الأمم المتحدة

CRPD/C/ISL/Q/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

27 April 2026

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الأولي لآيسلندا *

ألف- الغرض والالتزامات العامة (المواد 1-4 )

1- يُرجى تقديم معلومات محدثة عمّا يلي:

(أ) الآليات القائمة لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بواسطة المنظمات التي تمثلهم، في عمليات صنع القرارات التشريعية والسياساتية؛

(ب) المراجعات الدستورية والتشريعية المضطلع بها أو المزمع إجراؤها لمواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) الخطة الوطنية لتنفيذ الاتفاقية للفترة 2024–2027، بما في ذلك مؤشرات النتائج وآليات الرصد وتقييم التنفيذ؛

(د) حالة مشروع القانون المتعلق بإدراج الاتفاقية الذي اعتمده البرلمان الأيسلندي في عام 2019 ( ) ، وما إذا كان قد اعتُدّ بالاتفاقية في الأحكام القضائية أو القرارات الإدارية أو التفسيرات القانونية؛

(ه) التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لإسناد مسؤولية الاتفاقية إلى الوزارة المكلفة بجميع معاهدات حقوق الإنسان الأخرى؛

(و) التدابير المتخذة لضمان اتباع نهج موحد بين الدولة والبلديات من أجل تنفيذ الاتفاقية باتساق على الصعيد الوطني؛

(ز) التدابير المتخذة للتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30 )

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

2- يُرجى تقديم معلومات عمّا يلي:

(أ) التدابير المتخذة لإدراج الإعاقة ضمن أسباب التمييز المحظورة في المادة 65 من الدستور والتشريعات الوطنية الأخرى ذات الصلة ( ) ؛

(ب) قوانين المساواة في المعاملة ( ) ، وما إذا كانت تشمل جميع أشكال التمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة والتمييز المتقاطع؛

(ج) التدابير المتخذة لإدماج مسألة الإعاقة إدماجا تاما، باعتبارها مسألة شاملة، في جميع الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالمساواة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، والتصدي بصورة منهجية للتمييز المتقاطع في السياسات العامة وخطط العمل وأطر الميزنة، مع إيراد أمثلة على ما يتصل بذلك من استراتيجيات وطنية وخطط عمل ومخصصات في الميزانية وعمليات لرصد التنفيذ تدمج مسألة الإعاقة على نحو صريح؛

(د) التدابير المتخذة لتعزيز ولاية لجنة الشكاوى المتعلقة بالمساواة، بما في ذلك منحها صلاحيات تحقيق بحكم منصبها وسبل انتصاف قابلة للإنفاذ، لضمان توفير سبل انتصاف متيسرة وفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولتوفير برامج مجتمعية للتوعية بقوانين مكافحة التمييز وإجراءات تقديم الشكاوى.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6 )

3- يُرجى تقديم معلومات عمّا يلي:

(أ) التدابير الرامية إلى ضمان انطباق قانون المساواة في الوضع والحقوق بغض النظر عن النوع الاجتماعي (القانون رقم 150/2020) على الحالة الخاصة بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) التدابير المتخذة، بما فيها الإجراءات الإيجابية، لضمان المشاركة الفعالة للنساء ذوات الإعاقة والمنظمات التي تمثلهن في عملية صنع القرار بشأن القوانين واللوائح التي تهدف إلى معالجة قضايا الإعاقة والنوع الاجتماعي، وفي تقييمها ورصدها، وكذلك في تصميم البرامج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتنفيذها ورصدها؛

(ج) التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لوضع وتنفيذ مؤشرات تصف الحالة الخاصة بالنساء ذوات الإعاقة، بما يتماشى مع المادة 6 من الاتفاقية والأهداف ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين من أهداف التنمية المستدامة، بما يشمل معلومات عن أطر المؤشرات، وأدوات جمع البيانات، وتصنيف البيانات حسب الجنس والإعاقة، واستخدامها في الرصد والإبلاغ العامين.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7 )

