اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري
النظام الداخلي *
الجزء الأول مواد عامة
الصفحة
أولاً - الدورات 6
1 - الدورات 6
2 - الدورات العادية 6
3 - الدورات الاستثنائية 6
4 - مكان انعقاد الدورات 7
5 - الإخطار بمواعيد افتتاح الدورات 7
ثانياً - جدول الأعمال 7
6 - جدول الأعمال المؤقت 7
7 - إحالة جدول الأعمال المؤقت 7
8 - إقرار جدول الأعمال 7
9 - تنقيح جدول الأعمال 8
ثالثاً - أعضاء اللجنة 8
10 - أعضاء اللجنة 8
11 - التعهد الرسمي 8
12 - مدة العضوية 8
13 - الشواغر الطارئة 9
14 - ملء الشواغر الطارئة 9
رابعاً - أعضاء المكتب 9
15 - انتخاب أعضاء مكتب اللجنة 9
16 - مدة العضوية 9
17 - مهام الرئيس 10
18 - تغيُّب الرئيس 10
19 - استبدال أعضاء المكتب 10
خامساً - الأمانة العامة 11
20 - واجبات الأمين العام 11
21 - البيانات 11
22 - الآثار المالية 11
سادساً - اللغات 11
23 - اللغات الرسمية ولغات العمل 11
24 - الترجمة الشفوية 11
25 - لغات الوثائق 12
سابعاً - المحاضر 12
26 - إعداد المحاضر واستعراضها 12
27 - إتاحة المحاضر 12
ثامناً - تصريف الأعمال 13
28 - الجلسات العلنية والجلسات السرية 13
29 - النصاب القانوني 13
30 - سلطات الرئيس 13
تاسعاً - التصويت 14
31 - حقوق التصويت 14
32 - اعتماد القرارات 14
33 - تعادل الأصوات 14
34 - طريقة التصويت 14
35 - القواعد الواجب اتباعها أثناء التصويت وتعليل التصويت 14
36 - تجزئة المقترحات 14
37 - ترتيب التصويت على التعديلات 15
38 - ترتيب التصويت على المقترحات 15
عاشراً - الانتخابات 15
39 - طريقة إجراء الانتخابات 15
40 - القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصب انتخابي واحد فقط 15
41 - القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية 16
حادي عشر - الهيئات الفرعية 16
42 - الهيئات الفرعية : الأفرقة العاملة وال مقرر ون 16
ثاني عشر - تقرير اللجنة السنوي 16
43 - تقرير اللجنة السنوي 16
ثالث عشر - توزيع التقارير وغيرها من الوثائق الرسمية 17
44 - توزيع التقارير وغيرها من الوثائق الرسمية 17
رابع عشر - التعاون والمشاركة 17
45 - التعاون مع الأجهزة والهيئـات والإجراءات الخاصة والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية ومشاركة هذه الجهات 17
46 - هيئات الأمم المتحدة وآلياتها 17
خامس عشر - المعلومات والوثائق 18
47 - تقديم المعلومات والوثائق والبيانات 18
الجزء الثاني المواد المتصلة بوظائف اللجنة
سادس عشر - تضارب المصالح 18
48 - وجوب عدم مشاركة أو حضور عضو ما لدى ممارسة وظائف اللجنة 18
سابع عشر - التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 29 من الاتفاقية 19
49 - طلب التقارير والمعلومات وتقديمها بموجب المادة 29 من الاتفاقية 19
50 - النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 29( 1) من الاتفاقية 20
51 - تقديم المعلومات والنظر فيها بموجب المادة 29( 3) و ( 4) من الاتفاقية 20
52 - إخطار الدول الأطراف بنظر اللجنة في التقارير المقدمة بموجب المادة 29( 1) وفي المعلومات المقدمة بموجب المادة 29( 3) و ( 4) من الاتفاقية 21
53 - عدم تقديم التقارير بموجب المادة 29( 1) أو المعلومات بموجب المادة 29( 3) أو ( 4) من الاتفاقية 21
54 - النظر في المعلومات الواردة من مصادر أخرى 22
55 - الملاحظات الختامية 22
ثامن عشر - أيام المناقشة العامة 22
56 - أيام المناقشة العامة بشأن الاتفاقية 22
تاسع عشر - التعليقات العامة للجنة 23
57 - التعليقات العامة بشأن الاتفاقية 23
عشرون - الإجراءات العاجلة بموجب المادة 30 من الاتفاقية 23
58 - الفريق العامل المعني بالإجراءات العاجلة 23
59 - إحالة الطلبات إلى اللجنة 24
60 - سجل وقائمة الطلبات 24
61 - أصحاب الطلبات 24
62 - إجراءات النظر في الطلبات 24
63 - التقارير المتعلقة بطلبات اتخاذ إجراءات عاجلة 26
حادي وعشرون - إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 31 من الاتفاقية 26
64 - أصحاب البلاغات 26
65 - إحالة البلاغات إلى اللجنة 26
66 - طلب توضيحات أو معلومات إضافية 26
67 - الإجراءات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالبلاغات الواردة 27
68 - التدابير المؤقتة 28
69 - تدابير الحماية 28
70 - قائمة البلاغات 29
71 - ترتيب البلاغات 29
72 - تعليق النظر في البلاغات 29
73 - مقبولية البلاغات 29
74 - البلاغات غير المقبولة 30
75 - البلاغات التي يُعلن قبولها قبل تقديم ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية 30
76 - دراسة البلاغات من حيث أسسها الموضوعية 30
77 - تدخل الأطراف الثالثة 31
78 - جلسات الاستماع 32
79 - الآراء الفردية 32
80 - وقف النظر في البلاغات 32
81 - متابعة آراء اللجنة 32
82 - سرية البلاغات 33
ثاني وعشرون- الإجراء المتعلق بالبلاغات المقدمة من دول أطراف ضد دول أطراف أخرى بموجب المادة 32 من الاتفاقية 34
83 - إحالة البلاغات إلى اللجنة 34
84 - سجل البلاغات 34
85 - إعلام أعضاء اللجنة 34
86 - الاشتراط المتعلق بالنظر في البلاغات 35
87 - المساعي الحميدة 35
88 - طلب المعلومات 35
89 - تقرير اللجنة 35
ثالث وعشرون - الزيارات بموجب المادة 33 من الاتفاقية 35
90 - إحالة المعلومات إلى اللجنة 35
91 - سجل المعلومات 35
92 - ملخص المعلومات 36
93 - نظر اللجنة في المعلومات بصورة أولية 36
94 - استعراض المعلومات 36
95 - إجراء الزيارة 36
96 - تعاون الدولة الطرف المعنية 37
97 - جلسات الاستماع والاجتماعات 37
98 - تقديم المساعدة في أثناء الزيارة 38
99 - إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات 38
100 - إجراءات المتابعة التي تتخذها الدولة الطرف 38
101 - تدابير الحماية 39
رابع وعشرون - الآلية المنشأة بموجب المادة 34 من الاتفاقية لمعالجة الاختفاء القسري الواسع الانتشار أو المنهجي 39
102 - إحالة المعلومات إلى اللجنة 39
103 - سجل المعلومات 39
104 - ملخص المعلومات 39
105 - إحالة المعلومات إلى الجمعية العامة 39
خامس وعشرون - الأعمال الانتقامية والتهديدات والتخويف 40
106 - إحالة المعلومات إلى الدول الأطراف 40
107 - ال مقرر المعني بالأعمال الانتقامية 40
108 - تنسيق ال مقرر المعني بالأعمال الانتقامية مع اللجنة 40
109 - سرية الادعاءات المتعلقة بأعمال الانتقام والتهديد والتخويف 41
سادس وعشرون - ا لبلاغات الصحفية 41
110 - إصدار البلاغات الصحفية بشأن الجلسات العلنية والمغلقة 41
الجزء الثالث قواعد تفسيرية
سابع وعشرون - اعتماد النظام الداخلي وتعديلاته 41
111 - اعتماد النظام الداخلي وتعديلاته 41
الجزء الأول مواد عامة
أولاً- الدورات
المادة 1 الدورات
1- تعقد اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري من الدورات ما يقتضيه أداؤها لمهامها أداءً فعالاً، وفقاً للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
2- يجوز للجنة، في ظروف استثنائية أن تعقد، بالتشاور مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، دوراتها أو أجزاء من دوراتها عن بُعد أو في شكل هجين، وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتاحة التي تمتثل السياسات والمعايير التي اعتمدتها الأمانة العامة لضمان مشاركة فعالة وآمنة وسرية.
3- تُجرى الحوارات البناءة مع الدول الأطراف حضورياً بشكل تلقائي، ويقتصر عقد الاجتماعات الهجينة على استعراضات الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً وأي دولة أخرى تمر بظروف استثنائية.
المادة 2 الدورات العادية
1- تعقد اللجنة دورات عادية كل سنة حسبما تأذن به الجمعية العامة، بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة.
2- تُعقد الدورات العادية للجنة في مواعيد تُقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات والاجتماعات.
3- يجوز للجنة أن تعقد اجتماع فريق عامل لما قبل الدورة حسبما تأذن به الجمعية العامة بالتشاور مع الأمين العام.
المادة 3 الدورات الاستثنائية
1- تُعقد دورات استثنائية للجنة بقرار من اللجنة. ويجوز لرئيس اللجنة أيضاً أن يعقد دورات استثنائية:
(أ) بناءً على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛
(ب) بناءً على طلب إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية.
2- تُعقد الدورات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن، في موعد يحدده الرئيس بالتشاور مع الأمين العام ومع اللجنة، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات والاجتماعات.
المادة 4 مكان انعقاد الدورات
1- تُعقد دورات اللجنة في الأحوال العادية في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. ويجوز للجنة أن تُحدد مكاناً آخر لعقد دورة من دوراتها بالتشاور مع الأمين العام، ومع مراعاة قواعد الأمم المتحدة ذات الصلة.
2- يجوز استثناءً عقدُ دورات اللجنة أو اجتماعاتها عن بُعد أو في شكل هجين، حسبما تقرره اللجنة بالتشاور مع الأمين العام.
المادة 5 الإخطار بمواعيد افتتاح الدورات
يُخطِر الأمين العام أعضاء اللجنة بموعد الجلسة الأولى من كل دورة ومدتها ومكان انعقادها. ويُرسل هذا الإخطار قبل موعد انعقاد الجلسة الأولى بستة أسابيع على الأقل في حال الدورة العادية، وبثلاثة أسابيع على الأقل في حال الدورة الاستثنائية.
ثانياً- جدول الأعمال
المادة 6 جدول الأعمال المؤقت
يُعِدُّ الأمين العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية أو استثنائية وفقاً لأحكام الاتفاقية ذات الصلة، ويشمل جدول الأعمال ما يلي:
(أ) أي بند تكون اللجنة في دورة سابقة قد قررت إدراجه؛
(ب) أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛
(ج) أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛
(د) أي بند تقترحه إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية؛
(هـ) أي بند يقترحه الأمين العام ويتعلق بمهامه بموجب الاتفاقية أو هذا النظام الداخلي.
المادة 7 إحالة جدول الأعمال المؤقت
تُعِدُّ الأمانة العامة، بلغات عمل اللجنة، جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المتصلة بكل بند من بنوده. وتعمل الأمانة العامة على إحالة هذه الوثائق إلى أعضاء اللجنة قبل موعد افتتاح الدورة بستة أسابيع على الأقل.
المادة 8 إقرار جدول الأعمال
إقرار جدول الأعمال هو أول بند في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة، باستثناء انتخاب أعضاء المكتب، عند الاقتضاء، بموجب المادة 15 من هذا النظام الداخلي.
المادة 9 تنقيح جدول الأعمال
يجوز للجنة، في أثناء أي دورة، أن تُعدِّل جدول الأعمال، كما يجوز لها، حسب الاقتضاء، أن تحذف بنوداً أو تؤجل النظر فيها بقرار صادر عن أغلبية الأعضاء. ويجوز، بقرار صادر عن أغلبية الأعضاء، أن تُدرَج في جدول الأعمال بنودٌ إضافية ذات طابع عاجل.
ثالثاً- أعضاء اللجنة
المادة 10 أعضاء اللجنة
1- يتألف أعضاء اللجنة من الخبراء العشرة المنتَخَبين وفقاً للمادة 26 من الاتفاقية. ويتميز هؤلاء الأعضاء بالاستقلال والحياد.
2- يقتضي استقلال الأعضاء أن يعملوا بصفتهم الشخصية وألا يلتمسوا أو يقبلوا تعليمات من أي جهة فيما يتعلق بأدائهم لواجباتهم. والأعضاء مسؤولون أمام اللجنة وأمام ضميرهم فقط.
3- لدى أداء ما تقتضيه الاتفاقية من واجبات، يباشر أعضاء اللجنة أعمالهم في حينها وعلى نحو يراعي ظروف الضحايا، ويحافظون على أعلى معايير الحياد والنزاهة، ويطبقون معايير الاتفاقية بالتساوي على جميع الدول وجميع الأفراد بصورة مستقلة وموضوعية وبشرف وأمانة وبما يمليه عليهم ضميرهم ودون أي تحيّز.
