الأمم المتحدة

CAT/C/60/4

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

20 October 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب ‬ ‬ ‬

تقرير متابعة بشأن القرارات المتعلقة بالبلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية *

مقدمة

1- هذا التقرير تجميع للمعلومات التي وردت من الدول الأطراف وأصحاب الشكاوى التي تمت معالجتها منذ الدورة التاسعة والخمسين للجنة مناهضة التعذيب (7 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 7 كانون الأول/ديسمبر 2016) في إطار إجراء متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالبلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

ألف- البلاغ رقم 15/1994

خان ضد كندا

تاريخ اعتماد القرار :

15 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

المواد المنتهكة :

المادة 3

الانتصاف:

استنتجت اللجنة أن ثمة أسباباً جوهرية تدعو إلى الاعتقاد أن صاحب البلاغ سيكون عرضة لخطر التعذيب ومن ثم فإن طرد صاحب البلاغ أو إعادته إلى باكستان في الظروف السائدة سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفي ضوء ما تقدم، رأت اللجنة أن على الدولة الطرف، في ظل الظروف السائدة، التزاماً بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى إلى باكستان قسراً.

2- في 4 نيسان/أبريل 2016، دفع صاحب الشكوى بالقول إنه تلقى تصريح إقامة مؤقتة وأنه سيتمكن من طلب الحصول على الإقامة الدائمة في أوائل عام 2017، متوقِّعاً أن يصبح مقيماً دائماً في أوائل عام 2018.

3- وفي 8 آذار/مارس 2017، أحيلت رسالة صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف لتقدم ملاحظاتها عليها (بحلول 10 نيسان/أبريل 2017). وفي 10 نيسان/أبريل 2017، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها لأغراض المتابعة، وقالت فيها إن وقف إبعاد صاحب الشكوى وإصدار تصريح إقامة مؤقتة له وأهليته لطلب الحصول على الإقامة الدائمة إجراءاتٌ عالجت بالكامل الشواغل التي عُرضت في قرار اللجنة. وأكدت الدولة الطرف كذلك أن كندا، وفق ما تمت الإشارة إليه بالفعل في 27 آذار/مارس 2015، قد أغلقت الملف المتعلق بالبلاغ. وبناءً عليه، طلبت إلى اللجنة أن توقف متابعة النظر في البلاغ.

4- وما دام صاحب الشكوى قد حصل على تصريح إقامة مؤقتة وهو أهل لطلب الحصول على الإقامة الدائم ة، قررت اللجنة إغلاق باب حوار المتابعة، مع إدراج ملاحظة تفيد التوصل إلى تسوية مرضية. وفي حال صدر في حق صاحب الشكوى مجدداً قرارٌ بالإبعاد عن كندا قسراً، يمكنه أن يتقدم بشكوى جديدة إلى اللجنة.

باء- البلاغ رقم 327/2007

بولي ضد كندا

تاريخ اعتماد القرار :

14 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

المواد المنتهكة:

المادتان 3 و22

الانتصاف:

رأت اللجنة أن تسليم الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى المكسيك يُشكل انتهاكاً للمادتين 3 و22 من الاتفاقية. وطلبت إلى الدولة الطرف أن تتيح، طبقاً لالتزاماتها بموجب المادة 14 من الاتفاقية، الجبر الفعال الذي يشتمل على: (أ) تعويض الضحية عن انتهاك حقوقه بموجب المادة 3؛ (ب) رد الاعتبار على أكمل وجه ممكن لصاحب البلاغ عن طريق توفير الخدمات ومنها خدمة الرعاية الطبية والنفسية والخدمات الاجتماعية والمساعدة القانونية، إلى جانب خدمات أخرى، بما في ذلك تعويضه عن النفقات التي سبق أن تكبّدها في الماضي، والخدمات التي سيحتاجها في المستقبل والمصاريف القانونية؛ (ج) إعادة النظر في النظام المعمول به في الدولة الطرف فيما يتعلق بالضمانات الدبلوماسية تلافياً لارتكاب انتهاكات مشابهة في المستقبل.

5- في 27 أيلول/سبتمبر 2016، طلب صاحب الشكوى إلى اللجنة أن تتدخل لكي تضمن امتثال كندا للقرار الذي أصدرته اللجنة لصالحه. وقال إن القرار تجاهلَه كلٌ من الحكومة السابقة والحكومة الحالية في الدولة الطرف.

6- وادعى أن خمسة أشهر قد مضت على رسالته الأخيرة التي طلب فيها إلى الدولة الطرف تنفيذ قرار اللجنة وأن أربع سنوات قد انقضت منذ صدور قرار اللجنة. بيد أن كندا واصلت تجاهل قرار اللجنة الذي ألزم الدولة الطرف بأمور منها إتاحة الرعاية الطبية والرعاية النفسية والخدمات الاجتماعية وإعادة التأهيل الضرورية لصاحب الشكوى. وبالنظر إلى تدهور حالته الصحية بشكلٍ سريع، فإنه طلب نقله على الفور إلى كندا كي يقضي فيها ما تبقى من عقوبته.

7- وقال صاحب الشكوى كذلك إن المكسيك وافقت على نقله إلى كندا في 31 أيار/مايو 2016 بيد أن الدولة الطرف لم تتوفق في إعادته إلى هناك، رغم حالته المستعجلة، لأن وزير الأمن العام كان ينتظر تسلُّم "الأوراق اللازمة". وفي ضوء ما سبق، حثّ صاحب الشكوى اللجنة على استجلاء ما إذا كانت كندا تعتزم الامتثال لقرار اللجنة، وإن كان الأمر كذلك، على معرفة متى س يُ عاد إلى هناك. وطلب صاحب الشكوى إلى اللجنة أن تتدخل من أجل كفالة أن يُعاد أخيراً إلى كندا دون مزيد من الإبطاء.

