الأمم المتحدة

CRC/C/ECU/CO/7

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

27 February 2025

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع لإكوادور *

أول اً- مقدّمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع لإكوادور ( )  في جلستَيها 2864 و2866 ( ) ،  المعقودتين في 23 و24 كانون الثاني/يناير 2025، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2876 المعقودة في 31 كانون الثاني/يناير 2025.

2- وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الدوري السابع للدولة الطرف، بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف ( ) ، وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات .

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3- ترحّب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، ومنها التصديق على كل من اتفاقية التحصيل الدولي لنفقة الأطفال وغيرها من أشكال إعالة الأسرة وعلى البروتوكول المتعلق بالقانون المنطبق على التزامات النفقة في 2 آذار/مارس 2022، واعتماد السياسة المشتركة عبر القطاعات لمنع الحمل لدى البنات والمراهقات (2018-2025) والخطة الاستراتيجية الوطنية بشأن التعليم الإثني للإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي (2020-2025).

ثالث اً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه عناية الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، والتي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: عدم التمييز (الفقرة 17) وإساءة المعاملة والإهمال والاعتداء والاستغلال الجنسيان (الفقرة 26) وعنف العصابات (الفقرة 32) وصحة المراهقين (الفقرة 41) ومستوى المعيشة (الفقرة 45) وأثر الضرر البيئي وتغير المناخ على حقوق الطفل (الفقرة 47).

5- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إعمال حقوق الطفل وفق اً للاتفاقية والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحث الدولةَ الطرف على ضمان مشاركة الأطفال المجدية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالطفل.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 1 و4 و42 و44(6))

التشريعات

6- تلاحظ اللجنة بقلق التأخير في الموافقة على تحديث القانون المتعلق بالأطفال والمراهقين، ومختلف المبادرات التشريعية المخالفة للاتفاقية، ولا سيما تلك المتعلقة بقضاء الأحداث، فتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بعملية اعتماد تشريع لتحديث القانون المتعلق بالأطفال والمراهقين وضمان امتثال محتواه امتثال اً تامّ اً للاتفاقية وللبروتوكولَين الاختيارَين الملحقَين بها؛

(ب) مواءمة جميع التشريعات الأخرى المتعلقة بحقوق الطفل بناءً على ذلك؛

(ج) تقييم الأثر على حقوق الطفل المترتّب على أي سياسة مقترحة، سواء كانت تشريعية أو تنظيمية أو متعلقة بالميزانية أو بالتعاون الدولي، أو على أي قرار إداري يؤثر على حقوق الطفل.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

7- تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( )  وتوصي بأن تستكمل الدولة الطرف إعداد خطة وطنية لحماية الأطفال والمراهقين للفترة الممتدة حتى عام 2030 وبأن تعتمدها، مع تضمينها جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية وتوفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذها بفعالية.

التنسيق

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء هيئة ملائمة رفيعة المستوى ومشتركة بين الوزارات وعلى منحها ولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية والمشتركة بين القطاعات. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف تزويد الهيئة بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للاضطلاع بعملها بفعالية.

تخصيص الموارد

9- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل وإلى توصياتها السابقة ( ) ،  فتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة تخصيص الموارد اللازمة لضمان حقوق الطفل، ولا سيما حقوق أولئك الذين هم في حالة ضعف محددة، مثل أطفال الشعوب الأصلية والأطفال الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي وأطفال المونتوبيو؛

(ب) تحديد بنود في الميزانية تشمل جميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص لأولئك الذين قد يحتاجون إلى تدابير حماية خاصة، وضمان حماية بنود الميزانية تلك من التدابير التقشفية أو التراجعية وتنفيذ الميزانية بفعالية وفق اً لمبدأ إعطاء الأولوية المطلقة لحقوق الطفل.

جمع البيانات

10- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، فتوصي بأن تعزز الدولة الطرف نظامها لجمع البيانات وبأن تضمن شموله جميع الحقوق الواردة في الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها وتصنيف البيانات حسب معايير من جملتها السن والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية والأصل القومي أو الإثني، وذلك بهدف تيسير تحليل حالة الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص لأطفال الشعوب الأصلية والأطفال الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي وأطفال المونتوبيو والأطفال ضحايا أي نوع من أنواع العنف.

إمكانية اللجوء إلى العدالة وسبل الانتصاف

11- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تمكين جميع الأطفال مما يلي: ’ 1 ‘ الوصول إلى آليات سرية ومستقلة وملائمة للطفل لتقديم الشكاوى في المدارس ونظم الرعاية في الأسر الكفيلة وأوساط الرعاية البديلة ومراكز الحرمان من الحرية من أجل الإبلاغ عن جميع ما يتعرضون له من عنف وإساءة معاملة وتمييز وغير ذلك من انتهاكات لحقوقهم ؛ ’2‘ الحصول على الدعم القانوني والمعلومات الملائمة للسن بشأن الاستفادة من المشورة وسبل الانتصاف، بما فيها التعويض وإعادة التأهيل؛

(ب) اتخاذ تدابير من أجل ضمان تنفيذ البروتوكول الإكوادوري بشأن إجراء المقابلات المتعلقة بالأدلة الجنائية من خلال الاستماع المتخصص إلى الأطفال والمراهقين ضحايا العنف الجنسي تنفيذا ً فعالا ً ؛

(ج) ضمان تدريب أفراد الشرطة والمدعين العامين والقضاة وموظفي السجون تدريب اً منهجيّا ً وإلزاميّا ً على حقوق الطفل.

الرصد المستقل

12- ترحّب اللجنة بإنشاء آلية لتعزيز حقوق الطفل وحمايتها داخل أمانة المظالم، لكنها توصي بأن تعزز الدولة الطرف قدراتها بتوفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها على نحو يراعي مصالح الطفل.

نشر الاتفاقية وإذكاء الوعي

13 - توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف برامجها للتوعية، بما يشمل تنظيم الحملات، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، من أجل تعريف الجمهور العام، بما فيه الأطفال والأسر ومقدمو الرعاية وموظفو الحكومة والإعلاميون وجميع الأشخاص الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم، بالاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها على نطاق واسع.