4- يُرجى تقديم معلومات عمّا يلي:

(أ) تنفيذ قانون تكامل الخدمات لتحقيق رخاء الأطفال (القانون رقم 86/2021) وما إذا أنشئ منتدى التشاور الرسمي والمجالس الإقليمية ( ) ، وتقييم تنفيذ خطة العمل في مجال حماية الطفل للفترة 2019-2022 ( ) ، والتدابير المنصوص عليها في القانون وخطة العمل التي تستهدف الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) التدابير المتخذة لتقييم ومعالجة أثر إعادة الهيكلة الوزارية على مراقبة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وإعمالها، لا سيما فيما يتعلق بتوزيع المسؤوليات بين وزارات شؤون الطفل والتعليم والشؤون الاجتماعية، وتفاصيل تحديد المسؤوليات المؤسسية، بما في ذلك آليات التنسيق وهياكل المساءلة؛

(ج) الضمانات المتوافرة لضمان ألا تستند القرارات التي تمس الأطفال ذوي الإعاقة إلى التشخيصات الطبية وحدها، بل أن تعكس قدراتهم المتطورة وحقوقهم وإرادتهم وتفضيلاتهم، مع أمثلة على أدوات التقييم المستندة إلى الحقوق، وأطر التخطيط المصممة وفقا لاحتياجات الأفراد، وبروتوكولات تدريب الموظفين المستخدمة في الممارسة العملية؛

(د) التدابير المتخذة لضمان إشراك الأطفال ذوي الإعاقة في تنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل التي دعت الدولة الطرف إلى تعديل قانون الشباب (القانون رقم 70/2007) لضمان قيام جميع البلديات بإنشاء مجالس للشباب وتوضيح وظائفها ومسؤولياتها واختصاصاتها، وفقاً للقرار البرلماني بشأن «آيسلندا الملائمة للطفل»، وأن تضمن أن لجميع الأطفال إمكانية التعبير عن آرائهم والأخذ بها في جميع القرارات التي تمسهم، بما في ذلك في المحاكم والإجراءات المدنية والقرارات المتعلقة بالحضانة والاتصال واللجوء، وأن تعتمد التعديلات التشريعية المناسبة لضمان أخذ آرائهم ومراعاتها في تلك القرارات ( ) ؛

(هـ) التدابير المتخذة لرصد ومعالجة الشكاوى أو انتهاكات الحقوق أو حالات القصور في الخدمات التي تمس الأطفال ذوي الإعاقة، وتوفير آليات لتقديم الشكاوى تكون ميسرة للأطفال.

التوعية (المادة 8 )

5- يُرجى تقديم معلومات محدثة عمّا يلي:

(أ) التدابير المتخذة لضمان إدماج إجراءات التوعية بمعايير ومبادئ الاتفاقية في جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع العام، والتعليم، ووسائل الإعلام، والصحة، والعمل، والعدالة، وكذلك في ممارسات المشتريات العامة، ومحتوى المناهج الدراسية، والمواد التدريبية الموجهة إلى موظفي إنفاذ القانون، والمبادئ التوجيهية الصحية المتعلقة بفحوصات ما قبل الولادة؛

(ب) الآليات التنظيمية أو الداعمة القائمة لضمان تمثيل شامل ومحترم للأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام العامة والخاصة، بما في ذلك مدونة الأخلاقيات، والمبادئ التوجيهية للصحفيين، والمواد التدريبية، والرصد الذي تقوم به الجهات التنظيمية لوسائل الإعلام أو الجهات المذيعة؛

(ج) كيفية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بصورة منهجية في حملات التوعية التي تنظمها الدولة الطرف.