المادة 11 التعهد الرسمي
يدلي أعضاء اللجنة، لدى توليهم مهامهم، بالتعهد الرسمي التالي في شكل كتابي، ثم شفوياً في جلسة علنية للجنة في أول دورة تلي انتخابهم:
"أتعهد رسمياً بأن أؤدي واجباتي وأمارس صلاحياتي عضواً في اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري باستقلال وموضوعية وشرف وأمانة ونزاهة وبما يمليه عليَّ ضميري".
المادة 12 مدة العضوية
1- بدأت مدة عضويـة أعضـاء اللجنة المنتَخَبين في الانتخاب الأول في 1 تموز/يوليه 201 1. وتبدأ مدة عضوية الأعضاء المنتَخَبين في الانتخابات اللاحقة في اليوم التالي لتاريخ انقضاء مدة عضوية الأعضاء الذين يحلون محلهم.
2- يجوز للرئيس وأعضاء المكتب وال مقرر ين مواصلة أداء الواجبات المُسندة إليهم حتى تنتخب اللجنة، بأعضائها الجُدد، أعضاء مكتبها. ويجري انتخاب أعضاء المكتب في اليوم الأول أو الثاني من الدورة التي تلي انتخاب الأعضاء الجُدد.
المادة 13 الشواغر الطارئة
1- قد ينشأ شاغر طارئ بسبب وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه عن أداء مهامه عضواً في اللجنة. ويُخطِر الرئيس فوراً الأمين العام الذي يُعلم بدوره الدولة الطرف التي ينتمي إليها العضو حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات وفقاً للمادة 26( 5) من الاتفاقية.
2- يُقدِّم عضو اللجنة الذي ينوي الاستقالة إخطاراً خطياً بذلك إلى الرئيس والأمين العام.
3- إذا تعذَّر على أحد أعضاء اللجنة حضور جلساتها، فعليه أن يُخطِر الرئيس والأمين العام بذلك في أقرب وقت ممكن. وإذا كان استمرار عجز العضو عن الحضور محتملاً فينبغي له أن يستقيل.
4- إذا تعذر على أحد أعضاء اللجنة أداء مهامه على الدوام لأي سبب من الأسباب باستثناء الغياب المؤقت، يوجه الرئيس نظر ذلك العضو إلى أحكام الفقرة 3 من هذه المادة. وإذا رفض العضو الاستقالة، يُخطر الرئيس الأمين العام، الذي يُعلم بدوره الدولة الطرف التي ينتمي إليها العضو لاتخاذ الإجراء اللازم وفقاً للمادة 26( 5) من الاتفاقية.
المادة 14 ملء الشواغر الطارئة
1- عندما ينشأ شاغر طارئ في اللجنة، يطلب الأمين العام فوراً إلى الدولة الطرف التي تكون قد سمَّت ذلك العضو أن تعيّن، في غضون فترة شهرين، وفقاً للمعايير المحددة في المادة 26( 1) من الاتفاقية، مرشحاً آخر من مواطنيها ليُكمِل ما تبقى من مدة عضوية سلفه، رهناً بموافقة أغلبية الدول الأطراف.
2- يُحيل الأمين العام اسم الخبير المقترح تعيينه وبيان سيرته إلى الدول الأطراف للموافقة عليه وفقاً للمادة 26( 5) من الاتفاقية. وعند انقضاء المهلة المحددة في المادة 26( 5) من الاتفاقية، يُعلم الأمين العام للأمم المتحدة الدولَ الأطراف بما إذا كان المرشح المقترح قد شَغَل الشاغر الطارئ.
رابعاً- أعضاء المكتب
المادة 15 انتخاب أعضاء مكتب اللجنة
تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً وثلاثة نواب للرئيس و مقرر اً، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتمثيل الجغرافي العادل. وتولي اللجنة الاعتبار أيضاً، لدى انتخاب أعضاء مكتبها، لتحقيق التوازن المناسب بين الجنسين، والتناوب بين الأعضاء قدر الإمكان.
المادة 16 مدة العضوية
يُنتَخَب أعضاء مكتب اللجنة (المكتب) لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة، على أن تراعي اللجنة، قدر الإمكان، مبدأ التناوب.
المادة 17 مهام الرئيس
1- يؤدي الرئيس المهام المُسنَدة إليها بموجب هذا النظام الداخلي وقرارات اللجنة.
2- يظل الرئيس خاضعاً لسلطة اللجنة في أداء تلك المهام، ويتشاور على أوسع نطاق ممكن مع المكتب ومع أعضاء اللجنة الآخرين.
3- في الفترات الفاصلة بين الدورات، وعندما لا يكون من الممكن أو العملي عقد دورة استثنائية للجنة وفقاً للمادة 3 من هذا النظام الداخلي، يُخوَّل الرئيس سلطةَ اتخاذ إجراءات لتعزيز الامتثال للاتفاقية نيابةً عن اللجنة، إذا ما تلقت معلومات تدفعها إلى الاعتقاد بأن من الضروري أن يفعل ذلك. ويقدِّم الرئيس إلى اللجنة، في أقرب وقت ممكن لا يتجاوز موعد انعقاد دورتها التالية، تقريراً عن الإجراءات المتخذة.
4- يمثِّل الرئيس اللجنةَ في اجتماعات الأمم المتحدة التي تُدعى اللجنة رسمياً إلى المشاركة فيها. وإذا تعذَّر على الرئيس تمثيل اللجنة في اجتماع من هذه الاجتماعات، يجوز له أن يعيّن أحد أعضاء مكتب اللجنة، وإذا لم يكن أي من أعضاء مكتب اللجنة قادراً على ذلك، يُعيّن الرئيس عضواً آخر من أعضاء اللجنة للحضور نيابةً عنه.
المادة 18 تغيُّب الرئيس
1- إذا تعذَّر على الرئيس حضور إحدى الجلسات أو أي جزء منها، يُعيَّن أحد نواب الرئيس ليحل محله.
2- في حال عدم تعيين الرئيس لمَن يحل محله، يُختار نائب الرئيس الذي سيترأس الجلسة بحسب أقدميته في عضوية اللجنة؛ وإذا تساوى في هذا الصدد نواب الرئيس في الأقدمية، يُعيَّن أكبر نواب الرئيس سناً.
3- إذا لم يعد الرئيس عضواً في اللجنة في الفترة الفاصلة بين دورتين، يمارس نائب الرئيس الذي يختاره المكتب مهامه هذه حتى بداية الدورة العادية أو الاستثنائية التالية.
4- يكون لنائب الرئيس الذي يقوم مقام الرئيس ما للرئيس من صلاحيات وعليه ما على الرئيس من واجبات.
المادة 19 استبدال أعضاء المكتب
إذا لم يعد أحد أعضاء المكتب عضواً في اللجنة، أو أعلَن عدم استطاعته مواصلة عضويته في اللجنة، أو لم يعد لأي سبب من الأسباب قادراً على أداء مهام عضو المكتب، يُنتَخَب عضو مكتب جديد يكون، قدر الإمكان، من المنطقة نفسها ليُكمِل ما تبقى من مدة عضوية سلفه.
خامساً- الأمانة العامة
المادة 20 واجبات الأمين العام
يقوم الأمين العام بما يلي:
(أ) يتيح ما يلزم من الموظفين والتسهيلات من أجل أداء مهام اللجنة أداءً فعالاً بموجب الاتفاقية؛
(ب) يكون مسؤولاً عن جميع الترتيبات اللازمة لعقد جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية؛
(ج) يكون مسؤولاً عن إعلام أعضاء اللجنة بأي مسائل قد تُعرَض عليها للنظر فيها.
المادة 21 البيانات
يحضر الأمين العام أو ممثله جميع جلسات اللجنة، ويجوز له أن يقدّم بيانات شفوية أو خطية في هذه الجلسات أو في جلسات الهيئات الفرعية للجنة.
المادة 22 الآثار المالية
قبل أن توافق اللجنة أو أي هيئة من هيئاتها الفرعية على أي مقترح ينطوي على نفقات، يتولى الأمين العام، في أقرب وقت ممكن، إعداد تقدير للتكلفة التي ينطوي عليها المقترح وتعميمه على أعضاء اللجنة أو هيئاتها الفرعية. ومن واجب الرئيس توجيه نظر الأعضاء إلى هذا التقدير ودعوتهم إلى مناقشته عندما تنظر اللجنة أو هيئتها الفرعية في المقترح.
سادساً- اللغات
المادة 23 اللغات الرسمية ولغات العمل
تكون الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية اللغات الرسمية للجنة، كما تكون، قدر الإمكان، لغات عملها.
المادة 24 الترجمة الشفوية
1- تُترجَم البيانات التي يُدلى بها بإحدى اللغات الرسمية ترجمة شفوية إلى لغات العمل.
2- على أي متكلِّم يُخاطب اللجنة بلغة من غير اللغات الرسمية أن يكفَل في الأحوال العادية إتاحة الترجمة الشفوية إلى إحدى اللغات الرسمية. ويعتمد المترجمون الشفويون للأمانة العامة عند الترجمة إلى لغات العمل على الترجمة الشفوية المقدَّمة باللغة الرسمية الأولى.
المادة 25 لغات الوثائق
1- تصدر جميع القرارات والوثائق التي تعتمدها اللجنة بموجب جميع إجراءاتها وتُتاح باللغات الرسمية للأمم المتحدة عندما تصبح كل النسخ المحرَّرة جاهزة. ويجوز للجنة أن تطلب، على سبيل الاستعجال أو الأهمية، إعطاء الأولوية لترجمة وثائق محددة إلى لغة بعينها إذا اقتضى الأمر ذلك للوفاء بولايتها.
2- تُتَرجم إلى لغات عمل اللجنة مشاريع الوثائق المتعلقة بأنشطة اللجنة بموجب الاتفاقية، والتي يتعين أن تناقشها اللجنة وتعتمدها. وتشمل هذه الوثائق، على سبيل المثال لا الحصر، أي وثيقة تتعلق بتقديم التقارير (مثل مشاريع الملاحظات الختامية، ومشاريع قوائم المسائل، ومشاريع قوائم المسائل في حال عدم وجود تقرير )، والبلاغات الفردية والبلاغات المقدمة من دولة ضد أخرى (مثل مشاريع القرارات والآراء ومشاريع التقارير المتعلقة بمتابعة الآراء )، وطلبات الإجراءات العاجلة (مثل مشاريع التقارير المتعلقة بطلبات الإجراءات العاجلة )، والتفسيرات القانونية (مثل مشاريع التعليقات العامة ومشاريع البيانات التفسيرية) وأساليب العمل ومسائل أخرى (مثل مشاريع أساليب العمل، ومشاريع التقارير السنوية، ومشروع النظام الداخلي المنقح، ومشاريع المبادئ التوجيهية ).
سابعاً- المحاضر
المادة 26 إعداد المحاضر واستعراضها
تُعدّ الأمانة محاضر موجزة للجلسات العلنية والسرية التي تعقدها اللجنة وهيئاتها الفرعية. وتوزَّع هذه المحاضر في أقرب وقت ممكن على أعضاء اللجنة وعلى سائر المشاركين في الجلسة. ولجميع هؤلاء المشاركين أن يقوموا، خلال ستة أيام عمل بعد تلقي محاضر الجلسات، بموافاة الأمانة العامة بتصويبات. ويفصل رئيس اللجنة أو رئيس الهيئة الفرعية التي يخصها المحضر في أي خلاف ينشأ حول هذه التصويبات، ويُسوى الخلاف في حالة استمراره بقرار من اللجنة أو بقرار من الهيئة الفرعية.
المادة 27 إتاحة المحاضر
1- تكون المحاضر الموجزة للجلسات العلنية في شكلها النهائي وثائق معدة للتوزيع العام، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في ظروف استثنائية.
2- توزع المحاضر الموجزة للجلسات السرية على أعضاء اللجنة وعلى سائر المشاركين في الجلسات. ويجوز إتاحتها لغيرهم بناء على قرار من اللجنة في الوقت وبالشروط التي قد تقررها اللجنة.
3- تُعدّ التسجيلات الصوتية وعروض البث الشبكي لجلسات اللجنة ويُحتفظ بها، وفقاً للممارسة المعتادة للأمم المتحدة. وتكون التسجيلات الصوتية وعروض البث الشبكي للجلسات العلنية متاحة للجمهور، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في ظروف استثنائية.
ثامناً- تصريف الأعمال
المادة 28 الجلسات العلنية والجلسات السرية
تكون جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية علنية ما لم يتبين من الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في الاتفاقية أو تقرر اللجنة أن تكون الجلسة سريةً.
المادة 29 النصاب القانوني
يشكل ستة أعضاء من أعضاء اللجنة نصاباً قانونياً.
المادة 30 سلطات الرئيس
1- يعلن الرئيس افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، ويدير المناقشة، ويكفل التقيّد بهذا النظام الداخلي، ويعطي الحق في الكلام، ويطرح المسائل للتصويت، ويعلن القرارات.
2- تكون للرئيس، رهناً بأحكام هذا النظام الداخلي، السيطرة على سير أعمال اللجنة وسلطة حفظ النظام في جلساتها.
3- يجوز للرئيس، أثناء مناقشة أحد البنود، بما في ذلك أثناء النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 29 من الاتفاقية، أن يقترح على اللجنة تحديد الوقت الذي يُسمح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يجوز فيها لكل متكلم أن يتكلم في مسألة ما، وإقفال قائمة المتكلمين.
