اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
تقرير متابعة مرحلي بشأن البلاغات الفردية *
ألف- مقدمة
1 - حددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في دورتها التاسعة والثلاثين ( 9 - 27 تموز/يوليه 1990 )، الإجراء اللازم وعينت مقرراً خاصاً لرصد متابعة آرائها المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد أعدّ المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء هذا التقرير وفقاً للفقرة 3 من المادة 106 من النظام الداخلي للجنة. وفي ضوء العدد الكبير من الآراء التي يلزم إجراء متابعة بشأنها والموارد المحدودة التي يمكن أن تخصصها الأمانة لهذا الغرض، كان ولا يزال من المستحيل ضمان متابعة منهجية وشاملة وفي الوقت المناسب لجميع القضايا، لا سيما بالنظر إلى القيود المفروضة على عدد الكلمات. ولذلك، يستند هذا التقرير حصراً إلى المعلومات المتاحة ويعكس جولة واحدة على الأقل من المحادثات مع الدولة الطرف وصاحب البلاغ أو أصحاب البلاغات و/أو محاميهم.
2 - وخلصت اللجنة، في نهاية دورتها 130 ، المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، إلى حدوث انتهاك للعهد في 231 1 رأياً ( 83 . 4 في المائة) من أصل 476 1 رأياً اعتمدته منذ عام 1979 .
3 - وقررت اللجنة، في دورتها 109 ( 14 تشرين الأول/أكتوبر - 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 )، أن تدرج في تقاريرها المتعلقة بمتابعة الآراء تقييماً للردود الواردة من الدول الأطراف وللإجراءات التي اتخذتها. ويستند التقييم إلى معايير مماثلة لتلك التي طبقتها اللجنة في إجراءات متابعة ملاحظاتها الختامية.
4 - وقررت اللجنة، في دورتها 118 ( 17 تشرين الأول/أكتوبر - 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 )، أن تنقح معايير التقييم التي تتبعها.
معايير التقييم (بالصيغة المنقحة أثناء الدورة 118)
تقييم الردود ( ) :
ألف ردٌّ/إجراءٌ مُرضٍ إلى حد كبير: قدمت الدولة الطرف أدلة على اتخاذ إجراءات مهمة لتنفيذ توصية اللجنة.
باء ردٌّ/إجراءٌ مُرضٍ جزئياً: اتخذت الدولة الطرف خطوات لتنفيذ التوصية، ولكن لا يزال يتعيّن عليها تقديم معلومات إضافية أو اتخاذ مزيد من الإجراءات.
جيم رد/إجراء غير مُرضٍ: ورد ردٌّ ولكن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف أو المعلومات التي قدمتها هي إما غير ملائمة أو لا تفضي إلى تنفيذ التوصيات.
دال عدم التعاون مع اللجنة: لم يرد أي تقرير للمتابعة بعد توجيه رسالة (رسائل) تذكير.
هاء المعلومات المقدمة أو التدابير المتخذة تتنافى مع التوصية أو تنم عن رفضها.
5 - وقررت اللجنة، في دورتها 121 ، المعقودة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، تنقيح منهجيتها وإجراءاتها لرصد متابعة آرائها.
القرارات المتخذة:
لن يُطبَّق نظام تحديد درجات المتابعة بعد الآن في الحالات التي تكون فيها الآراء قد نُشرت و/أو عممت فقط.
لا يطبق نظام تحديد درجات المتابعة على ردّ الدولة الطرف بشأن تدابير عدم التكرار إلا إذا أُدرجت هذه التدابير تحديداً في الآراء.
لن يتضمن تقرير المتابعة سوى معلومات عن القضايا التي تكون جاهزة لكي تحدد اللجنة درجات متابعتها، أي في الحالات التي يتوافر فيها ردّ الدولة الطرف ومعلومات من صاحب البلاغ.
6 - وقررت اللجنة، في دورتها 127 ( 14 تشرين الأول/أكتوبر - 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 )، تعديل منهجية إعداد التقارير عن متابعة الآراء وحالة القضايا من خلال وضع قائمة بالأولويات استناداً إلى معايير موضوعية. وعلى وجه التحديد، قررت اللجنة، من حيث المبدأ، ما يلي: (أ) إغلاق القضايا التي قررت فيها أن تنفيذ الآراء مُرضٍ أو مرضٍ جزئياً؛ (ب) الإبقاء على القضايا التي يتعين عليها مواصلة الحوار بشأنها؛ (ج) تعليق القضايا التي لم تقدِّم الدولة الطرف المعنية أو صاحب (أصحاب) البلاغ و/أو المحامي معلومات إضافية بشأنها في السنوات الخمس الماضية، وإدراجها في فئة منفصلة تضم "القضايا التي لا تتوفر معلومات كافية عن تنفيذ مُرض بشأنها". ولا يُتوقع من اللجنة أن تكفل إجراء أي متابعة استباقية لهذه القضايا التي "عُلقت بسبب عدم توافر المعلومات"، ما لم يقدم أحد الأطراف معلومات مستكملة. وستحظى القضايا الحديثة والقضايا التي يقوم أحد الطرفين أو كلاهما بتزويد اللجنة بمعلومات منتظمة عنها بالأولوية وستكون موضع تركيزها.
باء- معلومات المتابعة التي وردت وعولجت إلى غاية كانون الثاني/يناير 2021
1- الدانمرك
البلاغ رقم 2270 / 2016 ، أ. أ.
تاريخ اعتماد الآراء : 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2017
المواد المنتهكة : المادتان 7 و 24 ، مقروءتان معاً وكلاً على حدة
إجراء الانتصاف : (أ) أن تعيد الدولة الطرف النظر في طلب اللجوء المقدم من صاحب البلاغ، مع مراعاة الالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب العهد وآراء اللجنة؛ (ب) أن تمتنع الدولة الطرف عن طرد صاحب البلاغ إلى اليونان ريثما يعاد النظر في طلب لجوئه.
الموضوع : تقدير سن طالبي اللجوء الذين يدعون أنهم قصر والضمانات الإجرائية الممنوحة لهم
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً : لم تقدم أي معلومات متابعة
رسالة من الدولة الطرف: 25 أيار/مايو 2018 ( )
بعد تلقي آراء اللجنة، قرر المجلس الدانمركي لطعون اللاجئين أن يعيد فتح ملف قضية صاحب البلاغ ثم أحاله إلى دائرة الهجرة الدانمركية في 22 كانون الأول/ديسمبر 2017 لكي تجري تقديراً جديداً لسن صاحب البلاغ. واتخذت دائرة الهجرة الدانمركية، في 9 أيار/مايو 2018 ، قراراً جديداً بشأن تقدير سن صاحب البلاغ، وخلصت فيه إلى عدم وجود أي أساس لمراجعة تقدير سنه. وبناء على ذلك، أيدت دائرة الهجرة استنتاجها أن صاحب البلاغ يبلغ من العمر 22 عاماً وأن تاريخ ميلاده المسجل سيظل 1 حزيران/ يونيه 1995 . وتلقى المجلس الدانمركي للاجئين، الذي مثّل صاحب البلاغ في القضية، قرار دائرة الهجرة الدانمركية وأفاد بأنه سيستأنف القرار أمام مجلس طعون اللاجئين. وأشارت الدولة الطرف إلى أنها ستنتظر نتيجة تلك العملية.