إمكانية الوصول (المادة 9)

6- يُرجى تقديم معلومات محدثة عمّا يلي:

(أ) التدابير المتخذة لضمان تطبيق المعايير واللوائح المتعلقة بإمكانية الوصول في البيئة العمرانية في جميع البلديات، بما في ذلك المناطق الريفية، تطبيقا متسقا وقابلا للإنفاذ؛

(ب) التدابير المتخذة لتطبيق التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2016/2102 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بتاريخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2016 بشأن إمكانية الوصول إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات المحمولة وهيئات القطاع العام في القانون المحلي؛

(ج) المسؤولية الوزارية عن الإدماج الرقمي والتدابير المتخذة لمعالجة مشكلة تعذر الوصول إلى إجراءات الحكومة الإلكترونية، ولا سيما الهوية الإلكترونية؛

(د) التدابير المتخذة لضمان المساواة في الوصول إلى وسائل النقل العام في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك توفير مركبات ونظم معلومات وطرق حجز ميسرة، وتوافر خدمات النقل العام والنقل التكميلي الميسرة.

الحقّ في الحياة (المادة 10)

7- يرجى تقديم معلومات عن التدابير التشريعية والسياساتية المتخذة للتحقيق في حالات وفاة الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات، بما فيها مرافق الإقامة ومرافق العلاج النفسي، وتوثيق تلك الحالات والإبلاغ عنها، لتحديد حالات الإهمال البنيوي والقصور في تقديم الخدمات، وجمع بيانات مصنفة عن معدلات الوفيات ومتوسط العمر المتوقع لتتبع أوجه التفاوت.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

8- يُرجى تقديم معلومات محدثة عمّا يلي:

(أ) وضع السياسة الجديدة لشؤون الحماية المدنية والأمن ( ) ، وما إذا كانت تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، والتدابير الرامية إلى ضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة - لا سيما النساء والأطفال وكبار السن منهم - إلى رقم الطوارئ 112، والمخيمات، والملاجئ، والمياه النظيفة، والمرافق الصحية، وتوفير الأجهزة المساعدة في إطار إدارة حالات الطوارئ، بما في ذلك أثناء عمليات الإجلاء؛

(ب) آليات ضمان التشاور عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم الفعلي، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في وضع وتنفيذ سياسة الحماية المدنية وأطر الاستجابة إلى الطوارئ.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم أمام القانون (المادة 12)

9- يُرجى تقديم معلومات محدثة عمّا يلي:

(أ) حالة مشروع القانون الذي كان من ال مقرر تقديمه إلى البرلمان بنهاية عام 2020 استناد اً إلى مراجعة قانون الأهلية القانونية (القانون 71/1997) من قبل لجنة برلمانية ( ) ، والتدابير المتخذة لمراجعة التشريعات الأخرى التي قد تُقيد الأهلية القانونية أو تنفيها، مثل قانون العقوبات العام (القانون رقم 19/1940) وقانون حقوق المرضى (القانون 74/1997) ، والتدابير الرامية إلى استبدال «القرار المدعوم» بنظم «القرار المدعوم» التي تحترم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم وتفضيلاتهم في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك ما يتعلق بالوصول إلى الخدمات المالية وإدارة الممتلكات؛

(ب) الآليات المتوفرة لضمان التزام المتحدثين الرسميين ومقدمي الدعم الآخرين، بموجب قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (القانون رقم 88/2011) ، بالمعيار المنصوص عليه في الاتفاقية فيما يتعلق باحترام إرادة الأشخاص ذوي الإعاقة وتفضيلاتهم، بدلاً من احترام مصالحهم الفضلى، ومعلومات عن الأطر التنظيمية والمبادئ التوجيهية الإجرائية التي تنظم عمل المتحدثين الرسميين، بما في ذلك المواد التدريبية، وهياكل الرقابة، وآليات الشكاوى، وأي تقييمات أُجريت؛