التعاون مع المجتمع الدولي

14 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير ملموسة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمدافعين عن البيئة، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان العاملون في مجال حقوق الطفل؛

(ب) إدانة وصْم المدافعين عن حقوق الإنسان والمدافعين عن البيئة والتهديدات والاعتداءات التي يتعرضون لها، مع إعطاء الأولوية للأفعال التي تحدث في المنطقة الساحلية، وضمان المقاضاة على هذه الأفعال في حينها وبكفاءة.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال التجارية

15- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 16(2013) بشأن التزامات الدول المتعلقة بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل وبالمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي أقرها مجلس حقوق الإنسان في عام 2 011، وبتوصياتها السابقة، فتوصي كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إطار تنظيمي وتنفيذه من أجل ضمان احترام الصناعات والشركات العاملة في الدولة الطرف أو التي تُدار انطلاق اً منها للمعايير الدولية والوطنية لحماية حقوق الطفل، بحيث لا تؤثر أنشطتها سلب اً على الأطفال أو تعرض للخطر التشريعات البيئية أو الصحية أو تشريعات العمل أو غيرها من التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان؛

(ب) إلزام الشركات بإجراء تقييمات ومشاورات بشأن ما تحدثه أنشطتها في مجال الأعمال التجارية من أثر على حقوق الطفل، ولا سيما حقوق أطفال الشعوب الأصلية، والإفصاح علن اً وتمام اً عن النتائج وعن خططها لمعالجة هذه النتائج.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

16- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء تفشي التمييز الهيكلي في حق الأطفال على أساس أصلهم الإثني أو نوع جنسهم، ويساورها القلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) عدم المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية الذي يعاني منه أطفال الشعوب الأصلية والأطفال الإكوادوريون المنحدرون من أصل أفريقي وأطفال المونتوبيو، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في الأرياف والمناطق الحدودية؛

(ب) تعرض الفتيات للاعتداء الجنسي دون إمكانية اللجوء إلى العدالة وسبل الانتصاف؛

(ج) وصْم الأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وخطاب الكراهية المعادي لهم.

17- وتذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير خاصة تهدف إلى القضاء على أوجه التفاوت في حصول الأطفال على الغذاء والتعليم والخدمات الصحية، ولا سيما تلك التي تمس أطفال الشعوب الأصلية والأطفال الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي وأطفال المونتوبيو والأطفال ذوي إعاقة وأطفال الأسر الضعيفة حالها والأطفال المهاجرين من جمهورية فنزويلا البوليفارية؛

(ب) اعتماد سياسات وتدابير لإنهاء التمييز التاريخي والهيكلي في حق أطفال الشعوب الأصلية والأطفال الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي وأطفال المونتوبيو، بمعالجة أسبابه الجذرية؛

(ج) تنفيذ تدابير تهدف إلى تغيير القوالب النمطية الجنسانية من أجل منع التمييز الهيكلي في حق الفتيات والأطفال المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في جميع مجالات الحياة، والقضاء عليه.

مصالح الطفل الفضلى

18- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، وإذ تذكّر بملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ،  فتوصي بأن تكفل الدولة الطرف إدماج حق الطفل في أن يُولى الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى على النحو المناسب وتفسير هذا الحق وإعماله باتساق في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالأطفال والتي لها أثر عليهم.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

19- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء تزايد معدلات جرائم القتل العنيف التي يقع ضحيتها أطفال وحالات اختفاء الأطفال، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) التصدي لوفيات الأطفال، ولا سيما في مناطق العمليات العسكرية، وضمان التحقيق مع المسؤولين عنها وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة على النحو الواجب، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث؛

(ب) تعزيز آلياتها لتتبُّع الأطفال المفقودين وتحديد هويتهم، واتخاذ تدابير فورية وفعالة لمنع اختفاء الأطفال، من خلال معالجة الأسباب الجذرية وراء مثل هذه الحوادث؛

(ج) التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الطفل التي يُدّعى أن الشرطة أو القوات العسكرية ارتكبتها، مثل مقتل أربعة أطفال إكوادوريين منحدرين من أصل أفريقي في منطقة لاس مالفيناس في مدينة غواياكيل في كانون الأول/ديسمبر 2024، ومقاضاة الجناة وإدانتهم وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة، واتخاذ تدابير لضمان عدم التكرار وتوفير سبل انتصاف فعالة والجبر المناسب للضحايا.

احترام آراء الطفل

20- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، فتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التدوين الصريح في القانون لحق الأطفال في الاستماع إليهم في جميع الإجراءات القانونية والإدارية التي تعنيهم وضمان تنفيذ البروتوكولات القائمة لهذا الغرض وتقديم التدريب الإلزامي للمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بشكل فعال؛

(ب) تعزيز مشاركة جميع الأطفال على نحو مجدٍ في المسائل التي تعنيهم في جميع مناطق البلد ومقاطعاته، مع إيلاء اهتمام خاص للبنات ولأطفال الشعوب الأصلية والأطفال الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي وأطفال المونتوبيو؛

(ج) زيادة وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها المجلس الاستشاري الوطني الخاص بالأطفال والمراهقين والمجالس الاستشارية الكانتونية الخاصة بالأطفال والمراهقين، وضمان تزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركة الأطفال الفعالة في العمليات التشريعية الوطنية بشأن القضايا التي تمسهم، مثل تحديث القانون المتعلق بالأطفال والمراهقين.

جيم- الحقوق المدنية والسياسية (المواد 7 و8 ومن 13 إلى 17)

تسجيل المواليد

21- تلاحظ اللجنة إنشاء وحدات متنقلة لضمان تسجيل المواليد، لكنها تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اعتماد خطة عمل لتسجيل جميع المواليد في الأرياف والمناطق الساحلية والحدودية، مع التركيز على مقاطعات غواياس ومانابي وإسميرالداس؛

(ب) إجراء تقييم شامل لأثر الوحدات المتنقلة بهدف تحسين خدماتها وتوسيع نطاق تغطيتها الإقليمية كي تشمل المناطق التي تسجل ثغرات مستمرة، وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لأنشطتها؛

(ج) اعتماد تدابير لإصدار شهادات الميلاد بأثر رجعي في حالات التأخر في تسجيل المواليد أو فقدان شهادة الميلاد الأصلية.