رسالة من الدولة الطرف: 23 أيار/مايو 2019 ( )
واستشهدت الدولة الطرف في ردها بقرار دائرة الهجرة الدانمركية المؤرخ 9 أيار/مايو 2018 ، على النحو التالي:
”بعد تقييم جميع المعلومات ذات الصلة الواردة في قضيتك تقييماً شاملاً، لا يزال ادعاؤك أن ولدت في 1 حزيران/يونيه 2000 غير مقبول للأسباب التالية: أنك ذكرت، أثناء إجراءات اللجوء في الدانمرك واليونان على حد سواء، أنك ولدت في 1 حزيران/يونيه 1995 . وأنك قدمت بطاقة هوية سورية يرد فيها أنك ولدت في 1 حزيران/ يونيه 1995 . أنك لم تذكر قط، أثناء إجراءات اللجوء في الدانمرك ، أنك ولدت في 1 حزيران/ يونيه 2000 إلا عندما رفضت دائرة الهجرة الدنماركية طلبك في 29 آذار/مارس 2016 . وعلاوة على ذلك، أنك أفدت، أثناء مقابلة فحص طلب لجوئك، في 28 سبتمبر/أيلول 2015 ، بأنك غادرت سوريا بسبب استدعائك، في حزيران/ يونيه 2013 عند بلوغك سن 18 عاماً، لأداء الخدمة العسكرية التي كنت قد أجلتها مقابل دفع مبلغ قدره 000 75 ليرة سورية. وبعد رفض طلب لجوئك، ذكرت أنك ولدت في عام 2000 وقدمت نسخاً من صفحات من دفتر عائلة ونسخة من شهادة تسجيل مدني تبين أنك ولدت في 1 حزيران/ يونيه 2000 . ومع ذلك، يبدو من المعلومات الأساسية المتاحة عن نظام إصدار الوثائق الثبوتية أن هذا النظام معطل، وأن الضوابط التي تنظمه أصبحت ضعيفة، وأن الوثائق الثبوتية أصبحت تصدر بشكل متزايد بناءً على ادعاءات كاذبة، من دون موافقة الإدارة المركزية، أو بناءً على دفع رشاوى، وتبين تلك المعلومات أن ”السوريين غالباً ما يتلاعبون بدفاتر الأسرة، بما في ذلك عن طريق إضافة أسماء المواليد الجدد بأنفسهم لأنهم لا يستطيعون تسجيل الأطفال بالطريقة المعتادة“. وعلاوة على ذلك، يبدو من دفتر العائلة أنك الابن الثاني في عائلتك. ولا يتسق هذا مع المعلومات التي قدمتها من قبل والتي تبين أنك أصغر الأبناء في العائلة، ولا مع المعلومات الواردة في دفتر الأسرة، التي تبين أنك ولدت في عام 2000 وأن شقيقيك ولدا في عامي 1999 و 1992 ، على التوالي. لقد ذكرت أثناء الإجراءات أن شقيقك [م. أ.] هو شقيقك الأصغر، ولم تصحح هذه المعلومة إلا في المقابلة التي أجريت معك في 30 أيار/مايو 2016 ، حين أفدت بأن [م. أ.] هو شقيقك الأكبر. وعلاوة على ذلك، جاء في تقرير المعلومات الأساسية أن الأرقام الوطنية ينبغي أن تظهر في دفتر العائلة. ومع ذلك، لا يظهر رقمك الوطني في النسخ التي قدمتها. لقد قدمت شهادة تسجيل مدني تبين أنك ولدت في 1 حزيران/ يونيه 2000 ، لكنك ذكرت أن هذه الشهادة صدرت استناداً إلى دفتر الأسرة، الذي تبين لنا أنه يحتوي على معلومات متناقضة. وفي ضوء المعلومات الأساسية المتاحة وما أدليت به من إفادات غير متسقة بشأن تاريخ ميلادك ووثائقك الثبوتية، لا يمكننا أن نقتنع بصحة إفادتك أنك ولدت في 1 حزيران/ يونيه 2000 . ونرى أيضاً أن مصداقيتك ضعفت لدرجة أنه لم يعد هناك أي داع لطلب إجراء اختبار لتقدير سنك... أو التحقق من صحة الوثائق التي أدرجت في ملف القضية، نظراً إلى أن المعلومات الأساسية تبين أنه من الممكن إصدار وثائق مزورة. وأخيراً، وقبل ورود رسالة المجلس الدانمركي للاجئين، لم يتضمن ملف قضية طلب لجوئك أي معلومات عن مظهرك الجسدي تشير إلى أنك أصغر من السن الذي ذكرته للشرطة الدنماركية ودائرة الهجرة الدنماركية في عامي 2015 و 2016 .
وتوضح الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين طلب من الشرطة، في 20 أيلول/سبتمبر 2018 ، أن توافيه بمعلومات عن مكان وجود صاحب البلاغ. وفي 25 أيلول/سبتمبر 2018 ، أبلغت الشرطة المجلس بأنها ليست على علم بمكان وجود صاحب البلاغ الذي أدرجته الشرطة في قائمة المطلوبين لعدم حضوره إلى مركز الإيواء. وفي 25 أيلول/سبتمبر 2018 ، أكد المجلس الدانمركي للاجئين أن صاحب البلاغ عاد إلى اليونان. وفي 12 نيسان/أبريل 2019 ، أبلغت الشرطة المجلس بأن صاحب البلاغ غادر الدانمرك.
ويمكن الاطلاع على آراء اللجنة في الموقع الشبكي لمجلس طعون اللاجئين (www.fln.dk) والموقع الشبكي لوزارة الخارجية (www.um.dk). ونظراً لانتشار اللغة الإنكليزية في الدانمرك، لا ترى الدولة الطرف داعياً لترجمة آراء اللجنة كاملةً إلى اللغة الدانمركية. وترى الدولة الطرف أنها نفذت آراء اللجنة تنفيذاً كاملاً.
رسالة من محامي صاحب البلاغ: 7 حزيران/ يونيه 2019 ( )
ويبلغ المحامي اللجنة بأن صاحب البلاغ غادر الدانمرك بعد أن تلقى قرار دائرة الهجرة الصادر في أيار/مايو 2018 ، الذي يقضي بالإبقاء على تاريخ ميلاده في 1 حزيران/ يونيه 1995 . ويفيد المحامي بأن صاحب البلاغ استسلم للأمر الواقع وعاد إلى اليونان بينما كان تصريح إقامته اليوناني لا يزال سارياً، بعد أن فقد كل أمل في أي مستقبل له في الدانمرك.
تقييم اللجنة:
(أ) مراجعة طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ: ألف؛
(ب) وقف تنفيذ أمر الإبعاد: ألف.
قرار اللجنة: إنهاء حوار المتابعة، مع إدراج ملاحظة تفيد بأن آراء اللجنة نُفذت تنفيذاً مرضياً.
2- إيطاليا
البلاغ رقم 2656 / 2015 ، ستادريني ودي لوسيا
تاريخ اعتماد الآراء: 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2019
المواد المنتهكة: المادة 25 (أ)، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )
إجراء الانتصاف: (أ) مراجعة تشريعات الدولة الطرف بغية ضمان ألا تفرض أحكام تشريعاتها قيوداً غير معقولة على أي شكل من أشكال المشاركة المباشرة للمواطنين المنصوص عليها في الدستور. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تتيح للداعين إلى مبادرات الاستفتاء سبلاً لتوثيق التوقيعات، ولجمع التوقيعات في الأماكن التي يمكن فيها الوصول إلى المواطنين، ولضمان إطلاع السكان على معلومات كافية عن تلك العمليات وإمكانية المشاركة فيها؛ (ب) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
الموضوع: فرض قيود عير معقولة على الحق في الدعوة إلى مبادرة استفتاء شعبي
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لم تقدم أي معلومات متابعة
رسالة من محامي صاحبي البلاغ: 24 كانون الثاني/يناير 2020 ( )
يذكِّر المحامي بالاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة، ولا سيما إلزام الدولة الطرف بتقديم تعويض كامل للأفراد الذين انتهكت حقوقهم بموجب العهد. وفي هذا الصدد، يعرب المحامي عن استعداده للدخول في مناقشة مع سلطات الدولة الطرف بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل تعويض صاحبي البلاغ، كما يعرب عن استعداده لمساعدة الدولة الطرف في ضمان الامتثال لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
رسالة من الدولة الطرف: 11 آب/أغسطس 2020 ( )
تبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية بحقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي نشرت آراء اللجنة على النحو الواجب في موقعها الشبكي وترجمتها إلى اللغة الإيطالية. وستُرفق الآراء أيضاً بالتقرير السنوي لعام 2020 ، الذي ستقدمه اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية بحقوق الإنسان إلى البرلمان.
وفيما يتعلق بتوثيق التوقيعات بحضور موظف عمومي، تؤكد الدولة الطرف من جديد أن الدستور ينص على الاستفتاءات ضمن ما ينص عليه من آليات تكفل مشاركة المواطنين في الحياة السياسية للبلد، وهي استفتاءات يمكن أن تؤدي إلى إلغاء قوانين ولوائح لها قوة القانون، كما ينص على وضع قوانين بمبادرات شعبية. وعلى وجه الخصوص، تنص المادة 75 من الدستور على أن إجراء أي استفتاء بهدف إلغاء قوانين يتم بناء على طلبٍ من 000 500 ناخب أو من خمسة مجالس إقليمية. وتشير الدولة الطرف إلى أن توثيق التوقيعات يعدّ، بموجب التشريعات الوطنية، عنصراً أساسياً يعتبر التوقيع في غيابه باطلاً ولاغياً ، مما قد يؤثر على مشروعية طلب إجراء الاستفتاء، في حال عدم الحصول على العدد المطلوب من التوقيعات السليمة. وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن عدم وجود موظف عمومي أثناء تعبير الناخب عن إرادته السياسية قد يؤدي أيضاً إلى اعتبار الاستفتاء غير مشروع. وتؤكد الدولة الطرف أن التعديلات التي أدخلت مؤخراً على التشريعات ذات الصلة سهلت عملية جمع التوقيعات بنصها على أحكام تخول طائفة واسعة من الكيانات القانونية صلاحية توثيق التوقيعات.
وفيما يتعلق باعتماد التصويت الإلكتروني، تقر الدولة الطرف بضرورة إجراء تقييم دقيق للجوانب التقنية لعملية التصويت الإلكتروني والنظر في نتائج عمليات التصويت التجريبية التي أجريت في الماضي في الدولة الطرف وفي بلدان أوروبية أخرى. وتشير أيضاً إلى أن الحكومة التزمت باعتماد مبادئ توجيهية بشأن استخدام التصويت الإلكتروني على أساس تجريبي، وتؤكد مجدداً، في هذا الصدد، ضرورة كفالة الامتثال للضمانات الإجرائية ذات الصلة.
رسالة من محامي صاحبي البلاغ: 15 كانون الثاني/يناير 2021 ( )
يشير المحامي إلى أن ملاحظات المتابعة التي أبدتها الدولة الطرف تكرر وقائع يعلمها كل من صاحبي البلاغ واللجنة فعلاً. ويؤكد المحامي أن الدولة الطرف لم تتخذ أيا من التدابير الملموسة التي أوصت بها اللجنة، باستثناء نشر الآراء على الإنترنت.
