GENERAL

CCPR/C/SR.1785

17 June 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابعة والستون

محضر موجز للجلسة 17 85

المعقودة في قصر الأمم، جنيف يوم الثلاثاء، 19 تشرين الأول/أكتوبر 1999، الساعة 00/10

الرئيسة : السيدة ميدينا كيروغا

المحتو يات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقرير الدوري الرابع للنرويج (تابع)

ــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائقEditing Unit, roomE.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاض ـ ر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال)

التقرير الدوري الرابع للنرويج ( CCPR/C/115/Add.2 )

1- بناء على دعوة من الرئيسة، أ خ ذ السيد ويلي والسيدة ايندربرغ والسيدة فينيس (النرويج) مقاعدهم حول طاولة اللجنة .

2- الرئيسة دعت الوفد النرويجي إلى الرد على قائمة المسائل (CCPR/C/67/L/NOR) التي أعدتها اللجنة والتي هذا نصها:

" الإطار الدستوري والقانوني الذي ينفذ العهد في نطاقه (المادتان 2 و4)

1- ما هو المركز الحالي للعهد في النظام القانوني بعد بدء نفاذ قانون حقوق الإنسان؟

2- يرجى تقديم معلومات عن وجود قانون تمكيني فيما يتعلق بإنفاذ آراء اللجنة بمقتضى المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

المساواة الجنسانية ومبدأ عدم التمييز

(المادتان 3 و26 )

3- يرجى تقديم معلومات عن الآثار العملية للمادة 3 من قانون المساواة الجنسانية في التغلب على تركّز النساء في أنواع معينة من الأعمال. وهل أ تخذت أية خطوات محددة لإعلاء قيمة " المهن التقليدية التي تمتهنها المرأة" (الفقرة 33)؟

حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات والحق في تقرير المصير (المادتان 1 و27)

ما هي التدابير العملية الايجابية التي اتخذت لتمكين أعضاء الأقليات من التمتع بلغتهم وثقافتهم؟

كيف تُحم ى استدامة سبل المعيشة التقليدية للصاميين في ظروف التنافس على استخدام الأراضي والموارد الطبيعية؟

إلى أي مدى زادت سلطة مجلس الصاميين فيما يتعلق بصنع القرار (الفقرة 266)؟ وما هو موقف النرويج فيما يتعلق بحق الشعب الصامي في تقرير المصير؟

حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه وفي أن يُعامل معاملة إنسانية وهو رهن الاحتجاز (المواد 7 و9 و10)

يرجى توضيح الأسباب التي تجيز إنفاذ الحبس الاحتياطي، كما يرجى توضيح لماذا أُبقي عدد من الأشخاص في الحبس الاحتياطي لفترات طويلة على النحو الموصوف في الفقرة 105. وهل أُ تخذت أية تدابير لخفض مدة الحبس الاحتياطي، ولقصر ممارسته على الحالات الاستثنائية؟ ويرجى وصف ظروف الحبس الاحتياطي.

ويرجى فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص المتخلفين عقلياً تقديم مزيد من المعلومات عن استخدام التدابير القسرية المنصوص عليها في الفصل 6 ألف من قانون الخدمات الاجتماعية (الفقرات من 91 إلى 93). ويرجى بوجه خاص التعليق على مدى دقة القانون الذي يجيز فرض التدابير القسرية. وكيف تتفق هذه التدابير مع العهد.

يرجى تقديم مزيد من المعلومات على الأساس التشريعي للتدابير القسرية التي تتخذ إزاء المرضى بأمراض نفسية أو عقلية، وتقديم إحصاءات عن مدى استخدام هذه التدابير. ويرجى التعليق على حقوق المرضى في إعادة النظر في فرض التدابير القسرية في حالة العلاج من أمراض نفسية أو عقلية (الفقرات من 97 إلى 100).

الحق في محاكمة منصفة (المادة 14)

فيما يتعلق باستجواب الأطفال الضحايا في حالات الإيذاء الجنسي، يرجى التوسع في إيضاح النظم القائمة والممارسة الفعلية المتعلقين بحق محامي الدفاع في الحضور وفحص الضحية (الفقرة 159).

الحق في حرمان الحياة الخاصة (المادة 17)

11- يرجى تقديم معلومات عن أي سبل انتصاف أتيحت لضحايا مراقبة المكالمات الهاتفية الذين لم تشملهم التحقيقات التي أجرتها "لجنة لاند" فضلاً عن أية تدابير اتخذت لمنع تكرار حدوث أنشطة مماثلة في المستقبل (الفقرات من 187 إلى 194).

الحق في حرية الدين ( المادة 18)

12- يرجى تقديم معلومات ع ن نتيجة الدراسة المضطلع بها تأسيساً على متطلبات اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية فيما يتصل بالتعليم الديني الذي يقدّم حالياً في المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية المتوسطة (الفقرة 218).

الحق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي (المادتان 19 و21)

يرجى التعليق على أحكام القانون الجنائي الناظمة لتهمة التشهير وآثارها على الحق في حرية التعبير على ضوء تعليقات اللجنة الختامية على التقرير الدوري الثالث للنرويج. كما يرجى تقديم معلومات عن التطورات والممارسات الأخيرة بشأن هذه المسألة.

يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن المعلومات والتعليقات على الأحكام الواردة في قانون الأسرة التي تتطلب أن يكون الرعية الأجنبي مقيماً بشكل قانوني في النرويج حتى يسمح له بإبرام عقد زواج في ذلك البلد (الفقرة 242).

عدم التمييز (المادة 26)

15- إلى أي مدى أوفت الدولة الطرف بالالتزام الإيجابي بمقتضى المادة 26 بحظر أي تمييز وكفالة حماية فعّالة لجميع الأشخاص على السواء من التمييز لأي سبب؟ وهل يحظر القانون عامة، على سبيل المثال، الممارسات التمييزية من قِبَل رعايا عاديين فيما يتعلق بمسائل من مثل العمالة، والمدارس، والوصول إلى وسائل النقل، والفنادق، والمطاعم، وما إلى ذلك؟ ويرجى بوجه خاص التعليق على التدابير القانونية والإيجابية التي أُ تخذت للتغلب على التمييز العنصري.

نشر المعلومات عن العهد (المادة 2)

16- يرجى توضيح ما هي الخطوات التي اتخذت لنشر المعلومات عن تقديم التقرير الدوري الرابع، وعن نظر اللجنة فيه وبوجه خاص، عن ملاحظات اللجنة الختامية على التقرير الدوري الثالث".

3- السيد ويلي (النرويج) قال إن السنتين اللتين انقضتا منذ تقديم النرويج لتقريرها الدوري الرابع شهدتا عدداً من التطورات ال ج ديدة في ميدان حقوق الإنسان. فقد عيّنت الحكومة الحالية التي تولّت مقاليد الحكم في خريف عام 1997 وزيراً يضطلع بمسؤولية خاصة عن التنمية وحقوق الإنسان، كما جعلت حقوق الإنسان إحدى أولوياتها. ويجري حالياً إعداد خطة عمل شاملة بشأن حقوق الإنسان لتقديمها إلى البرلمان في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. وستحتوي الخطة التي تغطي فترة أولية مدتها 5 سنوات على عناصر وطنية ودولية أيضاً. وأصدرت الحكومة في عام 1998 تقريراً يصف سياستها العامة والتدابير التي اتخذتها لتحسين أداء النرويج فيما يتعلق بإعمال حقوق الإنسان خلال ذلك العام. وستقدَّم هذه التقارير سنوياً من الآن فصاعداً، ويُقصد منها أن تكون بمثابة أدوات لرصد التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل وبمثابة وسيلة لزيادة الوعي وتقديم المعلومات. ووجّه السيد ويلي الانتباه أخيراً إلى تقرير قدمته اللجنة الحكومية المعنية بحرية التعبير في وقت مبكر من هذا الخريف تقترح فيه، ضمن جملة أمور، إدخال تعديل على المادة 100 من الدستور النرويجي.

4- السيدة إيندربرغ (النرويج) قالت في معرض ردها على السؤال 1 من قائمة المسائل، إن قانون حقوق الإنسان الذي بدأ نفاذه في 21 أيار/مايو 1999، منح كلاً من العهد وبروتوكوليه مركز القانون رسمياً. ويمكن أن يقال في الواقع أن مركزهم هو مركز شبه دستوري بسبب الحكم الوارد في الفرع 3 من القانون الذي يمنحهم أولوية في حالة التنازع مع حكم قانوني.

5- وقالت رداً على السؤال 2، إنه إذا رأت اللجنة أن صاحب بلاغ مقدم بمقتضى البروتوكول الاختياري وقع ضحية انتهاك لحق محدد في العهد، فإن الدولة تحاول إصلاح ذلك الوضع. وفي بعض الحالات، فإن مجرد إعراب اللجنة عن رأي من هذا القبيل يشكل ترضية لصاحب البلاغ، وفي حالات أخرى يكون سبيل الانتصاف المناسب هو إبطال القرار الإداري - وهو حل كثيراً ما يطبق - لفتح باب المرافعة من جديد في القضية و/أو لتقديم تعويض مالي عن الضرر.

6- ومضت تقول إن المادة 391(2) من قانون الإجراءات الجنائية تنظم مسألة فتح باب المرافعة من جديد في القضايا الجنائية، وأن وزارة العدل أعدّت مشروع تعديل للمادة قوبل بشكل إيجابي، بوجه عام، من جانب مختلف الهيئات العامة والخاصة. وبمقتضى ذلك التعديل سيكون للآراء التي تقدمها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري في أي قضية مرفوعة ضد النرويج نفس الأثر الذي يحدثه الحكم الصادر عن محكمة دولية. وقالت إنه من المبكر للغاية تحديد ما إذا كان مشروع التعديل سيقدم في الواقع إلى البرلمان، لكن حتى في يومنا هذا يمكن السماح بفتح باب المرافعة من جديد في قضية ما إذا كانت هناك ظروف خاصة تثير الشك في سلامة الحكم. وأضافت تقول إنه يجري النظر في إجراء تعديل مماثل للحكم المناظر في قانون الإجراءات المدنية بشأن القضايا المدنية. وقالت إن الدولة يمكن أن تدفع تعويضات للتعويض عن الأفعال التي تؤتيها السلطات العامة، وذلك وفقاً للقواعد العامة القائمة، الكتابية وغير الكتابية على السواء.

