الأمم المتحدة

CMW/C/PHL/CO/3

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسره م

Distr.: General

23 May 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للفلبين *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للفلبين ( ) في جلستيها 519 و521 ( ) المعقودتين في 30 و31 آذار/مارس 202 3. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 530 المعقودة في 6 نيسان/ أبريل 202 3.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث، الذي أعد استجابة إلى قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير ( ) ، وبالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد المتعدد القطاعات الذي ترأسه وزير العمال المهاجرين وضم ممثلين عن تلك الوزارة وعن أمانة اللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان، ووزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية، ووزارة العدل، ومكتب مدير المحاكم، ووزارة الخارجية، والهيئة الفلبينية للإحصاءات، والممثل الدائم للفلبين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ومسؤولين من البعثة الدائمة المذكورة.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبناء الذي دار مع الوفد، والمعلومات التي قدمها ممثلو الدولة الطرف، والنهج البناء المتَّبع في الجلسات الذي أتاح فرصةً للتحليل والتفكير الجماعيين. وتلاحظ اللجنة أن الفلبين حققت تطورا ً وتقدما ً هامين منذ التقرير الأخير.

4- وتدرك اللجنة أن الفلبين بلد منشأ وعبور ومقصد للعمال المهاجرين، وتلاحظ العدد الكبير من سكانها الذين يعملون في الخارج، وقد كان يقدر بنحو 1,83 مليون عامل في عام 202 1. والكثيرون منهم نساء، إذ بلغت نسبتهن 60,2 في المائة وكان عددهن 1,1 مليون عاملة في عام 202 1. والعديد منهم في العمالة غير الماهرة، وكذلك في أوضاع هجرة غير نظامية ( ) . وتلاحظ اللجنة بتقدير إبداء الإرادة السياسية لتشجيع اتباع نهج قائم على الحقوق إزاء هجرة اليد العاملة وإدارة الهجرة، بطرق منها إنشاء وزارة محددة مكلفة بتنفيذ نهج يشمل الحكومة بأكملها في هذا المجال. وتواجه الدولة الطرف تحديات فيما يتعلق بجعل الهجرة خيارا ً حقيقيا ً لسكانها، ولا سيما بالنسبة للفئات المعرضة لأشكال متعددة من التمييز.

باء- الجوانب الإيجابية

5- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، في 24 آذار/مارس 2022؛

(ب) اتفاقية رابطة أمم جنوب شرق آسيا لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، في 6 شباط/فبراير 201 7.

6- وترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) القانون الجمهوري 11862، وهو القانون الموسع لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي اعتمد في 23 حزيران/يونيه 2022، والذي يوفر أيضا ً ، في إطار برنامج إلزامي، خدمات التعافي وإعادة الإدماج للأشخاص المتجر بهم؛

(ب) القانون الجمهوري 11641، وهو قانون وزارة العمال المهاجرين، الذي اعتمد في 30 كانون الأول/ديسمبر 2021، ودمج العديد من المكاتب الحكومية في وزارة واحدة؛

(ج) القانون الجمهوري 11223، وهو قانون الرعاية الصحية الشاملة، الذي اعتمد في 20 شباط/فبراير 2019، والذي يصنف العمال الفلبينيين في الخارج بوصفهم مشتركين مباشرين في البرنامج؛

(د) القانون الجمهوري 11199، وهو قانون الضمان الاجتماعي، الذي اعتمد في 7 شباط/ فبراير 2019، والذي يفرض تسجيل جميع العمال الفلبينيين في الخارج في نظام الضمان الاجتماعي؛

(ه) القانون الجمهوري 10801، وهو قانون إدارة رعاية العاملين في الخارج، الذي اعتمد في 10 أيار/مايو 2016 بهدف تعزيز خدمات الدعم الموفرة للعمال الفلبينيين في الخارج ومُعاليهم.

7- وترحّب اللجنة أيضاً باتخاذ التدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) إضافة فصل جديد عن الهجرة الدولية والتنمية في خطة التنمية الفلبينية ( 2017 - 2022 )؛

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية بشأن التوظيف العادل والأخلاقي (2021 )؛

(ج) اعتماد خطة عمل وطنية بشأن عودة العمال الفلبينيين في الخارج وإعادة إدماجهم على نحو يراعي المنظور الجنساني (2021 )؛

(د) اعتماد خطة العمل الوطنية لإنهاء حالات انعدام الجنسية ( 2017 - 2024 )؛

(ه) توقيع قادة رابطة أمم جنوب شرق آسيا توافق الآراء المتعلق بحماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين أثناء قمة الرابطة التي استضافتها الفلبين في عام 201 7.

8- وتلاحظ اللجنة الخطوة الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف بتصويتها لصالح الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي أقرته الجمعية العامة في قرارها 73/195 كما تلاحظ أن الدولة الطرف قبلت دعوة شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة لتصبح بلدا ً مناصرا ً للاتفاق العالمي وواحدة من 15 دولة عضوا ً على مستوى العالم تفعل ذلك في عام 202 0. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة بذل الجهود لتنفيذ الاتفاق العالمي، في إطار التزاماتها الدولية الواردة في الاتفاقية، بالنظر إلى أن الصكين الدوليين كليهما يتفقان في مسألة حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و8 4 )

السياق الحالي

9- تلاحظ اللجنة التدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف لمساعدة العمال الفلبينيين في الخارج أثناء جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19 )، بسبل منها الإعادة إلى الوطن وتوفير الدعم المالي والاجتماعي. وتلاحظ اللجن ة عدم وجود تدابير طويلة الأجل لمعالجة آثار الوباء المستمرة على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لا سيما فيما يتصل بإعادة إشراك العمال المهاجرين في الاقتصاد المحلي. كما تأسف لعدم ورود معلومات مفصلة عن الإجراءات المتخذة لمعالجة آثار الوباء غير المتناسبة على العمال المهاجرين الأجانب وأفراد أسرهم في الفلبين.

