الأمم المتحدة

CRPD/C/PAN/Q/2-4

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

17 April 2026

Arabic

Original: Spanish

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع لبنما *

ألف- الغرض والالتزامات العامة (المواد 1-4 )

1- يُرجى تزويد اللجنة بمعلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لتعزيز الأمانة العامة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس الاستشاري الوطني المعني بالإعاقة، وضمان تزويدهما بالموارد المالية الكافية وبموظفين لديهم الخبرة التقنية اللازمة لتنفيذ مهامهما؛

(ب) حالة تنفيذ السياسة الوطنية للإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة 2020-2030 وما تحقق في إطارها من نتائج قابلة للقياس، والخطة الاستراتيجية للإدماج الاجتماعي للفترة 2020-2024 والقانون رقم 15 لعام 2016، مع تحديد الآليات المتوخاة لضمان مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ تلك التدابير، ولا سيما فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بالميزانية والمسائل التشريعية؛

(ج) إنشاء مكاتب تكافؤ الفرص المتخصصة في شؤون الإعاقة واللجان الاستشارية، وعملياتها ونتائجها، فضلاً عن النتائج التي تحققت في إطار منصة السجل الوطني لبطاقات الإعاقة؛

(د) التدابير المتخذة لإجراء مراجعة شاملة لتشريعات الدولة الطرف بهدف مواءمتها بالكامل مع الاتفاقية، مع التركيز، في جملة أمور، على القانون التجاري والقانون المدني وقانون الأسرة، بهدف إلغاء الأحكام التمييزية والمصطلحات المهينة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة؛

(هـ) الآليات القائمة لتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة الصادرة عام 2017 ولضمان مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تلك العملية؛

(و) الإجراءات المتخذة للتحقق من أن عملية إصدار بطاقات الإعاقة، بما في ذلك تجديد البطاقات، تتوافق مع نموذج حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية، وتكفل إجراء تقييمات شاملة ومتعددة التخصصات، ومتاحة في المناطق الريفية ومناطق السكان الأصليين، ويسهل الوصول إليها من قبل طالبي اللجوء واللاجئين ذوي الإعاقة.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

2- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة للاعتراف بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة هو شكل من أشكال التمييز القائم على أساس الإعاقة وللمعاقبة على ذلك؛

(ب) إحصاءات مستكملة بشأن قضايا التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، مصنفة حسب الجهة التي رُفعت إليها القضية، وعمر الضحية وجنسه ونوع إعاقته، ونوع التمييز، وبشأن التحقيقات التي أُجريت في تلك الحالات والنتائج التي تمخضت عنها؛

(ج) الإجراءات المتخذة لضمان التحقيق الفوري في حالات التمييز التي يتم الإبلاغ عنها إلى الأمانة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ومعاقبة المسؤولين عنها.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

3- يرجى شرح التدابير المتخذة لتحقيق ما يلي:

(أ) التأكد من أن السياسات العامة المتعلقة بالمسائل الجنسانية والعنف ضد المرأة تتضمن منظور الإعاقة، وتعالج الاحتياجات المتداخلة للنساء ذوات الإعاقة، ولا سيما اللواتي يعشن في المناطق الريفية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي والمناطق التي تقطنها الشعوب الأصلية؛

(ب) التحقق من أن المرافق التي تقدم الخدمات للنساء الناجيات من العنف متاحة للنساء ذوات الإعاقة، وأن الموظفين المسؤولين عن رعايتهن قد تلقوا التدريب المناسب؛

(ج) إعمال الحقوق الجنسية والإنجابية للنساء ذوات الإعاقة؛

(د) التحقق من أن دليل التوجيه المخصص للنساء اللواتي تعرضن للعنف المنزلي في سياق جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) يتضمن منظور الإعاقة، وجمع إحصاءات عن النساء ذوات الإعاقة اللواتي استخدمن الدليل؛

(هـ) ضمان حصول النساء ذوات الإعاقة، ولا سيما اللواتي يستخدمن الكراسي المتحركة، على خدمات أمراض النساء؛