7- السيدة فينيس (النرويج) قالت رداً على السؤال 3، إنه تجري معالجة مشكلة تركّز النساء في أنواع معينة من الأعمال من خلال النظام التعليمي، وفي ميدان العمالة، على السواء. وإن نسبة الطالبات تبلغ أكثر من 50 في المائة من مجموع الطلاب المسجلين في جامعات وكليات النرويج، لكنهن لا يزلن ينزعن إلى تجنب دراسة العلوم الطبيعية والمواضيع التكنولوجية. وقالت إنه تتخذ خطوات لتشجيع الفتيات على اختيار تلك الموضوعات ولزيادة عدد النساء اللاتي يدرسن تكنولوجيا المعلومات. وأن الحكومة شرعت في تنفيذ مشروع شامل مدته ثلاث سنوات معنون "الاختيار التعليمي عن علم" يرمي إلى حفز الطلاب من كلا الجنسين على التوصل إلى اختيارات مهنية وتعليمية مستقلة عن الأدوار الجنسانية التقليدية. وأضافت تقول إن أنظمة الحصص تستخدم في معظم الأحزاب السياسية في النرويج كما تستخدم، رهنا باتفاقات خاصة، في قطاعات سوق العمل التي يكون تمثيل المرأة فيها تمثلاً ناقصاً. وأن قانون المساواة الجنسانية عدّل في عام 1995 ليسمح بمعاملة تفضيلية للرجال في بعض المهن المتصلة بالتدريس ورعاية الأطفال. وعلى العكس من ذلك، تمنح النساء أولوية في خطة دعم التنمية الريفية نظراً للمعدل السريع لهجرة النساء من المناطق الريفية، كما يجري اعتماد استراتيجيات سياسية جديدة تستهدف تمكين النساء من اختيار الوظائف التي تقتصر تقليدياً على الذكور، وخلق وظائف جديدة لهن في المناطق الريفية.

8- وأضافت السيدة فينيس تقول إن تمثيل النساء لا يزال تمثيلاً ناقصاً في الوظائف العلمية الرفيعة المستوى، و إ ن منح ما بعد درجة الدكتوراه تستخدم لمساعدتهن على التأهل لتولي مناصب قيادية داخل النظام الجامعي، و إ نه بدأ تنفيذ برامج شتى بغية تعيين مزيد من النساء في وظائف قيادية في القطاعين العام والخاص على السواء، ويجري وضع مشروع يرمي إلى زيادة عدد النساء في الوظائف التنفيذية في الإدارة العمومية، كما أنشئ سجل مركزي بأسماء النساء اللاتي يعتبرن بمثابة قائدات محتملات للأعمال التجارية الخاصة والإدارات العامة.

9- أما فيما يتعلق بالخطوات العملية التي اتخذت لإعلاء قيمة "المهن النسائية" التقليدية فقالت السيدة فينيس إنه من الممكن الآن نتيجة للإصلاح التعليمي الحصول على مؤهلات رسمية بالنسبة لعدد من المهن التي كانت تعتبر من قبل بمثابة مهن لا تحتاج إلى مهارة. وأضافت تقول إن مبدأ الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية المحدد في قانون المساواة الجنسانية يعتبر هاماً جداً سواء لدى الحكومة أو أصحاب العمل أو المستخدمين في القطاع الخاص. وأن أمين المظالم المعني بالمساواة الجنسانية اقترح زيادة فعالية القانون من خلال تعزيز قابلية الوظائف للمقارنة عبر الحدود المهنية. وتم رفع قيمة العمل في مجال رعاية الأطفال من خلال استحداث استحقاق نقدي في آب/أغسطس 1998، يدفع للأسر ذات الأطفال الذين يبلغون من العمر عاماً واحداً أو عامين.

10- السيد ويلي (النرويج) قال رداً على السؤال 4، إن مؤسسات الرعاية اليومية للأطفال الصاميين في المناطق الصامية تستند في عملها إلى لغة الصاميين وثقافتهم، وإنه تم في عام 1997 بالاتفاق مع مجلس الصاميين استحداث منهاج دراسي صامي مخصص للمدارس الابتدائية والمدارس الثانوية المتوسطة مناظر للمنهاج الدراسي الوطني لكنه يستند إلى ثقافة الصاميين ومجتمعهم. ومنذ ذلك الوقت زاد عدد التلاميذ الذين يختارون التعلم باللغة الصامية. وضمن قانون التعليم الجديد الذي اعتمده البرلمان في عام 1998، والذي بدأ نفاذه في 1 آب/أغسطس 1999، الحق في التعليم باللغة الصامية في المدارس الابتدائية والثانوية لجميع التلاميذ الصاميين الذين يعيشون في أي مكان في النرويج. كما مَنح التلاميذ الذين ينتمون إلى الأقلية الصامية الحق في تلقي تعليمهم بأكمله بلغتهم الأم إذا كانت الجماعة المحلية تضم على الأقل 10 تلاميذ يتحدثون باللغة الصامية. كذلك سيتاح لمجلس الصاميين هامش أكبر لإبداء رأيه في مضامين البرامج التعليمية الصامية، ومن المقرر أيضاً أن تنقل مسؤوليات المجلس التعليمي الصامي من وزارة التعليم إلى مجلس الصاميين في كانون الثاني/يناير عام 2000.

11- ومضى السيد ويلي يقول إن النرويج صدّقت على الاتفاقية الإطارية لمجلس أوروبا بشأن حماية الأقليات القومية الصادرة في آذار/مارس 1999، وأعلنت أن الصاميين، والكفينيين، واليهود، والروما، والرحّل/من شعب الروما والسكوغفينيين يوفون بالمعايير التي تكفل اعتبارهم أقليات قومية. ومن المقرر أن يقدم إلى البرلمان في عام 2000 تقرير عن سياسة الحكومة تجاه الأقليات القومية نظراً لأن الحوار مع منظمات الأقليات سمة هامة من سمات عملية وضع السياسة العامة. واستحدث مشروع جديد أقيم بمنحة بلغ مجموعها 5.2 مليون كرون نرويجي بغرض تعزيز الجهود التنظيمية التي تبذلها الأقليات القومية لمكافحة العنصرية والتمييز وتعزيز المشاريع الداعمة لهذه الجهود . وسيوزع زهاء 10.5 مليون كرون في عام 1999 على المنظمات المحلية للمهاجرين، وعلى الأنشطة التي ينظمها المهاجرون والهيئات التطوعية التي تركز على التعددية الثقافية والحوار، كما ستوزع 7 ملايين أخرى من الكرونات على المنظمات النشطة على النطاق الوطني في الميدان ذاته.

12- وقال السيد ويلي إنه بالإضافة إلى الخدمات المكتبية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية المخصصة للمهاجرين الموصوفة في التقرير الدوري الثالث (CCPR/C/70/Add.2)، بدأ في عام 1998 تنفيذ برنامج لتشجيع المبادرات المتعددة الثقافات في المؤسسات الثقافية الوطنية والإقليمية والمحلية. كما أنشأ معهد الحفلات الموسيقية النرويجية مركزاً متعدد الثقافات. وتجدر الإشارة أخيراً إلى أنه يحق الآن لجميع تلاميذ المدارس الابتدائية غير الملمّين إلماماً كافياً باللغة النرويجية أن يتلقوا تعليمهم بلغاتهم الأم وباللغة النرويجية كلغة ثانية.

13- وقال رداً على السؤال 5، إن الحكومة توشك أن تضع قانوناً يوضح ويؤمّن سبل المعيشة التقليدية للصاميين، وذلك بالتشاور مع مجلس الصاميين ومجلس مقاطعة فينمارك. ويُعرض على البرلمان فعلياً قانون جديد بشأن التعدين يتضمن منح مجلس الصاميين سلطة الإيقاف المؤقت لأي نشاط بموجب حق الفيتو، وذلك في حالات التنازع الخطير بشأن استخدام الصاميين التقليدي للأراضي. وتجدر الإشارة إلى أن القانون المتعلق بالصاميين لعام 1978، الموصوف في التقارير السابقة تزداد فعاليته بشكل تدريجي نتيجة لتزايد قدرات وسلطة مجلس الصاميين.

14- وانتقل السيد ويلي إلى الرد على السؤال 6، فقال إن نقل السلطة إلى مجلس الصاميين هو عملية آخذة في الحدوث بشكل مستمر، وأن إدارة بعض المؤسسات الثقافية الهامة نقلت مؤخراً إلى الصاميين. كما اعتمد البرلمان في عام 1998 تنقيحاً للقانون المتعلق بالصاميين يصرّح للوزارات بأن تنقل إلى الصاميين سلطة التصرف في الأموال المخصصة للأغراض المتعلقة بهم. وتقدّر الميزانية الإجمالية المخصصة للأغراض المتعلقة بالصاميين في عام 1999، بما مقداره 500 مليون كرون يتصرف مجلس الصاميين في زهاء 100 مليون كرون منها. وقال إ ن الحكومة أعلنت عزمها على زيادة النفوذ السياسي لمجلس الصاميين في شؤون التعليم وتنمية الأعمال التجارية واللغة والثقافة الخاصة بهم. و إ ن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن حقوق السكان الأصليين ستشكل عاملاً حاسماً في سياق نظر الحكومة الوشيك في مسألة الحقوق المتعلقة بالأراضي الذي تستند فيه إلى تقرير اللجنة المعنية بحقوق الصاميين.

15- السيدة إيندربرغ (النرويج) أوضحـت في معرض ردها على السؤال 7، أنه يمكن للمحكمة بموجب المادة 184 من قانون الإجراءات الجنائية أن تأمر بالحبس الاحتياطي للمتهم إذا لم يتسن تحقيق الغرض المستهدف بإجراءات أقل صرامة، وإذا كان الإجراء المتخذ غير متناسب مع طبيعة القضية وظروف أخرى، وإذا تم الوفاء بعدد من الشروط الأخرى المبينة في القانون. وقالت إن إبقاء بعض المشتبه فيهم رهن الاحتجاز لفترة طويلة ريثما يصدر حكم نهائي بشأنهم - وهو ما يحدث إلى حد ما نتيجة لإصلاح عام 1995 الذي يسمح بمعالجة جميع القضايا الجنائية على درجتين - تعتبره السلطات بمثابة مشكلة خطيرة. وقد أنشأت وزارة العدل فريقي عمل لبحث سبل الإسراع في نظر الدعاوى القضائية. ومن المتوقع أن يُتم الفريقان العاملان عملهما في حزيران/يونيه 2000 وستتبع الوزارة توصياتهما من خلال اقتراح إجراء التعديلات التشريعية اللازمة.

