الأمم المتحدة

E/C.12/ROU/CO/6

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

20 March 2024

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لرومانيا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لرومانيا ( )  في جلستيها الثالثة والخامسة ( ) ، المعقودتين يومي 13 و14 شباط/فبراير 2024، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 29 المعقودة في 1 آذار/مارس 2024.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري السادس للدولة الطرف، فضلاً عن المعلومات التكميلية الواردة في الردود على قائمة المسائل ( ) والبيانات الإحصائية ذات الصلة. وتعرب اللجنة عن تقديرها لإجراء حوار مفتوح وبنَّاء مع وفد الدولة الطرف المشترك بين الوزارات.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المتخذة لتحسين حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، بما في ذلك اعتماد الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي والحد من الفقر للفترة 2022-2027، الرامية إلى خفض عدد الأشخاص المعرضين للفقر والاستبعاد الاجتماعي بمقدار 7 في المائة على الأقل مقارنة بعام 2020، وذلك بحلول عام 2027، وباعتماد القانون رقم 367 / 2022 بشأن الحوار الاجتماعي، الذي يوسّع نطاق الحقوق النقابية لتشمل جميع العمال، بما في ذلك العاملون في أشكال العمل المغايرة للمعايير، والعاملون لحسابهم الخاص، وموظفو الخدمة المدنية. وترحب اللجنة أيضاً بالاستراتيجيات المعتمدة على وجه التحديد بشأن المساواة ومكافحة التمييز، والصحة، ومكافحة الفساد، فضلاً عن سائر التدابير المذكورة في هذه الملاحظات الختامية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيد المحلي

4- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومؤداها أنه تم الاحتجاج بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أكثر من 700 1 قضية معروضة على المحاكم منذ عام 2011 . ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم تقديم معلومات مفصَّلة عن هذه القضايا، أو أمثلة عليها، وعدم توافر معلومات عن التدريب المتخصص المتاح للقضاة والمدَّعين العامين والمحامين في أهلية التقاضي بشأن أحكام العهد (المادة 2 ( 1 )) .

5- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) توفير التدريب المتخصص المتعلق بالنطاق المشمول بالعهد وأهلية التقاضي بشأن أحكامه، بما في ذلك التعليقات العامة الصادرة عن اللجنة، لأعضاء السلطة القضائية والمحامين والموظفين العموميين، وإذكاء الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى عامة الجمهور، ولا سيما أصحاب الحقوق؛

(ب) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 9 ( 1998 ) بشأن تطبيق العهد على الصعيد المحلي.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

6- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المتعلقة بولايات وأنشطة كل من المعهد الروماني لحقوق الإنسان، وديوان المظالم، والمجلس الوطني لمكافحة التمييز. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن ولاية المعهد الروماني لحقوق الإنسان لا تشمل صراحةً حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بل تقتصر على أنشطة البحث والتوعية في مجال حقوق الإنسان (المادة 2 ( 1 )) .

7- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير تشريعية، ولا سيما فيما يتعلق بالقانون رقم 9 / 1991 بشأن إنشاء وأداء المعهد الروماني لحقوق الإنسان، لجعل المعهد يمتثل امتثالاً تاماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، بوسائل منها مواصلة تعزيز استقلاله وتزويده بالموارد المالية والبشرية الكافية للاضطلاع بولايته بفعالية واستقلالية، بما في ذلك تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تغير المناخ

8- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بإطار السياسات للتخفيف من آثار تغير المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتُقر باعتماد الاستراتيجية الوطنية الأولى للتثقيف في مجال البيئة وتغير المناخ. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف لا تزال تعتمد اعتماداً كبيراً على الوقود الأحفوري، ولا سيما النفط والغاز، وإزاء عدم وجود خطة للتكيف مع تغير المناخ (المادتان 2(1) و12).

9- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى النهوض بالطاقات البديلة والمتجددة والحد من انبعاثات غازات الدفيئة لتحقيق مساهماتها المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس. كما توصي بأن تضع الدولة الطرف وتعتمد خطة وطنية للتكيف مع تغير المناخ بغية التصدي للآثار السلبية الناشئة عن تغير المناخ على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها بشأن تغير المناخ والعهد ( ) .

