اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لإندونيسيا *
1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لإندونيسيا في جلستيها 13 و15 المعقودتين في 20 و21 شباط/فبراير 2024 ( ) ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 29 المعقودة في 1 آذار/ مارس 2024 ( ) .
ألف- مقدمة
2- تُرحِّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني وبما قدمته من معلومات تكميلية في ردودها على قائمة المسائل ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف.
باء- الجوانب الإيجابية
3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسساتية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلد، مثل سن القانون رقم2022/12المتعلق بجريمة العنف الجنسي؛ والشروع في خطة العمل الوطنية الخامسة لحقوق الإنسان، للفترة 2021-2025؛ وإنشاء فرقة العمل المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص؛ وغير ذلك من التدابير المذكورة في هذه الملاحظات الختامية.
جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
التطبيق المحلي للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
4- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية وعن محاكم ابتدائية تشير إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولكن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات عن التدريب المتخصص للقضاة والمحامين والموظفين العموميين، بمن فيهم المدعون العامون، بشأن أحكام العهد وإمكانية الاحتجاج بها أمام القضاء.
5- توصي اللجنة أيضاً بأن توفر الدولة الطرف التدريب للقضاة والمحامين والموظفين العموميين بشأن أحكام العهد وإمكانية الاحتجاج بها أمام القضاء، وأن تتخذ تدابير لتوعية أصحاب الحقوق بالعهد. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(199 8) بشأن التطبيق المحلي للعهد.
المؤسّسات الوطنية لحقوق الإنسان
6- تشعر اللجنة بالقلق لأن الموارد البشرية والمالية المخصصة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف قد لا تفي بحاجة هذه المؤسسات للتمكن من الاضطلاع بولاياتها على أكمل وجه.
7- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان عن طريق مدها بالموارد البشرية والمالية الكافية لكي تتمكن من الاضطلاع بولاياتها بفعالية واستقلالية، بما في ذلك فيما يتعلق بتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأن تحرص على أن توحد جميع المؤسسات التي تشرف على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها جهودها وتعمل معا ً في إطار شامل.
المدافعون عن حقوق الإنسان
8- يساور اللجنة القلق إزاء ما ورد في التقارير المتتالية للأمين العام ( ) وما ذكره المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ( ) من حالات المضايقة والترهيب والانتقام التي استهدفت مدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما من يدافعون عن حقوق الشعوب الأصلية والقضايا المتعلقة بالبيئة والأراضي. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استخدام القانون رقم2008/11المتعلق بالمعلومات والمعاملات الإلكترونية لتجريم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان. وتشعر اللجنة بالجزع إزاء زيادة تسليح القوات العسكرية وقوات الشرطة وتعبئتها لطرد المجتمعات المحلية وتقييد حريتها في التعبير من المناطق التي تنفذ فيها المشاريع الاستراتيجية الوطنية، كما يتضح من مشروع مانداليكا.
9- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير لضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما من يدافعون عن حقوق الشعوب الأصلية والقضايا المتعلقة بالبيئة والأراضي، على القيام بعملهم في بيئة آمنة ومواتية؛
(ب) تعديل أو إلغاء الأحكام الجنائية ذات الصياغة الفضفاضة المنصوص عليها في المادتين 27 و28 من القانون المعدل رقم 11 / 2008 ، بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية، والمتعلقة بالتشهير وخطاب الكراهية ونشر المعلومات المغلوطة، وضمان عدم تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب قيامهم بعملهم؛
(ج) إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في جميع التقارير المتعلقة بممارسة أعمال المضايقة والترهيب والانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان تقديم الجناة إلى العدالة؛
(د) إعادة النظر فورا ً في تسليح القوات العسكرية وقوات الشرطة وتعبئتها في سياق مشاريع التنمية، واتخاذ خطوات لرصد ذلك ومنعه؛
(ه) مراعاة بيان اللجنة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) .
الأعمال التجارية وحقوق الإنسان
10- ترحب اللجنة بسن الاستراتيجية الوطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان من خلال إصدار اللائحة الرئاسية رقم2023/60غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذه الاستراتيجية لا تنص على ما يلي: (أ) بذل العناية الواجبة الإلزامية في مراعاة حقوق الإنسان؛ (ب) إجراءات سياساتية مهمة بشأن الصناعات التي يعرف عنها أن تؤثر سلبا ً على البيئة وعلى التمتع بحقوق الإنسان؛ و(ج) خطة عمل بشأن المجتمعات المحلية المتضررة والأراضي والموارد الطبيعية. وتلاحظ اللجنة حضور مؤسسات وكيانات حكومية تملك فيها الدولة الطرف حصة الأقلية، بأعداد كبيرة في مختلف الصناعات، ولا سيما الصناعات التي أسفرت عن آثار سلبية على حقوق الإنسان وانتهكت هذه الحقوق، فضلا ً عن عدم وجود خطط ملموسة لإلزامها ببذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان في عملياتها المحلية والأجنبية.
11- توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في استراتيجيتها الوطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بالتشاور مع الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية المتضررة وأصحاب المصلحة المعنيين، من أجل تحقيق ما يلي: (أ) ضمان إلزام الكيانات التجارية التي تعمل في الدولة الطرف أو تتخذ من الدولة الطرف مقرا ً لها ببذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان في جميع عملياتها وسلاسل إمداداتها، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات والكيانات الحكومية التي تكون الدولة الطرف مساهمة فيها؛ (ب) إدراج تدابير سياساتية تستهدف الصناعات المعروفة بتأثيرها السلبي على البيئة وعلى التمتع بحقوق الإنسان، ولا سيما صناعات استخراج زيت النخيل والنيكل؛ و(ج) إدراج خطة عمل تعالج الشواغل المتعلقة بالمجتمعات المحلية المتضررة والأراضي والموارد الطبيعية.
12- يساور اللجنة القلق إزاء الآثار السلبية التي تخلفها المشاريع الإنمائية الضخمة والأنشطة التجارية على البيئة والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما على تمتع الشعوب الأصلية والمجتمعات المتضررة بهذه الحقوق. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء جملة أمور، منها الآثار المترتبة على تشييد العاصمة الجديدة نوسانتارا على البيئة وعلى حقوق الإنسان، وإزاء التلويث الضبابي العابر للحدود الناجم عن تجفيف الأراضي الخثية وحرقها في الدولة الطرف.
13- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24 ( 201 7 ) بشأن التزامات الدول بموجب العهد في سياق الأنشطة التجارية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إجراء تقييمات منهجية وعامة ومستقلة للأثر المترتب من وجهة نظر حقوق الإنسان والبيئة في سياق مشاريع التنمية والأنشطة التجارية بطريقة شفافة وشاملة، مع تقديم معلومات عن تأثيرها على تمتع الشعوب الأصلية والمجتمعات المتضررة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ضمان المساءلة عن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الناجمة عن الأنشطة التجارية والمشاريع الإنمائية، وضمان إتاحة سبل الانتصاف المناسبة للضحايا؛
(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدي لإزالة الغابات وتدهور السواحل في سياق تنفيذ بناء العاصمة الجديدة نوسنتارا؛
(د) تنفيذ اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا المتعلق بالتلويث الضبابي العابر للحدود، بطرق منها، سن تشريعات محددة لمنع الضباب والتخفيف من حدته؛
(ه) عقد مشاورات هادفة مع المجتمعات المتضررة ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة المعنيين عند إعداد قوانين ولوائح تتعلق بحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية وتنفيذها.
14- يساور اللجنة القلق إزاء تنفيذ القانون رقم2023/6( قانون إيجاد فرص العمل ) ، الذي يتسم، في جملة أمور، بما يلي: (أ) تخفيف الالتزام بإجراء تقييم شامل للأثر البيئي، المفروض على المؤسسات التجارية كشرط مسبق للحصول على رخصة تجارية؛ (ب) منع المجتمعات المحلية المتضررة بصورة غير مباشرة والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وخبراء البيئة من المشاركة في المشاورات العامة أثناء عملية إعداد تقييم الأثر البيئي؛ و(ج) إلغاء المتطلبات المتعلقة باستخدام المناطق الغابية المبينة في القانون رقم1999/41( قانون الغابات ) . وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا ً إزاء تنفيذ القانون رقم2020/3بشأن تعدين المعادن والفحم، الذي يتضمن عدة أحكام تخفف شروط وآليات الحصول على تراخيص التعدين وإصدارها. ويساورها القلق أيضا ً إزاء استخدام المادة 162 من القانون رقم2020/3أساسا ً لاعتقال الأشخاص الذين يحتجون على أنشطة التعدين.
15- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة وتعديل القانون رقم 6 / 2023 ( قانون إيجاد فرص عمل ) لجملة أغراض بينها ما يلي: (أ) إعادة العمل باشتراط إجراء الأعمال التجارية تقييما ً شاملا ً للأثر البيئي كشرط مسبق للحصول على ترخيص تجاري؛ (ب) ضمان أن تتيح عملية تقييم الأثر البيئي التي أرساها قانون إيجاد فرص عمل للجمهور على نطاق واسع، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان وأفراد المجتمع المحلي، فرصة المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بالمشاريع المقترحة؛ (ج) إعادة العمل بالاشتراطات المتعلقة باستخدام المناطق الحرجية على النحو المبين في القانون رقم 41 / 1999 ( قانون الغابات ) ، وضمان الإدارة المستدامة للموارد الحرجية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بمراجعة وتعديل القانون رقم 3 / 2020 بشأن مناجم المعادن والفحم، لضمان أن يتم التقيد في إصدار تصاريح التعدين تقيدا ً صارما ً بالمعايير البيئية وضمان احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال حماية حقوق الأفراد في الاحتجاج السلمي على أنشطة التعدين دون خوف من الاعتقال أو الانتقام.
حقوق الشعوب الأصلية
16- يساور اللجنة القلق إزاء المشاكل المستمرة في الاعتراف بالشعوب الأصلية في الدولة الطرف، مما يفرض تحديات تتعلق بالتسجيل القانوني الرسمي لحقوقهم الجماعية في الأرض. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بتجريد الشعوب الأصلية من أراضيها وأقاليمها العرفية وتشريدها وإعادة توطينها، دون احترام حقها في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، في كثير من الأحيان (المادة 1 ) .
17- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 26 ( 202 2 ) بشأن الحق في الأرض والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) سن قانون حقوق الشعوب الأصلية من أجل تبسيط عملية الاعتراف بالشعوب الأصلية وأراضيها العرفية؛
(ب) تسريع الجهود الرامية إلى ضمان حق الشعوب الأصلية في امتلاك واستخدام ومراقبة تطوير الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت تشغلها أو تستخدمها عادة، أو التي استخدمتها أو اكتسبتها بطريقة أخرى من الطرق، بما في ذلك عن طريق توسيع نطاق المجتمعات المحكومة بالقانون العرفي؛
(ج) إلغاء أو تعديل التشريعات التي تقوض حق الشعوب الأصلية في استخدام الأراضي و/أو تستبعدها من المشاركة في اتخاذ القرار بشأن جميع المسائل التي تمسها، مثل الأحكام التي تتعارض مع حكم المحكمة الدستورية لعام 2013 بشأن الحقوق العرفية في الأراضي في قانون إيجاد فرص العمل والقانون رقم 3 / 2020 بشأن مناجم المعادن والفحم؛
(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء مشاورات مسبقة بطريقة منهجية وشفافة من أجل الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من الشعوب الأصلية في سياق القرارات التي يحتمل أن تمسها، وخاصة قبل منح التراخيص لمشاريع التنمية والأنشطة التجارية، ولا سيما أنشطة المزارع والتعدين، في الأراضي والأقاليم التي تمتلكها أو تشغلها أو تستغلها عادةً؛
(ه) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 ( الاتفاقية رقم 16 9 ) .
استخدام أقصى الموارد المتاحة
18- تنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من الفوارق الإقليمية، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء التفاوت الصارخ في مجال توافر الخدمات العامة، ولا سيما الخدمات الصحية، بين المناطق والمقاطعات في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن السياسة المالية قاصرة عن معالجة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة في الدولة الطرف (المادة 2 ( 1 ) ) .
19- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إنشاء آلية قوية لتخصيص الموارد من أجل تعزيز تقديم الخدمات وتحسين نوعية الخدمات العامة الأساسية، كما هو الحال بالنسبة للرعاية الصحية في المناطق الريفية؛
(ب) اعتماد سياسة مالية تكون أكثر كفاءة وتصاعدية وعادلة اجتماعياً بطرق منها إعادة النظر في حصة مجموع إيرادات الدولة المتأتية من الدخل الشخصي ودخل الشركات، بهدف توسيع الوعاء ضريبي والحيز المالي لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تدريجيا ً ، وزيادة آثار إعادة توزيع الضرائب؛
(ج) إجراء تقييم شامل، بمشاركة أصحاب المصلحة الاجتماعيين، لآثار سياستها المالية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك تحليل الآثار التوزيعية والعبء الضريبي على مختلف القطاعات والفئات المهمشة والمحرومة وسكان الجزر النائية.
الفساد
20- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار تفشي الفساد في جميع مستويات إدارة الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء ورود تقارير تفيد بأن القانون المنقح رقم2019/19يقوض استقلالية لجنة القضاء على الفساد وفعاليتها (المادة 2 ( 1 ) ) .
21- تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة، وتوصي بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لمكافحة الفساد وما يتصل به من إفلات من العقاب وأن تكفل إدارة الشؤون العامة، في القانون والممارسة، بطريقة شفافة ( ) . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً برفع مستوى الوعي بين السياسيين وأعضاء البرلمان وموظفي الحكومات الوطنية والمحلية بالتكاليف الاقتصادية والاجتماعية للفساد، وتوعية القضاة والمدعين العامين والشرطة بضرورة إنفاذ القانون بصرامة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة القانون رقم 19 / 2019 المتعلق بلجنة القضاء على الفساد، بهدف ضمان استعادة اللجنة لاستقلاليتها وفعاليتها.
عدم التمييز
22- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود قانون شامل لمكافحة التمييز في الدولة الطرف يشمل جميع الأسباب التي يحظر على أساسها التمييز في جميع المجالات المشمولة بالعهد، بما في ذلك الميل الجنسي والهوية الجنسانية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء وجود أحكام في القوانين واللوائح المحلية تنطوي على تمييز على أساس الجنس والميل الجنسي والهوية الجنسانية والدين، بما في ذلك اللوائح المحلية الإلزامية للحجاب. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الأحكام التمييزية الواردة في المادتين 411 و412 من القانون الجنائي المعتمد حديثا ً (القانون رقم2023/1) ، اللتان تجرمان ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، والمساكنة بين شخصين غير متزوجين، وتجيزان ملاحقتهما أمام القضاء بناء على شكوى تقدم من أسرتيهما المباشرتين. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص لأن هذه الأحكام تجرم بحكم الواقع العلاقات الجنسية المثلية، لأن الدولة الطرف لا تعترف بزواج المثليين (المادة 2 ( 2 ) ) .
23- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف قانوناً شاملاً بشأن عدم التمييز: (أ) يوفر حماية كافية من التمييز وفقاً للمادة 2 من العهد؛ ويتضمن إشارة صريحة إلى جميع أسباب التمييز المحظورة الواردة في هذه المادة من العهد وعلى النحو المبين في التعليق العام رقم 20 ( 200 9 ) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الميل الجنسي والهوية الجنسانية؛ ويعرف التمييز المباشر وغير المباشر تعريفا ً يتماشى مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد؛ ويحظر التمييز في المجالين العام والخاص؛ وينص على سبل الانتصاف الفعالة في حالات التمييز. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بإلغاء الأحكام التمييزية الواردة في القوانين واللوائح المحلية، ولا سيما الأحكام المتعلقة بالجنس والميل الجنسي والهوية الجنسانية والدين، بما في ذلك اللوائح المحلية الإلزامية للحجاب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بإلغاء المادتين 411 و412 من القانون الجنائي، لتلغي بذلك تجريم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، والمساكنة بين شخصين غير متزوجين، وإقامة علاقات جنسية بالتراضي بين شخصين بالغين من نفس الجنس.
24- يساور اللجنة القلق إزاء الطابع الإلزامي لإدراج الانتماء الديني للفرد في وثيقة هويته الشخصية، وهو أمر قد يثني الفرد عن اتخاذ قراره بممارسة شعائر دينية أو اعتناق معتقد. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم وجود خيارات متاحة لمن يرغب في تغيير وضعه الديني أو تعريف نفسه على أنه لا ديني، وهو ما قد يؤدي إلى التمييز ضده (المادة 2 ( 2 ) ) .
25- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير قانونية وإدارية تدريجية لإلغاء شرط إدراج الانتماء الديني للفرد في وثيقة هويته الشخصية.
اللاجئون وملتمسو اللجوء
26- تنوه اللجنة بدأب الدولة الطرف منذ زمن طويل في استضافة اللاجئين وتسلم بالتحديات التي تواجهها في هذا الصدد، بما في ذلك التدفق الكبير للاجئين الروهينغيا في الآونة الأخيرة، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء تقييد قدرة ملتمسي اللجوء واللاجئين على التمتع الكامل بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء عدم حصول اللاجئين على عمل، والتفاوت الكبير في فرصهم في الحصول على التعليم بين مختلف أنحاء الدولة الطرف، والعقبات التي تعترضهم في مجال الاستفادة من الرعاية الصحية (المادة 2 ( 2 ) ) .
27- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تمتع ملتمسي اللجوء واللاجئين في الدولة الطرف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما فيما يتعلق بحقهم في العمل والتعليم، ومعالجة الحواجز التي تحول دون حصولهم على الرعاية الصحية، مثل الحواجز المتعلقة بالتكلفة واللغة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بالنظر في التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين و/أو البروتوكول الملحق بها.
المساواة بين الرجل والمرأة
28- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار التفاوت الكبير بين الجنسين في المشاركة في سوق العمل، ويعزى ذلك أساسا ً إلى استمرار التنميط الجنساني وعدم المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية بين المرأة والرجل (المادة 3 ) .
29- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، بطرق منها تعزيز حملات التوعية والممارسات الجيدة لمواجهة مواقف التنميط الجنساني وتغييرها، وكذلك توسيع الشبكة العامة لخدمات رعاية الطفل وغيرها من الخدمات المقدمة للأطفال وغيرهم من المعالين. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16 ( 200 5 ) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الحق في العمل
30- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز فرص الحصول على عمل وبالإنجازات التي حققتها في الآونة الأخيرة في مجال إيجاد فرص عمل وتوفير التدريب المهني للشباب، بيد أنها تشعر بالقلق لأن معدل بطالة الشباب لا يزال مرتفعا ً وأن عدد العمال الذين يدخلون سوق العمل بمؤهلات مناسبة لم يواكب نمو الوظائف التي تتطلب مستويات أعلى من المهارات. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء العدد الكبير من الأشخاص العاملين في الاقتصاد غير الرسمي وأشكال العمل غير التقليدية، بمن فيهم السائقون المعتمدون على منصات شبكية والعاملون لحسابهم الخاص (المادة 6 ) .
31- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها الرامية إلى مكافحة البطالة من خلال اتخاذ تدابير محددة الهدف، تستهدف الشباب على وجه الخصوص، بطرق منها معالجة عدم التوافق بين التعليم واحتياجات سوق العمل من خلال زيادة تحسين نوعية التدريب والتعليم التقنيين والمهنيين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بتعزيز جهودها الرامية إلى تيسير انتقال العمال والوحدات الاقتصادية من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
الحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية
32- يساور اللجنة القلق لأن قانون إيجاد فرص عمل يؤثر سلبا ً على حقوق العمال من خلال ما يلي: (أ) إضعاف الضمانات التي يوفرها ضمان الحد الأدنى للأجور والأنظمة الحكومية ذات الصلة، ولا سيما عن طريق إعفاء المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من متطلبات الحد الأدنى للأجور؛ (ب) التأثير سلبا ً على حقوق العمال الذين أنهيت خدمتهم؛ (ج) تقويض قدرة النقابات العمالية على المشاركة في القرارات القطاعية المتعلقة بالحد الأدنى للأجور. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء ورود تقارير تفيد بأن تنفيذ قانون إيجاد فرص العمل أتاح لأرباب العمل الاكتفاء بتوجيه إشعار قبل إنهاء علاقة العمل وزاد من استخدام العقود المؤقتة (المواد 6- 8 ) .
33- توصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض وتعديل قانون إيجاد فرص عمل من أجل تحقيق ما يلي: (أ) إعادة العمل بضمانات الحد الأدنى للأجور لجميع العمال، بمن فيهم العاملون في المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ (ب) تعزيز حماية العمال الذين أنهيت خدمتهم؛ (ج) ضمان المشاركة الهادفة لنقابات العمال في القرارات القطاعية المتعلقة بالحد الأدنى للأجور وتنظيم استخدام العقود المؤقتة لمنع الاستغلال وتعزيز الأمن الوظيفي.
34- يساور اللجنة القلق لأن معايير العمل لا توفر حماية شاملة للعمال المنزليين والأشخاص الذين يعملون من المنزل وصيادي الأسماك وعمال مزارع نخيل الزيت والعمال المهاجرين داخل الدولة الطرف، المعرضين لخطر الحوادث المهنية وظروف العمل التعسفية والاستغلال (المادة 7 ) .
35- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية في القانون والممارسة لجميع العمال، بمن فيهم على وجه الخصوص خدم المنازل، والأشخاص الذين يعملون من المنزل، وصيادو الأسماك، وعمال مزارع نخيل الزيت، والعمال المهاجرون، وباتخاذ تدابير لمنع الحوادث المهنية وظروف العمل التعسفية والاستغلال ومعالجة آثارها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل وجود آليات إنفاذ فعالة وأن توفر للعمال الذين تُنتهك حقوقهم سبل انتصاف يسهل الوصول إليها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل في اعتماد مشروع القانون المتعلق بحماية العمال المنزليين والنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 لعام 2011 بشأن العمال المنزليين. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 23 ( 201 6 ) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.
الصحة والسلامة المهنيتين في العمل
36- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تدابير شاملة لتوفير الحماية الكافية في مجال الصحة والسلامة المهنيتين في مكان العمل، بما في ذلك الوقاية من الحوادث المهنية. وتنوه اللجنة بزيادة عدد مفتشي العمل، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء محدودية القدرات والموارد اللازمة لتنفيذ عمليات تفتيش العمل على نطاق وبوتيرة كافيين في جميع أنحاء الدولة الطرف (المادة 7 ) .
37- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :
(أ) اعتماد نظام شامل للحماية من الأخطار المهنية يوفر الحماية الكافية لجميع العمال، بمن فيهم العاملون في القطاع غير الرسمي، في حال تعرضهم لحوادث في أماكن العمل وإصابتهم بأمراض مهنية؛
(ب) الحرص على تزويد آلية تفتيش العمل بالموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل توفير الحماية الكافية لجميع العمال، بمن فيهم العاملون في القطاع غير الرسمي من الاقتصاد؛
(ج) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155 لعام 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين.
الحقوق النقابية
38- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
(أ) ضعف الحماية من التدخلات؛
(ب) القيود القانونية المفروضة على حق منظمات العمال في تنظيم أنشطتها؛
(ج) فرض قيود على حق موظفي الخدمة المدنية في تشكيل منظمات من اختيارهم والانضمام إليها؛
(د) ورود تقارير عن المضايقات واستخدام العنف ضد العمال أثناء الإضراب.
39- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعديل المادة 122 من القانون رقم 13 / 2003 ( قانون القوى العاملة ) لحظر حضور صاحب العمل أثناء إجراءات التصويت؛
(ب) إعادة تقييم نطاق وتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 63 / 2004 وقرار وزارة الصناعة رقم 466 / 2014 لضمان ألا تنتهك التدابير الأمنية المتعلقة بالأعيان الحيوية الوطنية حقوق النقابات العمالية وغيرها من الجهات الفاعلة المشروعة في المجتمع المدني، وتعديل تعريف الأعيان الحيوية الوطنية لمنع تصنيف الأنشطة النقابية على أنها تهديدات؛
(ج) ضمان تمكن موظفي الخدمة المدنية من تشكيل أي منظمة يختارونها والانضمام إليها؛
(د) ضمان قدرة العمال على ممارسة حقوقهم، بما في ذلك الحق في الإضراب، دون قيود لا مبرر لها أو خوف من الترهيب والانتقام.
الحق في الضمان الاجتماعي
40- تلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في توسيع نطاق نظامها للضمان الاجتماعي، بيد أنها تشعر بالقلق لأن عدداً كبيراً من الأشخاص لا يشملهم بعد نظام الضمان الاجتماعي، بمن فيهم العاملون في الاقتصاد غير الرسمي والأشخاص المنتمون إلى الفئات الأشد معاناة من الحرمان والتهميش (المادة 9 ) .
41- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف حداً أدنى للحماية الاجتماعية يوفر ضمانات اجتماعية شاملة أساسية وبأن تضاعف جهودها الرامية إلى إنشاء نظام للضمان الاجتماعي يكفل استفادة الجميع من الحماية الاجتماعية ويمنح جميع الأشخاص استحقاقات كافية، ولا سيما العاملين في الاقتصاد غير الرسمي والمنتمين إلى الفئات الأشد معاناة من الحرمان والتهميش، على نحو يؤمّن لهم ظروف العيش الكريم. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19 ( 200 7 ) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي، وإلى بيانها المعنون "أرضيات الحماية الاجتماعية: عنصراً أساسياً من عناصر الحق في الضمان الاجتماعي ومن أهداف التنمية المستدامة" ( ) .