الحق في الهوية

22 - إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( ) ، فإنها تحث الدولة الطرف على منع تعديل أسماء الأطفال تعسفا ً .

حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي

23- إذ تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) ،  فإنها تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) منع فرض قيود تعسفية على حرية التجمع السلمي واستخدام القوة على نحو غير متناسب بسبل منها اعتماد تعليمات الشرطة الوطنية بشأن وضع الأطفال والمراهقين في سياق المظاهرات على وجه السرعة، ووضع برامج تدريب وتوعية لأفراد الشرطة في هذا المجال، حتى في سياق حالة الطوارئ؛

(ب) التحقيق في الوقائع التي أبلغت عنها اللجنة الخاصة للحقيقة والعدالة فيما يتعلق بانتهاكات السلامة الشخصية للأطفال والمراهقين خلال احتجاجات عامَي 2019 و2022، ومنها ادعاءات تنفيذ إعدامات خارج نطاق القانون، وضمان التحقيق مع المسؤولين عنها ومقاضاتهم وتقديمهم إلى العدالة على النحو الواجب؛

(ج) اعتماد تدابير لمنع المواقف التمييزية والعنصرية المعادية لأطفال الشعوب الأصلية، بسبل منها تنظيم حملات توعية، وإنشاء آليات بسيطة يسهل الوصول إليها لتقديم الشكاوى من أجل مكافحة خطاب الكراهية، ولا سيما في سياق الاحتجاجات الاجتماعية؛

(د) التصدي للخطاب المناهض لحقوق الإنسان ولما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم العاملون في مجال حقوق الطفل، من تهديدات ووصم من خلال تشديد التدابير الرامية إلى حمايتهم وتهيئة بيئة إيجابية لعملهم.

الحصول على المعلومات المناسبة

24 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 25(2021) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، فتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير تشريعية تزود الكيانات الإدارية المعنية بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لحماية الأطفال من العنف والمعلومات والمنتجات الضارة في البيئة الرقمية، بسبل منها منحها سلطة اعتماد تدابير دون الحصول على إذن قضائي مسبق؛

(ب) تعزيز وتقوية البرامج والسياسات التي تجعل الاتصال بالإنترنت متاحا أكثر، ولا سيما للأسر المعيشية في الأرياف والأسر المعيشية من الشعوب الأصلية والإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي والمونتوبيو، وزيادة الميزانية المخصصة لتمويل هذه البرامج والسياسات، من أجل تضييق الفجوات الرقمية القائمة، وتنفيذ مبادرات ترمي إلى الحد من الأمية الرقمية من خلال التدريب وبرامج محو الأمية الرقمية.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و35 و37(أ) و39 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية)

إساءة المعاملة والإهمال والاعتداء والاستغلال الجنسيان

25- تحيط اللجنة علمًا بالخطة الوطنية لمنع العنف ضد الأطفال والمراهقين وتعزيز التنشئة الإيجابية لعام 2018 وبالسياسة الوطنية للتعايش في المدرسة لعام 2021 وبالقانون الأساسي المعدل بشأن التعليم المتعدد الثقافات، لكن قلق اً بالغ اً لا يزال يساورها إزاء ما يلي:

(أ) عدم تنفيذ الخطط والسياسات ذات الصلة تنفيذ اً فعال اً، مما يغذي شعور الأطفال بعدم الأمان في أحيائهم وشوارعهم ومدارسهم، وهو ما عبّر عنه الأطفال أنفسهم؛

(ب) معدل حدوث العنف الجنساني في المجالات الاجتماعية والتعليمية والأسرية، وهو أعلى بين المراهقين مقارنةً بالفئات العمرية الأخرى، وعدم كفاية سبل الانتصاف المتاحة للأطفال الذين تيتّموا بسبب قتل الإناث الذي تزداد نسبته؛

(ج) ارتفاع معدل قلة الإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي على أطفال على يد مهنيين وبلوغ معدلات الإفلات من العقاب مستويات مرعبة تتسبب في انعدام الثقة في المؤسسات وفي تطبيع العنف؛

(د) عدم اتخاذ أي تدابير لتنفيذ الحكم الصادر في عام 2020عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية غوزمان ألبارّاسين وآخرين ضد إكوادور ؛

(هـ) عدم وجود تدابير لمعالجة عدم تعاون الكنيسة الكاثوليكية مع التحقيقات في الاعتداءات الجنسية على أطفال على يد رجال دين كاثوليك؛

(و) عدم وجود سبل انتصاف وخدمات مناسبة للأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي؛

(ز) عدم تنظيم حملات عامة لتوعية الأسر والجمهور العام بالأضرار الناجمة عن الاعتداء الجنسي على الأطفال.

26- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، فتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعزيز تنفيذ السياسات والخطط الرامية إلى منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال ومكافحتها ومعالجة أسبابها الجذرية واعتماد آليات للتنسيق المتعدد القطاعات مع النظم الأخرى، مثل النظام القضائي والنظام الوطني اللامركزي الخاص بالحماية الشاملة للأطفال والمراهقين، ومع الحكومات اللامركزية المستقلة ذاتيّ اً على المستوى المحلي؛

(ب) إنشاء نظام وطني موحد للمعلومات عن الأطفال ضحايا العنف، بمن فيهم الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي، مصنف حسب معايير من جملتها السن ونوع الجنس وتحديد الهوية الذاتية الإثنية؛

(ج) تعزيز تنفيذ النظام الوطني الشامل لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه فيما يتعلق بالفتيات، والتعجيل باعتماد وتنفيذ السياسة العامة المتعلقة بجبر الضرر الشامل للفتيات ضحايا العنف، بمن فيهن الفتيات ضحايا العنف المنزلي وقتل الإناث؛

(د) تعزيز آليات الإبلاغ والمساعدة التي يسهل على الأطفال ضحايا العنف الوصول إليها، ولا سيما في الأرياف ولصالح الفئات ال الضعيفة حالها؛

