الأمم المتحدة

CRPD/C/30/3

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

17 July 2024

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تقرير متابعة مرحلي بشأن البلاغات الفردية *

أولاً- مقدمة

1- أُعد هذا التقرير عملاً بالمادة 5 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، التي تنص على أن تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحث البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري، وأن تحيل، بعد دراسة البلاغ، اقتراحاتها وتوصياتها، إن وجدت، إلى الدولة الطرف المعنية وإلى صاحب البلاغ. وأُعد التقرير أيضاً بما يتماشى مع الفقرة 7 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، التي تنص على أن يقدم المقرر الخاص أو الفريق العامل تقارير منتظمة إلى اللجنة بشأن أنشطة المتابعة للتحقق مما اتخذته الدول الأطراف من تدابير من أجل إنفاذ آراء اللجنة.

2- ويعرض هذا التقرير ما تلقته المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الآراء من معلومات فيما بين الدورتين الثامنة والعشرين والثلاثين عملاً بالنظام الداخلي للجنة، كما يعرض توصياتها إلى اللجنة. وكانت معايير التقييم على النحو التالي:

معايير التقييم

الامتثــال

ألف- التدابير المتخذة مُرضية إلى حد بعيد

الامتثال الجزئي

باء- اتُخذت تدابير ملموسة، ولكن لا بد من تقديم معلومات إضافية و/أو اتخاذ إجراءات أخرى

عدم الامتثال

جيم- وردَ ردّ لكن التدابير المتخذة لم تُفضِ إلى تنفيذ الآراء/التوصيات

عدم الرد

دال- عدم الرد على كل التوصيات أو على جزء منها بعد توجيه رسالة (أو رسائل) تذكير

ثانياً- البلاغات

ألف- سين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (CRPD/C/18/D/22/2014)، وقضيةي. ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (CRPD/C/20/D/23/2014) وقضية ز. ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (CRPD/C/22/D/24/2014)

تاريخ اعتماد الآراء:

18 آب/أغسطس 2017 (سين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة) ، و31 آب/ أغسطس 2018 (ي. ضد جمهورية تنزانيا المتحدة) ، و19 أيلول/ سبتمبر 2019 (ز. ضد جمهورية تنزانيا المتحدة)

الموضوع:

التعذيب، والمعاملة اللاإنسانية والمهينة؛ والتمييز ضد الأشخاص ذوي المهق

المواد المنتهكة:

المواد 5 و15 و17، مقروءة بالاقتران مع المادة 4 (سين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة) ؛ والمواد 5 و7 و8 و15 و16 و17 مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادتين 4 و24 (ي. ضد جمهورية تنزانيا المتحدة) ؛ والمواد 5 و15(1) و16 و17، مقروءة بمفردها، والمادتان 6 و8، مقروءتان بالاقتران مع المواد 5 و15(1) و16 و17 (ز. ضد جمهورية تنزانيا المتحدة) من الاتفاقية

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:

لا توجد

1- سبل الانتصاف

3- فيما يتعلق بأصحاب البلاغات، يقع على الدولة الطرف التزام بما يلي:

(أ) توفير سبل انتصاف فعالة لهم، بما في ذلك التعويض، وجبر الأضرار التي لحقت بهم بسبب الاعتداءات التي تعرضوا لها، والدعم اللازم لتمكينهم من العيش المستقل مرة أخرى، ويُضاف إلى ذلك بالنسبة إلى قضية ز. ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ، توفير العلاج الطبي المناسب، وأجهزة الدعم مثل الأطراف الاصطناعية الوظيفية، وإعادة التأهيل؛

(ب) إجراء تحقيقات نزيهة وفورية وفعالة في الاعتداءات التي تعرّض لها أصحاب البلاغات ، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم.

4- وبصفة عامة، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتخذ تدابير لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى التوصيات التي قدمتها الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع الأشخاص ذوي المهق بحقوق الإنسان على النحو الوارد في تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان ( ) ، وتطلب إلى الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) مراجعة الأطر القانونية وتكييفها، حسب الاقتضاء، لضمان أن تشمل جميع جوانب الاعتداءات على الأشخاص ذوي المهق، فيما يتعلق بأمور منها الاتجار بأعضائهم؛

(ب) ضمان التحقيق الفوري في حالات الاعتداء على الأشخاص ذوي المهق والاتجار بأعضائهم ومقاضاة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم؛

(ج) ضمان تجريم الممارسة المتمثلة في استخدام أعضاء الجسم في الممارسات المتصلة بالسحر تجريماً كافياً لا لبس فيه في التشريعات المحلية؛

(د) تنظيم حملات توعية مستدامة وتنفيذها، استناداً إلى نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان وبما يتماشى مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 8 من الاتفاقية، وتدريب عامة الجمهور والموظفين القضائيين والشرطة وجميع العاملين في مجالات التعليم والصحة والعدالة على التصدي للممارسات الضارة والخرافات المتفشية التي تؤثر على تمتع الأشخاص ذوي المهق بحقوق الإنسان وتدريبهم في مجال تغطية نطاق الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري؛

(هـ) نشر آراء اللجنة وتعميمها على نطاق واسع بأشكال يسهل على جميع فئات السكان الاطلاع عليها؛

(و) متابعة تدابير إعادة تأهيل الناجين من محاولات القتل وضحايا التشويه.

2- ردّ الدولة الطرف

5- أُحيلت آراء اللجنة إلى الدولة الطرف في 20 أيلول/سبتمبر 2017 (سين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة) ، و9 تشرين الأول/أكتوبر 2018 (ي. ضد جمهورية تنزانيا المتحدة) ، و25 أيلول/سبتمبر 2019 (ز. ضد جمهورية تنزانيا المتحدة) . وفي 30 آذار/مارس 2023، أرسلت أمانة اللجنة رسالة تذكير إلى الدولة الطرف تدعوها فيها إلى تقديم ملاحظاتها في موعد أقصاه 30 أيار/مايو 2023. وفي 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، دعت الأمانة، على سبيل التذكير النهائي، الدولة الطرف إلى تقديم ملاحظاتها في موعد أقصاه 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وعلى الرغم من هذه الرسائل التذكيرية، لم تقدم الدولة الطرف أي ملاحظات بشأن متابعة الآراء. وأرسلت اللجنة دعوتين إلى الدولة الطرف، في 15 آب/أغسطس 2023 و7 آذار/مارس 2024، لحضور اجتماع بشأن تنفيذ توصيات اللجنة، ولم تردّ الدولة الطرف على هاتين الدعوتين.

3- قرار اللجنة

6- تعرب اللجنة عن بالغ أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم ملاحظاتها بشأن متابعة الآراء المعتمدة فيما يتعلق بالبلاغات الثلاثة، على الرغم من رسائل التذكير التي أُرسلت إليها، ولأنها لم ترد على دعوات اللجنة لحضور اجتماع بشأن تنفيذ التوصيات. وفي ضوء عدم تعاون الدولة الطرف، تقرر اللجنة وقف إجراء المتابعة مع تطبيق معيار التقييم "دال".

باء- آل آدم ضد المملكة العربية السعودية (CRPD/C/20/D/38/2016)

تاريخ اعتماد الآراء:

20 أيلول/سبتمبر 2018

الموضوع:

التعذيب الذي يؤدي إلى الإعاقة؛ وفرض عقوبة الإعدام بعد محاكمة جائرة

المواد المنتهكة:

المادة 13(1)، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 4 و15 و16 و25 من الاتفاقية

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:

لا توجد

1- سبل الانتصاف

7- فيما يتعلق بصاحب البلاغ، يقع على الدولة الطرف التزام بما يلي:

(أ) توفير سبيل انتصاف فعال له، بما في ذلك إجراء تحقيق نزيه وفعال وشامل في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب، ومقاضاة المسؤولين وجبر الأضرار التي لحقت بصاحب البلاغ وأسرته جبراً فعالاً، وتقديم تعويض نقدي مناسب عن فقدان السمع في أذنه اليمنى بعد حرمانه من الحصول على الخدمات الطبية الضرورية؛

(ب) إعادة النظر في إدانته وفقاً للضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك استبعاد الأدلة المنتزعة تحت التعذيب، والتعليق الدائم للحبس الانفرادي، والوصول الكامل إلى ممثليه، وتوفير التيسيرات الإجرائية المكيفة لضمان مشاركته بفعالية في الإجراءات والحصول على الخدمات الصحية اللازمة.