ويذكِّر المحامي بأن اللجنة طلبت إلى الدولة الطرف أن توفر لصاحبي البلاغ سبيل انتصاف فعال وأن تعوضهما تعويضاً كاملاً عن انتهاك حقوقهما. وفي 30 كانون الثاني/يناير و 8 أيلول/سبتمبر 2020 ، أرسل صاحبا البلاغ رسائل إلى عدد من كبار المسؤولين في الدولة الطرف من أجل توجيه انتباههم إلى آراء اللجنة، ولكنهما لم يتلقيا أي رد.
وفيما يتعلق بالتزام الدولة الطرف بنشر الآراء وتعميمها على نطاق واسع، باللغات الرسمية للدولة الطرف، يشك محامي صاحبي البلاغ فيما إذا كان يمكن اعتبار نشر الآراء وترجمتها إلى اللغة الإيطالية على الموقع الشبكي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بمثابة تعميم ”على نطاق واسع“. وعلاوة على ذلك، يشير المحامي إلى أن عدد لغات الأقليات المعترف بها رسمياً في الدولة الطرف يبلغ 12 لغة. ويؤكد المحامي أنه لا يوجد ما يشير إلى نية الدولة الطرف إتاحة الآراء بتلك اللغات.
وفيما يتعلق بالتدابير الرامية إلى ضمان عدم التكرار، يشير المحامي إلى أن اللجنة أوصت الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها لضمان ألا تفرض أحكام تشريعاتها قيوداً غير معقولة على مشاركة المواطنين مشاركة مباشرةً في الحياة السياسية. ويؤكد المحامي أن الدولة الطرف تواصل انتهاك المادة 25 (أ) من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ). ويدفع المحامي على وجه الخصوص بأن الدولة الطرف لا تزال تعرقل حملات جمع التوقيعات اللازمة لإجراء استفتاءات إلغائية واتخاذ مبادرات تشريعية شعبية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2019 ، استهل أحد صاحبي البلاغ، مع مواطنين آخرين، حملتين لجمع التوقيعات اللازمة لاتخاذ مبادرتين تشريعيتين شعبيتين. ومع ذلك، في عام 2020 ، أخفق المروجون لاتخاذ المبادرتين في جمع العدد المطلوب من التوقيعات بسبب الإجراءات التعسفية والمرهقة المفروضة على جمع التوقيعات، التي أصبح من المستحيل الامتثال لها في ظل جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ). وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر و 23 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، حاول المروجون لاتخاذ المبادرتين الاتصال بالسلطات المختصة في هذا الصدد، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل.
ويذكِّر المحامي أيضاً بالتزام الدولة الطرف بأن تتيح للمروجين لاتخاذ مبادرات استفتاء سبلاً لتوثيق التوقيعات، ولجمع التوقيعات في الأماكن التي يمكن فيها الوصول إلى المواطنين، ويعترف بأن البرلمان وافق، في أيلول/سبتمبر 2020 ، على تعديلٍ يوسع نطاق فئات الأشخاص الذين يجوز لهم توثيق التوقيعات. غير أن المحامي يشك في فعالية هذا التدبير. واقترح صاحبا البلاغ، في رسالتهما المؤرخة 8 أيلول/سبتمبر 2020 ، تدبيرين يمكن للدولة الطرف اتخاذهما لتذليل بعض العقبات التي تحول دون التمتع الكامل بالحقوق التي تكفلها المادة 25 من العهد. ورغم ضعف احتمال اتخاذ التدبير الأول، المتمثل في اعتماد التشريع الذي من شأنه أن يسهل عملية توثيق التوقيعات، فإن العمل جار حالياً على اتخاذ التدبير الثاني، الذي يسمح للمروجين لاتخاذ مبادرات استفتاء بجمع التوقيعات إلكترونياً. وعلى وجه الخصوص، يعترف المحامي بأن البرلمان وافق، في 30 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، على تعديلٍ لميزانية عام 2021 وأعلن أنه سيكون بوسع المروجين لاتخاذ مبادرات استفتاء جمع التوقيعات إلكترونياً اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2022 .
أما فيما يخص الالتزام بضمان إطلاع السكان على معلومات كافية عن تلك العمليات وإمكانية المشاركة فيها، فيشير محامي صاحبي البلاغ إلى أن العقبات التي وصفها موكلاه في بلاغهما لا تزال ماثلة وأنه ليس هناك ما يوحي بأن الدولة الطرف يرجح أن تتخذ أي تدابير لتذليلها.
ويخلص المحامي إلى أن الدولة الطرف لم تتخذ إلا تدبيراً ملموساً واحداً لتنفيذ آراء اللجنة، وهو نشر الآراء على الموقع الشبكي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي. ولم يحصل صاحبا البلاغ على أي تعويض أو جبر لما أصابهما من ضرر، بما في ذلك أي اعتذار رسمي أو اعتراف بالمسؤولية. ويؤكد المحامي أيضاً أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت التدابير التشريعية المتخذة حتى الآن ستجعل مهمة جمع التوقيعات اللازمة لإجراء الاستفتاءات أقل إرهاقاً أم لا.
ويؤكد المحامي مجدداً استعداده للدخول في مناقشة مع سلطات الدولة الطرف بشأن التدابير الممكنة لجبر الضرر ولتقديم المساعدة في إيجاد السبل الكفيلة بضمان امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها الدولية.
تقييم اللجنة:
(أ) مراجعة تشريعات الدولة الطرف: ألف؛
(ب) عدم التكرار: باء.
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.
3- كازاخستان
البلاغ رقم 2920 / 2016 ، موخورتوفا
تاريخ اعتماد الآراء: 28 تشرين الأول/أكتوبر 2019
المواد المنتهكة: المادتان 7 و 9
إجراء الانتصاف: (أ) تقديم تعويض كافٍ لصاحبة البلاغ؛ (ب) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
الموضوع: الاحتجاز غير القانوني والتعسفي؛ المعاملة اللاإنسانية والمهينة؛ حرية التعبير
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لم تقدم أي معلومات متابعة
رسالة من الدولة الطرف: 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ( )
تستند ملاحظات المتابعة التي قدمتها الدولة الطرف أساساً إلى المعلومات التي قدمتها وزارة الخارجية إلى مكتب المدعي العام، وهي ترد بالفعل في الآراء في إطار رسالة الدولة الطرف المؤرخة 3 تموز/يوليه 2017 . وتكرر الدولة الطرف، في ملاحظات المتابعة التي قدمتها، وقائع الدعوى الجنائية المرفوعة على صاحبة البلاغ وتذكر بمسار الأحداث التي أدت إلى إيداع صاحبة البلاغ المستشفى قسراً ثلاث مرات لتلقي العلاج النفسي الإلزامي (ابتداءً من 12 كانون الثاني/يناير 2011 ، و 12 كانون الأول/ ديسمبر 2011 ، و 9 آب/أغسطس 2013 على التوالي). وتشير الدولة الطرف إلى أن لجنة الرقابة الطبية والصيدلانية التابعة لوزارة الصحة في محافظة كاراغندا أعادت النظر على النحو الواجب في قرار إيداع صاحبة البلاغ مرفقاً للأمراض النفسية ومدى ضرورته الطبية، كما أعادت محاكم الدولة الطرف النظر فيه مرات عدة. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن المادة 94 من قانون الصحة العامة والرعاية الصحية، المتعلقة بتقديم الرعاية الطبية دون موافقة، تنص على أحكام تجيز تقديم الرعاية الطبية للمريض دون موافقته في حالات من بينها إصابته باضطراب عقلي شديد أو إصابته باضطراب عقلي وإقدامه على ارتكاب فعل خطير على المجتمع. وتؤكد الدولة الطرف أن الحالة النفسية لصاحبة البلاغ تبرر إيداعها قسراً مرفقاً للأمراض النفسية، وفقاً للتقييم الذي أجرته السلطات والمحاكم المختصة في الدولة الطرف.
أما فيما يخص إيداع صاحبة البلاغ المستشفى قسراً في 9 آب/أغسطس 2013 ، فتؤكد الدولة الطرف أن القاعدة العامة المعمول بها تتمثل في أن الإيداع القسري في مرفق للأمراض النفسية هو إجراء ينبغي أن تأذن به محكمة وأن الإيداع القسري قبل صدور قرار من المحكمة لا يجوز إلا في حالة الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية شديدة. وفي هذه الحالات، يجب على مرفق الأمراض النفسية أن يبلغ المدعي العام بإيداع الشخص المعني قسراً في غضون 48 ساعة من لحظة إيداعه. وقد احتُرم هذا الشرط احتراماً كاملاً في حالة صاحبة البلاغ، وقد وافق المدعي العام المختص والمحكمة الابتدائية فيما بعد على طلب مرفق الأمراض النفسية إيداعها فيه قسراً. وتذكر الدولة الطرف بأن النيابة العامة الإقليمية ومكتب المدعي العام رفضا الطعون التي قدمتها صاحبة البلاغ في قرار إيداعها قسراً مرفقاً للأمراض النفسية.
رسالة من صاحبة البلاغ: 1 كانون الأول/ديسمبر 2020 ( )
تؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف ما زالت تستخدم أساليب عقابية ضد المواطنين الذين يعربون بحرية عن آرائهم في أي مسألة، وهو ما يعد انتهاكاً لأحكام المادتين 7 و 9 من العهد.