حماية الأسرة
42- يساور اللجنة القلق إزاء السياسة التمييزية الصادرة عن المحكمة العليا في عام 2023 ( التعميم رقم2023/2، التي تقضي برفض الاعتراف القانوني بالزواج بين أتباع أديان مختلفة، وإزاء الآثار السلبية لذلك على الأقليات الدينية والنساء (المواد 3 و10 و1 5 ) .
43- توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف القانون رقم 23 / 2006 المتعلق بإدارة شؤون السكان تنفيذا ً فعالا ً ، فيما يتعلق بضمان الحصول على شهادات الزواج من دون تمييز، وبأن تلغي المحكمة العليا التعميم رقم 2 / 2023 الذي يقضي برفض الاعتراف القانوني بالزواج بين أتباع أديان مختلفة.
تسجيل المواليد
44- يساور اللجنة القلق إزاء وجود عدد كبير من الأطفال، بمن فيهم الأطفال اللاجئون، لا يملكون شهادات ميلاد، مما يجعلهم أكثر عرضة لانعدام الجنسية ويضع حواجز تحول دون تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم (المادة 1 0 ) .
45- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتسجيل جميع الأطفال الذين يولدون ويعيشون في البلد، بمن فيهم الأطفال اللاجئون، مع ضمان حصولهم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بالنظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.
الحق في الغذاء
46- تنوه اللجنة بما أحرزته الدولة الطرف من تقدم في مجال تعزيز الأمن الغذائي والتغذية، ولكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار وجود مشاكل كبيرة، بما في ذلك تزايد العبء الثلاثي لسوء التغذية (قلة التغذية، ونقص المغذيات الدقيقة، وزيادة الوزن/السمنة )، والفقر وعدم توفر فرص كافية للحصول على غذاء مغذ ميسور التكلفة، والضعف في مواجهة الصدمات الخارجية مثل تغير المناخ والكوارث الطبيعية، والتفاوتات في توافر الغذاء وتوزيعه، ولا سيما في المناطق النائية (المادة 1 1 ) .
47- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 12 ( 199 9 ) بشأن الحق في الغذاء الكافي، وكذلك إلى الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير لمعالجة العبء الثلاثي لسوء التغذية (قلة التغذية، ونقص مغذيات الدقيقة، وزيادة الوزن/السمنة )؛
(ب) تحسين فرص الحصول على الغذاء المتنوع من خلال تطوير منظومات غذائية متنوعة ومرنة ومراعية للتغذية؛
(ج) الحرص على أن تستهدف برامج الحماية الاجتماعية الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها؛
(د) ضمان تنفيذ البرامج الغذائية استناداً إلى حق الإنسان في الغذاء، ويشمل ذلك عقد مشاورات شاملة مع الشعوب الأصلية ومجتمعات الفلاحين والنساء مع احترام الزراعة المحلية ودعم صغار منتجي الغذاء؛
(هـ) تشجيع اتباع نظام غذائي متوازن عن طريق استراتيجيات التواصل الفعالة لإحداث التغيير الاجتماعي والسلوكي وضمان القدرة على تحمل تكاليف أنماط التغذية المتنوعة.
النزاعات على الأراضي والإخلاء القسري
48- يساور اللجنة القلق إزاء الأثر السلبي الكبير الذي تخلّفه النزاعات على الأراضي على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويساورها القلق أيضاً إزاء تقارير تفيد بارتفاع عدد المجتمعات المحلية التي أخليت قسراً أو التي تواجه خطر الإخلاء القسري، ولا سيما في سياق تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الوطنية(المادة 1 1 ) .
49- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تبسيط ومواءمة الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بإدارة الأراضي والموارد الطبيعية؛
(ب) ضمان الشفافية والتنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية المكلفة بإدارة استخدام الأراضي والموارد الطبيعية؛
(ج) ضمان حصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالنزاعات على الأراضي على سبل انتصاف قانونية فعالة وعلى تعويضات؛
(د) اتخاذ تدابير فعالة لمنع حالات الإخلاء القسري، ولا سيما في سياق تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الوطنية، وضمان حصول الضحايا على سبيل انتصاف فعال يسمح باسترداد ممتلكاتهم، والعودة إلى ديارهم أو أراضيهم أو على بديل مناسب، ومنحهم التعويض المناسب؛
(هـ) ضمان ألا تكون عمليات الإخلاء القسري للشعوب والمجتمعات الأصلية التي تعيش في المناطق المعنية ناجمة عن تنفيذ أي مشروع من المشاريع الاستراتيجية وطنية؛
(و) اتخاذ تدابير خاصة، في الحالات التي تنفذ فيها عمليات إعادة التوطين بموافقة المجتمعات المتضررة، لضمان ألا يكون لها تأثير سلبي على سبل عيشها.
تغير المناخ وحماية البيئة
50- يساور اللجنة القلق إزاء تسجيل زيادة في عدد مصانع الفحم في جميع أنحاء الدولة الطرف على الرغم من الالتزامات التي تقتضي منها الحد من الاعتماد على الفحم، وهو ما قد يؤثر على الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للوفاء بمساهماتها المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس بحلول عام 2030 ( المادة 1 1 ).
51- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لإنجاز خطتها المتعلقة بالمساهمات المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس، وخفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة، ولا سيما بالتخفيف فعليا ً من اعتمادها على الفحم وتعزيز مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، والحفاظ في الوقت نفسه، على التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حق الشعوب الأصلية في إبداء موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها بشأن تغير المناخ والعهد ( ) وإلى بيانها المشترك مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، واللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتغير المناخ ( ) .
