لجنة مناهضة التعذيب
|
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة |
Distr.: General 10 October 2019 Arabic Original: English |
تقرير متابعة بشأن القرارات المتعلقة بالبلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من ا لاتفاقية *
مقدمة
١- هذا التقرير تجميعٌ لما ورد من الدول الأطراف وأصحاب الشكاوى من معلومات عالجتها لجنة مناهضة التعذيب منذ دورتها الخامسة والستين (12 تشرين الثاني/نوفمبر - 7 كانون الأول/ديسمبر 2018) في إطار إجرائها المتصل بمتابعة القرارات المتعلقة بالبلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية ( ) .
ألف- البلاغ رقم 327/2007 ( )
|
بويلي ضد كندا |
|
|
تاريخ اعتماد القرار: |
١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١ |
|
المواد المنتَهَكة: |
المادتان 3 و22 |
|
الانتصاف: |
طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتيح، طبقاً لالتزاماتها بموجب المادة 14 من الاتفاقية، انتصافاً فعلياً يتضمن ما يلي: (أ) تعويض صاحب الشكوى عن انتهاك حقوقه التي تكفلها المادة 3؛ (ب) إعادة تأهيل صاحب الشكوى على أكمل وجه ممكن بما يتضمن، في جملة أمور، توفير الرعاية الطبية والنفسية، والخدمات الاجتماعية، والمساعدة القانونية، بما يشمل رد المصاريف السابقة والخدمات والمصاريف القانونية اللاحقة؛ (ج) إعادة النظر في نظام الضمانات الدبلوماسية المعمول به في الدولة الطرف تفادياً لارتكاب انتهاكات مشابهة في المستقبل. |
٢- وفي ٤ آذار/مارس ٢٠١٩، أشارت الدولة الطرف إلى ملاحظاتها الأولية المقدمة في إطار المتابعة والمؤرخة ٤ نيسان/أبريل ٢٠١٢، التي اعترضت فيها على ادعاءات تعذيب صاحب الشكوى وأعربت فيها عن نيتها عدم تعويض صاحب الشكوى أو إعادة تأهيله. وقدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية مؤرخة ٦ نيسان/أبريل ٢٠١٧ و٧ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٨. وفي هاتين الرسالتين، تفيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى نقل إلى كندا في حزيران/ يونيه ٢٠١٧، حيث واصل قضاء عقوبته إلى أن أفرج عنه إفراجاً مشروطاً في كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٧.
٣- وتشير الدولة الطرف إلى أنها تحترم عموماً ولاية اللجنة ومقرراتها. غير أنها لا تتفق مع آراء اللجنة في هذه القضية. وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحب الشكوى تعرضه للتعذيب. ونتيجة لذلك، فهي ترى أن لا داعي لتعويض صاحب الشكوى ما لم تقرر المحاكم الكندية المختصة خلاف ذلك. وتدعو الدولة الطرف اللجنة إلى انتظار نتيجة دعوى التعويض المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية في كندا، التي سبق التشكيك في إمكانية اللجوء إليها، قبل التماس مزيد من المعلومات المستكملة من الدولة الطرف.
٤- وفي 27 آذار/مارس 2019، أُحيلت رسالة الدولة الطرف إلى محامي صاحب الشكوى لكي يعلِّق عليها بحلول 27 أيار/مايو 2019.
٥- وقررت اللجنة أن تواصل حوار المتابعة وأن تطلب إلى الدولة الطرف، تمشياً مع ما جاء في قرارها السابق، أن تقدم بانتظام معلومات مستكملة عن حالة تنفيذ قرار اللجنة في هذه القضية قبل كل دورة، إلى أن يتم التوصل إلى حل مرضٍ. وقد تبين من الملاحظات والتعليقات المقدمة في إطار المتابعة أن القرار نُفذ تنفيذاً جزئياً.