4- يبتّ الرئيس في نقاط النظام وتكون له سلطة اقتراح تأجيل المناقشة أو إقفال بابها أو رفع جلسة أو تعليقها. وتنحصر المناقشة في المسألة المعروضة على اللجنة، ويجوز للرئيس أن ينبّه المتكلمين إلى مراعاة النظام إذا خرجت ملاحظاتهم عن الموضوع قيد المناقشة.
5- أثناء مناقشة أي مسألة، يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يثير نقطة نظام في أي وقت، ويبتّ الرئيس في نقطة النظام فوراً وفقاً لهذا النظام الداخلي. وأي طعن في قرار الرئيس يُطرح للتصويت فوراً، ويبقى قرار الرئيس قائماً ما لم تنقضه أغلبية الأعضاء الحاضرين. ولا يجوز للعضو الذي يثير نقطة النظام أن يتكلم في جوهر المسألة قيد المناقشة.
6- يجوز للرئيس، أثناء المناقشة، أن يعلن قائمة المتكلمين ويجوز له، بموافقة اللجنة، أن يعلن إقفال القائمة. ويجوز للرئيس مع ذلك أن يمنح أي عضو في اللجنة أو أي ممثل حق الرد إذا كان ذلك مستصوباً بسبب إلقاء كلمة بعد الإعلان عن إقفال القائمة. وعند اختتام المناقشة حول أحد البنود لعدم وجود متكلمين آخرين، يعلن الرئيس إقفال باب المناقشة.
تاسعاً- التصويت
المادة 31 حقوق التصويت
1- يكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد.
2- لأغراض هذا النظام الداخلي، يشير مصطلح "الأعضاء الحاضرون المصوتون" إلى الأعضاء الذين يدلون بأصواتهم تأييداً أو اعتراضاً، ويشمل الأعضاء الذين يحضرون الدورة عن بُعد، إذا عقدت اللجنة، بسبب ظروف استثنائية، دورة عادية أو استثنائية عن بُعد أو في شكل هجين.
المادة 32 اعتماد القرارات
1- تسعى اللجنة للتوصل إلى قراراتها بتوافق الآراء.
2- إذا استُنفدت كل الجهود المبذولة للتوصل إلى توافق في الآراء، تُتخذ قرارات اللجنة بأغلبية بسيطة من أصوات الأعضاء الحاضرين المصوتين.
المادة 33 تعادل الأصوات
إذا تعادلت الأصوات في مسألة غير انتخابية، اعتُبر المقترح مرفوضاً.
المادة 34 طريقة التصويت
1- رهناً بأحكام المادة 39 من هذا النظام الداخلي، يجري التصويت في اللجنة في الأحوال العادية برفع الأيدي إلا إذا طلب أي عضو إجراء التصويت بنداء الأسماء وعندئذ يجري التصويت حسب الترتيب الهجائي لأسماء أعضاء اللجنة بدءاً بالعضو الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة.
2- يُسجَّل في المحضر الموجز للاجتماع تصويتُ كل عضو اشترك في تصويت بنداء الأسماء.
المادة 35 القواعد الواجب اتباعها أثناء التصويت وتعليل التصويت
لا يجوز قطع عملية التصويت بعد بدئها ما لم يُثر أحد أعضاء اللجنة نقطة نظام تتعلق بالسير الفعلي للتصويت. ويجوز للرئيس أن يسمح لأعضاء اللجنة بالإدلاء ببيانات موجزة تقتصر على تعليل تصويتهم إما قبل بدء التصويت وإما بعد انتهائه.
المادة 36 تجزئة المقترحات
يجري تصويت مستقل على أجزاء من مقترح ما إذا طلب أحد الأعضاء تجزئة المقترح. ثم تُطرح أجزاء المقترح التي تمت الموافقة عليها للتصويت عليها مجتمعة؛ وإذا رُفضت جميع أجزاء منطوق مقترح ما، يُعتبر المقترح كله مرفوضاً.
المادة 37 ترتيب التصويت على التعديلات
1- عند اقتراح إدخال تعديل على مقترح ما، يجري التصويت على التعديل أولاً. وإذا اقتُرح إدخال تعديلين أو أكثر على مقترح ما، تصوت اللجنة أولاً على التعديل الأبعد من حيث المضمون عن المقترح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بُعداً، وهكذا دواليك حتى تُطرح جميع التعديلات للتصويت. وإذا اعتُمد تعديل واحد أو أكثر، يُطرح المقترح بصيغته المعدلة للتصويت.
2- يُعتبر أي اقتراح تعديلاً لمقترح آخر إذا اقتصر على إضافة لهذا المقترح أو على حذف منه أو على تنقيح جزء منه.
المادة 38 ترتيب التصويت على المقترحات
1- إذا قُدم مقترحان أو أكثر بشأن مسألة واحدة، تصوت اللجنة على المقترحات بحسب ترتيب تقديمها، ما لم تقرر خلاف ذلك.
2- يجوز للجنة، بعد كل تصويت على أحد المقترحات، أن تقرر ما إذا كانت ستصوت على المقترح التالي.
3- إلا أن أي اقتراح يتطلب عدم البت في جوهر هذه المقترحات يُعتبر مسألة سابقة ويُطرح للتصويت قبلها.
عاشراً- الانتخابات
المادة 39 طريقة إجراء الانتخابات
تُجرى الانتخابات بالاقتراع السري ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
المادة 40 القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصب انتخابي واحد فقط
1- عند وجود مرشح واحد فقط لشغل منصب انتخابي واحد، يجوز للجنة أن تقرر انتخاب ذلك الشخص بالتزكية.
2- عند وجود مرشحَيْن أو أكثر لشغل منصب انتخابي واحد، أو عندما تقرر اللجنة إجراء اقتراع، يُنتخب الشخص الذي يحصل على أغلبية بسيطة من الأصوات.
3- إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات، يسعى أعضاء اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء قبل إجراء اقتراع ثان.
المادة 41 القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية
1- إذا أُريد شغل منصبَيْن أو أكثر من المناصب الانتخابية في وقت واحد، يُنتخب المرشحون الذين حصلوا على الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول.
2- إذا كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه الأغلبية أقل من عدد الأشخاص أو الأعضاء اللازم انتخابهم، تُجرى اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية. وفي هذه الحالة، يقتصر الاقتراع على عدد من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع السابق، على ألا يزيد على ضعف عدد المناصب المتبقية. ويجوز، بعد اقتراع ثالث غير حاسم، التصويت لأي مرشح تتوافر فيه شروط الانتخاب.
3- إذا أُجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيَّدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تُقصر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على عدد من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد لا يزيد على ضعف عدد المناصب المتبقية، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تلي هذه غير مقيدة، وهكذا دواليك حتى تُشغل كل المناصب.
حادي عشر- الهيئات الفرعية
المادة 42 الهيئات الفرعية: الأفرقة العاملة وال مقرر ون
1- يجوز للجنة أن تُنشئ هيئات فرعية مثل الأفرقة العاملة للتعجيل بعملها والمساعدة على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية. وتحدد اللجنة تكوين هذه الهيئات الفرعية وولاياتها. وتنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها ويُطبَّق هذا النظام الداخلي مع إدخال ما يلزم من تعديلات عليه.
2- يجوز للجنة أيضاً أن تعيّن عضواً أو أكثر من أعضائها مقرر ين لمساعدتها بأي طريقة تقررها، بما في ذلك بتقديم توصيات إلى اللجنة.
3- إذا تعذر، لأي سبب من الأسباب، على عضو في فريق عامل أو على مقرر أداء الواجبات المسندة إليه أو مواصلة أدائها، وجب عليه أن يبلغ الأعضاء الآخرين والرئيس بانسحابه في أقرب وقت ممكن.
ثاني عشر- تقرير اللجنة السنوي
المادة 43 تقرير اللجنة السنوي
عملاً بأحكام المادة 36( 1) من الاتفاقية، تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف والجمعية العامة تقريراً سنوياً عن الأنشطة التي تضطلع بها بموجب الاتفاقية.
ثالث عشر- توزيع التقارير وغيرها من الوثائق الرسمية
المادة 44 توزيع التقارير وغيرها من الوثائق الرسمية
1- تكون تقارير اللجنة وهيئاتها الفرعية، وقراراتها الرسمية وجميع وثائقها الرسمية الأخرى، وثائق معدة للتوزيع العام ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
2- تكون التقارير والمعلومات الإضافية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادتين 29 و33 من الاتفاقية وثائق معدة للتوزيع العام.
رابع عشر- التعاون والمشاركة
المادة 45 التعاون مع الأجهزة والهيئـات والإجراءات الخاصة والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية ومشاركة هذه الجهات
1- وفقاً للمادة 28 من الاتفاقية، تتعاون اللجنة وتعزز أوجه التآزر مع جميع أجهزة الأمم المتحدة ومكاتبها ووكالاتها المتخصصة وصناديقها ذات الصلة، ومع هيئات المعاهدات المنشأة بموجب صكوك دولية، والإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات أو الهيئات الإقليمية ذات الصلة، والمؤسسات أو الوكالات أو المكاتب الحكومية التي تعمل من أجل حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتدعوها، على جه الخصوص، إلى موافاتها بتقارير ومعلومات أو وثائق أخرى وبيانات شفوية وخطية، حسبما يكون ذلك مناسباً، فيما يتصل بالأنشطة التي تضطلع بها اللجنة بموجب الاتفاقية.
2- تدعو اللجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية ورابطات أسر الضحايا وغيرها من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، إلى موافاتها بتقارير ومعلومات أو وثائق أخرى وبيانات شفوية وخطية، حسبما يكون ذلك مناسباً، فيما يتصل بالأنشطة التي تضطلع بها اللجنة بموجب الاتفاقية.
3- يجوز للجنة أن تتلقى، وفقاً لسلطتها التقديرية، أي معلومات ووثائق وبيانات أخرى تقدَّم إليها، بما في ذلك من أفراد ومن مصادر أخرى غير مذكورة في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة.
4- تحدّد اللجنة، إعمالاً لسلطتها التقديرية، كيفية إتاحة هذه المعلومات والوثائق والبيانات الخطية لأعضاء اللجنة، بوسائل منها تخصيص وقت من جلسات دوراتها لعرض هذه المعلومات شفوياً أو عبر التداول بالفيديو.
المادة 46 هيئات الأمم المتحدة وآلياتها
1- تستشير اللجنة، في اضطلاعها بولايتها، هيئات المعاهدات الأخرى المنشأة بموجب صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، وبخاصة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولجنة مناهضة التعذيب المنشأة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المنشأة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بغية ضمان الاتساق بين ملاحظاتها وتوصياتها ذات الصلة.
2- تنسّق اللجنة أيضاً وتتبادل المعلومات ذات الصلة، بصورة منتظمة، مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
3- تقوم اللجنة أيضاً بتبادل المعلومات وتعزيز أوجه التآزر مع الآليات الأخرى للأمم المتحدة.
خامس عشر- المعلومات والوثائق
المادة 47 تقديم المعلومات والوثائق والبيانات
1- تُعلَن المعلومات والوثائق والبيانات المشار إليها في المادة 45 والتي تتلقاها اللجنة في سياق المادتين 29 و33 من الاتفاقية، وذلك باستخدام الوسائل والقنوات المناسبة، بما في ذلك عن طريق إدراجها على الصفحة الشبكية للجنة، ما لم تطلب الجهة المقدمة لها الحفاظ على سريتها. ويجوز للجنة، في حالات استثنائية وفقاً لسلطتها التقديرية، أن تعتبر المعلومات والوثائق والبيانات التي تلقتها سرية. وفي هذه الحالات، تقرر اللجنة كيفية استخدام هذه المعلومات.
2- تُعلَن المعلومات والوثائق والبيانات التي تتلقاها اللجنة فيما يتعلق بالإجراءات بموجب المواد 32 و33 و34 من الاتفاقية، وذلك باستخدام الوسائل والقنوات المناسبة، بما في ذلك عن طريق إدراجها على الصفحة الشبكية للجنة، ما لم تطلب الجهة المقدمة لها الحفاظ على سريتها. ويجوز للجنة، وفقاً لسلطتها التقديرية، أن تعتبر هذه المعلومات والوثائق والبيانات سرية. وفي هذه الحالات، تقرر اللجنة كيفية استخدام هذه المعلومات.
3- تحافظ اللجنة على سرية جميع الوثائق المتصلة بوظائفها بموجب المادة 30 من الاتفاقية. غير أن اللجنة لا تكون مسؤولة عن أي قرار يتخذه مقدمو طلبات الإجراءات العاجلة بجعل هذه المعلومات علنية، ويجوز للجنة أن تشير إلى أي من المعلومات المقدمة في تقاريرها عن طلبات الإجراءات العاجلة.
4- تكون جميع وثائق اللجنة المتصلة بوظائفها بموجب المادة 31 من الاتفاقية سرية إلى أن تقرر اللجنة، وفقاً لأحكام الاتفاقية والمادة 82، جعلها علنية.