(و) وضع برامج في المستشفيات والمجتمعات المحلية لتوعية وتوجيه النساء اللواتي لديهن أطفال ذوي إعاقات خلقية.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

4- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التقدم المحرز في إلغاء أحكام القانون المدني وقانون الأسرة التي تمنح مقدمي الرعاية البالغين سلطة «تأديب» الأطفال وتوقيع عقوبات معتدلة عليهم؛

(ب) التدابير المتخذة لضمان مراعاة منظور الإعاقة في عمل المجالس الاستشارية المعنية بالأطفال والمراهقين، فضلاً عن الإجراءات الجاري تنفيذها والتي تمكّن الأطفال ذوي الإعاقة من التعبير عن آرائهم بشأن المسائل التي تهمهم، والآلية التي تضمن أخذ هذه الآراء في الاعتبار؛

(ج) الاستراتيجيات الأكاديمية والمجتمعية التي اعتُمدت لمنع التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة ولتعزيز القيم الإنسانية لدى الأطفال غير ذوي الإعاقة وأسرهم.

إذكاء الوعي (المادة 8)

5- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التقدم المحرز في تنفيذ توصية اللجنة لعام 2017 بشأن الحملات العامة مثل "تيليتون" التي تعزز نموذج الإعاقة القائم على الإحسان؛

(ب) أحدث النتائج المتعلقة بالحملات الرامية إلى التوعية بمضمون الاتفاقية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنع الموظفين العموميين من الإدلاء بتصريحات مسيئة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة ومعاقبة من يفعل ذلك.

إمكانية الوصول (المادة 9)

6- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) حالة تنفيذ الخطة الوطنية بشأن إتاحة إمكانية الوصول للجميع للفترة 2022-2032، وما تحقق في إطارها من نتائج قابلة للقياس ومؤشرات الامتثال ذات الصلة، واللجان الاستشارية التقنية المعنية بإتاحة إمكانية الوصول للجميع، والخطة الرئيسية للتنمية السياحية المستدامة للفترة 2020-2025، والقانون رقم 15 لعام 2016 بشأن إمكانية الوصول؛

(ب) التدابير المتخذة لتنفيذ الأحكام الحالية المتعلقة بالمشتريات العامة، ولا سيما الأحكام المتعلقة بإدراج الشروط المتعلقة بإتاحة إمكانية الوصول للجميع وفقاً للخطة الوطنية المذكورة للفترة 2022-2032، فضلاً عن نتائجها القابلة للقياس ومؤشراتها؛

(ج) الآليات المنشاة لتدقيق ورصد وضمان الامتثال للمعايير المتعلقة بإتاحة إمكانية الوصول للجميع وفقاً للخطة الوطنية للفترة 2022-2032، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع البنية التحتية العامة؛

(د) أي لوائح أو توجيهات أو مبادئ توجيهية تقنية تتضمن إرشادات أو تعليمات للهيئات العامة فيما يتعلق بالالتزام بإدراج مبدأ "إمكانية الوصول للجميع" كعنصر إلزامي في عمليات الشراء الخاصة بها؛

(هـ) أي معايير أو مبادئ توجيهية تقنية أو ذات صلة بالميزانية تعطي الأولوية للاستثمارات العامة التي تراعي مبدأ إتاحة الوصول للجميع، وفقاً للوائح السارية والالتزامات ذات الصلة التي تعهدت بها الدولة الطرف؛

(و) الإجراءات المتخذة لإعادة تشغيل الإعلانات الصوتية في شبكة النقل العام، وتيسير الوصول عبر الأرصفة ومحطات الحافلات في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في المناطق الريفية ومناطق السكان الأصليين، وضمان امتثال جميع المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية التي تديرها المؤسسات العامة للمعايير الدولية بشأن إتاحة الوصول إلى الإنترنت؛

(ز) نتائج برنامج الماجستير المهني في مجال "إتاحة إمكانية الوصول للجميع" مع التركيز على الوصول إلى البيئة المادية، الذي تقدمه جامعة بنما، وبرنامج الدراسات العليا في مجال إمكانية الوصول، بالإضافة إلى المؤشرات المستخدمة لقياس تأثيرهما على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

7- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) أي آليات تضمن إدماج منظور الإعاقة بشكل منهجي ومستمر في برامج إدارة الكوارث التابعة للأمانة العامة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والنظام الوطني للحماية المدنية، وتكفل مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) التدابير المتخذة لضمان تكييف نظم الإنذار المبكر مع جميع أنواع الإعاقة وتوفيرها بلغة الإشارة، وطريقة براي، وبصيغة سهلة القراءة، والرموز التوضيحية، وإجراء تدريبات شاملة تلبي الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) النتائج القابلة للقياس التي تحققت بفضل دليل الإدارة الشاملة لمخاطر الكوارث في بيئات التعليم الشامل و«مفردات لغة الإشارة» للحد من مخاطر الكوارث والاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، فضلاً عن خارطة الطريق الخاصة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم ورعايتهم في الإدارة الشاملة للمخاطر وحالات الطوارئ والكوارث وخطة السلامة للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ 2016-2019؛

(د) تطبيق معايير إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم ورعايتهم في حالات الطوارئ والكوارث، فضلاً عن طبيعة مبادرات التدريب الموجهة لموظفي الطوارئ بشأن تقديم الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة ونتائجها القابلة للقياس؛

(هـ) عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في جزيرة غاردي سوغدوب، مع تحديد عدد الذين نُقلوا منها، فضلاً عن التدابير المتخذة لضمان مراعاة منظور الإعاقة لدى نقلهم وضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية. يرجى أيض اً تقديم معلومات عن تدابير تيسير الوصول التي نُفِّذت في المواقع التي نُقِل إليها سكان غاردي سوغدوب؛

(و) التدابير المتخذة لضمان مراعاة منظور الإعاقة بشكل منهجي ومستمر في السياسات العامة المتعلقة بتغير المناخ ونزوح السكان الناجم عن تغير المناخ، وإشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

8- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التقدم المحرز في تنفيذ توصية اللجنة بإلغاء الأحكام القانونية التي تقيّد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما المواد من 404 إلى 407 من قانون الأسرة والمادة 45 من القانون المدني، وإلغاء الأحكام التي تجيز حرمانهم من الأهلية القانونية؛

(ب) التقدم المحرز في إنشاء نظام للدعم في اتخاذ القرار يحترم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم وتفضيلاتهم.

إمكانية اللجوء إلى العدالة (المادة 13)

9- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لتنفيذ التعديلات الإجرائية، بما في ذلك في المحاكم ومكاتب المدعين العامين ومراكز الشرطة، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في الإجراءات القضائية على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) عدد القضاة ورؤساء القلم والمدعين العامين ومحامي المساعدة القضائية والموثقين من ذوي الإعاقة في الدولة الطرف؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان توفر مترجمي لغة الإشارة والمترجمين المرشدين والمساعدين الشخصيين في الإجراءات القضائية، وتوفير وثائق المحكمة بأشكال ميسرة (طريقة برايل، وصيغة سهلة القراءة، والوسائط السمعية)؛

(د) الإجراءات المعمول بها لتمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين انتُزعت أهليتهم القانونية أو الذين يقيمون في مؤسسات الرعاية من الطعن في قرارات إعلان عدم الأهلية القانونية والمشاركة في الإجراءات القانونية ذات الصلة؛

(هـ) أي برامج تدريبية قضائية بشأن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، لا سيما في المناطق الريفية ومناطق السكان الأصليين، مع التركيز على مواضيع مثل حقوق الإنسان والإعاقة، واللغة الشاملة للجميع، والمعاملة اللائقة، ومنع التمييز؛

(و) إدماج منظور الإعاقة في نظام قضاة الصلح المجتمعيين وفي الزيارات التي تُجرى إلى منطقة نغابي بوغلي الأصلية في إطار مشروع الوصول إلى العدالة الأسرية، مع تحديد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تمكنوا من الحصول على هذه الخدمات؛

(ز) التدابير المتخذة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات الدفاع القانوني المجانية والميسرة.

