الأمم المتحدة

CCPR/C/134/4

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

22 September 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير متابعة مرحلي بشأن البلاغات الفردية *

ألف- مقدمة

1 - حددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في دورتها التاسعة والثلاثين ( 9 - 27 تموز/يوليه 1990 )، الإجراء اللازم وعينت مقرراً خاصاً لرصد متابعة آرائها المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأعدّ المقررون الخاصون المعنيون بمتابعة الآراء هذا التقرير وفقاً للفقرة 3 من المادة 106 من النظام الداخلي للجنة. وفي ضوء العدد الكبير من الآراء التي يلزم إجراء متابعة بشأنها والموارد المحدودة التي يمكن أن تخصصها الأمانة لهذا الغرض، لم يكن من الممكن ضمان متابعة منهجية وشاملة وفي الوقت المناسب لجميع ال حالات المشمولة في هذا التقرير، لا سيما بالنظر إلى القيود المفروضة على عدد الكلمات. ويستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة عن الحالات المعروضة أدناه، ويعكس جولة واحدة على الأقل من المحادثات مع الدولة الطرف وصاحب البلاغ أو أصحاب البلاغات و/أو محاميهم.

2 - وخلصت اللجنة، في نهاية دورتها 133 في تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، إلى حدوث انتهاك للعهد في 292 1 رأياً ( 83 , 2 في المائة) من أصل 552 1 رأياً اعتمدته اللجنة منذ عام 1979 .

3 - وقررت اللجنة، في دورتها 109 ( 14 تشرين الأول/أكتوبر - 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 )، أن تدرج في تقاريرها المتعلقة بمتابعة الآراء تقييماً للردود الواردة من الدول الأطراف وللإجراءات التي اتخذتها. ويستند التقييم إلى معايير مماثلة لتلك التي طبقتها اللجنة في إجراءات متابعة ملاحظاتها الختامية بشأن تقارير الدول الأطراف.

4 - وقررت اللجنة، في دورتها 118 ( 17 تشرين الأول/أكتوبر - 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 )، أن تنقح معايير التقييم التي تتبعها.

معايير التقييم (بالصيغة المنقحة أثناء الدورة 118)

تقييم الردود:

ألف ردٌ/إجراءٌ مُرضٍ إلى حد بعيد : قدمت الدولة الطرف أدلة على اتخاذ إجراءات هامة لتنفيذ التوصية التي أدلت بها اللجنة.

باء ردٌ/إجراءٌ مُرضٍ جزئياً : خطت الدولة الطرف خطوات لتنفيذ التوصية، لكن لا يزال يتعيّن عليها تقديم معلومات إضافية أو اتخاذ مزيد من الإجراءات.

جيم ردٌ/إجراءٌ غير مُرضٍ: ورد ردٌ ولكن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف أو المعلومات التي قدمتها هي إما غير ملائمة أو لا تفضي إلى تنفيذ التوصيات.

دال عدم التعاون مع اللجنة: لم يرد أي تقرير متابعة بعد توجيه رسالة (رسائل) التذكير.

هاء المعلومات المقدمة أو التدابير المتخذة تتنافى مع التوصية أو تنم عن رفضها.

5 - وقررت اللجنة، في دورتها 121 ، المعقودة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، تنقيح منهجيتها وإجراءاتها لرصد متابعة آرائها.

القرارات المتخذة:

لن يُطبَّق نظام تحديد درجات المتابعة بعد الآن في الحالات التي تكون فيها الآراء قد نُشرت و/أو عممت فقط.

لا يطبق نظام تحديد درجات المتابعة على ردّ الدولة الطرف بشأن تدابير عدم التكرار إلا إذا أُدرجت هذه التدابير تحديداً في الآراء.

لن يتضمن تقرير المتابعة سوى معلومات عن القضايا التي تكون جاهزة لكي تحدد اللجنة درجات متابعتها، أي في القضايا التي يتوافر فيها ردّ الدولة الطرف ومعلومات من صاحب البلاغ.

6 - وقررت اللجنة، في دورتها 127 ( 14 تشرين الأول/أكتوبر - 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 )، تعديل منهجية إعداد التقارير بشأن متابعة الآراء وحالة القضايا من خلال وضع قائمة بالأولويات استناداً إلى معايير موضوعية. وعلى وجه التحديد، قررت اللجنة، من حيث المبدأ، ما يلي : (أ) إغلاق القضايا التي قررت فيها أن التنفيذ كان مُرضياً أو مُرضياً جزئياً؛ و (ب) الإبقاء على القضايا التي يتعين عليها مواصلة الحوار بشأنها؛ و (ج) تعليق القضايا التي لم تقدِّم الدولة الطرف المعنية أو صاحب (أصحاب) البلاغ و/أو المحامي معلومات إضافية بشأنها في السنوات الخمس الماضية، وإدراجها في فئة منفصلة تضم " القضايا التي لا تتوفر معلومات كافية عن تنفيذ مُرض بشأنها " . ولا يُتوقع من اللجنة أن تكفل إجراء أي متابعة استباقية لهذه القضايا التي عُلقت بسبب عدم توافر المعلومات، ما لم يقدم أحد الأطراف معلومات مستكملة. وستحظى القضايا الحديثة والقضايا التي يقوم أحد الطرفين أو كلاهما بتزويد اللجنة بمعلومات منتظمة عنها بالأولوية وستكون موضع تركيزها.

باء- معلومات المتابعة التي وردت وعولجت إلى غاية كانون الأول/ديسمبر 2021

1- كندا

البلاغ رقم 2020/2010، ماكيفور وغريسمر

تاريخ اعتماد الآراء: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

المواد المنتهكة: المادتان 3 و 26 ، مقروءتان بالاقتران مع المادة 27

الانتصاف: ا لا نتصاف ال فعال، بسبل منها ما يلي: (أ) التحقق من أن المادة 6 ( 1 )(أ) من القانون المتعلق بالهنود لعام 1985 ، أو من نفس القانون بصيغته المعدلة، تُفسَّر على نحو يسمح لجميع الأشخاص بالتسجيل، بمن في ذلك صاحبا البلاغ، حيث لم يكن من حقهما في السابق الانتساب إلى ال هنود بموجب المادة 6 ( 1 )(أ) بسبب المعاملة التفضيلية الممنوحة للرجال الهنود دون النساء الهنديات المولودات قبل 17 نيسان/أبريل 1985 ، علاوة على منح الأفضلية للأحفاد من جهة الأب وليس الأم المولودين قبل ذلك التاريخ؛ و (ب) اتخاذ خطوات لمعالجة ما تبقى من تمييز داخل مجتمعات الأمم الأولى بسبب التمييز على أساس نوع الجنس في القانون المتعلق بالهنود؛ و (ج) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

الموضوع: حق الأحفاد من جهة الأم في اكتساب صفة الانتساب إلى الهنود بوصفهم من الأمم الأولى (التمييز)

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف : 17 كانون الثاني/يناير 2020 ( )

تؤكد الدولة الطرف تعهدها بالوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وتقر بال معاملة التمييزية التي تتعرض لها نساء الشعوب الأصلية وأحفادهن وتأسف لذلك .

وتبلغ الدولة الطرف اللجنة بأنه اعتباراً من 15 آب/أغسطس 2019 ، دخلت جميع أحكام مشروع القانونS-3حيز النفاذ، وهو قانون لإدخال تعديلات على القانون المتعلق بالهنود، استجابةً لقرار المحكمة العليا في كيبيك في قضيةديشينوه ضد كندا. ولذلك، حذفت جميع أوجه عدم الإنصاف القائمة على نوع الجنس من أحكام التسجيل الواردة في القانون المتعلق بالهنود. وتضمن مشروع القانونS-3أحكاماً تنص على ما يلي : القضاء على المعاملة التفضيلية بين أفراد الأسرة (أبناء العمومة وذريتهم)، نتيجة لأهليتهم للتسجيل على أساس نسبهم للأم دوناً عن نسبهم للأب؛ والقضاء على المعاملة التفضيلية بين النساء والرجال (الأشقاء) الذين ولدوا خارج إطار الزواج لأب هندي قبل عام 1985 ، وذريتهم؛ وإلغاء المعاملة التفضيلية لأحفاد الأفراد الذين فقدوا صفة الانتساب إلى الهنود منذ أن كانوا قاصرين نتيجة زواج والدتهم الهندية من رجل غير هندي، وإبرام الزواج بعد ولادة الطفل (ومن ثم مساواتهم بالأشخاص الذين تزوج والدهم الهندي من امرأة غير هندية قبل عام 1985 )؛ والتأكد من أن أمين سجل الهنود يوفر قدراً من المرونة للنظر في أشكال متنوعة من الأدلة فيما يتعلق بالأهلية للتسجيل في الحالات التي يكون فيها أحد الوالدين أو الأجداد أو السلف الآخرين غير معلن أو غير معروف.

ويتضمن مشروع القانونS-3ضمانات لمساءلة الحكومة أمام البرلمان. وسيكون وزير خدمات السكان الأصليين مطالباً بمراجعة أحكام المادة 6 من القانون المتعلق بالهنود، قبل كانون الأول/ ديسمبر 2020 ، لضمان القضاء على جميع أوجه عدم المساواة القائمة على نوع الجنس، ومراجعة تفعيل الأحكام الجديدة وتقديم تقرير دوري إلى البرلمان بشأن المراجعات المذكورة.