الحد الأقصى للموارد المتاحة

10- بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الزيادة الطفيفة المعتمدة في الميزانية في بعض المجالات، والمعلومات المتعلقة بنظامها الضريبي، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية مستوى مخصصات الميزانية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما في ضوء نهج اللامركزية وارتفاع التفاوتات القائمة بين المقاطعات؛

(ب) الطابع غير التصاعدي للضرائب ومستواها المنخفض على دخل الأفراد والشركات، في ضوء انتشار التفاوتات في الدخل والثروة في الدولة الطرف، وعدم توافر المعلومات عن أثر إعادة توزيع الضرائب والتحويلات للحد من التفاوتات القائمة (المادة 2 ( 1 )) .

11- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) زيادة مستوى مخصصات الميزانية لخدمات التوظيف، وخدمات الحماية الاجتماعية، والإسكان الاجتماعي، والرعاية الصحية، والتعليم وسائر المجالات المندرجة ضمن الحقوق المشمولة بالعهد، مع إيلاء الاهتمام للأفراد المحرومين والمهمَّشين، والمناطق ذات مستويات الفقر المرتفعة؛

(ب) استعراض نظام الدولة الطرف الضريبي لكفالة انتهاج سياسة مالية فعالة وتصاعدية وعادلة اجتماعياً، بوسائل منها إعادة تقييم معدلات الضرائب المفروضة على أرباح الشركات وعلى الدخل الشخصي، ومضاعفة الآثار المتأتية من إعادة توزيع الضرائب لضمان إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الفساد

12- تحيط اللجنة علماً باعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ( 2021-2025 ) . ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

(أ) عدم تقديم معلومات عن تدابير منع الفساد في القطاع الخاص وعن التدفقات المالية غير المشروعة، التي تؤثر سلباً على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) ورود تقارير عن استمرار الفساد، ولا سيما في قطاع الصحة العامة، فضلاً عن تقارير عن أوجه القصور في التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية في قضايا الفساد، وعدم توافر معلومات عن العقوبات المفروضة على من يثبت تورطهم في قضايا فساد (المادة 2 ( 1 )) .

13- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد، ولا سيما في قطاعي الصحة العامة والقطاع الخاص، بوسائل منها التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة، وضمان إجراء تحقيقات ومحاكمات فورية وفعالة وشاملة بشأن ادعاءات الفساد، وكفالة الحماية الفعالة لضحايا الفساد والمبلِّغين عن المخالفات ومحاميهم والشهود.

التعاون الدولي

14- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن دعم المبادرات المتخذة في مختلف المقاطعات في قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الحياة العامة، وفي مجال التعليم، وكذلك بشأن مساهمة الدولة الطرف في الصندوق الأخضر للمناخ. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تحقق الهدف المتفق عليه دولياً بتخصيص 0 , 7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية (المادة 2 ) .

15- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى زيادة مساعدتها الإنمائية الرسمية الدولية بغية تحقيق الهدف المحدد في هذا الصدد، أي تخصيص 0 , 7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي لهذه المساعدة. كما توصي بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز أنشطتها في مجال التعاون الدولي.

عدم التمييز

16- تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية، بما في ذلك اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمنع ومكافحة معاداة السامية وكره الأجانب والتطرف وخطاب الكراهية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق بشأن انتشار التمييز وخطاب الكراهية والقوالب النمطية إزاء أفراد الفئات المهمَّشة والمحرومة، وكذلك بشأن المعلومات الواردة عن مستوى الإبلاغ المنخفض عن حالات التمييز. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التمييز القائم على الهوية الجنسانية والميل الجنسي، وإزاء عدم الاعتراف القانوني بالهوية الجنسانية لمغايري الهوية الجنسانية (المادة 2(2)).

17- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها في سبيل منع ومكافحة التمييز، ولا سيما إزاء جماعة الروما، والأشخاص ذوي الإعاقة، واللاجئين، وملتمسي اللجوء، والمثليات، والمثليين، ومزدوجي الميل الجنسي، ومغايري الهوية الجنسانية، وحاملي صفات الجنسين، بوسائل منها وضع وتنفيذ استراتيجيات قائمة على نهج متعدد الجوانب؛

(ب) تنظيم حملات توعية تستهدف أفراد الفئات المهمَّشة والمحرومة بشأن القنوات والآليات المتاحة للإبلاغ عن حالات التمييز؛