8- وبصفة عامة، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتخذ تدابير لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ما يلي:

(أ) فرض حظر واضح على أي فعل من أفعال التعذيب في نظام العدالة والسجون؛

(ب) إنشاء آليات للإبلاغ عن مزاعم التعذيب والتحقيق فيها بصورة فعالة ومستقلة؛

(ج) ضمان الحصول في الوقت المناسب على الخدمات الطبية في سياق الاحتجاز، وفقاً للمادة 25 من الاتفاقية؛

(د) النظر على النحو الواجب في إلغاء عقوبة الإعدام؛

(هـ) توفير تدريب كافٍ ومنتظم بشأن نطاق الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري للقضاة وغيرهم من الموظفين القضائيين وموظفي السجون.

2- ردّ الدولة الطرف

9- تحتج الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 29 آذار/مارس 2019، بأن ملاحظة اللجنة التي مفادها أن إعاقة صاحب البلاغ تدهورت بسبب التعذيب الذي تعرّض له أثناء الاحتجاز تتناقض مع البلاغ الذي يفيد بأنه لم يتعرّض لأي إصابة في السابق. وتنفي الدولة الطرف أن إدارة السجن أهملت توفير الرعاية الطبية لصاحب البلاغ، محتجة بأنه خضع لفحص طبي عند احتجازه، على نحو ما أكدته التقارير الطبية. وتفيد التقارير بأن الإعاقة الطبية لصاحب البلاغ لم تتطلب عملية جراحية ولم تمنعه من المشاركة الكاملة. وتنفي الدولة الطرف إرفاق توكيل رسمي مكتوب بخط اليد باللغة العربية، وموقّع من أسرة صاحب البلاغ، بالرسالة الأولى؛ وتفيد بأن صاحب البلاغ لم يقدم سوى إذْن باللغة الإنكليزية غير موقَّع. وتنفي الدولة الطرف أن وزارة الداخلية والمحكمة التي تنظر في قضية صاحب البلاغ ولجنة حقوق الإنسان لم تتخذ إجراءات بشأن شكاوى أسرته، لأن الأسرة لم تُثبت وجود تلك الشكاوى بسجلات رسمية. وعلاوة على ذلك، رفضت المحاكم ادعاء صاحب البلاغ أن اعترافه انتُزع تحت التعذيب.

10- وتجادل الدولة الطرف بأنها قدمت ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية في 16 شباط/ فبراير 2018 بالرغم من أن استنتاجات اللجنة جاءت خلافاً لتلك الملاحظات. وتحتج الدولة الطرف في ملاحظاتها بأن البلاغ يخرج عن نطاق البروتوكول الاختياري، لأن الإعاقة السمعية لدى صاحب البلاغ ليست إعاقة طويلة الأجل تنطبق عليها الاتفاقية بموجب المادة 1. وتنفي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ مُنع من الاتصال بمحام، لأنه التقى به عدة مرات أثناء محاكمته. وقد وفّرت له المحاكم ضمانات المحاكمة العادلة، ولا تؤيد وثائق المحكمة الادعاء الذي يفيد بأن اعترافه انتُزع تحت التعذيب واستُخدم ضده في المحاكمة. وتخلص الدولة الطرف إلى أن آراء اللجنة تستند إلى معلومات غير دقيقة ومصادر غير موثوق بها.

11- ورداً على استنتاج اللجنة حدوث انتهاكات للاتفاقية، تشير الدولة الطرف إلى التزامها بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وتشير إلى تقريرها المقدَّم بموجب المادة 35 من الاتفاقية. وتحتج الدولة الطرف بأنه لا يجوز لها التعليق على التعليقات الإضافية لصاحب البلاغ، وفقاً للمادة 70(11) من النظام الداخلي، وبأن اللجنة لم تبلغها بادعاءات صاحب البلاغ، وفقاً للمادة 73(1).

3- تعليقات صاحب البلاغ

12- يشير ممثلو صاحب البلاغ في رسالتهم المؤرخة 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 إلى أن سلطات الدولة الطرف أعدمت صاحب البلاغ في 23 نيسان/أبريل 2019 مع 36 آخرين في عملية إعدام جماعي أعلنتها وزارة الداخلية. ويلاحظون أن المحكمة العليا أيّدت حكم الإعدام الصادر في حق صاحب البلاغ رغم اعترافه تحت التعذيب، وأنها لم تحقق في أي معلومات عن تعرضه للتعذيب الذي أدى إلى فقدانه السمع. ولم تُخطَر أسرة صاحب البلاغ بتاريخ الإعدام، ولم يُسمح لها بتوديعه. ولم يكن هناك دفن، ولا تزال أسرة صاحب البلاغ لا تعرف مكان رفاته حتى يومنا هذا. ويحتج ممثلو صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تستجب لتوصيات اللجنة.

4- قرار اللجنة

13- تأسف اللجنة لعدم تنفيذ التوصيات الفردية والعامة. وعلى وجه الخصوص، تعرب اللجنة عن بالغ أسفها لإعدام صاحب البلاغ على الرغم من طلبها إعادة النظر في إدانته. وفي ضوء ذلك، تقرر اللجنة وقف إجراء المتابعة مع تطبيق معيار التقييم "جيم".

جيم- س. ك. ضد فنلندا (CRPD/C/26/D/46/2018)

تاريخ اعتماد الآراء:

24 آذار/مارس 2022

الموضوع:

المساعدة الشخصية

المواد المنتهكة:

المادة 19(ب)، والمادة 5(1) و(2) مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 19 من الاتفاقية

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:

لا توجد

1- سبل الانتصاف

14- فيما يتعلق بصاحب البلاغ، يقع على الدولة الطرف التزام بما يلي:

(أ) إتاحة سبيل انتصاف فعال له، بسبل منها إعادة النظر في طلبه الحصول على مساعدة شخصية بما يضمن تمكّنه من ممارسة حقه في العيش على نحو مستقل، في ضوء آراء اللجنة؛

(ب) تقديم تعويض كافٍ لصاحب البلاغ عمّا تكبّده من تكاليف في تقديم هذا البلاغ؛

(ج) نشر آراء اللجنة وتعميمها على نطاق واسع بأشكال يسهل على جميع فئات السكان الاطلاع عليها.

15- وبصفة عامة، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتخذ تدابير لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل اتساق تشريعاتها المتعلقة بالمساعدة الشخصية وطريقة تطبيق المؤسسات الإدارية والمحاكم الوطنية تلك التشريعات مع التزامات الدولة الطرف بضمان ألا يكون للتشريعات غرض أو أثر يتسبب في إضعاف أو إبطال الاعتراف بأي حق للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو تمتعهم به أو ممارستهم له على قدم المساواة مع الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى عند السعي إلى الحصول على المساعدة الشخصية.

16- وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون الخدمات المتعلقة بالإعاقة لضمان ألا يشكل معيار الموارد، الذي يقضي بأن تكون لدى المستفيد القدرة على تحديد مضمون المساعدة المطلوبة وطرائق تقديمها، عقبةً أمام العيش المستقل للأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم في اتخاذ القرار.

2- ردّ الدولة الطرف

17- تشير الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022، إلى أن وزارة الخارجية أصدرت في 8 نيسان/أبريل 2022 بياناً صحفياً بشأن آراء اللجنة. وترجمت وزارة الخارجية الآراء إلى الفنلندية والسويدية، وعممتها على المكاتب الحكومية ومنظمات المجتمع المدني باللغة الفنلندية في 13 أيار/مايو 2022 وباللغة السويدية في 19 أيار/مايو 2022. وناقش المختصون في وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة هذه الآراء. وقيّمت وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة كيفية النظر في الآراء عند صياغة القانون الجديد المتعلق بالمساعدة والخدمات المتصلة بالإعاقة، وناقشت الآراء مع هيئة الرقابة الوطنية للرفاه والصحة.

18- وتلاحظ الدولة الطرف أن وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة أصدرت في 8 حزيران/يونيه 2022 تعليمات إلى البلدية التي يتْبعها صاحب البلاغ بشأن الالتزام بتوفير سبيل انتصاف فعال له وحقه في إعادة تقديم طلب للحصول على الخدمات المتعلقة بالإعاقة، وترى الوزارة أن ذلك سيضمن توفير سبيل انتصاف مناسب. وأحاطت الوزارة علماً بقلق اللجنة إزاء رفض عدد ساعات المساعدة الشخصية التي طلبها صاحب البلاغ. وتلاحظ الدولة الطرف أن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري لا ينصان على التزام بتقديم تعويض نقدي.