وتشاورت الدولة الطرف مع مجتمعات الأمم الأولى بشأن التعديلات التشريعية الواردة في مشروع القانونS-3. وجرت عملية التشاور بين 12 حزيران/يونيه 2018 و 31 آذار/مارس 2019 . وتشدد الدولة الطرف على التزامها بإقامة علاقة بين أمة وأخرى مع الشعوب الأصلية، مسترشدة في ذلك بإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

ولا تتفق الدولة الطرف مع استنتاج اللجنة ومفاده أن أي معاملة تفضيلية في إطار أحكام التسجيل الواردة في القانون المتعلق بالهنود وقت صدور الآراء تشكل انتهاكات للمادتين 3 و 26 ، مقروءتين بالاقتران مع المادة 7 من العهد، من حيث صلتهما بحقوق صاحبي البلاغ المتعلقة ب المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة. وتؤكد الدولة الطرف أن التمييز القائم على نوع الجنس في القانون المتعلق بالهنود، الذي أثر شخصياً على صاحبي البلاغ، قد عولج بإقرار مادة الإنصاف بين الجنسين في القانون الخاص بتسجيل الهنود في عام 2011 . وتجادل الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ، بوصفهما أشخاصاً مؤهلين للتسجيل بموجب المادة 6 ( 1 )(ج) من القانون المتعلق بالهنود، لهما الحق في التمتع بنفس الحقوق والمزايا، بما في ذلك نفس القدرة على نقل صفة الانتساب إلى الهنود إلى أحفادهم، كما لو كانوا مؤهلين للتسجيل بموجب المادة 6 ( 1 )(أ). ولذلك، فإن أي انتهاك لحقوق صاحبي البلاغ قد تم تصحيحه بالكامل في عام 2011 وكان ينبغي إعلان عدم مقبولية بلاغهما أو عدم استناده إلى أي أسس موضوعية.

وتبلّغ الدولة الطرف اللجنة بأن مكتب أمين سجل الهنود قد أخطر صاحبي البلاغ في 15 آب/أغسطس 2019 بشأن تسجيلهما بموجب المواد الفرعية التي كانت قد أُقرت حديثاً. وتلاحظ أيضاً أن آراء اللجنة قد أتيحت للجمهور، لأنها منشورة على الموقع الشبكي لوزارة العدل.

المعلومات المقدمة من محامي صاحبي البلاغ : 30 آذار/مارس 2020 ( )

يدفع المحامي بأن أحكام مشروع القانونS-3يضع النساء الهنديات والرجال الهنود والأشخاص المنحدرين من سلالة الأم وأولئك المنحدرين من سلالة الأب على قدم المساواة فيما يتعلق بأهلية تسجيل الهنود، امتثالاً لآراء اللجنة.

وقد أخطرت الدولة الطرف صاحبي البلاغ بشأن تسجيلهما للحصول على صفة الانتساب إلى الهنود تمشياً مع الآراء. وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض نساء الأمم الأولى وأحفادهن في حالات مماثلة لحالة صاحبي البلاغ قد تم أيضاً ترقية مركزهن تلقائياً، نتيجة للتعديلات التشريعية.

ويدفع المحامي بأن انتهاكات المادتين 3 و 26 من العهد، التي يُعتزم أن يتناولها مشروع القانونS-3، لا تزال مستمرة. ويمثل تسجيل الأفراد المؤهلين حديثاً مسألة خطيرة وملحة من حيث صلتها بامتثال الدولة الطرف لآراء اللجنة ( ) . ولن تتوقف الانتهاكات إلا عندما تمنح لجميع الأفراد المؤهلين للتسجيل المزايا وصفة الانتساب. ويتطلب ضمان احترام هذه الحقوق ما يلي : (أ) حملة إعلامية استباقية وفعالة تصل إلى مجتمعات الأمم الأولى، سواء داخل المحميات أو خارجها، لإسداء المشورة إلى نساء الأمم الأولى وأحفادهن بشأن أهليتهم وعملية التسجيل؛ و (ب) عملية تسجيل حسنة التوقيت وفعالة للسماح لهم بالتمتع بصفة الانتساب التي حرموا منها بسبب التمييز .

ويقر المحامي بأن الدولة الطرف نشرت معلومات على موقعها على شبكة الإنترنت بشأن أهلية التسجيل في ضوء إقرار مشروع القانونS-3. بيد أن الدولة الطرف لم تنظم حملة لضمان إبلاغ نساء الأمم الأولى وذريتهن بحقوقهم المتعلقة بالتسجيل.

ويؤكد محامي صاحبي البلاغ أن الدولة الطرف لم تفِ بواجبها المتمثل في نشر آراء اللجنة وتعميمها. فيوفر موقع وزارة العدل على شبكة الإنترنت رابطاً لآراء اللجنة الواردة على الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دون أي تعليق أو تفسير. ويعني التزام الدولة الطرف بنشر الآراء وتعميمها أنه ينبغي لها أن تكفل وجود فهم عام واسع النطاق للانتهاكات المعنية.

ويؤكد المحامي أنه يجب على الدولة الطرف أن توفر موارد كافية للقضاء على حالات التأخير في معالجة الطلبات وضمان تمتع الأفراد المؤهلين حديثاً بالمزايا التي يخولها مركزهم الجديد . وقد تستغرق عملية التسجيل ما بين ستة أشهر وسنتين لإكمالها. وتتسم حالات تسجيل العديد من أولئك المؤهلين حديثاً بالتعقيد، ومن الشائع حدوث تأخيرات في معالجتها قد تستغرق أكثر من عامين.

وعلى الرغم من طلبات صاحبي البلاغ، لم تجرِ أي مناقشة بشأن جبر الضرر، ولم تشر ملاحظات الدولة الطرف إلى التزاماتها بضمان الجبر الكامل أو اتخاذ تدابير لضمان عدم حدوث انتهاكات في المستقبل ( ) . وعلاوة على ذلك، فإن رفض الدولة الطرف قبول المسؤولية عن الضرر الناجم عن التمييز على أساس نوع الجنس في القانون المتعلق بالهنود لا يتسق مع التزامها بتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ.

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 11 حزيران/يونيه 2020 ( )

تذكر الدولة الطرف بأن الضمانات التي من شأنها أن تجعل الحكومة مسؤولة أمام البرلمان ترد في المادة 12 من مشروع القانونS-3، التي تطالب وزير خدمات السكان الأصليين باستعراض القانون المتعلق بالهنود وضمان القضاء على جميع أوجه عدم الإنصاف القائمة على نوع الجنس، في غضون ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة الملكية (قبل كانون الأول/ديسمبر 2020 )، وتقديم تقرير إلى البرلمان عن ذلك الاستعراض. وفي حالة تعرف التقرير على أوجه عدم إنصاف قائمة على نوع الجنس فيما يتعلق بالأحكام الجديدة للمادة 6 ، يجب على الوزير أن يبلغ البرلمان بالتغييرات الموصى بها في القانون المتعلق بالهنود من أجل الحد من أوجه عدم الإنصاف المذكورة أو القضاء عليها.

وتبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن التقرير المذكور أعلاه سيقدم إلى البرلمان بحلول 12 كانون الأول/ديسمبر 2020 . وبمجرد عرض التقرير على البرلمان، تلتزم الدولة الطرف بتقديمه إلى اللجنة.

المعلومات المقدمة من محامي صاحبي البلاغ: 18 أيلول/سبتمبر 2020 ( )

يرى المحامي أن الدولة الطرف لم تعالج الشواغل التي أثيرت في رسالة صاحبي البلاغ المؤرخة 30 آذار/مارس 2020 . وعلاوة على ذلك، يبدو أن الحالة قد ساءت وأن استمرار عدم تنفيذ آراء اللجنة تترتب عليه عواقب وخيمة، لا سيما خلال جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ). ويشدد المحامي على أن حالات التأخير في تسجيل صفة الانتساب مستمرة ولا يجري معالجتها. وبدلاً من ذلك، تباطأت عمليات التسجيل التي كان ينبغي تبسيطها وتسريعها.

ويشير المحامي إلى أن التسجيل هو المفتاح لهؤلاء الأفراد لتلقي مزايا صحية غير مشمولة بالتأمين ومساعدة من الحكومة الاتحادية، تحديداً في سياق كوفيد- 19 . وبما أن ذلك يؤثر على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء الجائحة، فإنه يشكل تهديداً للحياة والصحة والسلامة العامة وأساسيات الأداء المجتمعي. ويطلب المحامي إلى اللجنة أن تطلب إلى كندا أن تجري التسجيل في أوانه كخدمة أساسية.

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 4 شباط/فبراير 2021 ( )

تبلّغ الدولة الطرف اللجنة بأنه في 11 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، عُرض على البرلمان (مجلس العموم) " التقرير المقدم إلى البرلمان : استعراض مشروع القانونS-3" .

ويسلم التقرير والدولة الطرف بأن مشروع القانونS-3قد أزال أوجه عدم الإنصاف القائمة على نوع الجنس الواردة في أحكام التسجيل الواردة في القانون المتعلق بالهنود.