(ج) وضع واعتماد إجراء فعال للاعتراف القانوني بالهوية الجنسانية، بصرف النظر عما إذا كان الشخص قد خضع لجراحة تغيير الجنس أم لا، تيسيراً لتمتع مغايري الهوية الجنسانية بالحقوق المشمولة بالعهد على قدم المساواة مع الآخرين، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على العمل والتعليم والخدمات الصحية؛

(د) مراعاة التعليق العام للجنة رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

التمييز ضد جماعة الروما

18- بينما تحيط اللجنة علماً باعتماد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدماج المواطنين الرومانيين المنتمين إلى أقلية الروما للفترة 2022-2027، فإنها تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن أفراد الروما ما زالوا يعانون من الاستبعاد الاجتماعي والفقر والتمييز على نطاق واسع، وكذلك إزاء عدم توافر بيانات مصنَّفة عن حالة جماعة الروما في الدولة الطرف (المادة 2(2)).

19- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز جهودها لمعالجة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية وأشكال التمييز التي يعاني منها أفراد الروما، ولا سيما النساء والأطفال، في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والسكن اللائق والعمل والخدمات العامة؛

(ب) كفالة التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية لإدماج المواطنين الرومانيين المنتمين إلى أقلية الروما للفترة 2022-2027 وغيرها من السياسات، وإجراء رصد وتقييم منتظمين لتنفيذها، وتخصيص موارد كافية لهذا الغرض؛

(ج) كفالة جمع بيانات مصنَّفة عن أفراد الروما المقيمين في الدولة الطرف وعن إمكانية حصولهم على العمل والضمان الاجتماعي والسكن والتعليم والرعاية الصحية.

المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء وعديمو الجنسية

20- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات عن التعديلات المدخَلة على الإطار التشريعي من أجل السماح لملتمسي اللجوء بالحصول على تصاريح عمل بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب لجوئهم. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية المعونة المالية المقدمة إلى ملتمسي اللجوء لتغطية احتياجاتهم الأساسية؛

(ب) الأطفال المولودون لأبوين عديمي الجنسية أو لأبوين غير قادرين على نقل جنسيتهما نظراً لحالة ذات صلة بانعدام الجنسية وفقاً لأحكام القانون رقم 21/1991 بشأن المواطَنة (المادة 2(2)).

21- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء وضمان تمتعهم بالحقوق المشمولة بالعهد، ولا سيما عن طريق كفالة السكن اللائق والرعاية الصحية والتعليم والدعم المالي الكافي؛

(ب) تعديل القانون رقم 21 / 1991 بشأن المواطَنة لتمكين الأطفال المولودين على أراضيها من اكتساب الجنسية، ومن ثم تجنب حالات انعدام الجنسية بين الأطفال المولودين لأبوين عديمي الجنسية أو لأبوين غير قادرين على نقل جنسيتهما.

المساواة بين الرجل والمرأة

22- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين، بما في ذلك اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين المرأة والرجل ومنع العنف الأسري ومكافحته للفترة 2022-2027 . وترحب اللجنة بإدراج التوجيه 2019 / 1158 (الاتحاد الأوروبي) الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس، المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2019 بشأن التوازن بين العمل والحياة الشخصية للأبوين ومقدمي الرعاية ضمن التشريعات المحلية بغية الاعتراف بالحقوق والقواعد الواردة فيه. غير أن اللجنة تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) التمثيل الناقص للمرأة في مناصب اتخاذ القرارات، بما يشمل البرلمان والقطاع الخاص وعلى مستوى المقاطعات؛

(ب) انتشار القوالب النمطية بشأن دور الرجل ودور المرأة في المجتمع، مما يؤدي إلى تحمل المرأة عبئاً غير متناسب من الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، إلى جانب استمرار الفجوة بين الجنسين في مجال التوظيف، وتركيز المرأة في المهن التي يكثر فيها عادةً الوجود النسائي، ولا سيما في المناطق الريفية (المواد 3 و6 و10 ) .

23- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز التمثيل المتزايد للمرأة على جميع مستويات الإدارة العامة، ولا سيما في البرلمان وفي مناصب اتخاذ القرارات على نطاق المقاطعات، وتعيين المرأة في مناصب الإدارة في القطاع الخاص، بوسائل منها وضع حوافز للشركات الخاصة؛

(ب) كفالة أن تحظى الأعمال غير المدفوعة الأجر، مثل أعمال الرعاية والأعمال المنزلية، التي تضطلع بها النساء على نحو غير متناسب، بالاعتراف والتعويض المناسبَين؛

(ج) اعتماد جميع التدابير اللازمة من أجل التنفيذ الفعال للتوجيه 2019/1158 (الاتحاد الأوروبي) الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس، المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2019 بشأن التوازن بين العمل والحياة الشخصية للأبوين ومقدمي الرعاية، واتخاذ سائر التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير المحددة الأهداف، لتعزيز التوازن بين العمل والحياة الشخصية ومن ثم تقاسم المسؤوليات المهنية والأسرية بين النساء والرجال على نحو أكثر توازناً؛

(د) تعزيز جهودها لمعالجة التفاوتات القائمة بين الجنسين في مجال التوظيف، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، بسبل منها معالجة العوامل التي تثني المرأة عن مواصلة مسيرتها المهنية أو تولي وظائف بدوام كامل؛

(هـ) اتخاذ تدابير فعالة لسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، بسبل منها معالجة الفصل الجنساني الرأسي والأفقي القائم في سوق العمل؛

(و) مراعاة التعليق العام رقم 16(2005) للجنة بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطبيق التوجيهات الواردة فيه.

الحق في العمل

24- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز فرص العمل وتيسير الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء العدد المرتفع للشباب غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب، وكذلك إزاء بقاء معدل البطالة على مستواه المرتفع. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء العدد المرتفع للأشخاص العاملين في الاقتصاد غير الرسمي دون التمتع بأشكال الحماية المشمولة بقوانين العمل (المادة 6).

25- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز جهودها المبذولة للحد من البطالة، ولا سيما في المناطق الريفية، وتقديم الدعم إلى جماعة الروما والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والشباب وكبار السن للحصول على فرص عمل لائق، بسبل منها تيسير حصولهم على فرص التدريب التقني والمهني، وجمع البيانات عن حالتهم، واستعراض التدابير الإيجابية المحددة الأهداف التي تُتخذ لتقييم فعاليتها وكفالة تنفيذها؛

(ب) مواصلة جهودها لتيسير انتقال العمال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من الاقتصاد، بوسائل منها جمع البيانات عن حالتهم وكفالة أن يكونوا مشمولين بأشكال الحماية المنصوص عليها في قوانين العمل؛

(ج) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 18 ( 2005 ) بشأن الحق في العمل.

الحد الأدنى للأجور

26- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بالزيادة السنوية للحد الأدنى للأجور منذ عام 2011 . ومع ذلك، تظل اللجنة تشعر بالقلق لأن الحد الأدنى للأجور لا يزال غير كاف لكفالة مستوى معيشي لائق للعمال وأسرهم، ولا سيما في ضوء ارتفاع نسبة الفئات العاملة المعرّضة للفقر (المادة 7 ) .

27- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رفع الحد الأدنى للأجور وتكييفه بانتظام مع تكلفة المعيشة لكي يحيا العمال وأسرهم حياة لائقة؛

(ب) كفالة تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال في جميع القطاعات وفي جميع أشكال العمل، بما في ذلك أشكال العمل غير النمطية مثل العمل بدوام جزئي، والعمل المؤقت، والعمل المحدد المدة، والعمل العرضي، والعمل الموسمي، والعمل القائم على المنصات عبر الإنترنت، وضمان الامتثال الكامل للحد الأدنى للأجور؛

(ج) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 23 ( 2016 ) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.

السلامة والصحة المهنيتان

28- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين للفترة 2018-2020 . ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن مستوى الإصابات والوفيات المهنية لا يزال مرتفعاً بينما مستوى عمليات تفتيش العمل ما زال منخفضاً، وكذلك لعدم توفير بيانات مفصَّلة عن السلامة المهنية (المادة 7 ) .

29- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز جهودها للحد من الإصابات والوفيات المهنية، مع التركيز على القطاعات التي يرجَّح وقوع حوادث فيها، بسبل منها زيادة الوعي بين أصحاب العمل والعمال بشأن السلامة في مكان العمل وكفالة اتخاذ تدابير حماية معزَّزة في مكان العمل؛

(ب) تعزيز قدرة مفتشية العمل على رصد ظروف العمل؛

(ج) جمع البيانات المصنَّفة بشأن السلامة والصحة المهنيتين وتوفير معلومات في هذا الصدد في التقرير الدوري التالي.