(هـ) ضمان مساءلة العاملين في القطاع الطبي والمعلمين وغيرهم من موظفي المدارس عن عدم الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي على الأطفال؛

(و) التعجيل بتنفيذ الحكم الصادر في عام 2020 عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية غوزمان ألبارّاسين وآخرين ضد إكوادور ، ووضع وحدات تدريبية لفائدة المدعين العامين والقضاة من أجل معالجة المستويات المرعبة التي بلغها الإفلات من العقاب في قضايا مماثلة؛

(ز) تنفيذ تدابير شاملة لمنع عنف الأقران والتصدي له في البيئات التعليمية، بما يشمل برامج التعايش المدرسي، وثقافة السلام، وتدريب المعلمين، والرعاية النفسية والاجتماعية، وخدمات إعادة التأهيل والخدمات الصحية، ومنها خدمات الصحة العقلية، وآليات تقديم الشكاوى والانتصاف والمشورة المخصصة للطلاب؛

(ح) إنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق الشامل في حالات الاعتداء الجنسي التي ارتكبها رجال دين في الكنيسة الكاثوليكية؛

(ط) ضمان الإبلاغ عن جميع حالات إساءة معاملة الأطفال، ومنها الاعتداء الجنسي والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت، والتحقيق فيها على وجه السرعة، باتباع نهج ملائم للأطفال ومتعدد القطاعات بهدف تجنب إعادة إيذاء الطفل، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب، وضمان حصول الضحايا على جبر كافٍ، حسب الاقتضاء؛

(ي) تخصيص موارد كافية لتوفير خدمات دعم شاملة وملائمة للأطفال من أجل علاج الصدمات التي يتعرض لها الأطفال ضحايا إساءة المعاملة؛

(ك) تعزيز تدابير التوعية والتدريب من أجل القضاء على تطبيع العنف ضد الأطفال والمراهقين.

العقوبة البدنية

27- تذكّر اللجنة بملاحظاتها السابقة وبتعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، فتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان فرض القانون المحدَّث المتعلق بالأطفال والمراهقين، عند اعتماده، حظر العقوبة البدنية في جميع البيئات، بما يشمل المنزل والمدارس ومؤسسات رعاية الأطفال وأماكن الرعاية البديلة والمؤسسات العقابية؛

(ب) تنظيم حملات توعية تهدف إلى وضع حد للعقوبة البدنية بطريقة تراعي الخصوصيات الثقافية.

الممارسات الضارة

28- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التعديل الذي أُدخِل في عام 2015 على المادة 83 من القانون المدني، والذي يحدد سن الزواج الدنيا في 18 عام اً، وعلى المادة 222 من القانون المدني والذي يشترط ألا يقل عمر الأشخاص غير المتزوجين الذين يعيشون في إطار الاقتران عن 18 عام اً، لكن القلق يساورها إزاء ارتفاع عدد الفتيات اللواتي يدخلن في علاقة اقتران. وتذكّر اللجنة بالتوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) بشأن الممارسات الضارة، فتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية وخطة عمل شاملتَين على الصعيد الوطني من أجل وضع حد لزواج الأطفال، مع التركيز على معالجة عوامل الخطر الثقافية والاجتماعية والاقتصادية؛

(ب) تنظيم حملات وبرامج للتوعية بالآثار الضارة التي يحدثها زواج واقتران الأطفال على صحة الفتيات البدنية والعقلية وعلى رفاههن، تستهدف الأسر المعيشية والسلطات المحلية والقضاة والمدعين العامين؛

(ج) وضع خطط لحماية ضحايا زواج الأطفال والزواج بالإكراه وتقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي لهم.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

29- يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات المتعلقة بالاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري في سياق إعلان حالة الطوارئ التي تقرّ بوجود "نزاع داخلي مسلح"، وتذكر بتعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، فتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنفاذ حظر التعذيب وضمان التحقيق على النحو الواجب في جميع حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب التي يُدّعى أن قوات الأمن أو الجيش ارتكبتها، ومن بينها تلك المتعلقة بقضية لاس مالفيناس وتلك التي تحدث في المؤسسات التي يُحرَم فيها الأطفال من حريتهم، ومعاقبة الجناة وضمان حصول الأطفال الضحايا على سبل انتصاف فعالة؛

(ب) ضمان رصد مراكز إعادة تأهيل الأطفال المحرومين من الحرية رصد اً كافي اً ومنتظم اً يجريه مراقبون مستقلون والآلية الوطنية لمنع التعذيب التابعة لأمانة المظالم.

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية

30- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن تنفيذ ملاحظاتها الختامية بشأن تقرير الدولة الطرف الأولي المقدم بموجب المادة 12 من البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ( ) . وتذكّر اللجنة بمبادئها التوجيهية لعام 2019 المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري ( ) ،  وبملاحظاتها الختامية بشأن تقرير الدولة الطرف الأولي المقدم بموجب المادة 12 من البروتوكول الاختياري، فتحث الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ توصياتها، ولا سيما ما يلي:

(أ) تعزيز أدوات جمع البيانات عن ضحايا الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري؛

(ب) القيام بحملات توعية عامة لتسليط مزيد من الضوء على الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري، ولا سيما بيع الأطفال في سياق زواج الأطفال، وتشجيع الإبلاغ عن هذه الجرائم؛

(ج) ضمان تقديم الجناة إلى العدالة وحصول الضحايا على سبل الانتصاف، بما فيها التعويض المناسب والتعافي وإعادة الإدماج اللذان تراعى فيهما الاعتبارات الجنسانية.

عنف العصابات

31- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) التدهور المتزايد في الوضع الأمني وتفاقم مناخ الخوف وتزايد التهديدات وأعمال العنف المرتبطة بعنف العصابات؛

(ب) الزيادة في جرائم قتل الأطفال؛

(ج) الأثر على حقوق الطفل، ولا سيما حقوق أطفال الشعوب الأصلية والأطفال الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي وأطفال المونتوبيو، المترتب على إعلان حالة الطوارئ واستخدام القوات العسكرية لفرض الأمن العام.

32- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأحداث، فتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تنفيذ خطة شاملة لمنع العصابات وجماعات الجريمة المنظمة من تجنيد الأطفال والمراهقين واستخدامهم، تتصدى لعوامل الخطر مثل الفقر وانعدام الفرص والعنف في بيئة الطفل وتفكك الأسرة؛

(ب) إعطاء الأولوية لتدابير التدخل المبكر وتعزيز آليات الحماية والأمن في المدارس بما يضمن بيئات آمنة لتعلم الطلاب ونمائهم، دون عسكرة الأماكن التعليمية، ولا سيما في المناطق الساحلية والشمالية وفي مراكز الاحتجاز؛

(ج) تعديل القانون الجنائي الأساسي الشامل لإدراج تجنيد الأطفال أو استخدامهم على يد العصابات أو جماعات الجريمة المنظمة باعتباره جريمة منفصلة عن الاتجار بالبشر؛

(د) وضع برامج فعالة من أجل توفير طريقة آمنة تتيح للأطفال المنتمين إلى العصابات الخروج منها وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

(هـ) ضمان تقييم السياسات الأمنية، مثل "خطة فينيكس"، وتحديثها وتنفيذها على نحو يتماشى تمامًا مع الاتفاقية والبروتوكولَين الاختياريين الملحقَين بها.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9 إلى11 و18(1)-(2) و20و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

33- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز سياساتها واستثماراتها من أجل العمل بنشاط على تعزيز مهارات الوالدين ومقدمي الرعاية والأسر والمجتمعات المحلية في التنشئة الإيجابية القائمة على المسؤولية المشتركة، مع اتباع نهج جنساني ومتعدد الثقافات والجوانب، والتركيز على قدرات الأطفال المتطورة وعلى الأشكال التشاركية وغير العنيفة لتنشئة الأطفال وتأديبهم.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

34 - تُوجّه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، فتوصيها بما يلي:

(أ) التخلي تدريجيّ اً عن الإيداع في مؤسسات الرعاية واعتماد استراتيجية وخطة عمل لهذا الغرض دون إبطاء، من أجل إنهاء إيداع الأطفال المحرومين من بيئة أسرية في مؤسسات الرعاية وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

(ب) ضمان تنفيذ الأحكام القانونية الحالية المتعلقة بالدعم الأسري والحضانة الأسرية والرعاية في الأسر الكفيلة تنفيذ اً فعال اً، ولا سيما من خلال تأمين الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية وتوسيع نطاق التغطية التي توفرها طرائق الرعاية البديلة؛

(ج) تعزيز قدرات المهنيين العاملين مع الأسر والأطفال، ولا سيما قضاة الأسرة وموظفو إنفاذ القانون والأخصائيون الاجتماعيون وسواهم من مقدمي الخدمات للأطفال، من أجل تمكينهم من تقديم حلول الرعاية الأسرية البديلة وتعزيز وعيهم بحقوق الأطفال المحرومين من بيئة أسرية وباحتياجاتهم.

التبني

35- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير للتسريع إجراءات التبني، ولا سيما عن طريق زيادة عدد قضاة الأسرة وكفالة تلقِّي المهنيين في مرافق الرعاية البديلة تدريب اً كافيا ً .

واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)

36- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتحث الدولة الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة وعلى وضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة. وتوصي كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير عاجلة لتوفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل ضمان تنفيذ القانون الأساسي بشأن الإعاقة تنفيذ اً فعال اً، بسبل منها اتخاذ تدابير محددة لضمان حصول الأشخاص الذين يعيشون في الأرياف والمناطق الحدودية على الرعاية الصحية؛

(ب) تعزيز جمع البيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة من أجل وضع نظام لتقييم الإعاقة يتسم بالكفاءة والتنسيق بغية تيسير حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على جميع الخدمات التي قد يحتاجون إليها.

زاي- الصحة (المواد 6 و24 و33)

الصحة والخدمات الصحية

37- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، فتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة لضمان المساواة في الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، ولا سيما فيما يتعلق بالأطفال الذين يعانون من التهميش؛

(ب) الحفاظ على التدابير الرامية إلى تحقيق التغطية الشاملة بالتمنيع وتعزيزها، مثل حملة التطعيم الوطنية لعام 2023 من أجل القضاء على شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية؛

(ج) الحفاظ على استراتيجية "إكوادور تنمو بدون سوء التغذية لدى الأطفال" وتعزيزها، بسبل منها تقديم الدعم التغذوي والمشورة إلى الأمهات المرضعات؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من فقر الدم، والإسهال وأمراض الجهاز التنفسي وعلاجها لدى الأطفال دون سن الخامسة في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الانتشار.

الرضاعة الطبيعية

38 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم تنفيذ اً كامل اً، وإعداد برنامج وطني لحماية الرضاعة الطبيعية وتشجيعها ودعمها من خلال تنظيم حملات شاملة، واعتماد جميع التدابير اللازمة لتشجيع الرضاعة الطبيعية الحصرية لمدة ستة أشهر على الأقل، مع تقديم التوجيه والدعم الملائمَين إلى الأمهات؛

(ب) تقديم الدعم الملائم إلى الأمهات من خلال فرق المشورة في المستشفيات والعيادات والمجتمع المحلي وتنفيذ مبادرة المستشفيات الصديقة للرضيع في جميع أنحاء البلد.

الصحة العقلية

39 - توصي اللجنة بأن تستكمل الدولة الطرف وضع السياسة الوطنية للصحة العقلية والاستراتيجية الوطنية لمنع الانتحار، وهما قيد الإعداد، وبأن تعتمدهما على وجه الاستعجال وبأن توفر ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذهما بفعالية.

صحة المراهقين

40 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء الثغرات التي تشوب المساواة في الحصول على الخدمات الصحية على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق باستمرار ارتفاع معدلات الحمل لدى الفتيات والمراهقات.