وتسلّم الدولة الطرف بأن لا يزال هناك آثار متبقية من القوانين والسياسات السابقة القائمة على نوع الجنس التي ما فتئت تؤثر على التسجيل، بما في ذلك " سقوط الصفة عن الجيل الثاني " والمسائل المتصلة بنظام سندات ملكية الأراضي للهنود، وسلبهم صفة الانتساب إلى ال هنود. كما أن التسجيل وصِل تَ ه بالانتماء إلى " الجماعة " يشكل مصدر قلق للعديد من الأفراد والأمم الأولى. ونتيجة لذلك، يجري العمل مع الأمم الأولى وأصحاب المصلحة لتحديد أفضل السبل لمعالجة هذه الشواغل.

وعلاوة على ذلك، تقر الدولة الطرف بانخفاض النشاط بسبب جائحة كوفيد- 19 ، ولكنها تدفع بأن معالجة الحالات قد عاد الآن إلى مستويات ما قبل الجائحة. وبناء على ذلك، تعمل الدولة الطرف على معالجة حالات التأخير في اتخاذ قرارات التسجيل وإذكاء الوعي بين المستحقين حديثاً.

وعلى وجه التحديد، تدخل الدولة الطرف عدداً من التغييرات على عملية المعالجة وعلى السياسات لتعزيز الإجراءات وتحديثها، مثل تطوير أداة رقمية للابتعاد عن التطبيقات الورقية، واستثمار 15 , 4 مليون دولار أمريكي لتوسيع نطاق معالجة الحالات، واستثمار 5 , 8 مليون دولار أمريكي إضافي في المشاركة والتوعية ورصد الآثار.

وتكرر الدولة الطرف تأكيد التزام الحكومة بإقامة علاقة متجددة بين أمة وأخرى مع الشعوب الأصلية، على أساس الاعتراف بالحقوق والاحترام والتعاون.

المعلومات المقدمة من محامي صاحبي البلاغ: 15 حزيران/يونيه 2021 ( )

يؤكد المحامي أن الدولة الطرف رفضت آراء اللجنة ولم تنفذها. ويكرر المحامي التأكيد على أن انتهاكات العهد التي تناولها مشروع القانونS-3لم تتوقف مع دخول تعديله حيز النفاذ في 15 آب/أغسطس 2019 . ولن تتوقف الانتهاكات إلا من خلال التسجيل وما يترتب على ذلك من منح المزايا وصفة الانتساب لجميع من أصبحوا مؤهلين. ويتوقف ذلك على ما يلي : (أ) حملة إعلامية استباقية وفعالة تصل إلى مجتمعات الأمم الأولى؛ و (ب) عملية تسجيل حسنة التوقيت وفعالة؛ و (ج) المساعدة والشفافية بشأن طلب صفة الانتساب للمؤهلين حديثاً. ويؤكد المحامي أن هذه الشروط الثلاثة لم تستوف حتى الآن.

ويدفع المحامي بأنه ينبغي الاعتراف بمعالجة الطلبات كخدمة أساسية يجب تقديمها في الوقت المناسب، بما في ذلك في زمن كوفيد- 19 . والعديد من المتقدمين المؤهلين حديثاً هم من المرضى والمسنين ويبغي معالجة طلباتهم على وجه السرعة.

ويدفع المحامي بأن هناك تمييزاً جنسياً متبقياً واسع النطاق ناشئاً عن القانون المتعلق بالهنود ويجب على الدولة الطرف أن تعالجه. وبدون تسجيل صفة الانتساب، لا يمكن تسجيل النساء وأحفادهن على أنهم ينتمون للجماعة ومن ثم يتم استبعادهم من الوصول إلى البرامج والخدمات الاجتماعية الخاصة بالأمم الأولى، مثل مزايا الرعاية الصحية. وهذا ما يسهم في ارتفاع معدلات الفقر والأمراض والوفيات المبكرة. ويدفع المحامي بأنه لا يزال من الممكن استبعاد الأفراد المسجلين حديثاً من الانتماء للجماعة، إذا كانت الجماعة قد اعتمدت مدونة للعضوية ( ) . فيجب على الدولة الطرف أن تكفل حق الأفراد المسجلين حديثاً بموجب المادة 6 ( 1 )(أ) من القانون المتعلق بالهنود في الانضمام إلى عضوية الجماعة.

ويؤكد المحامي من جديد أنه على الرغم من طلبات صاحبي البلاغ، لم تجر مناقشة بين الدولة الطرف وصاحبي البلاغ بشأن الجبر الكامل، كما لم يذكر الجبر في أي بيان عام ( ) .

ويدفع المحامي بأن رفض الدولة الطرف قبول كون القانون المتعلق بالهنود تسبب في التمييز على أساس نوع الجنس ومحاولتها منع الأفراد المتضررين من التماس التعويض لا يتسق ان مع التزامها بموجب العهد بتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ، ويشكل ان في حد ذاته ما تمييزاً على أساس نوع الجنس. ولم يعالج تعديل المادة 6 ( 1 )(أ) من القانون المتعلق بالهنود على وجه التحديد حالة النساء اللاتي فقدن صفة انتسابهن نتيجة سلبهن صفة انتسابهن للهنود قسرياً؛ ولا تزال هؤلاء النساء يَحْتَلِلْنَ مرتبة أقل أهمية من حيث الانتساب، هن وأحفادهن. ولا يزال التمييز على أساس نوع الجنس قائماً بسبب الحواجز التي تحول دون التسجيل. ويدفع المحامي بأن الدولة الطرف لم تقدم الجبر الكامل ولم تناقشه ولم تتحمل المسؤولية عنه. ولا تزال النساء اللاتي سلبن صفة انتسابهن إلى ا لهنود قسرياً محرومات من اكتساب صفة الانتساب الواردة في المادة 6 ( 1 )(أ)، ويحظر عليهن الحصول على التعويض في المحاكم.

ويدفع المحامي بأنه ينبغي للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف ما يلي : (أ) تقديم معلومات شفافة بشأن عدد الطلبات وحالتها وأسباب التأخير؛ و (ب) تنظيم حملة إعلامية فعالة، وتقديم المساعدة القانونية والمعلومات المتعلقة بالأنساب إلى مقدمي الطلبات؛ و (ج) تقليص فترات الانتظار؛ و (د) التصدي للتمييز المتبقي، عن طريق ضمان المساواة في الانضمام إلى عضوية الجماعة، والإقامة في المحميات، والخدمات، والمشاركة السياسية، وضمان إمكانية إعادة النساء اللاتي نقل انتسابهن قسراً إلى جماعة أزواجهن إلى الجماعة التي كن ينتمين لها عند ولادتهن؛ و (ه) تصميم عملية من شأنها أن تحقق الجبر الكامل وتحديد التدابير المناسبة لذلك؛ و (و) تنفيذ آراء اللجنة؛ و (ز) إزالة الحواجز التي تحول دون الحصول على سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ من الضرر الذي لحق بالأفراد بسبب انتهاك حقوقهم المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك المادة 10 ( 1 ) من القانون المتعلق بالهنود، بصيغتها المعدلة بموجب قرار المحكمة العليا لكيبيك 2017 c. 25 التي تحظر عليهم المطالبة بالتعويض أو تلقيه ( ) ؛ و (ح) ضمان أن تشمل المادة 6 ( 1 )(أ) النساء الهنديات وأحفادهن الذين سلبوا صفة الانتساب إلى ال هنود قسرياً؛ و (ط) معالجة التمييز على أساس نوع الجنس المتأصل في أحكام أخرى من القانون المتعلق بالهنود؛ و (ي) تقديم تقرير إلى اللجنة عن التدابير المذكورة أعلاه.

تقييم اللجنة:

(أ) تفسير المادة 6 ( 1 )(أ) من القانون المتعلق بالهنود لعام 1985 تفسيراً شاملاً، بما يسمح لجميع الأشخاص بالتسجيل، بمن فيهم صاحبا البلاغ : باء

(ب) اتخاذ خطوات للتصدي للتمييز المتبقي داخل مجتمعات الأمم الأولى : باء

(ج) عدم التكرار : باء

قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.

2- الكاميرون

البلاغ رقم 2764/2016، زوغو أنديلا

تاريخ اعتماد الآراء: 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

المواد المنتهكة: المواد 2 ( 3 )، و 7 ، و 9 ( 1 ) و( 3 ) و( 4 ) و( 5 )، و 11 ، و 14 ( 1 ) و( 2 ) و( 3 )(ج) و( 5 )، و 15 ( 1 )، و 16 و 26

الانتصاف: ا لا نتصاف ال فعال، بسبل منها ما يلي: (أ) الإفراج فوراً عن السيد زوغو أنديلا في انتظار محاكمته؛ و (ب) تقديم السيد زوغو أنديلا للمحاكمة دون تأخير؛ و (ج) تقديم تعويض مناسب إلى السيد زوغو أنديلا عما تعرض له من انتهاكات. و (ج) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

الموضوع: إجراءات جنائية بتهمة اختلاس أموال عامة؛ والاحتجاز المطوّل

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: CCPR/C/ 125 / 3

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: لا يوجد

في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، التقى المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء بممثل البعثة الدائمة للكاميرون لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف للاستفسار عن صحة صاحب البلاغ والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ آراء اللجنة. وأبلغ الوفد المقرر الخاص بأن الدولة الطرف سترد بحلول الموعد النهائي المحدد في 3 كانون الأول/ديسمبر 2018 .