19- وتشير الدولة الطرف إلى أن الحكومة اقترحت على البرلمان في 22 أيلول/سبتمبر 2022 مشروع قانون جديداً بشأن المساعدة والخدمات المتعلقة بالإعاقة، من شأنه، وفقاً للدولة الطرف، أن يفضي إلى تنفيذ توصية اللجنة بشأن إصلاح قانون الخدمات المتعلقة بالإعاقة. ولدى صياغة مشروع القانون، روعيت على النحو الواجب التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وآراء اللجنة. وتلاحظ الدولة الطرف أن القانون المقترح يعزز المساواة المجتمعية والإدماج والمشاركة ويزيل العقبات؛ ويدعم العيش المستقل وإعمال تقرير المصير؛ ويضمن إمكانية الحصول على خدمات عالية الجودة تلبي المتطلبات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة. وبموجب القانون المقترح، يستند توفير "الخدمات الخاصة" إلى الحاجة إلى المساعدة أو الدعم بسبب القيود الوظيفية الناجمة عن الإعاقة أو المرض الطويلَي الأمد. وستتاح إمكانية الحصول على الخدمات بموجب قانون مشترك واحد بغض النظر عن نوع الإعاقة أو التشخيص. وتُحدَّد "الاحتياجات من الخدمات" مع الشخص المعني، وأسرته - عند الاقتضاء - مع مراعاة المتطلبات والرغبات الفردية للشخص. وسوف تُعَدّ خطة رعاية فردية باعتبارها أساساً لمنح الخدمات. ويمكن تقديم المساعدة الشخصية إذا كان الشخص يستطيع أن يعيش باستقلالية أو يستطيع، مع تلقي الدعم، أن يكوّن إرادته ويعبّر عنها فيما يتعلق بمضمون المساعدة باستخدام طريقة اتصال مناسبة له. وتشمل بدائل المساعدة الشخصية "الدعم الخاص" من أجل المشاركة، ويتضمن ذلك التوجيه الذي يقدمه مهنيون أكفاء على نحو مناسب. ويتضمن القانون المقترح أحكاماً بشأن الدعم في اتخاذ القرار لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اتخاذ قرارات بشأن حياتهم.

3- تعليقات صاحب البلاغ

20- يشير صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة 7 أيار/مايو 2023 إلى أن البلدية التي يتْبعها طلبت إليه في 22 نيسان/أبريل 2022 تقديم طلب جديد للحصول على مساعدة شخصية. وفي 27 أيار/مايو 2022، ردّت الوصية القانونية لصاحب البلاغ بأنه ينبغي للبلدية، بالنظر إلى آراء اللجنة، أن تعيد النظر في طلباته السابقة بدلاً من أن تطلب إليه التقدم بطلب جديد. وفي 8 حزيران/يونيه 2022، ردّت البلدية بأن وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة قد أبلغتها بأن صاحب البلاغ يمكنه التقدم بطلب جديد ولا يمكن للبلدية إعادة النظر في طلباته السابقة. وفي 13 حزيران/يونيه 2022، أكدت الوصية القانونية موقفها مجدداً. ويحتج صاحب البلاغ بأنه لا حاجة إلى تقديم طلب جديد، لأن اللجنة طلبت إلى الدولة الطرف أن تبادر إلى توفير الضمانات القانونية له. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التشريعات المحلية واضحة بشأن ضرورة أن تكون البلدية على دراية "باحتياجات" شخص ذي إعاقة شديدة من الخدمات. ويجب تحديث خطط الخدمات باستمرار، لكن أحدث خطة لصاحب البلاغ تعود إلى عام 2014. وبما أن البلدية التابع لها صاحب البلاغ قد أُبلغت بآراء اللجنة، كان ينبغي لها أن تعيد النظر في طلبه على وجه السرعة وفي غضون ثلاثة أشهر، وفقاً لقانون الخدمات المتعلقة بالإعاقة.

21- ويشير صاحب البلاغ إلى أنه قدّم شكوى إلى أمين المظالم المعني بالتمييز في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2022. وفي 20 آذار/مارس 2023، وبعد نقل مسؤوليات الخدمات الاجتماعية إلى المقاطعة المعنية، اجتمع مسؤولو الخدمات الاجتماعية في المقاطعة مع صاحب البلاغ لتحديث خطة الخدمات الخاصة به. وأكد صاحب البلاغ مجدداً رغبته في الحصول على الخدمات التي طلبها في وقت سابق، وأن وضعه الحالي يمنعه من العيش في شقته. وأشار صاحب البلاغ إلى أنه "من الواضح" عدم وجود حاجة إلى تقديم طلب جديد وأنه ينتظر الآن خطة خدمات محدَّثة وقراراً. وفي غضون ذلك، لم توفر له السلطات سبيل انتصاف فعالاً أو تعويضاً عن التكاليف التي تكبدها لتقديم البلاغ.

22- ويحتج صاحب البلاغ بأن نشر الدولة الطرف آراء اللجنة لم يكن فعالاً، بالنظر إلى حالته الخاصة ، وأنه لا توجد تقارير عن الكيفية التي نفذت بها السلطات المحلية آراء اللجنة. ويجادل بأنه ينبغي للسلطات المحلية أن تتلقى المزيد من التدريب بشأن التوصيات.

23- ويحتج صاحب البلاغ بأن القانون الجديد بشأن المساعدة والخدمات المتعلقة بالإعاقة، الذي دخل حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لم يُلغ الأحكام التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من العيش المستقل في ظل المساعدة الشخصية. ووفقاً للمادة 9، فإن الشرط الأساسي لأهلية الحصول على المساعدة الشخصية هو قدرة المرء، سواء بصورة مستقلة أو بتلقيه الدعم، على تكوين تفضيلاته فيما يتعلق بمضمون المساعدة والتعبير عن تلك التفضيلات. ويفيد صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف تسلط الضوء على الأحكام التي كانت موجودة بالفعل في الصيغة السابقة للقانون. ولا يزال معيار الموارد يشكل "عتبة عالية جداً"، لا سيما فيما يتعلق بتلقي الدعم من أجل العيش المستقل والقيام بالأنشطة اليومية. ولذلك لم تُدرج الدولة الطرف توصيات اللجنة في تشريعاتها. ويفيد صاحب البلاغ بأن الخدمات الجديدة المنصوص عليها في القانون الجديد، بما فيها "الدعم الخاص" من أجل المشاركة والدعم في اتخاذ القرار، لا توفر الانتصاف فيما يتعلق باحتياجات المساعدة الشخصية من أجل العيش المستقل والقيام بالأنشطة اليومية.

4- قرار اللجنة

24- تقرر اللجنة الإبقاء على حوار المتابعة مفتوحاً وطلب مزيد من المعلومات من الدولة الطرف.

دال- هينلي ضد أستراليا (CRPD/C/27/D/56/2018)

تاريخ اعتماد الآراء:

26 آب/أغسطس 2022

الموضوع:

عدم تقديم الوصف الصوتي على القنوات التلفزيونية المجانية، مما يحول دون إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية إلى المحتوى

المادتان المنتهكتان:

المادتان 9(1) (ب) و30 (1) (ب)، مقروءتان بالاقتران مع المادة 4(1) و(2) من الاتفاقية

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:

لا توجد

1- سبل الانتصاف

25- فيما يتعلق بصاحبة البلاغ، فإن الدولة الطرف ملزمة بمنحها تعويضاً مناسباً، بما في ذلك أي تكاليف قانونية تكبدتها في تقديم هذا البلاغ.

26- وبصفة عامة، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتخذ تدابير لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل . وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ما يلي:

(أ) اعتماد خطط عمل واستراتيجيات لتحديد العقبات القائمة التي تحول دون إمكانية الوصول، بما في ذلك توفير خدمات الوصف الصوتي للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية، ووضع أطر زمنية ذات مواعيد نهائية محددة، وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لإزالة العقبات. وينبغي تنفيذ خطط العمل والاستراتيجيات هذه تنفيذاً صارماً. وينبغي أيضاً أن تعزز الدولة الطرف آليات الرصد الخاصة بها لكفالة إمكانية الوصول، وأن تواصل توفير ما يكفي من الأموال لإزالة العقبات التي تحول دون إمكانية الوصول وأن تدرّب موظفي الرصد ( ) ؛

(ب) اتخاذ التدابير التشريعية والسياساتية اللازمة لضمان توفير خدمات الوصف الصوتي للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية؛

(ج) تثقيف الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن حقوقهم بموجب الاتفاقية، لا سيما بشأن إمكانية الوصول باعتبارها وسيلة ذات أهمية حاسمة لتمكينهم من العيش المستقل والمشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة؛

(د) كفالة توفير أنشطة التدريب والتوعية المناسبة والمنتظمة بشأن نطاق الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، فيما يتعلق بأمور منها إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، لجميع مقدمي خدمات التلفزيون المجانية وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين، لضمان إمكانية الوصول التام إليها، امتثالاً للاتفاقية. وينبغي تنفيذ جهود التوعية بالتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثِّلة لهم والخبراء التقنيين ( ) .