10- بالإشارة إلى المذكرة التوجيهية المشتركة بشأن آثار جائحة كوفيد-19 على حقوق الإنسان للمهاجرين، الصادرة عن اللجنة والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقيم احتياجات جميع العمال المهاجرين الذين فقدوا سبل عيشهم بسبب الجائحة وتوفر على هذا الأساس فرص إعادة التدريب وفرص عمل مستدامة.

التشريعات والتطبيق

11- تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف عززت إطارها القانوني الوطني ذي الصلة بالعمال المهاجرين في مجالات الإشراف على التوظيف، وآليات تسوية المنازعات العمالية والمهنية، وتوفير الدعم لإعادة الإدماج بمنح الحق في الحصول على الإعانات الاجتماعية، بما في ذلك الرعاية الصحية. غير أنها تشعر بالقلق لأن الإطار القانوني لا يراعي المنظور الجنساني، ولا يعالج بصورة شاملة حالة المهاجرين غير الشرعيين، كما أن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم غير ملمين له، والمسؤولين الحكوميين لا ينفذونه تنفيذا ً كافيا ً . وتلاحظ كذلك أن قانون الهجرة لعام 1940 (قانون الكمنولث رقم 61 3) لا يستجيب إلى السياق الحالي ولا يتسق مع أحكام الاتفاقية.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام، بمشاركة منظمات حقوق العمال، لا سيما منظمات حقوق المرأة وحقوق الطفل، باستعراض وتنقيح جميع التشريعات ذات الصلة بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم لضمان ممارستهم حقوقهم على نحو يتفق تماما ً مع الاتفاقية؛

(ب) إذكاء وعي جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بحقوقهم بموجب الإطار القانوني الوطني، بما في ذلك الحق في التماس الانتصاف من الانتهاكات؛

(ج) ضمان تطبيق التشريعات ذات الصلة تطبيقا ً دقيقا ً ، وتنسيقها في جميع أنحاء الدولة الطرف، وضمان شمولها مواطنيها في الخارج، بطرق منها نشر مبادئ توجيهية واضحة لتنفيذها؛

(د) تعديل قانون الهجرة لعام 1940 لمواءمة أحكامه مع الاتفاقية.

المادتان 76 و77

13- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( ) وتشجع الدولة الطرف على إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.

التصديق على الصكوك ذات الصلة

14- تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب إجراء تقديم البلاغات، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181 لعام 1997 بشأن وكالات التوظيف الخاصة، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 131 لعام 1970 بشأن الحد الأدنى للأجور، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 لعام 2019 بشأن العنف والتحرش، أو الانضمام إلى هذه الصكوك في أقرب وقت ممكن.

التنسيق

15- ترحب اللجنة ببدء تشغيل وزارة العمال المهاجرين في شباط/فبراير 2022، وتعيينها الوكالة الرئيسية المسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق جميع العمال المهاجرين ورفاههم. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء مدى اطلاع الناس في الدولة الطرف على ولاية هذه الوزارة وسلطتها فيما يتعلق بتنسيق جميع السياسات المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين والأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوضيح ولاية وزارة العمال المهاجرين وسلطتها وتنسيق أنشطتها مع مكاتب خدمات التوظيف العامة ومراكز موارد المهاجرين، وذلك في إطار التعاون المنتظم مع منظمات المجتمع المدني، وبإبلاغ العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على النحو الواجب بخدماتها وكيفية الحصول عليها.

جمع البيانات

17- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود نظام لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالهجرة يمكّن اللجنة من إجراء تقييم كامل لمدى وكيفية إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في الدولة الطرف.

18- تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تستكمل وتشغل، وفقاً للغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة، نظام المعلومات الحكومية المشتركة المتعلقة بالهجرة لضمان جمع البيانات عن الهجرة في الدولة الطرف، على نحو يغطّي جميع جوانب الاتفاقية، وتوفير الإحصاءات المتاحة للعموم عن العمال المهاجرين، الذين هم في وضع نظامي والذين هم في وضع غير نظامي على السواء، وعن أفراد أسرهم، وعن العمال المهاجرين العابرين، والرعايا العاملين في الخارج وأوضاع عملهم، والعائدين، والأطفال الذين يهاجرون إلى الخارج، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين، وأزواج وأطفال العمال المهاجرين الباقين في الدولة الطرف، سعيا ً إلى تعزيز سياسات الهجرة القائمة على حقوق الإنسان بصورة فعالة وضمان توفير الخدمات للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ب) ضمان التنسيق بين مختلف الكيانات التي تجمع وتحلل البيانات المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية للدولة واللجنة الفلبينية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

الرصد المستقل

19- تحيط اللجنة علما ً بمشاريع القوانين المعروضة على البرلمان بهدف تعزيز ولاية لجنة حقوق الإنسان وسلطتها ومواءمة عمليات اختيار أعضائها وإقالتهم مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ).

20- وتذكر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) وبالالتزامات التي تعهدت بها الدولة الطرف خلال الجولة الرابعة من استعراضها الدوري الشامل ( ) بتعزيز استقلال لجنة حقوق الإنسان وزيادة مواردها. ولهذا الغرض، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع الصيغة النهائية للأساس القانوني للجنة، وضمان امتثالها الكامل لمبادئ باريس، وضمان عملها الفعال بملء جميع مناصب أعضائها؛

(ب) تعزيز ولاية اللجنة فيما يتعلق برصد تنفيذ الاتفاقية، بسبل منها توفير الموارد الكافية لمرصد حقوق المهاجرين ونظام الإحالة الخاص بالعمال الفلبينيين في الخارج، بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في بلدان المقصد.