52- ويساور اللجنة القلق إزاء شدة ضعف الدولة الطرف في مواجهة آثار تغير المناخ، بما في ذلك الظواهر المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف، والتغيرات الطويلة الأجل الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، والتحولات في أنماط سقوط الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء آثار إزالة الغابات وتدهورها وإنتاج النفايات على تغير المناخ، وتلوث الهواء والأرض والمياه، والتنوع البيولوجي، بما في ذلك النظم الإيكولوجية البحرية، مما يؤثر بوجه خاص على سبل عيش الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية المتضررة ويزيد من ضعفها (المادة 1 1 ) .
53- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان استخدام الموارد الطبيعية، بما فيها الموارد الحرجية، وفق سياسة حفظ عادلة ومنصفة توضع بالتشاور مع الشعوب الأصلية والمجتمعات المتأثرة ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المسؤولة عن حفظ الطبيعة؛
(ب) وقف ممارسات قطع الأشجار غير القانوني والإقلاع، قدر الإمكان، عن الأشكال غير المستدامة لاستغلال الموارد الطبيعية، بما فيها الغابات؛
(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المجتمعات الساحلية والمناطق المكتظة بالسكان من ارتفاع منسوب مياه البحر والفيضانات المحتملة؛
(د) تعزيز تنفيذ السياسات واللوائح المتعلقة بإدارة النفايات، بطرق منها توسيع نطاق التغطية بخدمة جمع النفايات، والاستغلال الأمثل للمجاري المائية والبنية التحتية الموجودة لتصريف المياه من أجل منع وصول النفايات البلاستيكية إلى البحر، وتشجيع الاقتصاد الدائري للحد من استهلاك البلاستيك، والرصد المنهجي للبيانات المتعلقة بإدارة النفايات وتحسينها؛
(هـ) الحرص على وضع خطة وطنية للتكيف مع آثار تغير المناخ تأخذ في الحسبان احتياجات الفئات المهمشة والمحرومة، وعلى رأسها الشعوب الأصلية والمجتمعات المتضررة، وتتضمن تدابير للتكيف مع تغير المناخ تحترم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الحق في الصحة البدنية والعقلية
54- يساور اللجنة القلق إزاء التفاوت في جودة خدمات الرعاية الصحية وتوافرها بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية أو النائية، وعدم كفاية البنية التحتية للرعاية الصحية، وارتفاع معدلات وفيات الأمهات. وتشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص إزاء ورود تقارير بشأن حالة نظام الرعاية الصحية في بابوا الغربية، الذي يتسم بالمراكز الصحية المهجورة والمدمرة، وبانخفاض كبير في عدد المرافق الطبية، ولا سيما في مقاطعات المرتفعات، وتردي الحالة الصحية للنازحين داخليا ً (المادة 1 2 ) .
55- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) توسيع نطاق التغطية بالخدمات الصحية الأساسية وتحسين جودة هذه الخدمات، ولا سيما لفائدة المحرومين والمهمشين، أفرادا ً وجماعات، الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية؛
(ب) اتخاذ تدابير لتحسين البنية التحتية للرعاية الصحية، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، بطرق منها بناء المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية والارتقاء بمستواها؛
(ج) تخصيص ما يلزم من الموارد فورا ً لإعادة بناء البنى التحتية ودوائر الرعاية الصحية في بابوا الغربية وتعزيزها؛
(د) السماح بوصول المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية إلى النازحين داخليا ً في بابوا الغربية.
56- وتشير اللجنة إلى الشواغل التي أثارتها اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، وتعرب عن قلقها حتى الآن، إزاء ورود تقارير عن استمرار الممارسة المتمثلة في تكبيل الأفراد ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية داخل الأسرة وفي مؤسسات مكتظة في ظروف غير صحية بسبب انتشار الوصم وانعدام الدعم المجتمعي، بما في ذلك خدمات الصحة النفسية (المادة 1 2 ) .
57- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد جميع التدابير اللازمة لمنع استخدام التكبيل والعزل وجميع أشكال تقييد الحركة داخل الأسرة وفي مؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحة النفسية؛
(ب) وضع خطة موقوتة للتحول تدريجيا ً إلى أشكال مجتمعية غير قسرية من خدمات الصحة النفسية والدعم والعيش المستقل.
الصحة الجنسية والإنجابية
58- يساور اللجنة القلق لأن القانون الجنائي الجديد يجرم تعميم المعلومات عن وسائل منع الحمل على الأطفال وتقديم معلومات عن الإجهاض لأي شخص. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن القانون الجنائي الجديد لا يزال يجرم الإجهاض إلا في بعض الحالات الاستثنائية. يساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء العقبات التي تواجهها المرأة في الحصول على الإجهاض المأمون، حتى في الحالات التي يسمح فيها بذلك قانونا ً (المادة 1 2 ) .