41 - إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية وبتعليقها العام رقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، فتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة شاملة إزاء الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، وفي هذا الإطار، تقييم الخطة الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية (2017-2021) وتجديدها بناءً على نتائج التقييم؛

(ب) ضمان إدراج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية الإلزامية، وتركيزه على المراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والأمراض المعدية المنقولة جنسيّ اً ؛

(ج) توسيع نطاق السياسة المشتركة عبر القطاعات لمنع الحمل لدى الفتيات والمراهقات (2018-2025) من أجل ضمان حصول جميع الأطفال والمراهقين على معلومات وخدمات سرية وملائمة للأطفال ومراعية للاعتبارات الثقافية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما يشمل الحصول على وسائل منع الحمل؛

(د) تنقيح القانون الأساسي بشأن إنهاء الفتيات والمراهقات والنساء حملهن طوعًا في حالات الاغتصاب، المعتمد في عام 2022، من أجل إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف، وضمان حصول المراهقات على خدمات الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية بعد الإجهاض، والحرص دائم اً على الاستماع إلى آرائهن وإيلائها الاعتبار الواجب في إطار عملية اتخاذ القرار.

تعاطي المخدرات وغيرها من العقاقير

42- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تنفيذ الخطة الوطنية للوقاية الشاملة من المشكلة الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في المخدرات ولمكافحتها (2023-2025)، ولا سيما من خلال الاعتراف بأنّ تعاطي الأطفال والمراهقين للمخدرات مشكلةٌ تمس الصحة عامة؛

(ب) تزويد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية وتعليمهم المهارات الحياتية بشأن الوقاية من تعاطي المخدرات، بما فيه تعاطي التبغ والكحول، وتوفير علاجٍ من إدمان المخدرات في متناول الشباب وملائم لهم، يُقدَّم مجان اً عند الاقتضاء.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

43- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، فتوصي بأن تجري الدولة الطرف تقييم اً للخطة الاستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المعدية المنقولة جنسيّ اً (2018-2022) وبأن تجدِّدها وتعتمد التدابير اللازمة من أجل:

(أ) تحسين علاج المتابعة المقدَّم إلى الأمهات الحاملات لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأطفالهن الرضع من أجل ضمان التشخيص المبكر وبدء العلاج باكرًا؛

(ب) مراجعة القوانين والسياسات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومواءمتها مع تلك المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، من أجل ضمان حصول المراهقين على خدمات فحص الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وطلب المشورة سراً دون الحاجة إلى موافقة الوالدين، وضمان احترام المهنيين الذين يقدمون هذه الخدمات حقَّ المراهقين في الخصوصية وفي عدم التمييز احترام اً تامّا ً ؛

(ج) زيادة إتاحة العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية والعلاج الوقائي للحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية وتحسين تغطيتهن الصحية فيما يتعلق بهذين العلاجَين.

حاء- مستوى المعيشة (المواد 18(3)، و26، و27(1)-(3))

44- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء تفشي الفقر الهيكلي الذي يمس الأطفال أكثر من غيرهم، ولا سيما أطفال الشعوب الأصلية والأطفال الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي وأطفال المونتوبيو والأطفال الذين يعيشون في الأرياف، ويساورها القلق بوجه خاص إزاء عدم إمكانية الحصول على المياه والصرف الصحي والحماية الاجتماعية.

45- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية لتوفير مياه الشرب والصرف الصحي البيئي للأطفال الذين يعيشون في الأسر المعيشية من الشعوب الأصلية وللإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي وللمونتوبيو، وفي الأسر المعيشية في الأرياف وكذلك في المناطق الحضرية الفقيرة، ولإتاحة حصولهم على الغذاء والسكن ولتوفرهما بكلفة يسيرة؛

(ب) ضمان حصول الأطفال وأسرهم الذين يعيشون في فقر على دعم مالي كافٍ وخدمات مجانية متاحة دون تمييز، ولا سيما من خلال تعزيز التغطية التي يوفرها السجل الاجتماعي وتوسيع نطاقها، مع تحديثها دوريّا ً ؛

(ج) النظر في إجراء مشاورات هادفة بشأن فقر الأطفال مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل على القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل وحقوق الطفل.

طاء- حقوق الطفل والبيئة (المواد 2 و3 و6 و12 و13 و15 و17 و19 و24 و26 إلى 31)

أثر الضرر البيئي وتغير المناخ على حقوق الطفل

46- تحيط اللجنة علم اً بالاعتراف الدستوري بالحق في بيئة صحية وبحقوق الطبيعة باعتبارها وسيلة لمنع تأثر حقوق الطفل بالضرر البيئي والمناخي، لكن قلق اً بالغ اً لا يزال يساورها إزاء الآثار السلبية للتدهور البيئي على صحة الأطفال. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً إزاء الأثر السلبي على الأطفال الذي يُحدثه التلوث الناجم عن الصناعات الاستخراجية والتعدين غير القانوني والتحويل غير النظامي لقنوات المياه، على نحو ما تمارسه بوجه خاص شركات الروبيان وزيت النخيل في المنطقة الساحلية.

47- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 26(2023) بشأن حقوق الطفل والبيئة، مع التركيز بوجه خاص على تغير المناخ، وتحيط علم اً بتشريعات الدولة الطرف في مجال حماية البيئة، فتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم شامل لآثار تلوث الهواء والماء والتربة والتلوث الكهرومغناطيسي على صحة الأطفال والاستناد إليه في إعداد استراتيجية مزوّدة بالموارد الكافية من أجل تصحيح الوضع، وضبط الحدود القصوى المسموح بها من مستويات تركّز ملوثات الهواء والماء؛

(ب) تنفيذ معايير الصحة البيئية ومؤشراتها وتعاريفها التي وضعتها منظمة الصحة العالمية؛

(ج) وضع خطة وطنية لرصد حقوق الطفل في سياق الضرر والتدهور على الصعيد البيئي وتقييم المخاطر، ووضع تدابير وتنفيذها من أجل معالجة الشواغل الأكثر إلحاح اً، مثل ضرورة تنظيف المواقع الملوثة في الوقت المناسب؛

(د) ضمان تدريب المهنيين العاملين في القطاع الصحي على تشخيص آثار الضرر البيئي على الصحة ومعالجة هذه الآثار؛

(هـ) ضمان تحديد احتياجات الأطفال الخاصة وآرائهم ومراعاتها على النحو الواجب عند وضع ورصد سياسات وبرامج مرتكزة على الأدلة العلمية من أجل التصدي لتغيّر المناخ وإدارة مخاطر الكوارث؛

(و) ضمان إجراء تقييمات الأثر على حقوق الطفل للاسترشاد بها في وضع السياسات والبرامج الرامية إلى التصدي لتغير المناخ وتنفيذها، حتى في سياق مساهمة البلد الثانية المحددة وطنيّ اً بموجب اتفاق باريس؛

(ز) وضع استراتيجية شاملة لبناء القدرات على المستويين الوطني والمحلي وعلى مستوى المقاطعات من أجل ضمان مشاركة الأطفال على نحو مجدٍ في السياسات الرامية إلى منع الأضرار البيئية والأضرار المتعلقة بتغير المناخ؛

(ح) تعزيز وعي الأطفال بمسائل تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية وزيادة تأهّبهم لمواجهتها عن طريق إدراجها في المناهج الدراسية وبرامج تدريب المعلمين.