وتعترض صاحبة البلاغ على ادعاء الدولة الطرف أنها ارتكبت فعلاً خطيراً على المجتمع وأنه ينبغي، من ثم، عزلها عن المجتمع. وفي هذا الصدد، تذكِّر صاحبة البلاغ بقرار المراجعة القضائية الرقابية الصادر عن المحكمة العليا في 31 كانون الثاني/يناير 2012 ، الذي اعترفت فيه المحكمة العليا بأن صاحبة البلاغ لم ترتكب أعمال عنف وأنها لا تشكل خطراً على نفسها ولا على غيرها. وتؤكد صاحبة البلاغ أن إشارة الدولة الطرف إلى قانون الصحة العامة والرعاية الصحية، الذي ينص على أنه يجوز تقديم الرعاية الطبية إلى المريض دون موافقته إذا كان يعاني من اضطراب عقلي شديد، هي إشارةٌ تفتقر إلى الأدلة. وتوضح صاحبة البلاغ أن تشخيص اضطراب عقلي حاد يستتبع بالضرورة تحديد مدى إعاقة الشخص المعني؛ غير أن صاحبة البلاغ ليست مصابة بإعاقة. أما بالنسبة للتشخيص المزعوم بـإصابتها ب ”اضطراب وُهامي مزمن“، فإن هذا النوع من الاضطرابات لا يرد في قائمة الاضرابات النفسية الحادة ( ) .
وتدفع صاحبة البلاغ بأن المعلومات الواردة في البيان التفسيري الذي كتبته السيدة ك. (وهي طرفٌ في شكوى جماعية ضد السيد نيغماتولين قُدِّمت قبل حدوث الوقائع الموصوفة في هذا البلاغ، وهي شكوى شاركت في تقديمها أيضاً صاحبة البلاغ) هي الدليل الوحيد الذي يثبت إدانة صاحبة البلاغ بتهمة تقديم بلاغ كاذب. وبناءً على ذلك، تؤكد صاحبة البلاغ أن التهم الموجهة إليها فيما يتصل بالواقعة الأولى تشكل انتهاكاً للمادة 30 من القانون الجنائي، التي تمنع وقوع المسؤولية الجنائية عن الجريمة على الشركاء الآخرين عندما يرتكب الجريمة شريك في الجريمة ولا يبيت شركاؤه نية ارتكابها.
وتطعن صاحبة البلاغ أيضاً في التهم الموجهة إليها فيما يتصل بالواقعة الثانية، وهي اتهامها لمسؤول حكومي بارتكاب جريمة فساد، ولا سيما تسجيله غير المشروع لملكية قبو أحد المنازل. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن مفهوم ”جريمة الفساد“، بموجب القانون الجنائي، لا يشمل التسجيل غير المشروع لملكية عقار. وفي ضوء ما تقدم، تدفع صاحبة البلاغ بأنها لم ترتكب أي جريمة تقديم بلاغ كاذب (في شكل اتهام بارتكاب جريمة فساد).
وتؤكد صاحبة البلاغ أن خبراء الأدلة الجنائية رفضوا تحليل حالتها النفسية الفعلية وتوصلوا إلى استنتاج خاطئ مفاده أنها مذنبة ومصابة باضطراب عقلي استناداً إلى مواد ملف القضية الجنائية فقط. وتستطرد صاحبة البلاغ قائلة إن خبراء الأدلة الجنائية أثبتوا أنها مذنبة في إطارٍ غير قضائي، مما يشكل انتهاكاً لأحكام الدستور. وعلاوة على ذلك، تشير صاحبة البلاغ إلى أن قرار المحكمة المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، الذي ألغته المحكمة العليا فيما بعد، لا يمكن أن يشكل الأساس القانوني لتشخيصها على أنها مصابة باضطراب عقلي، رغم ادعاء الدولة الطرف عكس ذلك.
وتوضح صاحبة البلاغ، في معرض تناولها لما ساقته الدولة الطرف من حجج بشأن مشاركة شقيقتها في المحاكمة الجنائية بصفتها ممثلتها القانونية، أن تعيين شقيقتها ممثلةً لها من قبل المحكمة الجنائية لا يدعم بأي شكل من الأشكال ادعاءات إصابتها بإعاقة عقلية أو عدم أهليتها القانونية. ويجب أن تخضع هذه المسألة لمراجعة قضائية مستقلة من جانب المحكمة المدنية تشارك فيها وكالة معنية بشؤون الكفالة والوصاية.
وتؤكد صاحبة البلاغ أنه ليس من حق الدولة الطرف الإشارة إلى استنتاجات خبراء الأدلة الجنائية، مذكرةً بقرار محكمة مدينة بلخاش المؤرخ 26 تموز/يوليه 2012 ، الذي أصدرت بموجبه المحكمة حكمين محددين ضد خبراء الأدلة الجنائية ووزارة الصحة.
تقييم اللجنة:
(أ) تقديم تعويض كاف: جيم؛
(ب) عدم التكرار: جيم.
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة. ستطلب اللجنة عقد اجتماع مع ممثل الدولة الطرف خلال إحدى دوراتها المقبلة.
4- قيرغيزستان
البلاغ رقم 2312 / 2013 ، بيكمانوف وإغمبردييف
تاريخ اعتماد الآراء: 29 آذار/مارس 2019
المواد المنتهكة: المادة 18 ( 1 ) و( 3 ) والمادة 26
إجراء الانتصاف: (أ) مراجعة رفض اللجنة الحكومية للشؤون الدينية لطلب التسجيل المقدم من المنظمة الدينية المحلية لشهود يهوه في محافظة باتكن ؛ (ب) تقديم تعويض كاف لصاحبي البلاغ؛ (ج) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
الموضوع: رفض تسجيل منظمة دينية
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لم تقدم أي معلومات متابعة
رسالة من الدول الطرف: 7 آب/أغسطس 2020 ( )
تدفع الدولة الطرف بأن المركز الديني لشهود يهوه في جمهورية قيرغيزستان قدم، استناداً إلى آراء اللجنة، طلباً إلى محكمة بيشكيك المشتركة بين المقاطعات يطلب فيه إعادة النظر في قرار المحكمة المؤرخ 15 تموز/يوليه 2015 ، في ضوء ما استجد من ملابسات. ويتعلق ذلك القرار بادعاء صاحبي البلاغ الذي يطعنان فيه فيما اتخذته السلطات المختصة و/أو لم تتخذه من إجراءات برفضها تسجيل المنظمة الدينية المحلية لشهود يهوه في محافظة باتكن .
وبناء على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن الدعوى ذات الصلة قد استؤنفت وأنها ستتخذ، من ثم، جميع التدابير اللازمة لضمان سيادة القانون. وتشير أيضاً إلى أن لجنة الدولة للشؤون الدينية ستعتمد، بمجرد صدور قرار من المحكمة، قراراً بشأن إعادة النظر في رفض تسجيل المنظمة الدينية المحلية لشهود يهوه في محافظة باتكن .
وفيما يتعلق بتعويض صاحبي البلاغ تعويضاً كافياً، توضح الدولة الطرف أن المحاكم هي التي تحدد مبلغ التعويض، وذلك وفقاً للفقرة 31 من اللوائح المتعلقة بترتيب أساليب التفاعل بين هيئات الدولة فيما يخص النظر في البلاغات والقرارات الصادرة عن هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ولذلك، يحق لمن يطلب تعويضاً عن انتهاكات مزعومة لحقوقه أن يرفع دعوى قضائية أمام محكمة في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بالخطوات المتخذة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، تشير الدولة الطرف إلى أنه تمت صياغة مشروع قانون يتضمن تعديلات على قانون حرية الدين والمنظمات الدينية بهدف تحسين التشريعات الوطنية المعمول بها في مجال حرية الدين وتعميم مراعاة أحكامها. وتنظر الحكومة حالياً في مشروع القانون المذكور.
رسالة من محامي صاحبي البلاغ: 28 كانون الأول/ديسمبر 2020 ( )
يؤكد محامي صاحبي البلاغ أن الدولة الطرف لم تتخذ أي خطوات لتنفيذ آراء اللجنة. ففي 26 آب/أغسطس 2019 ، قدم صاحبا البلاغ طلباً إلى محكمة بيشكيك الإدارية يطلبان فيه إعادة فتح الإجراءات القضائية المتخذة في عام 2015 ، وذلك في ضوء ما استجد من ملابسات، أي اعتماد آراء اللجنة. وفي هذا الصدد، اعتمد صاحبا البلاغ على الصياغة الدقيقة للفقرتين 2 و 3 من المادة 269 من قانون الإجراءات الإدارية، التي تنص على أن أحد أسباب إعادة النظر في قضية ما في ضوء ملابسات جديدة هو اتخاذ سلطة دولية منشأة بموجب معاهدة قراراً في قضية معينة تنظر فيها محاكم الدولة الطرف تشير فيه إلى ضرورة إعادة فتح الإجراءات الإدارية.