حرّية الشخص وأمنه (المادة 14)

10- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لاعتماد خطة وطنية لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، تتضمن أهدافاً واضحة وميزانية مخصصة، ولتنفيذ المبادئ التوجيهية للجنة بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ؛

(ب) أي آليات للتحقيق في انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق والمؤسسات، ولا سيما في المستشفى الوطني للأمراض النفسية، وإحصاءات محدثة عن الشكاوى المقدمة في هذا الصدد، مع تحديد التحقيقات التي تم الشروع فيها ونتائجها.

عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

11- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لتنفيذ توصية اللجنة الصادرة عام 2017 بشأن الحظر الصريح للممارسات التي تُعتبر تأديبية أو تصحيحية ضد الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية المودعين في مؤسسات الطب النفسي العامة والخاصة أو غيرها من مراكز سلب الحرية، واعتماد أي بروتوكولات من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في الموافقة الحرة والمستنيرة فيما يتعلق بأي نوع من أنواع العلاج؛

(ب) الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز بشكل خاص على الإجراءات المطبقة في المعهد الوطني للصحة العقلية وفي غرف حالات الطوارئ النفسية؛

(ج) إحصاءات محدثة عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسلوبة حريتهم، مصنفة حسب مكان سلب الحرية، والنوع الاجتماعي، والعمر، ونوع الإعاقة؛

(د) بيانات محدثة بشأن الزيارات التي قامت بها الآلية الوطنية لمنع التعذيب إلى مؤسسات ومستشفيات الأمراض النفسية، وأي تقدم أُحرز في تنفيذ توصيات الآلية فيما يتعلق بإيداع النساء ذوات الإعاقات الذهنية و/أو النفسية والاجتماعية الحبسَ الانفرادي؛

(هـ) التحقيقات التي أُجريت في حالات التعذيب الجسدي أو اللفظي والاعتداء الجنسي ضد كبار السن ذوي الإعاقة في المرافق والمستشفيات، والقيود المفروضة على الزيارات، والإجراءات التأديبية والتصحيحية، بما في ذلك تفاصيل عن النتائج التي يُتوصَّل إليها والعقوبات المفروضة.

عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

12- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لتعزيز القوانين القائمة أو سن قوانين محددة لمنع حالات العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ومعاقبة المخالفين وتوفير سبل الانتصاف للضحايا، بما في ذلك التدابير المتمايزة المتخذة لتوفير الحماية وضمان الوصول إلى العدالة؛

(ب) التدابير المتخذة لضمان مراعاة منظور الإعاقة في عمل أمانة حماية الضحايا والشهود والخبراء وغيرهم من المشاركين في الإجراءات الجنائية واللجنة الوطنية لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين لأغراض تجارية، والطريقة التي اتبعتها هاتان الهيئتان لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما طالبي اللجوء واللاجئين ذوي الإعاقة؛

(ج) التدابير المتخذة للتحقق من أن اللجنة المشتركة بين المؤسسات، التي أنشئت لتقديم استجابة شاملة لمسألة الملاجئ، تراعي منظور الإعاقة، فضلاً عن طبيعة الإجراءات المحددة المتخذة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في الملاجئ والنتائج القابلة للقياس المترتبة عليها.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

13- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لتنفيذ توصية اللجنة لعام 2017 بشأن منع وحظر عمليات التعقيم القسري والإجهاض غير الطوعي، وضمان الحصول دون استثناء على الموافقة الحرة والمستنيرة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما أولئك الذين انتُزعت أهليتهم القانونية؛

(ب) أي آليات فعالة لتقديم الشكاوى وحماية ضحايا انتهاكات السلامة الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإحصاءات محدثة عن حالات التعقيم والإجهاض غير الطوعي التي تُجرى على الأشخاص ذوي الإعاقة، والتحقيقات التي تُجرى في هذه الحالات ونتائجها؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان مراعاة منظور الإعاقة في عمل لجنة الإجهاض العلاجي التي ينسقها برنامج الصحة الجنسية والإنجابية، والإحصاءات المتعلقة بالموافقة الخطية التي تعطيها النساء ذوات الإعاقة.