باء- البلاغ رقم 464/2011
|
ك. ه. ضد الدانمرك |
|
|
تاريخ اعتماد القرار: |
٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢ |
|
المواد المنتَهَكة: |
المادة 3 |
|
الانتصاف: |
رأت اللجنة أن الدولة الطرف، برفضها طلب لجوء صاحب الشكوى دون أن تسعى إلى إجراء تحقيق أوفى في ادعاءاته أو تأمر بخضوعه لفحص طبي، لم تُحدد ما إذا كانت ثمة أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد أن صاحب الشكوى قد يواجه خطر التعذيب في حال إعادته. وبناء على ذلك، خلصت اللجنة إلى أن إبعاد الدولة الطرف صاحبَ الشكوى إلى أفغانستان يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية. ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بما اتخذته من تدابير استجابةً للملاحظات الواردة في القرار. |
٦- وفي ١ نيسان/أبريل ٢٠١٩، ذكّرت الدولة الطرف بطلبها إنهاء إجراء المتابعة، المؤرخ ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠١٣.
٧- وفي ٨ أيار/مايو ٢٠١٩، أبلغت الأمانة كلاً من الدولة الطرف ومحامي صاحب الشكوى بأن اللجنة ستنظر في طلب الدولة الطرف إنهاء إجراء المتابعة خلال دورتها السادسة والستين نظراً لعدم ورود أي تعليقات من محامي صاحب الشكوى على ما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد بمنح صاحب الشكوى تصريحاً بالإقامة الدائمة في الدانمرك. غير أن اللجنة كانت قد قررت بالفعل، في دورتها الخمسين، إنهاء حوار المتابعة، مع إدراج ملاحظة تفيد بالتوصل إلى تسوية مُرضية.
٨- وقررت اللجنة أن تبلغ الدولة الطرف وصاحب الشكوى بأنها اتخذت في دورتها الخمسين قراراً بإنهاء حوار المتابعة، مع إدراج ملاحظة تفيد بالتوصل إلى تسوية مرضية نظراً إلى منح صاحب الشكوى تصريحاً بالإقامة الدائمة في الدانمرك. وقد تبين من الملاحظات المقدمة في إطار المتابعة أن القرارً نُفذ تنفيذاً كاملاً.
جيم- البلاغ رقم 477/2011 ( )
|
عرّاس ضد المغرب |
|
|
تاريخ اعتماد القرار: |
١٩ أيار/مايو ٢٠١٤ |
|
المواد المنتَهَكة: |
المواد 2(1)، و11 إلى 13، و15 |
|
الانتصاف: |
حثت اللجنة الدولة الطرف على إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بما اتخذته من تدابير وفقاً للملاحظات الواردة في القرار، بما في ذلك فتح تحقيق نزيه ومعمّق في ادعاءات صاحب الشكوى تعرضه للتعذيب. ويجب أن يشمل هذا التحقيق إجراء فحوص طبية وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول). |
٩- وفي 11 كانون الثاني/يناير 2019، قدمت الدولة الطرف ملاحظات المتابعة باللغة العربية.
١٠- وفي 20 شباط/فبراير 2019، أُحيلت ملاحظات الدولة الطرف إلى محامي صاحب الشكوى لكي يعلق عليها بحلول 22 نيسان/أبريل 2019.
١١- وتمشياً مع القرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الخامسة والستين، والقاضي بإبقاء حوار المتابعة جارياً وبالنظر إلى عدم إحراز تقدم ملموس في تنفيذ القرار المذكور أعلاه، طلب رئيس اللجنة عقد اجتماع مع ممثلٍ للبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف خلال الدورة السابعة والستين، وذلك لمناقشة ما يمكن أن تتخذه سلطات الدولة الطرف من تدابير أخرى لتنفيذ قرار اللجنة. وقد تبين من الملاحظات والتعليقات المقدمة في إطار المتابعة أن القرار لم ينفَّذ. وقررت اللجنة أن تعرب، في تقريرها السنوي، عن قلقها من عدم تنفيذ القرار المذكور أعلاه.