16- وقالت إن ظروف الحبس الاحتياطي تعتبر جيدة باستثناء واحد، هو أن بعض المحتجزين يحرمون من إجراء اتصالات مع السجناء الآخرين أو من الزيارات أو من الرسائل على أساس احتمال أن يؤدي ذلك إلى التدخل في التحقيق أو إلى القضاء على أدلة. وإنه إثر ورود استلفات نظر من اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب صدرت تعليمات إلى جميع مديري السجون النرويجية بأن يكفلوا عدم حرمان السجناء المعنيين من أي اتصال بشري ومتابعة أحوال هؤلاء السجناء طبياً. كما وجه المدير العام للنيابات العامة تعليمات إلى وكلاء النيابة بأن يطلبوا إلى المحاكم عدم فرض هذه القيود إلاّ إذا كانت ضرورية بشكل صارم، لكن على ألاّ تزيد على الإطلاق عن أربعة أسابيع في كل مرة. وقالت إن وزارة العدل ستبقي الوضع قيد الاستعراض وستنظر في اتخاذ خطوات أخرى لتحسين الوضع.

17- ورداً على السؤال 8، قالت إن جميع القرارات التي تصدر بتطبيق تدابير قسرية على الأشخاص المتخلفين عقلياً ينبغي أن تُبلغ إلى محافظ المقاطعة. وأن حالات قليلة فقط هي التي حدث فيها ذلك حتى الآن. ولا تتوقع وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية أن تكون قادرة على التعليق بشكل أوثق على الكيفية التي يطبق بها القانون وذلك حتى أواخر عام 2000 على الأقل. وقالت إن القصد من الأحكام هو أن تطبق فقط على الأشخاص المتخلفين عقلياً الذين يسببون مشاكل خطيرة من مثل السلوك العنيف أو الانتحاري. وإن استخدام وسائل القسر الميكانيكية محظور. وأن حكومتها ترى أن الأحكام الواردة في الفقرة ذات الصلة من قانون الخدمات الاجتماعية الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 1999، تتفق مع التزامات النرويج في مجال حقوق الإنسان.

18- وانتقلت إلى تناول السؤال 9 فقالت إنه تم في 2 تموز/يوليه 1999 اعتماد قانون جديد يتعلق برعاية الصحة العقلية يحل محل قانون عام 1961 النافذ الآن. ومن المتوقع أن يبدأ نفاذ القانون الجديد في عام 2001. وسيوصف بالتفصيل في التقرير الدوري القادم للنرويج. فبموجب قانون عام 1961 الذي لا يزال سارياً يمكن أن يتقرر إيداع مريض في مستشفى للأمراض العقلية بدون موافقته إذا كان المريض، بالإضافة على إصابته بمرض عقلي خطير، سيلحقه ضرر لولا ذلك، وإذا كانت إمكانية علاجه أو تحقيق تحسن كبير في حالته ستفقدا بدون ذلك، أو إذا مثّل المريض خطراً كبيرا ً على نفسه أو على الآخرين. ويمكن أيضاً إيداع المرضى مستشفى للأمراض العقلية لملاحظتهم مدة تصل إلى ثلاثة أسابيع. وبموجب قانون إضافي أُعت ُ مد في حزيران/يونيه 1997، لا يمكن فرض التدابير القسرية إلاّ لمنع المريض من إلحاق ضرر بنفسه أو بالآخرين وإلاّ إذا ثبت أن التدابير الأقل صرامة غير كافية لتحقيق ذلك. ومع ذلك نص قانون آخر يعود إلى أيلول/سبتمبر 1984 على أنه لا يمكن تطبيق العلاج القسري إلاّ إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى شفاء المريض أو إلى إحداث تحسن كبير في حالته، وإلاّ إذا كانت إمكانية تحقيق هذا الشفاء أو هذا التحسن ستُفقدا بدون ذلك. كما أن العلاج القسري لا يمكن أن يتقرر إلاّ بعد فترة ملاحظة طويلة بما فيه الكفاية في إحدى المؤسسات، كما يتعين علاوة على ذلك ، القيام بم حاولات للحصول على موافقة المريض.

19- وقالت السيدة ايندربرغ إن قانون عام 1961، أنشأ لجان مراقبة محلية للإشراف على مؤسسات علاج الأمراض العقلية في البلد، وللنظر في الاستئنافات المقدمة من المرضى. وأضافت تقول إنه يحق للمرضى الذين يقدمون استئنافات إلى لجان المراقبة أو إلى المحاكم أن يحصلوا على تمثيل قانوني لهم تدفع الدولة نفقاته. وإن تقريراً لمعهد بحوث نرويجي نُشر في عام 1998 بيّن أن الوسائل القسرية لم تطبق في عام 1994، إلاّ على نحو 630 مريضاً أي على نسبة 6 في المائة من جميع المرضى المودعين بمستشفيات الأمراض العقلية، وأن الحكومة آخذة في منح الأولوية إلى تدابير تقلل من استخدام القسر، وتأمل في أن تساعد زيادة إمكانية الوصول إلى الرعاية الطوعية للصحة العقلية في تحقيق ذلك الهدف.

20- ورداً على السؤال 10، أشارت إلى الفقرات من 159 إلى 161 من التقرير التي توضح النظم الواردة في قانون الإجراءات الجنائية (المادة 239). وقالت إن هذه المادة عدّلت منذ إعداد التقرير وتنص الآن على أن يقوم القاضي، كقاعدة عامة، باستدعاء شخص مؤهل للمساعدة في استجواب الطفل الضحية أو لإجراء الاستجواب رهناً بمراقبة القاضي. وأنه كقاعدة عامة، يُمنح محامي الدفاع عن الشخص المتهم فرصة حضور الاستجواب حيثما يكون ذلك ممكنا ً ، وحيثما يكون إيلاء الاعتبار الواجب للشهود أو للغرض من تقرير الوقائع لا يتطلبان غير ذلك.

21- وقالت السيدة إيندربرغ إن اللائحة التي أُ عتمدت في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1998، تتضمن قواعد أكثر تفصيلاً. ووفقاً للمادة 3 منها ينبغي لوكيل النيابة لدى طلبه الحق في إجراء استجواب خارج غرفة المحكمة أن يصف ما الذي يريد أن يكشفه من وراء هذا الاستجواب وقبل إجرائه، ينبغي للقاضي أن يتشاور مع الأشخاص الذين سيحضرون الاستجواب لتوضيح ما هي الأسئلة التي يريد الأطراف أن يجيب الطفل عليها، وكيف س يُتناول الاستجواب وعمليات الاعتراض أو الأسئلة الإضافية. وقالت إن محامي الدفاع يحق له أن يطّلع على الوثائق المتعلقة بالقضية، وينبغي أن يتلقاها قبل إجراء الاستجواب. وتمنح المادة 12 من اللائحة محامي الدفاع حق توجيه أسئلة أثناء الاستجواب لكن عن طريق القاضي فقط. إلاّ أن وزارة العدل أكدت في المنشور الدوري الذي يوضّح تلك الأحكام أهمية ترك محامي الدفاع يسأل جميع الأسئلة التي يريد توجيهها لتفادي طلب إجراء استجواب إضافي للطفل لاحقاً. كما أكدت على أنه إذا كانت نتائج الاستجواب تشكل الأدلة الرئيسية في القضية، وإذا حرم محامي الدفاع من حق توجيه الأسئلة، فإن كلاً من هذين الحالين يشكل انتهاكاً للحق في محاكمة منصفة، وعلى وجه أكثر تحديداً، للحق في الاستماع إلى الشهود واستجوابهم.

22- وقالت إنه في الظروف الاستثنائية التي يقرر فيها القاضي عدم حضور محامي الدفاع الاستجواب، فإنه يجب أن تتاح له سبل الوصول إلى شريط الفيديو أو التسجيل أو النسخة الخاصين بالاستجواب. ويجوز لمحامي الدفاع طلب إجراء استجواب جديد لكن القاضي ينبغي له عندئذ الموازنة بين إيلاء العناية للطفل والمسؤولية عن تأمين حق المدعى عليه في محاكمة منصفة والتوضيح الكامل للقضية. وقالت السيدة إ يندربرغ إن الضباط في مقر قيادة الشرطة في أوسلو حيث تجري الكثير من الاستجوابات أبلغوا أن النتائج التي تتحقق من التعديل الذي أدخل على المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية، جيدة جداً. ويقولون إن المباد ئ التوجيهية المحددة في القانون وإ ن اللائحة والمنشور الدوري ذواتي الصلة واضحة ويسهل الامتثال لها. ويشعرون أيضاً بأن محاميي الدفاع يرغبون في حضور الاستجواب والاستعداد له بدرجة أكبر من ذي قبل.

23- وانتقلت السيدة إ يندربرغ إلى تناول السؤال 11 المتعلق بسبل الانتصاف التي أتيحت إلى ضحايا مراقبة المكالمات الهاتفية الذين لم تشملهم تحقيقات لجنة لاند، فقالت إن البرلمان أكمل فحص تقرير لجنة لاند في 16 حزيران/يونيه 1997 وطلب إلى الحكومة إعداد قانون عن حق الضحايا في الاطلاع على تسجيلات وسجلات أجهزة الأمن. وقالت إن القانون الناتج عن ذلك ا عتمد في 17 أيلول/سبتمبر 1999، وسيبدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2000. وهو يخوّل الشخص الذي منح حق الاطلاع على ملفاته والذي لحقت به أضرار خطيرة الحق في الحصول على تعويض يصل إلى زهاء 000 13 دولار من دولارات الولايات المتحدة. وينبغي أن يكون الضرر ناجماً عن جمع المعلومات أو تسجيلها بشكل غير قانوني أو عن مراقبة المكالمات التليفونية. وقالت إنه لمنع تكرار حدوث أنشطة مماثلة، اعتمد البرلمان في عام 1995 قانوناً ينص على أنه سينشئ لجنة لمراقبة كافة أنشطة المخابرات والأمن والمراقبة التي تؤديها الدولة أن تؤدى بالنيابة عنها. وقالت السيدة إ يندربرغ إ ن هذه اللجنة تؤدي الآن عملها. وأن تقرير لجنة لاند وعَّى السكان أجمعين بالمسائل المتعلقة بالمراقبة السريّة وبالحق في حرمة الحياة الخاصة، وإن هناك من الدلائل ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه زاد من توعية من يعملون في أجهزة المخابرات والأمن والمراقبة، ولا سيما مأمورو الضبطية القضائية.

