وثيقة أساسية موحَّدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف
الأرجنتين *
[تاريخ الاستلام : 11 كانون الأول/ديسمبر 2023]
المحتويات
الصفحة
أولاً - معلومات عامة عن الدولة 3
ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة 4
باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 12
ثانياً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 16
ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 18
باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 20
جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 26
دال - عملية تقديم التقارير على الصعيد الوطني 31
ثالثاً - معلومات عن المساواة وعدم التمييز وسبل الانتصاف الفعالة 32
ألف - المساواة وعدم التمييز 32
باء - مكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية 32
جيم - حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين 33
دال - المساواة بين الجنسين 34
هاء - حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 35
تحديث الوثيقة الأساسية الموحدة لجمهورية الأرجنتين لعام 2017
1- جرى تحديث هذه الوثيقة الأساسية استناداً إلى البيانات المتاحة بشأن الفترة 2017-2023، إذ كانت الوثيقة الأساسية السابقة تتضمن المعلومات المتاحة حتى عام 2017. وفي بعض الحالات، احتُفظ بالبيانات المتعلقة بسنوات سابقة لأغراض المقارنة أو لعدم تغيُّرها.
أولاً- معلومات عامة عن الدولة
|
العاصمة (وأكبر مدينة من حيث عدد السكان) |
بوينس آيرس |
|
اللغة الرسمية |
الإسبانية |
|
نظام الحكم |
جمهورية اتحادية ديمقراطية |
|
المساحة الإجمالية |
711 669 3 كيلومتراً مربعاً |
|
نسبة المساحة المغطاة بالمياه |
1,1 في المائة |
|
الحدود |
665 9 كيلومتراً مربعاً |
|
مجموع السكان |
المرتبة 32 |
|
المجموع |
703 044 46 نسمة بحسب تعداد السكان لعام 2022 |
|
581 654 46 نسمة بحسب تقديرات عام 2023 |
|
|
الكثافة السكانية |
14,43 نسمة في الكيلومتر المربع |
|
الناتج المحلي الإجمالي (حسب تكافؤ القوة الشرائية) |
المرتبة 28 |
|
المجموع (2022) |
435 225 1 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة (دولار) |
|
الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) |
المرتبة 22 |
|
المجموع (2022) |
770 632 مليون دولار |
|
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (2022) |
686 13 دولارا |
2- جمهورية الأرجنتين دولة ذات سيادة تعتمد نظاماً جمهورياً تمثيلياً اتحادياً، وتقع في أقصى الجنوب الشرقي لأمريكا الجنوبية.
3- وينقسم إقليمها إلى 23 محافظة، بالإضافة إلى مدينة بوينس آيرس المتمتعة بالحكم الذاتي، وهي عاصمة الدولة ومقر الحكومة الاتحادية. وتُعتبر مؤشرات التنمية البشرية والدخل الفردي ومستوى المعيشة لسكانها البالغ عددهم 40 مليون نسمة من بين الأعلى في أمريكا اللاتينية.
4- والأرجنتين أكبر بلد ناطق بالإسبانية مساحةً في العالم، وهي الدولة الثانية الأكبر في أمريكا الجنوبية، والرابعة في القارة الأمريكية والسابعة في العالم.
5- وتحد هذا الإقليمَ الواقع في القارة الأمريكية، الذي يضم جزءاً كبيراً من المخروط الجنوبي، بوليفيا وباراغواي من الشمال، والبرازيل من الشمال الشرقي، وأوروغواي والمحيط الأطلسي من الشرق وشيلي من الجنوب والغرب.
6- ووفقاً لبيانات البنك الدولي لعام 2022، يحتل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للأرجنتين المرتبة 22 عالمياً، ويبوِّئ ناتجُها المحلي الإجمالي بحسب تكافؤ القوة الشرائية اقتصادَها المرتبةَ 28 عالمياً. وفي عام 2022، صنّف البنك الدولي البلد ضمن الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل.
ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة
خصائص البلد الإثنية والديموغرافية وسكانه وفقاً للمؤشرات التالية
عدد السكان ( )
|
مجموع السكان |
703 044 46 |
|
الذكور |
046 072 22 |
|
الإناث |
481 690 23 |
|
X / من لا يُدرجون أنفسهم ضمن الفئتين السابقتين |
293 8 |
7- وفقاً لنتائج تعداد السكان لعام 2022، يبلغ مجموع سكان الإقليم الوطني ككل 703 044 46 نسمة، 481 690 23 منهم إناث، و046 072 22 ذكور، و293 8 لم يُدرِجوا أنفسهم ضمن الفئتين السابقتين.
8- وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي في عام 2022، يلاحَظ أن نسبة 70 في المائة من السكان تتركز في ست محافظات أرجنتينية هي: بوينس آيرس، وقرطبة، ومدينة بوينس آيرس المتمتعة بالحكم الذاتي، وسانتافي ، وميندوثا ، وتوكومان . وضمن هذه المحافظات، تضم بوينس آيرس تاريخياً أعلى نسبة سكانية من مجموع سكان البلد.
9- وبالإضافة إلى ذلك، تُعتبر بوينس آيرس المحافظة الأعلى من حيث الكثافة السكانية في الكيلومتر المربع، حيث يعيش بها 053 569 17 نسمة. وتأتي في المرتبة الثانية محافظة قرطبة، التي يعيش بها 984 978 3 نسمة.
10- أما بخصوص البنية السكانية لبلدنا، فيلاحَظ بمرور السنوات تزايد نسبة كبار السن (65 سنة وما فوق). وفي تركيبة فئة كبار السن، تفوق نسبة الإناث إلى حد كبير نسبة الذكور، ويزداد هذا الفارق أكثر بين فئات الأشخاص الأكثر تقدماً في السن (75 سنة وما فوق).
التغير المطلق والتغير النسبي للسكان في فترة ما بين التعدادين ومعدل النمو في البلد ككل (الفترة 1869-2010)
|
الأعوام |
عدد السكان |
التغير المطلق |
التغير النسبي في فترة ما بين التعدادين |
متوسط معدل النمو السنوي |
|
بالنسبة المئوية |
بالنسبة المئوية |
|||
|
1896 |
214 830 1 |
|||
|
1895 |
911 044 4 |
697 214 2 |
121 |
31 |
|
1914 |
662 903 7 |
751 858 3 |
95,4 |
35,7 |
|
1947 |
811 893 15 |
165 990 7 |
101,1 |
21,4 |
|
1960 |
793 013 20 |
966 119 4 |
25,9 |
17,4 |
|
1970 |
431 364 23 |
638 350 3 |
16,7 |
15,6 |
|
1980 |
480 949 27 |
049 585 4 |
19,6 |
18,1 |
|
1991 |
528 615 32 |
048 666 4 |
16,7 |
14,7 |
|
2001 |
130 260 36 |
602 644 3 |
11,2 |
10,1 |
|
2010 |
096 117 40 |
966 856 3 |
10,6 |
11,4 |
المصدر : المعهد الوطني للإحصاء والتعداد. التعدادات الوطنية للسكان من عام 1869 إلى عام 2010.
الكثافة السكانية
11- المساحة الإجمالية للبلد : 277 761 3 كيلومتراً مربعاً (التعداد الوطني للسكان والأسر المعيشية والمساكن لعام 2010).
12- المساحة لغرض حساب الكثافة السكانية : 403 780 2 كيلومترات مربعة (تشمل مدينة بوينس آيرس المتمتعة بالحكم الذاتي، و22 محافظة ومقاطعتيْ ريو غراندي وأوشوايا التابعتيْن لمحافظة تييرا ديل فويغو وأنتارتيدا وجزر جنوب المحيط الأطلسي) ( ) .
التركيبة العمرية
مجموع السكان في البلد ككل بحسب نوع الجنس والفئات العمرية الخمسية السنوات (عام 2023)
|
الفئة العمرية |
الإناث |
الذكور |
س. |
|
0-4 |
118 229 1 |
947 275 1 |
0 |
|
5-9 |
186 807 1 |
847 876 1 |
0 |
|
10-14 |
986 809 1 |
793 880 1 |
7 |
|
15-19 |
260 755 1 |
419 821 1 |
56 |
|
20-24 |
357 796 1 |
770 849 1 |
114 |
|
25-29 |
628 871 1 |
215 913 1 |
121 |
|
30-34 |
472 869 1 |
845 897 1 |
104 |
|
35-39 |
436 717 1 |
764 742 1 |
36 |
|
40-44 |
346 717 1 |
165 725 1 |
29 |
|
45-49 |
566 495 1 |
391 477 1 |
9 |
|
50-54 |
849 281 1 |
967 244 1 |
11 |
|
55-59 |
715 145 1 |
167 084 1 |
6 |
|
60-64 |
258 057 1 |
979 974 |
0 |
|
65-69 |
969 954 |
150 839 |
0 |
|
70-74 |
482 798 |
150 652 |
0 |
|
75-79 |
643 612 |
898 442 |
0 |
|
80-84 |
078 421 |
551 257 |
0 |
|
85-89 |
357 250 |
340 125 |
0 |
|
90-94 |
557 120 |
808 48 |
0 |
|
95-99 |
467 32 |
647 10 |
0 |
|
100 وما فوق |
557 5 |
748 1 |
0 |
13- المصدر: من إعداد المديرية الوطنية للسكان استناداً إلى بيانات السجل الوطني للسكان التابع لوزارة الداخلية. الأشخاص الذين جرى تحديدهم، حتى كانون الثاني/يناير 2023، استناداً إلى بطاقة الهوية الوطنية الرقمية (المرسوم رقم 1501/2009) ، وهي دفتر أو بطاقة بلون أزرق سماوي.
معدل الإعالة (النسبة المئوية للسكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة والذين تفوق أعمارهم 65 سنة)
14- وفقاً للسجل الوطني للسكان، كان معدل الإعالة خلال عام 2023 يبلغ 49,15 شخصاً لكل 100 شخص نشط.
معدل الولادات والخصوبة
15- ترد البيانات التالية في التقرير المتعلق بالولادات والخصوبة على الصعيد الوطني خلال الفترة 1980-2019.
16- فعلى صعيد البلد ككل، انخفض عدد المواليد خلال الفترة الممتدة بين عام 1980 وعام 2001، وارتفع بأكثر من 000 72 مولود في عام 2010، ثم انخفض في عام 2019 إلى أقل مما كان عليه في الأعوام 1980 و1991 و2001.
17- وانخفض معدل المواليد الأولي في البلد ككل حتى عام 2001، وارتفع بشكل طفيف في عام 2010 وانخفض مرة أخرى في عام 2019. وبلغ عدد المواليد 25,0 مولوداً لكل ألف نسمة في عام 1980، و23,3 في عام 1991، و18,2 في عام 2001، و18,7 في عام 2010، و13,9 في عام 2019.
18- وبالإضافة إلى ذلك، سُجلت أعلى معدلات الخصوبة في الأعوام 1980 و1991 و2001 لدى فئة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و29 سنة. وفي عام 2010، سُجلت أعلى معدلات الخصوبة بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 سنة وبين 25 و29 سنة، مع تساوي عدد المواليد لكل ألف امرأة (110). وفي عام 2019، فاق معدل الخصوبة المسجل بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و29 سنة (86) بشكل طفيف المعدل المسجل بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 سنة وبين 30 و34 سنة (83 و81 مولوداً لكل ألف امرأة، على التوالي). وانخفض إلى حد كبير معدل الخصوبة لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة، وينطبق ذلك على جميع مناطق البلد.
توزيع السكان بحسب الانتماء الإثني
السكان الأوَّلون
19- يبلغ عدد السكان الأولين الذين يُعَرِّفون أنفسهم كذلك 032 955 نسمة في جميع أنحاء البلد، وهو ما يمثل حوالي 2,4 في المائة من مجموع السكان على الصعيد الوطني.
20- ومجموع الذكور منهم 074 481 والإناث 958 473. ويكتسي هذا الرقم أهمية، حيث يلاحظ، لدى مقارنة النِسب المئوية بمجموع السكان، أن نسبة الذكور ونسبة الإناث معكوستان: فبينما يشكل الذكور 48,7 في المائة والإناث 51,3 في المائة من مجموع سكان الأرجنتين، يمثل الذكور 50,4 في المائة من السكان الأولين والإناث 49,6 في المائة منهم.
السكان الأصليون أو المنحدرون من الشعوب الأصلية والشعوب الأولى الذين يعيشون في مساكن خاصة، بحسب نوع الجنس والفئات العمرية الرئيسية، في البلد ككل (2010)
|
الفئة العمرية |
السكان الأصليون أو المنحدرون من الشعوب الأصلية أو الشعوب الأولى |
||
|
المجموع |
الذكور |
الإناث |
|
|
المجموع |
032 955 |
074 481 |
958 473 |
|
0-14 |
286 271 |
726 138 |
560 132 |
|
15-64 |
725 627 |
903 314 |
822 312 |
|
65 سنة وما فوق |
021 56 |
445 27 |
576 28 |
المصدر : المعهد الوطني للإحصاء والتعداد، 2010.
21- المحافظات التي تضم أكبر نسبة من السكان الأولين هي تشوبوت ، ونيوكين ، وخوخوي ، وريو نيغرو، وسالتا، وفورموسا ، حيث تتراوح بين 8,7 في المائة و6,1 في المائة.
22- ومن مجموع من يُعَرِّفون أنفسهم بأنهم ينتمون إلى الشعوب الأولى أو ينحدرون منها، يشكل أفراد شعب مابوتشي 21,5 في المائة، ويبلغ مجموعهم 009 205 نسمة.
23- وشعوب مابوتشي وتوبا وغواراني هي الوحيدة التي تفوق نسبة المنتمين إليها 10 في المائة؛ وتشكل هذه الشعوب مجتمعةً 45,9 في المائة من السكان الأولين في الأرجنتين. وتمثل شعوب دياغيتا وكويا وكيتشوا وويتشي نسباً تتراوح بين 5 و10 في المائة من مجموع السكان الأولين، وتشكل مجتمعةً 25 في المائة منهم. وينتمي ما نسبته 70 في المائة من السكان الأولين الأرجنتينيين إلى الشعوب السبعة المذكورة آنفاً.
24- وفيما يتعلق بتركيبة السكان الأولين بحسب السن، ينتمي 65,7 في المائة منهم إلى فئة من هم في سن العمل، التي تشمل من تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة. وتتشابه هذه النسبة إلى حد كبير مع مثيلتها من مجموع السكان (64,3 في المائة).
25- ولدى تحليل الفئات العمرية الرئيسية الأخرى، تلاحَظ اختلافات مهمة فيما يتعلق بالمتوسط الوطني. ويضم السكان الأولون نسبة أعلى من الشباب (28,4 في المائة مقابل 25,5 في المائة) ونسبة أدنى من كبار السن، ويعني ذلك أن تركيبتهم السكانية أقل شيخوخة (5,9 في المائة مقابل 10,2 في المائة من مجموع السكان).
السكان المنحدرون من أصل أفريقي
26- تضمَّن تعداد السكان لعام 2010، لأول مرة في تاريخ الأرجنتين، إحصاءات بشأن السكان المنحدرين من أصل أفريقي.
27- فخلال الفترة التاريخية الممتدة بين عام 1700 وأوائل عام 1800، أي إبَّان عهد إمارة ريو دي لابلاتا، وصل إلى ميناء بوينس آيرس بصفة قانونية أو غير قانونية عبيد أفارقة، استقدمتهم شركة غينيا. وأخذ تعداد السكان لعام 1778 ذلك في الاعتبار، حيث سجل نسبة مهمة - تفوق 30 في المائة - من الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي في سانتياغو ديل إيستيرو ، وكتاماركا ، وسالتا، وقرطبة، وتوكومان ، وبوينس آيرس. واعتباراً من عام 1801، وُضع نظام لتشكيل ميليشيات من المنحدرين من أصل أفريقي. وكانت الجيوش في الفترة التالية لثورة مايو تتألف من عبيد محرَّرين "أنقذتهم" الدولة لغرض الخدمة العسكرية.
28- وسجل تعداد السكان لعام 2010 ما عدده 642 62 أسرة معيشية تضم على الأقل فرداً واحداً من أصل أفريقي، وهو ما يمثل 0,5 في المائة من مجموع الأسر المعيشية في البلد. ويعيش معظم هذه الأسر في محافظة بوينس آيرس (39,1 في المائة). ويعيش 25,6 في المائة منها في مقاطعات بوينس آيرس الكبرى البالغ عددها 24 مقاطعة، وحوالي 13,5 في المائة داخل محافظة بوينس آيرس. وتَليها مدينة بوينس آيرس المتمتعة بالحكم الذاتي بحوالي 12,9 في المائة، وإينتري ريوس بحوالي 7,7 في المائة، وسانتافي بحوالي 6,8 في المائة، وقرطبة بحوالي 6,2 في المائة. ويبلغ مجموع الأشخاص الذين يعيشون في مساكن خاصة ويُعَرفون أنفسهم بأنهم ينحدرون من أصل أفريقي 493 149 شخصاً، أي 0,4 في المائة من مجموع السكان.