8- وفي 8 آذار/مارس 2017، أ ح ي لت رسالة صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف لكي تدلي بملاحظاتها عليها (بحلول 8 نيسان/أبريل 2017). وفي 6 نيسان/أبريل 2017، أجابت الدولة الطرف بأنها تتعاون بنشاط في استعراض طلب إعادة صاحب الشكوى إلى كندا. وفي 21 آذار/ مارس 2017، قيل إن كندا وافقت على طلب صاحب الشكوى عن طريق اعتماد قانون النقل الدولي للمجرمين، الذي يُراد به تيسير إقامة العدل وإعادة تأهيل المجرمين وإعادة إدماجهم في المجتمع.

9- وقررت اللجنة ترك باب حوار المتابعة مفتوحاً وإرسال رسالة بواسطة المقرر الخاص المعني بمتابعة القرارات المعتمدة بموجب المادة 22، إلى الدولة الطرف تطلب إليها فيها أن تحدد ما اتخذته من تدابير لتنفيذ قرار اللجنة في هذه القضية، بعد اعتماد قانون النقل الدولي للمجرمين.

جيم- البلاغ رقم 441/2010

إ يفلوييف ضد كازاخستان

تاريخ اعتماد القرار :

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2013

المواد المنتهكة:

المادة 1، مقروءة بالاقتران مع المواد 2(1) و12 إلى 15.

الانتصاف:

حثت اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي: (أ) إجراء تحقيق و افٍ ونزيه ومستقل من أجل عرض المسؤولين عن المعاملة التي تلقاها صاحب الشكوى على العدالة؛ (ب) توفير الجبر لصاحب الشكوى ودفع تعويض عادل وكافٍ له عما تكب ّ ده من معاناة، بما في ذلك دفع تعويض مالي وإعادة الاعتبار الكامل له؛ (ج) منع حدوث انتهاكات م شابه ة في المستقبل.

10- في 12 نيسان/أبريل 2016، قدمت الدولة الطرف، في سياق تنفيذ قرار اللجنة، طلب استعراضٍ سُجِّل في السجل المركزي للتحقيقات السابقة للمحاكمة في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 بغرض بحث ادعاءات صاحب الشكوى المتع لق ة بتعرضه للتعذيب على يد أفراد الشرطة، وشُرِع في إجراء تحقيق بما يتفق مع المادة 146 من القانون الجنائي لكازاخستان. وعند تقديم الرسالة، كان ت النيابة العامة في مدينة أستانا ت جري تحقيقاً في هذه القضية الجنائية.

11- وعلاوةً على ذلك، س جلت لجنة نظام السجون في إقليم كوستاناي ، طب قاً لمقتضي ات المادة 161(3) من القانون الجنائي، ادعاءات صاحب الشكوى بالتعرض لسوء المعاملة داخل مرفق إصلاحي، بغرض التحقيق في ادعاء الشطط في استخدام السلطة، وفق ما تنص عليه المادة 362(4) من القانون الجنائي. وي ُ جري المدعي الخاص ل إقليم كوستاناي تحقيق اً سابق اً للمحاكمة. والتزمت الدولة الطرف برفع تقرير عن نتائج التحقيق في وقت لاحق.

12- وفي 8 آذار/مارس 2017، أحيلت إلى محامي صاحب الشكوى ملاحظات الدولة الطرف للتعليق عليها (بحلول 10 نيسان/أبريل 2017). وفي 10 نيسان/أبريل 2017، دفع محامي صاحب الشكوى بالقول إن التحقيق الأول قد عُلِّق وإن ه جرى إلغاء وقف التحقيق بطلب استئناف مؤرخ في 6 كانون الثاني/يناير 2017. ونظراً إلى أن التحقيق الثاني لا يزال جارياً ولأن مرتكبي أفعال التعذيب في حق صاحب الشكوى لم يُسا ءَ لوا عن أفعال هم ، طلب المحامي إلى اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف إجراء تحقيق فعال وسريع ونزيه، وأن تكفل دفع تعويض لصاحب الشكوى وإعادة الاعتبار له على ما عاناه من ضرر، وأن تمنع حدوث انتهاكات مشابهة في المستقبل ( ) ، مثلما طُلِب منها في قرار اللجنة.

13- وقر ّ رت اللجنة أن ت ُ بقي باب حوار المتابعة مفتوحاً وأن تطلب إلى الدولة الطرف تزويدها، في غضون 60 يوماً، بآخر مستجدات ما يتحقق من تقدم في التحقيق.

دال- البلاغ رقم 477/20 1 1 ( )

عراس ضد المغرب

تاريخ اعتماد القرار :

19 أيار/مايو 2014

المواد المنتهكة:

المواد 2(1)، 11 ‑ 13 ، و15

الانتصاف:

حثت اللجنة الدولة الطرف على إ خبار ها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إرسال القرار إليها، بما اتخذته من تدابير، وفقاً لمناقشة اللجنة، ومن جملتها الشروع في تحقيق نزيه ومعمّق في ادعاءات صاحب الشكوى التعرض للتعذيب. ويجب أن يشمل ذلك التحقيق كيفية إجراء الفحوص الطبية بما يتفق مع دليل الت قصي والتوثيق الفعّال ين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة (بروتوكول اسطنبول).

14- في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، دفع ت الدولة الطرف بالقول إنها قد فتحت تحقيقاً جديداً في ادعاءات صاحب الشكوى ا لتعرض ل لتعذيب أثناء احتجاز ه ، نزولاً عند طلب اللجنة، و إ ن التحقيق يشمل إجراء فحص طب ي - شرعي جديد، بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في بروتوكول اسطنبول. ور أ ت الدولة الطرف أن العديد من ادعاءات صاحب الشكوى جديدة وتتجاوز نطاق متابعة تنفيذ قرار اللجنة. و قال ت إ ن ادعاءات جديدة بتعرض صاحب الشكوى للتعذيب تتعلق بظروف احتجازه الحالي قد حل ت محل ا لا دعاءات الأولى بالتعرض ل لتعذيب أثناء ا لا حتجاز التي كان قد قدمها صاحب الشكوى، بما في ها طلب النقض الذي قدمه، وإن هذه الادعاءات خارجة عن ن طاق البلاغ الأول.