التدريب على الاتفاقية ونشر المعلومات المتعلقة بها

21- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لنشر المعلومات وتوفير التدريب في أوساط الجهات المسؤولة عن حماية حقوق العمال المهاجرين. ويساور اللجنة القلق لأن الجهود المبذولة لتوفير التدريب على الاتفاقية لجميع الجهات المعنية، بمن فيها العمال المهاجرون أنفسهم، لا تزال غير كافية.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقييم وتحسين وتوسيع نطاق برامج التثقيف والتدريب المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وفي التشريعات المحلية ذات الصلة، بهدف تقديم هذه البرامج على نحو مستمر بوصفها برامج تعتمد منظورا ً جنسانيا ً ؛ وينبغي أن تستهدف هذه البرامج جميع المؤسسات العامة لأغراض التوعية وأن تكون إلزامية للموظفين في المؤسسات المسؤولة عن شؤون الهجرة، بمن في ذلك سلطات إنفاذ القانون وسلطات الحدود والقضاة ووكلاء النيابة العامة والسلطات المحلية؛

(ب) زيادة تعاونها مع الجامعات ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام لنشر المعلومات عن الاتفاقية وتشجيع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لا سيما المقيمين في المناطق النائية مثل منطقة بانغسامورو المتمتعة بالحكم الذاتي في مينداناو المسلمة، التي ينحدر منها العديد من العمال المنزليين المهاجرين، على التماس سبل الانتصاف من انتهاك حقوقهم بموجب الاتفاقية.

الفساد

23- تلاحظ اللجنة بقلق الادعاءات الموجهة ضد مسؤولين حكوميين فيما يتعلق بمخالفات في عمليات التوظيف للتحايل على معايير السن لبعض فئات التأشيرات، بطرق منها إصدار شهادات ميلاد وجوازات سفر مزورة.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تفعيل لجنة الشكاوى الإدارية للعمال المهاجرين، المكلفة بالتحقيق مع المسؤولين الذين ينتهكون حقوق العمال المهاجرين ومعاقبتهم، وضمان منحها الولاية والموارد اللازمة لإجراء تحقيقات فعالة وشاملة في جميع حالات الفساد، على الصعيد المحلي أو في مراكز الخدمة الخارجية، وفرض العقوبات المناسبة على الأفراد المسؤولين عنها؛

(ب) تشجيع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من الذين يبلغون عن الفساد المزعوم على الاستفادة من الحماية من الأعمال الانتقامية؛

(ج) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات إحصائية عن التحقيقات التي أجريت والعقوبات المفروضة على الموظفين المتهمين بالفساد في أداء مسؤولياتهم المتصلة بالاتفاقية.

2- المبادئ العامة (المادتان 7 و8 3 )

عدم التمييز

25- تأسف اللجنة لعدم إجراء أي تحقيق في التقاطع بين الفئات التي تواجه أشكالا ً متعددة من التمييز والاتجاهات في خصائص الأفراد الذين يهاجرون للعمل، في أوضاع نظامية وغير نظامية، وفي العمالة الماهرة وغير الماهرة.

26- تذكر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) ، وتوصي بأن تجري الدولة الطرف تحليلا ً لاتجاهات الهجرة لتحديد الخصائص الشخصية والظرفية للعمال المهاجرين في أوضاع نظامية وغير نظامية وفي العمالة الماهرة وغير الماهرة، وأن تستخدم النتائج لتنقيح تدابيرها التشريعية والسياساتية من أجل ضمان تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين داخل إقليمها أو الخاضعين لولايتها، بغض النظر عن أوضاعهم، ومن دون تمييز، بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية، وفقا ً للمادة 7 منها.

العاملات المهاجرات

27- يساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من المكاسب التي تحققت من أجل إضفاء المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف، فإن استمرار القوالب النمطية لأدوار الجنسين يتجلى في التباينات بين الجنسين في المشاركة في سوق العمل، وفي الفجوة الواسعة في الأجور بين الجنسين نظرا ً إلى هيمنة النساء على الوظائف المتدنية المستوى والمنخفضة الأجر، ويشكل دافعا ً لهجرة المرأة من أجل العمل. وتشدد اللجنة أيضا ً على أن العاملات المهاجرات، الوافدات إلى البلد ومنه على السواء، ولا سيما العاملات اللاتي يواجهن أشكالا ً متعددة من التمييز، مثل النساء الفقيرات، والنساء ذوات الإعاقة، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء المسلمات، والنساء اللائي يعشن في مناطق يتعذر الوصول إليها لأسباب جغرافية، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، يواجهن حواجز في الوصول إلى العدالة والوصول إلى سبل انتصاف فعالة.