2- ردّ الدولة الطرف

27- تقرّ الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 22 آذار/مارس 2023 بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وتشير إلى أن الآراء ستُنشر على الإنترنت، إلى جانب ملاحظاتها. وتسلّم الدولة الطرف بأهمية الوصول إلى تكنولوجيات الاتصالات المناسبة من أجل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة مع غيرهم. وتلتزم الدولة الطرف بتحسين إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى وسائل الاتصال والتشاور معهم لفهم احتياجاتهم وتلبيتها. وتشير الدولة الطرف إلى أنها التقت في عام 2017 صاحبة البلاغ وغيرها من ممثلي مجتمع الأشخاص المكفوفين أو ذوي الإعاقات البصرية في إطار الفريق العامل المعني بالوصف الصوتي، الذي استفاد من تنفيذ هيئات البث الوطنية للوصف الصوتي. وتلتزم الدولة الطرف بتحسين استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، بسبل منها استراتيجيتها المتعلقة بالإعاقة للفترة 2021-2031، والخطة المرتبطة بها التي من المقرر أن يضعها وزير الاتصالات.

28- وتشير الدولة الطرف إلى أن هيئات البث الوطنية التابعة لها بدأت بث المحتوى المصحوب بوصف صوتي في 28 حزيران/يونيه 2020، بمنحة حكومية أولية قدرها مليونا دولار أسترالي لكل هيئة بث. وفي 7 شباط/فبراير 2022، أعلنت الحكومة عن 1 مليون دولار أسترالي إضافي سنوياً لكل هيئة بث وطنية لدعم استمرار خدمات الوصف الصوتي خلال الفترة من 2022 إلى 2025. وتتواصل زيادة مقدار المحتوى المصحوب بوصف صوتي على القنوات التلفزيونية المجانية، وتعمل هيئات البث على توسيع نطاق البرامج المصحوبة بوصف صوتي لتشمل خدمات إعادة البث التلفزيوني التي تقدمها تلك الهيئات. ووزير الاتصالات على اتصال بالهيئة المعنية بهذا المجال التي تمثل محطات البث التلفزيوني المجاني التجارية وشبكات البث المجاني التجارية الثلاث بشأن توفير الوصف الصوتي. ويعتزم الوزير العمل مع المعنيين بهذا المجال لتحسين توفير الوصف الصوتي.

29- وتكرر الدولة الطرف اعتراضاتها بموجب المادة 2(د) من البروتوكول الاختياري، لأنه كان بإمكان صاحبة البلاغ أن تقدم شكوى إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان بموجب قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة لعام 1992. ولو كانت اللجنة قد أنهت الشكوى، لكان بإمكان صاحبة البلاغ أن تقدم طلباً إلى المحكمة تدّعي فيه تعرضها لتمييز غير قانوني. وكان بإمكان المحكمة عندئذ أن تأمر المدعَى عليه بالكف عن أي تمييز غير قانوني، وأن تُلزمه بجبر الخسائر أو الأضرار التي لحقت بصاحبة البلاغ، و/أو أن تُلزمه بدفع تعويضات، من بين إجراءات أخرى. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تستنفد بعدُ سبل الانتصاف رغم أنه لا يمكن تقديم شكاوى إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان إلا ضد كل هيئة من هيئات البث الوطنية على حدة. وتعترض الدولة الطرف على أنه يجب عليها أن تُثبت أن سبل الانتصاف المحلية تنطوي على احتمال معقول للنجاح يتجاوز توافر سبيل انتصاف قادر على تحقيق إنصاف فعال.

30- وتحتج الدولة الطرف بأنه يجب على الدول الأطراف أن تتخذ خطوات نحو الإعمال الكامل للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. غير أن الدول الأطراف ليست مُلزمة باتخاذ جميع التدابير، وتحتفظ بهامش من السلطة التقديرية. وقررت الدولة الطرف أن التشاور مع أصحاب المصلحة وتقديم البرامج هما أنسب وسيلة للإعمال التدريجي للحقوق ذات الصلة المنصوص عليها في الاتفاقية، لأن الوصف الصوتي توفره هيئات البث الوطنية بسهولة أكبر. وتُوفِّر ثلاث سنوات من التمويل لتلك الهيئات الموارد اللازمة لتوفير مستويات عالية من الوصف الصوتي على القنوات التلفزيونية المجانية. وتشير الدولة الطرف إلى التزامها بخطة تمويل خمسية للنهوض بتوفير الوصف الصوتي. وتؤكد الدولة الطرف أنها تصرفت بما يتفق مع التزامها بالإعمال التدريجي لحقوق صاحبة البلاغ بموجب المادتين 9(1)(ب) و30(1)(ب) من الاتفاقية، بالنظر إلى التطورات المذكورة أعلاه بشأن توفير الوصف الصوتي.

3- تعليقات صاحبة البلاغ

31- تؤكد صاحبة البلاغ مجدداً في تعليقاتها المؤرخة 29 أيار/مايو 2023 حججها بشأن المقبولية وتلاحظ أن اللجنة أعلنت مقبولية البلاغ. وتحتج بأن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير لتنفيذ أي من التوصيات الفردية أو العامة للجنة. وتدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف لا يمكنها الاعتماد على أنها اتخذت بعض التدابير لكي تفي بالتزاماتها بموجب المادتين 9(1)(ب) و30(1)(ب)، مقروءتين بالاقتران مع المادة 4(1) و(2) من الاتفاقية. وتحتج بأن الأمر متروك للجنة لتحديد ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت جميع التدابير المناسبة.

32- وتجادل بأن استراتيجية الإعاقة 2021-2031 لا تذكر على وجه التحديد توفير الوصف الصوتي. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم توضح كيف تعتزم، من خلال الخطة المرتبطة بتلك الاستراتيجية، تحديد الخطوات اللازمة لتوفير الوصف الصوتي بطريقة مستدامة، بما في ذلك الأطر الزمنية ذات المواعيد النهائية المحددة والتمويل الكافي، من أجل إزالة العقبات التي تحول دون توفير الوصف الصوتي. وتحتج صاحبة البلاغ بأنه من غير المرجح بالتالي أن تتضمن تلك الخطة التفاصيل المحددة التي أوصت بها اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، ترى صاحبة البلاغ أن استراتيجية الإعاقة للفترة 2021-2031 وأي خطة مرتبطة بها تشكل خطة لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكنها ليست إطاراً سياساتياً دقيقاً أو محدداً أو مفصلاً أو إطاراً ملزماً قانوناً، يمكن من خلاله مساءلة الدولة الطرف.

33- وتحتج صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف لم تتخذ أياً من التدابير التالية: وضع أهداف دنيا مقررة، من خلال التشريعات، للوصف الصوتي في الخدمات التلفزيونية المجانية وخدمات إعادة البث التلفزيوني المجانية عبر الإنترنت؛ ووضع معايير دنيا علناً ذات أطر زمنية لهيئات البث لتوفير الوصف الصوتي؛ والوقوف على العقبات التي تحول دون توفير الوصف الصوتي؛ وتوفير مخصصات مستدامة من بنود الميزانية للمساعدة في إنتاج الخدمات التلفزيونية المصحوبة بالوصف الصوتي وبثها؛ وتقديم معلومات عن أي ردود ترِد من هيئات البث التجارية بشأن خططها لتوفير الوصف الصوتي في المستقبل المنظور؛ وتقديم أي معلومات عن الإطار والجدول الزمني الذي يقترحه وزير الاتصالات للعمل مع هيئات البث التجارية؛ ووضع إطار لرصد إعداد خدمة الوصف الصوتي وتوفيرها؛ أو وضع إطار لرصد التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف نحو إعمال الحقوق الواردة في المادتين 9 و30 من الاتفاقية. وتحتج صاحبة البلاغ بأن التزامات الدولة الطرف لا تقتصر على هيئات البث الوطنية. إذ إن الاقتصار على توفير الوصف الصوتي من خلال هيئات البث الوطنية، دون اتخاذ أي خطوات نحو التنفيذ الكامل لخدمات الوصف الصوتي من جانب جميع هيئات البث المجاني، بما في ذلك هيئات البث المجاني التجارية، وإعادة البث التلفزيوني، لا يتيح للأشخاص المكفوفين أو ذوي الإعاقات البصرية إمكانية الحصول على المعلومات وفرصة المشاركة في الحياة الثقافية على قدم المساواة مع الآخرين.

4- قرار اللجنة

34- تأسف اللجنة لعدم تنفيذ التوصية الفردية، وترى أن التوصيات العامة لم تُنفَّذ إلا جزئياً. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة التدابير السياساتية المتخذة لضمان توفير الوصف الصوتي. غير أنها تلاحظ عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصياتها الداعية إلى اعتماد خطط عمل واستراتيجيات لتحديد العقبات القائمة التي تحول دون إمكانية الوصول، ولتثقيف الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن حقوقهم بموجب الاتفاقية، ولضمان توفير أنشطة التدريب والتوعية. وفي ضوء ذلك، تقرر اللجنة وقف إجراء المتابعة، مع تطبيق معيار التقييم "جيم" للتوصية الفردية ومعيار التقييم "باء" للتوصيات العامة.