29- ومن مجموع السكان المنحدرين من أصل أفريقي، يبلغ عدد الذكور 064 76 وعدد الإناث 429 73. وهذا رقم ذو أهمية، حيث يلاحَظ، لدى مقارنة النِسب المئوية مع مجموع السكان، أن نسبة الذكور ونسبة الإناث معكوستان: فبينما يمثل الذكور 48,7 في المائة والإناث 51,3 في المائة من مجموع سكان البلد، يمثل الذكور 51 في المائة من السكان المنحدرين من أصل أفريقي والإناث 49 في المائة منهم. ويتضح ذلك لدى تحليل مؤشر الذكورة بين السكان المنحدرين من أصل أفريقي، الذي يبلغ 103,6، أي حوالي 103 ذكور لكل 100 أنثى، على خلاف مؤشر الذكورة بين مجموع السكان، الذي يبلغ 94,8، أي حوالي 95 ذكراً لكل 100 أنثى.
30- وتبلغ نسبة الأمية 3,7 في المائة بين من يُعَرفون أنفسهم بأنهم ينتمون إلى الشعوب الأولى أو ينحدرون منها. ويلاحَظ انخفاض في معدل الأمية بنسبة 2,3 في المائة في الفترة 2005-2010.
31- وتتراوح أعمار 67,9 في المائة من السكان المنحدرين من أصل أفريقي بين 15 و64 سنة؛ ومعنى ذلك أنهم ينتمون إلى فئة من هم في سن العمل، وينتمي 24,7 في المائة إلى فئة من تتراوح أعمارهم بين صفر و14 سنة، وتبلغ أعمار 7,4 في المائة منهم 65 سنة أو أكثر. ونسبة من ينتمون منهم إلى هذه الفئة العمرية أقل من المتوسط المسجل على الصعيد الوطني (10,3 في المائة)، وهو ما يعني تدني نسبة الشيخوخة بينهم. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للسكان المنحدرين من أصل أفريقي في الإقليم الوطني، يتركز 70,3 في المائة منهم في محافظات بوينس آيرس، ومدينة بوينس آيرس المتمتعة بالحكم الذاتي، وإينتري ريوس ، وسانتافي ، وقرطبة.
السكان الأجانب
32- مكَّنت قاعدة بيانات السجل الوطني للسكان، إلى جانب المعلومات التي أتاحتها المديرية الوطنية لشؤون المهاجرين، من تقدير عدد المقيمين حالياً في الأرجنتين. وحتى آب/أغسطس 2022، بلغ عدد المولودين في الخارج الذين لديهم بطاقة هوية وطنية رقمية ورخصة الإقامة في الأرجنتين 786 033 3 شخصاً. ومن مجموع الأشخاص المولودين في الخارج، يبلغ عدد الإناث 350 568 1 وعدد الذكور 430 465 1 (لا يوجد ضمنهم سوى ستة أشخاص لا يندرجون ضمن التصنيف الثنائي الجنسي، وفقاً لبطاقات هويتهم الوطنية). وفيما يتعلق بالسِّن، تلاحَظ غلبة طفيفة للذكور ضمن فئة من تتراوح أعمارهم بين صفر و44 سنة، باستثناء فئة من تتراوح أعمارهم بين 19 و24 سنة، حيث تلاحَظ غلبة طفيفة للإناث.
33- ويلاحظ، وفقاً للسجل الوطني للسكان، أن بلد منشأ أكبر عدد من الوافدين إلى الأرجنتين هو باراغواي، بما مجموعه 238 900 شخصاً. ونسبتهم من المولودين في الخارج 29,67 في المائة، وهي في تزايد وفقاً للتعدادين الأخيرين للسكان. وتلي باراغواي بوليفيا، بما عدده 559 658 شخصاً (21,71 في المائة)، وبيرو بما عدده 430 289 شخصاً (9,54 في المائة)، وفنزويلا بما عدده 595 220 شخصاً (7,27 في المائة). ويمثل الوافدون من هذه البلدان الأربعة 68,19 في المائة من مجموع المهاجرين.
34- وبصفة عامة، يلاحَظ تزايد الهجرة من أمريكا الجنوبية، مع استمرار انخفاض الهجرة من أوروبا، بسبب شيخوخة سكانها وتدني مستوى تَجدُّدهم إلى حد كبير. فمن أصل ما مجموعه 786 033 3 شخصاً مولوداً في الخارج ممن لديهم بطاقة هوية وطنية رقمية، يبلغ عدد المنحدرين من أمريكا الجنوبية 124 643 2 شخصاً (87,1 في المائة)، في حين لا تتجاوز نسبة المولودين في أوروبا 7,0 في المائة.
35- وتلاحَظ تدفقات للهجرة الدولية نحو منطقة بوينس آيرس الحضرية، وبدرجة أقل، نحو محافظات المنطقة الوسطى. ويلاحَظ هذا النمط بالأساس فيما يتعلق بتدفقات الهجرة من فنزويلا، وبيرو، وباراغواي، وأوروغواي، وكولومبيا، وإيطاليا.
مستوى معيشة مختلف شرائح السكان بحسب المؤشرات التالية
وفيات الرضع
مؤشر وفيات الرضع (عام 2021)
|
البلد |
معدل وفيات الرضع لكل ألف مولود حي |
|
جمهورية الأرجنتين |
8 |
المصدر : مديرية الإحصاءات والمعلومات الصحية، وزارة الصحة.
ملاحظة تقنية
36- معدل وفيات الرضع هو نسبة وفيات من تقل أعمارهم عن سنة واحدة خلال عام معين إلى عدد المواليد الأحياء المسجل خلال العام ذاته. ويعبر عنه بصيغة لكل 000 1 مولود حي.
37- وعدد وفيات الرضع هو عدد وفيات من تقل أعمارهم عن سنة واحدة من سكان منطقة جغرافية معينة خلال عام معين = ------ × 1000.
38- ويقاس هذا المعدل نسبة إلى عدد المواليد الأحياء المسجل في المنطقة الجغرافية ذاتها خلال العام ذاته.
39- ويؤخذ في الاعتبار لدى حساب هذا المعدل عدد المواليد الأحياء المسجل خلال عام معين وخلال العام الذي سبقه مباشرةً.
وفيات الأمهات
مؤشر وفيات الأمهات (عام 2021)
|
البلد |
معدل وفيات الأمهات لكل 000 10 مولود حي |
|
جمهورية الأرجنتين |
7,42 |
المصدر : مديرية الإحصاءات والمعلومات الصحية، وزارة الصحة.
40- ملاحظة تقنية: يعكس معدل وفيات الأمهات خطر وفاة النساء خلال فترة الحمل والولادة والنفاس.
41- وهذا المعدل هو عدد المواليد الأحياء نسبة إلى عدد النساء المعرضات لخطر الوفاة لأسباب متصلة بالحمل والولادة والنفاس. ويعبَّر عنه بصيغة لكل 000 10 مولود حي.
42- وعدد وفيات الأمهات هو عدد وفيات النساء لأسباب مرتبطة بالأمومة في منطقة جغرافية معينة خلال عام معين = ------ × 1000.
43- ويقاس هذا المعدل نسبة إلى عدد المواليد الأحياء المسجل في المنطقة الجغرافية ذاتها خلال العام ذاته.
44- وفي عام 2001، أُدرج في الاستمارات الإحصائية المتعلقة بالوفيات سؤال لتحديد حالات وفيات الأمهات بشكل أنسب، وبالتالي، معرفة معدل وفيات الأمهات بشكل أدق.
45- ومن خلال هذه الأداة، يسعى نظام الإحصاءات الصحية سنوياً إلى تحسين نوعية المعلومات وإلى تجاوز مشكلة إغفال أسباب وفيات الأمهات.
46- وأظهرت البحوث التي أنجزتها مديرية الإحصاءات والمعلومات الصحية في الفترتين 2000-2001 و2005-2006 أن إغفال التسجيل المدني والإحصائي للمواليد الأحياء مسألة شائعة في مجموعة من مقاطعات البلد. وتحسّنت عملية تسجيل المواليد الأحياء، ولا سيما ابتداء من عام 2004، بعد بدء سريان المراسيم 262/03 و832/04 و819/05، بشأن مجانية وثيقة الهوية الوطنية لدى الولادة، والقانون 26-061/05 ومرسومه التنظيمي 415/06، الذي ينص على منح وثيقة الهوية الوطنية الأولى بالمجان، وبصفة دائمة، لجميع الأطفال والمراهقين المولودين في الإقليم الوطني.
المؤشرات المتعلقة بالجريمة وإقامة العدل
الإحصاءات المتعلقة بالجريمة
بيانات أتاحها النظام الوطني للمعلومات الجنائية
|
العام |
جرائم القتل العمد عدد الضحايا |
المعدل لكل 000 100 شخص |
|
2021 |
541 1 |
3,4 |
|
2020 |
630 1 |
3,6 |
|
2019 |
665 1 |
3,7 |
|
2018 |
598 1 |
3,6 |
|
التغير في الفترة 2020/2021 |
- 5,5 في المائة |
- 6,4 في المائة |
|
التغير في الفترة 2019/2021 |
- 7,4 في المائة |
- 9,2 في المائة |
|
العام |
جرائم القتل الخطأ في حوادث السير عدد الضحايا |
معدل الحوادث لكل 000 100 شخص |
|
2021 |
827 3 |
8,4 |
|
2020 |
978 2 |
6,6 |
|
2019 |
189 4 |
9,3 |
|
2018 |
803 4 |
10,8 |
|
التغير في الفترة 202 0 /202 1 |
28,5 في المائة |
27,3 في المائة |
|
التغير في الفترة 20 19 /20 21 |
- 8,6 في المائة |
- 10,4 في المائة |
|
العام |
الجرائم ضد السلامة الجنسية عدد الضحايا |
معدل الحالات لكل 000 100 شخص |
|
2021 |
697 41 |
91,0 |
|
2020 |
916 28 |
63,7 |
|
2019 |
162 22 |
49,3 |
|
2018 |
995 16 |
38,2 |
|
التغير في الفترة 202 0 /202 1 |
44,2 في المائة |
|
|
التغير في الفترة 20 19 /20 21 |
88,1 في المائة |
المصدر : بيانات أتاحها بشأن نزلاء السجون النظامُ الوطني للإحصاءات المتعلقة بتنفيذ العقوبات.
47- وتتراوح مدة الحبس الاحتياطي في الأرجنتين بين سنتين وثلاث سنوات تقريباً.
48- وتجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام لا تطبَّق في الأرجنتين.
49- ووفقاً لتقرير النظام الوطني للإحصاءات المتعلقة بتنفيذ العقوبات لعام 2021، يوجد في وحدات الاحتجاز في جمهورية الأرجنتين 267 101 شخصاً مسلوب الحرية، أي ما معدله 221 شخصاً لكل 000 100 نسمة. وكانت قد صدرت أحكام بالإدانة في حق 55,2 في المائة منهم. أما النسبة المتبقية، فتتعلق بالملاحَقين غير المدانين بعدُ وبالمعفيين من المسؤولية الجنائية.
50- وكنتيجة للاعتراف بالحق في الهوية الجنسانية، وتماشياً مع سياسة الدولة في هذا الصدد، جرى توسيع قائمة فئات نوع الجنس. ولذلك، كان نزلاء السجون في عام 2021 ينقسمون إلى 095 97 ذكراً و998 3 أنثى و151 مغايرة للهوية الجنسانية و23 مغايراً للهوية الجنسانية.
51- وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مدة معظم العقوبات المفروضة على المحتجزين الذين صدرت في حقهم بالفعل أحكام بالإدانة تتراوح بين ثلاث وتسع سنوات. وصدرت عقوبات من هذا القبيل في 55 في المائة من القضايا في عام 2021.
52- ووفقاً للبيانات الإحصائية، لم تسجَّل حالة معاودة الإجرام لدى أكثر من ثلثي المدانين.
53- وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن معظم المحتجزين متهمون بارتكاب جرائم المساس بالممتلكات (السرقة)، والاعتداء الجنسي (الاغتصاب)، والقتل العمد، ومخالفة القانون 23-737 بشأن مكافحة المخدرات.
باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة
نظام الحكم الجمهوري
54- يستند النظام السياسي لجمهورية الأرجنتين إلى نظام الحكم التمثيلي الجمهوري الاتحادي، المكرس في الدستور الوطني الذي اعتمده في عام 1853 المؤتمرُ العام المؤسس للاتحاد الأرجنتيني. وقد خضع نص هذا الدستور لتعديلات في عام 1860، تتعلق بالأساس بضم محافظة بوينس آيرس التي كانت منفصلة عن الاتحاد الأرجنتيني في الفترة 1853-1860. وفي عام 1949، عدَّلت جمعية تأسيسية نص الدستور المعمول به في الفترة 1853-1860، وألغت الحكومة المؤقتة هذا التعديل في عام 1956 وأعادت العمل بالنص السابق. وفي 22 آب/أغسطس 1994، اعتمدت جمعية وطنية تأسيسية تعديلات للدستور الوطني دخلت حيز النفاذ في 24 آب/أغسطس 1994. وتتعلق هذه التعديلات أساساً بالجزء التنظيمي من الدستور.
55- ونظام الحكم رئاسي، يقوم على أساس الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. والسلطة التنفيذية من اختصاص رئيس الدولة.
56- وتتكون جمهورية الأرجنتين من 23 محافظة ومدينة بوينس آيرس المتمتعة بالحكم الذاتي. والمحافظات هي: بوينس آيرس، وكتاماركا ، وكوريينتيس ، وقرطبة، وتشاكو ، وتشوبوت ، وإينتري ريوس ، وفورموسا ، وخوخوي ، ولابامبا ، ولاريوخا ، وميندوثا ، وميسيونيس ، ونيوكين ، وريو نيغرو، وسالتا، وسان خوان، وسان لويس، وسانتا كروث، وسانتافي ، وسانتياغو ديل إيستيرو ، وتوكومان ، وتييرا ديل فويغو ( ) .
57- ولأن الأمر يتعلق بجمهورية اتحادية، فإن المحافظات تتمتع بالاستقلال الذاتي عن الدولة فيما يخص نظامها المحلي، وفقاً للدستور الوطني. وتضع كل منها دستورها الخاص، الذي تكفل فيه إقامة العدل والاستقلال الذاتي للبلديات، من خلال تحديد نطاق ومحتوى النظام المؤسسي والسياسي والإداري والاقتصادي والمالي. وتنتخب سلطاتها المتمثلة في المحافظ وأعضاء المجلس التشريعي وغيرهم من موظفي المحافظة. وتُصدر قوانينها من خلال المؤسسات المحلية، ولديها صلاحية إبرام اتفاقات دولية، شريطة ألا تتعارض مع السياسة الخارجية للدولة وألا تمس بالصلاحيات المخولة للحكومة الاتحادية أو بالدَّين العام للدولة. وعلى غرار ذلك، يجوز لها أن تُبرم، بموافقة الكونغرس الاتحادي، معاهدات جزئية لأغراض إقامة العدل، وخدمة المصالح الاقتصادية، وإنجاز الأشغال ذات المنفعة العامة.
سلطات الدولة. الحكومة الاتحادية
السلطة التشريعية
58- وفقاً للدستور الوطني الساري، تتألف السلطة التشريعية من الكونغرس الذي يضم مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ (المادة 44 من الدستور الوطني). ويتألف مجلس النواب من ممثلين ينتخبهم الشعب في المحافظات ومدينة بوينس آيرس بالاقتراع المباشر، ويتوقف عددهم على عدد السكان. وللأغراض الانتخابية، ينقسم البلد إلى مقاطعات، تنتخب كل واحدة منها مرشحيها بما يتناسب وعددَ سكانها. وتدوم ولايتهم أربع سنوات ويجدَّد نصفهم كل سنتين، ويجوز إعادة انتخابهم (المادة 50 من الدستور الوطني).
59- ويتألف مجلس الشيوخ من ثلاثة أعضاء عن كل محافظة وثلاثة عن مدينة بوينس آيرس، يُنتخبون بالاقتراع المباشر بشكل متزامن، على أساس مقعدين للحزب السياسي الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات، والمقعد الآخر للحزب السياسي الذي يليه من حيث عدد الأصوات. ويكون لكل عضو في مجلس الشيوخ صوت واحد (المادة 54 من الدستور الوطني). وتدوم ولاية الأعضاء ست سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم لولايات غير محددة. وتجديد المجلس جزئي، حيث يجدَّد ثلثه كل عامين (المادة 56 من الدستور الوطني).
60- وصياغة القوانين وسنُّها من مهام السلطة التشريعية. ومن اختصاصات الكونغرس الوطني أيضاً إعلان حالة الطوارئ في منطقة أو عدة مناطق من الدولة في حالة وقوع اضطرابات داخلية، والموافقة عليها أو تعليقها عندما تعلنها السلطة التنفيذية خلال فترة إجازة الكونغرس.
61- كما يندرج ضمن مؤسسات السلطة التشريعية مكتبُ المراجع العام للحسابات ومكتبُ أمين المظالم. ومكتبُ المراجع العام للحسابات جهاز للمساعدة التقنية للكونغرس، يتمتع بالاستقلال الوظيفي لأغراض المراقبة الخارجية للقطاع العام الوطني في جوانبه المتعلقة بالممتلكات والشؤون الاقتصادية والمالية والتنفيذية، باعتبار ذلك اختصاصاً حصرياً للسلطة التشريعية (المادة 85 من الدستور الوطني).