24- السيدة فينيس (النرويج)، قالت فيما يتعلق بالسؤال 12، إ ن التقرير عن متطلبات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتعليم الديني المقدّم في المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية المتوسطة قُدم في كانون الثاني/يناير 1997. و إ ن الاستنتاج الرئيسي الذي خلص إليه هو أن منح حق عام في الإعفاء سيكون هو أفضل النهج، لكن ذلك الإعفاء المحدود لن يكون متعارضاً بالضرورة مع العهدين الدوليين طالما أن النظام النرويجي متسق معهما من الناحية العملية.

25- وأضافت تقول إن أحد المبادئ الرئيسية لنظام التعليم النرويجي هو ضمان التعليم في المدارس للجميع: وفحواه أنه يتعين على الناس أجمعين بغض النظر عن نوع جنسهم أو دينهم أو أصلهم الإثني، أن يلتقوا وأن ينمّوا التفاهم فيما بينهم والاحترام والقدرة على الاتصال. وقالت إنه في ذلك السياق أدخلت مادة دراسة المسيحية والتعليم الديني كمادة دراسية إلزامية في المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية المتوسطة اعتباراً من 1 تموز/يوليه 1997. وأن هناك حقاً قانونياً في الإعفاء من أجزا ء من المنهاج الدراسي ذي الصلة. وأضافت تقول إن قانون التعليم ينص على أنه يتعين، استجابة لإخطار كتابي من الوالدين، إعفاء التلاميذ من حضور تلك الأجزاء من المنهاج الدراسي التي ينظرون إليها من منظور ديانتهم الخاصة أو معتقداتهم ومفاهيمهم الحياتية الخاصة على أنها ممارسة تتعلق بدين آخر أو مشايعة لمعتقدات ومفاهيم ومواقف حياتية أخرى. ويمكن للتلاميذ الذين بلغوا من العمر 15 عاماً أن يقدّموا إخطاراً كتابياً بالأصالة عن أنفسهم يطلبون فيه ذلك الإعفاء. ويطبق الإعفاء على الأنشطة الدينية في داخل غرفة الدراسة وفي خارجها على السواء، من مثل طقوس الاعتراف، والصلوات، وحفظ النصوص الدينية عن ظهر قلب، والاشتراك في التراتيل أو القدّاسات أو المواعظ الدينية، وما إلى ذلك. وقالت إن قانون التعليم ينص على أن تدريس هذه المادة ينبغي ألاّ ينطوي على تبشير، كما أن الأعمال التحضيرية ذات الصلة تنص صراحة على أن حق الإعفاء ينبغي أن يمارس وفقاً لالتزامات النرويج الدولية.

26- وأضافت السيدة في ني س تقول إن تدريس المادة الجديدة قوبل ببعض الانتقاد. ورفعت الرابطة الإنسانية النرويجية والمجلس الإسلامي دعوى ضد وزارة التعليم مطالبين بالإعفاء الكامل من دراسة هذه المادة. وخسرت الرابطة الإنسانية دعواها وقدّمت استئنافاً بينما سينظر قريباً في الدعوى التي رفعها المجلس الإسلامي. وقالت إن مكتب التعليم الوطني مس ؤ ول عن القيام، بشكل منتظم، برصد الطريقة التي يمارس بها الحق في الإعفاء، وأنه يقدم تقريراً سنوياً عن النتائج التي يتوصل إليها. وإن أحدث تقرير للمكتب يعطي انطباعاً عاماً بأن تدريس هذه المادة والحق في الإعفاء الجزئي من أجزاء منها يؤدّيان بطريقة مرضية، وإن الوالدين يزوّدان بمعلومات كافية عن مضمون الدراسة وأساليب العمل. وقالت إن عدد الاستئنافات المقدمة ضد القرارات برفض الإعفاء الكامل انخفضت انخفاضاً كبيراً منذ عام 1978. وإن البرلمان طلب أن تقيّم المادة بعد فترة ثلاث سنوات، وأنه من المقرر أن يُتم مجلس البحوث النرويجي عملية التقييم بحلول خريف عام 2000.

27- السيدة إ يندربرغ (النرويج)، رداً على السؤال 13، قالت إن اللجنة المعنية بحرية التعبير قدّمت مؤخراً تقريراً تقترح فيه إدخال تعديلات على المادة 100 من الدستور ستوفر حماية أفضل لحرية التعبير. فأي عائق أمام حرية التعبير في رأيها، ينبغي أن يكون مبرره متصلاً بالأهداف المبتغاة من حرية التعبير، وهي: البحث عن الحقيقة، وتعزيز الديمقراطية، وحرية الفرد في أن يكوّن رأيه الخاص. وقد اقترحت اللجنة ألاّ يعتبر أي شخص مسؤولاً عن كذب أي إدّعاء تفوّه به إذا كان قد تفوّه به بحسن نيّة وبدون تهاون من جانبه. وبدأت اللجنة كذلك في إجراء دراسة خارجية عن التزامات النرويج الدولية فيما يتعلق بحرية التعبير، وتمويل تلك الدراسة.

28- وأضافت السيدة إ يندربرغ تقول إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رأت في أيار/مايو 1999 أنه حدث انتهاك للمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في قضية أدينت فيها صحيفة Bladet Troms ورئيس تحريرها بتهمة التشهير. وأثارت القضية مسألة ما إذا كان التدخل في حرية رأي الصحيفة ورئيس تحريرها ضرورياً في مجتمع ديمقراطي. وقررت المحكمة أن هذا التدخل غير ضروري مجبرةً النرويج على تغيير القانون ذي الصلة، و أ نه ينبغي للسلطات أن تنظر الآن بعناية إلى الكيفية التي يمكن بها تحقيق أفضل انعكاس لحرية التعبير في نصوص القانون.

29- وأوضحت السيدة إ يندربرغ في تناولها للسؤال 14، أن لفظة "مقيم" حسبما تستخدم في الترجمة عن اللغة النرويجية في التقرير الدوري الرابع ينبغي ألاّ تفهم على أنها تعني "المقيمين - الدائمين"، ومن ثم فإن السياح الحاصلين على تأشيرات دخول إلى النرويج، والسياح الذين لا يحتاجون إلى تأشيرات دخول وملتمسي اللجوء في النرويج الذين ينتظرون البت في طلباتهم يستطيعون التزوج في البلد. أما الأشخاص الذين تأثروا بالأحكام المعنيّة في قانون الأسرة فهم الأشخاص الذين دخلوا البلد بشكل غير قانوني أو الأشخاص الذين أقاموا فيه بعد انتهاء فترة الإقامة الممنوحة لهم أو ملتمسي اللجوء الذين رفضت طلبات لجوئهم. وقالت إن ذلك الحكم لا ينطبق خارج النرويج، ومن ثم فلا يوجد ما يمنع من عقد الزواج في السفارات النرويجية في الخارج على سبيل المثال. وقالت إن سبب إصدار ذلك الحكم هو الاتجاه المتزايد للرعايا الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في النرويج إلى زيجات صورية لتفادي ترحيلهم من البلد.

30- السيدة فينيس (النرويج)، قالت رداً على السؤال 15، إن النرويج أدمجت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين في قانونها المحلي من خلال اعتمادها للقانون الجديد لحقوق الإنسان. وأضافت تقول إن الدستور النرويجي لا يتضمن صراحة أي حكم يحظر التمييز العنصري، كما لا توجد أحكام قانونية تحظر الممارسات التمييزية، ب وجه عام. وقالت إن عدداً من الصكوك، بما في ذلك قانون العقوبات تنظم المسائل المتعلقة بالتمييز العنصري. و إ ن الحكومة قررت تعيين لجنة للقيام في غضون سنة ابتداءً من كانون الثاني/يناير 2000 بإعداد قانون جديد لمكافحة التمييز على أساس إثني. وتبيّن ولاية اللجنة أنها ستحلل السبل التي يمكن بها تعزيز القانون المتعلق بالتمييز على أساس إثني وستنظر في جميع القوانين ذات الصلة بهذا الموضوع. وكما تبين الولاية أن القانون المقترح ينبغي أن ينظم المسائل المتعلقة بالتمييز الإثني في مجالات محددة من مثل سوق العمل، وسوق الإسكان، كما ينبغي التركيز بوجه خاص على ضمان امتثال النرويج الكامل لالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وغيرها من صكوك حقوق الإنسان.

31- وقالت إنه أُنشئت في عام 1999 إدارة جديدة لشؤون السكان الأصليين والأقليات والمهاجرين داخل وزارة الحكم المحلي والتنمية الإقليمية. وإن أدى هذا إلى تحسين تنسيق الجهود التي تبذلها السلطات لمكافحة العنصرية والتمييز. وتركز خطة عمل الحكومة في مجال مكافحة العنصرية والتمييز في الفترة 1998 - 2001 على التمييز في سوق العمل وسوق الإسكان وفي المدارس الابتدائية والثانوية والمطاعم والبارات، وما إلى ذلك. كما أنشئ مركز لمكافحة التمييز على أساس إثني ، وهو هيئة حكومية مستقلة تقدم المساعدة القانونية إلى الأفراد الذين يدّعون أنهم وقعوا ضحايا للتمييز على أساس ديني أو عرقي أو إثني، كما ترصد الهيئة نوع ومدى التمييز العنصري في النرويج.