15- وقالت الدولة الطرف أيضاً إن صاحب الشكوى نُقِلَ إلى سج ن تيفل ت 2 في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2016، وهو مؤسسة جديدة يتمتع فيها صاحب الشكوى بحقوقه وتتوفر فيها الضمانات ذات الصلة للمحتجزين. وذك ّ رت الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قد اشتكى من ظروف احتجازه وعلاقته مع إدارة السجن ومع محتجزين آخرين أثناء فترة حبسه في سجن سلا 2. ومع ذلك، فإن العديد من ادعاءات صاحب الشكوى التي قدمتها أخت ُ ه بشأن انعدام الأمن ب سبب المخاطر التي يشك ّ لها عليه محتجزون آخرون هي ادعاءات باطلة. وقالت الدولة الطرف إنه لا يمكن اعتبار ظروف احتجاز صاحب الشكوى "حبساً انفرادياً" لأنه محتجز في خلية واحدة تتوفر فيها التهوية وال إضاءة وجميع مرافق ال إ صح اح . وتلقى صاحب الشكوى زيارات من أسرته (كان ت آخرها في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2016)؛ وقابل محام ي يه أربع مرات منذ نقله إلى سجن تيفل ت 2؛ و بإمكانه ت لق ِّي الرسائل؛ وبإمكانه الحصول على كتب ومجلات، ويتابع حالت َ ه الصحية طبيب ٌ داخل ال سجن . وقالت الدولة الطرف إن الإدارة العامة للسجون لا تزال ت ولي عنايةً ل ادعاءات صاحب الشكوى بهدف كفالة توفير أفضل الظروف الممكنة لجميع السجناء.

16- وقررت اللجنة أن ت ُ بقي باب حوار المتابعة مفتوحاً، وأن تطلب إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون شهرين، بمعلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ قرار اللجنة في هذه القضية، وذلك بعد لقائها بممثل البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

هاء- البلاغ رقم 490/2012

أ. ك. دبليو. ضد فنلندا

تاريخ اعتماد القرار :

4 أيار/مايو 2015

المواد المنتهكة:

المادتان 3 و22

الانتصاف:

استنتجت اللجنة أن نقل الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

17- في 7 آذار/مارس 2017، أرسلت الأمانة تذكيراً ثانياً إلى محامي صاحب الشكوى بإرسال تعليقاته (بحلول 7 نيسان/أبريل 2017) على رسالة الدولة الطرف الواردة المؤرخة 20 تشرين الأول/أكتوبر 2015. وكان ال أجل المحدد بداية ً لتلقي التعليقات هو 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

18- وقررت اللجنة إبقاء باب حوار المتابعة مفتوحاً، وأرسلت تذكيراً إلى محامي صاحب الشكوى بت قد ي م تعليقاته، وطلبت عقد اجتماع مع ممثل البعثة الدائمة لفنلندا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أثناء انعقاد الدورة الحادية والستين للجنة.

واو- البلاغ رقم 497/2012

ب ا يراموف ضد كازاخستان

تاريخ اعتماد القرار :

14 أيار/مايو 2014

المواد المنتهكة:

المادة 1، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(1)، والمواد 12-15

الانتصاف:

حثت اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: (أ) إجراء تحقيق مناسب ونزيه ومستقل من أجل تقديم المسؤولين عن المعاملة التي تلقاها صاحب الشكوى إلى العدالة؛ (ب) منح صاحب الشكوى الجبر الكامل والمناسب، بما في ذلك التعويض المالي ورد الاعتبار؛ (ج) منع حدوث انتهاكات مشابهة في المستقبل.

19- في 4 آذار/مارس 2016، قال محامي صاحب الشكوى إن صاحب الشكوى أصيب ب اكتئاب، حسب تشخيص أحد الأطباء النفسيين، بسبب سجنه بصورة غير قانونية. وفي 18 كانون الثاني/يناير 2016، خضع صاحب الشكوى لفحص طبي بسبب داء السل، الذي أُصيب به أثناء وجوده في السجن. وفي 14 شباط/فبراير 2016، توفي صاحب الشكوى في أحد المستشف يات نتيجة إصابته بال تهاب رئ وي . وقال الطبيب النفسي الذي فحص صاحب الشكوى إن ادعاءات هذا الأخير التعرض للتعذيب تتفق تماماً مع الفحص الذي أجراه عليه والأدلة التي جُمِعت و التي تؤيدها تمام التأييد . وفي 26 شباط/فبراير 2016، قُبِل طلب تحقيق ٍ تمّ تقديمه نيابة ً عن صاحب الشكوى فواصل مدعي إقليم كوستاناي التحقيق في ادعاءات التعذيب. وأ خبر محامي صاحب الشكوى اللجنة بأن ه يجري إعداد التماس ٍ لطلب حصول والدة صاحب الشكوى على مركز الضحية كي تتمكن من تمثيل مصالح صاحب الشكوى أثناء إجراء التحقيق الجنائي.

20- وقال المحامي إن ه قد شُرِع في التحقيق في ادعاءات التعذيب التي قدمها صاحب الشكوى في 30 تموز/يوليه 2014 استجابةً لقرار اللجنة وأن ذلك التحقيق كان بطيئاً وغير فعّال، واستنتج أن الدولة الطرف قد أ خ لّ ت مرةً أخرى ب التزاماتها الناشئة عن المادة 12 من الاتفاقية. ولذلك، طلب المحامي من ال مقرر الخاص المعني بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة أن يجتمع بأحد ممثلي البعثة الدائمة لجمهورية كازاخستان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف وأن يحث الدولة الطرف على تطبيق قرار اللجنة بأن تجري الدولة الطرف تحقيقاً سريعاً ومستفيضاً وفعالاً في ادعاءات صاحب الشكوى التعرض َ للتعذيب، بما يتفق مع أحكام المادتين 12 و13 من الاتفاقية، وأن تعيد النظر في حكم المحكمة الذي استُند فيه إلى أقوال انتُزعت من صاحب الشكوى تحت التعذيب، بما يتفق مع استنتاج اللجنة أن المادة 15 من الاتفاقية قد انتُهِكت.