62- ومكتب أمين المظالم هيئة مستقلة داخل الكونغرس الوطني، تتمتع بالاستقلال الوظيفي التام، وتتمثل مهمتها في صون وحماية حقوق الإنسان وغيرها من الحقوق والضمانات والمصالح المكفولة في الدستور والقوانين، إزاء ممارسات الإدارة أو أفعالها أو مَواطن تقصيرها (المادة 86 من الدستور الوطني).
السلطة التنفيذية
63- يمارس مهام السلطة التنفيذية الوطنية مُواطن يحمل صفة رئيس دولة الأرجنتين (المادة 87 من الدستور الوطني).
64- وتدوم ولاية الرئيس ونائبه أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهما لولاية تالية واحدة. وإذا أُعيد انتخابهما أو خلف أحدهما الآخر، وجب عليهما أن ينتظرا انقضاء فترة ولاية واحدة قبل الترشح مرة أخرى (المادة 90 من الدستور الوطني). وتنتهي سلطة رئيس الدولة في اليوم ذاته الذي تنقضي فيه ولايته التي تدوم أربع سنوات، ما لم يقطعها حدث ما يستدعي استكمالها لاحقاً (المادة 91 من الدستور الوطني).
65- وفي حالة مرض الرئيس أو غيابه عن العاصمة الاتحادية، أو وفاته أو تنحيه، أو عزله من منصبه، يمارس السلطةَ التنفيذيةَ نائب رئيس الدولة. وفي حالة عزل رئيس الدولة ونائبه أو وفاتهما أو استقالتهما أو عجزهما، يحدد الكونغرس الموظف العام الذي يتولى الرئاسة إلى حين انتفاء سبب العجز أو انتخاب رئيس جديد (المادة 88 من الدستور الوطني).
66- ونمط انتخاب رئيس الدولة ونائبه هو الاقتراع الشعبي المباشر، في جولتين، حيث يُعتبر الإقليم الوطني دائرة واحدة (المادة 94 من الدستور الوطني). وتُجرى الانتخابات خلال الشهرين السابقين لتاريخ انتهاء ولاية الرئيس الحالي (المادة 95 من الدستور الوطني). وتُجرى الجولة الانتخابية الثانية، عند الاقتضاء، بين قائمتي المرشحين اللتين أحرزتا أكبر عدد من الأصوات، خلال ثلاثين يوماً التالية للجولة الانتخابية الأولى (المادة 96 من الدستور الوطني). ولا تُجرى الجولة الثانية عندما تحصل القائمة التي أحرزت أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى على أكثر من 45 في المائة من الأصوات المؤيدة الصحيحة (المادة 97 من الدستور الوطني) أو عندما تحصل على 40 في المائة من الأصوات مع وجود فارق يفوق عشر نقاط مئوية من مجموع الأصوات المؤيدة الصحيحة عن القائمة الانتخابية التي تليها في عدد الأصوات (المادة 98 من الدستور الوطني).
67- ويمارس رئيس مجلس الوزراء، المسؤول سياسياً أمام الكونغرس الوطني، مهام الإدارة العامة للبلد، من خلال القوانين والأنظمة اللازمة لهذا الغرض ولممارسة المهام التي يفوضها له رئيس الدولة، بموافقة الوزير المكلف بالقطاع الذي يشير إليه القانون أو النظام المعني. ويضطلع بمهام تنسيق وتحضير وعقد جلسات مجلس الوزراء ويرأسها في حالة غياب رئيس الدولة. ويجب عليه أن يحضر جلسات الكونغرس على الأقل مرة في الشهر، بالتناوب بين مجلسيه، ليقدم تقريراً عن سير عمل الحكومة، مع إمكانية استدعائه صراحة أو استجوابه، شريطة تصويت الأغلبية المطلقة من مجموع أعضاء أيٍّ من المجلسين. وبعد بدء الدورات العادية للكونغرس، يُقدم مع باقي الوزراء مذكرة مفصلة عن حالة الدولة فيما يتعلق بشؤون الوزارات المعنية. كما يقدم التقارير والتوضيحات الشفوية أو الكتابية التي قد يطلبها أحد المجلسين إلى السلطة التنفيذية، ويمكنه حضور جلسات الكونغرس والمشاركة في مداولاته من دون حق التصويت. ويصدق على المراسيم المتعلقة بممارسة الصلاحيات التي يفوضها له الكونغرس، رهناً بمراقبة اللجنة الدائمة المشتركة بين المجلسين. كما يصدِّق، إلى جانب الوزراء الآخرين، على المراسيم التي تكتسي طابع الضرورة والاستعجال وعلى المراسيم المتعلقة باعتماد القوانين جزئياً، ويقدمها شخصياً، بعد ذلك، إلى اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين لتنظر فيها (المادتان 100 و101 من الدستور الوطني).
68- وتضم حكومة الأرجنتين وزارة البيئة والتنمية المستدامة؛ ووزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ ووزارة الثقافة؛ ووزارة الدفاع؛ ووزارة التنمية الاجتماعية؛ ووزارة التنمية الإقليمية والموئل؛ ووزارة الاقتصاد؛ ووزارة التعليم؛ ووزارة العدل وحقوق الإنسان؛ ووزارة شؤون المرأة والشؤون الجنسانية والتنوع؛ ووزارة الأشغال العامة؛ ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والشؤون الدينية؛ ووزارة الصحة؛ ووزارة الأمن؛ ووزارة العمل والعمالة والضمان الاجتماعي؛ ووزارة النقل؛ ووزارة السياحة والرياضة؛ ووزارة الداخلية.
تطور المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات
69- بعد استعادة بلدنا الديمقراطية، تجاوزت نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات على الدوام 70 في المائة. ووفقاً للبيانات التاريخية المجمعة في هذا الصدد، سُجلت أعلى نسب المشاركة في الانتخابات في عامي 1983 و1989، حيث تجاوزت 85 في المائة خلال هاتين العمليتين الانتخابيتين اللتين أعقبتا مباشرة استعادة الديمقراطية. ووفقاً لأحدث البيانات المتاحة بشأن الانتخابات التي أجريت في عام 2021، ناهزت نسبة المشاركة 71,39 في المائة.
السلطة القضائية
70- تمارِس السلطةَ القضائية للدولة محكمةُ العدل الوطنية العليا والمحاكم الأخرى الأدنى درجة التي يُنشئها الكونغرس في الإقليم الوطني (المادة 108 من الدستور الوطني). ولا يجوز لرئيس الدولة، بأي حال من الأحوال، أن يمارس وظائف قضائية، ولا أن يمنح لنفسه صلاحية النظر في قضايا جارية، ولا أن يعيد فتح قضايا سبق البت فيها (المادة 109 من الدستور الوطني).
71- ويتولى المجلس القضائي مهمة انتقاء القضاة وإدارة السلطة القضائية. وتتجدد عضوية المجلس دورياً، مع الحرص على تحقيق التوازن بين ممثلي الهيئات السياسية المنتخبة بالاقتراع الشعبي، وقضاة جميع المحاكم، والمحامين المسجلين في هيئة المحامين الاتحادية، ويضم المجلس كذلك أشخاصاً من الأوساط الأكاديمية والعلمية، وفقاً للعدد والصيغة اللذين يحددهما القانون.
72- ويبقى قضاة محكمة العدل الوطنية العليا وقضاة المحاكم الاتحادية الأدنى درجة في مناصبهم رهناً بحسن سلوكهم (المادة 110 من الدستور الوطني). ويجري عزلهم بقرار من هيئة محلفين لمحاكمة القضاة تتألف من أعضاء في المجالس التشريعية وقضاة ومحامين مسجلين في هيئة المحامين الاتحادية (المادة 115 من الدستور الوطني)، بسبب سوء أداء عملهم أو ارتكابهم جنحة خلال ممارسة مهامهم أو جرائم عادية (المادة 53 من الدستور الوطني).
73- وتتولى المحكمة العليا والمحاكم الأدنى درجة في الدولة مهمة النظر والبت في جميع القضايا المتعلقة بالمسائل التي ينظمها الدستور وقوانين الدولة والمعاهدات المبرمة مع الدول الأخرى، وتمارس المحكمة العليا في هذه القضايا اختصاصها الاستئنافي وفقاً للقواعد والاستثناءات التي قد يحددها الكونغرس.
74- ودون المساس بما سبق، تمارس محكمة العدل الوطنية العليا اختصاصها الأصلي والحصري في القضايا المتعلقة بالسفراء والوزراء والقناصل الأجانب، وفي قضايا الولاية الأميرالية والبحرية؛ وفي الدعاوى التي تكون الدولة طرفاً فيها؛ وفي المنازعات التي تنشأ بين محافظتين أو أكثر، وبين محافظة وسكان محافظة أخرى، وبين سكان محافظات مختلفة، وبين محافظة أو سكانها ودولة أجنبية أو مواطن أجنبي.
مكتب المدعي العام
75- مكتب المدعي العام هيئة مستقلة تتمتع بالاستقلال الوظيفي والمالي، مهمتها تعزيز إجراءات العدالة دفاعاً عن المصالح العامة المشروعة للمجتمع، بالتنسيق مع غيرها من سلطات الجمهورية. وتتألف هذه الهيئة من مدع عام للدولة ومحام للدفاع العام وأعضاء آخرين يحددهم القانون. ويتمتع أعضاؤها بالحصانة في أداء مهامهم ويتلقون أجوراً لا يجوز المساس بها (المادة 120 من الدستور الوطني).
مكتب الدفاع العام
76- مكتب الدفاع العام هو الهيئة المكلفة بكفالة المساعدة الفعلية للأشخاص والدفاع القضائي عن حقوقهم، ومن بين مهامه الرئيسية ما يلي:
تقديم المساعدة القانونية لضمان إمكانية اللجوء إلى العدالة.
إسداء المشورة للمتقاضين والدفاع عنهم وعن حقوقهم (بما في ذلك التمثيل القانوني المشترَك للقاصرين والعاجزين).
ممارسة الوصاية العامة على القاصرين الذين ليس لديهم ممثل شرعي، والقوامة على العاجزين وفاقدي الأهلية.
تصميم وتنفيذ سياسات لتيسير إمكانية اللجوء إلى العدالة للفئات الشديدة الضعف.
77- ويقدم هذه الخدمات محامو المساعدة القضائية، والأوصياء والقيِّمون التابعون لمكتب الدفاع العام.
78- وفي القضايا الجنائية، فإنْ لم يوكِّل متهم بارتكاب جريمة محامياً يثق فيه، عيَّن له القاضي المكلف بالنظر في قضيته المحامي الذي يقع عليه الدور في إطار التناوب على تقديم المساعدة القضائية. وهذه الخدمة مجانية.
79- أما في القضايا غير الجنائية (المدنية، والأسرية والمتعلقة بالممتلكات، والتجارية، والمتعلقة بالمنازعات الإدارية على الصعيد الاتحادي، وقضايا العمل والضمان الاجتماعي، وما إلى ذلك)، فيمكن اللجوء إلى محام في إطار المساعدة القضائية (محامي الفقراء والمتغيبين) لطلب المشورة و/أو المساعدة القضائية المجانية شريطة تقديم إثباتات وحجج على حالة الفقر.
80- ويقَيِّم موظفو مكتب الدفاع العام حالة الشخص المعني ويقدمون إليه المشورة و/أو المساعدة القضائية المناسبتين لمباشرة الإجراءات القانونية ذات الصلة، إن استوفيت شروط قبول طلبه (المادة 60 من القانون 24-946 بشأن إثبات حالة الفقر).
81- وبالإضافة إلى ذلك، تعالِج مكاتب الدفاع العام المعنية بالقاصرين والعاجزين، في القضايا المدنية والتجارية والمتعلقة بالعمل، المسائلَ المتصلة بالقاصرين وبالأهلية القانونية، من قبيل طلبات الإيداع في مستشفيات الأمراض العقلية، وملتمسات إعلان حالة الجنون وحالة عدم الأهلية، وإسداء المشورة في المسائل المدنية الأسرية. وفي جميع الحالات، يتصرف محامو مكاتب الدفاع العام المعنية بالقاصرين والعاجزين بالنيابة عن هاتين الفئتين. ويقَيِّم موظفو مكاتب الدفاع العام حالة الشخص المعني ويباشرون، عند الاقتضاء، الإجراءات ذات الصلة أو يقدمون إليه الإرشادات اللازمة بغرض إحالته على جهات أخرى.
ثانياً- الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها
82- أمانة الشؤون الخارجية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والدينية هي المسؤولة عن السياسة الخارجية للدولة في علاقاتها مع جميع البلدان والهيئات الدولية.
83- وتضطلع المديرية العامة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والدينية، من جهتها، بمهمة وضع وتحديد خطط السياسة الخارجية وبرامجها ومشاريعها وأهدافها في مجال حقوق الإنسان، وتشارك أيضاً في عرض السياسة الخارجية المتصلة بهذه المواضيع أمام الهيئات أو الكيانات أو اللجان الخاصة الدولية.
84- ويندرج ضمن نطاق مهامها ما يلي:
التنسيق مع الجهات المختصة، في مجال العلاقات مع باقي الدول، بشأن المسائل المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنظام القانوني الدولي.
إعداد مشاريع المبادئ التوجيهية والخطط والبرامج التنفيذية للأحداث الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي تشارك فيها جمهورية الأرجنتين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى.
المشاركة، إلى جانب الجهات المختصة، في دراسة أحكام القانون المحلي بغية مواءمتها مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
المشاركة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، في إبرام المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تكون دولة الأرجنتين طرفاً فيها.
دعم الهيئات والمؤسسات الأخرى التابعة للدولة في دراسة وتصميم وتقييم المشاريع والبرامج والخطط المتعلقة بالسياسة الخارجية للجمهورية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بغرض ضمان الاتساق اللازم لتنفيذها.
تنسيق وإجراء المشاورات اللازمة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فيما يتعلق بقرارات منح اللجوء و/أو صفة اللاجئ لمن يطلبهما من الأجانب في جمهورية الأرجنتين.
التنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بشأن المسائل المتعلقة بالأقليات القومية والإثنية والدينية واللغوية، في إطار أنشطة الهيئات الدولية.
التنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بشأن المسائل المتصلة بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.
85- وبالإضافة إلى ذلك، تتمثل المسؤولية الأساسية لمديرية الشؤون الجنسانية والتنوع في المشاركة في معالجة القضايا المتصلة بالشؤون الجنسانية والتنوع على الصعيد الدولي وفي السياسة الخارجية للجمهورية. وتشمل الإجراءات التي تضطلع بها ما يلي:
المشاركة، في إطار العلاقات مع الدول الأخرى، في القضايا المتصلة بالشؤون الجنسانية والتنوع، وبوضع المرأة وحالتها، ولا سيما في سياق الأنظمة القانونية الدولية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا المجال.
المساعدة، ضمن نطاق اختصاصها، في دراسة وتصميم وتقييم المشاريع والبرامج والخطط التي يجري إعدادها بالاشتراك مع الهيئات والمؤسسات الأخرى التابعة للدولة والتي تتعلق بالسياسة الخارجية لجمهورية الأرجنتين.
قيادة عملية دراسة أحكام القانون المحلي المتعلقة بوضع المرأة وحالتها وبالقضايا الجنسانية الأخرى، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لمواءمتها مع معايير القانون الدولي.
إسداء المشورة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بشأن المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بوضع المرأة وحالتها وبالقضايا الجنسانية، التي تكون جمهورية الأرجنتين طرفاً فيها.
تقديم المشورة بشأن القضايا المتعلقة بالفئات الضعيفة الحال، في إطار أنشطة الهيئات الدولية ووفقاً للمعايير الدولية بشأن منع واستئصال جميع أشكال العنف ضد المرأة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا المجال.
تنسيق عملها مع هيئات وكيانات القطاع العام الوطني المختصة في قضايا المساواة بين الجنسين والتنوع.
المشاركة في تنفيذ برامج التدريب الإلزامي في مجال الشؤون الجنسانية والعنف ضد المرأة لفائدة جميع الموظفين العموميين على جميع مستويات الوزارة وتسلسلاتها الهرمية، على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 27-499، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا المجال.
تعزيز إدماج المنظور الجنساني ومنظور التنوع في سياسات الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا المجال.
تنسيق إجراءات تصميم البرامج والخطط والمشاريع المتعلقة بسياسات الشؤون الجنسانية والتنوع وتنفيذها ومتابعتها ورصدها وتقييمها، في إطار أنشطة الوزارة.
ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان
86- وقَّعت جمهورية الأرجنتين وصدقت على المعاهدات التالية بروتوكولاتها الاختيارية، واعترفت باختصاص اللجان المعنية بكل منها:
|
الأرجنتين |
حالة الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان 105 . |
||||||||||||||||
|
المعاهدات الدولية |
|||||||||||||||||
|
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 106 |
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 107 |
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 108 |
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 109 |
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 110 |
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 111 |
اتفاقية حقوق الطفل 112 |
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم |
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 114 |
|||||||||
|
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية |
البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية |
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية |
البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية |
البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام |
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
اتفاقية مناهضة التعذيب |
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب |
اتفاقية حقوق الطفل |
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة |
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بي ع واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية |
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة |
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة |
||||
|
الحالة |
|||||||||||||||||
|
توقيع وتصديق، توقيع من دون تصديق، لا توقيع ولا تصديق، عدم وجود معلومات، جرى التوقيع والتصديق على الصك المعني وكذلك الاعتراف باختصاص الهيئات المختصة بتلقي البلاغات الفردية ودراستها . |
87- ويشمل النظام القانوني الساري في جمهورية الأرجنتين معايير قانونية مختلفة في تراتبيتها ونطاقات سريانها، تتوافق كلها مع القواعد التي ينص عليها الدستور الوطني في هذا الصدد.