حرية التنقّل والجنسية (المادة 18)

14- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لحماية حقوق المهاجرين العابرين وطالبي اللجوء واللاجئين ذوي الإعاقة، ولا سيما حقهم في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والتأهيل وإعادة التأهيل؛

(ب) وضع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يملكون وثائق الحالة المدنية، مثل شهادات الميلاد ووثائق الهوية، بما في ذلك إحصاءات مستكملة عن هذه المسألة والتدابير المتخذة لمعالجتها.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

15- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التقدم المحرز في تنفيذ برامج العيش المستقل، بما في ذلك أي إجراءات محددة اتُّخذت وأي مخصصات مالية رُصدت لهذا الغرض؛

(ب) السياسات العامة الرامية إلى ضمان توفير مساعدين شخصيين للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) النتائج العملية التي تمخض عنها المؤتمر الثالث حول التكنولوجيا المساعِدة الذي عُقد تحت شعار «التكنولوجيا المساعِدة: من النظرية إلى التطبيق»؛

(د) السياسات العامة المتعلقة بالإسكان الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، مع تحديد ما يتوافر من الإسكان الميسر، وأي خطط لتنقيح القانون رقم 15 لعام 2016 بهدف وضع خطط عمل واضحة وإنشاء آليات رصد وفرض جزاءات بالنسبة إلى المباني التي لا تمتثل لمعايير إمكانية الدخول للجميع؛

(هـ) التدابير المتخذة لضمان العيش المستقل لضعاف البصر.

التنقّل الشخصي (المادة 20)

16- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) حالة تنفيذ المرسوم التنفيذي رقم 36 لعام 2019، الذي يحدد اللوائح الصحية المتعلقة بالكلاب المساعِدة أو الكلاب المخصصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، والنتائج القابلة للقياس المترتبة عليه؛

(ب) التدابير المتخذة لمنع إساءة استخدام الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة والتحقيق في هذه الحالات ومعاقبة المخالفين، مع تحديد عدد الشكاوى المقدمة في هذا الصدد، والتحقيقات التي أجريت ونتائجها.

حرّية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)

17- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لضمان إتاحة جميع المعلومات العامة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة عبر جميع أنواع الوسائط، مع التركيز على اللغات الأصلية للبلد؛

(ب) حالة تنفيذ كل من دليل المعايير العامة لإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل الحكومة لعام 2017، ودليل الممارسات الجيدة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018، ودليل السوابق القضائية الوطنية والدولية المتعلقة بالإعاقة لعام 2019، والطبعة الثالثة من دليل إمكانية الوصول والنتائج القابلة للقياس التي تحققت من خلال التنفيذ.

احترام الخصوصية (المادة 22)

18- يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ القانون رقم 81 لعام 2019 بشأن حماية البيانات الشخصية، الذي دخل حيز التنفيذ منذ آذار/مارس 2021، فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

19- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التقدم المحرز في إزالة العوائق القانونية والعملية التي تقيّد زواج الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) التدابير المتخذة لضمان تمكين النساء ذوات الإعاقة من ممارسة حقهن في الأمومة دون أي تحامل ضدهن، ولمنع أي تدابير تفضي إلى حرمانهم من حضانة أطفالهن بسبب إعاقتهن، وفي حال وقوع مثل هذه الحالات، يرجى بيان التدابير المتخذة لمراجعة قرارات الحضانة وإلغائها؛

(ج) الإجراءات المتخذة لتنقيح القانون رقم 88 والقانون رقم 333 الذي يحدد مدة الدعم الأسري المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في 144 ساعة.