غير أن لجنة الدولة للشؤون الدينية قدمت، في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، اعتراضاً إلى محكمة بيشكيك الإدارية على طلب صاحبي البلاغ. واحتجت لجنة الدولة بأنه ينبغي رفض طلب إعادة فتح الإجراءات لأن آراء اللجنة صدرت بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على قرار محكمة بيشكيك الإدارية الصادر في 15 تموز/يوليه 2015 . وقد رفضت محكمة بيشكيك الإدارية هذا الاعتراض في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، وكذلك محكمة مدينة بيشكيك في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، والمحكمة العليا في 26 آذار/مارس 2020 . وأحيلت القضية مرة أخرى إلى محكمة بيشكيك الإدارية للبت في أسسها الموضوعية. وفي 16 أيلول/سبتمبر 2020 ، رفضت المحكمة الإدارية طلب صاحبي البلاغ. وخلصت، في تحد لأحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 269 من قانون الإجراءات الإدارية، إلى أنها ليست مخولة صلاحية إعادة فتح القضية وإعادة النظر فيها استناداً إلى آراء اللجنة وأن لجنة الدولة للشؤون الدينية هي وحدها المخولة صلاحية القيام بذلك. وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، استأنف صاحبا البلاغ هذا القرار أمام محكمة مدينة بيشكيك، التي رفضت استئنافهما في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 مشيرةً إلى أن آراء اللجنة لا تشكل أساساً لإعادة النظر في القرار القضائي في ضوء الملابسات الجديدة، لأن سبل الانتصاف المدرجة في آراء اللجنة لا تتضمن إلزام المحكمة بإعادة فتح الإجراءات الإدارية. ويوضح محامي صاحبي البلاغ أن قرار محكمة مدينة بيشكيك قرار نهائي. وفي وقت تقديم ملاحظات المحامي، كان صاحبا البلاغ بصدد استئناف قرار المراجعة القضائية الرقابية أمام المحكمة العليا.
ويشير المحامي إلى أن صاحبي البلاغ قدما، في 29 تموز/يوليه 2019 ، طلبا جديداً إلى لجنة الدولة للشؤون الدينية لتسجيل المنظمة الدينية المحلية لشهود يهوه في محافظة باتكين . وفي 30 أيلول/ سبتمبر 2019 ، قدم صاحبا البلاغ طلبا آخر إلى لجنة الدولة لتسجيل المنظمة الدينية المحلية لشهود يهوه في مدينة أوش ومحافظة أوش. وقد رُفضت الطلبان مرتين بسبب مخالفات إجرائية مزعومة، وهي مخالفات عالجها صاحبا البلاغ وصححاها على النحو الواجب.
وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، رفضت لجنة الدولة للشؤون الدينية الطلبين لأنهما لم يتضمنا موافقة سلطات مدينتي باتكين وأوش على قائمة الأعضاء المؤسسين لكل فرع من فرعي المنظمة الدينية المحلية لشهود يهوه فيهما، وقوامها 200 عضو. ويشير المحامي إلى أن الدائرة الدستورية للمحكمة العليا سبق أن أعلنت عدم دستورية هذا الشرط، وهي مسألة تناولتها اللجنة في آرائها.
ولذلك، أعاد صاحبا البلاغ تقديم طلبيهما لتسجيل كلتا المنظمتين الدينيتين المحليتين. وفي 10 شباط/فبراير 2020 ، رفضت لجنة الدولة للشؤون الدينية الطلبين بذريعة أن رفضهما ضروري لتجنب تهديد الاستقرار الاجتماعي والوئام بين الأديان والنظام العام، مع مراعاة السمات التي تتفرد بها مدينة كادامجاي ومحافظة باتكين . ويوضح المحامي أن الذريعة نفسها سيقت في عام 2011 لرفض أول طلب لتسجيل المنظمة الدينية المحلية لشهود يهوه في محافظة باتكن ، وهو رفض خلصت اللجنة إلى أنه غير قانوني.
وفي 7 أيار/مايو 2020 ، استأنف صاحبا البلاغ قرار لجنة الدولة للشؤون الدينية أمام محكمة بيشكيك الإدارية. وفي 24 حزيران/ يونيه 2020 ، ردت تلك المحكمة دعوى الاستئناف دون النظر فيها، مدعية أن إجراءات الاستئناف الإدارية الداخلية لم تُستنفد. ووفقاً لما ذكره المحامي، لا يوجد إجراء يكفل الطعن في قرار صادر عن لجنة الدولة للشؤون الدينية أمام سلطة إدارية أعلى. واستأنف صاحبا البلاغ القرار المؤرخ 24 حزيران/ يونيه 2020 أمام محكمة مدينة بيشكيك. وفي 2 أيلول/سبتمبر 2020 ، ردت تلك المحكمة دعوى الاستئناف استناداً إلى أسباب عدم الاستنفاد نفسها. واستأنف صاحبا البلاغ الحكم أمام المحكمة العليا التي أيدت، في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، قراري المحكمتين الأدنى درجة. ونظراً لعدم وجود أي إجراء استئناف إداري داخلي يكفل الطعن في قرار لجنة الدولة للشؤون الدينية، قدم صاحبا البلاغ طلبي ”استئناف “ إلى لجنة الدولة للشؤون الدينية، ولكن دون جدوى.
وفي ضوء ما تقدم، يرى المحامي أن لجنة الدولة للشؤون الدينية لا تزال ترفض تنفيذ آراء اللجنة. ويطلب المحامي إلى اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ آرائها.
تقييم اللجنة:
(أ) مراجعة رفض طلب التسجيل: جيم؛
(ب) تقديم تعويض كاف: جيم؛
(ج) عدم التكرار: جيم.
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة. ستطلب اللجنة عقد اجتماع مع ممثل الدولة الطرف خلال إحدى دوراتها المقبلة.
5- ليتوانيا
البلاغ رقم 2670 / 2015 ، جاغميناس
تاريخ اعتماد الآراء: 24 تموز/يوليه 2019
المواد المنتهكة: المادة 25 (ج)
إجراء الانتصاف: (أ) جبر ما أصاب صاحب البلاغ من ضرر جبراً كاملاً وتعويضه تعويضاً كافياً؛ (ب) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
الموضوع: فصل موظف حكومي فصلاً تعسفياً
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لم تقدم أي معلومات متابعة
رسالة من الدولة الطرف: 27 كانون الثاني/يناير 2020 ( )
تبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن الآراء، إلى جانب ترجمتها إلى اللغة الليتوانية، نشرت على الموقع الشبكي لممثل الحكومة لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المخول أيضاً صلاحية تمثيل الدولة الطرف أمام اللجنة. وعلاوة على ذلك، أُخطرت جميع المؤسسات المعنية، بما فيها وزارة الداخلية ودائرة حرس الحدود التابعة لتلك الوزارة والمحكمة الإدارية العليا، بآراء اللجنة.
وفي 12 أيلول/سبتمبر 2019 ، عقدت الدولة الطرف اجتماعاً بمشاركة مختلف الجهات المعنية في وزارة العدل. وفي الاجتماع، تقرر أنه يجوز منح الضحايا الذين خلصت اللجنة إلى أن حقوقهم قد انتُهكت على تعويضات من وزارة العدل في إطار تسويات ودية. وتقرر كذلك أنه يجوز لصاحب البلاغ أن يطلب إعادة فتح ملف قضيته أمام المحاكم المحلية حرصاً على رد حقه العيني له بالكامل. وفي اجتماع لاحق عقد في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، لوحظ أن آراء اللجنة التي خلصت إلى انتهاك الدولة الطرف لحقوق فرد بعينه لا تشكل أساساً لإعادة المحاكمة، عملاً بالمادة 156 من قانون الإجراءات الإدارية. ومن ثم، فإن المحاكم هي المخولة سلطة تقدير إعادة فتح ملف قضية ما على أساس خلوص اللجنة إلى حدوث انتهاك.
وفيما يتعلق بالتدابير العلاجية العامة، تذكِّر الدولة الطرف بأن المحكمة الدستورية خلصت إلى أن أحكام المادة 16 ( 2 ) ( 13 ) والمادة 18 ( 1 ) ( 4 ) من قانون أسرار الدولة والأسرار الرسمية هي أحكام منافية للدستور؛ وقد عُدلت أحكام هاتين المادتين في 20 تموز/يوليه 2013 ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، استُكملت المادة 17 من ذلك القانون أيضاً بفقرة إضافية تكفل احترام مبدأ التناسب احتراماً أكبر. وتحدد أحكام هذه المادة مهلة زمنية قدرها 120 يوم عمل لتعليق عمل شخص ما أو نقله إلى وظيفة أخرى في حال إلغاء الإذن الممنوح له بالحصول على معلومات سرية وفي حال لم يتمكن من أداء المهام المسندة إليه دون الحصول على معلومات سرية.
وعلاوة على ذلك، تنص المادة 5 من قانون الاستخبارات الجنائية صراحةً على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل فرد أثناء القيام بأنشطة المراقبة التي تدخل في نطاق ذلك القانون. وإذا رأى شخص ما أن هناك انتهاكاً لحقوق الإنسان المكفولة له، فإن القانون يحدد سبل الانتصاف القانونية المتاحة لطلب الجبر.
وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الدستورية خلصت، في 18 نيسان/أبريل 2019 ، إلى أن استخدام معلومات استخباراتية جنائية للتحقيق في الفساد المتصل بسوء سلوك المسؤولين لا يشكل خرقاً للدستور. وفي الوقت نفسه، حددت المحكمة الدستورية المبادئ ( ) التي ينبغي مراعاتها في هذه الإجراءات ضماناً للحماية من سوء المعاملة والتعسف؛ ومن شأن عدم احترام هذه المبادئ أن يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وفيما يتعلق بالتدابير العلاجية الفردية، تبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب البلاغ قدم، في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، طلباً لإعادة فتح ملف قضيته أمام المحكمة الإدارية العليا. وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، علقت المحكمة الإدارية العليا النظر في مقبولية طلب صاحب البلاغ إعادة المحاكمة ، وأحالت القضية إلى المحكمة الدستورية لكي تتخذ قراراً أولياً بشأن مسألة واحدة، ألا وهي ما إذا كان الإجراء المعمول به بموجب المادة 156 من قانون الإجراءات الإدارية، الذي لا يجيز إعادة فتح ملفات القضايا استناداً إلى خلوص اللجنة في آرائها إلى حدوث انتهاك، متماشياً أم لا مع المادتين 29 و 138 من الدستور. ودفعت المحكمة الإدارية العليا في إحالتها بأن الإجراء المعمول به ينتهك أحكام الدستور المذكورة. ولا تزال المحكمة الدستورية تنظر في هذه المسألة.
رسالة من محامي صاحب البلاغ: 12 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ( )
يشكو المحامي في ملاحظاته بوجه عام من عدم استعداد الدولة الطرف للاعتراف بالطابع الملزم لآراء اللجنة وعدم تنفيذها لها.
وعلاوة على ذلك، يلاحظ المحامي أنه في حال خلوص اللجنة إلى انتهاك الدولة الطرف الحقوق المنصوص عليها في العهد، فإن وزارة العدل هي التي ينبغي أن تقع على عاتقها مسؤولية اتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل تنفيذ آراء اللجنة تنفيذاً كاملاً. وعلى النقيض من ذلك، اضطر صاحب البلاغ، في هذه القضية، إلى تقديم طلب لإعادة محاكمته أمام المحكمة الإدارية العليا وتحمل تكاليف الشروع في إجراء من هذا القبيل.
ويلاحظ المحامي كذلك أن الترجمة الأولية لآراء اللجنة لم تكن سليمة، لأن شرط تقديم ”جبر كامل“ أُسقط عمداً من صيغة الآراء باللغة الليتوانية. غير أن هذا الخطأ صوِّب في وقت لاحق بناء على طلب صاحب البلاغ.
ويشكو المحامي من أنه لم يُطلَب من صاحب البلاغ أن يأتي بصحبة محاميه عندما يجتمع مع ممثل الدولة الطرف لمناقشة مسألة تنفيذ آراء اللجنة.
ولذلك، فإن صاحب البلاغ غير راض عن الحالة الراهنة لعملية تنفيذ آراء اللجنة ويطلب إلى اللجنة إلزام الدولة الطرف بإعادة فتح ملف قضيته، التي لا يزال طلب إعادة فتح ملفها معروضاً على المحاكم المحلية، لكي يتسنى إلغاء قرار فصله من منصبه في انتهاكٍ لأحكام العهد. ويطلب صاحب البلاغ أيضاً إلى اللجنة أن تلزم الدولة الطرف بتقديم تعويض كاف له عن مرتبه الذي لم يصرف له بسبب فصله بصورة غير قانونية وبسداد تكاليفه القانونية. ويطلب كذلك تعويض محاميه عما تعرض له من أعمال انتقامية وتشهير من جانب ممثلي الدولة الطرف.
تقييم اللجنة:
(أ) جبر الضرر جبراً كاملاً وتقديم تعويض كاف: باء؛
(ب) عدم التكرار: باء.
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.
6- باراغواي
البلاغ رقم 2372 / 2014 ، خيمينيز
تاريخ اعتماد الآراء: 25 تموز/يوليه 2018
المواد المنتهكة: المادة 21
إجراء الانتصاف: (أ) سداد أي تكاليف قانونية يتكبدها صاحب البلاغ في سياق الإجراءات المشار إليها في البلاغ وتعويضه؛ (ب) اتخاذ خطوات لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، يجب على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان التمتع الكامل فيها بالحقوق المنصوص عيها في المادة 21 من العهد وعدم انطواء الأحكام الصادرة في سياق الإجراءات الجنائية على انتهاك للحقوق المنصوص عليها في المادة 21 من العهد.
الموضوع: المحاكمة وفق الأصول القانونية؛ الحق في التجمع السلمي
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لم تقدم أي معلومات متابعة
رسالة من الدولة الطرف: 17 نيسان/أبريل 2020 ( )
تشير الدولة الطرف إلى أنها أجرت، في إطار اللجنة المشتركة بين الوكالات المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات اللازمة للامتثال للأحكام الدولية، تحليلاً مفصلاً لآراء اللجنة بغية التوصل إلى اتفاق مع صاحب البلاغ ومحاميه على أنسب إجراء لتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ.
وفي 22 آذار/مارس 2019 ، عقدت الوحدة العامة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية اجتماعاً مع صاحب البلاغ ومحاميه ولجنة تنسيق حقوق الإنسان في باراغواي لبدء مشاورات بشأن تدابير الجبر التي يمكن أن تكون مقبولة لصاحب البلاغ. وتمثلت المسائل الرئيسية التي نوقشت في الاجتماع في ما يلي: (أ) سداد التكاليف القانونية؛ (ب) التعويض؛ (ج) ضمانات عدم التكرار؛ (د) نشر آراء اللجنة. وفيما يتعلق بالمسألة الأولى، تعهد صاحب البلاغ ومحاميه بتقديم ما بحوزتهما من إيصالات لتحديد المبلغ الذي يتعين سداده. وفيما يتعلق بالمسألة الثانية، اقترح صاحب البلاغ أن يكون التعويض في شكل ملكية عامة أو عامة - خاصة إعمالاً لحق أفراد مجتمعه المحلي في الصحة. واقترح صاحب البلاغ شراء قطعة أرض لإقامة مرفق صحي أو إدخال تحسينات على البنية التحتية للمستشفى الإقليمي. وفيما يتعلق بالمسألة الثالثة، ناقش المشاركون اقتراح إدخال إصلاحات على قانون الإجراءات الجنائية واعتماد قرارات من جانب مكتب المدعي العام ومحكمة العدل العليا. واقتُرح أيضاً إدراج الحق في التجمع السلمي في التدريب المقدم في مدرسة القُضاة وفي برامج مركز التدريب التابع لمكتب المدعي العام. وفيما يتعلق بالمسألة الرابعة، اقترُح أن تبث محطات الإذاعة العامة والخاصة آراء اللجنة. وحدد المشاركون وزارة المالية، ونائب رئيس الجمهورية، ومكتب المدعي العام، والسلطة القضائية، ومجلس النواب، ووزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية باعتبارهم الأطراف المعنية الرئيسية في أي اتفاق تعويض يبرم في نهاية المطاف.
وعُقد اجتماع ثان في 9 أيار/مايو 2019 ، وهو اجتماع أثيرت فيه المسائل الرئيسية الأربع المذكورة أعلاه. وفيما يتعلق بسداد التكاليف القانونية، أكد المحامي مجدداً التزام صاحب البلاغ بتقديم الوثائق اللازمة لتحديد المبلغ المكافئ للتكاليف الإجرائية. وفيما يتعلق بالتعويض، وبما أن مصلحة صاحب البلاغ تصب في تعويض يعود بالمنفعة العامة، فقد اتفق المشاركون على تحديد طريقة لتقدير مبلغ التعويض. أما فيما يتعلق بتدابير عدم التكرار، فقد اقترح المحامون وضع صكوك قانونية داخلية، مثل اتفاقات تبرمها محكمة العدل العليا وتشير فيها إلى الحق في التجمع السلمي، وإدراج لوائح بشأن الحق في التجمع السلمي في مشروع قانون إصلاح القانون الجنائي المعروض حالياً على مجلس النواب. وبالإضافة إلى ذلك، أنشئ فريق عامل مخصص يضم ممثلين عن مكتب المدعي العام ومحكمة العدل العليا لإدماج السوابق القضائية ونشرها استنادا إلى البلاغ.
وتدفع الدولة الطرف بأن المحامي قدم، في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، مشروع اتفاق يتضمن مصالح الضحية ومطالباتها بشأن طبيعة تدابير الجبر، استنادا إلى آراء اللجنة. وتضمن الاتفاق ثمانية بنود تتصل بما يلي: الاعتراف بالمسؤولية الدولية؛ وتدابير الجبر المعنوي (القانون العام، والنشر، والسجل الجنائي)؛ وضمانات عدم التكرار؛ والجبر الاقتصادي؛ وإعادة التأهيل والمساعدة الصحية الشاملة؛ وآلية المتابعة؛ والترجمة الشفوية؛ والنشر.