88- وصلاحية إبرام المعاهدات من اختصاص السلطة التنفيذية (المادة 99(11) من الدستور الوطني). ودون المساس بذلك، ينص الدستور الوطني على اضطلاع السلطة التشريعية، خلال فترة ما بين إبرام معاهدة ما والموافقة على الالتزام بها، بإجراء جوهري (قبول أو رفض المعاهدات المبرمة مع الدول الأخرى ومع المنظمات الدولية - المادة 75(22) من الدستور الوطني)، وذلك على أساس مبدأ الفصل بين السلطات وما يرتبط به من ممارسة المراقبة المتبادلة. ويكفل ذلك مشاركة ممثلي الشعب وممثلي المحافظات في عملية اتخاذ القرار بشأن المسائل التي يلتزم بها البلد.
89- وتمنح المادة 75 من الدستور الوطني الأسبقية الدستورية لمعاهدات حقوق الإنسان التالية، التي تسمو، بمجرد دخولها حيز النفاذ، على القوانين الوطنية، وينبغي اعتبارها مكمِّلة للحقوق والضمانات المعترف بها في الدستور الوطني:
الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
اتفاقية حقوق الطفل
اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بالاختفاء القسري للأشخاص
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني
السلطات المختصة
’1‘ السلطات القضائية
90- إقامة العدل سلطة مشتركة بين الدولة والمحافظات في النظام القضائي الأرجنتيني. وفي هذا الصدد، تنص المادتان 5 و123 من الدستور الوطني على وضع كل محافظة، وفقاً للمبادئ والإعلانات والضمانات الواردة في القانون الأسمى، دستوراً خاصاً بها "يكفل إقامة العدل". وتختار المحافظات موظفيها وقضاتها من دون أي تدخل من الحكومة الاتحادية (المادة 122 من الدستور الوطني). وبالتالي، تشكل القوانين التي يصدرها الكونغرس الوطني والمعاهدات المبرمة مع الدول الأخرى القانون الأسمى للدولة؛ وينبغي لسلطات كل محافظة أن تلتزم به، حتى لو تضمنت قوانين المحافظات أو دساتيرها حكماً مخالفاً له (المادة 31 من الدستور الوطني).
91- وإدارة القضاء العادي من اختصاص السلطة القضائية لكل محافظة، داخل إقليمها، من خلال تنفيذ القوانين المشار إليها في المادة 75(12) - القانون المدني، والقانون التجاري، وقانون العقوبات، وقانون التعدين، وقانون العمل والضمان الاجتماعي- وذلك في حالة خضوع القضايا المعنية أو الأشخاص المعنيين لولايتها القضائية.
92- وفيما يتعلق بنظام القضاء الوطني، تنص المادة 116 من الدستور الوطني على أن تتولى محكمة العدل الوطنية العليا والمحاكم الوطنية الأدنى درجة مهمة النظر والبت في جميع القضايا المتعلقة بالمسائل التي ينظمها الدستور وقوانين الدولة، باستثناء تلك التي تندرج ضمن نطاق الولاية القضائية للمحافظات. وفي هذه الحالات، تمارس محكمة العدل الوطنية العليا اختصاصها الاستئنافي (المادة 117 من الدستور الوطني).
’2‘ الهيئات الإدارية
أمانة حقوق الإنسان
93- تعتبر أمانة حقوق الإنسان، التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان، الهيئة المختصة في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.
94- وتتمثل أهداف هذه الأمانة وإجراءاتها فيما يلي:
وضع وتنفيذ ومتابعة السياسات والخطط والبرامج الرامية إلى تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المجتمعات المحلية والحقوق الجماعية بصفة عامة.
تنسيق إجراءات تعزيز وحماية حقوق الإنسان مع الوزارات الأخرى، ومع السلطة القضائية، ومكتب المدعي العام، ومكتب أمين المظالم، والكونغرس الوطني، ومنظمات المجتمع المدني.
تصميم وتنسيق ومراقبة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالتدريب وبتعزيز المؤسسات في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، على الصعيد الوطني وعلى صعيد المجتمع المدني، على حد سواء.
تنسيق إجراءات المجلس الاتحادي لحقوق الإنسان وتنفيذ إجراءات مفوضيات أمانة حقوق الإنسان على الصعيد المحلي.
مساعدة وزارة العدل وحقوق الإنسان في مواءمة أحكام القانون المحلي مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
الرصد الفعلي لقضايا وحالات حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المجتمعات المحلية والحقوق الجماعية ومتابعتها والإبلاغ عنها، وذلك بالاشتراك مع الهيئات الوطنية والهيئات القائمة على صعيد المحافظات والبلديات ومع منظمات المجتمع المدني، المعنية بهذا الموضوع.
أمين المظالم
95- مكتب أمين المظالم مؤسسة تتمتع بالاستقلال الذاتي التام عن باقي سلطات الدولة، ومهمتها الأساسية، التي يحددها الدستور الوطني (المادة 86)، يستلزمها النظام الجمهوري من أجل حماية حقوق الإنسان والمراقبة الدائمة للإدارة العامة وللشركات التي تقدم خدمات عامة.
96- وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 1993، سن الكونغرس الوطني القانون رقم 24-284 الذي أُنشئ بموجبه مكتبُ أمين المظالم، في إطار السلطة التشريعية. ويمارس أمين المظالم، المعروف أيضاً باسم " أومبودسمان "، مهامه من دون تلقي تعليمات من أي جهة حكومية. وقد أُنيطت بأمين المظالم مهمتان أساسيتان، تتمثل الأولى في ممارسة المراقبة المستمرة بهدف رصد أي خلل في أداء الإدارات العامة مهامها، سواء تعلَّق الأمر بتصرف أو فعل أو تقصير، أو بأفعال غير مشروعة، أو تعسفية، أو متسمة بالإجحاف أو الإهمال أو بعيب خطير؛ وتتمثل المهمة الثانية، الوثيقة الصلة بالأولى، في الدفاع عن حقوق جميع سكان البلد. ويجوز له أن يباشر، تلقائياً أو بطلب من طرف ما، تحقيقات من أجل استجلاء حقيقة إجراءات الإدارة العامة التي قد تُلحق ضرراً بحقوق المواطنين ومصالحهم، بما في ذلك الحقوق الجماعية أو المتصلة بالمصلحة العامة.
97- ويعتمد أمين المظالم، من أجل إنجاز مهمته، على آليات قانونية شتى. ويجوز له طلب ملفات، والتماس تقارير، وإنجاز عمليات تفتيش وتحقُّق، وطلب مواد أو أدلة أخرى بغرض أداء مهمته. وبالإضافة إلى ذلك، يمنحه الدستور صلاحية أساسية فريدة، ألا وهي الصفة القانونية لمباشرة إجراءات أمام القضاء عندما يطال الحقوقَ الجماعية للمواطنين تهديد أو تقييد أو إنكار بسبب أي تصرف من جانب الدولة أو من يخضعون لسلطتها.
مكتب أمين مظالم السجون
98- بموجب مرسوم صادر عن السلطة التنفيذية، أنشئ مكتب أمين مظالم السجون في عام 1993، داخل وزارة العدل وحقوق الإنسان، وعمل في إطارها مدة عشر سنوات. وفي كانون الأول/ديسمبر 2003، سن الكونغرس الوطني القانون رقم 25-875 بشأن مكتب أمين مظالم السجون، الذي يجعل هذه الهيئة تابعة للسلطة التشريعية ويمنحها الاستقلال التام.
99- ويتمتع مكتب أمين مظالم السجون بصفة وكيل الدولة، وتدوم ولايته أربع سنوات قابلة للتجديد. وتتمثل مهمته الأساسية في حماية حقوق المحتجزين الواردة في نظام السجون الاتحادي، وهي حقوق منصوص عليها في النظام القانوني الوطني وفي الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها الأرجنتين. ولا يخضع أمين مظالم السجون، في سياق ممارسة مهمته، لأي أمر إلزامي ولا يتلقى تعليمات من أي سلطة، وينبغي أن يؤدي مهامه في إطار من الاستقلال الوظيفي وأن يستند إلى سلطته التقديرية في تحديد الحالات التي يجب عليه متابعتها.
100- وتخول له ولايته القيام بزيارات دورية إلى جميع المؤسسات السجنية التي يوجد بها المحتجزون المدانون بموجب أحكام صادرة عن محاكم وطنية أو اتحادية. ويجوز له أن يحقق، تلقائياً أو بطلب من طرف ما، في أي فعل أو تقصير من شأنه المساس بحقوق المحتجزين، ويكون ملزماً بإقامة دعوى جنائية إن اقتضى الأمر ذلك. وتتبلور آراء أمين مظالم السجون أو وجهات نظره في شكل توصيات موجهة إلى وزارة العدل، التي تقع عليها مسؤولية مراقبة ورصد نظام السجون الوطني والاتحادي، يُفَعِّلها المكلف بهذه الحقيبة الوزارية بإصدار قرارات بالموافقة عليها.
101- وعلاوة على ذلك، لدى أمانة حقوق الإنسان أمانة فرعية لحماية حقوق الإنسان وأمانة فرعية لتعزيز حقوق الإنسان.
الأمانة الفرعية لحماية حقوق الإنسان
102- تضطلع هذه الأمانة الفرعية بما يلي:
وضع خطط وبرامج محددة لحماية حقوق الإنسان الفردية والجماعية، ورصد تنفيذها.
المشاركة في عمليات جمع وتحديث وحفظ ورقمنة المحفوظات والمعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان بسبب إرهاب الدولة، ورصد مدى تنفيذ دولة الأرجنتين فعلياً جميع قوانين جبر الضرر.
المشاركة في أنشطة الرصد الفعلي لقضايا وحالات حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي ومتابعتها والإبلاغ عنها، ولا سيما في إطار منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الدول الأمريكية، والسوق الجنوبية المشتركة.
103- وفيما يلي بعض الوحدات التابعة لأمانة حقوق الإنسان:
(أ) المديرية الوطنية للشؤون القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان
104- تتمثل أنشطتها فيما يلي : (1) إسداء المشورة بشأن تنفيذ المعايير القانونية، وإبداء الرأي في الشؤون القانونية المتعلقة بمهام أمانة حقوق الإنسان. و(2) ممارسة دور المدافع، والمدعي، والمتضرر، والمراقب، وصديق المحكمة و/أو أي دور آخر، حسب الاقتضاء، في الإجراءات القضائية، وفقاً للقواعد الإجرائية للهيئة القضائية المختصة، وذلك في جميع الحالات التي قد تقع فيها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان قد تشكل ظاهرياً جرائم ضد الإنسانية، وتلك التي قد تؤدي فيها انتهاكات حقوق الإنسان إلى اضطراب و/أو فزع اجتماعي. و(3) تنفيذ الإجراءات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان ذات الطابع الإقليمي والدولي التي تندرج ضمن اختصاصات الأمانة. و(4) متابعة تنفيذ المعايير والأحكام والقرارات المتعلقة بمكافحة الإفلات من العقاب وبجبر الضرر الناجم عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، في جملة أمور أخرى.
(ب) مديرية تدبير سياسات جبر الضرر
105- تندرج ضمن اختصاصها المهام التالية : (1) مساعدة المدير الوطني للشؤون القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان في تنسيق الإجراءات المتصلة بخطط وبرامج جبر الضرر الناجم عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تسببت فيها الدولة. و(2) تنفيذ القوانين الوطنية لجبر الضرر، وأي قانون قد يجري سنه في هذا المجال. و(3) تنفيذ البرامج والأنشطة القائمة وتحديد الاحتياجات الجديدة.
(ج) المديرية الوطنية لرعاية الفئات الضعيفة
106- تتمثل مهامها فيما يلي : (1) ضمان التنفيذ الفعال للمعايير الوطنية والدولية التي تكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع مراعاة حالة الفئات الضعيفة، ومنها المعوزون، والمهاجرون، والأطفال، وملتمسو اللجوء، والأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن، والشعوب الأصلية، والأقليات الجنسية. و(2) تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإنشاء آلية للإجراءات العاجلة والمتابعة من أجل حماية حقوق الإنسان على أفضل وجه. و(3) مساعدة أمين حقوق الإنسان في إعداد برامج تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبرامج مماثلة تستهدف الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والفئات الضعيفة الأخرى، على أساس مبدأ عدم التمييز. و(4) تحديد إجراءات الرصد الفعلي للمسائل المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، بالتنسيق مع هيئات الدولة ومع الشبكات الاجتماعية، وذلك تلقائياً أو بطلب من طرف ما.
(د) مركز مساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان "الدكتور فيرناندو أُيُوَا "
107- يدير هذا المركز خدمات المساعدة الشاملة لضحايا إرهاب الدولة وضحايا التعسف في استعمال السلطة الذين عانوا صدمات نفسية شديدة بسبب هذه الانتهاكات التي من شأنها المساس بحقوقهم الأساسية، و/أو بحقوق ذويهم، ويُقصد بذلك تقديم الدعم النفسي وخدمات التوجيه والإرشاد للمتضررين و/أو لذويهم تبعاً لاحتياجاتهم المحددة. وينسق المركز إجراءات مساعدة الضحايا والشهود والمدعين الذين يتعين عليهم حضور جلسات المحاكمة، ولا سيما جلسات التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية، ويقدم المركز لهذا الغرض المساعدة والدعم النفسي خلال جلسات الاستماع في الحالات التي تقتضي ذلك.
(ه) المجلس الاتحادي لحقوق الإنسان
108- يناقش هذا المجلس، الذي يتألف منذ عام 2003 من الهيئات العليا لحقوق الإنسان على صعيد الدولة والمحافظات ومدينة بوينس آيرس، المبادرات وينسق مع حكومات المحافظات مختلف شؤون حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بغرض وضع السياسات العامة لحقوق الإنسان على صعيد الدولة والمحافظات والبلديات، من خلال تعزيز التعاون الأفقي بين مختلف الهيئات المختصة.
البرامج
109- لدى وزارة العدل وحقوق الإنسان برامج شتى لحماية حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه لدى مختلف وزارات الحكومة الوطنية أقسام لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في نطاق اختصاصاتها الوزارية المحددة. ويمكن الإشارة ضمنها، على سبيل المثال، إلى مديرية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التابعة لوزارة الدفاع، ومديرية الشؤون الدولية التابعة لوزارة العمل، والأمانة الوطنية لشؤون الأطفال والمراهقين والأسرة، والأمانة الفرعية للسياسات الغذائية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، ومديرية حقوق الإنسان التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والدينية، وغيرها.
برنامج "رعاية ضحايا العنف"
110- يقدم هذا البرنامج الرعاية لضحايا الاعتداء أو سوء المعاملة المقترن بالعنف مهما كانت طبيعته، وذلك في إطارٍ من الاحتواء والأمن وكفالة الحقوق. ويشمل ذلك مكافحة العنف العائلي، وسوء المعاملة، والاستغلال، وبغاء الأطفال.
111- وفي مدينة بوينس آيرس المتمتعة بالحكم الذاتي، تسجل هذه الهيئة بيانات طلبات المساعدة من خلال خط هاتفي (الخط رقم 137)، ويتقرر بناء عليها تدخل الفريق المتنقل الذي ينتقل إلى منزل الضحية لمساعدتها واحتوائها ودعمها في تقديم الشكوى. وبالتالي، يجري العمل ميدانياً مع الضحايا بشكل فعلي ومباشر في مكان وقوع أفعال العنف. وتجدر الإشارة إلى أن ضحايا العنف الجنسي يقدمون شكاواهم إلى مركز الشرطة ومن ثَم يباشر هذا البرنامج إجراءات تدخله.
الوحدات الخاصة التابعة لقوات الأمن الاتحادية
112- تجدر الإشارة إلى أن وزارة الأمن الوطني أُنشئت في كانون الأول/ديسمبر 2010، وصارت تتبع لها الشرطة الاتحادية، والشرطة البحرية، وقوات الدرك، والمجلس الاتحادي للأمن الداخلي (وهي هيئات كانت في السابق تابعة لوزارة العدل والأمن وحقوق الإنسان). وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن قرار وزاري تعليمات إلى قوات الدرك والشرطة الاتحادية والشرطة البحرية وشرطة أمن المطارات بإنشاء وحدات خاصة لمباشرة إجراءات منع جريمة الاتجار بالأشخاص والتحقيق فيها، وللاضطلاع بمهام الاستخبارات اللازمة لهذا الغرض.
