لجنة حقوق الطفل
قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للعراق *
1- يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقـدّم كتابةً معلومـات إضافيـة ومحدّثـة لا تتجاوز 700 10 كلمة في موعد أقصاه 15 شباط/فبراير 2025. ويمكن للجنـة أن تتناول، أثناء الحوار مع الدولة الطرف، جميع جوانب حقـوق الطفـل الواردة في الاتفاقية.
الجزء الأول
2- يُطلب تقديم معلومات:
(أ) عن التقدم المحرز في اعتماد مشروع قانون حماية الطفل المعلّق منذ أكثر من 10 سنوات ومشروع قانون حماية الطفل في إقليم كردستان، وعن التدابير المتخذة لضمان توافق المشروعين توافقاً تاماً مع الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها؛
(ب) عن المناقشات بشأن التعديلات المقترح إدخالها على قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بسنّ الزواج وحقوق الأمهات في الحضانة، ومدى توافقها مع الاتفاقية؛
(ج) عن الإنجازات الرئيسية لخطة تنفيذ سياسة حماية الطفل للفترة 2022-2025 وعن تقييمها الجاري، وعن مهام التنسيق التي تضطلع بها لجنة رعاية الطفل، بما في ذلك مستوى مشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية والأطفال والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين في وضع السياسات والبرامج ذات الصلة وتنفيذها ورصدها؛
(د) عن نسبة الميزانية المخصصة للجنة رعاية الطفل، وعن خطط تنفيذ سياسة حماية الطفل وغيرها من خطط العمل والاستراتيجيات والبرامج والكيانات الحكومية المرتبطة بالطفل؛
(هـ) عن إنشاء واستخدام قاعدة بيانات وطنية دقيقة ومصنفة عن الأطفال ونظام إدارة معلومات حماية الطفل، بما في ذلك أنواع البيانات المجمّعة والأساليب المستخدمة للتحقق من صحة البيانات وإدارة الجودة، وخطط استخدام التعداد السكاني القادم لجمع البيانات حول القضايا المتعلقة بالاتفاقية؛
(و) عن التدابير المتخذة لضمان سبل وصول الأطفال إلى العدالة وسبل الانتصاف، بما في ذلك آليات الشكاوى الإدارية والإجراءات القضائية الملائمة للأطفال.
3- ويُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن التدابير المتخذة من أجل:
(أ) منع التمييز ضد الأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية أو أطفال الوالدين غير المتزوجين أو الأطفال المولودين نتيجة زواج قسري أو غير رسمي أو اغتصاب أو عنف جنسي متصل بالنزاعات، ومنع حرمانهم من الخدمات؛
(ب) منع التعصب والتمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين، بما في ذلك منع التجريم والتمييز الناجم عن التعديلات التي أُدخلت في عام 2024 على القانون رقم 8 لعام 1988 بشأن مكافحة البغاء؛
(ج) منع قتل الأطفال وتشويههم بالذخائر المتفجرة وحظر عقوبة الإعدام بالنسبة للأطفال، لا سيما في سياق تشريعات مكافحة الإرهاب، حظرا ً كاملا ً ؛
(د) تقييم مدى تطبيق آليات وأطر مشاركة الأطفال، مثل برلمان الأطفال والإطار الوطني لمشاركة الشباب، ومدى فعاليتها ونتائجها وتأثيرها.
4- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل:
(أ) ضمان تسجيل المواليد وحصول جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال النازحون داخلياً، أو العائدون من الخارج، مثل العائدين من الجمهورية العربية السورية، أو المنتمي آباؤهم إلى تنظيم داعش، أو المولودون في سياق النزاع المسلح أو حالات الطوارئ الإنسانية، أو المنتمون إلى أقليات إثنية أو دينية، على شهادات الميلاد؛
(ب) تعديل قانون الجنسية (رقم 26 لسنة 2006) لتقليص العوائق التي تحول دون الحصول على الجنسية العراقية وترتبط بمتطلبات الزواج والأبوة، وتيسير إجراءات منحها للأطفال الذين سيصبحون عديمي الجنسية من دونها؛
(ج) مراجعة الإطار القانوني الذي يُلزم بتسجيل الطفل كمسلم، ويكون أحياناً وراء التردّد في تسجيل المواليد؛
(د) اعتماد وتنفيذ لوائح وسياسات تكفل حماية الحقوق، بما في ذلك الحق في الخصوصية وسلامة الأطفال في البيئة الرقمية، وحماية الأطفال من الرقابة والمراقبة الرقمية.
5- ويُرجى أيضاً تقديم معلومات:
(أ) عن التدابير المتخذة لتعزيز الإطار القانوني والتصدي لجميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الإيذاء والإهمال والعنف المنزلي والعنف والاستغلال الجنسي والجنساني، بما في ذلك في البيئة الرقمية وارتباطاً بالعادات القبلية؛
(ب) عن حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة ضد الأطفال، بما في ذلك في أماكن الاحتجاز، ونتائج التحقيق في مزاعم حدوثها؛ وعن العقوبات المفروضة على الجناة؛ والخطوات المتخذة لضمان عدم مقبولية الأدلة المجمعة بطرق غير قانونية، مثل الاعترافات المنتزعة بالإكراه والتعذيب، بما في ذلك في قضايا الأمن القومي أو الإرهاب؛
(ج) عن الخطوات المتخذة لحظر ومنع العقوبة البدنية في جميع الأماكن في القوانين والسياسات والممارسات؛
(د) عن التدابير المتخذة لمعالجة مسألة الزيجات غير المسجلة التي تخالف القانون، ولتعزيز الإطار القانوني والبرامج القانونية بهدف منع زواج الأطفال.
6- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز جمع البيانات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة، ومواءمة التشريعات المحلية استناداً إلى نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، وضمان التعليم الشامل للجميع في المدارس العادية من خلال توفير ترتيبات تيسيرية معقولة ودعم كافٍ.
7- ويرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة، بما في ذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة للفترة 2022-2031 وبناء قدرات العاملين في مجال الصحة، للحدّ من وفيات حديثي الولادة والرضّع عن طريق المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة وبعدهما.
8- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل:
(أ) ضمان أن توفر نُظم الحماية الاجتماعية الدعم الكافي والشامل للأطفال والأسر وأن تزوَّد بما يكفي من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين المدربين على تقديم الخدمات الاجتماعية الملبية للاحتياجات؛
(ب) تحسين الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.
9- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل:
(أ) التصدي للآثار السلبية لتدهور البيئة وتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وندرة المياه وتلوث إمدادات ومصادر المياه والفيضانات والعواصف الرملية، على تمتع الأطفال بحقوقهم؛
(ب) ضمان أن تراعي السياسات والبرامج الوطنية التي تعالج حماية البيئة وتغير المناخ، بما في ذلك استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث التي تركز على الأطفال، احتياجات الأطفال وآرائهم؛
(ج) تعزيز وعي الأطفال بتغير المناخ وتأهبهم له.
10- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل:
(أ) تقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتعليم العالي للفترة 2012-2022؛
(ب) زيادة مخصصات الميزانية الوطنية للتعليم؛
(ج) الحد من معدلات التسرب من المدارس المرتبط بزواج الأطفال والفقر، ورصد الأطفال المتسربين من المدارس، وتسهيل إعادة إدماجهم في النظام المدرسي وتعزيز معدلات التحاق كل من الفتيات والفتيان والأطفال اللاجئين والنازحين والأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية، بالمدارس على جميع المستويات ودون تمييز؛
(د) تحسين وتعزيز البنية التحتية للمدارس، والسلامة في المدارس، ومؤهلات المعلمين وأنشطة تدريبهم على جميع المستويات؛
(هـ) تقييم الخسائر الناجمة عن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) ومعالجتها، بناءً على تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الثاني للدولة الطرف (2021).
11- ويرجى تزويد اللجنة بمعلومات محدثة عن التدابير المتخذة تحقيقاً لما يلي:
(أ) منع انخراط الأطفال في الأعمال الخطرة والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال؛
(ب) رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 14 سنة على الأقل بما يتماشى مع المعايير الدولية، واعتماد وتنفيذ تدابير مناسبة للأطفال دون السن الدنيا؛
(ج) كفالة حقوق المحاكمة العادلة، وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والإجراءات الملائمة للأطفال الذين يُدعى انتهاكهم القانون الجنائي أو اتهموا به أو ثبت عليهم ذلك، ووضع وتنفيذ إطار عمل لتلافي الإجراءات القضائية؛
(د) تطبيق التدابير غير الاحتجازية فيما يتعلق بالأطفال المسلوبة حريتهم، بما في ذلك الأطفال الذين يواجهون تهماً تتعلق بالأمن القومي أو الإرهاب أو الأطفال المحتجزين لأسباب تتعلق بالهجرة.
12- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات السابقة للجنة فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ( ) .
13- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات السابقة للجنة فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ( ) ، بما في ذلك التدابير المتخذة من أجل:
(أ) تنفيذ استراتيجيات لمنع تجنيد الأطفال من قبل الجماعات الإرهابية وتيسير إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم؛
(ب) تنفيذ خطة عمل عام 2023 لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، وإدماج حقوق الطفل في المناقشات المتعلقة بالخطة الانتقالية لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق المقرر انتهاؤها بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2024، بما في ذلك ما يتعلق بإعادة الأطفال العراقيين من الجمهورية العربية السورية إلى وطنهم وإعادة إدماجهم وتقديم الدعم الفردي لهم.
الجزء الثاني
14- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تحديث موجز لا يزيد عن ثلاث صفحات للمعلومات المقدّمة في تقريرها بشأن ما يلي:
(أ) مشاريع القوانين الجديدة أو القوانين الجديدة، ولوائحها التنظيمية؛
(ب) المؤسسات الجديدة وولاياتها أو الإصلاحات المؤسسية؛
(ج) السياسات والبرامج وخطط العمل المعتمدة مؤخّراً ونطاقها وتمويلها؛
(د) عمليات التصديق الأخيرة على صكوك حقوق الإنسان.