ياء- التعليم ووقت الفراغ والأنشطة الثقافية ( المواد 28 إلى 31)

أهداف التعليم ونطاقه

48- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول جميع الأطفال على تعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد يؤدي إلى تحقيق نتائج تعلم مفيدة وفعالة؛

(ب) ضمان تقديم الدعم والمساعدة إلى المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات، دون استثناء، من أجل مواصلة تعليمهن في المدارس العادية؛

(ج) تخصيص موارد مالية كافية لتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتوسيع نطاقه، استناد اً إلى سياسة شاملة للرعاية والإنماء في الطفولة المبكرة.

جودة التعليم

49 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جودة التعليم، بضمان وجود معلمين مؤهلين وتوفير تدريب عالي الجودة قبل الالتحاق بالخدمة وأثناء الخدمة؛

(ب) ضمان وصول الجميع إلى المدارس وصول اً كامل اً وآمن اً وخالي اً من جميع أشكال التمييز والعنف ضد الأطفال؛

(ج) ضمان تجهيز جميع المدارس ببنية تحتية وتكنولوجيات تعليمية حديثة وكافية؛

(د) تخصيص موارد مالية كافية لتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ولتوسيع نطاقه، استناد اً إلى سياسة شاملة وكلّية للرعاية والإنماء في الطفولة المبكرة تشمل جميع الأطفال.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان

50- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان ومبادئ الاتفاقية في المناهج الدراسية الإلزامية للتعليم الابتدائي والثانوي والعالي والتدريب المهني، وفي برامج تدريب المعلمين والاختصاصيين التربويين، مع مراعاة إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

الراحة واللعب ووقت الفراغ والاستجمام والأنشطة الثقافية والفنية

51- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 17(2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ واللعب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، فتوصي بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه وثقافته، بسبل منها اعتماد وتنفيذ تشريعات وسياسات متعلقة باللعب ووقت الفراغ مزودة بموارد كافية ومستدامة.

كاف- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38 إلى 40 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة)

الأطفال المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء

52- تذكّر اللجنة بالتعليقَين العامين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الصادرَين بصور مشتركة مع التعليقَين رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (2017) بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية، وبتعليقها العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، فتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية من أجل تنفيذ البروتوكول الخاص بتوفير الرعاية الشاملة للأطفال والمراهقين من غير المواطنين في حالة التنقل البشري تنفيذ اً فعال اً في جميع أنحاء الإقليم الوطني؛

(ب) ضمان تنفيذ المعيار التقني المتعلق بتقديم المساعدة إلى الأطفال في حالات الطوارئ؛

(ج) تعزيز التنسيق بين الوزارات مع توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتمكين مجالس الحماية المحلية وخدمات الرعاية التي أنشئت في عدد من المدن من الاضطلاع بوظائفها بفعالية؛

(د) معالجة حالات الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين غير المصحوبين بذويهم، ولا سيما الأطفال من جمهورية فنزويلا البوليفارية، بطريقة إيجابية وإنسانية وعلى وجه السرعة باعتبارها وسيلة لتحديد حلول دائمة، بسبل منها تيسير إجراءات تسوية أوضاعهم القانونية، بما يتماشى مع المادة 10(1) من الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بأطفال الأسر الوحيدة الوالد؛

(هـ) مضاعفة جهودها الرامية إلى مكافحة ومنع التمييز وخطاب وأفعال كره الأجانب في حق الأطفال المهاجرين واللاجئين، ولا سيما من جمهورية فنزويلا البوليفارية، وإلى تعزيز إدماج الأطفال وحمايتهم في المجتمعات المضيفة.

أطفال الشعوب الأصلية والأطفال الإكوادوريون المنحدرون من أصل أفريقي وأطفال المونتوبيو

53- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 11(2009) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية، فتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير من أجل الكشف المبكر والتدخل في الوقت المناسب في حالات النزاع التي تنشب في المناطق التي تملكها الشعوب الأصلية تقليديّ اً أو تقطنها حاليّ اً، والتي تؤثر سلب اً على حقوق أطفال الشعوب الأصلية، باتخاذ تدابير تسوية النزاعات بطرق سلمية وغيرها من التدابير التي تحقق هذه الغاية؛

(ب) التشاور والتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية، بمن فيها أطفال الشعوب الأصلية، من أجل الحصول بطريقة منهجية على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اعتماد وتنفيذ التدابير التشريعية أو الإدارية التي قد تمسها، وتوفير سبل انتصاف فعالة في حالات انتهاك حقوقها؛

(ج) ضمان حصول جميع أطفال الشعوب الأصلية والأطفال الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي وأطفال المونتوبيو على الخدمات الصحية المراعية للاعتبارات الثقافية، وعلى التعليم الثنائي اللغة القائم على التفاعل بين الثقافات والتعليم الإثني، بسبل منها ضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتعليم الإثني للإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي للفترة 2020-2025 تنفيذ اً فعال اً وتجديدها.