28- تشير اللجنة إلى توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( ) واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) ، وتوصي كذلك الدولة الطرف بما يلي :

(أ) القيام، بمشاركة المنظمات النسائية، بإجراء دراسة عن تقاطع (أ) اتجاهات هجرة العاملات، و(ب) خصائصهن الشخصية، مع تحديد من يعشن في الفقر، وذوات الإعاقة، والمنتميات إلى الشعوب الأصلية، والمسلمات، ومن يعشن في مناطق يتعذر الوصول إليها لأسباب جغرافية، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، و(ج) طبيعة ونتائج الشكاوى المتعلقة بالعمل والاستخدام التي تقدمها العاملات المهاجرات؛

(ب) استخدام نتائج الدراسة لتنقيح السياسة الوطنية للهجرة، وضمان أن تكون أكثر استجابة لاحتياجات العاملات المهاجرات، مع إيلاء الاعتبار لما يواج ه نه من قوالب نمطية تمييزية بين الجنسين، ووصم، ونقص في نظم الدعم الملائمة؛

(ج) استعراض وإلغاء جميع الأحكام المتعلقة بالهجرة التي تميز بين الجنسين والتي تشكل قيودا ً أو استثناءات في القانون أو في الممارسة العملية والتي تحد من الفرص المتاحة للنساء والفتيات، بما في ذلك الحظر على أساس الجنس وغيره من القيود التي تحد من تنقل المهاجرات على أساس السن والحالة الاجتماعية ووضع المرأة المهاجرة وحالة الحمل و/أو الأمومة، من بين عوامل أخرى، وإتاحة الوصول إلى مسارات الهجرة التي تعزز تمكين المرأة وحماية حقوقها. وعلى وجه الخصوص، تعديل القسم 4(م) من القانون الجمهوري 11862 لعام 2022، والقانون الموسع لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والاستشارة رقم 43-2022 للإدارة الفلبينية للتوظيف في الخارج، بهدف إزالة القيود العمرية المفروضة على النساء اللواتي يسعين للعمل المنزلي في الخارج، وتحديد سن العمال الدنيا ب ‍  18 عاما ً تماشيا ً مع المعايير الدولية.

حق الوصول إلى سبيل انتصاف فعال

29- تلاحظ اللجنة الآليات القائمة لمساعدة العمال المهاجرين المنكوبين، سواء منهم المحليون أو رعاياها العاملون في الخارج، ومن بينها مراكز التنسيق والخطوط الهاتفية الساخنة لتقديم الشكاوى والتماس المساعدة القانونية وغيرها من أشكال المساعدة. بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود أي تدابير لرصد وتقييم فعالية استجابة مختلف الآليات إلى جميع فئات العمال المهاجرين.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رصد وتقييم وتنقيح آليات الشكاوى القائمة والمساعدة القانونية المتاحة لتلبية احتياجات جميع المهاجرين، وضمان تنسيق الآليات وتزويدها بالموارد الكافية وفعاليتها وإمكانية الوصول إليها، بما في ذلك للعمال المهاجرين غير النظاميين؛

(ب) تعزيز حملات التوعية والإعلام والتثقيف بشأن حقوق العمال وآليات التظلم، بما في ذلك مكان وكيفية الحصول على الدعم والخدمات الأساسية للعمال المهاجرين وأسرهم، مع إيلاء اهتمام خاص للعمال الفلبينيين المهاجرين في دول الخليج؛

(ج) النظر في مراجعة قانون العمال المهاجرين والفلبينيين المقيمين في الخارج من أجل السماح باستجابة أسرع إلى نداءات العمال المهاجرين في الخارج أو أقاربهم؛

(د) استعراض وتقييم تطبيق تدابير التوفيق والوساطة الإلزامية (نهج المدخل الوحيد) لتمكين العمال الفلبينيين في الخارج من الوصول إلى سبل الانتصاف، مع إيلاء اهتمام خاص للحالات التي لا تيسر فيها هذه الآلية الوصول إلى تسوية معقولة وعادلة بين العامل وصاحب العمل؛

(ه) جمع بيانات مصنفة عن جميع الانتهاكات المزعومة للاتفاقية.

3- حقوق الإنسان لجميع العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8-3 5 )

استغلال اليد العاملة وغيره من ضروب سوء المعاملة

31- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ارتفاع عدد الشكاوى المقدمة من العمال الفلبينيين في الخارج، وبقدر غير متناسب من العاملات المنزليات المهاجرات في دول الخليج، بما في ذلك الشكاوى المتعلقة بمسائل عدم دفع الأجور أو الخصوم غير القانونية، وعدم كفاية الغذاء وفترات الراحة، وادعاءات الإيذاء البدني والنفسي واللفظي، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، والعنف الشديد الذي أدى حتى إلى الوفاة. ويساورها القلق أيضا ً إزاء مدى التحقيق مع الجناة ومحاكمتهم على انتهاكات حقوق العمال الفلبينيين في الخارج المنصوص عليها في الاتفاقية.

32- توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 2(2013 )، بأن تنفذ الدولة الطرف تدابير محددة للتصدي لإساءة معاملة العمال الفلبينيين في الخارج واستغلالهم، مع إيلاء اهتمام خاص للعمال المنزليين في دول الخليج، بما يشمل التدابير التالية:

(أ) وضع بروتوكولات استجابة سريعة لتزويد المنكوبين من العمال الفلبينيين في الخارج بالمساعدة والحماية وإعادة التأهيل الكافيين، بما في ذلك إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي، وتقديم التعويض للضحايا وأفراد أسرهم؛

(ب) إنشاء فرقة عمل مخصصة لاسترداد الأجور غير المدفوعة وغيرها من الاستحقاقات للعمال الفلبينيين في الخارج ووضع سبل لتسريع تسوية الحالات؛

(ج) مراجعة نظام اعتماد بلدان المقصد الممتثلة لقانون العمال المهاجرين والرعايا الفلبينيين في الخارج لعام 1995 (بصيغته المعدلة بموجب القانون الجمهوري 1002 2) والنظر في رفض اعتماد بلدان المقصد التي تحتفظ بأنظمة "الكفالة" حيث يعتمد العمال المهاجرون على أصحاب عملهم في الحصول على تأشيرات الإقامة وتصاريح العمل ويكونون من ثم أكثر عرضة للاستغلال؛