وعلى الرغم من إرسال ثلاث رسائل تذكير إلى الدولة الطرف ( ) ، بما في ذلك رسالة تطلب إلى الدولة الطرف التعليق على رسالتي صاحب البلاغ المؤرختين 17 أيلول/سبتمبر 2018 و 21 أيلول/ سبتمبر 2018 ، واللتين سبق أن أُدرجتا في التقرير الذي نظرت فيه اللجنة في دورتها 125 ويرد ملخصهما أدناه، لم تَرد من الدولة الطرف أي معلومات حتى الآن.

المعلومات المقدمة من محامي صاحب البلاغ ومن ابنه: 17 و 21 أيلول/سبتمبر 2018

دفع المحامي وابن صاحب البلاغ بأن لديهما شواغل بشأن صحة صاحب البلاغ الذي لا يزال في السجن. وحتى وقت تقديم البلاغ، لم يكن صاحب البلاغ قد تمكن من زيارة أخصائي طبي، على الرغم من طلباته المتكررة إلى السلطات القضائية وسلطات السجن.

وفي 13 أيلول/سبتمبر 2018 ، تعرّض صاحب البلاغ لنزف أنفي خطير تطلب فحصاً شاملاً. وفي 14 أيلول/سبتمبر 2018 ، وجه المحامي رسائل جديدة بشأن هذه المسألة إلى وزير العدل، ولكن دون جدوى. وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، استُدعي صاحب البلاغ للمثول أمام المحكمة الجنائية الخاصة.

تقييم اللجنة:

(أ) الإفراج الفوري في انتظار المحاكمة : هاء

(ب) المحاكمة دون تأخير : هاء

(ج) التعويض: دال

(د) عدم التكرار : دال

قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة. وستواصل اللجنة أيضاً حوار المتابعة مع الدولة الطرف في إطار التقارير الدورية التي تقدمها الدولة الطرف إلى اللجنة عن التدابير المعتمدة لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد.

3- كولومبيا

البلاغان رقم 2930/2017، بريتيلت دي لا فيغا ، ورقم 2931/2017، فيلاسكيز إيشيفيري

تاريخ اعتماد الآراء: 21 تموز/يوليه 2020

المواد المنتهكة: المادة 14 ( 5 )

الانتصاف: (أ) تقديم تعويض وافٍ؛ و (ب) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

الموضوع: إدانة وزير سابق إدانةً ابتدائية ونهائية أمام أعلى هيئة قضائية (البلاغ رقم 2930 / 2017(

إدانة مدير سابق لقسم الشؤون الإدارية ل دى رئاسة الجمهورية إدانةً ابتدائية ونهائية أمام أعلى هيئة قضائية (البلاغ رقم 2931 / 2017 )

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 3 أيار/مايو 2021 ( )

تفيد الدولة الطرف بأن آراء اللجنة نشرت على الموقعين الرسميين لكل من وزارة الخارجية، ومكتب المستشار الرئاسي لحقوق الإنسان والشؤون الدولية.

وفيما يتعلق بتقديم تعويض مناسب لصاحبي البلاغين، تفيد الدولة الطرف بأن لجنة الوزراء المنشأة بموجب " القانون 288 بشأن صكوك تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بموجب آراء الهيئات الدولية " قد اجتمعت في 5 آذار/مارس 2021 . ونتيجة لمداولات لجنة الوزراء، نشرت الدولة الطرف القرارين 1204 و 1203 المؤرخين 19 آذار/مارس 2021 ، اللذين أصدرت فيهما رأياً سلبياً فيما يتعلق بتطبيق القانون 288 على هذه الآراء الصادرة عن اللجنة. وتفيد الدولة الطرف بأنها قررت، بالتالي، عدم المضي قدماً في تقديم تعويض لصاحبي البلاغين الذين أبلغا بهذا القرار في 6 آذار/مارس 2021 .

المعلومات المقدمة من محامي صاحب البلاغ: 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ( ) و 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 ( )

يؤكد المحامي أن الدولة الطرف قررت عمداً، دون أي مبرر، من خلال قراريها 1204 و 1203 المؤرخين 19 آذار/مارس 2021 ، عدم الامتثال لآراء اللجنة الداعية إلى تزويد صاحبي البلاغين بالجبر والتعويض المناسبين اللذين يستحقانه.

ويؤكد المحامي أيضاً أن قراري الدولة الطرف 1204 و 1203 يتضمنان مخالفتين جسيمتين تعيدان إيذاء صاحبي البلاغين. أولاً، يعتبِر القراران أن آراء اللجنة عبارة عن " توصيات " غير ملزمة. ويدفع المحامي بأن هذا الرأي يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية للدولة الطرف، التي اعترفت فيها المحكمة بالطابع الملزم لآراء اللجنة، في قراريهاSU-219 لعام 2019 وSU-146لعام 2020 . ويجادل المحامي بأنه لا يمكن للدولة الطرف أن تتجاهل الطابع الملزم لآراء اللجنة كذريعة لعدم الامتثال للآراء التي أصدرتها اللجنة لصالح صاحبي البلاغين. ثانياً، لا يقدم القراران 1204 و 1203 أي مبرر للقرار الذي اتخذته لجنة وزراء الدولة الطرف بإصدار رأي سلبي فيما يتعلق بهذه الآراء التي اعتمدتها اللجنة. ويجادل المحامي بأن ذلك يمثل انتهاكاً إضافياً للضمانات القضائية لصاحبي البلاغين وحقهما في المحاكمة وفق الأصول.

ويدفع المحامي بأن الاعتبارات المذكورة أعلاه تشير بوضوح إلى أن الدولة الطرف لا تعتزم إنفاذ آراء اللجنة. ويطلب المحامي إلى اللجنة أن تعلن عدم امتثال الدولة الطرف لآراء اللجنة.

تقييم اللجنة:

(أ) تقديم تعويض وافٍ : هاء

(ب) عدم التكرار : جيم

قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة. وستطلب اللجنة عقد اجتماع مع ممثل الدولة الطرف خلال إحدى الدورات المقبلة للجنة.

4- ليتوانيا

البلاغ رقم 2719/2016، ستاسايتس

تاريخ اعتماد الآراء: 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

المواد المنتهكة: المادتان 7 و 14 ( 2 )

الانتصاف: الا نتصاف ال فعال، بسبل منها ما يلي (أ) تقديم تعويض وافٍ؛ و (ب) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

الموضوع: انتهاك مزعوم للحقوق في أثناء الإجراءات الجنائية

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 7 أيار/مايو 2020 ( )

تشير الدولة الطرف إلى أن آراء اللجنة قد ترجمت إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف، ونشرت على الموقع الشبكي الرسمي لوكيل حكومة ليتوانيا، وأنه قد جرى توزيع مذكرة تفسيرية مفصلة على جميع المؤسسات ذات الصلة.

وفيما يتعلق بالتطورات التشريعية المتصلة بأسباب استخدام الأصفاد في قاعات المحاكم، تدفع الدولة الطرف بأنه بعد تعديل أحكام البند 195 من قواعد القوافل، لم يعد مسموحاً باستخدام الأصفاد بصورة منهجية اعتباراً من 8 كانون الثاني/يناير 2015 . ووفقاً للائحة الجديدة، تقع مسؤولية تقرير ما إذا كان ينبغي تقييد يدي الشخص الذي تم نقله على عاتق ضباط الشرطة المسؤولين عن القافلة، ومن بعدهم رئيس جلسة المحكمة عقب وصولهم إلى المحكمة، على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة الحالة العقلية والسلوك وسلامة البيئة المحيطة. وعلاوة على ذلك، ألغيت في 1 أيلول/سبتمبر 2017 أحكام المادة 121 من قانون تنفيذ الأحكام، التي أرست أسس استخدام الأصفاد - في جملة أمور - فيما يتعلق بالأشخاص المقبوض عليهم والمحتجزين والمدانين.

وتدفع الدولة الطرف بأن الأقفاص المعدنية لم تعد تستخدم في قاعات المحاكم، في أعقاب التغييرات التشريعية التي أدخلت قبل وقت قصير من رسالة صاحب البلاغ ( ) . وقد يستمر تركيب حواجز زجاجية مقاومة للصدمات في قاعات الاستماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك لأسباب تتعلق بالسلامة.

وتدفع الدولة الطرف بأن اجتهادها القضائي قد تطور منذ رسالة صاحب البلاغ ومن ثم ينبغي اعتباره تدبيراً عاما كافياً لإعمال آراء اللجنة ومنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وبموجب هذا الاجتهاد القضائي الجديد، قيمت المحاكم الليتوانية ما إذا كان استخدام الأصفاد في كل حالة يمتثل لمقتضيات العهد، وبحثت ما إذا كانت المحاكم قد اتخذت في كل حالة من الحالات الخطوات اللازمة لتحديد متى يكون استخدام الأصفاد مبرراً ( ) .

وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأنه في ضوء التشريع المعدل المشار إليه أعلاه، تنطيق نفس المبادئ التي أرستها المحاكم المحلية عند تقييم مدى امتثال التدابير المفروضة لقرينة البراءة. وترى الدولة الطرف أن التشريع الذي بدأ العمل به حديثاً بالاقتران مع السوابق القضائية التي أرستها المحاكم الوطنية يشمل جميع الجوانب التي أدت إلى انتهاك المادتين 7 و 14 ( 2 ) من العهد.

وفيما يتعلق ب الانتصاف الفعال، تلاحظ الدولة الطرف أنه وفقاً للقانون المحلي، يتعين تقديم طلبات التعويض إلى وزارة العدل. بيد أن الدولة الطرف تدفع بأن صاحب البلاغ لم يقدم حتى يومنا هذا طلباً من هذا القبيل. وأتيح لصاحب البلاغ أيضاً إمكانية طلب إعادة فتح إجراءاته في غضون ستة أشهر من اعتماد آراء اللجنة. ولم يستفد صاحب البلاغ من هذه الفرصة.

وفي ضوء ما تقدم، تعتبر الدولة الطرف أنه قد تم اتخاذ جميع التدابير الملائمة لإنفاذ آراء اللجنة.

المعلومات المقدمة من محامي صاحب البلاغ: 20 أيار/مايو 2020 ( )

إذ يشير المحامي إلى مقابلات إعلامية مع أحد ممثلي الدولة الطرف، وإلى قرار صادر عن المحكمة العليا، فإنه يدفع بأن الدولة الطرف غير راغبة في الاعتراف بالطابع الملزم لآراء اللجنة وأنها لم تتخذ إجراءً بشأنها ( ) . ويشير المحامي إلى أن ممثل الدولة الطرف رفض التحدث إلى صاحب البلاغ هاتفياً. ويدفع المحامي بأنه ليس لصاحب البلاغ أي فرصة لالتماس إعادة فتح قضيته الجنائية أمام المحاكم المحلية لأن الدولة الطرف تعتبر آراء اللجنة غير ملزمة، ولأن صاحب البلاغ لا يملك المال اللازم لهذه الإجراءات. ويؤكد المحامي أنه ينبغي للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف إعادة فتح القضية بمبادرة منها.

ويشير المحامي إلى أن صور صاحب البلاغ وهو مصفّد اليدين لا تزال منشورة على مواقع شبكية متعددة، ويطلب إلى اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف حذفها، لأنها تنتهك مبدأ قرينة البراءة بموجب المادة 14 ( 2 ) من العهد.

ويدفع المحامي بأنه ينبغي للدولة الطرف أن تدفع 000 15 يورو لصاحب البلاغ و 000 10 يورو لمحاميه. ويدفع المحامي بضرورة تثقيف الموظفين العموميين والقضاة بشأن الطابع الملزم للعهد، والتحقيق في الأفعال التي انتهكت العهد في هذه القضية على وجه السرعة وبدقة ونزاهة، وينبغي مساءلة الجناة عن أفعالهم.

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 8 تموز/يوليه 2020 ( )

وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن صاحب البلاغ لم يطلب إعادة فتح الإجراءات الجنائية الخاصة به في غضون المهلة الزمنية التي يحددها القانون. وفيما يتعلق بالتعويض عن الضرر، تدفع الدولة الطرف بأن القانون المحلي ( ) ، لا يمكن أن يتجاوز التعويض المتعلق بالضرر غير المالي 500 1 يورو. وإذا لم يوافق صاحب البلاغ على هذا المبلغ، يحق له تقديم مطالبة إلى وزارة العدل وفقاً لقانون الإجراءات المدنية. وحتى الآن، لم يمارس صاحب البلاغ هذا الحق.

وفيما يتعلق بالتحقيق مع مرتكبي انتهاكات العهد المزعومين ومعاقبتهم، ترى الدولة الطرف أنه لا يمكن تحميل أي شخص المسؤولية أو الذنب عن الانتهاكات التي تعرض لها صاحب البلاغ، لأنها حدثت أساساً بسبب الأنظمة المحلية المتعلقة باستخدام الأقفاص المعدنية والاستخدام المنهجي للأصفاد في قاعات المحاكم، التي كانت قانونية آنذاك على الرغم من أن الأحكام التي تسمح بها ألغيت في وقت لاحق.

وفيما يتعلق بوجود صور لصاحب البلاغ في الصحافة، تدفع الدولة الطرف بأنه وفقاً لقانون البلد المتعلق بإتاحة المعلومات للجمهور، يحق لصاحب البلاغ أن يطلب إلى وسائط الإعلام إزالة الصور.

المعلومات الإضافية المقدمة من محامي صاحب البلاغ: 25 نيسان/أبريل 2021 ( )

ويكرر المحامي في رسالته تأكيده السابق أن الدولة الطرف غير راغبة في الاعتراف بالطابع الملزم لآراء اللجنة واتخاذ إجراءات على أساسها. وتأكيدا لذلك ، يشير إلى الحجج والادعاءات الواردة في رسالته المؤرخة 20 أيار/مايو 2020 .

تقييم اللجنة:

(أ) تقديم تعويض وافٍ : باء

(ب) عدم التكرار : ألف

قرار اللجنة: إنهاء حوار المتابعة، مع إدراج ملاحظة تفيد بأن الآراء نُفذت تنفيذاً مُرضياً جزئياً.

5- هولندا

البلاغ رقم 2918/2016، د. ز.

تاريخ اعتماد الآراء: 19 تشرين الأول/أكتوبر 2020

المواد المنتهكة: المادة 24 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )

الانتصاف: الانتصاف الفعال ، بسبل منها ما يلي (أ) تقديم تعويض وافٍ؛ و (ب) إعادة النظر في القرار المتعلق بطلب صاحب البلاغ تسجيله كعديم الجنسية والاعتراف به كمواطن هولندي؛ و (ج) استعراض الظروف المعيشية لصاحب البلاغ وتصريح إقامته، مع مراعاة مبدأ مصالح الطفل الفضلى؛ و (د) عدم التكرار - بما في ذلك استعراض التشريعات ‘ 1 ‘ لضمان وضع إجراء لتحديد وضع عديمي الجنسية و ‘ 2 ‘ استعراض التشريعات المتعلقة بالأهلية للتقدم بطلب للحصول على الجنسية.

الموضوع: الحق في اكتساب الجنسية

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد

المعلومات المقدمة من محامي صاحب البلاغ: 5 تموز/يوليه 2021 ( )

يؤكد المحامي أن الوضع القانوني لصاحب البلاغ وإقامته وظروفه المعيشية ظلت دون تغيير منذ كانون الأول/ديسمبر 2020 وأن الدولة الطرف لم تتخذ أي خطوات لتقديم تعويض أو تصحيح الظروف القانونية لصاحب البلاغ. ولا يزال صاحب البلاغ يعيش في المرفق المخصص للأسر في كاتفيك وسط ظروف صعبة. وواصل صاحب البلاغ تعليمه وسيلتحق بالمدرسة الثانوية. ويواصل صاحب البلاغ وأسرته بذل أي جهود قانونية أو إدارية قد تسمح له بتسوية وضعه القانوني.

ويؤكد المحامي أن البرلمان أُبلغ في 21 ديسمبر/كانون الأول 2020 بمشروع قانون منقح لوضع إجراء لتحديد حال ات انعدام الجنسية من شأنه أن ينص على خيار يسمح للقاصرين المولودين دون جنسية بالحصول على جنسية. ووفقاً لما ذكره المحامي، فإن مشروع القانون هذا ت شوبه شوائب من عدة جوانب : فمقدمو الطلبات الذين يتبين أنهم عديمو الجنسية نتيجة لهذا الإجراء لن يحصلوا على تصريح بالبقاء أو على أي وثائق قانونية تثبت وضعهم من شأنه ا أن ت حمي حقوقهم وأمنهم، الأمر الذي يهدد حصولهم على الغذاء والمأوى والعمل. ولا يتوخى القانون المقترح أي سبيل للحصول على الجنسية الهولندية. ويبقي مشروع القانون أيضاً على شرط " الإقامة المستقرة " لمدة 10 سنوات لكي يتمكن مقدمو الطلبات من اكتساب الجنسية الهولندية عن طريق الاختيار. ولكي تُ عتبر الإقامة " مستقرة " ، يجب على الطفل ووالديه أن يتعاونوا باستمرار وبشكل كامل مع سلطات الهجرة، بما في ذلك في سياق إجراءات الهجرة. ويدفع المحامي بأن هذا الشرط ليس تمييزياً فحسب، بل إنه يضع أيضاً حقوق الطفل رهن أفعال أحد الوالدين (أو والديه)، خلافاً لآراء اللجنة والالتزامات الدولية المتعددة المتعلقة بحقوق الطفل. زد على ذلك أن مشروع القانون لا يعالج بشكل مباشر مسألة ممارسة التسجيل، تاركاً الآلاف من الأطفال والبالغين بجنسية " مجهولة " في خضم عملية تسجيل مطوّلة.

