003، اتخذت اللجنة 293 إجراءً بموجب تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة : 246 رسالة إلى الدول الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية وآليات حقوق الإنسان، و19 بياناً و28 مقرر اً. وفيما يتعلق بالمناطق الجغرافية، تناولت تلك التدابير 42 دولة طرفاً من المنطقة الأفريقية، و72 دولة طرفاً من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و17 دولة طرفاً من منطقة أوروبا الشرقية، و86 دولة طرفاً من منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، و69 دولة طرفاً من منطقة أوروبا الغربية ودول أخرى، ودولتين من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، وتعلقت 5 تدابير بمسائل مواضيعية ذات صلة بجميع الدول الأطراف.

16- وفي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2015 إلى 1 أيلول/سبتمبر 2025، بعثت اللجنة 130 رسالة إلى الدول الأطراف واعتمدت 176 بياناً و11 مقرر اً. وفيما يتعلق بالمؤشرات المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية لتدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، كان هناك 14 بياناً مرتبطاً أو مرتبطاً جزئياً بوجود نمط من تصاعد الكراهية والعنف العنصريين، وخمسة بيانات مرتبطة بوجود أنماط كبيرة ومستمرة من التمييز العنصري، وبيان واحد مرتبط بتدفقات كبيرة من اللاجئين أو النازحين متصلة بالتمييز العنصري. وكانت ثمانية قرارات مرتبطة أو مرتبطة جزئياً بوجود نمط من الكراهية والعنف العنصريين المتصاعدين، وقراران مرتبطين بالتعدي على الأراضي التقليدية للشعوب الأصلية أو الإبعاد القسري للشعوب الأصلية من أراضيها بغرض استغلال الموارد الطبيعية، وقرار واحد يرتبط بوجود أنماط كبيرة ومستمرة من التمييز العنصري، وقرار واحد يرتبط باعتماد تشريعات تمييزية جديدة، وقرار واحد يرتبط بسياسات الفصل العنصري والاستبعاد الفعلي لأفراد فئة ما من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

17- وخلال الدورات 113 و114 و115 للجنة، كان الفريق العامل يتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم :

المنسق : إبراهيما غيسي

الأعضاء : بكاري صِدِّيقي ديابي

جيان غوان

كريسباين غوالاوالا سيباند

مازالو تيبي

عبد الرحمن التلمساني

18- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، اعتمدت اللجنة قرارا ً واحدا ً وبيانين و22 رسالة عامة ( ) .

ألف- القرار

19- أشارت اللجنة في قرارها 2(2024) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2024، بشأن إسرائيل ودولة فلسطين، إلى بيانها رقم 5(2023) المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وقرارها 2(2023) المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2023 ( ) . وأشارت أيضا ً إلى تقرير لجنة التوفيق المخصصة بشأن البلاغ المقدم من دولة فلسطين ضد إسرائيل بموجب المادة 11 من الاتفاقية (CERD/C/113/3 وCERD/C/113/3/Add.1 وCERD/C/113/3/Add.2) والتوصيات الواردة فيه، بما في ذلك استنتاجاتها بأن ضمان حق تقرير المصير للفلسطينيين أمر حاسم الأهمية لتحقيق سلام مستدام بين إسرائيل ودولة فلسطين وتمتع كلا المجتمعين بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وأن من واجب إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، ضمان عدم وجود أي تمييز عنصري وعدم استقرار وغياب لآفاق تقرير المصير، وأن عليها مسؤولية قصوى لحماية المدنيين في إدارة عملياتها العسكرية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

20- وأعربت اللجنة عن جزعها إزاء تجاهل إسرائيل الصارخ ل مقرر اتها وتوصياتها، وتوصيات لجنة التوفيق المخصصة، وعدة أوامر ملزمة بشأن التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليه 2024، والتوصيات الواردة في التقارير الأخيرة الصادرة عن اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل، وال مقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وغيرها من آليات حقوق الإنسان.

21- وهال اللجنة الهجمات العشوائية الوحشية على الأبرياء من النساء والأطفال والرجال، لا سيما في قطاع غزة، ومقتل أكثر من 500 44 فلسطيني، وإصابة أكثر من 000 105 وتقارير عن أكثر من 000 10 مفقود أو عالق تحت الأنقاض؛ والتدمير شبه الكامل والمتعمد للمنازل والبنية التحتية المحمية الأخرى، مثل المستشفيات والمدارس؛ وتشريد ما يقرب من 1,9 مليون فلسطيني في غزة؛ والمستويات غير المسبوقة من المجاعة في غزة، حيث يواجه أكثر من 1,2 مليون شخص حالات طارئة أو كارثية من انعدام الأمن الغذائي؛ ومقتل ما لا يقل عن 343 من العاملين في مجال الإغاثة، منهم 253 من موظفي الأمم المتحدة، و 047 1 من العاملين في المجال الصحي، و 88 من موظفي الدفاع المدني أثناء تأدية واجبهم، و 183 من الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام. وبالتالي أثيرت مخاوف شديدة بشأن التزامات إسرائيل والدول الأطراف الأخرى بمنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

22- وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال العام الماضي، ولا سيما إزاء التقارير التي تفيد بأن ثلاثة أطفال فلسطينيين في المتوسط يقتلون على يد القوات الإسرائيلية في المنطقة كل أسبوع؛ وإزاء الاستخدام المتزايد للأساليب العسكرية والأسلحة من قبل القوات الإسرائيلية التي أسفرت، في جملة أمور، عن مقتل أكثر من 180 فلسطيني اً في غارات جوية؛ ومقتل أكثر من 800 فلسطيني وإصابة أكثر من 000 6 على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين الإسرائيليين؛ وتهجير أكثر من 300 6 فلسطيني، بما في ذلك البدو والمجتمعات الرعوية الأخرى.

23- ولاحظت اللجنة أنها تشعر بقلق بالغ إزاء انتشار العنف والأعمال العدائية في بلدان أخرى في المنطقة، ولا سيما إزاء الضربات الجوية الواسعة النطاق التي شنتها القوات الإسرائيلية في لبنان، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 000 4 شخص وإصابة أكثر من 000 16 وتشريد أكثر من 1,4 مليون شخص خلال النزاع؛ وإزاء تقارير تفيد بوقوع أكثر من 150 هجوم اً على مرافق الرعاية الصحية، ومقتل 241 عامل اً صحي اً وإصابة ما لا يقل عن 292 آخرين، مما يحد من إمكانية حصول الناس على الدعم الصحي الضروري؛ وإزاء التوغلات الأخيرة للقوات الإسرائيلية في أراضي الجمهورية العربية السورية.

24- وأشارت اللجنة إلى انزعاجها من أن استمرار عدم الامتثال للقانون الدولي وعدم المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي يقوض النظام الدولي القائم على القانون.

25- وحثت اللجنة جميع أطراف النزاع في قطاع غزة على وقف فوري ومستدام لإطلاق النار. وحثت على إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس وجماعات مسلحة أخرى وعلى الإفراج عن الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس الشرقية والمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل الذين تحتجزتهم إسرائيل تعسفاً. وحثت جميع الأطراف على الاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في لبنان في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

26- ودعت اللجنة إسرائيل إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما تلك الناشئة عن الاتفاقية، وضمان تمتع جميع الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، من دون تمييز، بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية - وخاصة الحق في الحياة والأمن الشخصي والحماية من العنف أو الأذى البدني، والحق في حرية التنقل والإقامة، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في السكن والرعاية الطبية والتعليم - والحق في الوصول الكامل إلى العدالة والحصول على التعويض أو الترضية عن أي ضرر يلحق بهم.