الجزء الثالث
البيانات والإحصاءات وغيرها من المعلومات
15- يُرجى تقديم معلومات موحّدة عن البنود الخاصة بالأطفال والقطاعات الاجتماعية في ميزانيات السنوات الثلاث الماضية، وذلك ببيان النسبة المئوية المخصّصة لكل بند من بنود الميزانية بالنسبة إلى مجموع الميزانية الوطنية والناتج القومي الإجمالي. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التوزيع الجغرافي لتلك الموارد .
16- ويُرجى تقديم بيانات إحصائية تكون محدّثة، إن توافرت، ومصنّفة بحسب السن والجنس والأصل الإثني والأصل القومي والموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، وتغطي السنوات الثلاث الماضية، بشأن:
(أ) حالات العنف ضد الأطفال، بما في ذلك التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، والإيذاء، والعقوبة البدنية، والإهمال، والعنف المنزلي، والاستغلال والاعتداء الجنسيين، التي أُبلغت بها السلطات وحُقِّق فيها وقوضي المتورطون فيها، مع تقديم معلومات عن العقوبات المفروضة عليهم؛
(ب) الحالات المتعلقة بالأطفال التي تعالجها وحدات حماية الطفل والمديريات والوحدات المعنية بمكافحة العنف المنزلي والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق وباقي الآليات ذات الصلة؛
(ج) زواج الأطفال؛
(د) حمل المراهقات؛
(هـ) الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع؛
(و) الأطفال الذين يعيشون في فقر ؛
(ز) الأطفال العاملين، بمن فيهم أولئك الذين يشاركون في أعمال خطرة؛
(ح) الأطفال غير الملتحقين بالمدارس؛
(ط) الأطفال الذين يزعم ارتباطهم بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة؛
(ي) الأطفال العائدين من الجمهورية العربية السورية، بمن فيهم المحتجزون في العراق بعد عودتهم؛
(ك) الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين وغير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عن ذويهم وعديمو الجنسية، مع الإشارة إلى ما إذا كانوا محتجزين.
17- وفيما يتعلق بحالة الأطفال المحرومين من بيئة أسرية، يرجى تقديم بيانات تغطي السنوات الثلاث الماضية، وتكون مصنفة حسب العمر والجنس والوضع الاجتماعي والاقتصادي والأصل الإثني والموقع الجغرافي، عن الأطفال الذين:
(أ) انفصلوا عن أسرهم، بما في ذلك مدة الانفصال؛
(ب) كانوا يعيشون في مرافق الرعاية البديلة ؛
(ج) كانوا مودعين في أسر الراعية البديلة؛
(د) كانوا يوجدون في رعاية الأقارب.
18- ويرجى تقديم بيانات تغطي السنوات الثلاث الماضية، وتكون مصنفة حسب السن والجنس ونوع الإعاقة والأصل الإثني والموقع الجغرافي، عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة:
(أ) الذين يعيشون، أو كانوا يعيشون، مع أسرهم؛
(ب) الذين يعيشون، أو كانوا يعيشون، داخل مؤسسات؛
(ج) الذين يتابعون، أو كانوا يتابعون، تعليمهم في مدارس ابتدائية عادية؛
(د) الذين يتابعون، أو كانوا يتابعون، تعليمهم في مدارس ثانوية عادية؛
(هـ) الذين يتابعون تعليمهم في مدارس خاصة؛
(و) الذين لا يمكنهم، أو لم يكن بإمكانهم، الالتحاق بالمدارس؛
(ز) الذين يتعرضون، أو تعرضوا، للتخلي من قبل أسرهم.
19- ويُرجى تقديم بيانات إحصائية تكون محدّثة، إن توافرت، ومصنّفة بحسب السن والجنس ونوع الجريمة والأصل الإثني والأصل القومي والموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، وتغطي السنوات الثلاث الماضية، عن الأطفال الذين يُدعى انتهاكهم القانون الجنائي أو اتهموا به أو ثبت عليهم ذلك الذين:
(أ) قُبض عليهم؛
(ب) أحيلوا إلى برامج تلافي الإجراءات القضائية؛
(ج) أودعوا الحبس الاحتياطي؛
(د) قضوا عقوبة الحبس، مع الإشارة إلى مدتها؛
(هـ) اتهموا أو احتجزوا لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو الإرهاب، بما في ذلك بسبب ارتباطهم أو ارتباط عائلاتهم الفعلي أو المزعوم بالجماعات المسلحة، وخاصة تنظيم داعش.
20- ويرجى تقديم معلومات عن كيفية إدماج نهج قائم على حقوق الطفل في إجراءات تخطيط وتنفيذ ورصد التدابير الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها ما يتعلق بمشاركة الأطفال وجمع البيانات، وكيف تعزز هذه التدابير إعمال حقوق الطفل بموجب الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية.
21- ويُرجى موافاة اللجنة بتحديث لأيّ بيانات في التقرير يمكن أن تكون قد تقادمت في ظل جمع بيانات أحدث أو بسبب مستجدات أخرى.
22- وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للدولة الطرف أن تذكر مجالات تؤثّر في الأطفال وتعدّها ذات أولوية فيما يتعلّق بتنفيذ الاتفاقية.