الحق في الضمان الاجتماعي

30- بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بمختلف برامج الحماية الاجتماعية، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية مستوى هذه البرامج وتأثيرها المحدود على الأشخاص الذين يواجهون أوضاعاً هشَّة. وبينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بالحد الأدنى لدخل الإدماج الذي سيحل محل خطط المساعدة الاجتماعية القائمة، فإنها تشعر بالقلق إزاء إرجاء تنفيذه (المادة 9 ) .

31- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى استعراض برامجها للحماية الاجتماعية، بسبل منها اعتماد وتنفيذ إجراء واضح للمقايسة، وتوسيع نطاق تغطية نظام الضمان الاجتماعي، وتنفيذ الحد الأدنى لدخل الإدماج بطريقة تكفل كفاية الاستحقاقات، وتخصيص موارد كافية في الميزانية لبرامج المساعدة الاجتماعية.

حماية الأسر والأطفال

32- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الطفل للفترة 2023-2027. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بانتشار اللجوء إلى العقوبة البدنية ضد الأطفال في المنزل وإزاء ضعف الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي على الأطفال والمراهقين وممارسة العنف ضدهم (المادة 10).

33- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إنفاذ تشريعاتها المتعلقة بحظر العقوبة البدنية إنفاذاً فعالاً في جميع الأماكن والاضطلاع بأنشطة التوعية للوالدين بشأن الأشكال الإيجابية الخالية من العنف لتنشئة الأطفال وانضباطهم؛

(ب) تعزيز جهودها لمنع ومكافحة الاعتداء الجنسي والعنف ضد الأطفال، بسبل منها تنظيم حملات التوعية بآليات الإبلاغ المتاحة وكفالة التحقيق الفوري والفعال في جميع حالات العنف ضد الأطفال.

الفقر

34- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي والحد من الفقر للفترة 2022-2027 . ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء بقاء معدل الفقر على ارتفاعه وإزاء التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين السكان (المادتان 9 و11 ) .

35- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة الفقر، ولا سيما لدى أكثر الفئات حرماناً وتهميشاً، بسبل منها معالجة أسباب الفقر الجذرية، وكفالة التنفيذ الفعال لإطار سياساتها عن طريق تخصيص الموارد الكافية، وكفالة التنسيق على الصعيد المحلي. كما توصي بأن تعالج الدولة الطرف أوجه عدم المساواة والتفاوتات في مستويات الفقر بين المناطق الريفية والمقاطعات.

الحق في سكن لائق

36- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإسكان للفترة 2022-2050 وباستعراض الإطار التشريعي ذي الصلة بمسألتي الإسكان والمستوطنات العشوائية. وتحيط علماً أيضاً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن الإطار التشريعي لعمليات الطرد من المساكن. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية مستوى السكن الاجتماعي المتاح وورود تقارير عن أوجه عدم الاتساق في تنفيذ معايير الأهلية التي تطبقها السلطات على مستوى المقاطعات؛

(ب) ورود تقارير عن العدد المرتفع للأسر المعيشية المتأخرة في سداد فواتيرها لقاء الحصول على الخدمات العامة، وعن قطع خدمات المرافق العامة لعدم سداد الفواتير، ولا سيما بين الأسر المعيشية المقيمة في مساكن اجتماعية والأسر المعيشية المنتمية إلى جماعة الروما؛

(ج) الظروف المعيشية في المستوطنات العشوائية التي لا ترقى إلى مستوى المعايير اللازمة، والتي تشمل عدم كفاية فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة، وخدمات الصرف الصحي والكهرباء والنقل العام، وغيرها من الخدمات الأساسية؛

(د) حالات الطرد من المساكن دون توفير سكن بديل لمن تعرضوا للطرد، مما يجعل الكثيرين منهم بلا مأوى (المادة 11).

37- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية للإسكان للفترة 2022-2050، بسبل منها تخصيص موارد كافية لتنفيذها وإجراء تقييمات منهجية ومنتظمة؛

(ب) اعتماد تدابير لمعالجة مسألة كثرة الأسر المعيشية المتأخرة في سداد فواتير الخدمات العامة، بسبل منها ضمان أن تستند سياسة تحديد أسعار خدمات المرافق العامة، ولا سيما الكهرباء والغاز، إلى مبادئ حقوق الإنسان؛

(ج) زيادة عدد المساكن اللائقة والميسورة التكلفة، ولا سيما عن طريق توسيع نطاق العرض المتاح من السكن الاجتماعي، مع إيلاء اهتمام خاص لأفراد الفئات المحرومة والمهمشة، مثل المنتمين إلى جماعة الروما والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمقيمين في المناطق الريفية، واستعراض معايير الأهلية للحصول على السكن الاجتماعي ورصد تطبيق هذه المعايير في جميع المقاطعات؛

(د) كفالة أن تمتثل عمليات الطرد من المساكن، حيثما تعذَّر تجنبها، للإجراءات القانونية الواجبة وأن تسبقها مشاورات مع الأشخاص المعنيين ودراسة للتدابير البديلة الممكنة، وأن تكون هذه العمليات قابلة للطعن بما يمكن أن يتيح الحصول على تعويض كاف أو توفير سكن بديل مناسب ؛

(ه) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

الحق في المياه وفي الحصول على خدمات الصرف الصحي

38- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة فرص الحصول على مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن معدلات الحصول على خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب في عام 2022 كانت تبلغ نحو 59 في المائة و74 في المائة، على التوالي، مع وجود تفاوتات بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية (المادة 11).

39- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لضمان إعمال الحق في المياه وفي الحصول على خدمات الصرف الصحي، ولا سيما في المناطق الريفية. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مراعاة تعليقها العام رقم 15(2002) بشأن الحق في الماء.

الحق في الصحة

40- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة باعتماد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة وبالتدابير المنفذة لتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي الاجتماعي. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء المستوى المنخفض لمتوسط العمر المتوقع في الدولة الطرف، ومعدل وفيات الرضَّع الذي يُعد من بين أعلى المعدلات في الاتحاد الأوروبي. كما يساورها القلق إزاء النقص في عدد الموظفين في مجال الرعاية الطبية، والمستوى المرتفع للإنفاق على الصحة من الجيوب الخاصة، والتفاوتات القائمة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية في الحصول على الرعاية الصحية الجيدة (المادة 12).

41- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لتطوير نظام الرعاية الصحية العمومية، بسبل منها تخصيص موارد مالية كافية واستقدام وتدريب موظفين إضافيين للرعاية الصحية بغية كفالة توافر خدمات الرعاية الصحية الجيدة وإمكانية الحصول عليها، ولا سيما في المناطق الريفية وللأشخاص من الفئات المهمشة والمحرومة؛

(ب) تكثيف جهودها الرامية إلى خفض معدلات وفيات الأمومة ووفيات الرضَّع، عن طريق تحسين مستوى الرعاية المقدمة إلى النساء طوال فترة الحمل وأثناء الوضع في مرافق الرعاية الصحية الأولية.

الصحة الجنسية والإنجابية

42- بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة بشأن الإطار التشريعي المتعلق بالإجهاض، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بمحدودية الخدمات المتاحة للإجهاض، وهي خدمات تتأثر أيضاً بممارسة موظفي الرعاية الصحية الاستنكاف الضميري بينما لا تتوفر لديهم خدمات الإحالة الكافية، وهو ما يؤدي إلى خضوع الحوامل لعمليات إجهاض غير مأمونة (المادة 12).

43- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف الحصول على خدمات الإجهاض وخدمات الإحالة المناسبة، وبأن تكفل ألا تشكل ممارسة موظفي الرعاية الصحية الاستنكاف الضميري عقبة أمام حصول المرأة على الإجهاض المأمون. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 22(2016) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

الصحة النفسية

44- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لتحسين خدمات رعاية الصحة النفسية، بما في ذلك وضع خطة عمل وطنية بشأن الصحة النفسية لمعالجة أوجه القصور والثغرات في الإطار التشريعي. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير عن أوجه قصور في توفير خدمات الصحة النفسية وإمكانية الحصول عليها في الدولة الطرف (المادة 12).

45- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تطوير نظام رعاية الصحة النفسية، بسبل منها اعتماد خطة العمل الوطنية المتعلقة بالصحة النفسية، واستعراض التشريعات المتعلقة بالصحة النفسية، وزيادة عدد ونوعية مرافق الصحة النفسية وعدد المهنيين الطبيين المدربين في هذا المجال.