هاء- ريكاسي ضد هنغاريا (CRPD/C/25/D/44/2017)

تاريخ اعتماد الآراء:

6 أيلول/سبتمبر 2021

الموضوع:

ممارسة الأهلية القانونية في المسائل المالية

المادة المنتهكة:

المادة 12(3) و(4) و(5) من الاتفاقية

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:

لا توجد

1- سبل الانتصاف

35- فيما يتعلق بصاحبة البلاغ، يقع على الدولة الطرف التزام بما يلي:

(أ) توفير سبيل انتصاف فعال لها، بما في ذلك الدعم في إعادة شراء عقد التأمين على الحياة إذا طُلب منها ذلك، وتعويضها عن الخسارة المالية لضمان استرداد أموالها بالكامل، بما في ذلك التكاليف القانونية المتكبدة في تقديم البلاغ، والتعويض عن انتهاك حقوقها بموجب الاتفاقية؛

(ب) نشر آراء اللجنة وتعميمها على نطاق واسع بأشكال يسهل على جميع فئات السكان الاطلاع عليها.

36- وبصفة عامة، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتخذ تدابير لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل ، بطرق منها ما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات فورية لتقييد الوصاية، بسبل منها إلغاء الأحكام ذات الصلة في القانون المدني، من أجل الانتقال من اتخاذ القرار بالوكالة إلى الدعم في اتخاذ القرار الذي يحترم استقلالية الشخص وإرادته وتفضيلاته، بما يتفق تماماً مع المادة 12 من الاتفاقية، فيما يتعلق بأمور منها حق الأفراد ، بصفتهم الشخصية، في إدارة شؤونهم المالية؛

(ب) ضمان توفير التدريب المناسب والمنتظم، بالتشاور والتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، على المستويات الوطني والإقليمي والمحلي لجميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك موظفو الخدمة المدنية والقضاة والأخصائيون الاجتماعيون، بشأن الاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وبشأن آليات الدعم في اتخاذ القرار ( ) .

2- ردّ الدولة الطرف

37- تحتج الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 28 آذار/مارس 2022، بأنه لا يزال بإمكان صاحبة البلاغ رفع دعوى أمام المحاكم ضد سلطة الوصي وأن محاميها ينبغي أن يكون على علم بسبل الانتصاف ذات الصلة. وتشير الدولة الطرف إلى أن وزارة القدرات البشرية التابعة لها تنظر في إمكانية تقديم تعويض وفقاً لآراء اللجنة.

38- وتلاحظ الدولة الطرف أنها نشرت نسخة محجوبة المصدر من الآراء على الإنترنت.

39- وتشير الدولة الطرف إلى أن المصنّف الثاني من القانون الخامس لعام 2013 بشأن القانون المدني ينظّم أهلية التصرف والدعم في اتخاذ القرار. وتفيد الدولة الطرف بأن اعتماد القانون المدني الجديد استند إلى مشاورات تقنية واجتماعية مكثفة. ولحماية الأشخاص المعنيين، أُبقي على القواعد المتعلقة بتقييد أهلية التصرف، وتنظِّم شروطٌ صارمة تطبيق هذا التقييد. وخلافاً للقانون المدني السابق، لا يجيز القانون الجديد تقييد أهلية التصرف إلا في فئة من الحالات التي تحددها المحكمة. وتحدد المحاكم عدد مجموعات الحالات التي ستخضع للتقييد وتركيبتها، بناءً على الظروف الفردية للشخص، مما يضمن أن تكون العواقب القانونية للوصاية الجزئية فردية ومرنة. وينص القانون المدني على أنه لا يمكن تطبيق التدبير التقييدي إلا إذا كان التدبير الأقل تقييداً يوفر حماية غير كافية. وفي هذا الصدد، تشمل التدابير البديلة "تقديم إقرار قانوني مسبق" وإمكانية الدعم في اتخاذ القرار. ويشترط القانون المدني الآن، بالإضافة إلى إنقاص الأهلية التقديرية، مراعاة الظروف الفردية للشخص وعلاقاته الأسرية والاجتماعية. ولذلك فإن نقص الأهلية التقديرية غير كافٍ باعتباره أساساً لتقييد أهلية التصرف. ويجب أن تكون الوصاية محدودة زمنياً، ويجب على المحاكم تحديد موعد للمراجعة الإلزامية. وللشخص المعني الأهلية الإجرائية الكاملة في إجراءات الوصاية والمراجعة، ويمكنه الشروع في هذه الإجراءات.

40- وتلاحظ الدولة الطرف أن فريقاً قد أُنشئ في عام 2019 لإجراء تحليل شامل للممارسات القضائية في إجراءات الوصاية. وبدأ الفريق عمله في عام 2020. وتتخذ سلطات الوصاية تدابير بشأن الدعم في اتخاذ القرار وتُعيّن محامين، ولا يجوز لها القيام بذلك إلا بناءً على طلب الشخص المعني، حتى لو لم تر المحكمة المختصة أن تقييد أهلية التصرف له ما يبرره.

41- وتلاحظ الدولة الطرف أن القانون CLXI لعام 2011 بشأن تنظيم وإدارة المحاكم والقانون CLXII لعام 2011 بشأن الوضع القانوني للقضاة وأجورهم ينصان على قواعد بشأن تدريب القضاة. ويُشترَط على القضاة حضور دورات تدريبية منتظمة. وتتناول هذه الدورات حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك حقهم في الإجراءات القضائية. وتشير الدولة الطرف إلى أن أكاديمية العدل الهنغارية نظّمت برنامج "تدريب المدربين" في هذا الصدد. وأُتيحت للقضاة فرصة المشاركة في دورات تدريبية دولية بشأن الاتفاقية وبشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المكتب الوطني للقضاء مستعد للتعاون مع مختلف المنظمات لضمان إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

42- وتلاحظ الدولة الطرف أنه يجب إبلاغ الشخص المعني وأقاربه بإمكانية الدعم في اتخاذ القرار أثناء إجراء الوصاية قبل وضع الشخص تحت الوصاية. وتضطلع "الرابطة الوطنية للمنظمات والمؤسسات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية"، بدعم من وزارة القدرات البشرية، بتدريب المسؤولين الإداريين في سلطات الوصاية والموظفين في مؤسسات الرعاية باستخدام مناهج ومواضيع ذات صلة بمهامهم فيما يتعلق بالدعم في اتخاذ القرار وتدريبهم على "المعاملة المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة". وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، أبرمت وزارة القدرات البشرية عقداً مع الجمعية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ومساعديهم لتدريب 500 إلى 550 من الأوصياء على الدعم في اتخاذ القرار.

3- تعليقات صاحبة البلاغ

43- في 3 آذار/مارس 2023، أُحيلت ملاحظات الدولة الطرف إلى صاحبة البلاغ للتعليق عليها. وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أرسلت أمانة اللجنة رسالة تذكير إلى صاحبة البلاغ طلبت إليها فيها تقديم تعليقاتها في موعد أقصاه 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وأشارت إلى أن اللجنة قد تنظر في تنفيذ الدولة الطرف الآراء في غياب تعليقاتها بعد ذلك التاريخ. ولم تقدم صاحبة البلاغ أي تعليقات.

4- قرار اللجنة

44- تأسف اللجنة لعدم تنفيذ التوصيات الفردية والعامة، مشيرة أيضاً إلى متابعتها لبلاغات أخرى تتعلق بالدولة الطرف في تقارير المتابعة السابقة وإلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للدولة الطرف ( ) . وفي ضوء ذلك، تقرر اللجنة وقف إجراء المتابعة مع تطبيق معيار التقييم "جيم".

واو- ز. ه ضد السويد (CRPD/C/25/D/58/2019)

تاريخ اعتماد الآراء:

6 أيلول/سبتمبر 2021

الموضوع:

الترحيل إلى أفغانستان؛ وعدم الحصول على العلاج الطبي الكافي

المادة المنتهكة:

المادة 15 من الاتفاقية

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:

لا توجد

1- سبل الانتصاف

45- فيما يتعلق بصاحب البلاغ، يقع على الدولة الطرف التزام بما يلي:

(أ) توفير سبيل انتصاف فعال له يشمل التعويض عن أي تكاليف قانونية تكبدها في تقديم هذا البلاغ؛

(ب) إعادة النظر في قضية صاحب البلاغ، مع مراعاة التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وآراء اللجنة؛

(ج) نشر آراء اللجنة وتعميمها على نطاق واسع بأشكال يسهل على جميع فئات السكان الاطلاع عليها.