21- وفي 8 آذار/مارس 2017، أُ حيلت رس ا ل ة المحامي إلى الدولة الطرف لكي تدلي ب ملاحظ اتها عليها (بحلول 10 نيسان/أبريل 2017). وفي 11 نيسان/أبريل 2017، قدمت الدولة الطرف نسخةً من قرار المدعي المؤرخ 25 كانون الأول/ديسمبر 2016 بشأن إنهاء التحقيق السابق للمحاكمة لعدم توفر أدلة تدين الضباط الثلاثة الذين يُد ّ عى ضلوعهم في تعذيب صاحب الشكوى، و من قرار المدعي العام عدم جواز الطعن في إدانة صاحب الشكوى جنائياً، و من قرار محكمة كوستاناي الإقليمية المؤرخة 17 شباط/فبراير 2017، الذي رفض ت بموجبه استئناف قرار المحكمة المؤرخ 8 شباط/فبراير 2017 وأيّد ت فيه قرار المدعي المؤرخ 25 كانون الأول/ديسمبر 2016. وفي 26 نيسان/أبريل 2017، قال ممثل البعثة الدائمة لكازاخستان في جنيف، أثناء اجتماع ٍ مع رئيس اللجنة، إن مكتب المدعي قد حقق في القضية لأكثر من سنتين لكنه لم يجمع الأدلة ال كافي ة لإ د ا ن ة المتهمين الثلاثة؛ وإن التعديلات التي أُجريت على قانون الإجراءات الجنائية لم تُعتمد بعد ُ تفادياً ل لإدلاء ب اعترافات قسر اً ؛ وإن عائلة صاحب الشكوى قد تلقت تعويضاً نقدياً جزئياً قدره 100 ألف تن ك ه ( نحو 000 1 دولار).

22- وقررت اللجنة أن ت ُ بقي باب حوار المتابعة مفتوحاً وأن تطلب إلى الدولة الطرف، بعد ا لاجتماع مع ممثل البعثة الدائمة لكازاخستان في جنيف، أن توافيها ، في غضون 60 يوماً ، بمعلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ قرار اللجنة، بما فيها التعويض وإعادة الاعتبار.

زاي- البلاغ رقم 503/2012

انتيك ا راهيرا ضد بوروندي

تاريخ اعتماد القرار :

12 أيار/مايو 2014

المواد المنتهكة:

المواد 2(1)، و11-13 و14، مقروءة بالاقتران مع المادتين 1 و16

الانتصاف:

حثت اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق نزيه في الأحداث موضوع البلاغ لأغراض مقاضاة من يُدعى أنهم مسؤولون عن معاملة صاحب الشكوى، وعلى إحاطتها، في غضون 90 يوماً ابتداءً من تاريخ إ حالة هذا القرار إليها ، بما تتخذه من خطوات تتفق مع آرائها، بما في ها دفع تعويض مناسب وعادل يشتمل على الوسائل الكفيلة بإعادة الاعتبار على أكمل وجه ممكن.

23- ف ي 3 آذار/مارس 2016، علّق صاحب الشكوى على رسالة الدولة الطرف المؤرخة 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. واتساقاً مع قرار اللجنة، فتح أحد القضاة تحقيقاً في 3 أيلول/سبتمبر 2014 للتحقيق في أفعال التعذيب التي خضع لها صاحب الشكوى على يد أعوان الدولة الطرف في تشرين الأول/أكتوبر 2010. وشمل التحقيق إجراء فحص طبي لصاحب الشكوى. ورغم أنه بدا أن التحقيق قد أُجري على نحو م ُ رضٍ ونزيه، وأن القاضي أ ثبت حُسن ني ته بما أبداه من تعاون، فإن التحقيقات لا تزال عالقةً ولم ي تلق ص احب الشكوى ولا محاميه أي خبر عما جرى فيه ا من تقدم منذ أيار/مايو 2015. ولم يتم الاستماع إلى الضحايا الآخرين لما يُد ّ عى من تعذيب ولا لأفراد الشرطة الذين يُدعى ضلوعهم في أفعال التعذيب ولم تُنظ َّ م مواجهة بين صاحب الشكوى وأفراد الشرطة.

24- وقال صاحب الشكوى إن حالته الصحية لا تزال في خطر. و قد تضاءلت بشكل كبير قدرته على التنقل وهو يعاني من ال ألم يومياً. وب فضل العلاج الطبي الذي تلقاه في المستشفى، استطاع مواصلة أنشطته المهنية؛ بيد أنه لا يزال يعاني من الآثار النفسية للتعذيب الذي تعرض له. و قد فاقم ت حالته المالية الهشّة وضع َ ه أكثر ، فهي تعوقه عن الحصول على الرعاية الطبية الضرورية .

25- وفي 28 آذار/مارس 2017، أُحيلت رسالة صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف كي تدلي ب ملاحظ اتها عليها (بحلول 29 أي ار /م ايو 2017).

26- وقررت اللجنة إبقاء باب حوار المتابعة مفتوحاً.

حاء- البلاغ رقم 523/2012

س. ضد فنلندا

تاريخ اعتماد القرار :

23 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

المواد المنتهكة:

المادة 3

الانتصاف:

استنتجت اللجنة أن إبعاد صاحب الشكوى إلى أنغولا يعادل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية. ورأت أن الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى أنغولا أو إلى أي بلد آخر يكون فيه عرضةً لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى أنغولا.

27- في 22 شباط/فبراير 2016، قالت الدولة الطرف إن صاحب الشكوى طلب، في 20 كانون الثاني/يناير 2016، اللجوء للمرة الثالثة معتداً بالحماية الدولية. وفي 22 كانون الثاني/يناير 2016، منحته دائرة الهجرة الفنلندية تصريح إقامة مستمرة لمدة أربع سنوات، يمكن بعدها تجديد تصريح الإقامة. ومُنِح صاحب الطلب مركز اللجوء ويتمتع ب ال حق في العمل ب غير قيود.

28- وفي 8 آذار/مارس 2017، أُحيلت رسالة الدولة الطرف إلى محامي صاحب الشكوى للتعليق عليها (بحلول 10 نيسان/أبريل 2017).