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 25 آب/أغسطس 2021 ( )

تدفع الدولة الطرف بأنه بعد اعتماد آراء اللجنة، تبين أن الوقائع التي عرضها صاحب البلاغ، والتي شكلت أساس الآراء، غير دقيقة بسبب التطورات المتعلقة بوضع جنسية صاحب البلاغ التي حدثت أثناء دراسة البلاغ من قبل اللجنة. ولهذه التطورات أثر رجعي على وقائع قضية صاحب البلاغ ولم يبلِّغ صاحب البلاغ اللجنة بها.

فوفقاً للدولة الطرف، حصلت والدة صاحب البلاغ في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 على جواز سفر صيني من سفارة الصين. وفي 13 تموز/يوليو 2018 ، غيرت بلدية كاتفيك الجنسية كما ترد في سجل تسجيل والدة صاحبة البلاغ إلى الجنسية الصينية، لأنه كان قد سبق لها تقديم معلومات غير صحيحة عن هويتها ومزاعم انعدام جنسيتها. ووفقاً لرسالة بالبريد الإلكتروني موجهة من سفارة الصين في لاهاي إلى دائرة الإعادة إلى الوطن والمغادرة (هولندا)، فإن السلطات الصينية كانت مستعدة لإصدار جواز مرور لوالدة صاحب البلاغ وطفليها (بمن فيهم صاحب البلاغ) شريطة أن تقدم والدة صاحب البلاغ شهادتي ميلاد طفليها وأن تحرر بياناً عن هوية والد الطفلين. وفي 6 تموز/يوليه 2020 ، أرسلت بلدية أوتريخت إلى بلدية كاتفيك شهادة ميلاد مصححة لصاحب البلاغ. ومنذ تلك اللحظة فصاعداً، سُجل صاحب البلاغ بالجنسية الصينية في قاعدة بيانات السجلات الشخصية، بأثر رجعي منذ لحظة ولادته.

وفي ضوء التطورات المذكورة أعلاه، ترى الدولة الطرف أنه لم يكن هناك أساس وقائعي لاستنتاج اللجنة حدوث انتهاك للمادة 24 مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد، ولا ترى من المناسب اتخاذ تدابير فردية. ومع ذلك، ستبقي الدولة الطرف على عرض التعويض البالغ 000 3 يورو على سبيل الهبة، اعترافاً منها بأن صاحب البلاغ قد مارس حقه في رفع دعوى ضد الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، ولأن صاحب البلاغ قد وجه انتباه اللجنة إلى المسألة الأعم المتمثلة في عدم وجود إجراء لتحديد حالات انعدام الجنسية.

وتقر الدولة الطرف بأن عدم وجود إجراء لتحديد حالات انعدام الجنسية يدل على وجود ثغرة في تشريعات البلد، وتشير إلى مشروع القانون الذي قُدم إلى مجلس النواب في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2020 ( ) . ويسمح مشروع القانون للأفراد عديمي الجنسية بتحديد حالات انعدام الجنسية من خلال إجراء متخصص والحصول على حقوقهم الخاصة كأشخاص عديمي الجنسية. وتشمل تلك الحقوق الحق في إجراء معجل للحصول على الجنسية الهولندية للأفراد عديمي الجنسية الذين ولدوا في هولندا ويقيمون فيها بصورة قانونية، والحق في اكتساب الجنسية الهولندية للقاصرين الذين ولدوا في هولندا، والذين ولدوا عديمي الجنسية وكانت هولندا بلد إقامتهم الرئيسي لمدة 10 سنوات على الأقل، بغض النظر عن وضعهم من حيث ال إقام ة . وتشدد الدولة الطرف على أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 ، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 ، وترى أنه يعالج المسألة التي وجه صاحب البلاغ انتباه اللجنة إليها.

وتدفع الدولة الطرف بأنها أطلعت السلطات المختصة على الآراء وستدرج موجزاً للآراء في تقرير سنوي يقدم إلى البرلمان.

المعلومات المقدمة من محامي صاحب البلاغ: 15 كانون الأول/ديسمبر 2021 ( )

يؤكد المحامي مجدداً أن الوضع القانوني والبيروقراطي لصاحب البلاغ وإقامته وظروفه المعيشية ظلت دون تغيير، وأن الدولة الطرف لم تتخذ أي خطوات لتقديم تعويض أو تصحيح الظروف القانونية لصاحب البلاغ.

ويلاحظ المحامي في رسالته أن الدولة الطرف أعادت تفسير التدابير التصحيحية المنصوص عليها في الآراء، حيث تفترض أن مجرد تسجيل السلطات في هولندا لجنسية أجنبية يحل مشكلة الوضع القانوني غير المستقر لصاحب البلاغ. ويلاحظ المحامي أيضاً أن الدولة الطرف تعتبر أن التعويض المالي هو فضل منها وليس التزاماً، وأنها تعتبر نفسها قد أوفت بالتزامها المتمثل في معالجة الحالة المعيشية الراهنة لصاحب البلاغ.

ويؤكد المحامي أن صاحب البلاغ وأسرته يعيشون الآن مع شريك والدة صاحب البلاغ. والأسرة غير مسجلة رسمياً، لأنها لم تحصل على تصريح إقامة أو جنسية. وقدمت والدة صاحب البلاغ طلباً للحصول على تصريح إقامة على أساس " علاقة المعاشرة التي تربطها بشريكها " . ولوقي ذلك الطلب بالرفض. ولا تزال الظروف المعيشية لصاحب البلاغ محفوفة بالمخاطر؛ ولا يزال لا يملك أي إمكانية للحصول على الاستحقاقات الاجتماعية ولا يمكنه ممارسة الحقوق ذات الصلة ، ولا يُ سمح لوالدته بالعمل. واتسم الوضع المتعلق بكوفيد- 19 بصعوبة خاصة، حيث يصعب على الأفراد غير الموثّقين الحصول على رمز الاستجابة السريعة لدخول المتاجر وحضور الفعاليات الثقافية والرياضية والمباني العامة.

ويدفع المحامي بأنه لا يمكن للدولة الطرف أن تعدل توصيات اللجنة من جانب واحد استناداً إلى قراءتها الخاصة لمصطلح " الظروف الوقائعية الجديدة " ، لا سيما أنها لم تقدم هذه الحجة قبل اتخاذ القرار، مما يحول دون تمكّن صاحب البلاغ من الرد. وحتى لو افترضنا أن اللجنة خلصت إلى أن الظروف الوقائعية الجديدة ترقى إلى مستوى التغيير الجوهري، فإنه لا يزال يتعين على اللجنة أن توازن بين هذه الظروف ومصالح الطفل الفضلى، بما في ذلك طول الفترة الزمنية التي قضاها صاحب البلاغ دون تسوية وضع ه ، واحتجازه المطول وتكيفه مع ثقافة هولندا، وحقيقة أن حقوقه في الجنسية وفي الحصول على مركز قانوني لا يمكن إلغاؤها بسبب أفعال والدته.

ويرى المحامي أن موقف الدولة الطرف المتمثل في تحديد القانون المتعلق بالجنسية الصينية وتطبيق آثاره المزعومة على صاحب البلاغ بأثر رجعي يتنافى مع المبادئ التوجيهية لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ( ) .

ويؤكد المحامي من جديد أن مشروع القانون لا يوفر سبيل انتصاف من شأنه أن يمنع حدوث انتهاكات مستقبلية لحقوق الأطفال الذين هم في وضع مماثل، ومن المرجح أن يعقّد الوضع القانوني لصاحب البلاغ. ويؤكد المحامي أن مشروع القانون لا يزال رهن موافقة الحكومة. ويدفع المحامي بأنه نظراً لأن مشروع القانون يبقي على شرط " الإقامة المستقرة " لكي يتمكن أصحاب الطلبات من اكتساب الجنسية الهولندية عن طريق الاختيار، فإنه يتعارض مع المادة 1 من اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 . ويتعارض الحد الأدنى للمدة المحددة في مشروع القانون (الإقامة لمدة 10 سنوات) مع آراء اللجنة ومع المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن انعدام الجنسية رقم 4 . ويؤكد المحامي أن الدولة الطرف لم تتخذ أي خطوات إيجابية لتعديل الممارسات الإدارية، أو تعديل القوانين ذات الصلة، أو وضع إجراء للاعتراف بانعدام الجنسية يتماشى مع اتفاقيات انعدام الجنسية.

ويؤكد المحامي أن الدولة الطرف لم تنشر نتائج القضية واستنتاجاتها. وعلى الرغم من أنها أطلعت السلطات المختصة على الآراء، فإنها لم تقدم معلومات كافية بشأن المتابعة.

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 27 كانون الثاني/يناير 2022 ( )

تدفع الدولة الطرف بأنها أبلغت اللجنة في ملاحظات المتابعة المؤرخة 25 آب/أغسطس 2021 بأن صاحب البلاغ مسجل بالجنسية الصينية. وتوضح الدولة الطرف أن استنتاجها بأن صاحب البلاغ يحمل الجنسية الصينية استند إلى أن والدة صاحبة البلاغ قدمت نسخة من جواز سفرها الصيني إلى بلدية كاتفيك ودائرة الهجرة والتجنس، وإلى التصويب اللاحق لذلك الذي أدخل على شهادة ميلاد صاحب البلاغ. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى المعلومات الواردة في أحدث تقرير قطري لوزارة الخارجية، المؤرخ 27 تموز/يوليه 2020 ، والذي يرد فيه أن قانون الجنسية الصيني ينص على أن الطفل يحمل الجنسية الصينية إذا ولد في الخارج وكان أحد الوالدين يحمل الجنسية الصينية. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن صاحب البلاغ ذكر في إحدى استمارات طلب الحصول على تصريح إقامة عادي بموجب " اللائحة التنظيمية المتعلقة بالأطفال المقيمين منذ أمد طويل " ، والتي قدمها شخصياً في 2 آذار/مارس 2019 ، أنه وشقيقته الصغرى يحملان الجنسية الصينية.