27- وحثت اللجنة إسرائيل على التنفيذ الفوري والفعال للأوامر المتعلقة بالتدابير المؤقتة الصادرة في 26 كانون الثاني/يناير و28 آذار/مارس و24 أيار/مايو 2024 عن محكمة العدل الدولية في قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل).

28- ودعت اللجنة إسرائيل ودولة فلسطين إلى التعاون الكامل مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في التحقيق الذي يجريه بشأن الحالة في دولة فلسطين.

29- ودعت اللجنة جميع الدول الأطراف إلى ضمان تقديم جميع المشتبه في مسؤوليتهم عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وكذلك أي جرائم دولية أخرى ارتكبت في النزاع المسلح الدائر، ولا سيما الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية القيادة، إلى العدالة على وجه السرعة، بما في ذلك احترام أوامر الاعتقال الصادرة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية والامتثال لها فيما يتعلق بادعاءات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

30- ودعت اللجنة أيضاً جميع الدول الأطراف إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها الدولية، ولا سيما تلك الناشئة عن الاتفاقية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، والتعاون لوضع حد للانتهاكات التي تحدث ومنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك وقف أي مساعدة عسكرية إذا كان هناك خطر واضح من أن تستخدم هذه المساعدة في انتهاك القانون الدولي.

باء- البيانات

البيان 1(2024)

31- في 29 حزيران/يونيه 2024، أصدرت اللجنة البيان رقم 1(2024) بشأن وضع الروهينجيا الذين فروا من ميانمار إلى الهند ( ) . وذكّرت اللجنة برسالتها المؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 2018، التي أُرسلت بموجب تدبير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة خلال دورتها السابعة والتسعين ( ) ، والتي أعربت فيها عن قلقها إزاء الادعاءات التي تفيد بأن الروهينجيا كانوا هدف اً لخطاب الكراهية والعنف في الهند، بما في ذلك الدعوات إلى الترحيل إلى ميانمار، وإزاء ظروف معسكرات احتجاز المهاجرين، وأعربت عن قلقها من أن مظاهر التمييز العنصري ضد الروهينجيا في الهند وإعادتهم إلى ميانمار - في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية - من شأنها أن تنتهك حقوقهم المحمية بموجب الاتفاقية. وذكّرت اللجنة أيضاً بتوصيتيها العامتين رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين ورقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية.

32- ودعت اللجنة الهند إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها الدولية الناشئة عن الاتفاقية.

33- ودعت الهند إلى التأكد من أن الضمانات التشريعية ضد التمييز العنصري تنطبق على غير المواطنين بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، وأن القوانين والسياسات المتعلقة بالهجرة أو الترحيل أو غير ذلك من أشكال إبعاد غير المواطنين لا تميز، من حيث الغرض أو الأثر، على أساس العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو القومي.

34- ودعت اللجنة الهند إلى الامتناع عن الترحيل القسري للروهينجيا وإعادتهم إلى ميانمار، حيث قد يواجهون خطر التعرض لانتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان، وإلى إتاحة الوصول إلى أراضيها للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.

35- وحثت اللجنة الهند على ضمان وصول ال روهينجيا إلى سبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك الحق في الطعن في أوامر الترحيل، والسماح لهم باتباع سبل الانتصاف هذه، والعمل على أن يضمن نظام العدالة للضحية صدور حكم من المحكمة في غضون فترة زمنية معقولة؛ وإنهاء التمييز العنصري ضد ال روهينجيا وإزالة القيود التي تمنعهم من التمتع بحقوقهم من دون تمييز، وبخاصة فيما يتعلق بالحصول على العمل والصحة والتعليم، لا سيما من خلال ضمان إصدار تأشيرات طويلة الأجل ووثائق هوية أخرى؛ ومكافحة انتشار خطاب الكراهية العنصرية في وسائط الإعلام وعلى شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والإدانة الحازمة لأي شكل من أشكال خطاب الكراهية والنأي بنفسها عن خطاب الكراهية العنصرية الصادر عن السياسيين والشخصيات العامة، بمن فيهم أعضاء البرلمان والزعماء الدينيون، وضمان التحقيق في مثل هذه الأفعال ومعاقبة مرتكبيها عقابا ً ملائما ً .

36- وناشدت اللجنة الهند إلى إنهاء الاحتجاز الجماعي التعسفي للروهينجيا ، وضمان عدم تطبيق احتجاز المهاجرين إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، وتوفير الضمانات القانونية للروهينجيا المحتجزين وضمان حصولهم على المشورة القانونية، وضمان أن تكون الظروف المعيشية في أماكن الاحتجاز ملائمة ومتوافقة مع المعايير الدولية.

البيان 1(2025)

37- في 9 أيار/مايو 2025، أصدرت اللجنة البيان رقم 1(2025)، بشأن الأزمة الإنسانية الكارثية في الأرض الفلسطينية المحتل ة ( ) ، في إطار إجرائها الخاص بمتابعة تنفيذ توصيات لجنة التوفيق المخصصة بشأن البلاغ المقدم من دولة فلسطين ضد إسرائيل بموجب المادة 11 من الاتفاقية، وكذلك بموجب تدابيرها الخاصة بالإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

38- وذكّرت اللجنة ب مقرر ها 2(2024) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2024، الذي أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء التزامات إسرائيل والدول الأطراف الأخرى بمنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

39- وأعربت اللجنة عن جزعها إزاء تكثيف القوات الإسرائيلية لعملياتها العسكرية في جميع أنحاء قطاع غزة منذ مطلع آذار/مارس 2025، بما في ذلك القصف العشوائي والتوغلات البرية الموسعة، والتي أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل كبير وعرضت السكان المدنيين والبنية التحتية الإنسانية الحيوية للخطر الشديد. وأعربت عن قلقها إزاء التدهور السريع للأوضاع في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث تتزايد أنماط التدمير والتهجير الجماعي وعنف المستوطنين التي تعكس بشكل متزايد الأنماط التي تشهدها غزة، وإزاء استمرار الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية، وحظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، والعرقلة المنهجية للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، ولا سيما الأغذية والأدوية. وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ من أن برنامج الأغذية العالمي استنفد احتياطياته الغذائية في غزة في 25 نيسان/أبريل 2025، وأن معظم البنية التحتية للمياه والكهرباء دمرت أو تضررت بشدة، مما يعرض السكان المدنيين - وخاصة الفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة - لخطر المجاعة والمرض والموت الوشيك.

40- وأكدت اللجنة من جديد ملاحظات الأمين العام أمام مجلس الأمن خلال المناقشة المفتوحة التي أجراها المجلس بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين، والتي أكد فيها على ضرورة إعادة إدخال المساعدات الإنسانية على الفور، وضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني، والسماح لوكالات الأمم المتحدة بالعمل في ظل الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية ( ) . وأكدت اللجنة من جديد أيضاً على قرار مجلس حقوق الإنسان 55/28 ، الذي طالب فيه المجلس إسرائيل بالرفع الفوري للحصار الذي تفرضه على قطاع غزة ولجميع أشكال العقاب الجماعي الأخرى ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار. وكررت اللجنة توصيات لجنة التوفيق المخصصة.

41- وشددت اللجنة على الحاجة الملحة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وإنشاء ممرات إنسانية آمنة.