دال- البلاغ رقم 500/2012 ( )
|
راميريز مارتينيز وآخرون ضد المكسيك |
|
|
تاريخ اعتماد القرار: |
٤ آب/أغسطس ٢٠١٥ |
|
المواد المنتَهَكة: |
المواد 1، و2(1)، و12 إلى 15، و22 |
|
الانتصاف: |
حثت اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: (أ) فتح تحقيق مستفيض وفعال في أعمال التعذيب؛ (ب) مقاضاة الأشخاص المدانين بارتكاب هذه الانتهاكات والحكم عليهم ومعاقبتهم على النحو المناسب؛ (ج) الأمر بالإفراج الفوري عن أصحاب الشكوى؛ (د) منح أصحاب الشكوى وافراد أسرهم الجبر الكامل، بما في ذلك التعويض المنصف والكافي، وإعادة تأهيل أصحاب الشكوى على أكمل وجه ممكن. وكررت اللجنة أيضاً تأكيد ضرورة إلغاء حكم الحبس الاحتياطي في التشريعات المحلية، ومواءمة قانون القضاء العسكري مواءمة تامة مع قرارات محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، بغية كفالة أن تكون لمحاكم القضاء العام دون غيرها الولاية القضائية على الحالات التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان. |
١٢- وفي 30 كانون الثاني/يناير 2019، قدمت الدولة الطرف معلومات متابعة. وتفيد الدولة الطرف بأنه أعيد فتح التحقيقات الجنائية في عام ٢٠١٦ من أجل تقديم مرتكبي أعمال التعذيب إلى العدالة. غير أنه لم يُحرز أي تقدم يذكر في إثبات مسؤوليتهم عن تلك الأعمال. وتشير الدولة الطرف إلى أنه طُلب من مكتب المدعي العام العسكري تقديم ما بحوزته من تسجيلات صوتية كأدلة. أما فيما يخص تعويض الضحايا، فقد أدرجت أسماؤهم في السجل الوطني للضحايا ويمكنهم بالتالي الحصول على تعويض. ومع ذلك، لم يحصل الضحايا على أي تعويض حتى الآن، بخلاف المساعدة القانونية، ولم يقدَّم أي توضيح آخر في هذا الصدد. ولم تقدَّم أي معلومات مستكملة عن الضحيتين اللتين أعيدتا إلى السجن بعد وقت قصير من إطلاق سراحهما. ولم تتضمن رسالة الدولة الطرف أي معلومات مستكملة عن العلاج الطبي الذي تحتاجه الضحية التي فقدت السمع في إحدى أذنيها من جراء التعذيب، كما لم تتضمن أي معلومات مستكملة عن إصلاح القضاء العسكري.
١٣- وفي 20 شباط/فبراير 2019، أُحيلت ملاحظات الدولة الطرف إلى محاميّ أصحاب الشكوى لكي يعلِّقوا عليها بحلول 11 نيسان/أبريل 2019.
١٤- وفي ١٢ نيسان/أبريل ٢٠١٩، طلب محامو أصحاب الشكوى إلى اللجنة ما يلي: (أ) مطالبة الدولة الطرف بتقديم معلومات عما اتخذته من تدابير امتثالاً للتوصيات الواردة في القرار المذكور أعلاه؛ (ب) مناشدة الدولة الطرف، عن طريق مقرر اللجنة المعني بالأعمال الانتقامية، الحفاظ على سلامة أصحاب الشكوى وسلامة أسرهم وممثليهم القانونيين البدنية والمعنوية والامتناع عن أي أعمال انتقامية ضدهم أو عن أي قصاص منهم؛ (ج) تعيين واحد أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سري في متابعة زيارتها السابقة للمكسيك في عام 2001، وفقاً لأحكام المادة 20 من الاتفاقية.
١٥- ولاحظت اللجنة أن متابعة القرار المذكور أعلاه كانت جزءاً من حوار دار أثناء النظر في التقرير الدوري السابع للدولة الطرف، فقررت أن تُبقي حوار المتابعة جارياً وأن توجِّه رسالة من رئيس اللجنة تطلب فيها إلى الدولة الطرف ضمان تنفيذ القرار المذكور أعلاه تنفيذاً كاملاً والامتناع عن أي أعمال انتقامية أخرى ضد أصحاب الشكوى وأسرهم وممثليهم القانونيين. وقررت اللجنة أيضاً أن تنظر في اتخاذ تدابير أخرى في ضوء رد الحكومة. وقد تبين من الملاحظات والتعليقات المقدمة في إطار المتابعة أن القرار لم ينفَّذ.