الجزء الثاني المواد المتصلة بوظائف اللجنة
سادس عشر- تضارب المصالح
المادة 48 وجوب عدم مشاركة أو حضور عضو ما لدى ممارسة وظائف اللجنة
1- لا يشارك عضو اللجنة في نظر اللجنة أو هيئاتها الفرعية في تقرير، أو طلب اتخاذ إجراءات عاجلة، أو بلاغ فردي، أو بلاغ مقدم من دولة ضد دولة أخرى، أو طلب للقيام بزيارة، أو في المعلومات التي تشير إلى حدوث حالات اختفاء قسري على نطاق واسع أو بصورة منهجية، إذا كان هذا العضو:
(أ) من مواطني الدولة الطرف المعنية؛
(ب) موظفاً لدى الدولة الطرف المعنية؛
(ج) له مصلحة شخصية في القضية أو الحالة قيد النظر؛
(د) شارك بصورة مباشرة في صياغة واعتماد أي قرار بشأن القضية أو الحالة المعنية وبأي صفة بخلاف ما هو منصوص عليه في الإجراءات المطبقة بموجب الاتفاقية، أو إذا كان هناك أي وجه آخر من أوجه تضارب المصلحة.
2- لا يحضر هذا العضو في أثناء أي مشاورات أو اجتماعات غير علنية بين اللجنة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، أو أي كيان من الكيانات الأخرى المشار إليها في المادة 45، ولا في أثناء مناقشة واعتماد الملاحظات الختامية أو الآراء أو أي من القرارات الأخرى ذات الصلة.
3- تبتّ اللجنة في أي مسألة قد تنشأ في إطار الفقرة 1 من هذه المادة دون مشاركة العضو المعني.
سابع عشر- التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 29 من الاتفاقية
المادة 49 طلب التقارير والمعلومات وتقديمها بموجب المادة 29 من الاتفاقية
1- تبحث اللجنة مدى تنفيذ الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية عن طريق النظر في التقارير والمعلومات التي تقدمها إليها. وليس لدى اللجنة نظام للتقارير الدورية، ولكنها تقوم، ما دام ذلك ضرورياً، بمتابعة التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في تنفيذ الاتفاقية، استناداً إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بموجب المادة 29( 3) و( 4) من الاتفاقية. ويجوز للجنة أن تطلب هذه المعلومات في ملاحظاتها الختامية، أو أن تصدر طلباً قائماً بذاته، كلما رأت ضرورة لذلك، في ضوء حالة تنفيذ الدولة الطرف لتوصياتها وتطور الوضع المتصل بالاختفاء القسري في الدولة الطرف.
2- تتاح مبادئ توجيهية عامة لإعداد هذه التقارير ومعلومات عن شكلها ومحتواها المطلوبين لمساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير، مع مراعاة المبادئ التوجيهية الموحدة المتصلة بالتقارير المطلوبة بموجب معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ( ) .
3- تنظر اللجنة في التقارير والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف عن طريق عقد حوارات بناءة تتيح التفاعل والتعاون المباشرين مع الدول الأطراف، عملاً بالمادتين 50 و51 من هذا النظام الداخلي.
4- عندما تكون اللجنة قد أجرت زيارة إلى دولة طرف بموجب المادة 33 من الاتفاقية، وفقاً للمواد 90 إلى 101 من هذا النظام الداخلي، يجوز للجنة أن تقرر النظر في المعلومات المقدمة بموجب المادة 29( 3) أو ( 4) من الاتفاقية في نفس الوقت الذي تنظر فيه في ملاحظات الدولة الطرف فيما يتعلق بتقرير اللجنة عن زيارتها.
5- إذا رأت اللجنة أن تقريراً أو معلومات مقدمة من دولة طرف لا تفي بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالشكل، يجوز لها أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية إعادة تقديم التقرير أو المعلومات بحلول موعد نهائي محدد. ويتضمن التقرير المعدل أو المعلومات المعدلة جميع البيانات ذات الصلة في شكل محدث ويعتبر بمثابة تقرير الدولة الطرف.
6- تُعمَّم التقارير والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف على أعضاء اللجنة قبل انعقاد الدورة التي سيُنظر فيها أثناءها، وتُنشَر على صفحة اللجنة على شبكة الإنترنت. وتُدعى الجهات المعنية المهتمة إلى تقديم تعليقات وتقارير موازية.
المادة 50 النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 29( 1) من الاتفاقية
1- تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام، ووفقاً للمادة 29( 1) من الاتفاقية، تقريراً عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك في غضون سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية.
2- تغطي التقارير المقدمة بموجب المادة 29( 1) من الاتفاقية كامل الاتفاقية، وتنظر اللجنة في تلك التقارير مادة مادة . ويكون نظر اللجنة في التقرير على أربع مراحل:
(أ) اعتماد قائمة بالمسائل التي تود اللجنة الحصول على توضيحات أو معلومات محدثة بشأنها، لتوجيه الدولة الطرف في تحضيرها للحوار البناء دون تقييده؛
(ب) تقديم الدولة الطرف رداً خطياً على قائمة المسائل، في موعد تحدده اللجنة؛
(ج) عقد حوار بناء علني بين اللجنة ووفد من الدولة الطرف في جلستين مدة كل منهما ثلاث ساعات، مع إتاحة الترجمة الشفوية؛
(د) اعتماد اللجنة ملاحظات ختامية ونشرها وإحالتها إلى الدولة الطرف.
المادة 51 تقديم المعلومات والنظر فيها بموجب المادة 29( 3) و( 4) من الاتفاقية
1- لضمان متابعة جميع التوصيات التي تعتمدها اللجنة كجزء من نظرها في تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 29( 1) من الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف، بموجب المادة 29(3 )، أن تقدم معلومات عن تنفيذها للملاحظات الختامية المعتمدة، في غضون أربع أو ثماني سنوات، على نحو ما تقرره اللجنة وفقاً لمستوى تنفيذ الاتفاقية والوضع المتصل بالاختفاء القسري في الدولة الطرف موضوع الاستعراض.
2- يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف أن تقدم، بحلول موعد نهائي محدد، معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية، وفقاً للمادة 29( 4) من الاتفاقية، وعن تطور الوضع المتصل بالاختفاء القسري في الدولة الطرف، وأن تحدد المجالات التي يتعين على الدولة الطرف أن تركز اهتمامها عليها.
3- تنظر اللجنة في المعلومات الإضافية المقدمة من دولة طرف بموجب المادة 29( 4) من الاتفاقية على أساس أربعة مواضيع ذات أولوية كحد أقصى تحددها اللجنة. ويكون نظر اللجنة في المعلومات الإضافية على أربع مراحل:
(أ) قيام ال مقرر ين القطريين بتحديد المواضيع ذات الأولوية المتعلقة بتنفيذ الملاحظات الختامية السابقة وبتطور وضع الاختفاء القسري في الدولة المعنية، واعتماد قائمة المواضيع ذات الأولوية في اللجنة بكامل هيئتها؛
(ب) إحالة قائمة المواضيع ذات الأولوية إلى الدولة الطرف لتوجيه الحوار دون تقييده. ولا يُتوقَّع تلقي أي ردود خطية من الدولة الطرف في هذه المرحلة؛
(ج) عقد حوار بناء علني بين اللجنة ووفد من الدولة الطرف، بمشاركة نشطة من السلطات المختصة في الدولة الطرف. ويُعقَد الحوار في جلسة واحدة أو جلستين مدة كل منهما ثلاث ساعات، على نحو ما تقرره اللجنة وفقاً لمستوى تنفيذ الاتفاقية وتطور وضع الاختفاء القسري في الدولة الطرف، مع إتاحة الترجمة الفورية؛
(د) اعتماد اللجنة ملاحظات ختامية ونشرها وإحالتها إلى الدولة الطرف.
المادة 52 إخطار الدول الأطراف بنظر اللجنة في التقارير المقدمة بموجب المادة 29( 1) وفي المعلومات المقدمة بموجب المادة 29( 3) و( 4) من الاتفاقية
1- تُخطر اللجنة الدول الأطراف، عن طريق الأمين العام، في أقرب وقت ممكن، بموعد افتتاح ومدة ومكان انعقاد الدورة التي ستنظر فيها اللجنة في تقاريرها المقدمة بموجب المادة 29( 1) أو في المعلومات المقدمة بموجب المادة 29( 3) و( 4) من الاتفاقية.
2- يُدعى ممثلو الدول الأطراف إلى المشاركة في جلسات اللجنة التي يُنظر في أثنائها في التقارير أو المعلومات المقدمة من دولهم.
3- إذا لم تستجب دولة طرف ما للدعوة الموجهة إليها لإيفاد ممثلين لها للمشاركة في جلسة اللجنة التي يُنظر في أثنائها في تقرير تلك الدولة أو المعلومات المقدمة منها، يجوز للجنة أن تقرر ما يلي:
(أ) أن تباشر النظر في التقرير أو المعلومات في الدورة المحددة أصلاً ثم تعتمد ملاحظات ختامية وتقدمها إلى الدولة الطرف؛ أو
(ب) أن تُخطر الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، بأنها تعتزم النظر في التقرير أو المعلومات في دورة لاحقة محددة.
المادة 53 عدم تقديم التقارير بموجب المادة 29( 1) أو المعلومات بموجب المادة 29( 3) أو ( 4) من الاتفاقية
1- يُخطر الأمين العام اللجنة، في كل دورة من دوراتها، بجميع الحالات التي لم تُقدَّم فيها التقارير بموجب المادة 29( 1) والمعلومات بموجب المادة 29( 3) و( 4) من الاتفاقية. ويجوز للجنة في هذه الحالات أن تحيل إلى الدول الأطراف المعنية، عن طريق الأمين العام، رسائل تذكير تتعلق بتقديم التقرير أو المعلومات.
2- إذا لم تقدم الدولة الطرف المعنية، بعد تلقيها رسائل التذكير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، هذا التقرير أو هذه المعلومات، تشير اللجنة إلى ذلك في تقريرها السنوي، ويجوز لها أن تقرر دراسة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية دون وجود تقرير أو معلومات.
3- إذا قررت اللجنة دراسة التدابير التي اتخذتها دولة طرف دون وجود هذا التقرير أو هذه المعلومات، تُخطر اللجنة الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، بأنها تعتزم اعتماد قائمة مسائل في ظل عدم تقديم تقرير بموجب المادة 29( 1) من الاتفاقية، أو قائمة بالمواضيع ذات الأولوية في ظل عدم تقديم معلومات بموجب المادة 29( 3) أو ( 4) من الاتفاقية، حسبما يكون ذلك مناسباً.
4- بعد تلقي قائمة المسائل في ظل عدم تقديم تقرير بموجب المادة 29( 1) من الاتفاقية، ترسل الدولة الطرف ردوداً خطية بحلول موعد نهائي تحدده اللجنة. وتشكل هذه الردود محور التركيز الرئيسي لدراسة اللجنة الوضع في الدولة الطرف. ولا يُتوقَّع من الدول الأطراف أن تقدم ردوداً خطية على قوائم المواضيع ذات الأولوية في ظل عدم تقديم معلومات بموجب المادة 29( 3) أو ( 4) من الاتفاقية، ويتم إطلاع الدول الأطراف على هذه القوائم لتوجيه الحوار.
5- تُخطر اللجنة الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، بأنها تعتزم أن تدرس في موعد محدد، في جلسة علنية ودون وجود تقرير أو معلومات، التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية وأن تعتمد ملاحظات ختامية.
المادة 54 النظر في المعلومات الواردة من مصادر أخرى
1- يجوز للجنة أن تتلقى، عن طريق الأمين العام، تقارير أو وثائق أو معلومات أخرى من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ورابطات أسر الضحايا، وغيرها من المنظمات ذات الصلة، ومن فرادى الخبراء، لتكوين صورة أشمل عن كيفية تنفيذ الدولة الطرف للاتفاقية.
2- عند دراسة التقارير أو المعلومات المقدمة من الدول الأطراف، يجوز للجنة أيضاً أن تأخذ في الاعتبار المعلومات الواردة من هيئات أخرى منشأة بموجب معاهدات، ومن الإجراءات الخاصة، ولا سيما الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ومن هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ومن مصادر أخرى، بما في ذلك الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان.
المادة 55 الملاحظات الختامية
1- تُصدر اللجنة، وفقاً للمادة 29( 3) من الاتفاقية واستناداً إلى نظرها في التقارير المقدمة بموجب المادة 29( 1) أو المعلومات الإضافية التي تتلقاها من الدول الأطراف بموجب المادة 29( 4) من الاتفاقية، ما قد تراه مناسباً من التعليقات أو الملاحظات أو التوصيات (الملاحظات الختامية) وتبلغها، عن طريق الأمين العام، إلى الدولة الطرف المعنية بغية مساعدة هذه الدولة على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية.
2- تُرسَل نسخ مسبقة غير منقحة من هذه الملاحظات الختامية إلى الدولة الطرف المعنية، التي يجوز لها أن تطلب، في غضون 24 ساعة، تصحيح أي أخطاء وقائعية .
3- ما أن تُعتَمد الملاحظات الختامية وتُحال إلى الدولة الطرف المعنية، تُعلَن وتُدرَج في الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ويشار إليها أيضاً في التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة.
4- يجوز للدولة الطرف أن ترد على الملاحظات الختامية بعد إصدارها، من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب اللجنة.
ثامن عشر أيام المناقشة العامة
المادة 56 أيام المناقشة العامة بشأن الاتفاقية
1- لتحسين فهم مضمون الاتفاقية وآثارها فهماً متعمقاً، يجوز للجنة أن تخصص جلسة واحدة أو أكثر من جلساتها العادية لإجراء مناقشة عامة بشأن مادة أو مواد من الاتفاقية أو بشأن موضوع متصل بها.