42- وحثت إسرائيل على رفع جميع العوائق التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق ووقف جميع الإجراءات التي تعرقل تقديم الخدمات الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة.

43- وحثت اللجنة جميع الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها باتخاذ جميع التدابير المناسبة، فرادى وجماعات، لمنع المزيد من التصعيد في الأعمال العدائية وضمان حماية المدنيين.

44- وحثت اللجنة أيضاً جميع الدول الأطراف على الاحترام الكامل لالتزاماتها الدولية، ولا سيما تلك الناشئة عن الاتفاقية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، وعلى التعاون لوضع حد للانتهاكات التي تحدث ومنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك وقف أي مساعدة عسكرية إذا كان هناك خطر واضح من أن تستخدم هذه المساعدة في انتهاك القانون الدولي.

جيم- الرسائل

45- وجهت اللجنة رسالة مؤرخة 12 أيار/مايو 2025إلى حكومة أستراليا تتعلق بوضع أطفال السكان الأصليين في نظام العدالة الجنائية ( ) .

46- ووجهت اللجنة رسالة مؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر 2024إلى حكومة بنغلاديش تتعلق بوضع الشعوب الأصلية في أراضي هضبة شيتاغونغ ( ) .

47- وبعثت اللجنة برسالتين مؤرختين 12 أيار/مايو 2025 إلى حكومة كندا، تتعلق بصادرات الأسلحة من كندا ( ) ، وإلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، تتعلق بنقل الأسلحة والذخائر وتقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة ( ) ، وأثر ذلك على تمتع الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة، بحقوقهم بموجب الاتفاقية.

48- ووجهت اللجنة رسالة مؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر 2024 ( ) إلى حكومة كندا متعلقة بأثر خط أنابيب النفط الخام 5 على حقوق الشعوب الأصلية في كندا والولايات المتحدة.

49- ووجهت اللجنة رسالة مؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر 2024إلى حكومة كندا تتعلق بوضع مجتمعي Secwepemc وWet'suwet'en فيما يتعلق بمشروعي خط أنابيب ترانس ماونتن وخط أنابيب كوستال غاز لينك في مقاطعة كولومبيا البريطانية ( ) .

50- ووجهت اللجنة رسالة مؤرخة 23 آب/أغسطس 2024إلى حكومة كندا تتعلق بادعاءات بشأن عدم التشاور مع الأمم الأولى فيما يتعلق بتخصيص أموال الإغاثة من مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في مقاطعتي ألبرتا وساسكاتشوان وبعملية صياغة وإعداد التشريعات التمييزية المتعلقة بصحة الشعوب الأصلية ( ) .

51- ووجهت اللجنة رسالة مؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر 2024إلى حكومة الكاميرون تتعلق بوضع شعب باغيلي في مقاطعة أوسيان ( ) .

52- ووجهت اللجنة رسالة مؤرخة 12 أيار/مايو 2025 ( ) إلى حكومة فرنسا متعلقة بأثر مشروع محطة توليد الطاقة في غرب غيانا على شعب كالينا الأصلي في غيانا الفرنسية.

53- ووجهت اللجنة رسالة مؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر 2024إلى حكومة غيانا تتعلق بحالة قريتي تاسارين وكانغاروما لشعب أكاوايو الأصلي، وشعب وابيشان ومجتمع السكان الأصليين الكاريبيين في تشاينا لاندينغ ( ) .

54- ووجهت اللجنة رسالة مؤرخة 12 أيار/مايو 2025إلى حكومة الهند تتعلق بحالة الشعوب القبلية والشعوب الأصلية التي تسكن الغابات في الهند ( ) .

55- ووجهت اللجنة رسالة مؤرخة في 12 أيار/مايو 2025إلى حكومة الهند تتعلق بوضع المسلمين الناطقين بالبنغالية في ولاية آسام في شمال شرق الهند ( ) .

56- ووجهت اللجنة رسالة مؤرخة 12 أيار/مايو 2025 إلى حكومة جامايكا تتعلق بحالة شعوب المارون ( ) .

57- ووجهت اللجنة رسالة مؤرخة في 12 أيار/مايو 2025 إلى حكومة اليابان تتعلق ببناء قاعدة عسكرية جديدة للولايات المتحدة في الجزء الشمالي من جزيرة أوكيناوا، بما في ذلك خليج هينوكو أورا ، وتأثير ذلك على الشعوب الأصلية في جزر ريوكيو ( ) .

58- ووجهت اللجنة رسالة مؤرخة في 12 أيار/مايو 2025إلى حكومة اليابان تتعلق بتعديلات عام 2024 على قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين وتأثيره المحتمل على غير المواطنين الذين يتمتعون بوضع المقيم الدائم الذين يعيشون في اليابان ( ) .

59- ووجهت اللجنة رسالة مؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر 2024 إلى حكومة ناميبيا تتعلق بالتوسيع المخطط له للميناء البحري في لوديريتز وتأثيره على حقوق جماعتي ناما وأوفهيريرو الإثنيتين ( ) .

60- وبعثت اللجنة برسالة مؤرخة 12 أيار/مايو 2025 ( ) إلى حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة تتعلق بوضع شعب الماساي في نغورونغورو ولوليوندو .

61- وبعثت اللجنة برسالتين مؤرختين 23 آب/أغسطس 2024 ( ) و12 أيار/مايو 2025 ( ) إلى حكومة تونس تتعلقان بحالة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

62- ووجهت اللجنة رسالة مؤرخة 12 أيار/مايو 2025 ( ) إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تتعلق ببناء تلسكوب الثلاثين متراً على بركان ماونا كيا في ولاية هاواي وتأثيره على حقوق شعب هاواي الأصلي.

63- ووجهت اللجنة رسالتين مؤرختين 23 آب/أغسطس 2024 ( ) و12 أيار/مايو 2025 ( ) إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تتعلقان بحالة قبيلة سان كارلوس أباتشي في ولاية أريزونا.

ثالثا ً - النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

64- اعتمدت اللجنة، في دورتها 113، ملاحظات ختامية بشأن تقارير كل من بيلاروس (CERD/C/BLR/CO/24-25)، والبوسنة والهرسك (CERD/C/BIH/CO/14-15)، وإيران (جمهورية - الإسلامية) (CERD/C/IRN/CO/20-27) ، والعراق (CERD/C/IRQ/CO/26-27)، وباكستان (CERD/C/PAK/CO/24-26)، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (CERD/C/GBR/CO/24-26)، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) (CERD/C/VEN/CO/22-24). وكان ال مقرر ان القطريان وال مقرر ان المشاركان على النحو التالي : بالنسبة لبيلاروس، السيدة إيسينيمي والسيد ديابي ؛ وللبوسنة والهرسك السيدة تشونغ والسيد غوان؛ ولجمهورية إيران الإسلامية، السيد بالتسيرزاك والسيد سيباندي ؛ وللعراق، السيد غيسي والسيد أمير؛ ولباكستان، السيد يونغ سيك يوين والسيدة بوكر-ويلسون؛ وللمملكة المتحدة، السيد كوت والسيدة ستافريناكي ؛ ولجمهورية فنزويلا البوليفارية السيد ديابي والسيد التلمساني.