(د) تعزيز قدرة موظفي السلك الدبلوماسي على توفير استجابة إلى شكاوى العمال الفلبينيين في الخارج تراعي الفوارق بين الجنسين، بسبل منها تنفيذ نظام استجابة للإنذار المبكر يراعي الفوارق بين الجنسين؛

(ه) التنديد العلني بالتجاوزات التي يتعرض لها العمال المهاجرون، بطرق منها نشر هويات أصحاب العمل الأجانب ووكالات التوظيف، الأجنبية منها والمحلية، الذين أدرجوا في القائمة السوداء بسبب انتهاكات في التوظيف و/أو ارتكبوا أفعال استغلال شديد وإساءة معاملة للعمال الفلبينيين في الخارج أو تورطوا في ذلك؛

(و) مراجعة جميع الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع بلدان المقصد التي تستقدم عاملات فلبينيات في الخارج لضمان احتوائها على بروتوكولات للتحقيق في جميع انتهاكات الاتفاقية ومقاضاة مرتكبيها.

المساعدة القنصلية

33- تلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تحصين تدعيم بعثاتها الدبلوماسية للاستجابة إلى العمال المهاجرين المنكوبين. غير أنها منشغلة لأن قدرة الموظفين القنصليين لا تزال غير كافية، وهي تسلط الضوء على عدم إيلاء الدولة اهتماما ً كافيا ً لحالات 65 عاملا ً فلبينيا ً في الخارج يواجهون عقوبة الإعدام، وكثير منهم من النساء، ويُحتمل أن يكونوا قد أخضعوا لإجراءات قانونية في غياب خدمات الدفاع القانوني والترجمة الشفوية الملائمة.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جعل الحماية الاستباقية للعمال المهاجرين، لا سيما العمال المنزليين المهاجرين، شاغلا ً ذا أولوية لمراكز خدماتها الخارجية في دول المقصد؛

(ب) تعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية والمساعدة القنصلية المقدمة إلى العمال المهاجرين في دول المقصد، بما في ذلك المشورة النفسية والمشورة القانونية وخدمات الترجمة الشفوية والملاجئ اللائقة للمهاجرين المنكوبين، وضمان أن تكون هذه الخدمات والمساعدات مراعية للمنظور الجنساني وفي متناول جميع العمال المهاجرين، بمن فيهم العمال غير الحاملين لوثائق؛

(ج) ضمان تزويد البعثات الدبلوماسية بعدد كاف من الموظفين وضمان تدريب موظفيها تدريباً مناسباً على اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في تناول جميع القضايا التي يواجهها العمال المهاجرون، بما في ذلك الاتجار وغيره من أشكال الاستغلال والعنف والإيذاء؛

(د) ضمان أن يتصرف العاملون في مراكز الخدمة الخارجية في دول العمل على نحو يتماشى مع اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، ووضع سياسات محددة تتناول منع الاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والجنساني والتصدي لهما.

الضمان الاجتماعي

35- تلاحظ اللجنة أن قانون الضمان الاجتماعي، وهو القانون الجمهوري 11199 لعام 2018، ينص على تسجيل جميع العمال الفلبينيين في الخارج في نظام الضمان الاجتماعي في الدولة الطرف. ويساورها القلق إزاء تردد العمال المهاجرين في التسجيل، بسبب قلة الوعي بفوائده الطويلة الأجل واشتراط دفع اشتراكات مستمرة قد تكون مكلفة لفئات العمال الفلبينيين في الخارج الذين يعملون في مهن منخفضة الدخل.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في تخفيف أعباء اشتراكات الضمان الاجتماعي على العمال الفلبينيين في الخارج الذين يعملون في مهن منخفضة الدخل؛

(ب) التنسيق مع مراكز الخدمة الخارجية لإبلاغ العمال الفلبينيين في الخارج وأفراد أسرهم بقيمة دفع الاشتراكات الطويلة الأجل.

تسجيل المواليد والجنسيّة

37- تلاحظ اللجنة إنشاء بعثات قنصلية خاصة في صباح لتسجيل ميلاد الفلبينيين الذين لا يحملون وثائق. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء استمرار التحديات التي تحول دون ضمان تمكين العمال الفلبينيين في الخارج من تسجيل ولادة أطفالهم في الخارج، لا سيما في منطقة الخليج، وهو ما يعرض هؤلاء الأفراد لخطر انعدام الجنسية ويحرمهم من حقوقهم.

38- تمشياً مع التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4(201 7) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتعليقين العامين رقم 22 ورقم 23(201 7) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، ووفقاً للغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في اتخاذ تدابير مبتكرة لتحقيق التسجيل الشامل لمواليد العمال الفلبينيين المولودين في الخارج، مع إيلاء اهتمام خاص لأولئك المقيمين في منطقة الخليج، بما في ذلك من خلال تسجيل المواليد الرقمي والمحمول وتكثيف التوعية بين العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ب) الإسراع بإصدار وثائق الهوية الشخصية للعمال المهاجرين في صباح .

تحويل الإيرادات والمدخرات عند إنهاء الإقامة

39- تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض واستكمال مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1311 المعدل لقانون العمل بغية الاستعاضة عن الأحكام المتعلقة بتحويل الإيرادات الإلزامي بأحكام تيسر التحويلات المالية من جميع فئات العمال الفلبينيين في الخارج، المقيمين في البحر أو في البر، حسب رغبتهم؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى خفض تكاليف التحويلات والمعاملات وتشجيع العمال الفلبينيين في الخارج على إرسال التحويلات بواسطة قنوات آمنة ورسمية ومنتجة، بما في ذلك الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنك الفلبيني في الخارج.