التعليم (المادة 24)

20- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) إحصاءات محدثة عن المدارس الشاملة والمدارس التي تتيح إمكانية الوصول للجميع، فضلاً عن عدد الطلاب ذوي الإعاقة في تلك المدارس، مصنفة حسب العمر والنوع الاجتماعي والأصل العرقي والمستوى الأكاديمي ونوع الإعاقة؛

(ب) إحصاءات محدثة عن المؤسسات التابعة للمعهد البنمي للتدريب الخاص؛

(ج) التعاون بين المؤسسات، ولا سيما بين المعهد البنمي للتدريب الخاص ووزارة التعليم؛

(د) التدابير المتخذة لضمان حق الأطفال ذوي التوحد أو ضعاف السمع أو ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية في التعليم، ولإجراء تعديلات على المناهج الدراسية تعكس ظروف الطالب واحتياجاته؛

(هـ) حالة تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية الشاملة في مجال التعليم، والمدرسة المهنية الخاصة التابعة للمعهد البنمي للتدريب الخاص، وبرنامج البكالوريوس في ترجمة لغة الإشارة البنمية والترجمة الشفوية بلغة الإشارة في جامعة الأمريكتيْن المتخصصة، والنتائج القابلة للقياس التي تحققت في إطار البرنامج؛

(و) التدابير المتخذة لإدراج لغة الإشارة في المناهج الدراسية على الصعيد الوطني؛

(ز) مجموع الاستثمارات الحكومية في سياسات التعليم العام لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

الصحّة (المادة 25)

21- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع مرافق النظام الصحي، من خلال تركيب منحدرات، وتكييف المرافق الصحية، وإنشاء مكاتب خدمة مخصصة لهم، لا سيما في المناطق الريفية، والمجتمعات المحلية للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، والمناطق التي تقطنها الشعوب الأصلية؛

(ب) مجموع الاستثمارات الحكومية في سياسات الصحة العامة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

(ج) أي برامج صحية شاملة تهدف إلى إعادة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقات المكتسبة في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

22- يرجى بيان ما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لضمان توفير الأجهزة المساعِدة، ولا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة المسلوبة حريتهم، ولإدماج خدمات التأهيل وإعادة التأهيل في النظام التعليمي، ولإدراج خدمات التأهيل وإعادة التأهيل كعنصر أساسي في حزمة الرعاية الأساسية التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة؛

(ب) عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من خدمات التأهيل وإعادة التأهيل؛

(ج) نتائج استراتيجية إعادة التأهيل المجتمعي، لا سيما في المناطق الريفية ومناطق السكان الأصليين؛

(د) مجموع الاستثمارات الحكومية في السياسات العامة المتعلقة بخدمات التأهيل وإعادة التأهيل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

العمل والعمالة (المادة 27)

23- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) إحصاءات محدثة عن معدل البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة، مصنفة حسب العمر والنوع الاجتماعي والأصل العرقي ونوع الإعاقة، وعن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في البرامج التي تديرها إدارة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) حالة تنفيذ تدابير العمل الإيجابي الرامية إلى توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة والنتائج القابلة للقياس التي تحققت بفضل هذه التدابير، ولا سيما حصة فرص العمل التي تخصصها الشركات للأشخاص ذوي الإعاقة والمحددة في 2 في المائة من مجموع الوظائف، فضلاً عن التدابير المتخذة لمعالجة الحالات التي تختار فيها الشركات دفع غرامة بدلاً من الالتزام بالحصة؛

(ج) حالة تنفيذ القانون رقم 201 المؤرخ 26 شباط/فبراير 2021 بشأن توفير فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة والنتائج القابلة للقياس التي تحققت نتيجة تنفيذ القانون، فضلاً عن مبادرات التدريب التقني التي يضطلع بها المعهد الوطني للتدريب المهني من أجل التنمية البشرية؛

(د) مجموع الاستثمارات الحكومية في السياسات العامة المتعلقة بالإعاقة، مع التركيز على العمالة.