2- يجوز للجنة أن توجه دعوة، عن طريق الأمين العام، إلى ممثلي الحكومات، وآليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك إلى فرادى الخبراء والضحايا للمشاركة في المناقشة.
تاسع عشر- التعليقات العامة للجنة
المادة 57 التعليقات العامة بشأن الاتفاقية
1- يجوز للجنة إعداد واعتماد تعليقات عامة بشأن أحكام الاتفاقية بغية تعزيز تنفيذها أو مساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها.
2- تشمل عملية اعتماد تعليق عام الخطوات التالية:
(أ) اتخاذ اللجنة قراراً بإعداد تعليق عام وتسمية مقرر ين؛
(ب) عرض مشروع مذكرة مفاهيمية يعدها ال مقرر ون على اللجنة بكامل هيئتها؛
(ج) اعتماد المذكرة المفاهيمية في اللجنة بكامل هيئتها؛
(د) الدعوة إلى تقديم مدخلات ومساهمات خطية بشأن المذكرة المفاهيمية؛
(هـ) تنظيم مشاورات إقليمية بشأن المذكرة المفاهيمية، إذا كان ذلك مناسباً؛
(و) قيام ال مقرر ين بتنظيم وتحليل المعلومات الواردة؛
(ز) إجراء مناقشة عامة للمعلومات الواردة؛
(ح) إعداد ال مقرر ين مشروعاً أول للتعليق العام؛
(ط) اعتماد المشروع الأول في اللجنة بكامل هيئتها؛
(ي) الدعوة إلى تقديم مدخلات ومساهمات خطية بشأن المشروع الأول؛
(ك) قيام ال مقرر ين بتنظيم المعلومات الواردة، وإدخال تعديلات حسب الاقتضاء؛
(ل) مناقشة التعليق العام واعتماده في اللجنة بكامل هيئتها.
3- في إطار الدعوات إلى تقديم المدخلات المشار إليها في الفقرة 2(د) و(ي) من هذه المادة، تتيح اللجنة المذكرة المفاهيمية والمشروع لآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك لفرادى الخبراء والضحايا والدول الأطراف.
4- تشير اللجنة إلى هذه التعليقات العامة في تقريرها السنوي.
عشرون- الإجراءات العاجلة بموجب المادة 30 من الاتفاقية
المادة 58 الفريق العامل المعني بالإجراءات العاجلة
تنشئ اللجنة فريقاً عاملاً معنياً بالإجراءات العاجلة، يُعيَّن أعضاؤه من بين أعضاء اللجنة، للاضطلاع بولايتها بموجب المادة 30 من الاتفاقية.
المادة 59 إحالة الطلبات إلى اللجنة
1- يوجه الأمين العام نظر اللجنة، وفقاً لهذا النظام الداخلي، إلى طلبات الإجراءات العاجلة المقدمة، أو التي يبدو أنها مقدمة، كي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 30 من الاتفاقية.
2- يجوز للجنة أن تطلب من صاحب (أصحاب) الطلب توضيحات عما إذا كان المقصود هو تقديم الطلب إلى اللجنة كي تنظر فيه بموجب المادة 30 من الاتفاقية.
3- تدرس اللجنة أي طلب مقدم بصفة عاجلة للبحث عن شخص مختف والعثور عليه من أجل التحقق مما إذا كان الطلب موثقاً على نحو كاف والحالة محددة بشكل واضح، ويجوز لها أن تطلب أي توضيح ضروري في هذا الصدد.
المادة 60 سجل وقائمة الطلبات
1- يحتفظ الأمين العام بسجل يتضمن جميع الطلبات المقدمة كي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 30 من الاتفاقية.
2- يُعد الأمين العام وينشر بصفة دورية قائمة بأسماء الأشخاص المختفين الذين سجلت اللجنة باسمهم طلبات لاتخاذ إجراءات عاجلة. ويجوز إتاحة النص الكامل لأي طلب من هذه الطلبات باللغة التي قُدّم بها لأي عضو من أعضاء اللجنة، بناءً على طلبه.
3- يحتفظ الأمين العام بقاعدة بيانات تتضمن جميع المعلومات ذات الصلة بكل طلب مقدم كي تنظر فيه اللجنة. تعتمد اللجنة بصفة دورية تقارير للتوزيع العام تتضمن معلومات عن الطلبات المسجلة والاتجاهات التي تظهر فيها، وقرارات اللجنة ذات الصلة.
المادة 61 أصحاب الطلبات
يجوز لأقارب الشخص المختفي، أو ممثليهم القانونيين، أو محاميهم، أو أي شخص مفوض من قبلهم وكذلك أي شخص آخر له مصلحة مشروعة، أن يقدموا طلباً إلى اللجنة من أجل البحث عن ذلك الشخص والعثور عليه. وتتكتم اللجنة على هوية مقدمي الطلبات، ولا تتحمل مسؤولية إذا ما قرر أصحاب الطلبات إعلان هذه المعلومات.
المادة 62 إجراءات النظر في الطلبات
1- تعتبر اللجنة أي طلب لاتخاذ إجراء عاجل غير مقبول إذا كان:
(أ) يفتقر بشكل واضح إلى أسس سليمة؛
(ب) يشكل سوء استعمال للحق في تقديم طلبات كهذه؛
(ج) لم يسبق أن قُدّم على النحو الواجب إلى إحدى الهيئات المختصة في الدولة الطرف المعنية، مثل الهيئات المخوّلة سلطة إجراء تحقيقات، في حال وجود هذه الإمكانية؛
(د) يتنافى مع أحكام الاتفاقية؛
(هـ) يجري بحثه في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية له نفس الطابع؛
2- إذا اعتبرت اللجنة طلب اتخاذ الإجراءات العاجلة مقبولاً، تسجل الطلب وتحيله إلى الدولة الطرف مشفوعاً بمذكرة تسجيل دون إبطاء. يجوز أن تتضمن مذكرة التسجيل:
(أ) المعلومات المتاحة عن تحديد هوية الشخص المختفي وظروف القضية؛
(ب) توجيهات لسلطات الدولة فيما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها للبحث عن الشخص المختفي والتحقيق في الاختفاء وتيسير مشاركة الأقارب؛
(ج) طلباً إلى الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير مؤقتة لحماية الشخص المختفي وصاحب الشكوى والشهود وأقارب الشخص المختفي ومحاميه وغيرهم من الأشخاص المشاركين في التحقيق، وتحمي الأدلة ذات الصلة؛
(د) طلباً إلى الدولة الطرف بأن تقدم، في غضون فترة زمنية تحددها اللجنة، معلومات محددة عن الإجراءات المتخذة في القضية، وعن حالة الشخص الجاري البحث عنه، وسائر ضحايا الاختفاء ومن يدعمونهم.
3- رداً على إحالة اللجنة طلب اتخاذ إجراءات عاجلة، تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة أي توضيحات خطية وما يتصل بها من وثائق يمكن أن تساعد على تحديد مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مع وصف التدابير التي اتخذتها السلطات المختصة:
(أ) في البحث عن الشخص المختفي والتحقيق في الاختفاء القسري؛
(ب) في تيسير مشاركة أقارب الشخص المختفي وممثليه في عملية البحث والتحقيق؛
(ج) في تنفيذ أي تدابير حماية مؤقتة قد تكون طلبتها اللجنة.
4- تطلع اللجنة صاحب (أصحاب) الطلب على أي معلومات تقدمها إليها الدولة الطرف المعنية عندما تصبح متاحة، وتدعو صاحب (أصحاب) الطلب إلى التعليق عليها. وتُعلم اللجنة أيضاً صاحب (أصحاب) الطلب بتوصياتها المقدمة إلى الدولة الطرف المعنية وبطلبات المعلومات منها.
5- في ضوء المعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومن صاحب (أصحاب) طلب الإجراءات العاجلة، يجوز للجنة أن تحيل إلى الدولة الطرف مذكرات متابعة تشمل:
(أ) توصيات بالتدابير التي ينبغي أن تتخذها السلطات المختصة للبحث عن الشخص المختفي والتحقيق في الاختفاء المزعوم وتيسير مشاركة الأقارب؛
(ب) طلباً إلى الدولة الطرف بأن تتخذ أي تدابير مؤقتة ضرورية لحماية الشخص المختفي وصاحب الشكوى والشهود وأقارب الشخص المختفي ومحاميه وغيرهم من الأشخاص المشاركين في التحقيق؛
(ج) طلباً إلى الدولة الطرف بإعلام اللجنة، بحلول موعد نهائي محدد، بالتدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة.
6- تطلع اللجنة صاحب (أصحاب) الطلب على أي معلومات متابعة تقدمها إليها الدولة الطرف المعنية عندما تصبح متاحة، وتدعو صاحب (أصحاب) الطلب إلى التعليق عليها.
7- إذا لم تمتثل الدولة الطرف المعنية لطلب مقدم بموجب المادة 30( 2) من الاتفاقية، ترسل اللجنة رسائل تذكيرية، ويجوز لها أن توجه نظر الجمعية العامة إلى عدم تعاون الدولة الطرف المعنية.
8- تواصل اللجنة بذل جهودها للعمل مع الدولة الطرف المعنية ومع صاحب (أصحاب) طلب الإجراءات العاجلة ما دام مصير الأشخاص الجاري البحث عنهم مجهولاً، بما في ذلك بطلبها من الدولة الطرف أن تقدم معلومات أكثر تفصيلاً وأن تتخذ تدابير محددة إضافية، وبدعوة صاحب (أصحاب) الطلب إلى التعليق على ردود الدولة الطرف وتقديم أي معلومات ذات صلة يرونها مناسبة.
المادة 63 التقارير المتعلقة بطلبات اتخاذ إجراءات عاجلة
تعتمد اللجنة بصفة دورية تقارير للتوزيع العام عن طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة التي وردت وعن متابعة الطلبات المسجلة، وتدرج فيها المسائل الرئيسية التي أثيرت. وتحال هذه التقارير إلى الجمعية العامة كجزء من تقرير اللجنة السنوي.
حادي وعشرون- إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 31 من الاتفاقية
المادة 64 أصحاب البلاغات
يجوز أن يقدم البلاغات أي أفراد خاضعين لولاية دولة طرف أصدرت إعلاناً بموجب المادة 31( 1) من الاتفاقية ويدعون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف لحقوقهم بموجب الاتفاقية. ويجوز أيضاً أن يقدم البلاغات الممثلون المعينون للضحايا المزعومين أو غيرهم ممن يتصرفون نيابة عنهم.
المادة 65 إحالة البلاغات إلى اللجنة
1- يوجه الأمين العام نظر اللجنة، وفقاً لهذا النظام الداخلي، إلى البلاغات المقدمة كي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 31 من الاتفاقية.
2- يجوز للأمين العام أن يطلب من صاحب (أصحاب) البلاغ توضيحات عما إذا كان المقصود هو توجيه البلاغ إلى اللجنة كي تنظر فيه بموجب المادة 31 من الاتفاقية.
المادة 66 طلب توضيحات أو معلومات إضافية
1- يجوز للأمين العام أن يطلب إلى صاحب (أصحاب) البلاغ تقديم توضيحات أو معلومات إضافية بما يشمل ما يلي:
(أ) اسم الشخص المدعى أنه ضحية وعنوانه وتاريخ ميلاده (الأشخاص المدعى أنهم ضحايا وعناوينهم وتواريخ ميلادهم )، والتحقق من هوية الضحية (الضحايا) أو صاحب (أصحاب) البلاغ؛
(ب) الدولة الطرف التي قُدّم البلاغ ضدها؛
(ج) دعم الادعاء بالأدلة؛
(د) وقائع الادعاء؛
(هـ) الخطوات التي اتخذها صاحب (أصحاب) البلاغ و/أو الشخص المدعى أنه ضحية (الأشخاص المدعى أنهم ضحايا) لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛
(و) هل المسألة نفسها قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية له نفس الطابع؛
(ز) حكم (أحكام) الاتفاقية التي يُدعى أنها انتُهكت.
2- عند طلب توضيحات أو معلومات، يبيّن الأمين العام لصاحب (لأصحاب) البلاغ المهلة التي ينبغي تقديم تلك المعلومات في غضونها.
3- يجوز للجنة أن توافق على استخدام استبيان لتيسير طلبات التوضيحات أو المعلومات من الضحية (الضحايا) و/أو صاحب (أصحاب) البلاغ.
4- لا تعالج الأمانة العامة البلاغ إذا لم تقدَّم المعلومات المطلوبة.
المادة 67 الإجراءات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالبلاغات الواردة
1- تقرر اللجنة، في أقرب وقت ممكن بعد تلقي بلاغ ما، عن طريق فريقها العامل المعني بالبلاغات، ما إذا كان ينبغي تسجيل البلاغ.
2- حال تسجيل بلاغ ما، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف المعنية إليه وتطلب إليها أن تقدم، في غضون ستة أشهر، ملاحظات خطية بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.
3- يتضمن أي طلب يُقدَّم وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة بياناً يوضح أن هذا الطلب لا يعني ضمناً التوصل إلى أي قرار بشأن مسألة مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية.
4- يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية أن تقدم، في غضون شهرين، توضيحات أو بيانات خطية تتصل حصراً بمقبولية بلاغ ما. غير أنه يجوز للدولة الطرف في هذه الحالات أن تُقدم، في غضون ستة أشهر من طلب اللجنة، توضيحات أو بيانات خطية تتصل بكلٍ من مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وإذا لم تقدم الدولة الطرف، في غضون شهرين، سوى الملاحظات المطلوبة بشأن المقبولية، تقوم اللجنة بإحالتها إلى صاحب (أصحاب) البلاغ لإبداء تعليقات خطية عليه في غضون شهر واحد، وتبت في مقبولية البلاغ بشكل مستقل عن الأسس الموضوعية.
5- يجوز للفريق العامل المعني بالبلاغات أن يقرر أنه ليس من الضروري إحالة البلاغ المسجل إلى الدولة الطرف من أجل التوصل إلى قرار بشأن مقبوليته. وفي هذه الحالات، يجوز للفريق العامل أن يقترح إعلان عدم مقبولية البلاغ. ثم يحال قرار عدم المقبولية إلى اللجنة بكامل هيئتها لاعتماده.
6- يجوز للدولة الطرف التي تتلقى طلباً لتقديم رد خطي وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة أن تقدم، في غضون شهرين، طلباً خطياً لدراسة مقبولية البلاغ بشكل مستقل عن الأسس الموضوعية، مبينة أسباب عدم المقبولية. ويحال الطلب إلى صاحب (أصحاب) البلاغ للتعليق عليه في غضون شهر واحد. واستناداً إلى المعلومات المقدمة من الطرفين، يجوز للفريق العامل المعني بالبلاغات أن يقرر، باسم اللجنة، النظر في مقبولية البلاغ بشكل مستقل عن الأسس الموضوعية. وإذا قرر الفريق العامل رفض طلب الدولة الطرف بموجب هذه الفقرة، يكون أمام الدولة الطرف مهلة أربعة أشهر أخرى لتقديم ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ.
7- يُطلب إلى صاحب (أصحاب) البلاغ أن يقدموا، في غضون شهرين، تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية المقدمة عملاً بالفقرة 2 من هذه المادة، أو على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية المقدمة عملاً بالفقرة 6 من هذه المادة. ويجوز للدولة الطرف، بدورها، أن تقدم ملاحظات إضافية في غضون شهرين. ولا تُقبل أي مذكرات أو معلومات أخرى من أي من الطرفين بعد تلك الفترة، ما لم يكن الطرف المعني قادراً على تبرير القيام بذلك استناداً إلى ظهور وقائع أو معلومات جديدة لم يكن من الممكن تقديمها من قبل.
8- إذا اعترضت الدولة الطرف المعنية على ادعاءات صاحب (أصحاب) البلاغ، وفقاً للمادة 31(2)(د) من الاتفاقية، بأن جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة قد استُنفدت، تعرض تلك الدولة تفاصيل سبل الانتصاف الفعالة المتاحة للشخص المُدعى أنه ضحية (الأشخاص المُدعى أنهم ضحايا) في الظروف المحددة للقضية.
المادة 68 التدابير المؤقتة
1- وفقاً للمادة 31( 4) من الاتفاقية، يجوز للجنة، في أي وقت بعد تلقي بلاغ ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن أسسه الموضوعية، أن تُحيل إلى الدولة الطرف المعنية طلباً لاتخاذ التدابير المؤقتة التي ترى اللجنة أنها ضرورية لتلافي إلحاق ضرر يتعذر إصلاحه بضحية (ضحايا) الانتهاك المُدعى حدوثه ولضمان احترام حقوقهم، وذلك كي تنظر فيه تلك الدولة على وجه السرعة.
2- يقرر الفريق العامل المعني بالبلاغات، باسم اللجنة واستناداً إلى ملاحظات صاحب البلاغ، ما إذا كان سيطلب إلى الدولة الطرف المعنية اتخاذ هذه التدابير المؤقتة، ويبلغ الطرفين بذلك.
3- عندما يطلب الفريق العامل المعني بالبلاغات اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، ينص الطلب على أنه لا يعني ضمناً الفصل في مقبولية البلاغ أو في أسسه الموضوعية. غير أن عدم اتخاذ الدولة الطرف التدابير المطلوبة يعتبر منافياً للالتزام بالتعاون بحسن نية مع الإجراءات الخاصة بالبلاغات المقدمة من الأفراد المنصوص عليها في المادة 31 من الاتفاقية.
4- يجوز للدولة الطرف أن تقدّم في أي مرحلة من مراحل الإجراءات حججاً تبين الأسباب التي تستدعي إلغاء طلب اتخاذ التدابير المؤقتة أو تبين أن مبررات اتخاذها لم تعد قائمة.
5- يجوز للفريق العامل المعني بالبلاغات أن يسحب، باسم اللجنة، طلب اتخاذ التدابير المؤقتة استناداً إلى المعلومات التي ترد من الدولة الطرف المعنية أو صاحب (أصحاب) البلاغ.
المادة 69 تدابير الحماية
1- عندما تتلقى اللجنة معلومات من صاحب (أصحاب) بلاغ ما، يجوز لها أن تطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير لحماية الأفراد، بمن فيهم صاحب (أصحاب) البلاغ ومحامو صاحب البلاغ (أصحاب البلاغات) وأقاربهم، الذين قد يتعرضون لأعمال تخويف أو انتقام نتيجة لتقديم البلاغ أو التعاون مع اللجنة. ويجوز للجنة أن تلتمس توضيحات أو بيانات خطية من الدولة الطرف تقدم معلومات إضافية وتصف أي إجراء متخذ في هذا الصدد.
2- يجوز للجنة أن تقرر إحالة حالات أعمال التخويف أو الانتقام إلى مقرر ها المعني بالأعمال الانتقامية من أجل متابعتها وفقاً للمواد من 106 إلى 109 من هذا النظام الداخلي.
المادة 70 قائمة البلاغات
1- يحتفظ الأمين العام بسجل يتضمن جميع البلاغات المقدمة كي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 31 من الاتفاقية. ويجوز إتاحة النص الكامل لأي بلاغ من هذه البلاغات باللغة التي قُدّم بها لأي عضو من أعضاء اللجنة، بناءً على طلبه.
2- يُعِد الأمين العام قائمة بالبلاغات التي تسجلها اللجنة، مشفوعة بملخص قصير لمحتوياتها.
المادة 71 ترتيب البلاغات
1- يجري تناول البلاغات بالترتيب الذي وردت به إلى الأمين العام، ما لم تُقرر اللجنة أو الفريق العامل المعني بالبلاغات خلاف ذلك، بالنظر إلى الطابع الملح لكل حالة وظروفها.
2- يجوز للجنة أن تُقرر النظر في بلاغين أو أكثر معاً.
3- يجوز للجنة أن تُجزئ بلاغاً ما وأن تنظر في كل جزء على حدة، إذا كان البلاغ يتضمن وقائع مختلفة، أو إذا كان يُشير إلى أكثر من شخص واحد أو إلى انتهاكات مزعومة غير مترابطة من حيث الزمان أو المكان.
المادة 72 تعليق النظر في البلاغات
1- يجوز للفريق العامل المعني بالبلاغات، في أي وقت أثناء الإجراءات، أن يقرر، باسم اللجنة، تعليق النظر في بلاغ ما استناداً إلى المعلومات المقدمة من الطرفين، بما يشمل الحالات التي قد يكون بدأ فيها إجراء تسوية ودية على الصعيد الوطني بين الطرفين. ويُخطَر الطرفان فوراً بقرار تعليق النظر في البلاغ.
2- يجوز للفريق العامل المعني بالبلاغات أن يقرر رفع هذا التعليق في أي وقت، في ضوء المعلومات اللاحقة التي يقدمها الطرفان. وفي هذه الحالات، يُعلم الفريق العامل الطرفين بالمواعيد النهائية الجديدة لتقديم ملاحظاتها وتعليقاتها، حسب الاقتضاء.
المادة 73 مقبولية البلاغات
1- تُقرر اللجنة، بالأغلبية البسيطة ووفقاً للقواعد التالية، ما إذا كان بلاغ ما مقبولاً بموجب المادة 31( 1) و( 2) من الاتفاقية.
2- يجوز للفريق العامل المعني بالبلاغات أن يعلن عدم قبول بلاغ شريطة أن يقرر ذلك جميع أعضائه. ويُحال القرار إلى اللجنة بكامل هيئتها ويجوز لها أن تؤكد القرار من دون إجراء مناقشة رسمية. ويجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يطلب إجراء مناقشة في جلسة عامة لدراسة البلاغ واتخاذ قرار بشأن مقبوليته.
المادة 74 البلاغات غير المقبولة
1- عندما تُقرر اللجنة أن بلاغاً ما غير مقبول، تُبلّغ في أقرب وقت ممكن قرارها وأسبابه، عن طريق الأمين العام، إلى صاحب (أصحاب) البلاغ وإلى الدولة الطرف المعنية.
2- يجوز للجنة، بصفة استثنائية، أن تُعيد النظر في قرار تعلن فيه أن بلاغاً ما غير مقبول، عند تلقي طلب خطي من صاحب (أصحاب) البلاغ أو مِمَن ينوب عنه (عنهم )، يبيّن أن أسباب عدم المقبولية لم تعد قائمة.
المادة 75 البلاغات التي يُعلن قبولها قبل تقديم ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية
1- تُحال إلى صاحب (أصحاب) البلاغ وإلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، القرارات التي يُعلَن فيها قبول بلاغ ما قبل تقديم الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن أسسه الموضوعية، وفقاً للمادة 67( 4) أو ( 6) من هذا النظام الداخلي.
2- تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، في غضون أربعة أشهر، ملاحظات خطية بشأن الأسس الموضوعية. وتحال، عن طريق الأمين العام، أي ملاحظات من هذا القبيل إلى صاحب (أصحاب) البلاغ، الذين يجوز لهم تقديم أي معلومات أو ملاحظات في غضون شهرين.
3- تبت اللجنة في الأسس الموضوعية للبلاغ في دورة لاحقة استناداً إلى المعلومات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة.
المادة 76 دراسة البلاغات من حيث أسسها الموضوعية
1- تصوغ اللجنة آراءها بشأن بلاغ ما في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب (أصحاب ) البلاغ، والدولة الطرف المعنية، وأي مصدر آخر مُشار إليه في المادة 28 من الاتفاقية، رهناً بإحالة هذه المعلومات على النحو الواجب إلى الأطراف المعنية.
2- يجوز للجنة أن تُحيل أي بلاغ إلى فريق عامل كي يقدم إليها توصيات بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ.
3- لا تبتّ اللجنة في الأسس الموضوعية للبلاغ دون أن تكون قد نظرت في انطباق جميع أسباب المقبولية المُشار إليها في المادة 31( 1) و( 2) من الاتفاقية.
4- تبلغ اللجنة، عن طريق الأمين العام، آراءها مشفوعةً بأي توصيات إلى الدولة الطرف المعنية وإلى صاحب (أصحاب) البلاغ.
النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 31 من الاتفاقية
ورود البلاغتسجيل البلاغقرار بشأن عدم المقبوليةإحالة البلاغ التماساً لملاحظات بشأن المقبوليةإحالة البلاغ التماساً لملاحظات بشأن المقبولية والأسس الموضوعيةدراسة المقبولية بشكل مستقل عن الأسس الموضوعية؟قرار بشأن المقبوليةقرار بشأن المقبولية والأسس الموضوعيةنعملا
المادة 77 تدخل الأطراف الثالثة
1- يجوز للجنة، في أي وقت بعد تسجيل بلاغ ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن أسسه الموضوعية، أن تراجع أو تتلقى، حسب الاقتضاء، وثائق ذات صلة بالنظر في البلاغ تكون صادرة عن جميع أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها وآلياتها ذات الصلة، بما في ذلك هيئات المعاهدات الأخرى المنشأة بموجب صكوك دولية، والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، بما فيها الهيئات الإقليمية لحقوق الإنسان وكذلك منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات المتخصصة ذات الصلة المكلفة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وجميع المؤسسات والوكالات والمكاتب الحكومية ذات الصلة التي يمكن أن تساعد في دراسة البلاغ.
2- يجوز للجنة اعتماد مبادئ توجيهية بشأن ما ينبغي مراعاته من مقتضيات فيما يتعلق بالمعلومات التي تقدمها أطراف ثالثة.
3- تحيل اللجنة المعلومات الواردة من أطراف ثالثة إلى طرفي البلاغ، التي يحق لها الرد عليها بتقديم ملاحظات وتعليقات خطية.
4- لا تُعتبر الأطراف الثالثة، سواء كانت أفراداً أو كيانات، أطرافاً في البلاغ.
المادة 78 جلسات الاستماع
1- في الحالات التي تثير مسائل وقائعية أو قانونية معقدة، يجوز للجنة أن تقرر دعوة الطرفين إلى الإدلاء أمامها ببيانات شفوية، إما شخصيا وإما عن طريق التداول بالفيديو، بهدف تقديم معلومات إضافية والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمقبولية البلاغ و/أو أسسه الموضوعية. وتكون هذه الجلسات مغلقة ما لم تتفق اللجنة والطرفان على جعلها علنية.
2- تحدد الدعوة موعداً مقترحاً لعقد جلسة الاستماع خلال دورة مقبلة للجنة. ولا تُعقَد جلسة الاستماع هذه إلا إذا قبل الطرفان الدعوة واتفقا على اتخاذ الترتيبات اللازمة للمشاركة.