وفي 3 آذار/مارس 2020 ، عُقد اجتماع ثالث بين الأطراف نفسها لمناقشة بعض بنود مشروع الاتفاق. وفيما يتعلق بالتعويض المعنوي، تم التوصل إلى اتفاق على إجراء مقابلات بشأن القضية في وسائط الإعلام الرسمية، وهي تلفزيون باراغواي وراديو ناسيونال ديل باراغواي، وعلى المحطات الإذاعية للمجتمعات المحلية. ولهذا الغرض، تم التوصل، في اجتماع عُقد في 12 آذار/مارس 2020 ، إلى اتفاق مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ينص على إجراء مقابلات مع أعضاء لجنة تنسيق حقوق الإنسان في باراغواي والمدير العام لدائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية أثناء اجتماع يُعقد في 2 نيسان/أبريل 2020 . غير أن موعد ذلك الاجتماع تغير بسبب التدابير التي اتخذتها الحكومة لمكافحة انتشار جائحة كوفيد- 19 في البلد. وفيما يتعلق بضمانات عدم التكرار، أشار ممثل مجلس الشيوخ إلى إمكانية اقتراح أن تنظر اللجنة الوطنية المعنية بإصلاح نظامي العقوبات والسجون في التعديلات الممكن إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية.
وتؤكد الدولة الطرف أن البنود الأخرى من مشروع الاتفاق لا تزال قيد المناقشة بين صاحب البلاغ والمؤسسات المعنية. وتشير الدولة الطرف إلى أن طلب الملاحظات أرسل، في 19 شباط/فبراير 2020 ، إلى الكيانات التي لم تقدم تعليقاتها بعد. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن المناقشة الحالية لمشروع الاتفاق قد تأثرت بجائحة كوفيد- 19 .
رسالة من محامي صاحب البلاغ: 21 آب/أغسطس 2020 ( )
يدفع المحامي بأن الدولة الطرف تعتزم فيما يبدو، في ضوء تعليقاتها على مشروع الاتفاق الذي اقترحه صاحب البلاغ، تخفيف شروط الجبر الشامل، وهو ما سيكون بمثابة إهدار فرصة سانحة لتعزيز معايير حماية حقوق الإنسان.
ويدفع المحامي بأن الدولة الطرف علقت على البنود الخمسة الأولى من مشروع الاتفاق الأصلي المتعلقة بالاعتراف بالمسؤولية الدولية؛ وتدابير الجبر المعنوي (القانون العام، والنشر، والسجل الجنائي)؛ وضمانات عدم التكرار؛ والجبر الاقتصادي؛ وإعادة التأهيل والمساعدة الصحية الشاملة. وفيما يتعلق بالاعتراف بالمسؤولية الدولية، يلاحظ المحامي أن الدولة الطرف اقترحت الاستعاضة عن عنوان ”الاعتراف بالمسؤولية الدولية“ بعبارة ”قبول أحكام الرأي“ والاستعاضة عن عبارة ”تقبل المسؤولية الدولية التي أثبتها الرأي“ بعبارة ”تقبل الاستنتاجات الواردة في الرأي“. ويقترح المحامي أن توضيح نية الدولة الاعتراف بمسؤوليتها يقتضي الإبقاء على الصياغة الأصلية أو اعتماد نص أدق صياغة.
وفيما يتعلق بتدابير الجبر المعنوي، يشير المحامي إلى التماس صاحب البلاغ إدراج تعليقٍ في سجله الجنائي يوضح أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان نظرت في القضية وخلصت إلى أن الدولة الطرف مسؤولة عن انتهاك حقوقه. غير أن الدولة الطرف رأت أن هذا التدبير ينبغي ألا يكون جزءاً من الاتفاق نظراً إلى تعذر إمكانية إعادة النظر في السجل الجنائي لصاحب البلاغ. ويشير المحامي إلى أنه ينبغي لمكتب المدعي العام، كحل إجرائي، أن يقدم استئنافاً لمراجعة الحكم بحيث يفسَّر قرار اللجنة على أنه ”واقعة جديدة“. ومن شأن ذلك أن يمكِّن السلطات من إلغاء العقوبة بإعلان تنافيها مع الحقوق المنصوص عليها في العهد، ومن ثم، الشروع في محو السجل الجنائي لصاحب البلاغ. ويمكن لصاحب البلاغ أيضاً أن يقدم استئنافا مباشراً، ولكن الخيار الأول هو الأفضل لتجنب اعتراض مكتب المدعي العام عليه وتكبد الضحية تكاليف إضافية.
وفيما يتعلق بضمانات عدم التكرار، يدفع المحامي بأن صاحب البلاغ اقترح إصلاح قانون الإجراءات الجنائية، وقيام مكتب المدعي العام بتعميم مبادئ توجيهية على المدعين العامين، واعتماد محكمة العدل العليا قرارات تضمن الحق في التجمع السلمي. وقد قبلت الدولة الطرف مقترحات صاحب البلاغ مع إبداء بعض الملاحظات بشأن جدوى إصلاح المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية بالتحديد، وقدمت بعض التعليقات المتعلقة بتدريب العاملين في مجال العدالة على الحق في التجمع السلمي. ويؤكد المحامي أن صاحب البلاغ قبل التغييرات التي اقترحتها الدولة الطرف.
وفيما يتعلق بالجبر الاقتصادي، يشير المحامي إلى أن صاحب البلاغ طلب مبلغاً يعادل 125 2 يوم عمل بالحد الأدنى للأجور، وأنه وافق على التنازل عن سداد التكاليف الإجرائية المتصلة بتقديم بلاغه إلى اللجنة. غير أن الدولة الطرف أشارت إلى أن المعايير المستخدمة لحساب المبلغ المطلوب من صاحب البلاغ لم تحدد بعد، واقترحت دفع مبلغ قدره 000 150 161 غواراني كتعويض، بالإضافة إلى مبلغ التكاليف القانونية الذي يثبت صاحب البلاغ أنه دفعه. ويدفع المحامي بدوره بأن الدولة الطرف لم تحدد أيضاً معايير دفع هذا المبلغ لصاحب البلاغ كتعويض. ولذلك، يطلب المحامي الإبقاء على معيار الحد الأدنى للأجر اليومي بدلاً من المبلغ المحدد الذي اقترحته الدولة الطرف. ويوضح المحامي أن المبلغ المتفق عليه في قضايا سابقة جرت تسويتها استناداً إلى آراء اللجنة، يعادل 500 2 يوم عمل بالحد الأدنى للأجور، وهو المبلغ المطلوب في هذا البلاغ وهو مبلغ يشمل تخفيضاً مراعاةً للتدابير الأخرى الواردة في البند الخامس من مشروع الاتفاق.
وفيما يتعلق بتدابير إعادة التأهيل والمساعدة الصحية الشاملة، يشير المحامي إلى أن صاحب البلاغ طلب العلاج الصحي المناسب، الذي ينبغي أن يكون مجانياً وأن يقدم من خلال مراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية. وعلاوة على ذلك، ومع مراعاة أن القضية نشأت جراء احتجاج صاحب البلاغ على إغلاق مستشفى، طلب صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف ما يلي: (أ) توفير صندوق خدمات شاملة محدد مزود بهياكل أساسية كافية، بما يشمل تجديد المبنى وتشييده؛ (ب) إنشاء صيدلية اجتماعية، على نفقة الدولة الطرف، لكي تعمل كمنشأة صيدلانية غير ربحية للبيع بالتجزئة؛ (ج) ضمان توفير ملاك دائم من موظفي الرعاية الصحية في المستشفى. ووفقاً لما ذكره المحامي، أشارت الدولة الطرف إلى أن على الرغم من تقييد حق صاحب البلاغ في حرية التجمع تقييداً فعلياً، فإنه لا يوجد أي دليل على أن الدولة الطرف تسببت في أي تدهور لصحته أو سلامته البدنية وأن آراء اللجنة لا تذكر أي شيء في هذا الصدد. غير أن المحامي يذكِّر بأن أصل العملية القضائية التي أسفرت عن إدانة صاحب البلاغ وانتهاك حقه في حرية التجمع انطوى أيضاً على وقف ضمان حق جميع السكان الذين كانوا يستفيدون من المستشفى قبل توقفه عن العمل والذي كان إغلاقه هو السبب في الاحتجاج الاجتماعي الذي قاده صاحب البلاغ. ويؤكد المحامي أن الدولة الطرف، بإغلاقها المستشفى نهائياً وعدم الاستعاضة عنه فوراً بمركز رعاية صحية آخر بالحجم نفسه، لم تمتثل أيضاً لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن ثم، فإن مشروع الاتفاق الذي اقترحه صاحب البلاغ يسعى إلى تصحيح هذه الانتهاكات. وعلاوة على ذلك، يشير المحامي إلى أن صاحب البلاغ يقترح التنازل عن جزء من التعويض حتى تتمكن الدولة الطرف من التركيز على إصلاح الحقوق الجماعية للمجتمع المحلي الذي لا يزال يكافح حتى اليوم من أجل حقه في الصحة في مواجهة جائحة كوفيد- 19 .
وأخيراً، يطلب المحامي إلى الدولة الطرف أن ترتب لاجتماع مع صاحب البلاغ ومحاميه، في أقرب وقت ممكن، من أجل الاتفاق على شروط اتفاق تعويض شامل.
تقييم اللجنة:
(أ) سداد التكاليف القانونية ودفع تعويض: باء؛
(ب) عدم التكرار: باء.
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.