29- و ل أن صاحب الشكوى حصل على تصريح الإقامة القابل للتجديد، قررت اللجنة إغلاق إجراء المتابعة ، مع إدراج ملاحظة تفيد التوصل إلى تسوية مرضية.

طاء- البلاغ رقم 562/2013

ج. ك. ضد كندا

تاريخ اعتماد القرار :

23 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

المواد المنتهكة:

المادة 3

الانتصاف:

استنتجت اللجنة أن إبعاد الدولة الطرف صاحب َ الشكوى إلى أوغندا يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية. وحثت الدولة َ الطرف، طبقاً للمادة 3 من الاتفاقية ، على الامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى أوغندا أو إلى أي بلد آخر يكون فيه عرضة لخطر حقيقي يتمثل في الطرد أو الإعادة إلى أوغندا.

30- في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، دفع ت الدولة الطرف بالقول إن ه تمت الموافقة عل ى طلب صاحب الشكوى الحصول على الإقامة الدائمة في 6 أيلول/سبتمبر 2016 مع إخضاعه للشرط العادي المتمثل في أن يعيش صاحب الشكوى في علاقة زوجية مع زوجه تحت سقف واحد لفترة متواصلة مدتها سنتان ابتداءً من تاريخ الموافقة. ونتيجةً لذلك القرار، أ ص بح من حق صاحب الشكوى أن يعيش ويعمل في كندا. ولن يكون عرضةً لخطر الإبعاد ما دام ملتزم اً بالوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بمركز الإقامة الدائمة، بما في ذلك شروط الإقامة، وما لم يُد َ ن بجريمة خطيرة. وبعد أن يكون صاحب الشكوى قد أقام في كندا ا لفترة َ الزمنية المطلوبة كمقيم ٍ دائم، يص بح من حقه طلب الحصول على الجنسية الكندية.

31- وتعرب الدولة الطرف عن مخالفتها ، مع الاحترام، الرأي َ القائل إن إبعاد صاحب الشكوى إلى أوغندا يشكل خرقاً للاتفاقية. فهي ترى أن اللجنة لم تراعِ كما يجب صنّاع القرار المحليين. فقد حصل صاحب الشكوى على فرص عد ي دة لكي يُنظر في ادعاءاته ويتم تقييمها في كندا. وقد قيّم صنّاع القرار المحليون المت س مون بالاستقلال والنزاهة ادعاء صاحب البلاغ أ نه معرض للخطر تقييماً مستفيضاً فوجدوا أن الأدلة المقدمة لم تثبت أنه كان معرضاً للخطر في أوغندا. ومُنِح صاحب الشكوى مركز الإقامة الدائمة في كندا لأنه قد ثبت أنه يستوفي شروط فئة الزوج أو الشريك وفق القانون الأنكلوساكسوني بموجب القانون العام في كندا، وليس لأن الدولة الطرف وافقت على أن إبعاده قد يعرضه لخطر الضرر غير القابل للجبر. وعلى أي حال، تر ى الدولة الطرف أنه لا ضرورة لاتخاذ مزيد من الإجراءات في قضي ة صاحب الشكوى نظراً إلى أن ه مُنِح مركز الإقامة الدائمة.

32- وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، أُحيلت ملاحظات الدولة الطرف إلى صاحب الشكوى للتعليق عليها (بحلول 7 كانون الثاني/يناير 2017).

33- وقررت اللجنة أن تبقي باب حوار المتابعة مفتوحاً، وأن ترسل تذكيراً إلى صاحب الشكوى ليدلي بتعليقاته وأن تغلق، بناءً على تلك التعليقات، باب َ حوار المتابعة في نهاية الأمر مع إدراج ملاحظة تفيد التوصل إلى تسوية مرضية.

ياء- البلاغ رقم 580/2014

ف. ك. ضد الدانمرك

تاريخ اعتماد القرار :

23 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

المواد المنتهكة:

المواد 3 و12 و16

الانتصاف:

رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بأن تمتنع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى تركيا أو إلى أي بلد آخر يكون فيه عرضة لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى تركيا. ووجدت اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف قد انتهكت مقتضيات المادة 12، مقروءةً بالاقتران مع المادة 16، من الاتفاقية.

34- في 23 آذار/مارس 2016، دفع صاحب الشكوى بالقول إن السلطات الدانمركية رفضت طلبه الحصول على تصريح إقامة و إنه بلغه أ ن عليه م غادر ة الدانمرك على الفور. وبالنتيجة، طلب صاحب الشكوى إلى اللجنة أن تشرع في إجراء المتابعة لإثبات الحالة فيما يتعلق بكفالة حقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وفيما يتعلق باستنتاجات حدوث انتهاك للمادتين 12 و16 من الاتفاقية، راسل صاحب الشكوى وزارة العدل الدانمركية مرتين ط ا لباً ا لرد على قرار اللجنة. ولم تؤكد الوزارة تسلُّم رسالتي صاحب الشكوى إلا في 22 آذار/ مارس 2016 وقالت إنها سترد على اللجنة في نيسان/أبريل 2016.

35- وفي 8 آذار/مارس 2017، أُرسلت إلى الدولة الطرف نسخة من تعليقات صاحب الشكوى طلباً ل ملاحظ اتها عليها (بحلول 10 نيسان/أبريل 2017). وفي 11 نيسان/أبريل 2017، دفعت الدولة الطرف بالقول إن التعليقات الإضافية التي أدلى بها المحامي لا تستدعي مزيداً من الملاحظات من جانبها. وفي ذلك الصدد، أشارت الدولة الطرف إلى الملاحظات التي قدمتها في إطار المتابعة في 4 نيسان/أبريل 2016.

36- وقررت اللجنة إبقاء باب حوار المتابعة مفتوحاً.