65- واعتمدت اللجنة في دورتها 114 الملاحظات الختامية بشأن تقارير كل من أرمينيا (CERD/C/ARM/CO/12-14)، وإكوادور (CERD/C/ECU/CO/25)، واليونان (CERD/C/GRC/CO/23-24)، وكينيا (CERD/C/KEN/CO/8-9)، وموناكو (CERD/C/MCO/CO/7-9)، والمملكة العربية السعودية (CERD/C/SAU/CO/10-11). وكان ال مقرر ان القطريان وال مقرر ان المشاركان على النحو التالي : بالنسبة لأرمينيا، السيد يونغ سيك يوين والسيدة تشونغ ؛ ولإكوادور، السيد التلمساني والسيد سيباندي ؛ ولليونان السيد ديابي والسيدة تيبي ؛ ولكينيا، السيدة بوكر-ويلسون والسيدة ماكدوغال ؛ ولموناكو السيدة إسينيمي والسيد غوان؛ وللمملكة العربية السعودية، السيدة ستافريناكي والسيد غيسي .

66- واعتمدت اللجنة، في دورتها 115، الملاحظات الختامية بشأن تقارير كل من الغابون (CERD/C/GAB/CO/10)، وقيرغيزستان (CERD/C/KGZ/CO/11-12)، وموريشيوس (CERD/C/MUS/CO/24-25)، وجمهورية كوريا (CERD/C/KOR/CO/20-22)، وأوكرانيا (CERD/C/UKR/CO/24-26). وكان ال مقرر ان القطريان وال مقرر ان المشاركان على النحو التالي : بالنسبة للغابون، السيدة إيسينيمي والسيد ديابي ؛ ولقيرغيزستان، السيد غوان والسيدة تيبي ؛ ولموريشيوس، السيدة بوكر - ويلسون والسيد سيباندي ؛ ولجمهورية كوريا، السيدة ستافريناكي والسيد يونغ سيك يوين ؛ وبالنسبة لأوكرانيا، السيد غيسي والسيدة تشونغ .

67- ويمكن الاطلاع على الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في دوراتها 113 و114 و115 في الصفحة الشبكية للجنة (https://www.ohchr.org/ar/treaty-bodies/cerd) وفي نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org) تحت الرموز المبينة أعلاه.

رابعا ً - متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

68- خلال الفترة قيد الاستعراض، اضطلعت السيدة تلاكولا بدور ال مقرر ة المعنية بمتابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف.

69- واعتمدت اللجنة في دورتيها السادسة والستين والثامنة والستين اختصاصات عمل ال مقرر المعني بالمتابعة ( ) والمبادئ التوجيهية للمتابعة ( ) التي سترسل إلى كل دولة طرف مشفوعة بالملاحظات الختامية.

70- وفي الدورة 114 (الجلسة 3133) والدورة 115 (الجلسة 3160)، قدمت السيدة تلاكولا تقارير إلى اللجنة عن أنشطتها ك مقرر ة.

71- وخلال الفترة قيد الاستعراض، نظرت اللجنة في تقارير المتابعة المقدمة من كرواتيا (CERD/C/HRV/FCO/9-14)، وألمانيا (CERD/C/DEU/FCO/23-26)، والمغرب (CERD/C/MAR/FCO/19-21)، والبرتغال (CERD/C/PRT/FCO/18-19)، وطاجيكستان (CERD/C/TJK/FCO/12-13)، وأوروغواي (CERD/C/URY/FCO/24-26).

72- وواصلت اللجنة الحوار البنّاء مع هذه الدول الأطراف بواسطة إرسال تعليقاتها وطلب المزيد من المعلومات. وأرسلت أيضاً رسائل تذكيرية إلى الدول الأطراف التي تأخرت عن تقديم تقارير المتابعة.

خامسا ً - النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 11 من الاتفاقية

73- بموجب المادة 11 من الاتفاقية، إذا اعتبرت دولة طرف أن دولة طرفاً أخرى لا تضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ، كان لها أن تلفت نظر اللجنة إلى ذلك بتقديم بلاغ. ففي عام 2018، تلقّت اللجنة أول ثلاثة بلاغات مقدمة من دولة ضد دولة أخرى.

74- وفي الفترة قيد الاستعراض، شكلت أنشطة اللجنة فيما يتعلق بالبلاغات المقدمة من دولة ضد دولة أخرى والواردة بموجب المادة 11 من الاتفاقية جزءا ً من عملها في إطار متابعة تقرير لجنة التوفيق المخصصة المعنية بالبلاغ المقدم من دولة فلسطين ضد إسرائيل ( ) .

متابعة توصيات لجنة التوفيق المخصصة بشأن البلاغ المقدم من دولة فلسطين ضد إسرائيل بموجب المادة 11 من الاتفاقية

75- اعتمدت لجنة التوفيق المخصصة المنشأة بشأن البلاغ المقدم من دولة فلسطين ضد إسرائيل تقريرها رسمي اً في 19 شباط/فبراير 2024. ويعرض التقرير النتائج والتوصيات التي توصلت إليها لجنة التوفيق المخصصة للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع بين دولة فلسطين وإسرائيل، على أساس احترام الاتفاقية، بشأن عدة قضايا متعلقة بالتمييز العنصري (انظر CERD/C/113/3 وCERD/C/113/3/Add.1 وCERD/C/113/3/Add.2). وفي 29 شباط/فبراير 2024، ووفقاً للمادة 13(1) من الاتفاقية، قدم رئيس لجنة التوفيق المخصصة، السيد كوت التقرير إلى رئيس اللجنة. وبذلك تكون لجنة التوفيق المخصصة قد استوفت ولايتها وتوقفت عن العمل.

76- واعتبرت لجنة التوفيق المخصصة في استنتاجاتها أن الادعاءات التي أثارتها دولة فلسطين تحتاج إلى معالجة عاجلة، وأن تنفيذ توصياتها يتطلب الدعم الكامل من جميع الدول الأطراف والمنظمات الدولية. وقد وجهت توصياتها إلى حكومة إسرائيل، ودولة فلسطين، والدول الأطراف في الاتفاقية، ومجلس الأمن، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ومنظمات المجتمع المدني في كلتا الدولتين الطرفين (CERD/C/113/3، الفقرات 38 و 51-56).

77- وعينت اللجنة في دورتها 114، بناء على توصية من لجنة التوفيق المخصصة، مقرر ة هي السيدة تشونغ لمتابعة توصيات لجنة التوفيق المخصصة مع الدول الأطراف وغيرها من أصحاب المصلحة.

1- البيان

78- اعتمدت اللجنة في دورتها 115 البيان رقم 1(2025) بشأن الأزمة الإنسانية الكارثية في الأرض الفلسطينية المحتلة ( ) .

79- وفي بيانها، حثت اللجنة إسرائيل على جملة أمور منها رفع جميع العوائق التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق ووقف جميع الإجراءات التي تعرقل تقديم الخدمات الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة. وحثت اللجنة جميع الدول الأطراف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع المزيد من التصعيد في الأعمال العدائية وضمان حماية المدنيين. كما حثت اللجنة جميع الدول الأطراف على الاحترام الكامل لالتزاماتها الدولية، ولا سيما تلك الناشئة عن الاتفاقية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، وعلى التعاون لوضع حد لانتهاكات القانون الدولي التي تحدث.

2- الرسائل

80- وافقت اللجنة في دورتها 115 على عدد من أنشطة المتابعة التي اقترحها ال مقرر ، بما في ذلك الرسالتان اللتان ستوجهان إلى إسرائيل ودولة فلسطين لطلب معلومات عن الخطوات الملموسة المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 51 و 52 من تقرير لجنة التوفيق المخصصة.