59- تشير اللجنة إلى الفقرة 34 من تعليقها العام رقم 14 ( 200 0 ) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وتعليقها العام رقم 22 ( 201 6 ) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية، وإلى المبادئ التوجيهية بشأن الرعاية المتعلقة بالإجهاض ( 202 2 ) الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وتوصي الدولة الطرف بمراجعة القانون الجنائي وتعديله لإلغاء تجريم تعميم المعلومات عن وسائل منع الحمل على الأطفال وتقديم معلومات عن الإجهاض لأي شخص. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بإلغاء تجريم الإجهاض وتوسيع نطاق الحالات التي يكون فيها الإجهاض مسموحا ً به قانونا ً . وتوصي اللجنة كذلك بأن تحرص الدولة الطرف على تضمين مناهج التعليم الوطنية التثقيف الشامل بشأن الصحة الجنسية والإنجابية، وأن تضمن لجميع النساء والمراهقات في الدولة الطرف إمكانية الوصول إلى الخدمات والمعلومات المناسبة والجيدة في مجال الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية وتوافرها، بما في ذلك الإجهاض الدوائي ومنع الحمل والوسائل العاجلة لمنع الحمل.
سياسة مكافحة المخدرات
60- يساور اللجنة القلق إزاء السياسة العقابية التي تتبعها الدولة الطرف بشأن المخدرات وإزاء ورود تقارير عن إعادة التأهيل للمحتجزين قسرا ً ، ولا سيما من قبض عليهم لارتكابهم جرائم تتعلق بالمخدرات. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء محدودية خدمات الحد من الضرر في الدولة الطرف (المادة 1 2 ) .
61- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إعادة النظر في سياستها العقابية بشأن المخدرات لإعطاء الأولوية لاستراتيجيات الحد من الضرر على التدابير العقابية، مع التركيز على نهج الصحة العامة وإعادة التأهيل الطوعي بدلا ً من السجن؛
(ب) ضمان حصول السجناء المقبوض عليهم بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات على خدمات إعادة التأهيل الطوعية والقائمة على الأدلة في إطار احترام حقوقهم الإنسانية وكرامتهم؛
(ج) تعزيز جودة خدمات الحد من الضرر وفرص الوصول إليها، بما في ذلك الوصول إلى العلاج البديل للمواد الأفيونية المفعول، وخدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية للتصدي للمخاطر الصحية المرتبطة بالمخدرات بطريقة فعالة.
الحق في التعليم
62- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة فرص الحصول على التعليم، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء جوانب القصور في نوعية التعليم، ولا سيما في المناطق النائية؛ وعدم وجود بنية تحتية مدرسية كافية، بما في ذلك مرافق المياه والصرف الصحي؛ والفجوة الرقمية، التي تؤدي إلى تفاقم اللامساواة في إمكانية الحصول على التعليم والاستفادة من الفرص التعليمية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء انخفاض معدل القيد الصافي في التعليم ما قبل الابتدائي (المواد 13-1 5 ) .
63- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تحسين نوعية التعليم، ولا سيما في المناطق النائية، ومعالجة تدني النتائج التعليمية، ولا سيما في الرياضيات وفهم المقروء، بطرق منها الاستثمار المستمر في التدريب وتحسين ظروف عمل المعلمين؛
(ب) تحسين البنية التحتية للمدارس وتحسين المواد التعليمية، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، وضمان حصول جميع المدارس على إمدادات المياه ومرافق الصرف الصحي الكافية؛
(ج) ضمان تكافؤ فرص الوصول إلى التكنولوجيا والتوصيل بالإنترنت لجميع الطلاب، ولا سيما الطلاب الذين يعيشون في المناطق النائية، من أجل تيسير التعلم عبر الاتصال المباشر وبرامج التعليم عن بعد؛
(د) تعزيز آليات الرصد والتقييم لتتبع التقدم المحرز في معالجة التفاوتات التعليمية؛
(هـ) مضاعفة جهودها لزيادة نسب الالتحاق بالتعليم ما قبل الابتدائي والنظر في توفير هذا التعليم مجانا ً لجميع الأطفال في الدولة الطرف.
دال- توصيات أخرى
64- تشجّع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
65- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفا ً فيها بعد، وهي البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛ و البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تصدق الدولة الطرف على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي وقعت عليها في عام 2010، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي وقعت عليه في عام 200 0.
66- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرّسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بما في ذلك التعافي من جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19 ) ، بمساعدة وتعاون دوليين عند اللزوم. وستيسّر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حدّ كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلّة لرصد التقدّم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تدعم الدولة الطرف الالتزام العالمي بعقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم إهمال أحد. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن التعهد بعدم ترك أي أحد خلف الركب ( ) .
67- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات والمستوى المحلي ولا سيما في أوساط البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتّخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشدد اللجنة على دور البرلمان الحاسم في تنفيذ هذه الملاحظات الختامية، وتشجع الدولة الطرف على ضمان مشاركته في إجراءات الإبلاغ والمتابعة في المستقبل. وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظّمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.
68- وفقاً لإجراء متابعة الملاحظات الختامية الذي اعتمدته اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية (31 آذار/مارس 2026 )، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 11 (الأعمال التجارية وحقوق الإنسان )، و17(أ) (حقوق الشعوب الأصلية) و19(ج) (الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة) الواردة أعلاه.
69- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث وفقاً للمادة 16 من العهد بحلول 31 آذار/مارس 2029، ما لم تخطر بخلاف ذلك نتيجة تغيير في جولة الاستعراض. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268 يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحّدة، حسب الاقتضاء، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( ) .