وفيما يتعلق بتقديم تعويض وافٍ لصاحب البلاغ، تكرر الدولة الطرف المعلومات التي قدمتها في ملاحظات المتابعة المؤرخة 25 آب/أغسطس 2021 ، والتي تشير إلى أنها دفعت لصاحب البلاغ في 23 كانون الأول/ديسمبر 2021 مبلغاً قدره 000 3 يورو على سبيل الهبة، اعترافاً منها بأن صاحب البلاغ قد مارس حقه في رفع دعوى ضد الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، وبأنه وجه انتباه اللجنة إلى المسألة الأعم المتمثلة في عدم وجود إجراء لتحديد حالات انعدام الجنسية.

وتكرر الدولة الطرف أن مشروع قانون ينص على إجراء خاص يتيح للأشخاص أن يطلبوا إلى محكمة مدنية البت في كونهم عديمي الجنسية قدِّم إلى مجلس النواب في 21 كانون الأول/ديسمبر 2020 . وفي 26 أيار/مايو 2021 ، قدم مجلس النواب تقريره الذي يتضمن أسئلة وملاحظات من أعضائه إلى الحكومة التي قدمت بدورها بعد ذلك ردوداً وملاحظات إلى مجلس النواب في 17 كانون الأول/ديسمبر 2021 . وتبلّغ الدولةُ الطرف اللجنةَ بأنه من المتوقع عقد جلسة عامة بشأن مشروع القانون هذا خلال الأشهر المقبلة. وينطبق هذا أيضاً على مشروع قانون ثانٍ ينص على حق جديد بشأن اكتساب الجنسية الهولندية للقاصرين المولودين في هولندا الذين ولدوا عديمي الجنسية وتشكل هولندا بالنسبة لهم بلد الإقامة الرئيسي لمدة 10 سنوات على الأقل ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأن الحكومة المشكَّلة حديثاً قد ذكرت صراحة في الاتفاق الائتلافي للسنوات المقبلة تأييدها للمشروعين كليهما.

المعلومات المقدمة من محامي صاحب البلاغ: 7 آذار/مارس 2022 ( )

يؤكد المحامي أن الدولة الطرف لم تنفذ بعد آراء اللجنة الواردة في هذا البلاغ وأن مش روعيْ الق انونيْن المذكور يْن في مذكرة المتابعة التي قدمتها الدولة الطرف في 27 كانون الثاني/يناير 2022 لم تُعتمد بعد. ويشير المحامي إلى أن الحكومة ما فتئت تَعِد بسن مشاريع قوانين من هذا القبيل على مدى السنوات الثماني الماضية، ولكن الحالة على أرض الواقع وفي الممارسة العملية لا تزال دون تغيير ولا يوجد حتى الآن أي إجراء للاعتراف بانعدام الجنسية.

ويدفع المحامي أيضاً بأن الدولة الطرف لم ترد على الشواغل والانتقادات الموضوعية التي أعرب عنها صاحب البلاغ بشأن مضمون مش روعيْ الق انونيْن المقترح يْن وعدم مطابقته م ا لآراء اللجنة ولأحكام الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 ، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 . ولذلك، فإن مش روعيْ الق انونيْن المقترح يْن لن ي تناو لا انتهاكات حقوق صاحب البلاغ وحقوق الأطفال الآخرين عديمي الجنسية في هولندا.

وفي ضوء ما تقدم، يحث المحامي اللجنة على إقناع الدولة الطرف بعدم كفاية التدابير المتخذة حتى الآن لتوفير الجبر عن انتهاك الحقوق المنصوص عليها في العهد.

تقييم اللجنة:

(أ) تقديم تعويض وافٍ : جيم

(ب) استعراض طلب صاحب البلاغ للتسجيل كشخص عديم الجنسية : لا ي نطبق ( )

(ج) استعراض طلب صاحب البلاغ الاعتراف به كمواطن هولندي : هاء

(د) استعراض الظروف المعيشية لصاحب البلاغ وتصريح إقامته، مع مراعاة مبدأ مصالح الطفل الفضلى : هاء

(هـ) عدم التكرار - بما في ذلك استعراض التشريعات ‘ 1 ‘ لضمان وضع إجراء لتحديد وضع عديمي الجنسية ‘ 2 ‘ واستعراض التشريعات المتعلقة بالأهلية للتقدم بطلب للحصول على الجنسية: جيم

قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.

6- الاتحاد الروسي

البلاغ رقم 2446/2014، فوفشينكو

تاريخ اعتماد الآراء: 24 تشرين الأول/أكتوبر 2019

المواد المنتهكة: المادة 9 ( 1 )

الانتصاف: الدولة الطرف ملزمة باتخاذ الخطوات المناسبة لتعويض صاحب البلاغ عن احتجازه التعسفي. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

الموضوع: التوقيف دون تحرير محضر؛ وتكبيل اليدين؛ وعدم توفير الرعاية الطبية الكافية أثناء الاحتجاز

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 2 آب/أغسطس 2021 ( )

تدفع الدولة الطرف بأنه من أجل تجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، وجه مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي انتباه مكاتب المدعين العامين المتخصصين إلى آراء اللجنة الواردة في هذا البلاغ. وبالإضافة إلى ذلك، صدرت تعليمات منفصلة تتعلق بضرورة الامتثال لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك تلك التي تحدد الشكليات الإجرائية المتعلقة بالاحتجاز.

وبالنسبة لتقديم تعويض لصاحب البلاغ، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم، وفقاً للمعلومات الواردة من المحكمة العليا للاتحاد الروسي، التماساً إلى محاكم الدولة الطرف فيما يتعلق بالآراء التي اعتمدتها اللجنة في هذا البلاغ.

المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ: 20 كانون الأول/ديسمبر 2021 ( )

يشير صاحب البلاغ، في تعليقاته على ملاحظات المتابعة التي أبدتها الدولة الطرف، إلى حكم هيئة رئاسة المحكمة العليا للاتحاد الروسي المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ( ) ويدفع بأنه تبين وفقاً لذلك الحكم، أن إلقاء القبض عليه في 10 نيسان/أبريل 2013 والقرارات اللاحقة الصادرة عن المحكمة المركزية في فولغوغراد التي تقضي باحتجازه قبل المحاكمة، أمران غير قانونيين في ضوء ظهور وقائع جديدة، ولقد جرى إلغاؤهما ( ) . ونتيجة لذلك، كان احتجازه السابق للمحاكمة في مرفق الاحتجاز قبل المحاكمة رقم 1 في فولغوغراد من 24 أيار/مايو 2013 إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 2013 غير قانوني أيضاً. ويدفع صاحب البلاغ بأنه على الرغم من الحكم المذكور أعلاه الصادر عن هيئة رئاسة المحكمة العليا، لم يستفد من أي تدابير لإعادة التأهيل ولم يتلق أي تعويض.

ويدفع صاحب البلاغ كذلك بأن سلطات الدولة الطرف لم تتخذ أي خطوات لمنحه تعويضاً عن انتهاك حقوقه بموجب المادة 9(1) من العهد، وفق ما خلصت إليه اللجنة في هذا البلاغ. وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأنه لم يقدم التماساً إلى محاكم الدولة الطرف فيما يتعلق بالآراء التي اعتمدتها اللجنة، يؤكد صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف م بسلطة البت من تلقاء نفسها في مبلغ التعويض المستحق لصاحب البلاغ والاتصال به لإبلاغه باقتراحها، عوضاً عن إجباره على الخوض في جولة أخرى من الإجراءات القانونية. ويذكر صاحب البلاغ أيضاً أنه ينبغي لسلطات الدولة الطرف، لدى تحديد مبلغ التعويض، أن تأخذ في الحسبان أنه على الرغم من حالته الصحية السيئة، فإنه يعيل والديه المسنين وطفله القاصر.

تقييم اللجنة:

(أ) تقديم تعويض لصاحب البلاغ عن احتجازه التعسفي : جيم

(ب) عدم التكرار : جيم

قرار اللجنة : مواصلة حوار المتابعة. وستواصل اللجنة أيضاً حوار المتابعة مع الدولة الطرف في إطار التقارير الدورية التي تقدمها الدولة الطرف إلى اللجنة عن التدابير المعتمدة لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد.