(ج) كيفية قيام الدولة الطرف بمراقبة وتنظيم الممارسات غير الرسمية لاتخاذ القرار بالنيابة من قبل مقدمي الخدمات، لا سيما في دور الإيواء الجماعي أو ترتيبات السكن المدعومة، حيث يتصرف الموظفون نيابة عن المقيمين دون سلطة قانونية رسمية، وعمليات التفتيش أو المعايير التنظيمية أو الحالات المسجلة التي كانت فيها هذه الممارسات محل مراجعة أو طعن؛

(د) التدابير المتخذة لضمان ألا يؤدي تعذر وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى نظم الهوية الإلكترونية وغيرها من أدوات المصادقة الرقمية إلى ضرورة اتخاذ القرارات نيابة عنهم.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

10- يُرجى تقديم معلومات محدثة عمّا يلي:

(أ) التدابير المتخذة لضمان توفير التسهيلات الإجرائية والمناسبة للسن بصورة منهجية للأشخاص ذوي الإعاقة طوال جميع مراحل الإجراءات القانونية؛

(ب) اتخاذ تدابير لتحديد ومعالجة أشكال الحرمان المتعددة والمتقاطعة داخل نظام العدالة لضمان وصول الجميع إلى العدالة، لا سيما النساء ذوات الإعاقة من ضحايا العنف الجنساني؛

(ج) اتخاذ تدابير لتوفير التدريب لأفراد الشرطة والمدعين العامين والقضاة وغيرهم من العاملين في جهاز القضاء بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى وسائل الاتصال، وعدم التمييز، وتوفير التسهيلات الإجرائية؛

(د) توفير « الداعمين المؤهلين » للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قانون الإجراءات الجنائية (القانون رقم 88/2008) ، بما يشمل الجوانب المتعلقة بالشروط والمسؤوليات والتعيين.

حرّية الشخص وأمنه (المادة 14)

11- يُرجى تقديم معلومات محدثة عمّا يلي:

(أ) التدابير المتخذة لمراجعة أو تعديل أو إلغاء التشريعات الحالية التي تسمح بسلب الحرية على أساس الإعاقة والعلاج الإجباري، بما في ذلك في سياق الصحة العقلية والأهلية القانونية؛

(ب) اتخاذ تدابير تشريعية وسياساتية لمعالجة الأحكام التي تنظم «انعدام المسؤولية الجنائية بسبب المرض العقلي»، وعدم الأهلية للمثول أمام المحكمة، والاحتجاز الأمني، والتي تسمح باحتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أجل غير مسمى دون ضمانات إجرائية؛

(ج) اتخاذ تدابير لمعالجة عدم تمتع السجناء ذوي الإعاقة بحق الإفراج المشروط على قدم المساواة مع غيرهم، واستمرار احتجاز السجناء ذوي الإعاقة بعد انتهاء مدة عقوبتهم بسبب الافتقار إلى الموارد الكافية في المجتمع المحلي.

عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15 )

12- يُرجى تقديم معلومات محدثة عمّا يلي:

(أ) حالة مشروع القانون المعدل للقانون رقم 47 / 2010 بهدف ضمان التعويض للأطفال ذوي الإعاقة ضحايا المعاملة غير الإنسانية والمهينة في المؤسسات ( ) ؛

(ب) التدابير المتخذة للتصدي لتفشي استخدام الحبس الانفرادي لاحتجاز الأطفال والكبار ذوي الإعاقة في مرحلة الاحتجاز السابق للمحاكمة؛

(ج) التدابير المتخذة لحماية الأطفال والكبار ذوي الإعاقة من الممارسات الضارة، مثل استخدام الممارسات التقييدية، والتقنيات السلوكية التنفيرية، والإكراه، والعلاج القسري في مرافق الأمراض النفسية، ودور الرعاية الاجتماعية، والمؤسسات السكنية والمدرسية؛

(د) نطاق عمل الآلية الوقائية الوطنية وولايتها وآليات التظلم التابعة لها، وما إذا كانت تشمل الرقابة والرصد والإبلاغ فيما يتعلق بالممارسات الضارة التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، مثل العلاج القسري، والممارسات التقييدية، والاحتجاز على أساس الإعاقة.

عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

13- يُرجى تقديم معلومات محدثة عمّا يلي:

(أ) حالة تنقيح التشريعات الحالية الرامية إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف وسوء المعاملة، ونتائج تقييم خطة العمل المكونة من 28 جزء اً بشأن التدابير الرامية إلى مكافحة العنف وعواقبه للفترة 2019-2022، وما إذا كانت خطة العمل تتبنى نهج اً متعدد الجوانب وما إذا مُدّد العمل بها إلى ما بعد عام 2022 ( ) ؛

(ب) التدابير الرامية إلى منع جميع أشكال الاستغلال والعنف والإساءة التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة والتصدي لها، بما في ذلك توفير آليات لتقديم الشكاوى تراعي النوع الاجتماعي والفئة العمرية، وتوفير خدمات دعم ومساعدة ميسرة للضحايا، وجمع بيانات مصنفة؛

(ج) التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التي دعت الدولة الطرف إلى اعتماد قانون شامل بشأن جميع أشكال العنف الجنساني بالمرأة، لا سيما العنف المنزلي، وإنشاء آليات للتعرف على الضحايا، واعتماد قرار برلماني جديد لمكافحة العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف المنزلي، بالنساء والفتيات، بتركيز خاص على فئات منها النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وضمان امتثال جميع أقسام الشرطة لتعليمات مدير النيابة العامة بشأن التصدي للجرائم الجنسية والتحقيق فيها عندما تكون الضحية شخصاً ذا إعاقة، وضمان حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللاتي يقعن ضحايا للعنف الجنساني على فرص كافية للوصول إلى خدمات دعم الضحايا والملاجئ ( ) .

حماية السلامة الشخصية (المادة 17 )

14- يُرجى تقديم معلومات عمّا يلي:

(أ) التدابير التشريعية والسياساتية الرامية إلى حماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة من التعقيم، ومنع الحمل، والإجهاض دون موافقتهن الحرة والمسبقة والمستنيرة؛ وإمكانية الوصول الكافي إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والمعلومات المتعلقة بها بأشكال يسهل الوصول إليها، بما في ذلك ما يتعلق بتنظيم الأسرة والحماية من الاعتداء الجنسي؛

(ب) التدابير التشريعية والسياساتية الرامية إلى حماية الأطفال حاملي صفات الجنسين من العمليات الطبية غير الضرورية والتي يمكن تأجيلها، دون استثناء.

حرية التنقّل والجنسية (المادة 18 )

15- يُرجى تقديم معلومات عمّا يلي:

(أ) التدابير المتخذة لضمان تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة مستقلة وعلى قدم المساواة مع الآخرين على وثائق الهوية الوطنية، والمصادقة الرقمية، ووثائق السفر؛

(ب) تأثير التعديلات التي أُدخلت على المادة 33 من قانون الأجانب (القانون رقم 80/2016) على ملتمسي اللجوء واللاجئين من ذوي الإعاقة، والتدابير الرامية إلى ضمان أن تكون إجراءات الهجرة واللجوء والجنسية متاحة وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وأن تتيح تقييمات «ضعف الحال» تحديد الإعاقة وتوفير الدعم ذي الصلة.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

16- يُرجى تقديم معلومات عمّا يلي:

(أ) نطاق وأهلية الاستفادة من «قانون الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى دعم طويل الأمد» (القانون رقم 38 / 2018 ) و«قانون الخدمات الاجتماعية للبلديات» (القانون رقم 40 / 1991 ) ، وكيفية تضافرهما لتوفير نهج منسق لتقديم الخدمات، بما في ذلك في البلديات الريفية والصغيرة، لضمان المشاركة والاندماج في المجتمع؛