مكتب إنقاذ ودعم ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص
113- يشكل هذا المكتب مركز جميع الأنشطة المتعلقة بمنع جريمة الاتجار بالأشخاص والتحقيق فيها، وكذلك بتوفير الدعم والمساعدة القانونية لضحايا هذه الجريمة إلى حين إدلائهم بإفاداتهم. وبعد ذلك، يتلقى الضحايا المساعدة من البرامج المتخصصة في "مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص".
البرنامج الوطني لمنع اختطاف الأطفال والاتجار بهم ومكافحة جرائم طمس هويتهم، الذي يعمل في إطاره السجل الوطني للمعلومات المتعلقة بالقاصرين المختطَفين
114- يتوخى هذا السجل تنظيم وتبادل المعلومات المتاحة على صعيد البلد ككل في قاعدة البيانات المتعلقة بالقاصرين الذين يُجهل مكان وجودهم، وكذلك بأولئك الذين عُثر عليهم أو الذين يوجدون في مؤسسات الرعاية أو الحماية أو مراكز الاحتجاز، وذلك في جميع الحالات التي تُجهل فيها البيانات المتعلقة بنَسبهم أو هويتهم.
مكتب مساعدة ضحايا الجريمة
115- يندرج ضمن اختصاصات هذا المكتب التابع للنيابة العامة الوطنية ما يلي: تقديم المشورة القانونية لضحايا الجرائم، ولا سيما ذوو الدخل المحدود منهم، بشأن إمكانيات حصولهم على مساعدة الدولة؛ وتقديم المشورة إلى ضحايا الجرائم الذين يشكلون حالات اجتماعية معقدة للغاية، بغرض إرشادهم إلى آليات الدعم والمساعدة الحكومية وغير الحكومية.
وحدة مكتب المدعي العام لتقديم المساعدة في حالات الاختطاف بغرض الابتزاز وحالات الاتجار بالأشخاص
116- تقدم هذه الوحدة المساعدة إلى مكاتب المدعين العامين في جميع أنحاء البلد في قضايا الاختطاف والاتجار بالأشخاص. وتقدم الوحدة هذه المساعدة بناء على طلب وتوجيهات المدعي العام المكلف بالقضية المعنية. كما تنسق أنشطة التدريب وتُعد قاعدة بيانات بشأن قضايا الاختطاف بغرض الابتزاز وقضايا الاتجار بالأشخاص.
وحدة مكتب المدعي العام للتحقيق في جرائم المساس بالسلامة الجنسية، والاتجار بالأشخاص، وبغاء الأطفال
117- تجدر الإشارة ضمن مهام هذه الوحدة إلى ما يلي: دعم جميع التحقيقات الأولية الرامية إلى تحديد الأفعال أو أوجه التقصير التي تشكل جرائم المساس بالسلامة الجنسية لمن تقل أعمارهم عن 13 (ثلاثة عشرة) سنة في مدينة بوينس آيرس المتمتعة بالحكم الذاتي، وتقديم الدعاوى الجنائية ذات الصلة.
مكتب مكافحة العنف العائلي التابع لمحكمة العدل الوطنية العليا
118- يقدم هذا المكتب المساعدة إلى ضحايا الاعتداء الجسدي أو النفسي أو المادي في الوسط الأسري، بغرض ضمان إمكانية لجوئهم بسرعة إلى العدالة. ويقدم المعلومات والإرشادات بشأن الإجراءات القضائية الواجب مباشرتها في كل حالة على حدة، ويحيل الشكاوى، ويصدر شهادات بشأن الحالة الصحية والإصابات المحتملة، ويعد في الوقت نفسه التقارير ذات الصلة. ويعمل مكتب مكافحة العنف العائلي بالتنسيق مع مؤسسات عامة أخرى يمكنها تلقي الشكاوى، وهي: مراكز الشرطة، والمحاكم، ومكاتب المدعين العامين، وبرنامج "رعاية ضحايا العنف"، ووحدات الطوارئ التابعة للشرطة.
جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني
119- الأمانةُ الفرعية لتعزيز حقوق الإنسان تابعةٌ للأمانة الوطنية لحقوق الإنسان. وتتمثل مهامها فيما يلي:
وضع خطط وبرامج محددة لتعزيز حقوق الإنسان الفردية والجماعية، ورصد تنفيذها.
المشاركة في أنشطة التواصل العام وفي التظاهرات الثقافية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان.
تصميم وتنسيق ورصد الأنشطة المتعلقة بالتدريب وبتعزيز المؤسسات في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لفائدة منظمات المجتمع المدني وهيئات الدولة، بما فيها القوات المسلحة وقوات الأمن والشرطة ونظام السجون.
تعزيز التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان
120- يوجد في الأمانة الفرعية لتعزيز حقوق الإنسان قسمان استراتيجيان، هما: المديرية الوطنية للتدريب في مجال حقوق الإنسان، التي تضع وتقترح سياسات التثقيف والتدريب والتنمية الثقافية المتعلقة بحقوق الإنسان؛ والمديرية الوطنية لوضع معايير حقوق الإنسان، التي تصمم وتنفذ مشاريع البحوث والدراسات المتعددة التخصصات، من أجل تقديم مقترحات لمواءمة المعايير على الصعيد الوطني وعلى صعيد المحافظات والبلديات مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال تعزيز وكفالة حقوق الإنسان.
مشروع تعزيز نظام حماية حقوق الإنسان
121- يندرج هذا المشروع أيضاً في إطار الأمانة الفرعية لتعزيز حقوق الإنسان. وتتمثل أنشطته الرئيسية في إنشاء مراصد حقوق الإنسان في مختلف محافظات البلد؛ وتنظيم حملات لإشاعة حقوق الإنسان والتوعية بها على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي؛ وتنظيم أنشطة التأهيل والتدريب في مجال حقوق الإنسان من خلال تنسيق دورات تدريبية متعددة في جميع أنحاء البلد.
اللجنة الوطنية الاستشارية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة
122- تتمثل مهمة هذه اللجنة الوطنية في الاضطلاع، على الصعيد الوطني، بتنسيق وتوحيد وتوجيه وتعزيز وتعميم جميع الأنشطة التي من شأنها أن تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، من دون أي تمييز على أساس السن أو نوع الجنس أو العرق أو الدين أو المستوى الاجتماعي الاقتصادي، مع ضمان التوزيع العادل للمزايا الناشئة عنها وكفالة الاستفادة منها.
123- وتتألف هذه اللجنة من رئيس ومجلس للإدارة يضم ثلاثة مديرين وأميناً عاماً، متخصصين في مختلف المجالات ذات الصلة بحالة الإعاقة (الوقاية، وإعادة التأهيل، والدعم، وتكافؤ الفرص)، يوفرون المعلومات التقنية لدعم عملية اتخاذ القرارات. ويمارس الرئيس، الذي يتمتع في الهرم الإداري بصفةٍ تعادل رتبة وزير الدولة، مهمة التمثيل القانوني لهذه الهيئة وتوجيه عملها وإدارته.
124- واعتُمد الهيكل التنظيمي للجنة الوطنية الاستشارية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم رقم 984/1992، الذي تنص المادة الثامنة منه على الاستعانة بلجنة تقنية ولجنة استشارية. وتتألف اللجنة الاستشارية من المنظمات غير الحكومية المنشأة في جمهورية الأرجنتين، التي تعمل في مجال الإعاقة.
125- أما اللجنة التقنية، فتتألف من مندوبي هيئات السلطة التنفيذية ومن ممثلين عن السلطتين التشريعية والقضائية بصفة مستشارين.
126- وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية الاستشارية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ترأس المجلسَ الاتحادي لشؤون الإعاقة المنشأ بموجب القانون رقم 24-657 الصادر في عام 1996. ويتألف المجلس الاتحادي لشؤون الإعاقة من الموظفين الذين يمارسون السلطة على أعلى مستوى في هذا المجال، في كل محافظة وفي مدينة بوينس آيرس، ومن ممثلي المنظمات غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يجري انتخابهم وفقاً للقانون.
البرنامج الوطني لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في معاملاتهم مع إدارة العدل
127- أنشأت هذا البرنامجَ رئاسة الدولة بغرض وفاء الأرجنتين بالتزاماتها كدولة طرف بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، ولا سيما التزامها بضمان إمكانية اللجوء الفعلي إلى القضاء للأشخاص ذوي الإعاقة.
128- ويندرج هدف هذا البرنامج التابع لوزارة العدل الوطنية ضمن سياسات الإدماج الاجتماعي التي تنفذها الحكومة الوطنية من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الإجراءات المناسبة والتواصل والإعلام.
129- ويستهدف هذا البرنامج الأشخاص ذوي الإعاقة، والموظفين القضائيين، وموظفي السجون، وأفراد قوات الأمن، وموظفي الإدارة العامة، والهيئات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، وتتمثل مهامه فيما يلي:
التوجيه، والمساعدة التقنية، والإحالة، وإعداد أدلة التدخل وبروتوكولاته.
توفير التدريب للفاعلين في مجال السلطة القضائية، وللهيئات المهنية، وموظفي الإدارة العامة، وكذلك لكيانات القطاع الخاص التي تطلبه.
تحديد ومعالجة حالات الأشخاص ذوي الإعاقة المحبوسين.
تكييف إجراءات مشاركة هيئات الخبراء في الإجراءات القضائية أو التحقيقات التمهيدية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
تقديم المساعدة التقنية اللازمة لمواءمة القوانين وتعديلها.
تعزيز التعاون بين المؤسسات.
حفز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والهيئات الدولية.
اللجنة الوطنية للحق في الهوية
130- تتوخى هذه اللجنة الوطنية تعزيز إجراءات البحث عن أبناء الأشخاص المختفين ومن وُلدوا أثناء أَسر أمهاتهم، إبان فترة الديكتاتورية المدنية العسكرية الأخيرة، بغرض العثور عليهم ومساعدتهم في استعادة هويتهم.
اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين
131- أُنشئت هذه اللجنة الوطنية بموجب القانون رقم 26-165، وتشمل مهامها جميع الجوانب المتعلقة بحماية اللاجئين ومساعدتهم وتسوية وضعهم.
132- وتتمثل مهمتها في اتخاذ القرارات بشأن منح صفة اللاجئ. كما تقع على عاتقها مسؤولية حماية حقوق اللاجئين والمساهمة في إيجاد خيارات لإدماجهم محلياً ومساعدتهم.
الأمانة الوطنية لشؤون الأطفال والمراهقين والأسرة
133- يندرج القانون رقم 26-061، المعتمد في عام 2005، في إطار مبادئ الرعاية الشاملة للأطفال والمراهقين.
134- وأُنشئت بموجب هذا القانون الأمانةُ الوطنية لشؤون الأطفال والمراهقين والأسرة بوصفها الهيئة المتخصصة في مجال حقوق الأطفال والمراهقين التابعة للسلطة التنفيذية الوطنية، وبالتالي الهيئةَ الموجهة للسياسات العامة في هذا المجال.
135- وبموجب المرسوم رقم 416/06، المنظم لهذا القانون، أنشأت السلطة التنفيذية الوطنية وحدة هذه الأمانة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، لتضمن بذلك تنفيذ أنشطتها في إطار السياسات الاجتماعية الشاملة، ومنحتها الاستقلال المالي بغرض تسريع وتيرة تنفيذ سياساتها.
136- والهيئة المعنية بحماية الحقوق على الصعيد الاتحادي هي المجلس الاتحادي لشؤون الأطفال والمراهقين والأسرة الذي يتألف من مدير الأمانة الوطنية لشؤون الأطفال والمراهقين والأسرة، بصفته رئيساً، ومن ممثلي هيئات حماية حقوق الأطفال والمراهقين والأسرة القائمة في كل محافظة وفي مدينة بوينس آيرس المتمتعة بالحكم الذاتي. وأكد المجلس الاتحادي لشؤون الأطفال والمراهقين والأسرة، في جلسته الافتتاحية المعقودة في 15 كانون الأول/ديسمبر 2006، التزامه بما يلي:
(أ) تعزيز عملية التحول المؤسسي وإجراءات مواءمة المعايير على صعيد الدولة والمحافظات والبلديات، حتى تتماشى مؤسسات الدولة وأطرها القانونية مع الحقوق والمبادئ والضمانات المكرسة في اتفاقية حقوق الطفل وتحترمها.
(ب) اعتماد أشكال تنظيمية على جميع مستويات الإدارة، من شأنها ضمان نظام صارم للحماية الشاملة لحقوق الأطفال والمراهقين، يعزز التمتع الشامل بالحقوق ويستطيع التصدي بشكل فعال وملائم لما قد يلحق بهذه الحقوق من تهديد أو انتهاك، مع مراعاة خصائص كل مجتمع في عمليات التدخل.
(ج) تعزيز المشاركة الاجتماعية، من خلال منظمات المجتمع المدني، في وضع وتنفيذ سياسات تعزيز الحقوق وحمايتها و/أو استعادتها، وممارسة الأطفال والمراهقين حقَّهم في الاستماع إليهم وحقهم في المشاركة.
(د) تعزيز عمليات مراجعة وتغيير الممارسات المؤسسية إزاء الأطفال والمراهقين بمواءمتها مع نموذج الحماية الشاملة، مع تفادي تداخل الجهود، وازدواجية الهياكل، والتأخر في تحقيق الأهداف، وبالتالي تجميع الموارد وترشيدها وتنسيق الإجراءات الإدارية؛ ووضع المعايير الدنيا لكفالة جودة المساعدة، وبروتوكولات للتدخل ونظم لتسجيل البيانات بشأن الطفولة، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال والمراهقين المحرومين من الرعاية الأبوية.
المعهد الوطني لشؤون السكان الأصليين
137- أُنشئت هذه الهيئة اللامركزية بموجب القانون رقم 23-302، في أيلول/سبتمبر 1985، بوصفها كياناً لا مركزياً، بمشاركة السكان الأصليين، وينظم شؤونها المرسوم رقم 155 الصادر في شباط/فبراير 1989. وهدفها الرئيسي كفالة ممارسة المنتمين إلى الشعوب الأصلية حقَّهم في المواطنة الكاملة، حيث يضمن إعمال الحقوق المكرسة في الدستور الوطني (المادة 75(17)).
138- ويتوخى المعهد الوطني لشؤون السكان الأصليين تقديم الرعاية والدعم للسكان الأصليين وأفراد مجتمعات الشعوب الأصلية في البلد، وكفالة حمايتهم وتنميتهم، ومشاركتهم الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مع احترام قيمهم وأنماط عيشهم الخاصة، وذلك من خلال تنفيذ برامج تتيح لهم إمكانية امتلاك الأراضي وتعزيز إنتاجهم الزراعي والغابوي والمعدني والصناعي أو التقليدي بجميع أنواعه، والحفاظ على ممارساتهم الثقافية في برامج تعليمهم وحماية صحتهم، وذلك وفقما ينص عليه المرسوم رقم 410/06 بشأن الهيكل التنظيمي للمعهد.
139- ويعزز هذا المعهد، باعتباره هيئة مكلفة بتنفيذ السياسة المتعلقة بالسكان الأصليين، مشاركة مجتمعاتهم في تصميم وإدارة سياسات الدولة المتصلة بها، مع مراعاة أشكال تنظيمها التقليدية، وكفالة تعزيز الهويات الإثنية والثقافية، وإنشاء الأسس اللازمة لتنمية شاملة ومستدامة ومتوافقة مع الحفاظ على البيئة في الأقاليم التي تقطنها هذه المجتمعات.
140- كما يشجع المعهد الوطني لشؤون السكان الأصليين، بالتنسيق مع وزارة التعليم الوطنية، تنفيذ نموذج التعليم المشترك بين الثقافات الثنائي اللغة، وذلك من أجل تعزيز وترسيخ قيمة ثقافة الشعوب الأصلية ولغاتها الأم ورؤيتها الكونية.
المبادرات الحكومية الوطنية الجديرة بالذكر:
خطة العمل الوطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان للفترة 2023-2026
141- في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، نُشر في الجريدة الرسمية لجمهورية الأرجنتين المرسوم رقم 624/2023، الذي اعتُمدت بموجبه خطة العمل الوطنية الأولى بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان للفترة 2023-2026، التي تقود وزارة الشؤون الخارجية عملية تنفيذها.
142- ومن خلال خطط العمل الوطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تلتزم مختلف القطاعات الحكومية بتنفيذ إجراءات ملموسة لتفعيل مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وغيرها من المعايير المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان وبالسلوك التجاري المسؤول.
143- والتزمت الأرجنتين بإعداد خطة عمل وطنية بشأن حقوق الإنسان والأعمال التجارية في سياق إعادة انتخابها عضواً في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2022-2024، وأكدت ذلك في محافل دولية أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، تلقت من منظومة الأمم المتحدة توصية باعتماد خطة، على غرار دول أخرى في المنطقة وفي أوروبا على وجه الخصوص.
144- وجرى وضع هذا الخطة من منظور مراعٍ لحقوق الإنسان ولطابعها الشامل والتعاوني، بالمشاركة التمثيلية والواسعة النطاق والتعددية لجهات فاعلة شتى، منها وكالات الدولة بمختلف درجاتها ومستوياتها، ومنظمات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، ومؤسسات الأعمال، ومنظمات أرباب العمل والنقابات العمالية، والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية المحتمل تأثرها بهذه الخطة، وغيرها.