المستوى المعيشي اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

24- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) حالة تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية والمجتمعات المحلية للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي والمناطق التي تقطنها الشعوب الأصلية، والنتائج التي تحققت في إطار هذه البرامج؛

(ب) إحصاءات محدثة عن المستفيدين من برنامج «الملاك الحارس»، مصنفة حسب النوع الاجتماعي والعمر ونوع الإعاقة؛

(ج) التدابير المتخذة للتحقق من أن الإعانات الاجتماعية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة تمكّنهم من التمتع بمستوى معيشي لائق والحصول على الخدمات الأساسية، ومنع الفقر الناجم عن الإعاقة، فضلاً عن التدابير الرامية إلى إنشاء برنامج تقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

25- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) إحصاءات عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين شاركوا في الانتخابات كمرشحين أو الذين يشغلون مناصب انتخابية، مصنفة حسب العمر والنوع الاجتماعي والمنصب الذي ترشحوا له و/أو انتُخبوا لشغله، وذلك بالنسبة إلى الانتخابات الأخيرة؛

(ب) التدابير المتخذة لمواءمة قانون الانتخابات مع الاتفاقية، ولا سيما المصطلحات المستخدمة في المادة 377 من القانون الانتخابي، وحالة تنفيذ بروتوكول إتاحة الوصول إلى مراكز الاقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والنتائج القابلة للقياس التي تحققت في إطار تنفيذ البروتوكول؛

(ج) بيانات محدثة بشأن الإصلاحات المقترحة للقانون الانتخابي من أجل إنشاء أمانة حزبية في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح النظام الانتخابي، تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) التدابير المتخذة لإدراج منظور الإعاقة في القانون رقم 184 لعام 2020 بشأن العنف السياسي القائم على النوع الاجتماعي؛

(هـ) حالة تنفيذ أعمال لجنة تيسير التصويت والنتائج القابلة للقياس التي تحققت، بالإضافة إلى سجل الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تديره المديرية الوطنية لوثائق الهوية والمديرية الوطنية لتنظيم الانتخابات، فضلاً عن تخصيص 15 في المائة من الميزانية المرصودة لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في العمل السياسي في فترة ما بعد الانتخابات؛

(و) التدابير المتخذة لإدراج منظور الإعاقة في منصة «المحكمة معك»، وإحصاءات عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين استخدموا المنصة.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30 )

26- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لضمان إتاحة المرافق والخدمات الثقافية والترفيهية والسياحية والرياضية، العامة منها والخاصة، للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة؛

(ب) التدابير المتخذة لتعزيز السياحة المتاحة للجميع كأحد مصادر الدخل الحكومي لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) حالة تنفيذ معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات في الدولة الطرف؛

(د) النتائج التي تحققت في إطار تنفيذ القانون رقم 175 لعام 2020، وهو قانون الثقافة العامة، بالإضافة إلى النتائج الملموسة والقابلة للقياس التي تحققت لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة بفضل هذا القانون.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

27- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لمواءمة النظم الإحصائية للدولة الطرف مع الاتفاقية، وجمع بيانات محدثة، مصنفة حسب الإعاقة والخصائص المتداخلة الأخرى، مع مراعاة استبيان فريق واشنطن المقتضب المتعلق بالإعاقة؛

(ب) نتائج الدراسة التجريبية لعام 2018، التي أُجريت بالتعاون مع خبراء من المعهد الوطني للإحصاء والتعداد، وجامعة بنما، والأمانة العامة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحديث الجوانب المنهجية وأدوات تنفيذ منهجية المسح الوطني الثاني للإعاقة واعتمادها، فضلاً عن التدابير المتخذة لإدماج منظور الإعاقة في التعداد السكاني الوطني الثاني عشر والتعداد الوطني الثامن للمساكن.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

28- يرجى تقديم معلومات محدثة عن سير عمل المرصد الوطني للإعاقة، ولا سيما فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لضمان امتثاله للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، بمشاركة فعالة من الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم، وعن التدابير المتخذة لضمان مراعاة منظور الإعاقة في إطار نشاط اللجنة الوطنية الدائمة المكلفة بضمان الامتثال لتوصيات حقوق الإنسان ومتابعتها.