(ب) التدابير الرامية إلى وضع استراتيجية لإنهاء الإيداع في المؤسسات، والتخلص التدريجي من الرعاية المؤسسية، ومعالجة النقص الكبير في المساكن الملائمة والمتاحة في جميع أنحاء الدولة الطرف، ومعالجة التفاوت في فرص الحصول على خدمات دعم المجتمعية، لا سيما في المناطق الريفية والبلديات الصغيرة؛

(ج) التدابير الرامية إلى تسوية النزاعات الإدارية وحالات الجمود بين الدولة والبلديات، التي تؤدي إلى فترات انتظار طويلة وتباينات إقليمية في الدعم والمساعدة؛

(د) التدابير الرامية إلى زيادة فرص الحصول على مساعدة شخصية يتحكم فيها المستخدم، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، ومعالجة الفوارق في شروط الأهلية والتطبيق بين البلديات.

التنقّل الشخصي (المادة 20 )

17- يُرجى تقديم معلومات محدثة عمّا يلي:

(أ) التدابير الرامية إلى ضمان جودة الوسائل المعينة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيا المعينة وتقنيات ووسائط المساعدة المباشرة وتوزيعها العادل بين مناطق الدولة الطرف؛ ونتائج مراجعة تعريف مصطلح «الجهاز المساعد»، التي بدأت في عام 2019 ( ) ؛

(ب) برامج التدريب في مجال التنقل والتكنولوجيا المساعدة الموجهة إلى الموظفين المتخصصين الذين يعملون مع الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما في المناطق الريفية والإقليمية.

حرّية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21 )

18- يُرجى تقديم معلومات محدثة عمّا يلي:

(أ) التدابير المتخذة لضمان إمداد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمعلومات الموجهة إلى عموم الناس بصيغ وتكنولوجيات ميسّرة في الوقت المناسب ودون تكلفة إضافية؛

(ب) التدابير الرامية إلى ضمان أن تستخدم عمليات صياغة السياسات والتشاور واتخاذ القرارات في القطاع العام أشكال تواصل ميسرة، بما في ذلك الترجمة إلى لغة الإشارة، والصيغة السهلة القراءة، ووسائل التواصل البديلة والمعززة.

احترام الخصوصية (المادة 22 )

19- يرجى تقديم معلومات محدثة عن سبل الانتصاف القانونية وآليات الرصد المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين انتُهك حقهم في الخصوصية، لا سيما في الحالات التي تنطوي على نقل غير مصرح به للبيانات أو خرق للسرية داخل المؤسسات العامة، وعن التدابير المتخذة لضمان حماية الأشخاص الموجودين في المؤسسات من أي تدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصيتهم ومراسلاتهم.

احترام البيت والأسرة (المادة 23 )

20- يُرجى تقديم معلومات عمّا يلي:

(أ) اتخاذ تدابير للتصدي للعقبات القانونية والإدارية في تقييمات رعاية الطفل التي تُصوِّر الإعاقة على أنها عامل خطر، ما يؤدي إلى تدخل غير متناسب من جانب الدولة وإلى فصل الأطفال عن والديهم ذوي الإعاقة؛

(ب) التدابير المتخذة لتزويد الوالدين ذوي الإعاقة ووالدي الأطفال ذوي الإعاقة بالخدمات والدعم الكافيين والمناسبين لمنع فصل الأطفال عن أسرهم؛

(ج) التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، في جميع المسائل المتعلقة بالزواج والأسرة والأبوة والأمومة والعلاقات، وضمان حقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم؛

(د) التدابير الرامية إلى توفير المعلومات والخدمات والدعم في مرحلة مبكرة وبصورة شاملة للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم.