4- حقوق أخرى للعمّال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي (المواد 36-5 6 )

ما قبل المغادرة، والحق في الحصول على المعلومات

40- يساور اللجنة القلق لأن الحلقات الدراسية التوجيهية السابقة للتوظيف وللمغادرة المخصصة للعمال الفلبينيين في الخارج لا تتناول بما فيه الكفاية المسائل التالية:

(أ) شروط القبول والاستخدام وحقوق العمال والتزاماتهم بموجب قوانين وممارسات بلدان المقصد؛

(ب) البرامج والخدمات الحكومية، بما في ذلك الإعانات الإلزامية، التي يحق للعمال المهاجرين الحصول عليها؛

(ج) وجود آليات انتصاف متاحة في الفلبين وفي بلدان المقصد، بما في ذلك كيفية الوصول إليها.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام، بالتشاور مع جهات منها منظمات المجتمع المدني ذات الصلة والعمال المهاجرون وأسرهم ووكالات التوظيف المعترف بها والموثوقة، بوضع برامج هادفة قبل المغادرة وبرامج توعية لتعريف الأفراد بحقوقهم بموجب الاتفاقية، وبشروط قبولهم وتوظيفهم، وحقوقهم والتزاماتهم بموجب قوانين وممارسات بلدان المقصد؛

(ب) اتخاذ تدابير خاصة، بما في ذلك من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل الوصول إلى المجموعات والأفراد الأكثر عرضة لمخاطر العنف الجنساني والاتجار والتوظيف غير القانوني، وعلى وجه التحديد، العمال المهاجرين المنزليين، لزيادة الوعي بمؤشرات سوء المعاملة والعنف وبالبرامج والخدمات المتاحة للعمال الفلبينيين المنكوبين في الخارج، بما في ذلك آليات التظلم.

الحق في تكوين النقابات

42- تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( ) ، وتحث الدولة الطرف على استعراض مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1311 المعدل لقانون العمل واستكماله لضمان أن تكفل أحكامه المقترحة للعمال المهاجرين الحق في تكوين الهيئات التنفيذية للرابطات والنقابات والانضمام إليها من أجل تعزيز وحماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المصالح، وفقا ً للمادة 40 من الاتفاقية ولاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لعام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، التي صدقت عليها الدولة الطرف.

الحق في التصويت والترشح في دولة المنشأ

43- ترحب اللجنة بالتدابير التجريبية التي نفذت بنجاح لزيادة معدل إقبال الناخبين في الخارج في الانتخابات الرئاسية التي نظمت في عام 2022 في الدولة الطرف. غير أنها تشعر بالقلق لأن مكتب التصويت في الخارج التابع للجنة الانتخابات يفتقر إلى الاختصاصات والموارد اللازمة لإحداث زيادة مستدامة في فرص إشراك العمال الفلبينيين في الخارج في العمليات الانتخابية للدولة الطرف.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بتزويد مكتب التصويت في الخارج التابع للجنة الانتخابات بالولاية القانونية والموارد الكافية لتفعيل آلية انتخابات على الإنترنت وتيسير وصول العمال الفلبينيين في الخارج إلى هذه الآلية.

تصاريح العمل والإقامة

45- تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بأن تضمن في القانون أن يتاح للعمال المهاجرين الذين يفقدون عملهم الوقت الكافي لالتماس سبل انتصاف قانونية من إنهاء توظيفهم و/أو الحصول على عمل بديل وألا يكونوا عرضة للطرد من البلد خلال تلك الفترة.

5- الأحكام المنطبقة على فئات خاصة من العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 57-6 3)

العمال الحدوديون والعمال الموسميون

46- يساور اللجنة القلق لأن وزارة العمال المهاجرين لا تشرف على اتفاقات العمال الموسميين المبرمة بين الحكومات المحلية في الدولة الطرف ونظيراتها في بلدان المقصد.

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل قيام وزارة العمال المهاجرين بفحص ورصد جميع اتفاقات العمل الدولية لضمان امتثال الاتفاقية، بما في ذلك مذكرة التفاهم المبرمة مباشرة بين الحكومات المحلية في الفلبين ونظيراتها في جمهورية كوريا في إطار برنامج العمال الموسميين لنشر العمال الفلبينيين في الزراعة أو مصائد الأسماك في جمهورية كوريا.

6- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلّق بالهجرة الدولية للعمّال وأفراد أسرهم (المواد 64-7 1 )

التعاون الدولي مع بلدان العبور وبلدان المقصد

48- تلاحظ اللجنة بتقدير الاتفاقات الثنائية العديدة التي أبرمتها الدولة الطرف مع بلدان المقصد التي تستخدم عمالا ً فلبينيين في الخارج، بغية حماية حقوقهم بموجب الاتفاقية. وتأسف لعدم وجود آليات منهجية للرصد والتقييم والإبلاغ بشأن فعالية هذه الاتفاقات في حماية جميع حقوق العمال المهاجرين.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض جميع الاتفاقات الثنائية للتأكد من أنها غير تمييزية وتراعي المنظور الجنساني وأنها تحمي حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وفقا ً للاتفاقية؛

(ب) إنشاء آليات لرصد تنفيذ اتفاقاتها الثنائية وتقييمه والإبلاغ عنه بصورة منهجية لضمان احترام حقوق العمال المهاجرين بموجب الاتفاقية.