46- وبصفة عامة، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتخذ تدابير لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، على النحو الواجب في سياق قرارات اللجوء.

2- ردّ الدولة الطرف

47- تشير الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 29 آذار/مارس 2022، إلى أنها تأخذ آراء اللجنة وتوصياتها مأخذ الجد. غير أن الدولة الطرف تدفع بأنه لا يقع عليها أي التزام بموجب الاتفاقية أو البروتوكول الاختياري بأن تمنح صاحب البلاغ أي تعويض مالي أو أن تسدد له أي تكاليف قانونية. ولذلك لم تشرع الدولة الطرف في أي عملية في هذا الصدد.

48- وتشير الدولة الطرف إلى أن وكالة الهجرة منحت صاحب البلاغ في 9 كانون الأول/ديسمبر 2021 تصريح إقامة سارياً حتى 9 كانون الأول/ديسمبر 2024.

49- وتلاحظ الدولة الطرف أنها عممت آراء اللجنة على السلطات العامة المختصة ونشرتها على الإنترنت إلى جانب موجز لتلك الآراء.

50- وبخصوص التوصية العامة للجنة، تشير الدولة الطرف إلى أن وكالة الهجرة تعمل منذ أمد بعيد بشأن قضايا حقوق الإنسان لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتولى وكالة الهجرة، شأنها شأن جميع السلطات العامة الأخرى، المسؤولية عن تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة في أنشطتها وتسترشد بالاتفاقية. ولذلك لم تر الدولة الطرف ضرورة لاتخاذ أي تدابير أخرى. وترى الدولة الطرف أنها اتخذت الخطوات اللازمة للامتثال لآراء اللجنة وتطلب إليها اختتام إجراء المتابعة.

3- تعليقات صاحب البلاغ

51- يرفض صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 10 أيار/مايو 2023، حجة الدولة الطرف بأنها غير ملزمة بتقديم تعويض مالي أو سداد التكاليف القانونية. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه لم يقدم بعد أي شكوى إلى الدولة الطرف في هذا الصدد.

52- ويشعر صاحب البلاغ بالقلق إزاء عدم تنفيذ الدولة الطرف التوصية العامة للجنة. ويحتج صاحب البلاغ بأن تجربته التي تنطوي على قلق وآلام ومعاملة السلطات له أمر شائع في سياق اللجوء في الدولة الطرف. ويفيد بأن هذه الممارسات والانتهاكات للاتفاقية ستستمر مالم تكن هناك تغييرات مُجدية وملموسة وواجبة الإنفاذ. ويعترض صاحب البلاغ على إشارة الدولة الطرف إلى أنها قد اتخذت الخطوات اللازمة للامتثال لآراء اللجنة، لأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون يواجهون عقبات في ضمان إعمال حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية. ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تبقي إجراء المتابعة مفتوحاً، وأن تتيح فرصة أخرى للدولة الطرف لبيان الإجراء الذي تعتزم اتخاذه للامتثال للتوصية العامة، وأن تتيح له فرصة التعليق على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف.

4- قرار اللجنة

53- ترى اللجنة أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ التوصيات الفردية مُرضية إلى حد كبير ، ولكنها تأسف لعدم تنفيذ التوصية العامة. وفي ضوء ذلك، تقرر اللجنة وقف إجراء المتابعة، مع تطبيق معيار التقييم "ألف" للتوصيات الفردية ومعيار التقييم "جيم" للتوصيات العامة.

زاي- ن. ل. ضد السويد (CRPD/C/23/D/60/2019)

تاريخ اعتماد الآراء:

28 آب/أغسطس 2020

الموضوع:

الترحيل إلى العراق

المادة المنتهكة:

المادة 15 من الاتفاقية

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:

لا توجد

1- سبل الانتصاف

54- فيما يتعلق بصاحبة البلاغ، يقع على الدولة الطرف التزام بما يلي:

(أ) توفير سبيل انتصاف فعال لها يشمل التعويض عن أي تكاليف قانونية تكبدتها في تقديم هذا البلاغ؛

(ب) إعادة النظر في قضية صاحبة البلاغ، مع مراعاة التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وآراء اللجنة؛

(ج) نشر آراء اللجنة وتعميمها على نطاق واسع بأشكال يسهل على جميع فئات السكان الاطلاع عليها.

55- وبصفة عامة، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتخذ تدابير لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، على النحو الواجب في سياق قرارات اللجوء.

2- ردّ الدولة الطرف

56- تشير الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 31 آذار/مارس 2021، إلى أنها تأخذ آراء اللجنة وتوصياتها مأخذ الجد. وتشير إلى هدف وطني لسياستها المتعلقة بالإعاقة، حدده البرلمان في عام 2017. وتهدف سلطات الدولة الطرف إلى تنفيذ هذه السياسة في مجالات التصميم العام، وإمكانية الوصول، والدعم الفردي، ومنع التمييز، ومكافحته. وتشير الدولة الطرف إلى التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث، الذي قدمته بموجب المادة 35 من الاتفاقية ( ) . وتشير إلى أن حكومتها قدمت في 18 آذار/مارس 2021 مشروع قانون إلى البرلمان يقترح إنشاء معهد لحقوق الإنسان يتولى رصد إعمال حقوق الإنسان في الدولة الطرف والتحقيق فيها والإبلاغ عنها.

57- وتدفع الدولة الطرف بأنه لا يقع عليها أي التزام بموجب الاتفاقية أو البروتوكول الاختياري بأن تمنح صاحبة البلاغ أي تعويض مالي أو أن تسدد لها أي تكاليف قانونية. ولذلك لم تشرع الدولة الطرف في أي عملية في هذا الصدد.

58- وتشير الدولة الطرف إلى أن وكالة الهجرة تعيد النظر في حالة لجوء صاحبة البلاغ، وفقاً لتوصية اللجنة.

59- وتلاحظ الدولة الطرف أنها عممت آراء اللجنة على السلطات العامة المختصة ونشرتها على الإنترنت إلى جانب موجز لتلك الآراء.

60- وبخصوص التوصية العامة للجنة، تشير الدولة الطرف إلى أن وكالة الهجرة تعمل منذ أمد بعيد بشأن قضايا حقوق الإنسان لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتولى وكالة الهجرة، شأنها شأن جميع السلطات العامة الأخرى، المسؤولية عن تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة في أنشطتها وتسترشد بالاتفاقية. ولذلك لم تر الدولة الطرف ضرورة لاتخاذ أي تدابير أخرى. وترى الدولة الطرف أنها اتخذت الخطوات اللازمة للامتثال لآراء اللجنة وتطلب إليها اختتام إجراء المتابعة.

3- تعليقات صاحبة البلاغ

61- تشير صاحبة البلاغ، في تعليقاتها المؤرخة 27 كانون الأول/ديسمبر 2023، إلى أنها تشعر بالقلق في المقام الأول إزاء ردّ الدولة الطرف على التوصية العامة للجنة، الذي يُبيّن، حسب صاحبة البلاغ، عدم وجود نية لاتخاذ أي إجراء. وتحتج صاحبة البلاغ بأن انتهاكات الدولة الطرف المادة 15 من الاتفاقية في قضيتها وفي قضية ز. ه. ضد السويد ( ) تُبيّن ضرورة أن تتخذ الدولة الطرف تدابير إضافية لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وتوضح صاحبة البلاغ أن إشارة الدولة الطرف إلى التدابير المتخذة سابقاً غير كافية، بالنظر إلى أن طلب اللجنة هو اتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

62- وترحب صاحبة البلاغ بإنشاء معهد حقوق الإنسان، ولكنها تحتج بأنه لا يكفل مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الواجب في سياق القرارات المتعلقة باللجوء. وتحتج صاحبة البلاغ بأن تجربتها التي تنطوي على قلق وآلام ومعاملة السلطات لها أمر شائع في سياق اللجوء في الدولة الطرف. وتفيد بأن هذه الممارسات والانتهاكات للاتفاقية ستستمر مالم تكن هناك تغييرات مُجدية وملموسة وواجبة الإنفاذ. وتعترض صاحبة البلاغ على إشارة الدولة الطرف إلى أنها قد اتخذت الخطوات اللازمة للامتثال لآراء اللجنة، لأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون يواجهون عقبات في ضمان إعمال حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية. وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تبقي إجراء المتابعة مفتوحاً، وأن تتيح فرصة أخرى للدولة الطرف لبيان الإجراء الذي تعتزم اتخاذه للامتثال للتوصية العامة، وأن تتيح لها فرصة التعليق على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف .

4- قرار اللجنة

63- تقرر اللجنة إبقاء حوار المتابعة مفتوحاً فيما يتعلق بتنفيذ التوصية الفردية، وطلب مزيد من المعلومات من الدولة الطرف في هذا الصدد.

حاء- مكاروف ضد ليتوانيا (CRPD/C/18/D/30/2015)

تاريخ اعتماد الآراء:

18 آب/أغسطس 2017

الموضوع:

الحق في التمتع بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين

المادتان المنتهكتان:

المادتان 12(3) و13(1) من الاتفاقية

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:

CRPD/C/21/3 و CRPD/C/23/3

1- سبل الانتصاف

64- فيما يتعلق بصاحب البلاغ، يقع على الدولة الطرف التزام بما يلي:

(أ) توفير سبيل انتصاف فعال له، يشمل سداد أي تكاليف قانونية تكبدها هو وزوجته في الإجراءات القانونية على الصعيد الوطني، إلى جانب منحه تعويضاً؛

(ب) إتاحة إمكانية وصوله إلى سجلات المحكمة والتحقيقات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، محاضر جميع جلسات المحكمة ونتائج فحوصات الخبراء، وجميع الوثائق ذات الصلة؛

(ج) نشر آراء اللجنة وتعميمها على نطاق واسع بأشكال يسهل على جميع فئات السكان الاطلاع عليها.

65- وبصفة عامة، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتخذ تدابير لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة أيضاً إلى التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف ( ) ، وتطلب إلى الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اعتماد التعديلات اللازمة للقوانين التي تنظّم تقديم المساعدة القانونية لتشمل المساعدة القانونية المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛

(ب) اعتماد خطة عمل وطنية لبناء قدرات الموظفين القضائيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بمن فيهم القضاة والمدّعون العامون وأفراد الشرطة وموظفو السجون، من أجل تعزيز معرفتهم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان توفير التيسيرات الإجرائية والملائمة لأعمارهم في جميع الإجراءات القانونية؛

(ج) تعزيز توفير التيسيرات المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص وضمان ذلك ورصده، والاعتراف بالحرمان من التيسيرات المعقولة بوصفه شكلاً من أشكال التمييز على أساس الإعاقة.

2- ردّ الدولة الطرف

66- تشير الدولة الطرف، في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 19 حزيران/يونيه 2023، إلى أن وزارة العدل طلبت إلى صاحب البلاغ في عام 2017 تقديم جميع المعلومات ذات الصلة لتحديد مقدار الأضرار المتكبدة، ولكن صاحب البلاغ لم يقدم طلباً للتعويض. وبدلاً من ذلك، اختار صاحب البلاغ الشروع في إجراءات مدنية للمطالبة بتعويضات تتعلق بانتهاكات إجرائية أثناء الإجراءات الجنائية المتعلقة بحادث السيارة الذي تعرضت له زوجته، غلافيرا مكاروفا. وتفيد الدولة الطرف بأن الإجراء الذي اتخذه صاحب البلاغ يحد من إمكانية رفع دعوى مدنية فعلياً في الإجراءات الجنائية والمطالبة بمبلغ 000 300 يورو تعويضاً عن الأضرار غير المالية المتكبدة. وفي 13 شباط/فبراير 2019، رفضت محكمة فيلنيوس المحلية الدعوى المدنية لصاحب البلاغ. وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2019، أيدت محكمة فيلنيوس الإقليمية ذلك القرار. وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2021، رفضت المحكمة العليا طعن صاحب البلاغ بالنقض. ورداً على ادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تنفذ توصية اللجنة بشأن التعويض، رأت المحكمة العليا أن هذا التعويض يقع خارج نطاق القضية، التي تتعلق بالتعويض عن الأضرار المتكبدة بسبب جرائم الشخص المسؤول عن الحادث.

67- وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة العليا رفضت في 23 نيسان/أبريل 2018 طلب صاحب البلاغ إعادة فتح الإجراءات الجنائية على أساس آراء اللجنة، لأن النظام القانوني في الدولة الطرف لم يتوقع تلك الإمكانية. وتحتج الدولة الطرف بأن هذا القرار لا يحول دون توفير سبيل انتصاف في سياق الدعوى المدنية فيما يتعلق بالقضية الجنائية. وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2021، رأت المحكمة العليا أن المحاكم عالجت أوجه القصور الإجرائية القائمة من خلال إجراء فحص شامل للأدلة ذات الصلة بمشاركة نشطة من صاحب البلاغ وممثله.

68- وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة العليا رفضت طلب صاحب البلاغ اللاحق إعادة فتح الإجراءات، لأنه لم يقدم الطلب إلى المحكمة الابتدائية. ورُفض طلب صاحب البلاغ الحصول على مساعدة قانونية في هذا الصدد، وكذلك شكاواه ضد ذلك القرار، التي لم تُقدَّم وفقاً للشروط المعمول بها. وتحتج الدولة الطرف بأن طلبات إعادة فتح الإجراءات نادراً ما تحظى بموافقة. ومن ثم فإن رفض أي طلب من هذا القبيل لا ينتقص من جوهر الحق في إمكانية اللجوء إلى العدالة. وترى الدولة الطرف أنها نفّذت توصية اللجنة في هذا الصدد تنفيذاً كاملاً.

69- وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ استفاد من المساعدة القانونية الممولة تمويلاً كاملاً في النظر في الدعوى المدنية في إطار القضية الجنائية. وأُتيح لصاحب البلاغ وممثله الاطلاع على مواد القضية وشاركا بنشاط في الإجراءات. ورفضت المحاكم مطالبة صاحب البلاغ بالتعويض عن الأضرار المالية في ظل عدم وجود صلة مباشرة بفقدان الدخل ونفقات الجنازة والعلاج، لأنها أثبتت أن تدهور صحة السيدة مكاروفا وإعاقتها ووفاتها في النهاية لا ترتبط ارتباطاً سببياً مباشراً بالإصابات التي لحقت بها نتيجة للحادث. وأمرت المحاكم الجاني بدفع 500 يورو عن الأضرار غير المالية إلى جانب فائدة إجرائية بنسبة 5 في المائة. ورفضت المحاكم دعوى صاحب البلاغ ضد رب عمل الجاني، وألزمته بدفع التكاليف القانونية.

70- وتشير الدولة الطرف إلى أن سلطاتها أبلغت صاحب البلاغ مرة أخرى في أيار/مايو 2022 بحقه في تلقّي تعويض من وزارة العدل وأوضحت الإجراءات المعمول بها، بطرق منها مشاورة فردية في الوزارة. وقد أبلغت السلطات صاحب البلاغ مراراً بحقه في طلب تعويض وبالإجراء ذي الصلة عقب اعتماد تعديلات على التشريع المتعلق بالتعويض عن الأضرار، انطوت على زيادة الحدود القصوى للتعويض عن الأضرار المالية وغير المالية وحدّدت مهلة زمنية مدتها ثلاث سنوات لتقديم طلب تعويض.

71- وتشير الدولة الطرف إلى أن سلطاتها ترجمت آراء اللجنة إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف ونشرتها على الإنترنت.

3- تعليقات إضافية من صاحب البلاغ

72- يحتج صاحب البلاغ في رسالتيه المؤرختين 26 أيلول/سبتمبر 2022 و27 آذار/مارس 2023 بأن سلطات الدولة الطرف لم تنفذ آراء اللجنة ورفضت طلبات التعويض التي تقدم بها. ويشير صاحب البلاغ إلى أن المحكمة العليا أبلغته في 22 شباط/فبراير 2022 أن بإمكانه الشروع في إعادة فتح القضية الجنائية أمام محكمة فيلنيوس المحلية. غير أنه لم يتمكن من القيام بذلك دون الأموال اللازمة لدفع الرسوم الحكومية وأتعاب المحامي. وفي 31 أيار/مايو 2022، رفضت دائرة المساعدة القانونية المكفولة من الدولة طلبه الحصول على مساعدة قانونية مجانية، لأنه لم يقدم وثائق تتعلق بحالته المالية. وفي 5 و25 تموز/يوليه 2022، رفضت محكمة فيلنيوس الإدارية المحلية طعنيه في ذلك القرار لعدم استيفائه المتطلبات الإجرائية. وفي 14 أيلول/سبتمبر 2022، أيدت المحكمة الإدارية العليا قرارات محكمة فيلنيوس الإدارية المحلية. ويحتج صاحب البلاغ بأن هذه القرارات انتهكت حق السيدة مكاروفا في الاعتراف بها على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون وحقها في إمكانية اللجوء إلى العدالة. ويطلب إلى اللجنة أن تكفل التنفيذ الفوري لآرائها.