32- ووفقاً لقانون إيجارات المساكن القائم، قالت السيدة فينيس إ ن تأجير أجزاء من المسكن من الباطن يتطلب الحصول على موافقة المؤجّر. وإن قانوناً جديداً لإيجار المساكن من المقرر أن يبدأ نفاذه في كانون الثاني/يناير 2000 ينص على أنه لا يجوز للمؤجر أن يرفض التأجير من الباطن بدون أن يقدّم أسباباً وجيهة لذلك. وأن الأسباب من مثل جنسية المستأجر أو أصله الإثني سيعتبران سببين يتسمان بالتمييز. وقالت إنه يجري إعداد مواد إعلامية توضح أن رفض إعطاء سلعة أو تقديم خدمات لشخص على أساس دينه أو عرقه أو أصله الإثني يعتبر جريمة بموجب قانون الإسكان والقانون الجنائي الحاليين وذلك بغرض توزيع هذه المواد الإعلامية على وكالات التأجير وتعاونيات الإسكان وغيرها من المؤسسات. كما وضع برنامج للبحث والتطوير يركز على صلة التجاور والقربى بين الثقافات المتعددة.

33- ومضت السيدة فينيس تقول إن معدل البطالة بلغ في أيار/مايو 1999، نسبة 3.6 في المائة بين المهاجرين مقابل نسبة 2.2 في المائة بين السكان ككل. وإنه ينظر إلى ذلك باعتباره مشكلة خطيرة. وإن الحكومة وضعت خطة عمل لتوظيف الأشخاص من أصل مهاجر في قطاع الدولة. كما عدّل قانون بيئة العمل في عام 1998 لإضافة حظر على التمييز العنصري أو الإثني في عملية التوظيف. وجرى في كانون الثاني/يناير 1999 تقييم خطة عمل لتحسين استخدام مؤهلات المهاجرين. وخفضت فترة الإجراءات المتبعة للموافقة على المؤهلات التعليمية المحققة في الخارج. لكن لا تزال هناك مشاكل كبيرة في هذا الصدد، ومن المقرر إنشاء قاعدة بيانات لتيسير سلسلة الإجراءات هذه.

34- وقالت السيدة فينيس إن توظيف طلاب من أصول مهاجرة هو هدف معلن لأكاديمية الشرطة الوطنية. وإن وزارة الدفاع قدّمت في عام 1998 خطة عمل لزيادة توظيف الأشخاص من أصل مهاجر في قوات الدفاع. كما تضطلع الحكومة بعدد من مشاريع البحوث والتطوير بشأن التمييز في سوق العمل.

35- ومضت تقول إنه أُعلن بوضوح في القانون الخاص بالتعليم وفي المناهج الدراسية الوطنية أن أحد الأهداف الرئيسية للتعليم هو تعزيز تكافؤ الفرص وإبطال المواقف القائمة على التمييز. كما أن الكتب المدرسية تعكس مجتمعاً متعدد الثقافات وتتفادى إدراج أوصاف مهينة أو نشر النزعة العنصرية أو كراهية الأجانب. وينظم عدد من الدورات الدراسية المتخصصة في المدارس الثانوية العالية للتلاميذ من أصل مهاجر. وتتضمن الدورات الدراسية تدريباً على لغة إضافية وتوجيهاً مهنياً. وبدأت خمس مؤسسات تعليمية معنية بالقطاع الثالث مشروعاً لإدماج التفاهم المتعدد الثقافات في الدورات الدراسية بغية تحسين مؤهلات ضباط الشرطة والمدرسين والممرضات والعاملين في المجال الصحي وغيرهم ممن سيعملون في المستقبل. ونقِّحت المبادئ التوجيهية لتدريب المدرسين والإطار الخاص بتدريبهم، وهما يوضحان الآن أن هدف التدريب هو تشجيع الاحترام والتسامح بين مختلف الثقافات والمعتقدات ومكافحة التمييز أيضاً.

36- واتخذت شرطة أوسلو إجراءً لمنع التمييز في الوصول إلى المطاعم والنوادي والبارات وما إلى ذلك، تمثل في تنظيم دورات دراسية للبوابين والحجاب في عام 1998 ، وحققت تلك الدورات النجاح. وستستمر هذه الدورات في عام 1999، وستنظم في مدن أخرى أيضاً. وستوزع على جميع مناطق الشرطة ملفات معلومات توضح كيف عالجت منطقة شرطة أوسلو الشكاوى م ن التمييز في هذه الأماكن العامة.

37- السيد ويلي (النرويج)، تناول السؤال 16، فقال إن الممارسة المتبعة هي تقديم مشروع تقرير إلى لجنة استشارية تتألف من أعضاء من البرلمان وممثلين للمنظمات غير الحكومية ولهيئات حقوق الإنسان وممثلين لمجلس الصاميين. وإنه يجري وضع خطة عمل بشأن حقوق الإنسان، وتدور مناقشات بشأن كيفية إشراك المجتمع المدني بشكل أوثق في إعداد التقارير لهيئات حقوق الإنسان. وقال إن ملاحظات اللجنة الختامية على نظرها في التقرير الدوري الثالث للنرويج أُرسلت إلى الوزارات ذات الصلة واستخدمتها في إعداد التقرير الدوري الرابع. وإن الملاحظات الختامية تعتبر هامة ويجري النظر في إدماج محتواها في خطة العمل في مجال حقوق الإنسان. وتحقيقاً لتلك الغايـة، سيجري استعـراض كافة الملاحظـات الختامية على التقارير التي قدمتها النرويج إلى هيئات حقوق الإنسان.

38- الرئيسة شكرت الوفـد النرويجي على عرضـه ودعت أعضـاء اللجنة إلى توجيه أسئلة متابعة بشأن قائمة المسائل.

39- اللورد كولفيل قال إن مجيء الوفد النرويجي بهذا القدر من الاستعداد الشامل بالنصوص والمعلومات عن كافة التطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان منذ عام 1996، عندما كتب التقرير الدوري الرابع إنما يبشر بالخير بالنسبة لنظام اللجنة الجديد القائم على إعداد قوائم بالمسائل لدورة مسبقاً. وقال إن ما استمعت إليه اللجنة مشجع للغاية.

40- وأضاف قائلاً إن جزءاً كبيراً من تحفظ النرويج على الفقرة 5 من المادة 14 من العهد قد أُزيل باعتماد قانون الإجراءات الجنائية لعام 1993، لكن التحفظ لا يزال يطبق في ظروف معينة موصوفة في الفقرة 168 من التقرير. ويتمثّل أحد هذه الأوضاع في المدّعى عليه الذي تتم تبرئته في محكمة الدرجة الأولى بينما تدينه محكمة الاستئناف. وقال إنه حسب فهمه للقانون فإنه يمكن للإدعاء الاستئناف بعد أن يُبرّأ الشخص في محكمة الدرجة الأولى، ومن ثم يمكن إصدار حكم بالإدانة من قِبل محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا. وفي حال صدور حكم بالإدانة من المحكمة الأخيرة لا يكون هناك استئناف من أي نوع. وقال إنه يود أن يعرف ما إذا كان الوفد يرى أن ذلك النظام ينبغي أن يظل قائماً. وقال: لعله يمكن النظر في تأمين وجود نظام ما للاستئناف من كافة الأحكام بالإدانة بحيث يصبح في الإمكان تصحيح الأخطاء.

4 1 - وأضاف قائلاً إن ما استمع إليه من ردّ الوفد على السؤال 10، الذي تبين منه مدى التقدم الذي أحرزته النرويج في التعامل مع الأطفال الذين يدلون بشهادات قد حاز إعجابه بصفة خاصة. وقال إن النظام الذي استحدث مؤخراً هناك يمكن تماماً أن تحذو بلدان أخرى حذوه، وإنه يتعيّن نشر المعلومات عن هذا النظام على نطاق واسع.

42- وقال إنه يود أن يعرف ما هو الأثر، من حيث التدريب، المترتب على المادة 3 من قانون حقوق الإنسان التي تنص على أن العهد والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لهما الأولوية على أي حكم موضع تنازع في القانون المحلي. وقال إنه إذا كان لخبرة بلده أية دلاله فإنها تتمثل في وجوب الاضطلاع بجهد تدريبي واسع النطاق للهيئة القضائية والمحامين والشرطة فضلاً عن تدريب هيئات كثيرة أخرى في مجال الخدمات الاجتماعية والتعليم والإسكان، وما إلى ذلك، وإن أية معلومات يمكن أن يقدمها الوفد بشأن هذا التدريب قد تكون مفيدة تماماً لبلدان أخرى ذات وضع مماثل.

43- السيد شاينين قال إن الكثير من الجهود تبذل في النرويج من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان. ومتابعة منه للسؤال 1 من قائمة المسائل طلب إلى الوفد تقديم أمثلة على أثر قانون حقوق الإنسان المعتمد مؤخراً على السوابق القضائية النرويجية أو في حالة عدم وجود أمثلة على ذلك تقديم تقرير لما يحتمل أن يكون له من أثر في هذا الصدد، ولا سيما للمادة 3 منه التي تمنح أولوية للعهد على القانون المحلي. وقال إن الفقرات 133 إلى 148 من التقرير تصف عدة قرارات للمحكمة العليا تأمر بطرد وإبعاد الأجانب. فهل لإدماج العهد في قانون حقوق الإنسان أي أثر بشأن اتخاذ قرارات من هذا القبيـل في المستقبل؟ وقال إنه يفكر بوجه خاص في الفقرة 4 من المادة 12 من العهد التي تشير إلى حماية الأشخاص الذين يقيمون في "بلدهم" من التعرض للإبعاد. وقال إنه قد يكون من الضروري للنرويج أن تعيد النظر في تفسيرها لحالة الإقامة بحيث يمكن اعتبار أن بعض الأشخاص يقيمون في بلدهم حتى لو لم يكونوا موظفين نرويجيين.

44- وفيما يخص السؤالين 5 و6 المتعلقين بالصاميين، أشار السيد شاينين إلى قضية نظرتها المحكمة العليا في تشرين الأول/أكتوبر 1987، وتتعلق بدعوى مدنية رفعها ملاك أراضي من أجل منع حيوانات الرنة من الرعي في الغابات المملوكة ملكية خاصة. ومن الواضح أن المحكمة العليا أصدرت أمراً مانعاً تحقيقاً لذلك. فهل تطبق ترتيبات خاصة في فينمارك وهي مقاطعة أقصى الشمال وتعتبر بمثابة ترتيبات كافية لحماية سُبل المعيشة الخاصة بالصاميين أم أن الحماية تعتبر ضرورية في أنحاء أخرى من النرويج، بما في ذلك في الأراضي المملوكة ملكية خاصة؟ وقال إن قضية المحكمة العليا أثارت أيضاً مسألة التكاليف القانونية التي تقيد قدرة الصاميين على الدفاع عن حقوقهم. و إ ن الفقرة 18 من التقرير تصف توفير المساعدة القانونية المجانية لكن هذا الأمر غير ممكن في المنازعات بين أطراف خاصة، ومن ثم فلا يمكن التمتع بالحقوق التي تكفلها المادة 27 في هذا الصدد.