81- وفي 19 أيار/مايو 2025، أرسلت اللجنة الرسالتين إلى إسرائيل ودولة فلسطين، مع تحديد يوم 21 تموز/يوليه 2025 موعدا ً نهائيا ً للرد. وفي 29 تموز/يوليه 2025، أُرسلت رسالتان تذكيريتان، مع تحديد يوم 29 أيلول/سبتمبر 2025 موعدا ً نهائيا ً للرد.

82- وفي 18 حزيران/يونيه 2025، وجهت اللجنة رسالة إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية لطلب معلومات عن الخطوات المتخذة استجابة للتوصيات الواردة في الفقرة 53 من تقرير لجنة التوفيق المخصصة، مع تحديد يوم 18 آب/أغسطس 2025 كموعد نهائي للرد. وحتى 29 آب/أغسطس 2025، ردت إسبانيا وبنما وكولومبيا والمكسيك على الرسالة مؤكدة دعمها للتوصيات الواردة في الفقرة 53.

83- وفي 25 تموز/يوليه 2025، وجهت اللجنة رسالة إلى منظمات المجتمع المدني في إسرائيل ودولة فلسطين لطلب معلومات عن الخطوات المتخذة استجابةً للتوصيات الواردة في الفقرة 56 من تقرير لجنة التوفيق المخصصة، مع تحديد يوم 25 أيلول/سبتمبر 2025 موعد اً نهائي اً للرد. ونُشرت الرسالة على الموقع الشبكي للجنة، في القسم المتعلق بالبلاغات المقدمة بين الدول، لتمكين المنظمات غير الحكومية الأخرى من تقديم مدخلات أيضاً ( ) .

84- وفي 25 آب/أغسطس 2025، وجهت اللجنة رسالة مماثلة إلى مجلس الأمن، بشأن التوصيات الواردة في الفقرة 54 من تقرير لجنة التوفيق المخصصة، مع تحديد يوم 25 أيلول/سبتمبر 2025 موعداً نهائياً للرد.

سادسا ً - أساليب العمل والنظام الداخلي

85- أنشأت اللجنة، في دورتها 106، المعقودة في نيسان/أبريل 2022، فرقة عمل مؤلفة من ثلاثة أعضاء لمراجعة نظامها الداخلي وتحسين أساليب عملها. واستأنفت اللجنة، في دورتها 114، القراءة الثانية لمشروع النظام الداخلي، من المادة 68 إلى المادة 107. وفيما يتعلق بالبلاغات الفردية، قامت اللجنة بمطابقة ومواءمة نظامها الداخلي مع هيئات المعاهدات الأخرى بشأن مسائل مثل التسويات الودية والطلبات المقدمة من أطراف ثالثة وجلسات الاستماع. وتضمن النظام الداخلي المنقح نص اً جديد اً بشأن مسائل مختلفة، بما في ذلك إجراء الإبلاغ المبسط، وإجراءات المتابعة، وتدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة والتوصيات العامة. واختتمت اللجنة، في جلستها 115، استعراض نظامها الداخلي المنقح، الذي اعتمدته في جلستها 3165، المعقودة في 9 أيار/مايو 2025 (CERD/C/35/Rev.4).

سابعا ً - الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً عن مواعيد تقديم تقاريرها

ألف- التقارير التي تأخر تقديمها عشر سنوات على الأقل

86- في 14 آب/أغسطس 2025، كانت الدول الأطراف التالية قد تأخرت عن موعد تقديم تقاريرها ما لا يقل عن عشر سنوات :

سيراليون فات موعد تقديم التقرير الدوري الرابع منذ عام 1976

ليبريا فات موعد تقديم التقرير الأولي منذ عام 1977

غامبيا فات موعد تقديم التقرير الدوري الثاني منذ عام 1982

الصومال فات موعد تقديم التقرير الدوري الخامس منذ عام 1984

بابوا غينيا الجديدة فات موعد تقديم التقرير الدوري الثاني منذ عام 1985

جزر سليمان فات موعد تقديم التقرير الدوري الثاني منذ عام 1985

جمهورية أفريقيا الوسطى فات موعد تقديم التقرير الدوري الثامن منذ عام 1986

سيشيل فات موعد تقديم التقرير الدوري السادس منذ عام 1989

سانت لوسيا فات موعد تقديم التقرير الأولي منذ عام 1991

ملاوي فات موعد تقديم التقرير الأولي منذ عام 1997

إسواتيني فات موعد تقديم التقرير الدوري الخامس عشر منذ عام 1998

غينيا فات موعد تقديم التقرير الدوري الثاني عشر منذ عام 2000

هايتي فات موعد تقديم التقرير الدوري الرابع عشر منذ عام 2000

ليسوتو فات موعد تقديم التقرير الدوري الخامس عشر منذ عام 2000

الجمهورية العربية السورية فات موعد تقديم التقرير الدوري السادس عشر منذ عام 2000

تونغا فات موعد تقديم التقرير الدوري الخامس عشر منذ عام 2001

بنغلاديش فات موعد تقديم التقرير الدوري الثاني عشر منذ عام 2002

بليز فات موعد تقديم التقرير الأولي منذ عام 2002

إريتريا فات موعد تقديم التقرير الأولي منذ عام 2002

غينيا الاستوائية فات موعد تقديم التقرير الأولي منذ عام 2003

تيمور - ليشتي فات موعد تقديم التقرير الأولي منذ عام 2004

جزر القمر فات موعد تقديم التقرير الأولي منذ عام 2005

مالي فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام 2005

جزر البهاما فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام 2006

كابو فيردي فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث عشر والرابع عشر منذ عام 2006

كوت ديفوار فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر منذ عام 2006

غانا فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر منذ عام 2006

ليبيا فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر منذ عام 2006

سانت فنسنت وجزر غرينادين فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي عشر إلى الثالث عشر منذ عام 2006

بربادوس فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر منذ عام 2007

سانت كيتس ونيفس فات موعد تقديم التقرير الأولي منذ عام 2007

جمهورية تنزانيا المتحدة فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر منذ عام 2007

غيانا فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام 2008

مدغشقر فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع عشر والعشرين منذ عام 2008

نيجيريا فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع عشر والعشرين منذ عام 2008

أنتيغوا وبربودا فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العاشر والحادي عشر منذ عام 2009

إندونيسيا فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس منذ عام 2010

موزامبيق فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث عشر إلى السابع عشر منذ عام 2010

جمهورية الكونغو الديمقراطية فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من السادس عشر إلى الثامن عشر منذ عام 2011

غينيا - بيساو فات موعد تقديم التقرير الأولي منذ عام 2011

الكونغو فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العاشر والحادي عشر منذ عام 2012

بنما فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي والعشرين إلى الثالث والعشرين منذ عام 2013

إثيوبيا فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر منذ عام 2013

اليمن فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع عشر والعشرين منذ عام 2013

مالطة فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الحادي والعشرين والثاني والعشرين منذ عام 2014

غرينادا فات موعد تقديم التقرير الأولي منذ عام 2014

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين منذ عام 2015

باء- التقارير التي تأخر تقديمها خمس سنوات على الأقل

87- في 14 آب/أغسطس 2025، كانت الدول الأطراف التالية قد تأخرت عن موعد تقديم تقاريرها ما لا يقل عن خمس سنوات :

الجمهورية الدومينيكية فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر منذ عام 2016

فيجي فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الحادي والعشرين والثاني والعشرين منذ عام 2016