وكالات التوظيف

50- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة بشأن الإطار التنظيمي ونظام الترخيص لوكالات التوظيف الخاصة العاملة في الدولة الطرف، بما في ذلك قواعد ولوائح إدارة العمالة الفلبينية في الخارج (201 6) التي تنسب إلى الوكالات المسؤولية عن مخالفات العقود وتكرس احترام تشريعات العمل والتشريعات الاجتماعية لكل من الفلبين وبلد المقصد. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن وكالات التوظيف الخاصة لا تزال تفرض رسوم توظيف مجحفة، وتطلب من العمال دفع رسوم خفية، ولأنها متواطئة في تزوير شهادات الميلاد، لا سيما في قطاعي العمل المنزلي والبناء، للتحايل على القيود المفروضة على السن.

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الآلية التنظيمية لوكالات التوظيف الخاصة وتعزيز نظام الترخيص القائم لوكالات التوظيف من أجل ضمان حقوق العمال المهاجرين وفقا ً للاتفاقية، وتقديم بيانات في تقريرها الدوري المقبل عن شركات التوظيف المدرجة في القائمة السوداء والملاحقة قضائيا لانتهاكها قواعد وأنظمة إدارة العمالة الفلبينية في الخارج (201 6).

العودة وإعادة الإدماج

52- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة بشأن التدابير التشريعية والسياساتية والبرنامجية المتخذة لتيسير العودة الطوعية للعمال الفلبينيين في الخارج وإعادة إدماجهم. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) كون مبادرات إعادة الإدماج والإنعاش الاجتماعي والعمالي لا توفر سوى إغاثة مؤقتة، ولا تلبي الاحتياجات الطويلة الأجل للعمال الفلبينيين في الخارج وأسرهم؛

(ب) عدم تقديم أي معلومات عن حماية العمال الفلبينيين في الخارج وأسرهم من العودة غير الطوعية وعن الآليات القائمة لضمان الإجراءات القانونية الواجبة؛

(ج) حالة العمال المهاجرين النازحين في البلد بسبب النزاع في مينداناو .

53- تذكر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) ، وتوصي كذلك بأن تيسر الدولة الطرف إعادة جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المحتاجين إلى أوطانهم وإعادة إدماجهم، بطرق منها التالية :

(أ) توفير التمويل الكافي للمبادرات التي تيسر المساعدة المعيشية والحصول على عمل لائق ومستقر وعلى الدعم النفسي والاجتماعي وبناء قدرات العمال العائدين وأسرهم، إلى جانب إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الأساسية والوصول إلى مرافق رعاية الأطفال وفرص أمن الدخل، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات العائدين ذوي الإعاقة؛

(ب) توفير معلومات واضحة عن كيفية الحصول على الإعانات التي تقدمها إدارة رعاية العاملين في الخارج، بما في ذلك التسجيل في برامج الدعم في الإعادة إلى الوطن؛

(ج) معالجة مسألة تحويل اشتراكات الضمان الاجتماعي في الاتفاقات الثنائية المبرمة مع جميع بلدان المقصد، بما يشمل اشتراكات معاشات الشيخوخة؛

(د) القيام، بالتنسيق بين الحكومات المحلية والوطنية وفيما بين منظمات المجتمع المدني، بإنشاء آليات للرصد والتقييم لتحديد أثر المبادرات المتخذة والإبلاغ عنه بانتظام؛

(ه) تسريع الجهود الرامية إلى توفير حلول دائمة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم النازحين في البلد، بما يتماشى مع التوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) .

حالة الأطفال والمراهقين في سياق الهجرة الدولية

54- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد العمال الفلبينيين في الخارج الذين انفصلوا عن أسرهم وحالة الأطفال الذين تركوا وراءهم في الدولة الطرف، لا سيما فيما يتعلق بنموهم النفسي والاجتماعي. وتأسف اللجنة لعدم وجود دراسات متعمقة عن الحالة وعدم وجود استراتيجية شاملة تستهدف تحديدا ً تلبية الاحتياجات الطويلة الأجل لهؤلاء الأطفال، نظرا ً إلى تواصل حالة تشتت أسر العمال المهاجرين.

55- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لصون حقوق الأطفال في سياق الهجرة. وتذكر بتوصيات لجنة حقوق الطفل ( ) وتوصي كذلك الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم لأثر البرنامج الوطني الشامل لإعادة الإدماج لضمان استجابته أيضا ً إلى حالة أطفال العمال المهاجرين مع والديهم وأولئك الذين تركوا في الفلبين؛

(ب) وضع سياسة منهجية قائمة على الحقوق بشأن جمع البيانات النوعية والكمية المتعلقة بجميع فئات الأطفال المتأثرين بالهجرة ونشرها للعموم بغية الإرشاد في بلورة سياسة شاملة تتوخى حماية حقوقهم؛

(ج) بالتعاون مع بلدان المقصد، الاستثمار في بلورة تدابير تسمح لأسر العمال الفلبينيين في الخارج بالانتقال معا ً ، مع إيلاء اهتمام خاص لمن يعملون في مهن منخفضة الأجور.

أسباب الهجرة

56- تقر اللجنة بجهود الدولة الطرف في سبيل معالجة أسباب الهجرة، لا سيما من خلال برنامجها للتنمية الاقتصادية، الذي يشمل استراتيجيات محلية لخلق فرص العمل. وتأسف اللجنة لعدم وجود سياسة شاملة ترمي إلى معالجة الأسباب الأساسية، وللمكانة الضئيلة التي يحظى بها العمال المهاجرون وأفراد أسرهم في جداول الأعمال الإقليمية المتعلقة بمسائل الهجرة.