45- ومضى يقول إنه يرحب بالأنباء التي مؤداها أن البرلمان والحكومة النرويجيين يتناولان الآن وضع الشعب الصامي من منظور تقرير المصير، لكن يبدو على ضوء ذلك التطور أن تغطية مسألة تقرير المصير في الفقرة 5 من التقرير غير كافية. وقال إنه ينبغي تقديم معلومات في التقارير التي تقدم في المستقبل عن حقوق الشعب الصامي فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، وذلك في سياق الفقرة 2 من المادة 1 من العهد.

46- وفيما يخص السؤالين 8 و9، طلب معلومات إضافية عن طول مدة الإجراءات القضائية في الحالات الأخرى المتمثلة في احتجاز أشخاص غير مشتبه في ارتكابهم الجريمة. وأشار إلى الفقرات 99 إلى 102 من التقرير المتعلقة باحتجاز النساء الحوامل اللاتي يسئن استعمال المواد المخدرة أو باحتجاز الأجانب غير المحددة هويتهم فسأل عمّا إذا كانت هناك مراجعة قضائية سريعة في هذه الحالات.

47- وفيما يخص السؤال 12 المتعلق بالتعليم الديني في المدارس طلب توضيح عبارة "حق الإعفاء العام" على النحو الذي استخدمه الوفد في ذلك السياق. فهل هي تعني أن الانتماء الديني للتلميذ أو لوالديه ليسا محل اختيار، بل وأنه حتى الأعضاء في كنيسة يحق لهم الإعفاء؟

48- وفيما يخص السؤال 10 قال، إن الفقرة 75 من التقرير أوضحت أنه يجوز بمقتضى القانون النرويجي رفع دعاوى بشأن الجرائم الجنسية الخطيرة التي ترتكب في الخارج ضد أطفال تقل أعمارهم عن 14 عاماً، حتى لو كانت هذه الأفعال لا تعتبر جرائم في البلد المعني. وتساءل هل لدى النرويج أي برامج خاصة للتعاون مع البلدان الأخرى لتيسير هذه المقاضاة نظراً لأن بلداناً كثيرة ينتشر فيها بغاء الأطفال انتشاراً واسعاً تتخذ موقف أنها قلّما تستطيع أن تفعل شيئاً نظراً لأن الأشخاص المسئو و لين عن ذلك ليسوا من مواطنيها؟

49- السيدة إيفات أثنت على التقرير لنظره المدقّق في المسائل التي أثارتها اللجنة.

50- ومضت تقول إن المادة 3 من قانون حقوق الإنسان الذي صدر مؤخراً في النرويج تعلن أن أحكام ا لا تفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بحقوق الإنسان الملزمة للنرويج ستكون لها الأولوية على أية أحكام قانونية محلية موضع تنازع. وقالت إنه ليس من الواضح لها ما إذا كان ذلك سيطبق على القوانين القائمة فضلاً عن القوانين التي ستصدر في المستقبل. وإنها وإن كانت تدرك أن سجل النرويج فيما يتعلق بقبول اللاجئين وملتمسي اللجوء سجل جدير بالثناء فإنها تود مع ذلك أن تعرف النسبة المئوية للأشخاص الذين سُمح لهم بالبقاء في النرويج واعترف بهم كلاجئين بموجب اتفاقية عام 1951، وما إذا كان هناك أي اختلاف بين الحقوق والحريات التي يتمتع بها اللاجئون المعترف بهم وتلك التي يتمتع بها الأشخاص الذين ينتمون إلى فئات أخرى. وهل هناك أية أحكام تضمن لمن يلتمسون اللجوء في النرويج ألاّ يطردوا قبل البت في طلباتهم إلى مكان يمكن أن يتعرضوا فيه لح ط ر التعذيب أو غيره من صنوف انتهاك حقوق الإنسان؟

51- وفيما يتعلق بالسؤال 5، تساءلت السيدة إيفات هل سيعالج القانون الجديد الذي أشار إليه الوفد مسائل من مثل ملكية الأراضي وتقرير المصير فيما يتعلق باستخدام الأراضي وأوجه امتلاكها التقليدية؟ وقالت إنه أُعلن أن مجلس الصام ي ين يمكن أن يرفض السمـاح بأنشطة معينة من مثل التعدين. فهل يمكن إلغاء هذا الرفض أم أنه يعتبر ملزماً؟

52- وبشأن السؤال 12 تساءلت السيدة إيفات هل يمكن للأشخاص الذين يرغبون في المطالبة بإعفاء أبنائهم من التعليم الديني أن يفعلوا ذلك فقط إذا كانوا ينتمون إلى ديانة غير الديانة السائدة؟ وهل يطلب إليهم الكشف عن دياناتهم من أجل طلب هذا الإعفاء؟ وهل يحدث أن يطلب أصحاب العمل في بعض المؤسسات من الموظفين الذين من المحتمل أن يوظفوهم، الكشف عن دياناتهم أو معتقداتهم؟

53- وفيما يتعلق بالسؤال 7، قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كان الحبس الانفرادي (الفقرتان 79 و80 من التقرير) يمكن إصدار أمر به في مرحلة الحبس الاحتياطي، وإذا كان الأمر كذلك، فإنها تود أن تعرف ما إذا كان هناك أي حكم ينص على توفير إشراف مستقل في هذه الحالة.

54- وأخيراً، وبالنسبة لمسألة المساواة الجنسانية، تساءلت هل كانت التدابير التي اتخذت لمنع العنف والمضايقة الجنسية للنساء فعالة؟ وهل هناك برامج قائمة لضمان التبليغ عن هذه الجرائم وضمان معالجة الشرطة لها بطريقة تتسم بالحساسية؟

55- السيد يالدين قال لقد أثار اهتمامه بوجه خاص ما علمه عن قانون حقوق الإنسان الجديد في النرويج، وأضاف أن النرويج ذكرت من قبل أنه لم تُنشأ بعد هيئة خاصة لرصد تنفيذ حقوق الإنسان. فهل تغير الوضع منذ ذلك الوقت، وهل هناك أية إشارة إلى هيئة من هذا القبيل في القانون الجديد؟

56- ومضى يتساءل قائلاً: هل هناك أية وكالة مسؤولة عن رصد وإنفاذ القانون المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، وبوجه خاص، بشأن دفع أجر متساوٍ عن العمل المتساوي؟ وقال إنه يسعده الحصول على مزيد من المعلومات عن دور مختلف مكاتب أمين المظالم في النرويج فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وهل أنشئت أية آليات للرصد والإنفاذ لتنفيذ قانون مكافحة التمييز؟ فقد ذُكر على سبيل المثال أن رفض إسكان أي شخص أو رفض دخوله أي مطعم يشكل جريمة. ولذا قال إنه سيكون من المفيد معرفة عدد الحالات التي حدثت من هذا النوع وكيف تمت معالجتها وماذا كانت نتيجة تلك المعالجة.

57- وقال إنه، شأنه في ذلك شأن متحدثين سابقين، سيقدر تقديم المزيد من التفاصيل فيما يخص السؤال 6 المتعلق بالشعب الصامي، حق قدره. فالفقرات من 1 إلى 3 من التقرير الدوري الثالث للنرويج (CCPR/C/70/Add.2) ذكرت فحسب أن الحكومة تسلم بحقوق جميع الشعوب في تقرير مصيرها لكنها لم تشر على وجه التحديد إلى الشعب الصامي. كما لم ترد أية إشارة في هذا القبيل في التقرير الرابع، لا سيما فيما يتعلق بمسألة حاسمة هي مسألة الحقوق المتعلقة بالأراضي.

58- السيد كلاين شكر الوفد على إجاباته الواضحة والصريحة على الأسئلة التي وجهتها اللجنة.

59- وقال إنه يلاحظ أن الفقرة 50 من التقرير ذكرت أنه ستنفذ في عام 1977 مراجعة منتظمة للقانون المتعلق بحالات الطوارئ العامة. فما هي نتيجة تلك المراجعة؟ كذلك فوفقاً للفقرة 72 لا توجد خطط محددة في الوقت الحالي لإضفاء صفة قانونية على القتل الرحيم، وتساءل عما إذا كان الحال لا يزال كذلك . وفيما يتعلق بالفقرة 131 تساءل هل أصبح المرسوم المتعلق بجوازات السفر قانوناً الآن، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي أحكامه المتعلقة بالعوائق التي تعترض الحصول على جواز سفر، وبمصادرة جوازات السفر؟

60- وانتقل السيد كلاين إلى تناول السؤال 11 من قائمة المسائل (الحق في حرمة الحياة الخاصة)، فسأل ما هو الوضع عندما تُكْشف مراقبة المكالمات التليفونية أن المشتبه في أمره بريء في الحقيقة. وقال إن الفقرة 181 من التقرير تذكر أنه يمكن إبلاغ المشتبه فيهم "بناء على طلبهم" بأن هذه المراقبة لمكالماتهم قد حدثت، لكن واقع عدم تقديم هؤلاء الأشخاص طلبات للحصول على تعويض يدل على أن قليلين منهم هم الذين كانوا على علم بأنه يمكنهم أن يقدموا طلبات من هذا القبيل. وقال إن أولئك الذين روقبت مكالماتهم الهاتفية ينبغي أن يُخطروا بذلك بعد حدوث تلك المراقب ة بحيث يمكنه ـم التم ا س سبيل انتصاف قانوني إذا كان هناك أي انتهاك لحقهم في حرمة حياتهم الخاصة.

61- وفيما يتعلق بالمادة 17 من العهد (الحق في الهوية)، قال إنه يود معرفة ما إذا كان يحق للشخص بالتبني أن يعرف هوية والديه الطبيعيين، وما إذا كانت هوية المانح في حالات التخصيب الاصطناعي يتعين أن تبقى سراً. وأخيراً، وفيما يتعلق بالمادة 21 من العهد (الحق في التجمع السلمي)، قال إن التقرير ذكر أنه يتعين على من يقومون بتنظيم مظاهرات أن يخطروا الشرطة بذلك مقدماً وإلاّ تعرضوا لدفع غرامة أو للسجن. وتساءل هل يأخذ القانون في الحسبان إمكانية أن تحدث المظاهرات على نحو تلقائي في بعض الحالات؟

62- السيد فيروشيفسكي قال إن الجدّية التي تتحمل بها النرويج مسؤوليتها بموجب العهد تحوز إعجابه الشديد، وأنه يأمل في أن يحذو الآخرون حذو المثل الذي تقدمه.