ليختنشتاين فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن منذ عام 2016

كوستاريكا فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والعشرين والرابع والعشرين منذ عام 2018

الكرسي الرسولي فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والعشرين والخامس والعشرين منذ عام 2018

مقدونيا الشمالية فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي عشر إلى الرابع عشر منذ عام 2018

سان تومي وبرينسيبي فات موعد تقديم التقرير الأولي منذ عام 2018

باراغواي فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن منذ عام 2018

سري لانكا فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر منذ عام 2019

السودان فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر منذ عام 2019

تركيا فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع إلى التاسع منذ عام 2019

جيم- الإجراء الذي اتخذته اللجنة لضمان تقديم الدول الأطراف تقاريرها

88- قررت اللجنة، في دورتها 111، المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2023، أن تدعو جميع الدول الأطراف إلى اختيار الإجراء المبسط لتقديم التقارير، تمشياً مع قرار الجمعية العامة 68/268 ، بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، ولا سيما الفقرتان 1 و2 بشأن الإجراء المبسط لتقديم التقارير، والفقرة 9 بشأن مواءمة أساليب عمل هيئات المعاهدات. وأُرسِلت مذكرة شفوية بهذا المضمون في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

89- واستعرضت اللجنة، في دورتها 113، عدد الدول الأطراف التي اختارت الانضمام إلى الإجراء المبسط لتقديم التقارير، وناقشت كيفية التخطيط للدورات المقبلة. ونظراً لأن عدد الدول الأطراف التي اختارت تقديم تقاريرها يفوق العدد الذي بإمكان اللجنة تزويده بقوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقرير في غضون فترة زمنية معقولة، قررت اللجنة إعطاء الأولوية للدول الأطراف التي تأخرت تقاريرها عن موعدها بما لا يقل عن 10 سنوات. وسيُطلب من الدول الأطراف الأخرى مواصلة تقديم تقاريرها بموجب الإجراء التقليدي لتقديم التقارير إلى أن تتوافر للجنة القدرة على تنفيذ الإجراء المبسط لتقديم التقارير لجميع الدول الأطراف. وفي عام 2024، أُخطرت جميع الدول الأطراف على النحو الواجب بالإجراء الذي من المتوقع أن تقدم التقارير بموجبه وبالمواعيد النهائية المقابلة.

90- واعتمدت اللجنة، في دورتها 114، قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير فيما يخص كوت ديفوار (CERD/C/CIV/QPR/15-17)، وملاوي (CERD/C/MWI/QPR/1)، وسيشيل (CERD/C/SYC/QPR/6).

ثامنا ً- النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية

91- بموجب المادة 14 من الاتفاقية، للأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدّعون أن دولة طرفاً انتهكت أي حق من حقوقهم المذكورة في الاتفاقية والذين استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، تقديم بلاغات كتابية إلى اللجنة كي تنظر فيها. وفي 29 آب/أغسطس 2025، اعترف ما مجموعه 59 دولة طرفاً باختصاص اللجنة في النظر في هذه البلاغات ( ) .

92- وتنظر اللجنة في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية في اجتماعات مغلقة، تماشياً مع المادة 98 من نظامها الداخلي. وجميع الوثائق المتعلقة بعمل اللجنة بموجب المادة 14 سريةٌ.

93- ومنذ عام 1984 ( ) ، وحتى 29 آب/أغسطس 2025، سجلت اللجنة 92 شكوى تخص 23 دولة طرفاً. وأُعلن عن عدم قبول 22 بلاغاً من هذه البلاغات، وأوقفت اللجنة النظر في 4 بلاغات. واعتمدت اللجنة قرارات نهائية بشأن الأسس الموضوعية في 46 شكوى، وأعلنت أنها خلصت إلى حدوث انتهاكات للاتفاقية في 25 شكوى منها. ولا يزال عشرون بلاغاً قيد النظر.

94- وفي أثناء دورات اللجنة 113 و114 و115، كان الفريق العامل المعني بالبلاغات مؤلفاً من الأعضاء التالية أسماؤهم :

المنسق : ستاماتيا ستافريناكي

الأعضاء : ريجين إسينيمي

جيان غوان

يونغ كام جون يونغ سيك يوين

بيلا بُوكر - ويلسون

95- ونظرت اللجنة في دورتها 115 في بلاغ طعنت الدولة الطرف المعنية في مقبوليته. وبعد المداولات التي أجرتها اللجنة، خلصت إلى أن البلاغ يثير قضايا موضوعية بموجب المادة 5(أ) و(ب) و(د) ‘ 1 ‘ و ‘ 7 ‘ من الاتفاقية. ولذلك اعتبرت اللجنة البلاغ مقبولاً. وستواصل اللجنة نظرها في البلاغ في دورة مقبلة.

96- وأوقفت اللجنة نظرها في ثلاثة بلاغات : ل. ج. وآخرون ضد النرويج (CERD/C/115/D/67/2018)، بشأن بناء محطة لتوليد الكهرباء على أراضي أصحاب البلاغ، لأن المسألة التي يتناولها البلاغ أصبحت متجاوزة بعد التوصل إلى اتفاق تسوية بين الطرفين؛ إ. ر ضد سويسرا (CERD/C/115/D/76/2021)، فيما يتعلق بترحيل صاحب البلاغ، لأن صاحب البلاغ كان قد سافر إلى بلد آخر وطلب اللجوء فيه، وقد اتفق الطرفان على وقف النظر في البلاغ؛ وج. ن. وإ. ر. ضد النرويج (CERD/C/115/D/77/2021)، بشأن ادعاء عدم قيام الدولة الطرف بحماية صاحبي البلاغ من نشر الدعاية التي تدعو إلى الكراهية العنصرية والعنف والتحريض على هذه الأفعال، لأن صاحبي البلاغ قد طلبا وقف النظر في هذه القضية، من دون تحديد سبب لذلك.

تاسعا ً - متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤتمر استعراض ديربان وترويج الأنشطة المتعلقة بالاتفاقية

97- نظرت اللجنة في مسألة متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤتمر استعراض ديربان في دوراتها 113 و114 و115. وإضافةً إلى ذلك، عمل أعضاء اللجنة جاهدين على الترويج للاتفاقية.

98- وقررت اللجنة في دورتها 114 إطلاق حملة في عام 2025 للاحتفال بالذكرى السنوية الستين لاعتماد الاتفاقية. وأطلقت اللجنة الحملة في 21 آذار/مارس 2025، وهو اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، بهدف تسليط الضوء على الإنجازات التي تحققت خلال الستين سنة الماضية وتحديد السبل الفعالة والملموسة للتغلب على التحديات الهيكلية والناشئة التي تواجه تحقيق هدف الاتفاقية المتمثل في عالم خالٍ من التمييز العنصري. وسيعقد حدث رفيع المستوى في جنيف في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2025، خلال الدورة 116 للجنة، من أجل الاحتفال بالذكرى السنوية.

99- وشارك السيد بالتسيرزاك في عدة أحداث بصفته رئيس اً للجنة، بما في ذلك تقديم التقرير السنوي للجنة إلى الجمعية العامة في نيويورك والمشاركة في اجتماع رؤساء هيئات المعاهدات واجتماعات رؤساء آليات الأمم المتحدة لمكافحة العنصرية. وبمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، في آذار/مارس 2025، أدلى السيد بالتسيرزاك ببيانين أمام الجمعية العامة في نيويورك ومجلس حقوق الإنسان في جنيف. وشارك في الدورة الرابعة عشرة للجنة المخصصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بوضع معايير تكميلية للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وشارك أيضاً في مؤتمر نظمه المركز النرويجي لحقوق الإنسان في أوسلو في نيسان/أبريل 2025، بشأن التأثير المحلي لهيئات معاهدات حقوق الإنسان.