3- يجوز للطرفين المشاركة في جلسة الاستماع حضورياً أو من خلال وسائل اتصال موثوقة.
4- يجوز أن يكون لصاحب (لأصحاب) البلاغ تمثيل قانوني أو غيره من أشكال التمثيل أثناء جلسة الاستماع.
5- يجوز للجنة أن تقرر، قبل جلسة الاستماع، أن تطلب إلى الطرفين تناول جوانب محددة من البلاغ في بياناتهما الشفوية. وفي هذه الحالة، تحيل اللجنة إلى الطرفين قائمة خطية بالأسئلة التي صاغتها قبل التاريخ ال مقرر لعقد جلسة الاستماع بـ 30 يوماً على الأقل.
6- يقود رئيس اللجنة الجلسة، ويجوز له، عند الاقتضاء، تمديد الفترة الزمنية المخصصة للطرفين للإدلاء ببياناتهما الشفوية.
7- يحتفظ الأمين العام بمحضر لجلسة الاستماع، ويظل المحضر سرياً. ويتعهد المشاركون باحترام سرية الجلسة والامتناع عن تسجيلها أو السماح بحضورها لأي شخص آخر غير الطرفين وممثليهم.
المادة 79 الآراء الفردية
يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة يكون قد شارك في اتخاذ قرار بشأن بلاغ ما أن يطلب إدراج نص رأيه الفردي في تذييل لقرار اللجنة أو آرائها. ويجوز للجنة أن تحدد آجالاً لتقديم هذه الآراء الفردية.
المادة 80 وقف النظر في البلاغات
يجوز للجنة أن توقف نظرها في بلاغ ما في جملة حالات منها انتفاء الأسباب التي استدعت تقديمه للنظر فيه بموجب الاتفاقية.
المادة 81 متابعة آراء اللجنة
1- تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة في غضون فترة ستة أشهر بعد إحالة اللجنة آراءها بشأن بلاغ ما، رداً خطياً يشمل كل المعلومات ذات الصلة بأي إجراءات تكون قد اتُخذت في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.
2- بعد انقضاء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تقديم مزيد من المعلومات بشأن أي تدابير تكون تلك الدولة قد اتخذتها استجابة لآراء اللجنة أو توصياتها.
3- تحيل اللجنة إلى صاحب (أصحاب) البلاغ، عن طريق الأمين العام، المعلومات الواردة من الدولة الطرف.
4- تعيّن اللجنة مقرر اً أو فريقاً عاملاً لمتابعة آرائها من أجل التحقق من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع آراء اللجنة وتوصياتها موضع التنفيذ.
5- يجوز لل مقرر المُعيَّن أو للفريق العامل المُعيَّن أن يُجري الاتصالات ويتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة لأداء المهام المسندة إليه، وأن يقدم ما قد يلزم من توصيات إلى اللجنة لاتخاذ إجراءات أخرى.
6- إضافة إلى المذكرات الخطية والاجتماع بممثلي الدولة الطرف المعتمدين حسب الأصول، يجوز للفريق العامل المُعيَّن أو لل مقرر المُعيَّن أن يطلب معلومات من صاحب (أصحاب) البلاغ والضحية (الضحايا) ومن المصادر الأخرى ذات الصلة.
7- يقدم ال مقرر المُعيَّن أو الفريق العامل المُعيَّن إلى اللجنة تقارير عن أنشطة المتابعة في كل دورة من دورات اللجنة.
8- تُدرِج اللجنة المعلومات المتعلقة بأنشطة المتابعة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 36 من الاتفاقية.
المادة 82 سرية البلاغات
1- تدرس اللجنة والفريق العامل المعني بالبلاغات ما يقدَّم من بلاغات بموجب الاتفاقية في جلسات مغلقة.
2- تكون جميع وثائق العمل التي يعدّها الأمين العام أو الفريق العامل المعني بالبلاغات وثائق ذات طابع سري ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
3- لا يعلن الأمين العام واللجنة والفريق العامل المعني بالبلاغات أي بلاغ أو أي بيانات أو معلومات تتعلق ببلاغ من البلاغات قبل موعد اتخاذ قرار بشأن عدم المقبولية أو موعد صدور الآراء. ولا يخل ذلك بصلاحيات اللجنة بموجب المادة 28 من الاتفاقية.
4- يجوز للجنة أن تقرر، بحكم وظيفتها وبناءً على طلب من صاحب (أصحاب) البلاغ أو الشخص المدّعى أنه ضحية (الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا) أو الدولة الطرف المعنية، عدم نشر أسماء صاحب (أصحاب) البلاغ أو الأفراد المدّعى أنهم ضحايا انتهاك لأحكام هذه الاتفاقية في قرار اللجنة المتعلق بعدم المقبولية أو في آرائها.
5- يجوز أن تطلب اللجنة أو الفريق العامل المعني بالبلاغات من صاحب البلاغ أو من الدولة الطرف المعنية الحفاظ كلياً أو جزئياً على سرية أي بيانات أو معلومات مقدمة فيما يتعلق بالإجراءات.
6- رهناً بما تنص عليه الفقرتان 4 و5 من هذه المادة، ليس في هذه المادة ما يمس حق صاحب (أصحاب) البلاغ أو الشخص المدّعى أنه ضحية (الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا) أو الدولة الطرف المعنية في إعلان أي بيانات أو معلومات تتعلق بالإجراءات.
7- رهناً بما تنص عليه الفقرتان 4 و5 من هذه المادة، تُعلَن قرارات اللجنة بشأن عدم المقبولية كما تُعلَن آراؤها.
8- تكون الأمانة العامة مسؤولة عن توزيع القرارات النهائية للجنة على صاحب (أصحاب) البلاغ والدولة الطرف المعنية.
9- لا يكون للمعلومات المتصلة بمتابعة آراء اللجنة وتوصياتها طابع السرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
ثاني وعشرون- الإجراء المتعلق بالبلاغات المقدمة من دول أطراف ضد دول أطراف أخرى بموجب المادة 32 من الاتفاقية
المادة 83 إحالة البلاغات إلى اللجنة
1- يوجه الأمين العام نظر اللجنة، وفقاً لهذا النظام الداخلي، إلى البلاغات المقدمة كي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 32 من الاتفاقية.
2- يجوز للأمين العام أن يطلب من الدولة الطرف المقدِّمة لبلاغ ما توضيحات عما إذا كان المقصود هو توجيه البلاغ إلى اللجنة كي تنظر فيه بموجب المادة 32 من الاتفاقية.
3- يجوز أن تُقدم بلاغاً إلى اللجنة بموجب المادة 32 من الاتفاقية دولةٌ طرف تدعي أن دولة طرفاً أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، على أن تكون الدولة المقدمة للبلاغ قد أصدرت إعلاناً وفقاً للمادة 32 من الاتفاقية.
4- يتضمن البلاغ معلومات تتعلق بما يلي:
(أ) اسم الدولة الطرف التي قُدّم البلاغ ضدها؛
(ب) الإعلان الصادر عن الدولة الطرف المقدِّمة للبلاغ وفقاً للمادة 32 من الاتفاقية؛
(ج) حكم أو أحكام الاتفاقية التي يُدّعى أنها انتُهكت؛
(د) الغرض من تقديم البلاغ؛
(هـ) وقائع الادعاء.
المادة 84 سجل البلاغات
يحتفظ الأمين العام بسجل يتضمن جميع البلاغات التي تتلقاها اللجنة عملاً بالمادة 32 من الاتفاقية.
المادة 85 إعلام أعضاء اللجنة
يُعلم الأمين العام أعضاء اللجنة، دون إبطاء، بأي بلاغات ترد بموجب المادة 83 من هذا النظام الداخلي ويحيل إليهم، في أقرب وقت ممكن، نسخاً من البلاغات والمعلومات ذات الصلة.
المادة 86 الاشتراط المتعلق بالنظر في البلاغات
لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تكن الدولتان الطرفان المعنيتان قد أصدرتا الإعلان المطلوب بموجب المادة 32 من الاتفاقية.
المادة 87 المساعي الحميدة
رهناً بأحكام المادة 86 من هذا النظام الداخلي، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.
المادة 88 طلب المعلومات
يجوز للجنة أن تطلب إلى كل من الدولتين الطرفين المعنيتين أو أي منهما، عن طريق الأمين العام، أن تقدم كتابةً معلومات أو ملاحظات إضافية. وتحدد اللجنة مهلة لتقديم هذه المعلومات أو الملاحظات الخطية. وتقرر اللجنة، بعد التشاور مع الدولتين الطرفين المعنيتين، طرائق أخرى لتقديم البيانات الخطية.
المادة 89 تقرير اللجنة
1- يجوز للجنة أن تعتمد تقريراً يتعلق بأي بلاغ تتلقاه بموجب المادة 32 من الاتفاقية.
2- إذا تمَّ التوصل إلى حل وفقاً لأحكام المادة 87 من هذا النظام الداخلي، يقتصر تقرير اللجنة على بيان موجز بشأن الوقائع والحل الذي تمَّ التوصل إليه؛ وإذا لم يتم التوصل إلى حل وفقاً لأحكام المادة 87 من هذا النظام الداخلي، تعرض اللجنة في تقريرها الوقائع ذات الصلة بالمسألة المثارة بين الدولتين الطرفين المعنيتين . وترفَق بتقرير اللجنة البيانات الخطية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين. ويجوز للجنة أيضاً أن تحيل إلى الدولتين الطرفين المعنيتين فقط أي آراء ترى أنها ذات صلة بالمسألة المثارة بينهما.
3- في جميع الأحوال، يُبلغ تقرير اللجنة، عن طريق الأمين العام، إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.
ثالث وعشرون- الزيارات بموجب المادة 33 من الاتفاقية
المادة 90 إحالة المعلومات إلى اللجنة
وفقاً لأحكام هذا النظام الداخلي، يوجه الأمين العام نظر اللجنة إلى المعلومات المقدمة، أو التي يبدو أنها مقدمة، كي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 33 من الاتفاقية.
المادة 91 سجل المعلومات
يحتفظ الأمين العام بسجل دائم للمعلومات التي يوجَّه نظر اللجنة إليها وفقاً للمادة 90 من هذا النظام الداخلي ويتيح هذه المعلومات لأي عضو من أعضاء اللجنة، بناء على طلبه، باللغة التي تُقدَّم بها.
المادة 92 ملخص المعلومات
يُعِدُّ الأمين العام، حسب الاقتضاء، ملخصاً قصيراً للمعلومات المقدمة وفقاً للمادة 90 من هذا النظام الداخلي ويعممه على أعضاء اللجنة.
المادة 93 نظر اللجنة في المعلومات بصورة أولية
1- يجوز للجنة أن تتحقق، عن طريق الأمين العام، من موثوقية المعلومات و/أو مصادر المعلومات التي يوجَّه نظرها إليها بموجب المادة 33 من الاتفاقية. ويجوز للجنة أن تطلب الحصول على معلومات إضافية ذات صلة تثبت وقائع الحالة.
2- تقرر اللجنة ما إذا كانت المعلومات الواردة موثوقة وتبين ارتكاب الدولة الطرف المعنية انتهاكات خطيرة لأحكام الاتفاقية.
3- يجوز للجنة أن تعين عضواً أو أكثر من أعضائها لمساعدتها على أداء واجباتها بموجب هذه المادة.
المادة 94 استعراض المعلومات
1- إذا اقتنعت اللجنة بأن المعلومات الواردة موثوقة ويبدو أنها تبيّن ارتكاب الدولة الطرف المعنية انتهاكات خطيرة لأحكام الاتفاقية، تدعو اللجنة الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، إلى تقديم ملاحظات بشأن تلك المعلومات في غضون مهلة محددة.
2- تضع اللجنة في اعتبارها أي ملاحظات تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها، فضلاً عن أي معلومات أخرى ذات صلة.
3- يجوز للجنة أن تحصل على معلومات إضافية من جميع المصادر ذات الصلة، بما فيها الكيانات المشار إليها في المادة 45 من هذا النظام الداخلي.
4- تحدد اللجنة شكل وطريقة الحصول على هذه المعلومات الإضافية.
المادة 95 إجراء الزيارة
1- مع مراعاة أي ملاحظات يمكن أن تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها، تُخطر اللجنة كتابةً الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، بأنها تعتزم تنظيم زيارة. وتردّ الدولة الطرف على اللجنة خلال أجل زمني معقول بعد تلقي الإخطار تحدده اللجنة.
2- تُعلم اللجنة أيضاً الدولة الطرف المعنية برغباتها فيما يتعلق بتوقيت الزيارة والتسهيلات المطلوبة لتمكين وفد اللجنة من أداء مهامه امتثالاً لأحكام الاتفاقية. وعند تأكيد الدولة الطرف للزيارة، تعين اللجنة عضواً أو أكثر من أعضائها لزيارة إقليم الدولة الطرف المعنية بدعم من الأمانة العامة.
3- تُجرى الزيارة وفقاً لأي طرائق تحددها اللجنة، بالتنسيق مع الدولة الطرف المعنية. ويجوز للجنة أن تقرر إرجاء زيارتها أو إلغاءها بعد تلقيها طلباً مُعللاً من الدولة الطرف، وفقا لمبدأ "عدم الإضرار" والمبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية ) ( ) .
4- يقرر الأعضاء الذين تُعيّنهم اللجنة لإجراء الزيارة أساليب عملهم مع مراعاة أحكام الاتفاقية وهذا النظام الداخلي.