145- وتتضمن خطة العمل الوطنية الأولى بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان للفترة 2023-2026 ما عدده 282 التزاماً. ونسَّقت عمليةَ إعدادها وزارةُ الشؤون الخارجية على مدى السنوات الثلاث الماضية، في إطار عملية قائمة على الحوار والمشاركة الديمقراطية، بالتعاون مع عشر وزارات، وأمانتين، وثماني هيئات لا مركزية معنية بالفئات السكانية الأشد ضعفاً، و11 شركة عامة، منها كيانات مصرفية. وتتعلق هذه الالتزامات بالمسائل التالية: (أ) المساواة وعدم التمييز؛ و(ب) الحوكمة العامة/حوكمة الشركات؛ و(ج) معايير العمل؛ و(د) سياسات الذاكرة والحقيقة والعدالة؛ و(ه) البيئة؛ و(و) المستهلكون والمستخدمون؛ و(ز) إمكانية الحصول على المعلومات وحماية البيانات.
146- وحظي بلدنا، في إعداده هذه الخطة، بالدعم والمساعدة من مشروع السلوك التجاري المسؤول في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الذي تشارك فيه منظمة العمل الدولية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وكذلك من اليونيسيف.
147- وبموجب قرار الموافقة الإداري (مرسوم)، أُنشئت لجنة مشتركة بين الوزارات (مكونة من هيئات ووكالات وشركات الدولة) ومجلس استشاري، ليكون محفلاً للتفاعل بين اللجنة ومختلف الجهات المعنية مثل الحكومات دون الوطنية، والقطاع الخاص، وممثلي العمال، والشعوب الأصلية، والمجتمع المدني، والأطفال والمراهقين، والأوساط الأكاديمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية والإقليمية، وغيرها من الجهات المهتمة التي تعتبر استراتيجية. ويتمثل الغرض من هذا الرصد للالتزامات في تقييم مستوى تنفيذها والعمل من أجل وضع خطة ثانية في المستقبل.
معهد ميركوسور للسياسات العامة لحقوق الإنسان
148- وافق مجلس وزراء السوق الجنوبية المشتركة على إنشاء معهد السياسات العامة لحقوق الإنسان في سياق الاجتماع السابع عشر للهيئات العليا المعنية بحقوق الإنسان، خلال فترة رئاسة الأرجنتين المؤقتة لهذه السوق. وبغرض تنسيق السياسات المشتركة فيما يتعلق بمعالجة المسائل المتصلة بحقوق الإنسان، يسهر هذا المعهد على بلورة السياسات العامة في المنطقة كلها وتصميمها ومتابعة تنفيذها، وعلى اعتماد معايير دولية في هذا المجال. ولهذا الغرض، يسعى إلى سد الثغرات القانونية في مجال حماية حقوق الأطفال والمراهقين، والقضاء على جريمتي الاتجار بالأشخاص وتهريبهم، وضمان حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنع التمييز ضد جماعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.
اللجان البرلمانية
149- أُنشئت أيضاً داخل السلطة التشريعية هيئات خاصة مختصة في مجال حقوق الإنسان. ولدى مجلس النواب ومجلس الشيوخ على حد سواء لجنة لحقوق الإنسان والضمانات. وتضم كلتا اللجنتين برلمانيين من جميع الأحزاب السياسية الممثَّلة في البرلمان .
150- وتثري هاتان اللجنتان عملهما بمساهمات موظفي الحكومة الذين تدعوهم بشكل دوري إلى تقديم تقارير، وبمساهمات خبراء وطنيين ودوليين في هذا المجال. وإذ تشكل هاتان اللجنتان المنتدى الطبيعي لمناقشة المسائل التي تتبلور في شكل مشاريع قوانين، فهما تطلبان إلى السلطة التنفيذية الوطنية تقديم تقارير عن المسائل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصهما. واقتدت المحافظات كذلك بهذا المثال وأنشأت مجالسُها التشريعية هيئات لحقوق الإنسان.
دال- عملية تقديم التقارير على الصعيد الوطني
151- تشارك المديرية العامة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والدينية مع أمانة حقوق الإنسان في تنسيق عملية تقديم التقارير الدورية إلى هيئات رصد تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. ويُستثنى من ذلك تقديم التقارير إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الذي تضطلع به مديرية الشؤون الجنسانية والتنوع، بالتنسيق مع وزارة شؤون المرأة والشؤون الجنسانية والتنوع.
152- وحسب الاقتضاء، يجري، بطلب من المديرية العامة لحقوق الإنسان، استدعاء جميع المتحاورين الحكوميين المعنيين بالموضوع المحدد لكل معاهدة، بغرض جمع كل المعلومات اللازمة لإعداد التقرير القطري بشأن معاهدة حقوق الإنسان الدولية المعنية.
153- وفي معظم الحالات، يجري هذا الاستدعاء من أجل ما يلي:
154- يُستدعى ممثلو الحكومة الوطنية، وحكومات المحافظات، والهيئات اللامركزية، والمجالس الاستشارية، والسلطة القضائية، والسلطة التشريعية، ومكتب أمين المظالم، من خلال الهيئات المعنية في كل منها، لإطلاعهم على تفاصيل التقرير المطلوب، وإبلاغهم بأهميته، ولتعيين أحد الممثلين كمنسق.
155- ويُستدعى ممثلو المجلس الاتحادي لحقوق الإنسان عبر الاتصال بحاكم كل محافظة.
156- ويوضع جدول زمني للاجتماعات، يُستهل بجلسة إحاطة. وتُعرض في إطار هذه الجلسة الأهداف المنشودة، والمبادئ التوجيهية، وفئات مصادر المعلومات، ثم تُعقد الاجتماعات ذات الصلة.
157- وفي كل اجتماع، يقدم المسؤولون عن التنسيق في مختلف الهيئات المعنية تقارير عن عمل هذه الهيئات المتصل بمحاور الاتفاقية المعنية، ويعرضون بيانات ملموسة عن عملها المحدد في هذا المجال.
158- وكما هو معتاد في عملية إعداد التقارير الدورية، تضع الهيئات المختصة رهن إشارة منظمات المجتمع المدني الرئيسية المعنية بحماية حقوق الإنسان مسودة أولية للتقرير، وتدعوها إلى تقديم ملاحظاتها بشأنها.
159- ولكن منظمات المجتمع المدني في جمهورية الأرجنتين تختار، عموماً، تقديم تقاريرها البديلة إلى هيئات رصد تنفيذ المعاهدات.
160- وتجمع المديرية العامة لحقوق الإنسان، التي تتولى مهمة إعداد التقرير وصياغته وتقديمه، كل المعلومات التي تتلقاها خلال اجتماعات العمل.
161- كما تضطلع المديرية العامة لحقوق الإنسان بمهمة تنسيق عملية مناقشة التقرير أمام هيئة المعاهدة ذات الصلة، في الحالات التي تنص فيها على ذلك الاتفاقية المعنية.
ثالثاً- معلومات عن المساواة وعدم التمييز وسبل الانتصاف الفعالة
ألف- المساواة وعدم التمييز
162- بالنظر إلى أن كل بلد يقرر داخلياً نموذج المجتمع الذي يريد إنشاءه، ينص الدستور الوطني على مبدأ المساواة كقاعدة، وبالتالي على حظر جميع أفعال التمييز بصفة عامة، مع التركيز بصفة خاصة على الأفراد أو الجماعات من الضعاف الحال ومن تعرضوا تاريخياً للتمييز.
163- وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، شجعت الأرجنتين عملية التفاوض بشأن صكوك حماية حقوق الإنسان وشاركت فيها بنشاط. وفي عام 2011، اكتملت، بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عملية التصديق على أهم صكوك حقوق الإنسان في المنظومة العالمية والإقليمية.
باء- مكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية
المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية
164- في 5 تموز/يوليه 1995، اعتمد الكونغرس الوطني القانون رقم 24-515، الصادر في 28 تموز/يوليه من العام ذاته، الذي أنشئ بموجبه المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية. وباشر المعهد مهامه في عام 1997 بوصفه كياناً لا مركزياً تابعاً لوزارة الداخلية - وأصبح تابعاً لوزارة العدل وحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2005، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 184، ويتمثل هدفه في وضع سياسات وطنية وتدابير ملموسة لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية من خلال تعزيز وتنفيذ إجراءات لتحقيق هذا الغرض.
165- وتستهدف إجراءات المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية جميع من يتعرضون للتمييز، الفعلي أو المحتمل، مع إيلاء اهتمام خاص لأشد الفئات ضعفاً، بغرض ضمان الممارسة الفعلية للحقوق والضمانات على قدم المساواة وبلا تمييز، أي المساواة الحقيقية في الفرص والمعاملة وليس المساواة القانونية فحسب.
166- والصلاحيات التي يمنحها القانون رقم 24-515 لهذا المعهد واسعة النطاق: (أ) الوقاية/النشر: نشر المبادئ والمعايير القانونية السارية بشأن عدم التمييز؛ وتوعية الرأي العام؛ و(ب) التثقيف: تصميم حملات تثقيفية وتنفيذها؛ و(ج) التحقيق: تلقي الشكاوى المتعلقة بالتصرفات المتسمة بالتمييز أو كراهية الأجانب أو العنصرية وتجميعها وحفظها في سجل؛ و(د) الخدمات: إسداء المشورة للضحايا، وتقديم المساعدة القضائية المجانية، وإسداء المشورة إلى مكتب المدعي العام في المسائل المتصلة باختصاصه؛ و(ه) التوثيق: تجميع وتحديث المعلومات المتعلقة بالقانون الوطني والدولي والمقارَن في هذا المجال، وإنشاء سجل لوثائق المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية؛ و(و) التعاون: إقامة علاقات التعاون مع الكيانات الأخرى التي لديها نفس الأهداف، وإبرام اتفاقات.
167- أما بخصوص أهداف هذا المعهد، فتتمثل مهمته فيما يلي: نشر المبادئ المكرسة في الدستور الوطني، والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والمعايير المتسقة والمتكاملة، والقانون رقم 23-592 بشأن أفعال التمييز، فضلاً عن نتائج الدراسات التي ينجزها أو يدعمها والمقترحات التي يقدمها؛ وتصميم وتنفيذ حملات للتثقيف والتواصل ترمي إلى تعزيز قيمة التعددية الاجتماعية والثقافية، وإلى القضاء على المواقف المتسمة بالتمييز أو كراهية الأجانب أو العنصرية؛ وتلقي الشكاوى المتعلقة بأنماط السلوك المتسمة بالتمييز أو كراهية الأجانب أو العنصرية وتنسيق إجراءات استلامها وحفظها في سجل؛ وإسداء المشورة الشاملة والمجانية للأفراد أو الجماعات ممن يعانون من التمييز أو لضحايا كراهية الأجانب أو العنصرية، مع توفير المساعدة القضائية المجانية للطرف المعني الذي يطلبها.
168- وبالإضافة إلى ذلك، سنَّت السلطة التنفيذية الوطنية المرسوم رقم 1086/05، المؤرخ 7 أيلول/ سبتمبر 2005، بشأن اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة التمييز، الذي تُسند، بموجب المادة 1 منه، إلى المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية مهمة تنسيق عملية تنفيذ هذه الخطة. وبالتالي، حدد المعهد لنفسه كأهداف رئيسية الاستراتيجيات التالية: إضفاء الطابع الاتحادي على إدارته، وتنظيم حملات لتعزيز قيمة التعددية الاجتماعية والثقافية، وإدماج مظاهر التنوع والقضاء على جميع المواقف المتسمة بالتمييز، وتحديث الدراسة التشخيصية لحالات التمييز في جميع أنحاء الإقليم الوطني من خلال البحوث المتخصصة.
الخطة الوطنية لمكافحة التمييز
169- باعتماد الوثيقة المعنونة " نحو خطة وطنية لمكافحة التمييز "، بموجب المرسوم رقم 1086 لعام 2005، تجسدت قانوناً الإرادة السياسية لوضع سياسة وطنية شاملة لمكافحة التمييز. وأُسندت إلى المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية مهمة تنسيق إجراءات تنفيذ المقترحات المصاغة لهذا الغرض. وتتضمن هذه الخطة دراسة تشخيصية مفصلة لهذه المشكلة وتقدم توصيات محددة، مما يجعل بلدنا نبراساً لبلدان أخرى في وضع خطط مماثلة.
جيم- حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين
170- جعل سَنُّ قانون المساواة في الزواج في عام 2010 الأرجنتينَ أول دولة في أمريكا اللاتينية وعاشر دولة في العالم تسمح بزواج المثليين في جميع أنحاء إقليمها. ويعني ذلك إنجازاً في كفالة التمتع بالحقوق لجميع الأشخاص على قدم المساواة، بصرف النظر عن ميلهم الجنسي وهويتهم الجنسانية، تجسَّد في صك قانوني يضفي عليها الطابع المؤسسي اللازم لممارستها الفعلية.
171- وفي هذا الصدد، يعمل المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية من أجل الاعتراف بالتنوع الجنسي والعاطفي وإبراز قيمته.
172- وخطت الأرجنتين خطوة أخرى نحو المساواة في الحقوق ومكافحة التمييز، حيث اعتمد الكونغرس الوطني، في 9 أيار/مايو 2012، قانون الهوية الجنسانية الذي ينص على "حق كل شخص في الاعتراف له بهويته الجنسانية وفي تطوير شخصيته بحُرية وفقاً لهويته الجنسانية".
173- وبالإضافة إلى ذلك، سُنَّ في عام 2020 القانون رقم 27-636، الذي ينص على وجوب تخصيص ما لا يقل عن 1 في المائة من المناصب في القطاع العام على الصعيد الوطني للمتشبِّهين بالجنس الآخر والمتحولين جنسياً ومغايري الهوية الجنسانية.
التمثيل الخاص بالميل الجنسي والهوية الجنسانية
174- أُنشئ، في نيسان/أبريل 2022، مكتب الممثل الخاص المعني بقضايا الميل الجنسي والهوية الجنسانية داخل وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والشؤون الدينية.
175- وتتمثل مهامه الرئيسية فيما يلي : (1) مساعدة وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والشؤون الدينية في تمثيل الدولة أمام الهيئات والمنتديات الدولية في القضايا المتعلقة بالشؤون الجنسانية والتنوع وحماية وتعزيز حقوق أفراد مجتمع الميم، بالتنسيق مع وزارة شؤون المرأة والشؤون الجنسانية والتنوع؛ و(2) تنسيق مشاركة البعثات التمثيلية الوطنية الأخرى في أنشطة المنظمات الدولية والهيئات الحكومية الدولية بشأن قضايا الميل الجنسي والهوية الجنسانية؛ و(3) تنسيق الأنشطة المنظمة في الخارج بشأن المسائل المتعلقة بالشؤون الجنسانية والتنوع المطروحة في جمهورية الأرجنتين، امتثالاً للالتزامات الدولية، وذلك بالتنسيق مع الهيئات المختصة في هذا المجال؛ و(4) عرض إجراءات جمهورية الأرجنتين وبرامجها وخططها لحماية وتعزيز حقوق أفراد مجتمع الميم والترويج لها أمام المنظمات والمحافل الدولية، بالتنسيق مع وزارة شؤون المرأة والشؤون الجنسانية والتنوع؛ و(5) التنسيق مع الهيئات الوطنية ذات الصلة، وبخاصة مع وزارة شؤون المرأة والشؤون الجنسانية والتنوع، بشأن القضايا الدولية المتعلقة بخطة الاعتراف بحقوق أفراد مجتمع الميم وحمايتها.
دال- المساواة بين الجنسين
176- للأرجنتين تاريخ عريق في الاعتراف بحقوق المرأة وكذلك في النهوض بالمؤسسات المعنية بالقضايا الجنسانية. وفي هذا الصدد، أبانت الأرجنتين على مر السنين عن التزام قوي بتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف الجنساني.
177- وسُنَّ في عام 2009 القانون رقم 26-485، وهو القانون الوطني لمنع العنف ضد المرأة في إطار علاقاتها الشخصية مع غيرها والمعاقبة والقضاء عليه. ووسَّع هذا القانون نطاق تعريف العنف ضد المرأة الذي كان معمولاً به حتى ذلك الحين في القوانين الوطنية، وذلك بإدراج مجموعة من أنواع العنف (البدني، والنفسي، والجنسي، والاقتصادي، والمادي، والرمزي، والسياسي) وأنماطه (في البيت، والمؤسسات، ومكان العمل، وفي مجالي الإنجاب والتوليد، وفي وسائط الإعلام، والأماكن العامة، والحياة السياسية العامة، وفي المجال الرقمي أو المعلوماتي).
178- وفي 10 كانون الثاني/يناير 2019، سُن القانون 27-499، المعروف باسم "قانون ميكاييلا "، الذي ينص على إلزام جميع الموظفين العموميين، بجميع مستوياتهم ورتبهم، بتلقي التدريب بشأن القضايا الجنسانية والعنف الجنساني.
179- وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الأرجنتين خطتي عمل وطنيتين جديدتين لمكافحة العنف الجنساني للفترة 2020-2022 وللفترة 2022-2024، بغرض معالجة هذه المشكلة الهيكلية استناداً إلى نهج تشاركي واتحادي ومتعدد الوكالات وشامل ومتقاطع من أجل بناء مجتمع أكثر عدلاً ومساواة وخالٍ من العنف ضد المرأة ومراعٍ للتنوع. وتشمل هاتان الخطتان الحقوق المنصوص عليها في قانون الهوية الجنسانية وتُحدثان تغييراً نوعياً في مجال التصدي للعنف الجنساني.
180- وفي أواخر عام 2020، اعتمد الكونغرس الوطني مشروعي قانونين أحالتهما إليه السلطة التنفيذية بشأن الإجهاض العمدي والرعاية الصحية الشاملة خلال الحمل والطفولة المبكرة (قانون 000 1 يوم)، وهو ما شكَّل علامة فارقة في مجال الشؤون الجنسانية والصحة العامة.
181- وكمثال على التزام الأرجنتين بكفالة المساواة، وضعت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أول ميزانية وطنية مراعية للمنظور الجنساني والتنوع، مصمَّمة بطريقة تمكِّن من توجيه السياسات العامة من أجل سد الفجوات بين الجنسين باعتبار ذلك أحد الأهداف الرئيسية. كما تعكس هذه الميزانية الجهود المبذولة من أجل تنفيذ سياسات من شأنها تقليص التفاوتات وتغيير بعض الجوانب التي تُديم الفجوات الهيكلية.
وزارة شؤون المرأة والشؤون الجنسانية والتنوع
182- في كانون الأول/ديسمبر 2019، جرت الموافقة، لأول مرة، على إنشاء وزارة شؤون المرأة والشؤون الجنسانية والتنوع وعلى اختصاصاتها من أجل الوفاء بالالتزامات التي قطعتها الأرجنتين على نفسها فيما يتعلق بحقوق المرأة والتنوع، وهو ما يستلزم ترتيب القضايا الجنسانية من حيث الأولوية في البرامج العامة. وشكل إنشاؤها علامة فارقة في تاريخ إضفاء الطابع المؤسسي على القضايا الجنسانية وقضايا التنوع في البلد.
183- وتتمتع هذه الوزارة بصلاحية المشاركة في تصميم السياسات الوطنية العامة المتعلقة بالقضايا الجنسانية والمساواة والتنوع وفي تنفيذها وتقييمها.
المجلس الوطني لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات
184- يتولى هذا المجلس مسؤولية ضمان إدماج المنظور الجنساني ومنظور التنوع في جميع السياسات العامة للدولة وتنسيق الإجراءات والسياسات الجنسانية في هذا المجال. ويعمل منذ عام 2020 في إطار لجنة مكونة من أعلى السلطات في الوزارات وأجهزة الدولة، يرأسها رئيس مجلس الوزراء، وتنسق عملها من الناحية التقنية وزارة شؤون المرأة والشؤون الجنسانية والتنوع.
مرصد السياسات الجنسانية
185- بهدف تعزيز تنفيذ السياسات المتعلقة بالقضايا الجنسانية والمساواة بين الجنسين، أنشأ الجهاز العام الوطني للرقابة المالية مرصداً للسياسات الجنسانية يعمل تحت إشرافه. وتتمثل مهمة هذا المرصد في جمع وتدقيق وتوفير كل المعلومات المتعلقة بتنفيذ السياسات العامة التي تضعها الحكومة الوطنية.
هاء- حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
186- انتُهك على مر السنين حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل، وفي التعليم، وفي العمل، وفي تكافؤ الفرص، وفي إتاحة إمكانية الوصول في جميع المجالات. ولذلك، بات من الضروري اعتماد اتفاق يعترف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويكفلها. وفي الوقت الراهن، تعترف اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صدَّقت عليها الأرجنتين بموجب القانون رقم 26-378 ومنحتها مرتبة دستورية بموجب القانون رقم 27-044، بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في كل مناحي الحياة الاجتماعية، من دون أي تمييز.
187- وبالإضافة إلى ذلك، يعترف الدستور الوطني في الفقرة 22 من المادة 75 بالمرتبة الدستورية للمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، ثم ينص في الفقرة التي تليها على التزام الكونغرس باعتماد وتعزيز تدابير العمل الإيجابي التي تكفل، على وجه الخصوص للأشخاص ذوي الإعاقة، المساواة الحقيقية في الفرص والمعاملة، والتمتع الكامل بالحقوق المنصوص عليها في الدستور الوطني والمعاهدات الدولية وممارستها.
188- وعلى الصعيد الوطني، شكَّل سَنُّ القانون رقم 26-657 بشأن الصحة العقلية تحولاً نوعياً، إذ يضع حداً لاعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أفراداً بحاجة إلى المساعدة ويعتبرهم أصحاب حقوق. ويتمثل محوره الرئيسي في إنهاء ممارسة إيداع هؤلاء الأشخاص في مؤسسات الرعاية، وفي إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. ويخصص هذا القانون لرعايتهم حوالي 10 في المائة من إجمالي ميزانية الصحة.
الوكالة الوطنية لشؤون الإعاقة
189- أُنشئت الوكالة الوطنية لشؤون الإعاقة في 6 أيلول/سبتمبر 2017. ومهمتها تصميم السياسات العامة في مجال الإعاقة وتنسيقها وتنفيذها بصفة عامة، ووضع وتنفيذ إجراءات لتعزيز ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم على نحو كامل، وإدارة عملية منح معاشات العجز. كما تتوخى تعزيز إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة على قدم المساواة مع غيرهم، من خلال توفير الدعم في مجالي القانون والإعاقة.
190- وفي آذار/مارس 2023، شاركت الأرجنتين، من خلال المدير التنفيذي للوكالة الوطنية لشؤون الإعاقة، في الدورة الثامنة والعشرين للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بغرض تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات العامة للأرجنتين.
المجلس الوطني لتعميم مراعاة منظور الإعاقة في السياسات العامة
191- أنشئ المجلس الوطني لتعميم مراعاة منظور الإعاقة في السياسات العامة بموجب المرسوم 746/2021. وتتمثل وظيفته الرئيسية في إدماج منظور الإعاقة في عمليات تصميم السياسات العامة الوطنية ورصدها وتنفيذها، تماشياً مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.
سبل الانتصاف الفعالة
192- تتاح لجميع سكان جمهورية الأرجنتين مجموعة من سبل الانتصاف لمعالجة حالات انتهاك حق أساسي. وتنظِّم القوانين العادية سبل الانتصاف هذه، التي تختلف باختلاف الموضوع. وتحدد المادة 43 من الدستور الوطني إجراءات دعوى الحماية القضائية الدستورية، ودعوى المثول أمام القضاء، ودعوى الاطلاع على البيانات الشخصية.
193- وينص قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجوز لأي شخص يرى أنه تضرر من جريمة تستوجب الملاحقة القضائية، أو يعلم أنها ارتُكبت، أن يبلغ تلقائياً القاضي أو المدعي العام أو الشرطة بوقوعها، حتى وإن لم يتضرر منها. وعندما يَرتكب الفعلَ الجنائي شخص مستقل، لا يجوز تقديم الشكوى إلا لمن يحق له إقامة الدعوى، وفقاً لما ينص عليه قانون العقوبات في هذا الصدد. ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها (...) يجوز للشخص المعني أن يطلب اعتباره طرفاً مدعياً".
194- وينص قانون الإجراءات الجنائية (المادة 177) على أن مسؤولية الإبلاغ عن الجرائم المستوجبة للملاحقة القضائية تقع تلقائياً على عاتق الموظفين أو المستخدمين في القطاع العام الذين يعلمون بها خلال ممارستهم مهامهم، وعلى الأطباء، والقابلات، والصيادلة وغيرهم ممن يزاولون أي مهنة صحية عندما يتعلق الأمر بالجرائم التي يعلمون بوقوعها خلال تقديمهم الإسعافات المتصلة بمهنهم، ما لم تندرج الوقائع في نطاق أسرار المهنة.
’1‘ دعوى الحماية القضائية الدستورية
195- ينظم القانون رقم 16-986 إجراءات دعوى الحماية القضائية الدستورية للحقوق أو الضمانات التي يعترف بها الدستور الوطني بشكل صريح أو ضمني، باستثناء الحرية الشخصية التي يمكن حمايتها باللجوء إلى سبيل الانتصاف المتمثل في دعوى المثول أمام القضاء.
196- ويجوز تقديم هذه الدعوى ضد أي فعل أو تقصير من جانب السلطات العامة أو أشخاص مستقلين يمكن، في شكله الحالي أو الوشيك، أن ينتهك أو يقيد أو يغير أو يهدد، بشكل تعسفي أو غير قانوني واضح، الحقوق والضمانات المعترف بها في الدستور الوطني أو في معاهدة أو قانون. وعند الاقتضاء، يجوز للقاضي أن يعلن عدم دستورية القانون الذي استند إليه الفعل أو التقصير المسبب للضرر.
197- ويجوز أن يقدِّم هذه الدعوى ضد أي شكل من التمييز وأي انتهاك لقوانين حماية البيئة والمنافسة والمستخدمين والمستهلكين، وكذلك للحقوق الجماعية بصفة عامة، الشخصُ المتضرر، وأمين المظالم، والرابطات العاملة في هذه المجالات والمسجلة وفقاً للقانون الذي يحدد شروط وأنماط تنظيمها.
198- وشكَّل إدراجها في الدستور الوطني خطوة من أجل الدفاع عن البيئة بالفعل لا بالقول، حيث كُرِّست باعتبارها أداة لحماية جملة حقوق منها حق كل شخص في التمتع ببيئة صحية ومتوازنة.
199- ويجب تقديم الدعوى إلى قاضي المحكمة الابتدائية التي يشمل نطاق ولايتها المكان الذي وقع فيه الفعل أو الذي طاله أو قد يطاله أثره. وفي حالة قبول الدعوى، يطلب القاضي إلى السلطة المختصة أن تعد تقريراً مفصلاً عن ملابسات وأسس الإجراء المطعون فيه، وأن تقدمه خلال الأجل المعقول الذي يحدده (خمسة أيام على العموم). وفي حالة تقديم التقرير أو انصرام الأجل المحدد من دون تقديمه، وعدم تقديم الطرف المدعي أي دليل، يصدر القاضي، خلال 48 ساعة، حكماً معللاً بقبول دعوى الحماية القضائية الدستورية أو رفضها.
200- وتنظم المادة 321 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية إجراءات تقديم دعوى الحماية القضائية الدستورية ضد أي فعلٍ أو تقصير من جانب شخص مستقل. وتنطبق على هذه الدعوى المعايير المتعلقة بالإجراءات الموجزة.
201- وتكرس المادة 28 من قانون الإجراءات الإدارية (القانون رقم 19-549 وتعديلاته) دعوى الحماية القضائية الدستورية في حالة التأخر في الإجراءات الإدارية، أي عندما لا تراعي الهيئة الإدارية المعنية الآجال المحددة أو عندما تنقضي، في حالة عدم تحديد أي أجل، فترة زمنية تتجاوز الأجل المعقول لإصدار الحكم أو القرار في الدعوى التي يقدمها الشخص المعني، من حيث الشكل أو المضمون. وبعد تقديم الدعوى، يصدر القاضي قراراً بشأن مقبوليتها مع مراعاة ملابسات القضية ويطلب إلى الهيئة الإدارية المعنية، إن رأى ذلك مناسباً، أن تطلعه خلال الأجل الذي يحدده على أسباب التأخير المزعوم.
’2‘ دعوى المثول أمام القضاء
202- في حالة انتهاك الحق في الحرية البدنية أو تقييده أو تحريفه أو تهديده، أو في حالة تشديد غير مشروع لشكل الاحتجاز أو ظروفه، أو في حالة الاختفاء القسري، يجوز تقديم دعوى للمثول أمام القضاء. ويجوز أن يقدِّمها المتضرر أو أي شخص ينوب عنه، ويبت فيها القاضي بشكل فوري، حتى خلال فترة سريان حالة الطوارئ.
203- وينص القانون رقم 23-098 على أنه يجوز تقديم دعوى المثول أمام القضاء للإبلاغ عن فعل أو تقصير من جانب سلطة عامة يترتب عليه ما يلي : (1) تقييد حرية التنقل أو تهديدها فعلياً من دون صدور أمر خطي عن سلطة مختصة؛ و(2) التشديد غير المشروع لشكل الاحتجاز وظروفه، دون المساس بالصلاحيات الخاصة بقاضي الموضوع، عند الاقتضاء.
204- وفي حالة تقييد حرية شخص ما بموجب إعلان حالة الطوارئ، يمكن أن تكون الغاية من دعوى المثول أمام القضاء، في هذه الحالة بالتحديد، التحقق مما يلي : (1) شرعية إعلان حالة الطوارئ؛ و(2) العلاقة بين الأمر بالاحتجاز والوضع الذي أدى إلى إعلان حالة الطوارئ؛ و(3) التشديد غير المشروع لشكل الاحتجاز وظروفه، الذي لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يجري داخل المؤسسات المخصصة لتنفيذ العقوبات؛ و(4) الممارسة الفعلية لحق اختيار مغادرة الإقليم الوطني.
205- وعندما يتعلق الأمر بسلب شخص ما حريته، يصدر القاضي، بمجرد تقديم هذه الدعوى، أمراً فورياً إلى السلطة المعنية، عند الاقتضاء، بأن تعرض عليه الشخص المحتجز وتقدِّم إليه تقريراً مفصلاً عن سبب اتخاذ تدبير احتجازه، وعن شكل وظروف تنفيذه، وعما إذا كانت قد تصرفت بناء على أمر خطي صادر عن سلطة مختصة، مع وجوب إرفاق التقرير في هذه الحالة بهذا الأمر، وعما إذا كان المحتجز قد أُحيل على سلطة أخرى، مع تحديد تلك السلطة وسبب الإحالة وظروفها. وعندما يتعلق الأمر بتهديد شخص ما فعلياً بسلبه حريته، يأمر القاضي السلطة المعنية بتقديم تقرير بهذا الشأن.
206- وعندما يَعلم القاضي المختص أو المحكمة المختصة، بناء على أدلة مقنعة، أن شخصاً ما وُضِع قيد الاعتقال أو الاحتجاز أو الحبس من قِبل موظف خاضع لسلطتهما أو مرؤوس إداري أو سياسي أو عسكري، ويُخشى أن يُنقل خارج دائرة ولايتهما القضائية أو يلحقه ضرر لا يمكن جبره قبل استفادته من إجراء المثول أمام القضاء، يجوز للمحكمة أو القاضي توجيه الأمر تلقائياً إلى من يحتجز هذا الشخص أو إلى أي مفتش شرطة، أو موظف في الشرطة أو أي موظف آخر، بأن يَعرض الشخصَ المحتجز أو المهدَّد على القضاء من أجل اتخاذ القرار المناسب وفقاً للقانون.
’3‘ دعوى الاطلاع على البيانات الشخصية
207- تُقدم دعوى الاطلاع على البيانات الشخصية وفقاً لأحكام القانون رقم 25-326 بشأن حماية البيانات الشخصية . والغرض منها هو الحماية الشاملة للبيانات الشخصية المسجلة في المحفوظات، أو السجلات، أو مصارف البيانات أو غيرها من الوسائل التقنية العامة أو الخاصة لمعالجة البيانات، الموجهة لإعداد التقارير، وذلك من أجل ضمان حق الأشخاص في الشرف والخصوصية.
208- ويجوز لأي شخص أن يقدم هذه الدعوى من أجل الاطلاع على البيانات التي تخصه ومعرفة الغاية منها. ويجوز له أن يطلب إلغاء هذه البيانات أو تصحيحها أو إبقاءها سرية أو تحديثها، في حالة زيفها أو انطوائها على التمييز. ولا يجوز المساس بمبدأ سرية مصادر معلومات الصحافة.
’4‘ الطعن الاستثنائي
209- تنظم المادة 14 من القانون رقم 48 إجراءات الطعن الاستثنائي أمام محكمة العدل الوطنية العليا. ويجوز تقديم هذا الطعن في الأحكام النهائية في الحالات التالية : (1) عندما يصدر في دعوى مقدمة للطعن في صحة معاهدة، أو قانون صادر عن الكونغرس، أو إجراء متخذ باسم الدولة، قرارٌ بعدم صحة هذه المعاهدة أو القانون أو الإجراء؛ و(2) عندما يجري الطعن في صحة قانون أو مرسوم أو إجراء متخذ باسم محافَظة بدعوى تعارضه مع الدستور الوطني أو مع المعاهدات أو القوانين الصادرة عن الكونغرس، ويصدر قرار يقضي بصحة هذا القانون أو الإجراء؛ و(3) عندما يجري الطعن في تفسير حكم من أحكام الدستور الوطني أو معاهدة أو قانون صادر عن الكونغرس أو إجراء متخذ باسم السلطة الوطنية، ويصدر قرار ببطلان الصك، أو الحق، أو الامتياز، أو الإعفاء المتنازع فيه الناشئ عن هذا الحكم.
210- ووسَّع الاجتهاد القضائي لمحكمة العدل الوطنية العليا نطاق الطعن الاستثنائي ليشمل الأحكام التعسفية، أي الحالات التي تُنتهك فيها، بشكل ما، ضمانة الدفاع أثناء المحاكمة بسبب تنفيذ قوانين غير سارية، وعدم مراعاة الأدلة، وإغفال مسائل ذات صلة وما إلى ذلك.