100- وتحدثت السيدة شيبرد وشاركت في عدة أحداث متعلقة بالتعليم والعدالة المتصلة بإنهاء الاستعمار وجبر الأضرار ومكافحة الاتجار بالأشخاص والتمييز العنصري. ومثّلت اللجنة في الدورة الرابعة للمنتدى الدائم المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي، التي عُقدت في نيويورك في نيسان/ أبريل 2025، وتحدثت بصفة خبيرة في العديد من الأحداث الجانبية.

101- وشاركت السيدة تشونغ في حلقات دراسية شبكية تتعلق بعمل اللجنة والذكرى السنوية الستين للاتفاقية. وفي أثناء الدورة 115 للجنة، حضرت منتدى نظمه فريق الخبراء البارزين المستقلين المعني بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان.

102- وتحدثت السيدة ستافريناكي، مقرر ة التوصية العامة رقم 37(2024)، عن التمييز العنصري والحق في الصحة في عدة منتديات، منها اجتماع لشبكة الممارسين التابعة لشبكة الأمم المتحدة المعنية بالتمييز العنصري وحماية الأقليات، الذي نظمته منظمة الصحة العالمية وعقد في كانون الأول/ديسمبر 2024، بشأن كيفية استخدام الدول للتوصية العامة. وفي شباط/فبراير 2025، نظمت حلقة دراسية عبر الإنترنت بشأن عملية تقديم الشكاوى الفردية إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

103- وانتُخب السيد ديابي رئيس اً للفريق العامل الأفريقي المعني بالتحرك العالمي ضد أعمال الإجرام الجماعية الوحشية في أفريقيا، ورافقه أعضاء آخرون في اللجنة إلى اجتماعات متعلقة بمنع الإبادة الجماعية، عقدت في جنيف في كانون الأول/ديسمبر 2024 ونيسان/أبريل 2025.

104- وحضرت السيدة تلاكولا الحوار القضائي الثلاثي الثاني بشأن التعاون بين آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومحكمة العدل لشرق أفريقيا، الذي عُقد في أروشا في جمهورية تنزانيا المتحدة في أيلول/سبتمبر 2024. وواصلت السيدة تلاكولا متابعة أعمال اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عن كثب نيابة عن اللجنة.

105- وواصل السيد غيسي عمله بصفته منسق اللجنة لمشاريع التوصيات العامة/التعليقات العامة المشتركة بشأن كراهية الأجانب، الذي يجري إعداده مع اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وشارك أ يضا ً في قمة الاتحاد الأفريقي الثامنة والثلاثين التي عُقدت في أديس أبابا في شباط/فبراير 2025، بشأن موضوع العدالة التعويضية والتعافي العرقي.

106- وواصلت السيدة ماكدوغال عملها بصفتها مقرر ة لمشروع التوصية العامة رقم 40 بشأن جبر المظالم الناجمة عن تجارة الرقيق الأفارقة عبر المحيط الأطلسي ومعاملتهم كمتاع، والضرر المستمر الذي لحق بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي والجرائم المرتكبة ضدهم. ونظمت حدث اً جانبي اً في الدورة الرابعة للمنتدى الدائم المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي ( ) . وبالنيابة عن رئيس اللجنة، شاركت السيدة ماكدوغال في اجتماع تنسيقي لرؤساء آليات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة العنصرية، عُقد في نيويورك في تشرين الأول/أكتوبر 2024.

107- وتحدثت السيدة تيبي بصفتها خبيرة في المنتدى الذي نظمه فريق الخبراء البارزين المستقلين المعنيين بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان خلال الدورة 115 للجنة.

عاشرا ً - توصيات عامة

ألف- التوصية العامة رقم 37(2024) بشأن المساواة وعدم التعرض للتمييز العنصري في التمتع بالحق في الصحة

108- أكملت اللجنة عملها بشأن التوصية العامة المتعلقة بالتمييز العنصري والحق في الصحة، بتوجيه من مقرر ة التوصية العامة، السيدة ستافريناكي. وفي الدورة 113، اعتمدت اللجنة توصيتها العامة رقم 37(2024) بشأن المساواة وعدم التعرض للتمييز العنصري في التمتع بالحق في الصحة.

باء- التوصيتان العامتان المشتركتان رقم 38 ورقم 39 للجنة القضاء على التمييز العنصري/التعليقان العامان رقم 7 ورقم 8 للجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بشأن القضاء على كراهية الأجانب تجاه المهاجرين وغيرهم ممن يعتبرون كذلك

109- أجرت اللجنة، في جلستها 113، القراءة الأولى لمشروعي التوصيتين العامتين/التعليقين العامين المشتركين، بتوجيه من ال مقرر ، السيد غيسي. وأُعد المشروعان المنقحان، لكي تستعرضهما اللجنة في دورتها 114، على أساس مشاورات خبراء عالمية وإقليمية ومواضيعية جرت بين أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2024 في جنيف وبانكوك وبروكسل وداكار ومدينة بنما وفي تورنتو بكندا وتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

110- وعقدت اللجنة في دورتها 114، بالإضافة إلى جلستين خاصتين بشأن المشروعين، جلستين عامتين مشتركتين مع اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وعملت فرقة عمل خلال الفترة الممتدة بين الدورات على تنقيح المشروعين بناءً على المناقشات التي دارت في تلك الجلسات.

111- وأجرت اللجنة في جلستها 115 قراءة ثانية للمشروعين المنقحين. وستعمل فرقة عمل مشتركة خلال الفترة الممتدة بين الدورات على مواصلة تنقيح المشروعين بما يتماشى مع التوجيهات المقدمة من اللجنتين، بهدف تقديم نسختين منقحتين إلى اللجنتين لمراجعتهما واحتمال اعتمادهما في عام 2025.

جيم- التوصية العامة رقم 40 بشأن جبر المظالم الناجمة عن تجارة الرقيق الأفارقة عبر المحيط الأطلسي ومعاملتهم كمتاع، والضرر المستمر الذي يلحق بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي والجرائم المرتكبة ضدهم

112- قررت اللجنة، في دورتها 113، إعداد توصية عامة جديدة بشأن الجبر، وعينت السيدة ماكدوغال مقرر ة لها.

113- وفي الجلسة 114، أدارت ال مقرر ة مناقشة بشأن الإطار والنطاق القانونيين للتوصية العامة. وشددت على الأهمية المحورية للاتفاقية في القانون الدولي الذي يحكم القضاء على التمييز العنصري، وعلى ضرورة أن توضح التوصية العامة فهم اللجنة لالتزامات الدول بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بالجبر. وقررت اللجنة الشروع في العمل التمهيدي، بدءاً بالدعوة إلى تقديم مدخلات ( ) .

114- وعقدت اللجنة في دورتها 115 مناقشة عامة من نصف يوم كخطوة أولى نحو إعداد توصيتها العامة بشأن الجبر، بمشاركة العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول ومنظمات المجتمع المدني. وكان الهدف من المناقشة العامة التي استمرت نصف يوم هو تحفيز النقاش والاستفادة من المساهمات التي وردت خلال الدعوة إلى تقديم المدخلات. ونُظمت المناقشة العامة حول حلقتي نقاش بشأن الموضوعين التاليين : "جبر الضرر والقانون الدولي : الأطر القانونية والالتزامات والإنفاذ" و"إرث العبودية والعنصرية الهيكلية والمساءلة المؤسسية" ( ) .