كاف- البلاغ رقم 606/2014

ع ص ف ا ري ضد المغرب

تاريخ اعتماد القرار :

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

المواد المنتهكة:

المواد 1 و12-16

الانتصاف:

قررت اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت الماد ة 1 و المواد 12 إلى 16 من الاتفاقية وحثت الدولة الطرف على ما يلي: (أ) منح صاحب الشكوى التعويض العادل والمناسب، بما في ذلك إتاحة الوسائل لرد الاعتبار له على أكمل وجه ممكن؛ (ب) البدء في تحقيق مستفيض ونزيه في الأحداث المدعاة بما يتفق تماماً مع المبادئ التوجيهية لبروتوكول اسطنبول، وذلك بقصد ترسيخ المساءلة وعرض المسؤولين عن المعاملة التي تلقاها صاحب الشكوى على العدالة؛ (ج) الامتناع عن ممارسة أي ضغط أو تخ و يف أو أعمال انتقامية تطال سلامة صاحب الشكوى أو سلامة أسرته البدنية أو المعنوية، مما قد يؤدي، إن ْ حصل، إلى إخلال الدولة الطرف ب التزاماتها بموجب الاتفاقية بأن ت تعاون مع اللجنة بحسن نية في تنفيذ أحكام الاتفاقية، والسماح بالزيارات الأسرية في السجن؛ (د) إحاطة اللجنة علماً بالخطوات التي ت تخذها استجابةً للآراء المعرب عنها، وذلك في غضون 180 يوماً من تاريخ إحالة القرار إليها.

37- في 9 شباط/فبراير 2017، دفعت الدولة الطرف بالقول إنها اعترضت على قرار اللجنة في هذه القضية بسبب محتوى القرار وتوقيته. و ا د ّ عت الدولة الطرف أنها كانت قد اعترضت بقوة على مقبولية البلاغ في نيسان/أبريل 2015، حيث إن سبل الانتصاف المحلية لم تكن قد خل ُ صت إلى استنتاج بعد في ذلك الوقت. غير أن قرار المقبولية لم يُبطل للأسف رغم طلبات الدولة الطرف. وعليه، فإن اللجنة لم تحترم مبدأ عدم التدخل في الإجراءات القضائية المحلية الجارية. وفضلاً على ذلك، ورغم رسالة الدولة الطرف المؤرخة 20 أيلول/سبتمبر 2016 بشأن إحالة قضية صاحب الشكوى من محكمة النق ض إلى محكمة الاستئناف في الرباط لإعادة النظر فيها، فإن اللجنة باتخاذها قراراً بشأن الأسس الموضوعية تكون قد تحيّزت ل ادعاءات صاحب الشكوى التي لم تثبت بعد.

38- ورأت الدولة الطرف أن ليس من دور اللجنة أن تقي ّ م صحة الوقائع، التي يُدَّعى أنها حدث ت داخل إقليم الدولة الطرف، بأن تحل محل السلطة القضائية الوطنية. واعترضت الدولة الطرف كذلك على قرار اللجنة بشأن الأسس الموضوعية، لأنه يستبق الإجراء المعروض على محكمة الاستئناف في الرباط. وبالتالي فإن الدولة الطرف ترفض أي محاولات للتأثير على الإجراءات القضائية الوطنية الجارية . وأخبرت الدولة الطرف اللجنة أيضاً بأنها لن تتبادل أي معلومات مع اللجنة بشأن هذه القضية و لا أي من القضايا الأخرى قيد النظر إلى أن ت تو ص ل السلطات القضائية في الدولة الطرف إلى قرارا ت نهائية فيها .

39- وفي 13 شباط/فبراير 2017، أُحيلت رسالة الدولة الطرف إلى صاحب الشكوى ل يدلي ب تعليق اته عليها.

40- وفي 3 آذار/مارس 2017، دفع صاحب الشكوى بالقول إن الدولة الطرف رفضت تنفيذ قرار اللجنة. وقال أيضاً إن محكمة النق ض أبطلت إدانته إلى جانب إدانات متهمين آخرين، بعد أن بدأت اللجنة النظر في الأسس الموضوعية للقضية في آب/أغسطس 2016. وعلاوة على ذلك، يُدَّعى أن الدولة الطرف شرعت في التحقيق في ادعاءات صاحب الشكوى التعرض َ للتعذيب فقط بعد أن أصدرت اللجنة قرارها بشأن الأسس الموضوعية. وقيل إن صاحب الشكوى قد تلقى زيارة من أفراد الشرطة مرتين لاستجوابه بشأ ن ادعاءات ه ال تعرض للتعذيب قبل مواصلة النظر في الدعوى أمام محكمة الاستئناف في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2016. بيد أن صاحب الشكوى رفض أن يُستجوب في غياب محام ٍ .

41- وتمس ّ ك صاحب الشكوى بالقول إنه تنبغي مساءلة الدولة الطرف على الانتهاكات السابقة للاتفاقية في قضيته رغم أن الدولة الطرف فتحت في نهاية الأمر تحقيقاً في ادعاءاته التعرض للتعذيب بعد مرور أكثر من ست سنوات على وقوع أفعال التعذيب المدعاة. وهو يرى أن ظروف قضيته تتعارض مع جهود الدولة الطرف للمساهمة في اجتثاث التعذيب وسوء المعاملة على الصعيد الدولي.

42- وفي 26 كانون الأول/ديسمبر 2016، شُرع في محاكمة جديدة لصاحب الشكوى و23 متهم اً آخر أمام محكمة الاستئناف في الرباط فيما يتعلق بنفس الأحداث المسماة أك ديم إيزيك التي تم اتهامهم وإدانتهم بها في عام 2013 بالاستناد إلى اعترافات انتُزعت بالإكراه. وأثناء الأيام الأربعة التي استغرقتها الجلسة، شابت المحاكمة حسب الادعاءات العديد من المخالفات لأصول المحاكمة ، مم ا يثير الشك في مدى مراعاة مبدأ المساواة أمام المحاكم ونزاهة القضاة. وفي اليوم نفسه، طلب محامي صاحب الشكوى إطلاق سراح موكله من الاحتجاز، دون جدوى.