’5‘ سبل الانتصاف الإدارية
211- ينظم القانون رقم 19-549 المتعلق بالإجراءات الإدارية سبلَ الانتصاف التي يمكن اللجوء إليها إزاء إجراءات الإدارة العامة. وتتمثل في التماس إعادة النظر، الذي يقدَّم إلى الهيئة التي أمرت بالإجراء موضوع الطعن، والطعن التسلسلي، الذي يقدَّم إلى الهيئة المعنية ذاتها ولكن الوزير المختص هو من يبت فيه. وتبت السلطة التنفيذية في المسائل ذات الصلة التي تنشأ بين الوزراء وتلك التي تنشأ بين الهيئات أو الأجهزة أو الكيانات المستقلة التي تزاول مهامها في مقار مختلف الوزارات.
’6‘ نظم التعويض
212- يعتبر التعويض، بوصفه جبراً للضرر، مادياً كان أم غير مادي، من صميم المسؤولية. والغرض منه هو إعادة الضحية إلى الوضع الذي كانت عليه قبل وقوع الضرر. ويستند إلى مفهوم العدالة ويكتسي طابع جبر الضرر.
213- وبالتالي، تقع على السلطات القضائية مسؤولية تحديده سواء في القضايا الجنائية أو غير الجنائية.
معلومات أخرى ذات صلة عن حقوق الإنسان
214- منذ استعادة الديمقراطية، وبخاصة منذ عام 2003، تنتهج الدولة سياسة تعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي تعكس المطالب الأساسية للمجتمع الأرجنتيني. ويشكل صونها وتعزيزها المحور الأساسي للسياسة الخارجية لبلدنا.
215- وينص دستور دولة الأرجنتين على مجتمع ديمقراطي تعددي، محوره الأساسي الاحترام التام لحقوق الإنسان. وتشمل ركائزه ضمان المساواة التامة في التمتع بالحقوق لجميع السكان، سواء كانوا مواطنين أو أجانب، ومبدأ عدم التمييز، وفصل السلطات.
216- وفي عام 1994، ترسَّخ، بتعديل الدستور الوطني، الالتزام بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال تضمين نصه أحكام الصكوك الرئيسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
217- وبالإضافة إلى ذلك، تُنفَّذ منذ عام 2005 الخطة الوطنية لمكافحة التمييز ، وهي برنامج عمل يشمل تشخيصاً دقيقاً لهذه المسألة ويقدم توصيات محددة بهذا الخصوص، مما يجعل بلدنا نبراساً لبلدان أخرى في وضع خطط مماثلة.
218- ووضعت الأرجنتين، استناداً إلى التزاماتها الدولية، خطة العمل الوطنية الأولى لحقوق الإنسان للفترة 2017-2020 . وشكَّل ذلك خطوة مهمة في وضع السياسات العامة في مجال حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تعزز هذه الخطة التنسيق بين فروع الحكومة، ومنظمات المجتمع المدني، والمواطنين من أجل تنفيذ إجراءاتٍ للتحول الاجتماعي.
219- وركزت الأرجنتين بشكل خاص على الإدماج التدريجي للممارسات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
220- فبِسن قانون الهجرة الجديد رقم 25-871 في عام 2004، أُلغيت القوانين المعتمدة خلال فترة الحكم الديكتاتوري العسكري الأخير، ووُضعت مبادئ بموجب الدستور الوطني والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وعززت اللوائح التنظيمية لهذا القانون نهج سياسة عدم التمييز ضد المهاجرين من خلال تنفيذ برنامجين خاصين لتوحيد وثائق الهجرة: يستهدف الأول المهاجرين من خارج بلدان السوق الجنوبية المشتركة ويستهدف الثاني، وهو البرنامج الوطني لتوحيد وثائق الهجرة "الوطن الكبير" ، المهاجرين من البلدان ذات العضوية الكاملة في السوق الجنوبية المشتركة والبلدان الشريكة لها، الذي طلب من خلاله 000 420 شخص الحصول على رخصة الإقامة القانونية. وترسخت بذلك سياسة للهجرة تُيسِّر للمهاجرين الحصول على رخصة الإقامة القانونية، التي تعتبر عنصراً أساسياً لضمان العمل في ظروف تصون كرامة العمال الوافدين إلى الأرجنتين والمواطنين الأرجنتينيين المتنقلين عبر بلدان أمريكا الجنوبية، على حد سواء.
221- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012، اعتُمد القانون رقم 26-827 بشأن إنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب، امتثالاً لأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي صدَّقت عليه الأرجنتين في عام 2004.
الإدماج الاجتماعي
222- استحدث المرسوم رقم 1602 لعام 2009 الإعانة الشاملة عن كل طفل، التي يستفيد منها حالياً أكثر من ثلاثة ملايين وستمائة ألف طفل ومراهق، من سن الولادة حتى 18 سنة. وبالإضافة إلى ذلك، بدأ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 446/2011، تقديم الإعانة الشاملة الخاصة بالحمل في إطار الحماية الاجتماعية ، إلى النساء العاطلات عن العمل أو العاملات في المنازل أو في الاقتصاد غير الرسمي، اعتباراً من الشهر الثالث من الحمل.
223- وعززت هذه التدابير أسس نظام الحماية الاجتماعية الأرجنتيني، وأتاحت إمكانية التنسيق الفعال للسياسات في هذا المجال. وفي هذا الصدد، وُضعت في عام 2021 الخطة الوطنية للحماية الاجتماعية، التي يتمثل هدفها الرئيسي في معالجة وضع الأسر التي تعاني من أعلى درجات الإقصاء الاجتماعي والضعف، من خلال تمكين الأشخاص المعنيين وأُسرهم ومجتمعاتهم.
السياسة الخارجية
224- تهدف السياسة الخارجية للأرجنتين إلى تعزيز القانون الدولي، والتعاون، وترويج القيم الكونية، والاحترام التام لحقوق الإنسان.
225- وتتابع الأرجنتين التوصيات المقدمة في إطار الاستعراض الدوري الشامل، حيث صدَّقت في عام 2008 على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري. وقد اتُخذت، بخصوص هذه الاتفاقية، خطوات حاسمة من أجل تنفيذها الكامل والفعال من خلال اللجنة الاستشارية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وبالمشاركة النشطة لمنظمات المجتمع المدني.
226- وفيما يتعلق بآليات رصد تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان، أوفت الأرجنتين بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير الدورية إلى هيئات رصد تنفيذ المعاهدات وكذلك المتعلقة بنظام البلاغات الفردية. وتجدر الإشارة إلى أن بلدنا اعترف باختصاص اللجان بالنظر في البلاغات المقدمة من أشخاص يدّعون أنهم ضحايا انتهاكات للحقوق المعترف بها في المعاهدات المعنية (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة مناهضة التعذيب، واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري).
الذاكرة والحقيقة والعدالة
227- إن المسار الذي سلكته دولة الأرجنتين منذ عام 1983، ولا سيما عزمها الحازم منذ عام 2003 على الكفاح من أجل إعمال حقوق الإنسان وحمايتها، جعل بلدنا يتبوأ مكانة رائدة على الصعيد العالمي. ويشكل هذا المسار ثمرة العمل الدؤوب للهيئات المحلية المعنية بحقوق الإنسان، التي لم تتوان عن مطالبة الدولة، تحت شعار "الذاكرة والحقيقة والعدالة"، بأن تكفل حسن أداء المؤسسات الديمقراطية، والتي حفزت، انطلاقاً من دورها في المجتمع المدني، تقديم مقترحات سياسات عامة تراعي المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
228- وليس تعزيز الحق في معرفة الحقيقة، والمبادرات الرامية إلى منع الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان، والمقترحات المتعلقة بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، سوى أمثلة بسيطة على الدور الريادي للأرجنتين في هذه المجالات.
229- وتشكل مكافحة الإفلات من العقاب، والمطالبة بكشف الحقيقة وإحقاق العدالة وجبر الضرر اللاحق بضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت خلال فترة الحكم الديكتاتوري العسكري الأخير ركائز أساسية للسياسة الشاملة لدولة الأرجنتين في مجال حقوق الإنسان.
230- ونظراً للتجربة التي عاشتها الأرجنتين وللالتزامات التي قطعتها على نفسها، تشكل المعاقبة على الجرائم ضد الإنسانية ومنع جريمة الإبادة الجماعية مجالاً يكتسي أهمية خاصة. وفي هذا السياق، شاركت الأرجنتين بنشاط في عملية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
231- وبعد أربعة عقود من استعادة الديمقراطية، لا يزال الإجماع على قيم الذاكرة والحقيقة والعدالة، إلى جانب الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، يشكل العمود الفقري للسياسة الخارجية.
المشاركة على الصعيد الدولي
232- في إطار الأمم المتحدة، كانت الأرجنتين عضواً في لجنة حقوق الإنسان في الفترات التالية : 1957-1962، و1966-1968، و1980-1993. واستمرت عضويتها فيها منذ عام 1997، حيثُ أُعيد انتخابها في أيار/مايو 2005، إلى أن أُنشئ مجلس حقوق الإنسان، الذي كانت عضواً فيه مدة سنة واحدة.
233- وتعاون بلدنا مع جميع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. واستقبل معنيين بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من مقرر ين وأفرقة عاملة، ودعم مبادرات لتجديد الولايات القائمة ولإنشاء أخرى جديدة على حد سواء. وفي إطار مجلس حقوق الإنسان أيضاً، قدمت الأرجنتين مشاريع ابتكارية شتى، أبرزها إدراج موضوع الحق في معرفة الحقيقة في جدول الأعمال الدولي. ويركز إعمال هذا الحق على منع الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان في العالم. وعلاوة على ذلك، قدَّمت الأرجنتين، منذ عام 2009، مبادرات بشأن علم الطب الشرعي الوراثي وحقوق الإنسان .
234- وتجدر الإشارة إلى إنشاء ولاية مواضيعية جديدة، هي ال مقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار. وقدَّمت الأرجنتين هذه المبادرة بالاشتراك مع سويسرا، وكان من المتشاركين الرئيسيين في تقديمها المغرب وكوت ديفوار وفرنسا، ودول أخرى.
235- وتشكل الأنشطة المتصلة بتحقيق عالمية الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي دخلت حيز النفاذ في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010، والتي اعترفت الأرجنتين بموجبها باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، محوراً رئيسياً من محاور السياسة الخارجية لبلدنا، إلى جانب الجهود المبذولة داخل منظمة الدول الأمريكية والجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل وضع اتفاقية لحماية حقوق كبار السن.
236- ومن الأمثلة على التزام الأرجنتين بمتابعة التوصيات التي قدمتها إليها الدول في سياق الاستعراض الدوري الشامل، أثناء الدورة الخامسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان (أيلول/سبتمبر 2010)، تقديمها طوعياً تقريراً مرحلياً بشأن تنفيذ هذه التوصيات، يوجز الإجراءات المتخذة حتى تاريخ تقديمه.
237- وفي السياق ذاته، أضفت جمهورية الأرجنتين، تنفيذاً للتوصية التي تلقتها خلال الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل في عام 2017، الطابع المؤسسي، بموجب القرار 20/2023، على آلية يشارك فيها المجتمع المدني على نطاق واسع لاختيار جميع من سترشحهم مستقبلاً في مجال حقوق الإنسان.
238- وبالإضافة إلى ذلك، قدمت الأرجنتين، في كانون الثاني/يناير 2023، تقريرها في إطار الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل، وتسلمت مشروع التقرير مع 287 توصية من الدول الأعضاء.
239- وبالإضافة إلى ذلك، انتُخبت الأرجنتين لأول مرة في التاريخ لرئاسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2022، وجرى ذلك بالتزكية. وقد اختيرت اعترافاً بسجلها في مجال حقوق الإنسان.
240- وفي عام 2023، احتفلت الأمم المتحدة بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتهدف الحملة المنظمة في هذا الصدد إلى التعريف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال التركيز على إرثه وأهميته والأنشطة المتصلة به تحت شعار "الكرامة والحرية والعدالة للجميع".
241- ولهذه المبادرة ثلاثة أهداف رئيسية، هي: العالمية والتقدم والالتزام في مجال حقوق الإنسان بقيادة الأمم المتحدة. ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان جميع الدول إلى تجديد التزامها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان خلال الاحتفال بذكراه السنوية الذي سينظم في جنيف في 10 كانون الأول/ديسمبر.
242- وفي هذا الصدد، قطعت الأرجنتين على نفسها الالتزامات التالية:
(أ) اعتماد جميع التدابير اللازمة لتسريع المحاكمات، وتعزيز التحقيقات، وتقديم دعم أكبر للضحايا في إطار عملية الذاكرة والحقيقة والعدالة وجبر الضرر الناجم عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال فترة الحكم الديكتاتوري المدني العسكري الأخير. وفي هذا الصدد، سيجري تعميق التحقيقات في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لأغراض اقتصادية وتشديد العقوبات عليها، وتعزيز سياسة توسيم مواقع الذاكرة، التي سيجري في إطارها تدشين موقع كامبو دي مايو التذكاري عما قريب.
(ب) مواصلة الالتزام التام بضمان الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وفي هذا الصدد، سيستمر تنفيذ السياسات الاجتماعية الرامية إلى دعم ومساعدة أشد الشرائح الاجتماعية ضعفاً؛ وستُكفل إمكانية استفادة الجميع من خدمات الصحة العامة المجانية والشاملة، والتنفيذ الكامل للقانون رقم 26-206 بشأن التعليم الوطني؛ وسيتعزز الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا؛ وسيجري في المجال البيئي تعزيز إجراءات التصدي لآثار تغير المناخ.
(ج) المضي قدماً في القضاء على العنف المؤسسي. ولهذا الغرض، سيستمر، ضمن جملة تدابير أخرى، العمل من أجل سن قانون شامل لمكافحة العنف المؤسسي يتيح آليات لمنع هذا العنف في جميع أنحاء البلد، ويوفر الدعم والتعويض للضحايا. وبالإضافة إلى ذلك، سيتواصل تنفيذ خطة الإبلاغ عن أفعال العنف المؤسسي الخطيرة، وستتعزز مراكز الإبلاغ عن أفعال العنف المؤسسي التابعة للأمانة الوطنية لحقوق الإنسان.
(د) مواصلة العمل، فيما يتعلق بسياسات الشؤون الجنسانية والتنوع، من أجل التنفيذ التام لقانون الاستفادة من خدمات الإجهاض العمدي في جميع أنحاء البلد، ولخطة العمل الوطنية لمكافحة العنف الجنساني للفترة 2022-2024. وبالإضافة إلى ذلك، سيجري العمل من أجل سن قانون لتحويل برامج منع العنف في جميع أنحاء البلد إلى سياسات وطنية، وستتعزز إجراءات كفالة تمتع أفراد مجتمع الميم الموسع بحقوقهم. كما ستتعزز تدابير إنشاء نظام شامل لسياسات خدمات الرعاية.
(ه) مواصلة تعزيز الحوار والتسوية السلمية لمطالبات مجتمعات الشعوب الأصلية بأراضيها؛ وضمان التنفيذ الكامل للقانون الوطني للهجرة رقم 25-871 القائم على احترام حقوق الإنسان؛ وتكثيف الجهود لضمان حقوق السكان المنحدرين من أصل أفريقي.
المشاركة على الصعيد الإقليمي
243- تشارك الأرجنتين بنشاط، ومن خلال حوار مستمر مع دول المنطقة، في جميع المفاوضات التي تجري بشأن حقوق الإنسان في إطار منظمة الدول الأمريكية.
244- ووجَّهت الأرجنتين، على غرار ما فعلته مع آليات الأمم المتحدة، دعوةً مفتوحة ودائمة إلى هيئات منظومة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لزيارة البلد.
245- وفي السياق ذاته، اعترفت الأرجنتين باختصاص لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بتلقي الشكاوى المقدمة ضد دولة الأرجنتين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. وفي إطار سياسة جمهورية الأرجنتين المعتادة للحوار والتعاون مع هيئات منظومة البلدان الأمريكية، وضع بلدنا سياسة نشطة للتسوية الودية للبلاغات والقضايا المقدمة ضده.
246- وفي عام 2009، عُقدت في بوينس آيرس دورة استثنائية للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان احتفاء بالذكرى السنوية لإنشائها (1959)، ولإنشاء محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان فعلياً (1979)، وللزيارة التاريخية التي قامت بها اللجنة إلى بلدنا في عام 1979.
247- وعلاوة على ذلك، تشكل القرارات المعتمدة مؤخراً في الدورة الحادية والأربعين للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية بشأن "الحق في معرفة الحقيقة"، وبشأن "كبار السن وحقوق الإنسان"، وبشأن "حماية ملتمسي اللجوء في الأمريكتين"، وبشأن "إمكانية اللجوء إلى العدالة"، وبشأن "دور محاميي المساعدة القضائية"، مبادرات أرجنتينيةً. وبالإضافة إلى ذلك، شجع بلدنا بنشاط، إلى جانب بلدان المنطقة، المفاوضات بشأن وضع واعتماد اتفاقية البلدان الأمريكية لحماية حقوق كبار السن.