115- وعلى أساس المدخلات ونصف اليوم من المناقشة العامة، شرعت اللجنة في العمل على المشروع الأول للتوصية العامة، بهدف إمكانية اعتمادها في عام 2025 .

حادي عشر - النظر في نسخ من الالتماسات ونسخ من التقارير والمعلومات الأخرى المتصلة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية وبجميع الأقاليم الأخرى التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15)، وفقاً للمادة 15 من الاتفاقية

116- تخول المادة 15 من الاتفاقية اللجنة سلطة النظر في نسخ من الالتماسات ونسخ من التقارير وغيرها من المعلومات المتعلقة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبجميع الأقاليم الأخرى التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15)، بالصيغة التي تحيلها إليها الهيئات المختصة في الأمم المتحدة، وأن تقدم إلى الجمعية العامة ما تعرب عنه من آراء وتوصيات في هذا الصدد.

117- وبناء على ذلك، وبناء على طلب اللجنة، نظر السيد سيباندي، جهة تنسيق اللجنة فيما يتعلق بالمادة 15 من الاتفاقية، في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة لعام 2024 (A/79/23) وفي نسخ من ورقات العمل المتعلقة بالأقاليم ال‍ 17 ( ) التي أعدتها أمانة اللجنة الخاصة (انظر CERD/C/115/3)، وقدمت تقريرها إلى اللجنة في دورتها 115، في أيار/مايو 2025.

118- وتلاحظ اللجنة أنه منذ تقريرها السابق، لم يحصل أي إقليم من الأقاليم السبعة عشر غير المتمتعة بالحكم الذاتي على استقلاله.

119- وأحاطت اللجنة علماً بعدة قضايا متعلقة بحقوق الإنسان نشأت في هذه الأقاليم، وتعوق التمتع الكامل بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، ولا سيما في المجالات الإدارية والتشريعية والقضائية والاجتماعية - الاقتصادية. وستثير اللجنة هذه القضايا مع الدول الأطراف التي تدير هذه الأقاليم أثناء نظرها في تقاريرها المقدمة بموجب الاتفاقية. وأعربت اللجنة عن تقديرها لالتزام معظم الدول القائمة بالإدارة بضمان حقوق الإنسان للسكان الخاضعين لولايتها، لا سيما حقهم في تقرير المصير.

120- وتدعو اللجنة الدول القائمة بالإدارة إلى تكثيف جهودها لمعالجة أوجه التفاوت الاجتماعي والاقتصادي في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ولا سيما تلك الواقعة في منطقة البحر الكاريبي وفي بولينيزيا الفرنسية وغوام، المتضررة من أزمة المناخ وأعمال التعدين والتدريبات العسكرية. وتؤيد اللجنة الدعوة الموجهة إلى الدول المعنية القائمة بالإدارة لتسوية مسألة الوضع السياسي لجبل طارق وجزر فوكلاند (مالفيناس) والصحراء الغربية.

121- وتدعو اللجنة إلى زيادة الاتساق في توسيع نطاق حماية حقوق الإنسان لتشمل الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وفي تطبيق الاتفاقية فيها، وتحث الدول القائمة بالإدارة على التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري ومعالجتها في العلاقة بينها وبين الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، لا سيما في ساموا الأمريكية وغوام والأقاليم البريطانية الواقعة وراء البحار.

122- وتؤكد اللجنة من جديد أن الحق في تقرير المصير هو حق غير قابل للتصرف لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وأنه يظل المبدأ الأساسي فيما يتعلق بإنهاء الاستعمار وأنه حق أساسي من حقوق الإنسان بموجب ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

ثاني عشر- الأعمال الانتقامية

123- تتبع اللجنة نهج عدم التسامح إطلاقاً مع الترهيب والأعمال الانتقامية، وقد اعتمدت مبادئ توجيهية بشأن الخطوات التي ستتخذها في هذا الصدد. وعيّنت اللجنة في دورتها 112 السيد ديابي ليكون جهة التنسيق فيما يتعلق بالأعمال الانتقامية.

124- وأعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين لجمهورية فنزويلا البوليفارية (CERD/C/VEN/CO/22-24)، التي اعتمدتها في دورتها 113، عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع أعمال ترهيب وانتقام ضد ممثلي منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، مما كان له أثر سلبي على مشاركة ممثلي المجتمع المدني في الاجتماعات مع اللجنة. وعلى وجه التحديد، أعربت اللجنة عن قلقها الشديد إزاء الادعاءات التي تفيد بأن يندري فيلاسكيس - وهو مدافع عن حقوق الإنسان ومنسق إحدى منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين وأحرار الهوية الجنسانية - قد احتجز لعدة ساعات في 3 آب/أغسطس 2024 أثناء مروره عبر مراقبة الهجرة في مطار مايكيتيا سيمون بوليفار الدولي في كاراكاس للسفر إلى جنيف للمشاركة في اجتماعات مع اللجنة بالارتباط مع الدورة 113. كما أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء إلغاء جواز سفر السيد فيلاسكيس وجوازات سفر مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان.

125- وأثناء الحوار، أثار منسق اللجنة المعني بالأعمال الانتقامية ورئيس اللجنة ادعاءات بوقوع أعمال تخويف وانتقام ضد أشخاص ومنظمات تعاونت مع اللجنة، مستفسراً صراحة عن حالة السيد فيلاسكيس ومسلطاً الضوء على سياسة الأمم المتحدة المتمثلة في عدم التسامح مطلقاً مع الأعمال الانتقامية (CERD/C/SR.3081، الفقرات 7 و26 و70، وCERD/C/SR.3082، الفقرتان 20 و63). وأعربت اللجنة عن أسفها لأن الوفد لم يقدم مزيدا ً من المعلومات.

126- وذكّرت اللجنة في ملاحظاتها الختامية الدولة الطرف بأنها تدين بشدة جميع أعمال ترهيب أو انتقام موجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان أو منظمات المجتمع المدني بسبب تعاونهم مع اللجنة. وحثت اللجنة الدولة الطرف على ما يلي : (أ) ممارسة العناية الواجبة واتخاذ تدابير فعالة لمنع جميع أعمال التسلط والمضايقة والترهيب والتهديد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني بسبب تعاونهم مع اللجنة أو غيرها من الآليات الإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان، والتحقيق الشامل في هذه الادعاءات؛ (ب) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم فرض قيود تعسفية على حضور المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما قادة المجتمع المدني، اجتماعات وأعمال الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، ولا سيما اللجنة، والمشاركة فيها؛ (ج) إرسال معلومات مفصّلة عن عمليات التحقيق في ادعاءات الاحتجاز التعسفي للسيد فيلاسكويز وعن ضمانات عدم التكرار المعتمدة.

127- وكتدبير آخر من تدابير الحماية، طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 20 آب/أغسطس 2025، معلومات عن تنفيذها للتوصيات المتعلقة بالتعاون مع المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك معلومات مفصلة عن التحقيقات في الاحتجاز التعسفي للسيد فيلاسكيس والتدابير المتخذة التي تكفل عدم التكرار. ولم تُستلم المعلومات المطلوبة بحلول ذلك التاريخ.