7- طاجيكستان

البلاغ رقم 2173/2012، بوبوييف

تاريخ اعتماد الآراء : 19 تموز/يوليه 2017

المواد المنتهكة: المادتان 6 ( 1 ) و 7 ، مقروءتان بمفردهما وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )، فيما يتعلق بإيسمونبوي بوبوييف ؛ والمادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )، فيما يتعلق بدجورابوي بوبوييف

الانتصاف : ال انتصاف ال فعال، بسبل منها ما يلي : (أ) إجراء تحقيق فوري ونزيه في تعذيب ووفاة إيسمونبوي بوبوييف ، ومقاضاة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم؛ و (ب) إبقاء صاحب البلاغ على علم في جميع الأوقات بما يُحرَز من تقدم في التحقيق؛ و (ج) تقديم تعويض لصاحب البلاغ عن فقدان ابنه، وعن التعذيب الذي تعرض له ابنه، وعن الألم والكرب اللذين عانى منهما هو نفسه نتيجة لوفاة ابنه؛ (د) واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

الموضوع: تعذيب ابن صاحب البلاغ ووفاته أثناء احتجازه لدى الشرطة

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 16 نيسان/أبريل 2018 ( )

تشير الدولة الطرف عموما ، في مذكرتها المتعلقة بالمتابعة، إلى المعلومات الواردة في آراء اللجنة، بما في ذلك ظروف وفاة إيسمونبوي بوبوييف ، فضلاً عن المعلومات المتعلقة بتحديد هوية المسؤولين عن ذلك ومحاكمتهم.

وتدفع الدولة الطرف بأنه بموجب المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية في طاجيكستان، لا يجوز للضحية في قضية جنائية ولا لممثليها الاطلاع على ملف قضية التحقيق الجنائي ما دام التحقيق جارياً. وكما أكدت المحكمة الدستورية في طاجيكستان، لا يجوز السماح بالاطلاع على ملف القضية إلا بعد الانتهاء من التحقيق. بيد أن محامي إيسمونبوي بوبوييف وممثليه كانوا على دراية جزئية بمحتوى ملف قضية التحقيق الجنائي، بما في ذلك نتائج فحص الطب الشرعي في 2 آذار/مارس 2010. وتضيف الدولة الطرف أن أقارب إيسمونوبوي بوبوييف قد أتيحت لهم أيضاً إمكانية الاطلاع على الأدلة في جميع مراحل التحقيق، بما في ذلك شريط فيديو لجثته قبل الدفن، مما دفع أقاربه فيما بعد إلى طلب إجراء فحص طبي شرعي آخر. وقد أُطلع أقارب إيسمونبوي بوبوييف على نتائج هذا الفحص الإضافي. وعلاوة على ذلك، يجري النظر بعناية في جميع الحجج الواردة في الشكاوى والطلبات المقدمة من ممثلي إيسمونبوي بوبوييف ، وبالفعل فإن الشكاوى والطلبات التي قدمها أقاربه في الماضي إلى مختلف الوكالات الحكومية قد دُرست بعناية وقُدمت لهم الردود المناسبة.

وتدفع الدولة الطرف كذلك بأنه لا يمكن للجنة تقييم امتثالها للالتزامات بموجب المادتين 6(1) و7 من العهد إلا بعد صدور حكم جنائي نهائي في قضية إيسمونبوي بوبوييف ومحاكمة من تثبت مسؤوليتهم.

وتضيف الدولة الطرف أنه في 30 أيار/مايو 2015 ، تم تعليق تحقيق جنائي سابق للمحاكمة في ظروف وفاة إيسمونبوي بوبوييف بسبب عدم التمكّن من تحديد هوية المسؤولين.

وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن مكتب المدعي العام في طاجيكستان أعاد فتح الإجراءات السابقة للمحاكمة، في تاريخ غير محدد، وأحيلت القضية الجنائية إلى إدارة التحقيقات التابعة لوزارة الداخلية لاتخاذ مزيد من إجراءات التحقيق بشأنها، والتي ستدرس خلالها بعناية جميع الادعاءات والحجج التي قدمها والد إيسمونبوي بوبوييف إلى اللجنة ( ) .

المعلومات المقدمة من محامي صاحب البلاغ: 2 أيلول/سبتمبر 2019 ( ) و 19 كانون الثاني/يناير 2022 ( )

يذكر المحامي في تعليقاته المؤرخة 2 أيلول/سبتمبر 2019 على ملاحظات الدولة الطرف أن الدولة الطرف اكتفت بتكرار المعلومات التي سبق أن قدمتها إلى اللجنة.

ويدفع المحامي بأن دجورابوي بوبوييف ، صاحب هذا البلاغ ووالد إيسمونبوي بوبوييف ، توفي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017 . ورفض أقارب إيسمونبوي بوبوييف الآخرون، على ما يبدو خوفاً من الانتقام، مواصلة إجراءات المتابعة أمام اللجنة والتواصل مع سلطات الدولة الطرف فيما يتعلق بإعادة فتح التحقيق في ملابسات وفاة إيسمونبوي بوبوييف .

ويدفع المحامي أيضاً بأن صاحب البلاغ ومحاميه لم يتلقيا أي معلومات عن تنفيذ آراء اللجنة في غضون 180 يوماً، أي خلال الإطار الزمني الذي مُنح للدولة الطرف لإبلاغ اللجنة بجميع التدابير المتخذة لتنفيذ الآراء. ولهذا السبب، في 2 كانون الثاني/يناير 2018 ، قدم المحامي فضلاً عن منظمة غير حكومية تُدعى " المركز المستقل لحماية حقوق الإنسان " ، شكوى إلى المكتب التنفيذي لرئيس طاجيكستان ومكتب المدعي العام في طاجيكستان. وفي 2 شباط/فبراير 2018 ، قرر مكتب المدعي العام في طاجيكستان إعادة فتح التحقيق الجنائي السابق للمحاكمة المعلق في وفاة إيسمونبوي بوبوييف وإحالة القضية الجنائية إلى إدارة التحقيقات التابعة لوزارة الداخلية، لإجراء مزيد من التحقيقات.

ويدفع المحامي كذلك بأنه وفقاً للمادة 161 ( 3 ) من قانون الإجراءات الجنائية، فإن إحالة القضايا من مكتب المدعي العام في طاجيكستان إلى وزارة الداخلية ينتهك مبدأ اختصاص ال تحقيق، لأن المشتبه فيهم في قضية إيسمونبوي بوبوييف هم موظفون في وزارة الداخلية. بيد أن الطلب الذي قدمه محامي صاحب البلاغ و " المركز المستقل لحماية حقوق الإنسان " ب سحب القضية من إدارة التحقيقات التابعة لوزارة الداخلية قد رُفض في 6 شباط/فبراير 2018 . وفي 14 شباط/فبراير 2018 ، قدم المحامي و " المركز المستقل لحماية حقوق الإنسان " شكوى إلى مكتب المدعي العام بشأن انتهاك مبدأ اختصاص التحقيق . وفي 14 آذار/مارس 2018 ، رفض مكتب المدعي العام هذه الشكوى باعتبار أن ها لا تستند إلى أساس سليم . وفي 17 أيار/مايو 2018 ، قدم المحامي و " المركز المستقل لحماية حقوق الإنسان " طعناً ضد قرار مكتب المدعي العام المؤرخ 2 شباط/فبراير 2018 إلى محكمة سينو المحلية في دوشانبي. ورُفض طلب الاستئناف في 28 حزيران/يونيه 2018 . وفي 5 تموز/يوليه 2018 ، قدم محامي صاحب البلاغ و " المركز المستقل لحماية حقوق الإنسان " طعناً بالنقض ضد قرار محكمة سينو المحلية إلى دائرة النقض الم ختصة بالنظر في القضايا الجنائية المرفوعة إلى محكمة مدينة دوشانبي. وفي 31 تموز/يوليه 2018 ، أيدت محكمة مدينة دوشانبي قرار محكمة سينو المحلية المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2018 .

ويؤكد المحامي أيضاً أن وزارة الداخلية أبلغت الأطراف المعنية في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2018 بأنه قد جرى تعليق التحقيق الجنائي السابق للمحاكمة في وفاة إيسمونبوي بوبوييف ، بسبب استكمال جميع إجراءات التحقيق وإصابة اثنين من المشتبه فيهم بمرض غير محدد.

وفي ضوء ما تقدم، ي تمسك المحامي ب الحجج والادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ في مذكرته إلى اللجنة. وبناء عليه ، يطلب المحامي إلى اللجنة أن تعتبر رد الدولة الطرف غير مرضٍ.

ي فيد المحامي ، في مذكرته الإضافية المؤرخة 19 كانون الثاني/يناير 2022 ، أنه لم يُتخذ أي إجراء آخر بشأن هذا البلاغ سواء من جانبه أو من جانب " المركز المستقل لحماية حقوق الإنسان " ، لعدم وجود سند قانوني، لأن التوكيل الرسمي الذي أصدره دجورابوي بوبوييف في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 أصبح لاغياً وباطلاً بعد وفاته. وعليه، يخلص المحامي إلى أن سلطات الدولة الطرف لم تتخذ تدابير لإنفاذ الآراء الواردة في هذا البلاغ.

تقييم اللجنة:

(أ) إجراء تحقيق، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم : جيم

(ب) إبقاء صاحب البلاغ على علم في جميع الأوقات بما يُحرَز من تقدم في التحقيق : جيم

(ج) تقديم تعويض إلى صاحب البلاغ : جيم

(د) عدم التكرار : دال

قرار اللجنة: إغلاق القضية، مع إدراج ملاحظة تفيد بأن آراء اللجنة لم تنفَذ تنفيذاً مرضياً.