63- وتساءل عما إذا كان الحبس الاحتياطي لشخص لمجرد أنه ينبغي أن يغادر البلد لا يشكل انتهاكاً لمبدأ افتراض البراءة المحدد في الفقرة 2 من المادة 14 من العهد، و عما إذا كانت هناك أية آلية يمكن بها للأشخاص المحتجزين على هذا النحو والذين يتبيّن فيما بعد أنهم غير مذنبين ويطلق سراحهم، أن يطالبوا بالحصول على تعويض ؟ وقال إنه وفقاً للفقرة 99 من التقرير ، يمكن حبس النساء الحوامل اللاتي يسئن استخدام المواد المخدرة في إحدى المؤسسات. فهل هناك أي حكم ينص على إجراء مراجعة قضائية في هذه الحالات، أم أن القرار يترك كلية للإدارات الاجتماعية؟

64- ومضى يقول إن القلق يساوره هو أيضاً بشأن الكيفية التي تعالج بها مسألة طرد الأجانب بموجب قانون حقوق الإنسان الجديد في النرويج. وأن ما أدركته اللجنة هو أن عدداً قليلاً جداً فقط من مقدمي طلبات اللجوء هو الذي منحته النرويج مركز اللاجئ بمقتضى اتفاقية عام 1951.

65- وقال إن الفقرة 170 من التقرير تعلن أن جميع الاستئنافات تنظر فيها أولاً "لجنة استئنافات". وأنه يود معرفة المزيد عن كيفية عمل هذه اللجنة، وإلى أية معايير تستند قراراتها. وأخيراً، وفيما يتعلق بالمادة 26 من العهد، أشار إلى أن الفقرة 258(و) من التقرير تعلن أنه بدأت عملية تقييم لممارسة المقاضاة بشأن الحالات التي يتوافر فيها دليل واضح على ممارسة التمييز العنصري. وقال إنه سيكون ممتناً لو استطاع أن يعرف نتائج ذلك التقييم، وما إذا كانت اعتمدت أية تدابير، بناء عليه.

66- السيد عمر قال إن تقرير النرويج وسجله في ميدان حقوق الإنسان ممتازان ويمكن أن يستخدما كمثلين يحذو الآخرون حذوهما.

67- وقال إنه يلاحظ من التقرير أن العلاقات بين الدول ة والكنيسة اللوثرية وثيقة، وأنه سيقدر حصوله على مزيد من المعلومات بشأن تلك النقطة حق قدره. فمثلاً، هل تزود الدولة الكنيسة اللوثرية بتسهيلات فيما يتعلق بجمع الضرائب التي تفرضها، وإذا كان الأمر كذلك، هل تقدِّم نفس التسهيلات إلى الكنائس الأخرى؟ وقال إن الفقرة 213 من التقرير تعلن أن الأطفال المنحدرين من والدين ينتميان إلى كنيسة النرويج سينتمون تلقائياً إلى تلك الكنيسة. فهل الشيء ذاته ينطبق على الديانات الأخرى؟ ف ـ " الالتزام الأخلاقي" المفروض على الوالدين الأعضاء في تلك الكنيسة بتنشئة أبنائهم على أساس نفس المعتقد يبدو له غير متفق مع كلا العهد واتفاقية حقوق الطفل. وتسا ء ل : هل من المزمع اتخاذ أية تدابير لضمان تمتع النساء بمركز متساوٍ مع الرجال فيما يتعلق بالتعيين في الوظائف في كنيسة النرويج؟

68- وقال إنه يلاحظ من التقرير أن للأجانب نفس حقوق والتزامات المواطنين النرويجيين. فهل ينطبق هذا المبدأ فيما يتعلق بالحق في التصويت على الصعيدين المحلي والوطني على السواء؟ وهل يسمح للأجانب بأن يمارسوا على الأراضي النرويجية أنشطة يمكن أن يعتبرها البعض متطرفة أو تؤدي إلى إثارة الحقد بين الأديان؟ وهل يمكن التغاضي عن ممارسة تعدد الزوجات من جانب بعض الجماعات الحضارية؟ وقال إنه سيرحب بحصوله على مزيد من المعلومات عن مسألة القتل الرحيم المشار إليها في الفقرة 72. وتساءل كيف تطور الوضع في الفترة التي انقضت منذ إعداد التقرير؟ وهل من المحتمل أن تعترف السلطات الآن بحق الأفراد في وفاة كريمة؟ وقال إن ما علمه عن القانون النرويجي بشأن الإيذاء الجنسي للقصر في الخارج يثير اهتمامه. وتساءل هل رفعت أية قضايا من هذا القبيل أمام المحاكم النرويجية؟ وما هي الأحكام التي صدرت بشأنها؟

69- وقال أخيراً إنه يلاحظ من الفقرة 37 أنه يقع على عاتق صاحب العمل عبء إثبات أن أي معاملة تفضيلية بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالأجر لا تعزى إلى نوع جنس المستخدم. وقال إنه لا يعتقد أن افتراض الخطأ من جانب صاحب العمل ينبغي أن يكون هو المبدأ المطبق في هذه الحالات.

70- السيد لالاه أعرب عن ارتياحه لأن النرويج وافقت أخيراً على قانون حقوق الإنسان مزودةً نفسها بميثاق يمكن أن تقيس على أساسه أعمالها القانونية والإدارية وأفعال مواطنيها التي تشكل انتهاكاً لتلك الحقوق. وقال إنه يفترض أن القانون سيطبق على كلا القوانين التي سنّت في الماضي والقوانين التي ستسنّ في المستقبل مما يمكِّن الهيئة القضائية من تنفيذ إصلاحات لم تستطع الهيئة إجراءها في الماضي. وعلى ضوء الانتقادات التي وجهت إلى المادة 5 من قانون المساواة الجنسانية قال إنه يشعر بالاغتباط إذ يلاحظ من الفقرة 38 من التقرير أن السلطة التشريعية تنظر في تعديل ذلك القانون. ومع ذلك فإنه يتساءل عما إذا كان لا يمكن للمحاكم ذاتها استخدام ذلك التعديل لتصحيح الوضع فيما يتعلق بأجور النساء في جميع القطاعات على أساس معايير موضوعية.

71- وقال إنه يلاحظ نوعاً غريباً من التمييز في المادة 2 من القانون رقم 4 لعام 1977 الذي يستثني العمال في قطاعات صيد الأسماك والقنص والطيران الحربي من الحماية من ممارسة التمييز ضدهم. وتساءل هل هناك أية أسباب تاريخية تفسر لماذا يوضع هؤلاء العمال بالذات في الفئة ذاتها؟ أو لا يستطيع القضاء تصحيح الوضع بإعلان أن ذلك الحكم لا يتسق مع قانون حقوق الإنسان؟

72- وقال إنه يرغب في معرفة تفكير الوفد بشأن المادة 27 من العهد، والاتفاقية الإطارية الأوروبية لحماية الأقليات القومية. وأضاف متسائلاً أن خطر التمييز قائم لا سيما في حالة اتخاذ أي "إجراء إيجابي" لصالح بعض الأقليات، فهل يرى الوفد وجود أي تنازع بين المادة 2 من العهد والاتفاقية الأوروبية بشأن الأقليات التي تُحذّر الدول الأطراف من ألاّ يستتبع اتخاذ أي إجراء إيجابي ممارسة التمييز ضد أية أقلية؟

73- وقال إن مما يثير حيرته هو قبول عدم تعديل الحكم الدستوري الذي ينص على أن يقوم الأشخاص الذين ينتمون إلى العقيدة اللوثرية بتنشئة أطفالهم على أساس نفس العقيدة، على الرغم من ملاحظة اللجنة الختامية عقب نظرها في التقرير الدوري الثالث للنرويج بأن ذلك الحكم يتناقض مع المادة 18 من العهد. وقال إن الحجة القائلة بأن ذلك الحكم ليس حكماً قانونياً يعاقب من ينتهكه وإنما هو مجرد التزام أخلاقي هي في حد ذاتها حجة تنطوي على تمييز لأنها لا تنطبق إلاّ على العقيدة اللوثرية. وقال إن للتمييز آثاراً بعيدة المدى وأن الاستبعاد يشكل أيضاً اعتداءً على الكرامة الإنسانية، وإنه ينبغي تعديل الدستور فلا يوجد ما يدعو إلى اختصاص اللوثريين وحدهم بذلك الالتزام الأخلاقي.

74- وقال أخيراً إنه يرغب في معرفة الكيفية التي يجري بها الإعلان عن جهود النرويج من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأية إجراءات سيتبعها الوفد لدى عودته إلى النرويج. هل سيقدم تقريراً إلى البرلمان أم إلى الوزارات ذات الصلة أم إلى الجمهور العام؟

75- السيد هينكين طلب إلى الوفد أن يتناول باستفاضة ما أشار إليه من أن العهد يتمتع بمركز شبه دستوري. وتساءل هل يعني ذلك أن العهد يتمتع بمركز أعلى من القانون لكنه أدنى من الدستور؟ وقال إنه وإن كان استنفاد سبل الانتصاف هام كشرط مسبق للنظر في البلاغات فإنه ينبغي ألاّ يشكل عقبة. وتساءل عما إذا كان مقدمو الدعاوى على علم بجميع سبل الانتصاف المتاحة لهم، وعما إذا كانوا يتلقون أية مساعدة من أجل الاستعانة بها.

76- وسأل عما إذا كان قادة السكان الصاميين يشعرون بالارتياح للتدابير التي اتخذت لتحسين أحوال تلك الأقلية. وقال إنه يود أن يعرف أيضاً آراء الوفد فيما يتعلق بتعويض الصاميين عما عانوه من صنوف المعاملة المهينة التي عوملوا بها في الماضي فضلاً عن استمرار التمييز ضدهم. وقال إن على الدول الأطراف في العهد التزاماً بالتعاون مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولدى هذه الدول فرصة لتحقيق ذلك التعاون لضمان امتثالها هي ذاتها وغيرها من الدول الأطراف لأحكامه. وقال إنه وإن كان لا يشير على وجه الحصر إلى المادة 41، فإنه سيكون من دواعي سروره أن توجّه النرويج انتباه اللجنة إلى بلدان أخرى فيما يتصل بتلك المادة. وتمثل محكمة العدل الدولية إحدى المحافل التي تستطيع فيها النرويج ممارسة ضغوط على بلدان أخرى من أجل الامتثال لتلك المادة.