57- تذكر اللجنة بتوصيات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) ، وتوصي كذلك بأن تضع الدولة الطرف سياسة شاملة مشتركة بين الوكالات وقائمة على الحقوق لمعالجة جميع الأسباب الهيكلية للهجرة، بما في ذلك ما يلي:

(أ) وضع خطط عمل تركز على الحقوق وتكون مصممة لمعالجة الأسباب الهيكلية للهجرة معالجة شاملة ولضمان حقوق جميع المهاجرين وأسرهم، بصرف النظر عن وضعهم في الهجرة، وتقاس بأهداف قصيرة وطويلة الأجل ومؤشرات تقدم؛

(ب) تشجيع مشاركة المجتمع المدني والوكالات الدولية المتخصصة في تخطيط وتنفيذ السياسات الرامية إلى معالجة أسباب الهجرة؛

(ج) بالنظر إلى تعرض الدولة الطرف للكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ، إدماج أنماط الهجرة في تحليلها المتعلق بالحد من مخاطر الكوارث والتأهب لها، واستجابتها للكوارث الطبيعية، وكذلك في تدابير التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.

الاتجار بالبشر

58- تلاحظ اللجنة بتقدير الهيكل التشريعي والمؤسسي المتين القائم لمكافحة الاتجار بالبشر في الدولة الطرف، وجهود بناء القدرات المبذولة للتحقيق في أفعال الاتجار ومقاضاة مرتكبيها. غير أنه يساورها القلق إزاء عدم تقديم معلومات عما يلي:

(أ) فعالية التدابير القائمة للتعرف على ضحايا الاتجار ومساعدتهم وحمايتهم؛

(ب) وجود مبادئ توجيهية واضحة بشأن التعرف على ضحايا الاتجار وإحالتهم وحمايتهم ومساعدتهم في الوقت المناسب وتستجيب بصورة خاصة لحالة الأطفال وملتمسي اللجوء والأشخاص المعرضين لخطر انعدام الجنسية؛

(ج) العمل المنهجي على جمع البيانات المتعلقة بالاتجار بالبشر، وبذل جهود في سبيل إذكاء الوعي العام بالجريمة، لا سيما بين العمال المهاجرين، سواء منهم الباحثون عن عمل داخل البلد أم الباحثون عنه في الخارج.

59- وفقاً للمبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص، التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، توصي اللجنة، تماشيا ً مع الغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رصد وتقييم فعالية التدابير القائمة للتعرف المبكر على ضحايا الاتجار وآليات دعم ضحايا الاتجار وإحالتهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم اجتماعيا ً ، بما في ذلك توفير إمكانية الوصول إلى الملاجئ والمساعدة القانونية والطبية والنفسية الاجتماعية، وإعداد تقارير بهذا الشأن؛

(ب) النظر في اعتماد إجراءات تشغيلية موحدة بشأن التعرف على ضحايا الاتجار وإحالتهم وحمايتهم ومساعدتهم في الوقت المناسب، تكون مراعية للعمر وتتيح لضحايا الاتجار الوصول في الوقت المناسب وعلى قدم المساواة إلى إجراءات عادلة وفعالة فيما يتعلق باللجوء وتحديد حالات انعدام الجنسية؛

(ج) تقديم بيانات، في تقريرها الدوري المقبل، عن العمال المهاجرين المتجر بهم، سواء في الفلبين أم عبر حدودها.

التدابير المتّخذة لمعالجة مسألة العمّال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي

60- تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير الهجرة النظامية إلى الدولة الطرف، من خلال إصدار المذكرة المشتركة للتعميم 001 ق - 2019، وتنسيق اللوائح والتوجيهات السياساتية التي تنظم توفير الوثائق للمواطنين الأجانب الذين يعتزمون العمل في الفلبين. غير أن اللجنة قلقة لأن هذه الخطوات لا تعالج سبل تسوية أوضاع المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة في الفلبين.

61- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر، في سياق الإصلاح الجاري لنظام الهجرة، في وضع إجراءات لتسوية وضع العمال المهاجرين غير القانونيين لضمان عدم بقاء هذا الوضع على حاله وضمان إبلاغ العمال المهاجرين الموجودين في وضع غير نظامي بهذه الإجراءات؛

(ب) تماشيا ً مع المبادئ والمبادئ التوجيهية التي أوصت بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان على الحدود الدولية، ضمان ألا تؤثر جميع التدابير الرامية إلى التصدي للهجرة غير النظامية أو تهريب المهاجرين تأثيرا ً سلبيا ً على حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وأن تقدم إليهم المساعدة اللازمة وتوفر لهم ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.

7- النشر والمتابعة

النشر

62- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة (اللغات) الرسمية للدولة الطرف، على مؤسّسات الدولة ذات الصلة، بما في ذلك الوزارات الحكومية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطات المحلية ذات الصلة، فضلاً عن المنظّمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني.

المساعدة التقنية

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد أكثر من المساعدة الدولية من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بما يتّفق مع خطة التنمية المستدامة لعام 203 0. وتوصي أيضاً بأن تواصل الدولة الطرف تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة للأمم المتحدة.

متابعة الملاحظات الختامية

64- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين (أي بحلول 1 أيار/مايو 2025 )، معلومات كتابية عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة 18(أ) و(ب) بشأن جمع البيانات، والفقرة 26 بشأن عدم التمييز، والفقرة 28(أ) و(ب) بشأن العاملات المهاجرات، والفقرة 57(أ) و(ب) بشأن أسباب الهجرة.

التقرير الدوري المقبل

65- من المقرر أن تقدّم الدولة الطرف تقريرها الدوري الرابع بحلول 1 أيار/مايو 202 8. وستعتمد اللجنة قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، في إحدى دوراتها المعقودة قبل هذا التاريخ، ما لم تختر الدولة الطرف صراحة اتّباع الإجراء التقليدي لتقديم التقارير فيما يتعلق بتقريرها الدوري الرابع. كما توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة الخاصّة بمعاهدة بعينها ( ) .