هاء- البلاغ رقم 580/2014 ( )
|
ف. ك. ضد الدانمرك |
|
|
تاريخ اعتماد القرار: |
٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥ |
|
المواد المنتَهَكة: |
المواد 3 و12 و16 |
|
الانتصاف: |
رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بأن تمتنع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى تركيا أو إلى أي بلد آخر يكون فيه عرضة لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى تركيا. ورأت اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف قد انتهكت مقتضيات المادة 12، مقروءةً بالاقتران مع المادة 16، من الاتفاقية. |
١٦- ونظر اً لعدم إبداء محامي صاحب الشكوى أي تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، وطلب إثبات الصفة الذي قدمته الدولة الطرف بتاريخ ١ نيسان/أبريل ٢٠١٩، أُرسلت في 8 أيار/مايو 2019 رسالة لتذكير محامي صاحب الشكوى بتقديم تعليقاته في إطار المتابعة بحلول 8 تموز/يوليه 2019.
١٧- وقررت اللجنة أن تُبقي حوار المتابعة جارياً، وأن تنظر في إمكانية اتخاذ تدابير أُخرى في ضوء تعليقات صاحب الشكوى. وقد تبين من الملاحظات والتعليقات المقدمة في إطار المتابعة أن القرار لم ينفَّذ.
واو- البلاغ رقم 606/2014 ( )
|
أسفاري ضد المغرب |
|
|
تاريخ اعتماد القرار: |
١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ |
|
المواد المنتَهَكة: |
المادة 1 والمواد من 12 إلى 16 |
|
الانتصاف: |
رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بما يلي: (أ) توفير سبيل انتصاف لصاحب الشكوى، بما في ذلك تعويض عادل وكاف، ووسيلة لإعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن؛ (ب) فتح تحقيق نزيه ومستفيض في الأحداث المدعاة بما يتفق تماماً مع مقتضيات بروتوكول اسطنبول، وذلك بغية ترسيخ المساءلة وتقديم المسؤولين عن المعاملة التي تعرض لها صاحب الشكوى إلى العدالة؛ (ج) الامتناع عن ممارسة أي ضغط أو تخويف أو أعمال انتقامية تمس سلامة صاحب الشكوى أو سلامة أسرته البدنية أو المعنوية، مما قد يؤدي، إن حصل، إلى إخلال الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية بأن تتعاون مع اللجنة بحسن نية لتيسير تنفيذ أحكام الاتفاقية، والسماح لأفراد أسرته بزيارته في السجن. |
١٨- وفي ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨، ردت الدولة الطرف على الادعاءات التي تفيد بارتكاب أعمال انتقامية، بما في ذلك القيود المفروضة على تلقي صاحب الشكوى زيارات من أفراد أسرته، والحظر المفروض على دخول كلود مانجان - أسفاري إقليم المغرب.
١٩- وفي 11 كانون الثاني/يناير 2019، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في إطار المتابعة، باللغة العربية.
٢٠- وفي 20 شباط/فبراير 2019، أُحيلت ملاحظات الدولة الطرف إلى محاميّ صاحب الشكوى لكي يعلّقوا عليها بحلول 22 نيسان/أبريل 2019.
٢١- وفي ١٧ نيسان/أبريل ٢٠١٩، أفاد محامو صاحب الشكوى بأنه سُمح للسيدة مانجان - أسفاري بدخول المغرب في ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩، بعد حظر دام ثلاثين شهراً. وقد سُمح لها بزيارة صاحب الشكوى في السجن في ١٤ و١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩. وأشير إلى أن صاحب الشكوى يعاني من قيود شتى رهن الاحتجاز ويعتبرها بمثابة أعمال انتقامية ضده.