التعليم (المادة 24 )

21- يُرجى تقديم معلومات عمّا يلي:

(أ) التقدم المحرز في تنفيذ قانون التعليم الإلزامي (القانون رقم 91/2008) وسياسات التعليم الشامل، بما في ذلك التدابير الرامية إلى الانتقال من مسارات التعليم المنفصلة، بما فيها المدارس والفصول الخاصة، إلى بيئات تعليمية شاملة، بما في ذلك في المناطق الريفية والأقاليم؛

(ب) التدابير الرامية إلى ضمان توفير الدعم المخصص لكل حالة على حدة، مثل المساعدة الشخصية، والتكنولوجيا المعينة، ومواد التعلم المكيفة، للطلاب ذوي الإعاقة في المدارس العادية؛

(ج) التدابير الرامية إلى تمكين المسارات والانتقالات الشاملة من التعليم الإلزامي إلى التعليم الثانوي والتعليم المهني والتعليم العالي، والتدابير الرامية إلى ضمان ألا تقتصر خيارات الطلاب ذوي الإعاقة على برامج مهنية محدودة أو غير مفضية إلى شهادة جامعية.

الصحّة (المادة 25)

22- يرجى تقديم ما يلي:

(أ) معلومات عن التدابير الرامية إلى ضمان المساواة في الحصول على خدمات رعاية صحية جيدة وميسرة ومعقولة التكلفة، بما في ذلك في المناطق الريفية والإقليمية، مثل التدابير الرامية إلى ضمان حصول الأخصائيين في ميدان الصحة على تدريب في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والموافقة المستنيرة، واستراتيجيات التواصل، والنهج التي تركز على الفرد؛

(ب) معلومات عن التدابير الرامية إلى توفير خدمات وأشكال دعم مجتمعية في مجال الصحة النفسية، تكون غير قسرية ومراعية للمنظور الجنساني وللسن، بما في ذلك في المناطق الريفية والإقليمية، مع احترام إرادة الأشخاص ذوي الإعاقة وتفضيلاتهم وكرامتهم وحقوقهم؛

(ج) بيانات مصنفة عن إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والنتائج الصحية للأطفال والكبار ذوي الإعاقة، ولا سيما فترات الانتظار للحصول على خدمات الصحة النفسية؛

(د) معلومات عن التدابير المتخذة لتوفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة للجميع على نحو متسق في جميع أنحاء الدولة الطرف، حرصا على تجنب التدخلات القائمة على السلطة الأبوية تجاه النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26 )

23- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لوضع استراتيجية وطنية موحدة للتأهيل وإعادة التأهيل، بهدف توفير إطار شامل ومنسق يشمل مختلف القطاعات ويضمن توفر هذه الخدمات واستمراريتها في جميع أنحاء الدولة الطرف، بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو نوع الإعاقة أو السن.

العمل والعمالة (المادة 27 )

24- يُرجى تقديم معلومات محدثة عمّا يلي:

(أ) التدابير الرامية إلى تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تدعو الدولة الطرف إلى زيادة فرص العمل المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، بسبل منها توفير حوافز فعالة لأصحاب العمل لتشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم عند الحاجة في توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، وإجراء تقييم لأثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19 ) والاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي على سوق العمل، بتركيز خاص على التأثير في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛

(ب) التدابير الرامية إلى ضمان فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، بما في ذلك المساعدة في البحث عن العمل والحصول عليه والحفاظ عليه والعودة إليه، والتدابير الرامية إلى معالجة أوجه الحرمان المحددة التي تواجهها النساء ذوات الإعاقة في الحصول على عمل والاحتفاظ به؛

(ج) التدابير الرامية إلى تطوير وتمويل المبادرات المتعلقة بالعمل الحر، وريادة الأعمال، والتعاونيات، والابتكار الذي يقوده المستخدمون، ونماذج الأعمال التي يقودها النظراء.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28 )

25- يُرجى تقديم معلومات عمّا يلي:

(أ) تنفيذ التغييرات المدخلة على أنظمة الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والتأمين الاجتماعي، التي بدأ نفاذها اعتبار اً من أيلول/سبتمبر 2025، وتأثيرها في الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) التدابير الرامية إلى معالجة متطلبات التقييم الطبي المتكرر الذي يُشترط الخ ض وع له للحصول على الإعانات والدعم والخدمات؛