الحق في التعليم

46- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة باعتماد القانون الجديد للتعليم ما قبل الجامعي وقانون التعليم العالي في عام 2023 ، فضلاً عن الإصلاحات الأخرى الرامية إلى حظر الفصل في التعليم وزيادة مرتبات المعلمين. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم توافر معلومات عن التدابير المتخذة لتقييم أثر اللامركزية على الحق في التعليم في الدولة الطرف؛

(ب) عدم كفاية مستوى مخصصات الميزانية للتعليم الذي لا يفي بالحد الأدنى البالغ 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي وفقاً لقانون التعليم الوطني، رغم الزيادة المنتظمة المعتمدة لهذه الغاية في السنوات الثلاث الأخيرة؛

(ج) المعدلات المرتفعة للتسرب من المدارس الابتدائية والثانوية، ولا سيما بين الأطفال المنتمين إلى أكثر الفئات حرماناً وتهميشاً، مثل جماعة الروما والأشخاص المقيمين في المناطق الريفية؛

(د) استمرار أوجه عدم المساواة في الحصول على التعليم التي تؤثر على أطفال الروما والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المقيمين في المناطق الريفية، وأوجه القصور في نوعية الهياكل الأساسية للمدارس (المادة 13).

47- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم شامل لأثر اللامركزية على الحق في التعليم، ولا سيما بالنسبة للأطفال المقيمين في المقاطعات الفقيرة، ووضع تدابير لمعالجة أي آثار سلبية ناجمة عن هذا الوضع؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين نوعية التعليم، بسبل منها تخصيص موارد مالية كافية لقطاع التعليم وفقاً للإطار التشريعي المتعلق بالتعليم، وزيادة عدد المعلمين المؤهلين، وتحسين ظروف عمل المعلمين، وتعزيز الهياكل الأساسية للمدارس، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ج) تكثيف جهودها للحد من المعدلات المرتفعة للتسرب من المدارس الابتدائية والثانوية ومعالجة الأسباب الجذرية لهذا الوضع، ولا سيما بين أطفال الروما والأطفال المقيمين في المناطق الريفية؛

(د) وضع تدابير محددة الأهداف لمعالجة مشكلة الحصول على التعليم الجيد بين أطفال الروما والأطفال المقيمين في المناطق الريفية والأطفال ذوي الإعاقة، بسبل منها توفير التعليم الشامل للجميع؛

(ه) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 13(1999) بشأن الحق في التعليم، وتعليقها العام رقم 25(2020) بشأن العلم والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الحقوق اللغوية والثقافية

48- بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بتوفير التعليم بلغات الأقليات القومية وفقاً للإطار التشريعي، فإنها تشعر بالقلق إزاء محدودية توافر التعليم بلغات الأقليات القومية في الممارسة العملية، بسبب عدم كفاية مخصصات الميزانية (المادة 15).

49- توصي اللجنة بأن تكثّف الدولة الطرف جهودها لكفالة توافر التعليم بلغات الأقليات القومية، بسبل منها تخصيص الميزانية الكافية لهذه الغاية.

دال- توصيات أخرى

50- تشجّع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

51- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في الانضمام إلى الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، أي الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

52- توصي اللجنة أيضاً بأن تراعي الدولة الطرف التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرّسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بما في ذلك في سياق التعافي من جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19). وستيسّر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حدّ كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلّة لرصد التقدّم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تدعم الدولة الطرف الالتزام العالمي بعقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فمن شأن تنفيذ هذه الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم ترك أحد خلف الركب. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن التعهد بعدم ترك أي أحد خلف الركب ( ) .

53- وتطلب اللجنة أن تنشر الدولة الطرف هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى المركزي ومستوى المقاطعات، ولا سيما في أوساط البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتّخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي يؤدّيه البرلمان في تنفيذ هذه الملاحظات الختامية، وتشجّع الدولة الطرف على ضمان مشاركته في إجراءات الإبلاغ والمتابعة في المستقبل. وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إشراك المنظّمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

54- وتطلب اللجنة، وفقاً لإجراء متابعة الملاحظات الختامية الذي اعتمدته، إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية (بحلول 31 آذار/مارس 2026)، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 7 (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان)، و29(أ) (السلامة والصحة المهنيتان)، و47(ج) (الحق في التعليم) أعلاه.

55- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السابع وفقاً للمادة 16 من العهد بحلول 31 آذار/مارس 2029، ما لم تُبلَّغ بخلاف ذلك نتيجةً لتغير في جولة الاستعراض. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 6 8/268 ، ينبغي ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحّدة، عند الاقتضاء، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( ) .