43- وفي 25 كانون الثاني/يناير 2017، طلب محامو المتهمين الآخرين إبطال البروتوكولات الملحقة بالتفسيرات التي قُدمت إلى الشرطة لأنها انتُزعت تحت التعذيب. وإذ قرر القاضي فحص مدى صحة أقوال المدعى عليهم في نهاية المحاكمة، اعتبر صاحب الشكوى أن استمرار الاستناد إلى اعترافات انتُزعت بالإكراه يشكل انتهاكاً جديداً للمادة 15 من الاتفاقية. وأمر القاضي بإجراء فحص طبي شرعي للمتهمين من أجل التحقق من مدى صحة ادعاءاتهم التعرضَ للتعذيب. إلا أن القاضي لم يستجب لطلبات المحامين بإجراء فحص الطب الشرعي في حضور خبير في الطب الشرعي مستقل ومحايد تطبيقاً لبروتوكول اسطنبول وبعدم الأخذ بالبروتوكولات الملحقة بالتفسيرات المقدمة إلى الشرطة التي يُدّعى أنها انتُزعت تحت التعذيب.

44- وبالإضافة إلى ما سبق، مُنعت زوجة صاحب الشكوى، في 5 شباط/فبراير 2017، مرة أخرى من دخول المغرب عن طريق مطار الدار البيضاء، الأمر الذي يعتبره صاحب الشكوى شكلاً جديداً من أشكال الأعمال الانتقامية. وقال إنه ظل يعاني من انتهاكات الاتفاقية التي بيّنتها اللجنة وطلب إلى اللجنة أن تكفل تنفيذ الدولة الطرف قرار اللجنة تنفيذاً كاملاً.

45- ولأن التحقيق في ادعاءات صاحب الشكوى التعرض للتعذيب لا يزال جارياً، وبعد لقاء ممثل البعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، قررت اللجنة أن تبقي باب حوار المتابعة مفتوحاً وأن تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون ستين يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ قرار اللجنة، بما فيها دفع تعويض وإجراء تحقيق.

لام- البلاغ رقم 628/2014

ج. ن. ضد الدانمرك

تاريخ اعتماد القرار :

13 أيار/مايو 2016

المواد المنتهكة:

المادتين 3 و22

الانتصاف:

قررت اللجنة أن إبعاد صاحب الشكوى إلى سري  لانكا يعادل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية من قبل الدولة الطرف ورأت أن على الدولة الطرف التزاماً، طبقاً للمادة 3 من الاتفاقية، بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى سري  لانكا أو إلى أي بلد آخر يكون فيه عرضة لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى سري  لانكا .

46- في 15 كانون الأول/ديسمبر 2016، دفعت الدولة الطرف بالقول إن مجلس طعون اللاجئين اتخذ قراراً جديداً بشأن طلب صاحب الشكوى في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. وبعد إعادة فتح ملف طلب اللجوء الخاص بصاحب الشكوى وباعتبار المعلومات الأساسية المتاحة بشأن حزب إيلام الشعبي الديمقراطي، وجد المجلس أن صاحب الشكوى معرض لخطر الاضطهاد وفقاً للمادة 7(1) من قانون الأجانب إذا ما أُعيد إلى بلده الأصلي. ولذلك، منح المجلس تصريح الإقامة لصاحب الطلب بموجب المادة 7(1) من قانون الأجانب.

47- ونتيجة لذلك، رأت الدولة الطرف أنها فعّلت بشكل كامل قرار اللجنة عندما أعادت النظر في طلب صاحب البلاغ اللجوء في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ومنحته لاحقاً حق اللجوء بموجب المادة 7(1) من قانون الأجانب.

48- وقالت الدولة الطرف أيضاً إنها قد اتخذت الخطوات الضرورية والمجدية لمنع حدوث انتهاكات مشابهة في المستقبل بوسائل منها توجيه عناية لجنة التنسيق في المجلس إلى قرار اللجنة، ونشره والإعلان عنه في تقريرها السنوي ونشره على الموقعين الإلكترونيين للمجلس ولوزارة الشؤون الخارجية.

49- وفي 16 آذار/مارس 2017، أُحيلت رسالة الدولة الطرف إلى محامي صاحب الشكوى للإحاطة. وفي 12 نيسان/أبريل 2017، أعرب المحامي عن رضاه لأن صاحب الشكوى مُنح حق اللجوء بعد أكثر من ثماني سنوات لكنه قال إن مراجعة طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى لم تتم إلا بعد أن اتخذت اللجنة قراراً في قضيته. وقال المحامي إن عمل اللجنة ما كان ضرورياً لو توفرت لدى الدانمرك جميع ضمانات مراعاة الأصول الواجبة، ومن جملتها على وجه الخصوص إجراء طعن في قرارات المجلس أمام المحاكم الوطنية.

50- وقررت اللجنة إغلاق باب حوار المتابعة ، مع إدراج ملاحظة تفيد التوصل إلى تسوية مرضية.

ميم- البلاغ رقم 634/2014

م. ب. وآخرون ضد الدانمرك

تاريخ اعتماد القرار :

25 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

المواد المنتهكة:

المادة 3

الانتصاف:

رأت اللجنة أن على الدولة الطرف التزام، طبقاً للمادة 3 من الاتفاقية، بالامتناع عن إعادة أصحاب الشكوى قسراً إلى الاتحاد الروسي أو إلى أي بلد آخر يكونون فيه عرضة لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى الاتحاد الروسي.

51- في 21 آذار/مارس 2017، دفعت الدولة الطرف بالقول إن مجلس طعون اللاجئين الدانمركي ، قد قرر، في 16 كانون الثاني/يناير 2017، إعادة فتح ملفات اللجوء الخاصة بأصحاب الشكوى لمراجعتها خلال جلسة استماع شفهيةٍ يعقدها المجلس أمام فريق نقاشٍ جديد وذلك لإعادة النظر في طلبات اللجوء التي كان قد قدمها أصحاب الشكوى في ضوء قرار اللجنة. لذلك، أعاد المجلس النظر في طلبات اللجوء التي كان قد تقدم بها أصحاب الشكوى في جلسة استماع عُقدت في 2 آذار/مارس 2017.