(ج) استراتيجيات التخفيف من حدة الفقر بين الفئات الأكثر عرضة لخطر الفقر، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، والجهود الرامية إلى زيادة معاشات الشيخوخة وإعانات البطالة والإعاقة؛

(د) التدابير الرامية إلى معالجة مسألة الحصول على سكن ملائم وميسور التكلفة، بما في ذلك فترات الانتظار الطويلة والتباينات الإقليمية، فضلاً عن انعدام الرقابة على المساكن غير الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والرصد الوطني لمعايير إمكانية الوصول.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29 )

26- يُرجى تقديم معلومات عمّا يلي:

(أ) حالة مشروع القانون المعدل لقوانين الانتخابات وتأثيره ( ) ؛

(ب) التدابير الرامية إلى وضع سياسة وطنية وإطار رصد وطني للتصدي للعقبات التي تعوق الوصول في جميع البلديات، بما في ذلك عدم الوصول إلى خيارات التصويت الرقمي والتصويت من بُعد، وإلى ضمان أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده ملائمة ومتيسرة وسهلة الاستخدام؛

(ج) التدابير الرامية إلى ضمان احتفاظ جميع الأشخاص الخاضعين للوصاية بحقهم في التصويت، وألا يُمنعوا عملياً من التصويت بسبب أحكام تتعلق بقدرتهم على فهم العملية والتعبير عن إرادتهم وتفضيلاتهم؛

(د) اتخاذ تدابير لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في إنشاء المنظمات بهدف تيسير التمثيل الفعال للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، في الحياة السياسية والعامة.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30 )

27- يرجى تقديم معلومات عمّا يلي:

(أ) التدابير الرامية إلى تنفيذ معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات ؛

(ب) الآليات المحددة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في أطر السياسات الثقافية، والتدابير المحددة لضمان تمكّن هؤلاء الأشخاص، بمن فيهم الأطفال والنساء ذوو الإعاقة، من المشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية على قدم المساواة مع غيرهم؛

(ج) التدابير الرامية إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في تنمية طاقاتهم الفنية وهوياتهم الثقافية واللغوية الخاصة، بما يشمل لغات الإشارة وثقافة الصم.

جيم- الالتزامات المحددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31 )

28- يُرجى تقديم معلومات عمّا يلي:

(أ) نتائج إدراج استبيان فريق واشنطن المقتضب المتعلق بالإعاقة في الدراسات الاستقصائية، ونتائج استخدام التعداد السكاني الإلكتروني لجمع المعلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛

(ب) التدابير الرامية إلى معالجة نقص البيانات المصنفة والبحوث، بهدف تمكين جمع البيانات وتنسيقها ونشرها، وتقديم تحليل لحالة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه التدابير السياساتية وتخصيص الموارد.

التعاون الدولي (المادة 32 )

29- يُرجى تقديم معلومات عمّا يلي :

(أ) التدابير المتخذة لوضع وتنفيذ استراتيجية تنمية تشمل المسائل المتصلة بالإعاقة؛

(ب) التدابير المتخذة لإشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيدين الدولي والإقليمي في عمليات صنع القرار المتعلقة بالتعاون الدولي؛ والسياسات المتعلقة بدعم تنمية البلدان النامية؛ والموارد المتاحة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لتصبح شركاء في مشاريع التنمية.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33 )

30- يُرجى تقديم معلومات عمّا يلي:

(أ) التدابير الرامية إلى تعيين أو إنشاء جهة اتصال واحدة أو أكثر داخل الحكومة لمعالجة المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية؛

(ب) نطاق عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وولايتها؛

(ج) التدابير الرامية إلى ضمان مشاركة المجتمع المدني، لا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، مشاركة فعالة في عملية الرصد.