5- يجوز للجنة، خلال فترة الزيارة، أن ترجئ النظر في أي تقرير أو معلومات يمكن أن تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها عملاً بالمادة 29 من الاتفاقية.
6- عند الانتهاء من الزيارة، يقدم الأعضاء الذين عينتهم اللجنة لإجراء الزيارة استنتاجات أولية إلى الدولة الطرف المعنية، ويجوز لهم أن يقرروا إعلان هذه الاستنتاجات.
7- يُعِد الأعضاء الذين عينتهم اللجنة لإجراء الزيارة مشروع تقرير عن الزيارة، يتضمن وصفاً للوضع المتصل بحالات الاختفاء في الدولة الطرف المعنية، والاستنتاجات والتوصيات التي يرونها مناسبة. ويحال مشروع التقرير إلى اللجنة بكامل هيئتها لمناقشته واعتماده في أقرب دورة ممكنة للجنة بعد ذلك.
المادة 96 تعاون الدولة الطرف المعنية
1- تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية في جميع مراحل الزيارة.
2- إذا وافقت الدولة الطرف المعنية على الزيارة، تعمل اللجنة والدولة الطرف المعنية معاً لتحديد طرائق إجراء الزيارة وتوفر الدولة الطرف للجنة جميع التسهيلات اللازمة لإنجاز الزيارة بنجاح، بما في ذلك إتاحة الوصول إلى المعلومات وإلى الأشخاص المعنيين.
3- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية تسمية ممثل لها لتنسيق الزيارة مع الأعضاء الذين تُعيّنهم اللجنة والأمانة العامة.
4- يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية تزويد الأعضاء الذين تُعيّنهم اللجنة بأي معلومات قد يعتبرونها أو تعتبرها الدولة الطرف ذات صلة بالزيارة.
المادة 97 جلسات الاستماع والاجتماعات
1- يجوز أن تشمل الزيارات عقد جلسات استماع واجتماعات مع أي أصحاب مصلحة معنيين لتمكين أعضاء اللجنة المعينين من الوقوف على الوقائع أو المسائل ذات الصلة بتقييم الوضع.
2- يحدد أعضاء اللجنة المعينون الشروط والضمانات المتعلقة بأي جلسات استماع واجتماعات تُعقد وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة فيما يتعلق بتقييم الوضع.
3- يُدلي أي شخص يمثل أمام الأعضاء الذين تُعيّنهم اللجنة للإدلاء بشهادته بتعهد رسمي بصدد صدق شهادته.
4- يجوز للأفراد والمنظمات الذين يقدمون معلومات إلى اللجنة أثناء الزيارة أن يطلبوا الحفاظ على سرية هذه المعلومات، وتتصرف اللجنة وفقاً لذلك. ويجوز للجنة أيضاً أن تقرر الحفاظ على سرية أي من المعلومات المقدمة، لضمان الامتثال الكامل لمبدأ "عدم الإضرار".
5- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لكفالة عدم تعرّض الأفراد الخاضعين لولايتها لأي أعمال انتقامية نتيجة لتقديم المعلومات أو المشاركة في أي جلسات استماع أو اجتماعات تُعقد فيما يتعلق بالزيارة. وتحال أي ادعاءات تتلقاها اللجنة بحدوث أعمال انتقامية إلى مقرر ها المعني بالأعمال الانتقامية لتقييمها والبت في احتمال التدخل، امتثالاً للمواد 106 إلى 109 من هذا النظام.
المادة 98 تقديم المساعدة في أثناء الزيارة
1- إضافة إلى ما يتيحه الأمين العام من موظفين وتسهيلات فيما يتعلق بزيارة الدولة الطرف المعنية، يجوز للأعضاء الذين تُعيّنهم اللجنة أن يطلبوا، عن طريق الأمين العام، دعم مترجمين شفويين وأشخاص من ذوي الكفاءة الخاصة في الميادين المشمولة بالاتفاقية، حسبما تراه اللجنة ضرورياً، لتقديم المساعدة في جميع مراحل الزيارة.
2- إذا لم يكن أولئك المترجمون الشفويون والأشخاص الآخرون ذوو الكفاءة الخاصة قد أدوا قسم الولاء للأمم المتحدة، يُطلَب إليهم أن يتعهدوا رسمياً بأنهم سيؤدون مهامهم بشرف وأمانة وحياد.
المادة 99 إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات
1- بعد استعراض المعلومات المقدمة والواردة بشأن الزيارة أو في أثنائها وفقاً لهذا النظام الداخلي، تحيل اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية نسخة مسبقة غير محررة من التقرير المعتمد تتضمن استنتاجاتها وملاحظاتها وتوصياتها. ويكون أمام الدولة الطرف 48 ساعة لطلب تصحيح أي أخطاء وقائعية . وبعد النظر في هذه الطلبات وأي تعديلات لازمة، تعلن اللجنة النسخة المسبقة غير المحررة من التقرير.
2- تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام، ملاحظاتها على التقرير في غضون مهلة تحددها اللجنة.
3- يُنظَر في ملاحظات الدولة الطرف على تقرير اللجنة في سياق نظر اللجنة في المعلومات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف بموجب المادة 29( 4) من الاتفاقية.
المادة 100 إجراءات المتابعة التي تتخذها الدولة الطرف
1- يجوز للجنة، بعد انقضاء المهلة المشار إليها في المادة 99( 2) من هذا النظام الداخلي، أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية موافاتها بمعلومات إضافية عن التدابير المتخذة استجابةً للزيارة بغية تنفيذ التوصيات المقدمة من اللجنة.
2- يُنظَر في المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة استجابةً للزيارة وبشأن المتابعة العامة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الزيارة في سياق نظر اللجنة في المعلومات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف بموجب المادة 29( 4) من الاتفاقية.
المادة 101 تدابير الحماية
عندما تتلقى اللجنة معلومات موثوقة تفيد بأن دولة طرفاً ضالعة في أعمال انتقامية موجهة ضد أفراد خاضعين لولايتها نتيجة لتقديمهم معلومات أو مشاركتهم في أي جلسات استماع أو اجتماعات عُقدت فيما يتعلق بالزيارة، يجوز لها أن تطلب، عن طريق مقرر ها الخاص المعني بالأعمال الانتقامية، إلى الدولة الطرف المعنية اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأفراد المعنيين وتقديم تعليلات أو توضيحات خطية إلى اللجنة في هذا الشأن.
رابع وعشرون- الآلية المنشأة بموجب المادة 34 من الاتفاقية لمعالجة الاختفاء القسري الواسع الانتشار أو المنهجي
المادة 102 إحالة المعلومات إلى اللجنة
2- وفقاً لهذا النظام الداخلي وعملاً بالمادة 34 من الاتفاقية، يوجه الأمين العام نظر اللجنة إلى ما يرد من معلومات تتضمن، أو يبدو أنها تتضمن، دلائل تقوم على أسس سليمة وتفيد بأن الاختفاء القسري يمارَس على نطاق واسع أو بشكل منهجي في الأراضي الخاضعة لولاية إحدى الدول الأطراف.
2- تلتمس اللجنة من الدولة الطرف المعنية كل المعلومات المتعلقة بهذا الوضع كي تعالج بصورة عاجلة حوادث الاختفاء القسري التي يُرى أنها تمارَس على نطاق واسع وبشكل منهجي في الأراضي الخاضعة لولاية الدولة الطرف.
المادة 103 سجل المعلومات
يحتفظ الأمين العام بسجل دائم للمعلومات التي يوجَّه نظر اللجنة إليها وفقاً للمادة 102 من هذا النظام الداخلي ويتيح هذه المعلومات لأي عضو من أعضاء اللجنة، بناءً على طلبه، باللغة التي تُقدَّم بها.
المادة 104 ملخص المعلومات
يُعِدُّ الأمين العام، حسب الاقتضاء، ملخصاً قصيراً للمعلومات المقدمة وفقاً للمادة 102 من هذا النظام الداخلي ويعممه على أعضاء اللجنة.
المادة 105 إحالة المعلومات إلى الجمعية العامة
1- مع مراعاة أي ملاحظات يمكن أن تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها، يجوز للجنة أن تشرع فيما يلزم من مشاورات وتدابير أخرى لاتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستوجه، عن طريق الأمين العام، نظر الجمعية العامة إلى المسألة بصورة عاجلة.
2- تُخطر اللجنة كتابةً، عن طريق الأمين العام، الدولةَ الطرف المعنية بأنه تمَّ توجيه نظر الجمعية العامة إلى المسألة من أجل معالجة الوضع.
خامس وعشرون- الأعمال الانتقامية والتهديدات والتخويف
المادة 106 إحالة المعلومات إلى الدول الأطراف
تحيل اللجنة، كلما رأت ضرورة لذلك، إلى السلطات المختصة في الدولة الطرف أي حالة تخويف أو اضطهاد أو انتقام موجهة ضد أقارب الأشخاص المختفين أو الشهود على حالات الاختفاء أو أسرهم وأعضاء منظمات أقارب المختفين وغيرها من منظمات المجتمع المدني أو المدافعين عن حقوق الإنسان أو الأفراد المعنيين بحالات الاختفاء، وتطلب إلى هذه السلطات اتخاذ خطوات لحماية الأشخاص المتضررين.
المادة 107 ال مقرر المعني بالأعمال الانتقامية
1- تعين اللجنة مقرر اً معنياً بالأعمال الانتقامية، امتثالاً للمادتين 15 و16 من هذا النظام الداخلي، يمارس ولايته مع إيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ التوجيهية المتعلقة بمكافحة أعمال الترهيب أو الانتقام، وباتباع نهج يركز على الضحايا، ومع احترام مبدأ "عدم الإضرار" والمشاركة والسرية والسلامة والأمن والموافقة الحرة والمستنيرة، بالاقتران مع ضمان منظور جنساني.
2- يكلَّف ال مقرر المعني بالأعمال الانتقامية باستعراض وتقييم أي معلومات يتلقاها والتحقق منها في الوقت المناسب بشأن أعمال التخويف أو الانتقام ضد الأفراد والجماعات الذين يسعون إلى التعاون مع اللجنة أو يتعاونون أو تعاونوا معها، ويقرر، بدعم من الأمانة العامة وبالتشاور مع رئيس اللجنة إن أمكن، أفضل مسار للعمل، بما في ذلك إصدار طلب حماية أو اتخاذ تدابير مؤقتة.
3- يكون ال مقرر المعني بالأعمال الانتقامية مسؤولاً عن تنسيق أنشطة اللجنة لمناهضة أعمال التخويف أو الانتقام، وتمثيل اللجنة في أي أنشطة خارجية ذات صلة، والتواصل مع ال مقرر ين أو جهات التنسيق المعنية بالأعمال الانتقامية في هيئات المعاهدات الأخرى ومع غيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين. ويحتفظ ال مقرر ، بدعم من الأمانة، بسجل مفصل بجميع الادعاءات المتعلقة بأعمال التخويف أو الانتقام الواردة والإجراءات المتخذة. ويشرف على تنفيذ المبادئ التوجيهية لمنع ومكافحة أعمال الترهيب والانتقام التي تستهدف المتعاونين مع اللجنة من أفراد وجماعات ( ) .
4- يبقي ال مقرر المعني بالأعمال الانتقامية اللجنة على علم بالأنشطة المضطلع بها في إطار ولايته. وتحقيقاً لهذه الغاية، يُطلع ال مقرر اللجنة على آخر المستجدات مرة في السنة على الأقل، في إطار بند دائم يُدرَج في جدول أعمال اللجنة.
المادة 108 تنسيق ال مقرر المعني بالأعمال الانتقامية مع اللجنة
كلما وُجدت أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن اللجنة أو عضواً فيها بعينه يمكن أن يساهم في تقييم وضع ما، يجوز لل مقرر المعني بالأعمال الانتقامية، بالتشاور مع رئيس اللجنة، أن يطلب مساهمتهما.
المادة 109 سرية الادعاءات المتعلقة بأعمال الانتقام والتهديد والتخويف
تعامَل جميع الادعاءات المتعلقة بأعمال الانتقام والتهديد والتخويف في إطار من السرية. ومع ذلك، يجوز للجنة أن تقرر، بموافقة الضحايا و/أو أقاربهم و/أو ممثليهم كلما أمكن ذلك، أن تتيح على صفحتها الشبكية المراسلات مع الدولة الطرف أو أي معلومات أخرى تتعلق بالقضية. وبالمثل، تُدرَج جميع المعلومات ذات الصلة في التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة.
سادس وعشرون- البلاغات الصحفية
المادة 110 إصدار البلاغات الصحفية بشأن الجلسات العلنية والمغلقة
يجوز للجنة أن تصدر، عن طريق الأمين العام، بلاغات صحفية موجهة إلى وسائط الإعلام وعامة الجمهور بشأن أنشطة اللجنة بموجب المواد من 29 إلى 34 من الاتفاقية.
الجزء الثالث قواعد تفسيرية
سابع وعشرون- اعتماد النظام الداخلي وتعديلاته
المادة 111 اعتماد النظام الداخلي وتعديلاته
اعتُمد هذا النظام الداخلي وفقاً للمادة 26( 6) من الاتفاقية، ويجوز للجنة أن تعدّله، بعد تعميم المقترح على النحو الواجب، بشرط عدم تعارض التعديل مع أحكام الاتفاقية.