7- الاتحاد الروسي
البلاغ رقم 2367 / 2014 ، بريوخانوف
تاريخ اعتماد الآراء: 12 آذار/مارس 2020
المواد المنتهكة: المادة 14 ( 3 )( هـ)
إجراء الانتصاف: (أ) تقديم تعويض كافٍ لصاحب البلاغ؛ (ب) تقديم تعويض كاف لصاحب البلاغ واتخاذ سائر التدابير الكفيلة بترضيته عن الانتهاكات التي وقعت؛ (ج) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
الموضوع: احتجاز صاحب البلاغ وإساءة معاملته
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لم تقدم أي معلومات متابعة
رسالة من الدولة الطرف: 25 كانون الأول / ديسمبر 2020 ( )
تؤكد الدولة الطرف من جديد أن الأساس الذي استندت إليه اللجنة في استنتاجها حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ التي تنص عليها الفقرة 3 (ه) من المادة 14 من العهد هو عدم توفر إمكانية استجواب شهود الإثبات أو شهود الخصم الرئيسيين من جانب محامي الدفاع، أي الضحية، ل. م. أ. والشهود الخبراء. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن عدداً من أعضاء اللجنة أشاروا، في آرائهم المخالفة، إلى أن حق المتهم في استدعاء أي شاهد يطلبه ليس حقاً مطلقاً.
وفيما يتعلق بالالتزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، تؤكد الدولة الطرف أنه لا يمكن، في هذه القضية، إعادة فتح الإجراءات الجنائية في قضية صاحبة البلاغ استناداً إلى خلوص اللجنة إلى حدوث انتهاك لحقوقه التي تنص عليها الفقرة 3 (ه) من المادة 14 من العهد. وتشير الدولة الطرف، في هذا الصدد، إلى الحكم رقم 1248 -O الصادر عن المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي في 28 حزيران/ يونيه 2012 . وقد أشارت المحكمة الدستورية، في ذلك الحكم، إلى أن الدولة الطرف لا يمكن أن تمتنع عن تقديم رد وافٍ على آراء اللجنة، بما في ذلك على دعوة اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إعادة محاكمة صاحب البلاغ، عند الاقتضاء. ومع ذلك، ذكرت المحكمة أيضاً أن إعادة فتح الإجراءات عملاً بالمادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية بغية إعادة النظر في إدانة جنائية هو سبيل انتصاف استثنائي لا يجوز اللجوء إليه ما لم يكن من الضروري ضمان مشروعية إدانةٍ جنائية أصبحت سارية المفعول وما لم يتعذر الانتصاف بأي سبيل آخر من الانتهاك الذي خلصت إليه اللجنة. وتحتج الدولة الطرف بأن هذا البلاغ لا يستوفي هذه الشروط.
وتذكِّر الدولة الطرف بأن سجلات محكمة برافوبيريجني المحلية في مدينة ماغنيتوغورسك تشير إلى أن الضحية، التي كانت قاصر آنذاك، حضرت خمساً من جلسات المحكمة. وقد توقف استجواب الضحية بناء على طلب ممثلها بسبب ما كانت تعاني منه من كرب. غير أن الشهادة التي أدلت بها أثناء التحقيق السابق للمحاكمة قرئت وسجلت في محضر التحقيق. وأكدت الضحية صحة أقوالها ورفضت الإجابة على مزيد من الأسئلة التي طرحها القاضي الذي ترأس الجلسة.
وتشير الدولة الطرف إلى أن العديد من أعضاء اللجنة أشاروا، عن حق، في رأيهم المخالف، إلى أنه لا يمكن تفسير الفقرة 3 (ه) من المادة 14 من العهد، في القضايا المتعلقة بالقصر الذين تعرضوا للاغتصاب، على أنها تقضي، في جميع الحالات، بأن يوجه المتهم أو محاميه أسئلة إلى الضحية مباشرة بوسائل منها استجواب الشهود أو غيرها من الوسائل. وتؤكد الدولة الطرف أن هذا الموقف يتماشى مع المادة 31 من معاهدة مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، التي صدقت عليها الدولة الطرف في 7 أيار/مايو 2013 ، والتي تنص على الالتزام الذي يقع على عاتقها بكفالة تجنب الاتصال بين الضحايا والجناة، بما في ذلك داخل المحاكم.
وفيما يتعلق بالشهادات التي أدلى بها الشهود الآخرون، تفيد الدولة الطرف بأن المحكمة لم تنظر في الشهادة التي أدلت بها ل. م. أ.، معلمةُ الضحية، ولم تتخذها أساساً لإدانة صاحب البلاغ. وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أن صاحب البلاغ ومحامي الدفاع لم يطلبا استدعاء الشهود الغائبين، بمن فيهم الشهود الخبراء، لكي يمثلوا أمام المحكمة أو تأجيل جلسات سماع الدعوى عندما كان هؤلاء الشهود غائبين. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يحتج أمام محكمة النقض بأن قراءة شهادات الشهود وتسجيلها في المحضر يعد انتهاكاً لحقوقه.
وفي ضوء المعلومات الواردة أعلاه وموقف المحكمة الدستورية، ترى الدولة الطرف أنه ليس هناك ما يبرر إعادة النظر في إدانة صاحب البلاغ لغرض وحيد هو الرد على آراء اللجنة. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أي طلبات إلى المحكمة العليا للاتحاد الروسي في إثر اعتماد آراء اللجنة.
وتؤكد الدولة الطرف أن آراء اللجنة عُممت على المحاكم العامة والعسكرية في الدولة الطرف وأتيحت لعامة الجمهور على الموقع الشبكي للمحكمة العليا للاتحاد الروسي. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن قضاة المحكمة العليا للاتحاد الروسي وقلمها أبلغوا بآراء اللجنة وأن موجز الآراء نشر في نشرة الاجتهاد القضائي للهيئات المشتركة بين الدول والمعنية بحقوق الإنسان، العدد رقم 9 لعام 2020 .
رسالة من صاحب البلاغ: 9 آذار / مارس 2021 ( )
يؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تراع آراء اللجنة على النحو الواجب. ويكرر بالتفصيل حججه المتعلقة بتقييد حقوقه في الدفاع دون مبرر، ويؤكد أن استجواب الشهود في قضيته كان معيباً بسبب المخالفات الإجرائية، ومن ثم، فما كان ينبغي قبول الشهادة التي أدلوا بها كدليل. ويشير إلى التناقضات التي تشوب مواد ملف القضية. ويؤكد صاحب البلاغ، على وجه الخصوص، أن السجلات المتاحة في ملفه الجنائي تشير إلى أن الضحية كانت حاضرة أثناء فحص مسرح الجريمة وجمع المحققين عدداً من الأدلة، رغم أن إجرائي التحقيق هذين نُفِّذا الواحد تلو الآخر في أجزاء مختلفة من المدينة. ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى أن الضحية ومعلمتها، ل. م. أ.، كانتا موجودتين في المدرسة وقت استجواب الشرطة لهما، وفقاً لما جاء في سجلات ملف القضية.
ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أن محكمة برافوبيريجني المحلية في مدينة ماغنيتوغورسك رفضت التماسه استجواب الشهود الخبراء وأنه لم يمنح أي فرصةٍ لتوجيه أسئلة إليهم في المحكمة.
وفيما يتعلق بالتناقضات التي شابت التحقيق، يجادل صاحب البلاغ بأن التدبير الأنسب لتعويضه يتمثل في إعادة محاكمته، وفي نهاية المطاف، وقف الإجراءات الجنائية المتخذة ضده.
ويدفع صاحب البلاغ بأن اللجنة لا ينبغي أن تقبل إشارة الدولة الطرف إلى معاهدة مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، لأن محاكمة صاحب البلاغ جرت في عامي 2010 و 2011 ، قبل تصديق الدولة الطرف على تلك المعاهدة.
وفيما يخص إفادة الدولة الطرف المتعلقة بنشر آراء اللجنة، يؤكد صاحب البلاغ أن هذا التدبير لا يوفر أي جبر فوري لما أصابه من ضرر، رغم أنه يهدف إلى منع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. ويؤكد أيضاً أن الدولة الطرف، بالنظر إلى ما أبدته من اعتراضات في ملاحظاتها، لن تتخذ أي خطوات لتقديم تعويض كاف له، وهو ما يخالف آراء اللجنة.
ويبلغ صاحب البلاغ اللجنة أيضاً بأنه قدم، في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، طلباً إلى وزارة العدل في الاتحاد الروسي يلتمس فيه معلومات عما اتخذته الدولة الطرف من إجراءات وتدابير لتنفيذ آراء اللجنة، ولكنه لم يتلق أي رد. وقدم ممثل صاحب البلاغ طلباً آخر، في 13 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، فأبلغته وزارة العدل، في رسالة مؤرخة 17 شباط/فبراير 2021 ، بأنها لم تحصل على نسخة من آراء اللجنة التي أشار إليها صاحب البلاغ.
وأخيراً، يشير صاحب البلاغ إلى أنه قدم، في 25 كانون الثاني/يناير 2021 ، طلباً إلى المحكمة العليا للاتحاد الروسي يطلب فيه إعادة فتح الإجراءات في قضيته في ضوء ما استجد من ملابسات على أساس خلوص اللجنة إلى وقوع انتهاك لحقوقه التي تنص عليها الفقرة 3 (ه) من المادة 14 من العهد. غير أنه لم يتلق أي رد بعد.
وفي ضوء ما تقدم، يطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تتخذ قراراً منفصلاً في ضوء رفض الدولة الطرف تنفيذ آرائها المتعلقة بهذا البلاغ.
تقييم اللجنة:
(أ) تقديم تعويض كاف واتخاذ سائر تدابير الترضية: جيم؛
(ب) عدم التكرار: جيم.
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.