77- السيد سولاري ا يريغوين قال إنه يؤيد ما وجهه زملاؤه من ثناء إلى النرويج لتنفيذها معايير حقوق الإنسان، وأنه يريد توجيه سؤالين يتعلقان بتنفيذ المادة 18 من العهد. الأول يتعلق بالمادة 2 من الدستور التي تنص على أن الأشخاص الذين ينتمون إلى العقيدة اللوثرية ينبغي أن ينشئوا أطفالهم على نبراس تلك الديانة، وهو ما يتناقض بشكل واضح مع المادة 18 من العهد. وقال إن ممثلة النرويج قالت في ردها على السؤال 12، من قائمة المسائل أن الاستثناءات المحدودة في البلد فيما يتعلق بالمسائل الدينية ليست مناقضة لأحكام العهد. وأضاف قائلاً إنه يرغب في معرفة ما إذا كان هذا الرد القاطع يشكل رفضاً لاقتراح اللجنة عقب النظر في التقرير الدوري الثالث للنرويج بوجوب تعديل المادة 2 من الدستور. كما أنه يرغب في معرفة ما إذا كان من المزمع إجراء أي تعديل لتلك المادة نظراً لأن ما جاء في التقرير بشأن هذه المسألة غير واضح.

78- والثاني هو أن التعليم الديني وفقاً لما جاء في التقرير يقدم في المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية المتوسطة. وأنه يجـوز للوالدين غير المنتمين إلى العقيدة اللوثرية - أو التلاميذ أنفسهم إذا كانت أعمارهم تزيد على 15 عاما ً - أن يقدموا طلبات كتابية للإعفاء من هذا التعليم. وقال إن القانون النرويجي الذي ينص على أن التلاميذ ينبغي أن يتلقوا دراسة سليمة للتوراة والمسيحية كجزء من التراث الثقافي للبلد والعقيدة اللوثرية إنما يمنح امتيازاً واضحاً لتلك العقيدة. و إ ن البرلمان ألغى الأحكام الأصلية التي مؤداها أنه يمكن إعفاء المدرسين الذين لا ينتمون إلى كنيسة النرويج من تدريس تلك الديانة. وهكذا، بينما يمكن إعفاء التلاميذ فإن المدرسين لا يمكن إعفاؤهم. وتساءل هل من المتوقع حقاً أن يقوم مدرس لا يدين بالديانة اللوثرية بتدريس مرضٍ ٍٍ للتوراة والمسيحية باعتبارهما التراث الثقافي للعقيدة اللوثرية؟ وللسبب نفسه قال إنه يهمه معرفة الكيفية التي يُضمن بها تدريس الديانات الأخرى. وكيف يمكن تحقيق التوافق بين تدريس تلك الديانات وما يحظى به تدريس العقيدة اللوثرية من امتياز.

79- السيد باغواتي قال إنه يطلب توضيحاً يتعلق بقانون حقوق الإنسان الجديد الذي جعل العهد جزءاً من القانون المحلي. فنظراً لأن المادة 3 تنص على أن العهد ستكون له الأولوية على أية أحكام قانونية موضع تنازع، فإنه يفترض أن هذه المادة تشير إلى القوانين القائمة فضلاً عن القوانين التي ستصدر في المستقبل. فهل يُتوخّى اتخاذ أي تدابير للبت فيما إذا كانت القوانين القائمة تتسق مع أحكام العهد؟

80- وقال إنه فهم أن النرويجيين يتبنون أطفالاً كثيرين من البلدان الآسيوية وبلدان أمريكا اللاتينية ، ويتساءل عما إذا كان هناك أي قانون أو حكم ينظم تبني الأطفال الذي يجري إحضارهم من بلدان أخرى، وعن كيفية حماية مصالح هؤلاء الأطفال. كما يرغب في معرفة ما إذا كانت هناك أية تدابير لتدريب القضاة والمحامين فيما يتعلق بأحكام العهد نظراً لأنه أصبح جزءاً من القانون المحلي. وهل تقدم لجنة المحاكم المعينة حديثاً المشار إليها في الفقرة 149 من التقرير أية توصيات، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي النتيجة التي تمخضت عنها؟

81- وقال إنه يود أن يعرف أيضاً ما إذا كانت الحكومة مخوّلة سلطة حظر الإضرابات من خلال فرض التحكيم الإلزامي على نقابات العمال في صناعة النفط وبعض قطاعات الاقتصاد الأخرى. وإذا كانت مخوّلة تلك السلطة كيف يتسق ذلك الحكم مع المادة 22 من العهد؟ وسأل عما إذا كان القانون المتعلق بمنازعات العمل الذي كان قيد البحث في عام 1997، قد اعتمد، وعما إذا كان الحكم المتعلق بالتحكيم الإلزامي قد أُلغي من القانون. وقال إنه يطلب توضيحاً يتعلق بما إذا كان ما ورد في الفقرة 20 من التقرير عن أن الباب 9 من قانون الإجراءات الجنائية وسِّع في عام 1995 بحيث شمل ضحايا طائفة أوسع من الجرائم الجنسية وغيرها يعني أنه لا تزال هناك فئات من الأطراف المظلومة لا يحق لها الحصول على مساعدة قانونية. وتساءل قائلاً هل تشمل الأحكام المتعلقة بالمساعدة القانونية جميع الدعاوى المدنية والجنائية؟ وإذا كانت هناك قيود أخرى غير القيود المفروضة على النقد، فإنه يود أن يعرف ما هي تلك القيود وطبيعة الدعاوى التي تطبق عليها.

82- الرئيسة دعت وفد النرويج إلى الرد على الأسئلة التي وجهها أعضاء اللجنة.

83- السيد ويلي (النرويج)، قال رداً على سؤال السيد لالاه المتعلق بالإعلان عن عملية الرصد الحالية إن أوساط المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني على معرفة جيدة بها. وأضاف قائلاً إنها لم تناقش فقط في الاجتماعات المشتركة بين الوزارات، وإنما أيضاً مع المجتمع المدني في اجتماع عقد مع اللجنة الحكومية الاستشارية في مجال حقوق الإنسان التي ستعقد اجتماعها المقبل في 29 تشرين الأول/أكتوبر لمناقشة نتائج تلك العملية. وقال إن الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان ستوزع في ذلك الاجتماع على الوزارات ذات الصلة على السواء، من أجل متابعتها . إن الحكومة سترحب على أي حال بأي اقتراحات تقدم من جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات بشأن السبل التي يمكنها بها توسيع مجال تعاون المجتمع المدني معها في مساعيه المبذولة من أجل إعمال حقوق الإنسان، وقال إن هذا الموضوع سيؤخذ في الاعتبار في خطة العمل التي ستقدم في 10 كانون الأول/ديسمبر.

84- السيدة إيندربرغ (النرويج) قالت إن المادة 3 من قانون حقوق الإنسان النرويجي التي وزعت على أعضاء اللجنة تشير إلى القوانين التي ستصدر في المستقبل والقوانين القائمة أيضاً. وإن إشارتها الآنفة الذكر إلى العهد باعتباره "شبه دستوري" تعني أن المحاكم لا يمكنها أن تتذرع بأي قوانين إذا كانت تلك القوانين متسقة مع العهد. ومع ذلك قالت إنه نظـراً لأن هذا الحكم حكم قانوني فقط فإنه يمكن إبطاله بمرسوم تشريعي لاحق، ولذلك فإنه لا يتمتع بمركز قانون دستوري كامل.

85- وأضافت تقول إنه لا توجد هيئة خاصة لرصد الامتثال للعهد الذي سيظل مجالاً لاختصاص المحاكم وغيرها من الهيئات الإشرافية. كما أن النرويج لم تدرس بإمعان التشريع القائم لتضمن امتثاله للعهد. وقالت إن تلك الدراسة حدثت عند التصديق على العهد وإن على البلد التزاماً جارياً بأن يفعل ذلك على أساس التعليقات العامة للجنة. وقالت إن ذلك لا يعتبر ضرورياً ببساطة لأن قانون حقوق الإنسان قد ووفق عليه.

86- ومضت تقول إنه من المبكر للغاية تقييم أثر القانون الجديد. ومع ذلك، وحسبما أوضح أحد الأعضاء فإن النرويج تطبق العهد وغيره من صكوك حقوق الإنسان منذ أمد طويل. فمثلاً يتضمن القانون المتعلق بالهجرة حكماً خاصاً يقضي بعـدم تطبيق القانـون إذا كان يتناقض مـع التزامات البلد بموجب القانون الدولي العام. ولا ريب أن القانون سينبه القضاة وغيرهم من الموظفين الرسميين أيضاً إلى التزامات النرويج في مجال حقوق ا لإنسان التي ستسود من الآن فصاعداً في كافة الميادين.

87- وفيما يتعلق بتدريب القضاة قالت إنها تدرك أن جميع الموظفين العموميين يحتاجون إلى الإلمام بالقانون الجديد. وإنه عندما وافق البرلمان على هذا القانون، فإنه دعا على وجه التحديد إلى وضع خطة عمل تتضمن تدابير جديدة للتدريب، لا سيما تدريب الموظفين العموميين. وقالت إنه يجري وضع تلك الخطة، وستقدم إلى البرلمان في 10 كانون الأول/ديسمبر.

88- السيد ويلي (النرويج) قال إنه لم يحدث أن تذرّع أي بلد بالمادة 41، في حدود علمه، كما أن استخدام تلك المادة لم يناقش على الإطلاق في النرويج التي تستخدم النظام الأوروبي، والتي كانت طرفاً في ثلاث قضايا مرفوعة بين الدول: قضيتان منها ضد اليونان وقضية ضد تركيا.

89- الرئيسة دعت الوفد النرويجي إلى الرد على الأسئلة المتبقية في الجلسة المقبلة.

رفعت الجلسة الساعة 55/12

_ _ _ _ _