52- وقبل انعقاد جلسة الاستماع في 23 شباط/فبراير 2017، قدم محامي أصحاب الشكوى مذكرةً جديدةً في القضية. وأثناء جلسة الاستماع أمام المجلس، سُمح لأصحاب الشكوى بإلقاء بيانات أمام المجلس، بمؤازرة محاميهم. بيد أن المجلس تمسك بشروط الإقامة المنصوص عليها في المادة 7(1) أو المادة 7(2) من قانون الأجانب واعتبرها لم تُستوف، حيث إن البيانات التي قدمها أصحاب الشكوى، ذكوراً وإناثاً، اعتُبرت ملفّقةً وغير ذات مصداقية. وأمر المجلس، في قراره المؤرخ 14 آذار/مارس 2017، أصحاب الشكوى بمغادرة الدانمرك خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغهم بالقرارات.

53- وتبيّن من قرارات المجلس أنه، في ضوء قرار اللجنة في هذه القضية، قد أعاد النظر بشكلٍ كاملٍ في ملفات طلب اللجوء التي قدمها أصحاب الشكوى، مع مراعاة التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وبمراعاة قرار اللجنة. ودفعت الدولة الطرف بالقول إنها قد فعَّلت بشكلٍ كاملٍ قرار اللجنة. وعلاوة على ذلك، نُشر قرار المجلس على موقعه، وناقشته لجنة التنسيق في المجلس وأدرجته في تقريرها السنوي. لذلك، اعتبرت الدولة الطرف أنها قد اتخذت التدابير الضرورية والمجدية لمنع حدوث حالات مشابهة في المستقبل وأن القرار الذي اعتمدته اللجنة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 قد فُعِّل تفعيلاً تاماً.

54- وفي 11 نيسان/أبريل 2017، أُحيلت رسالة الدولة الطرف إلى أصحاب الشكوى للتعليق عليها (بحلول 11 حزيران/ يونيه 2017).

55- وقررت اللجنة أن تُبقي باب حوار المتابعة مفتوحاً وأن تنظر فيما يُتخذ من خطواتٍ مستقبلاً أثناء دورتها الحادية والستين.

نون- البلاغ رقم 682/2015

الحاج علي ضد المغرب

القرار المعتمد في

3 آب/أغسطس 2016

انتهاك:

المادة 3

الانتصاف

استنتجت اللجنة أن تسليم صاحب الشكوى إلى المملكة العربية السعودية سيُشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. ورأت اللجنة أن على الدولة الطرف التزاماً بإطلاق سراحه أو بمحاكمته في حال توجيه تُهمٍ إليه في المغرب، ما دام أن صاحب الشكوى كان رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة سنتين تقريباً.

56- في 2 كانون الأول/ديسمبر 2016، دفع صاحب الشكوى بالقول إنه يوجد رهن الاحتجاز في المغرب في انتظار تسليمه منذ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2014 وإن الدولة الطرف لم تنفذ قرار اللجنة لأنه لا يزال محروماً من حريته. وقال إن الاحتجاز رهن التسليم يُلحق الضرر بأي محتجزٍ، حيث يمكن حرمان شخص محتجز من حريته بصورة قانونية بالاستناد فقط إلى أمر محكمة؛ وإلّا فإن ذلك الاحتجاز يعادل احتجازاً تعسفياً.

57- وفي تلك الظروف، ناشد صاحب الشكوى اللجنة أن تحث الدولة الطرف على تنفيذ قرار اللجنة في أقرب وقت ممكن وعلى إنهاء احتجازه تعسفاً.

58- وفي 24 كانون الثاني/يناير 2017، أُحيلت رسالة صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف لتقديم ملاحظاتها عليها (بحلول 24 شباط/فبراير 2017) وعلى التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة.

59- وفي 8 آذار/مارس 2017، أخبر صاحب الشكوى اللجنة أنه بينما كان مضرباً عن الطعام احتجاجاً على احتجازه لمدة تناهز ثلاث سنوات، تلقى زيارة في 1 آذار/مارس 2017 من مسؤولين من الدولة الطرف لم يتسنّ تحديد هويتهم قالوا له، حسب ما أفاد به، إنه لن يُطلق سراحه أبداً، وإنه سيُمضي حياته في السجن في المغرب، وإنه ينبغي أن يقبل بتسليمه إلى المملكة العربية السعودية. وأُفيد أيضاً بأنه اقتُرح على صاحب الشكوى التوقيع على استمارة قبولٍ لتسليمه في آخر المطاف. ووافق صاحب الشكوى أخيراً على توقيع وثيقة لقبول التسليم، وكان ذلك بالأساس نتيجة تعرضه لمحنة نفسية مطولة، بعد أن حاول الانتحار منذ وقتٍ قريب وأضرب عن الطعام تكراراً. بيد أن صاحب الشكوى اتصل بمحاميه في اليوم الموالي ليشتكي من كونه أُجبر على توقيع وثيقة يقبل بموجبها تسليمه، جاء فيها أنه "يُفضل التعرض مرةً أخرى للتعذيب وسوء المعاملة في المملكة العربية السعودية على قضاء ما تبقى من عمره في السجن"، وهو ما هُدّد به. واعتبر صاحب الشكوى أن الضغط النفسي الذي يُعادل الابتزاز لا يشكل انتهاكاً للمادة 22 من الاتفاقية فحسب، بسبب عدم الامتثال لقرار اللجنة، وإنما يشكل شكلاً من أشكال التعذيب النفسي، أو على الأقل شكلاً من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بوجهٍ خاص. وأضاف صاحب الشكوى أن إدارة السجن في الدولة الطرف أخبرته بأنها لا تعتزم احترام قرار اللجنة في قضيته وهي بالتالي غير ملزمة بإطلاق سراح صاحب الشكوى من السجن.

60- وفي ضوء خطورة ادعاءات صاحب الشكوى، طلب المقرر ا ن الخاص ا ن المعني ا ن بالأعمال الانتقامية وقرارات المتابعة التابعين للجنة ، في 10 آذار/مارس 2017 ، إلى الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة بصورة عاجلة التوضيحات الضرورية بشأن حالة صاحب الشكوى (بحلول 31 آذار/مارس 2017).

61- وقررت اللجنة إبقاء باب حوار المتابعة مفتوحاً وطلبت إلى الدولة الطرف، بعد عقد اجتماع مع ممثل بعثة المغرب الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن تقدم، في غضون 60 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ قرار اللجنة في قضيته.