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

54- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود تدابير كافية لتعزيز وحماية حقوق الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، لأسباب منها تعرضهم لإساءة المعاملة والعنف على يد موظفي إنفاذ القانون والعصابات والجماعات الأخرى غير التابعة للدولة. وتوجّه اللجنة العناية إلى تعليقها العام رقم 21(2017) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، فتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تعداد للأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، وتحديث الدراسات المتعلقة بالأسباب الجذرية وراء أوضاعهم، والتعجيل باعتماد تدابير متوسطة وطويلة الأجل بغرض التصدي لهذه الأسباب؛

(ب) اتخاذ تدابير عاجلة لمنع إيداع الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع في مؤسسات الرعاية ولمنع تجريمهم ومضايقتهم وتجنيدهم على يد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، ومنها العصابات؛

(ج) اتخاذ تدابير لإعادة إدماج الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع في أسرهم أو لإيداعهم في مؤسسات رعاية بديلة، بما يضمن احترام مصالح الطفل الفضلى احترام اً تامّ اً ويولي آراءه الاعتبار الواجب حسب سنّه ودرجة نضجه؛

(د) التحقيق في انتهاكات حقوق الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع على يد موظفي إنفاذ القانون والعصابات والجماعات الأخرى غير التابعة للدولة، والتصدي لها.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

55 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، ولا سيما حيث يتعرض الأطفال لعوامل خطر بيئية، وتعزيز بدائل أكثر أمان اً، وضمان رصد الأطفال المتضررين؛

(ب) اعتماد تدابير محددة ومراعية للاعتبارات الثقافية من أجل التصدي لعمل الأطفال من الشعوب الأصلية، بما يتجنب الوصم ويعالج أسبابه الجذرية الاقتصادية والاجتماعية؛

(ج) مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول الأطفال ضحايا الرق الحديث وعمل الأطفال واستغلالهم، كما في قضية شركة فوروكاوا، على سبل الانتصاف القانوني وجبر الضرر.

إدارة شؤون قضاء الأطفال

56- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، فتحث الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأطفال فيها مواءمةً تامة مع الاتفاقية وغيرها من القواعد والمبادئ الدولية ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تنفيذ قرار مجلس القضاء رقم 152-2019 تنفيذ اً كامل اً على وجه السرعة لتعزيز نظام قضاء الأحداث المتخصص، بسبل منها تنفيذ الإجراءات المتخصصة وزيادة عدد مرافق محاكم الأطفال، وضمان توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية؛

(ب) الإبقاء على السن القانونية لتحميل المسؤولية الجنائية في حدود 14 عاما ً ؛

(ج) إلغاء أي مبادرة تهدف إلى تحميل الأطفال المسؤولية عن الجرائم الخطيرة، مثل الاختطاف طلب اً للفدية، والجريمة المنظمة والإرهاب، على الأساس نفسه الذي يُستنَد إليه في تحميل المسؤولية للراشدين؛

(د) ضمان توفير المعونة القضائية المجانية والمتخصصة في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال الإجراءات القانونية للأطفال الذين يُدَّعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو يُتَّهمون بانتهاكه أو يثبت عليهم انتهاكه؛

(هـ) العمل بفعالية على تعزيز التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة، لصالح لأطفال الذين يُدّعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو يُتَّهمون بانتهاكه أو يثبت عليهم انتهاكه؛

(و) تعزيز استخدام العقوبات غير السالبة لحرية الأطفال، حيثما أمكن، مثل مراقبة السلوك أو خدمة المجتمع، أو آليات الحد من عرض القضايا على المحاكم، وضمان توفير الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال المحتكّين بنظام العدالة؛

(ز) ضمان عدم استخدام الاحتجاز إلا كحل أخير ولأقصر مدة ممكنة ومراجعتِه بانتظام بغرض الإفراج عن الطفل؛

(ح) الحرص، في الحالات القليلة التي يكون فيها سلب الحرية مبرر اً بوصفه حلّ اً أخيرا ً ، على عدم احتجاز الأطفال مع الراشدين، وضمان امتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية، حتى فيما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات الصحية.

الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

57 - تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن تقرير الدولة الطرف الأولي المقدم بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ( ) ،  وتحيط علم اً بالبيانات المصنفة المتعلقة بالأطفال المهاجرين طالبي الحماية الدولية القادمين من مناطق النزاع حيث كانوا معرضين لخطر التجنيد، فتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، ومنها إجراء تقييم دقيق لحالة الأطفال ملتمسي اللجوء القادمين من مناطق النزاع الذين يمكن أن يكونوا قد جُنِّدوا أو استُخدموا في أعمال قتالية، وتعزيز الخدمات الاستشارية القانونية المتاحة لهم وتوفير مساعدة فورية ملائمة ثقافي اً ومراعية لمصالح الطفل وللاعتبارات الجنسانية ومتعددة التخصصات، من أجل ضمان حصول هؤلاء الأطفال على خدمات التعافي البدني والنفسي وفرص الاستفادة من برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج.

58- وتحيط اللجنة علم اً بالمرسوم الرئاسي رقم 111 المؤرخ 9 كانون الثاني/يناير 2024 الذي يعلن حالة الطوارئ بسبب وجود "نزاع مسلح داخلي" في إكوادور، وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف ألّا يتسبب تنفيذ هذا المرسوم والمراسيم ذات الصلة في انتهاك حقوق الطفل على النحو المعترف به في الاتفاقية وفي البروتوكولين الاختياريين الملحقين بها.

لام- التعاون مع الهيئات الإقليمية

59 - توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع منظمة الدول الأمريكية على تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، في الدولة الطرف وفي الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة على السواء.

رابعا ً - التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

60- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذ اً كامل اً، ولنشر نسخة ملائمة للأطفال وإتاحتها لهم على نطاق واسع، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أشد ظروف الحرمان. وتوصي اللجنة أيض اً بإتاحة التقرير الدوري السابع وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- التقرير المقبل

61- ستحدّد اللجنة للدولة الطرف الموعد ال مقرر لتقديم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الثامن والتاسع وتبلغها به في الوقت المناسب، وفق اً للجدول الزمني المتوخى لتقديم التقارير والذي يمكن التنبؤ به، وبعد أن تعتمد اللجنة، عند الاقتضاء، قائمةً بالمسائل والأسئلة تُحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم التقرير. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة الخاصة بمعاهدة بعينها التي وضعتها اللجنة لتقديم التقارير ( ) ،  وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.