73- ويذكر صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 2023 أنه طلب في 5 تموز/يوليه 2023 من وزارة العدل 554 111 يورو تعويضاً عن الأضرار المالية وغير المالية. وفي 2 آب/أغسطس 2023، عرضت الوزارة أن تدفع لصاحب البلاغ 000 5 يورو عن الأضرار غير المالية. وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وقّع صاحب البلاغ اتفاق تسوية مع سلطات الدولة الطرف اعترفت فيه تلك السلطات بحدوث انتهاك للاتفاقية. وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 2023، دفعت وزارة العدل 000 5 يورو تعويضاً لصاحب البلاغ.

74- ويحتج صاحب البلاغ بأن سلطات الدولة الطرف انتهكت حقه في إمكانية اللجوء إلى العدالة على الرغم من ذلك الاتفاق، لأن محكمة فيلنيوس المحلية قبلت طلب وزارة العدل رفض مطالبته بالتعويض لأن الاتفاقية لم تكن قد دخلت بعد حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف وقت الإجراءات الجنائية، على الرغم من التزام الدولة الطرف بموجب المادة 18 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بالامتناع عن الأفعال التي من شأنها أن تُبطل هدف المعاهدة وغرضها منذ لحظة التوقيع عليها.

75- ويشكو صاحب البلاغ من أن محكمة فيلنيوس الإقليمية نظرت في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2019 في طعنه في قرار محكمة فيلنيوس المحلية المؤرخ 13 شباط/فبراير 2019 غيابياً، على الرغم من طلبه أن تنظر المحكمة في الطعن في حضوره. وبالمثل، رفضت المحكمة العليا طعنه بالنقض في غيابه وغياب محاميه. وتجاهلت المحاكم حججه وقيَّمت، على نحو خاطئ، الأدلة المقدمة في مطالبته المدنية بالتعويض عن الأضرار المالية وغير المالية. ويحتج صاحب البلاغ بأنه حُرم بالتالي من التعويض الكامل.

4- قرار اللجنة

76- ترى اللجنة أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ التوصيات الفردية مُرضية إلى حد كبير . بيد أن اللجنة، إذ تلاحظ المعلومات السابقة التي قدمها الطرفان، ترى أن توصياتها العامة لم تُنفذ إلا جزئياً. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لبناء قدرات موظفي السجون وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية والموظفين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتلاحظ اللجنة أيضاً التدابير المتخذة في عام 2017 لرصد تنفيذ الاتفاقية. غير أن اللجنة تلاحظ عدم وجود معلومات تُبين أن الدولة الطرف اعتمدت خطة عمل وطنية لبناء قدرات الموظفين القضائيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أو أنها شجّعت توفير التيسيرات المعقولة في القطاعين العام والخاص وكفلت ذلك ورصدته. وتلاحظ اللجنة أن التعديلات التي أُدخلت على التشريع المتعلق بالمساعدة القانونية المكفولة من الدولة، والتي سبق أن ذكرتها الدولة الطرف، تنظّم حقوق الأوصياء القانونيين على "الأشخاص العاجزين" بدلاً من تقديم المساعدة القانونية المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي ضوء ذلك، تقرر اللجنة وقف إجراء المتابعة، مع تطبيق معيار التقييم "ألف " للتوصيات الفردية ومعيار التقييم "باء" للتوصيات العامة.

طاء- ساهلين ضد السويد (CRPD/C/23/D/45/2018)

تاريخ اعتماد الآراء:

21 آب/أغسطس 2020

الموضوع:

عملية التوظيف والتعديلات والتغييرات المناسبة في مكان العمل

المادتان المنتهكتان:

المادتان 5 و27 من الاتفاقية

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:

CRPD/C/28/3

1- سبل الانتصاف

77- فيما يتعلق بصاحب البلاغ، يقع على الدولة الطرف التزام بما يلي:

(أ) توفير سبيل انتصاف فعال له يشمل سداد أي تكاليف قانونية تكبدها، إلى جانب التعويض؛

(ب) نشر آراء اللجنة وتعميمها على نطاق واسع بأشكال يسهل على جميع فئات السكان الاطلاع عليها.

78- وبصفة عامة، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتخذ تدابير لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل، بطرق منها ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير ملموسة لكفالة التشجيع عملياً على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بسبل منها ضمان تقييم المعايير المطبقة في تقدير مدى معقولية التدابير التيسيرية وتناسُبها وفقاً للمبادئ المكرسة في الاتفاقية والتوصيات الواردة في آراء اللجنة، وضمان إجراء حوار مع الأشخاص ذوي الإعاقة بانتظام بغرض تمكينهم من إعمال حقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم؛

(ب) ضمان حصول الموظفين الحكوميين الذين يشاركون في عمليات التوظيف والموظفين القضائيين، لا سيما موظفو محكمة العمل، على التدريب المناسب والمنتظم على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، بما يشمل التدريب على النهوض بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً للاتفاقية، لا سيما المادتان 9 و27 منها.

2- ردّ الدولة الطرف

79- تشير الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 4 كانون الأول/ديسمبر 2023، إلى أن استراتيجية اعتُمدت في عام 2021 للرصد المنهجي للسياسة المتعلقة بالإعاقة للفترة 2021-2031، كُلفت السلطات المختصة بموجبها، بما في ذلك دائرة التوظيف العامة، بالإبلاغ عن التقدم المحرز فيما يتعلق بالمجالات الأربعة المستهدفة لتنفيذ السياسة المتعلقة بالإعاقة. وتلاحظ الدولة الطرف أن خطة عمل وطنية جديدة للسياسة المتعلقة بالإعاقة في عام 2026 ستسترشد بالبيانات الناتجة عن إجراء المتابعة المعزّز هذا.

80- وتحتج الدولة الطرف بأن دائرة التوظيف العامة توفر مجموعة متنوعة من التدابير المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إعانات دعم الأجور والمنح الرامية إلى التكيف مع مكان العمل. وتلاحظ الدولة الطرف أن لجنة التحقيق التي أُنشئت لتعزيز خدمات الترجمة الشفوية لصالح المساواة والمشاركة قدَّمت في آذار/مارس 2022 تقريرها النهائي الذي تقوم الحكومة حالياً بتحليله.

81- وتشير الدولة الطرف إلى أن مشروع قانون الميزانية لعام 2024 يُثبت عزم الحكومة على اتخاذ تدابير لتحسين خدمات الترجمة الشفوية للأشخاص الصُم أو ذوي الإعاقات السمعية أو الصُم المكفوفين، وأن مشروع القانون يتوخى منح المناطق السويدية 41 مليون كرونة من أجل تنسيق خدمات الترجمة الشفوية.

82- وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قدّم في حزيران/يونيه 2021 طلباً للحصول على تعويض على سبيل الهبة، وقضى قرار اتخذته الحكومة في 25 آب/أغسطس 2022 بعدم منحه تعويضاً. ولذلك لم تر الدولة الطرف ضرورة لاتخاذ أي تدابير أخرى. وترى الدولة الطرف أنها اتخذت الخطوات اللازمة للامتثال لآراء اللجنة وتطلب إليها اختتام إجراء المتابعة.

3- قرار اللجنة

83- تأسف اللجنة لعدم تنفيذ التوصيات الفردية، بالنظر إلى أن سلطات الدولة الطرف لم تسدد التكاليف القانونية لصاحب البلاغ ورفضت طلبه التعويض. وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تنفذ التوصيات العامة إلا جزئياً. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن أمين المظالم المعني بالمساواة قدّم في عام 2020 تقريراً عن اختصاصه الرقابي من حيث التدابير الوقائية لمنع التمييز في مكان العمل. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن دائرة التوظيف العامة توفر العديد من التدابير المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إعانات دعم الأجور والمنح الرامية إلى التكيف مع مكان العمل. وتشير اللجنة كذلك إلى المعلومات المقدمة عن التدريب الذي أُجري خلال الفترة 2015-2017. غير أن اللجنة تشير إلى أن الدولة الطرف لم تبلغها بالتدابير المتخذة لضمان تقييم المعايير المطبقة لتقدير مدى معقولية التدابير التيسيرية وتناسُبها بما يتماشى مع المبادئ المكرسة في الاتفاقية والتوصيات الواردة في آراء اللجنة. وتشير اللجنة أيضاً إلى أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان توفير التدريب المناسب والمنتظم للموظفين الحكوميين المشاركين في عمليات التوظيف وللموظفين القضائيين بشأن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري. وتشير اللجنة أيضاً إلى قلقها من عدم الانخراط المنهجي والمؤسسي مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) . وفي ضوء ذلك، تقرر اللجنة وقف إجراء المتابعة، مع تطبيق معيار التقييم "جيم" للتوصيات الفردية ومعيار التقييم "باء" للتوصيات العامة.