٢٢- وفي 13 أيار/مايو 2019، أُحيلت تعليقات محاميّ صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف لكي تبدي ملاحظاتها عليها بحلول 15 تموز/يوليه 2019.
٢٣- وقررت اللجنة أن تبقي حوار المتابعة جارياً، في ضوء عدم إحراز أي تقدم ملموس في تنفيذ القرار المذكور أعلاه، وأن تطلب عقد اجتماع مع ممثل للبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف خلال الدورة السابعة والستين للجنة لمناقشة ما يمكن أن تتخذه سلطات الدولة الطرف من تدابير أخرى لتنفيذ قرار اللجنة. وقررت اللجنة أيضاً أن توجه رسالة من رئيس اللجنة تطلب فيها إلى الدولة الطرف الامتناع عن أي أعمال انتقامية ضد النعمة أسفاري، مع الإشارة إلى ما حدث من تطورات إيجابية تتمثل في تلقي السيد أسفاري زيارات من زوجته، وتدعو فيها الدولة الطرف إلى تقديم مزيد من الملاحظات في إطار المتابعة فيما يتعلق بتنفيذ إجراء الانتصاف. وقد تبين من الملاحظات والتعليقات المقدمة في إطار المتابعة أن القرار لم ينفَّذ. وبناءً على ذلك، قررت اللجنة أن تعرب في تقريرها السنوي عن قلقها من عدم تنفيذ القرار المذكور أعلاه.
زاي- البلاغ رقم 653/2015
|
أ. م. د. وآخرون ضد الدانمرك |
|
|
تاريخ اعتماد القرار: |
١٢ أيار/مايو ٢٠١٧ |
|
المواد المنتَهَكة: |
المادة 3 |
|
الانتصاف: |
خلصت اللجنة إلى أن من شأن ترحيل أصحاب الشكوى إلى الاتحاد الروسي أن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. ورأت اللجنة أنه يقع على الدولة الطرف، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية، التزام بالامتناع عن إعادة أصحاب الشكوى قسراً إلى الاتحاد الروسي أو إلى أي بلد آخر يواجهون فيه خطراً حقيقياً يتمثل في طردهم أو إعادتهم إلى الاتحاد الروسي. ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتَّخذتها استجابةً للملاحظات الواردة في القرار. |
٢٤ - وفي ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧، أفادت الدولة الطرف بأنها لن تقبل قرار اللجنة وستشرع في ترحيل أصحاب الشكوى. وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أُحيلت ملاحظات المتابعة التي قدمتها الدولة الطرف إلى محامي أصحاب الشكوى للتعليق عليها بحلول 3 كانون الأول/ديسمبر 2018.
٢٥- ونظراً لعدم ورود أي رد، وجهت الأمانة، في ٨ أيار/مايو ٢٠١٩، رسالةً أولى لتذكير محامي أصحاب الشكوى بتقديم تعليقاته بحلول ٨ تموز/يوليه ٢٠١٩.
٢٦- وقررت اللجنة أن تُبقي حوار المتابعة جارياً، وأن تنظر في إمكانية اتخاذ تدابير أخرى في ضوء تعليقات محامي أصحاب الشكوى. وقد تبين من الملاحظات المقدمة في إطار المتابعة أن القرار لم ينفَّذ.
حاء- الب لاغ رقم 742/2016 ( )
|
أ. ن. ضد سويسرا |
|
|
تاريخ اعتماد القرار: |
٣ آب/أغسطس ٢٠١٨ |
|
المواد المنتَهَكة: |
المواد 3 و14 و16 |
|
الانتصاف: |
رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى إيطاليا وبمواصلة الامتثال لالتزامها بإعادة تأهيل صاحب الشكوى عن طريق العلاج الطبي، بالتشاور التام معه. ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بما اتخذته من تدابير استجابةً للملاحظات الواردة في القرار. |
٢٧- وفي ٨ أيار/مايو ٢٠١٩، أكد محامي صاحب الشكوى أن السلطات السويسرية أعادت فتح إجراءات لجوء صاحب الشكوى، وأن أمانة الدولة للهجرة أجرت مقابلة مع صاحب الشكوى في ٥ شباط/فبراير ٢٠١٩ للنظر في الأسس الموضوعية لطلب لجوئه. وأُشير إلى أنه من المقرر إجراء المقابلة الثانية مع صاحب الشكوى في ٢١ أيار/مايو ٢٠١٩. وبالإضافة إلى ذلك، ما زالت الإجراءات المحلية لمنح اللجوء جارية، ولم يصدر بعد قرار في أسسها الموضوعية.
٢٨- وفي 13 أيار/مايو 2019، أُحيلت رسالة المتابعة التي وردت من محامي صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف لكي تبدي ملاحظاتها عليها بحلول 15 تموز/يوليه 2019.
٢٩- وقررت اللجنة أن تُبقي حوار المتابعة جارياً، وأن تنظر في إمكانية اتخاذ تدابير أخرى في ضوء ملاحظات الدولة الطرف ونتائج إجراءات اللجوء الوطنية. وقد تبين من الملاحظات والتعليقات المقدمة في إطار المتابعة أن القرار نُفذ تنفيذاً جزئياً.
طاء- البلاغ رقم 758/2016
|
هارون ضد سويسرا |
|
|
تاريخ اعتماد القرار: |
٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ |
|
المواد المنتَهَكة: |
المادة 3 |
|
الانتصاف: |
اعتبرت اللجنة أن الدولة الطرف لم تبحث بطريقة فردية ومتعمقة التجربة الشخصية التي مرّ بها صاحب الشكوى باعتباره ضحية من ضحايا التعذيب، ولا التبعات المتوقعة لإعادته قسراً إلى إيطاليا. وبناء عليه، خلصت اللجنة إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى إيطاليا سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بما اتخذته من تدابير استجابةً للملاحظات الواردة في القرار. |
٣٠- وفي ٨ أيار/مايو ٢٠١٩، أكد محامي صاحب الشكوى أن السلطات السويسرية ألغت أمر الطرد الصادر في ٦ آب/أغسطس ٢٠١٤ وأعادت فتح إجراءات اللجوء. غير أن السلطات لم تتخذ حتى الآن أي تدابير عملاً بإجراءات اللجوء الجديدة لصاحب الشكوى. وعلى وجه الخصوص، لم ُيحدد لصاحب الشكوى موعد مقابلة أو أي إجراء آخر يهدف إلى جمع الأدلة.
٣١- وفي 13 أيار/مايو 2019، أُحيلت رسالة المتابعة التي وردت من محامي صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف لكي تبدي ملاحظاتها عليها بحلول 15 تموز/يوليه 2019.
٣٢- وقررت اللجنة أن تُبقي حوار المتابعة جارياً، وأن تنظر في إمكانية اتخاذ تدابير أخرى في ضوء ملاحظات الدولة الطرف ونتائج إجراءات اللجوء الوطنية. وقد تبين من التعليقات المقدمة في إطار المتابعة أن القرار نُفذ تنفيذاً جزئياً.
ياء- البلاغ رقم 778/2016
|
إيروستا وآخرون ضد الأرجنتين |
|
|
تاريخ اعتماد القرار: |
٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨ |
|
المواد المنتَهَكة: |
المواد 1، و2(1)، و11 إلى 14 |
|
الانتصاف: |
حثت اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي: (أ) إجراء تحقيق فوري ونزيه ومستقل في جميع الادعاءات التي قدمها السيد إيروستا بشأن تعرضه للتعذيب؛ (ب) منح أصحاب الشكوى صفة الضحية؛ (ج) إتاحة سبل انتصاف مناسبة لأصحاب الشكوى، بما في ذلك التعويض المنصف ومعرفة الحقيقة؛ (د) اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير ضمانات عدم التكرار؛ (ه) الإعلان عن القرار ونشر محتواه على نطاق واسع. ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بما اتخذته من تدابير استجابةً للملاحظات الواردة فيه. |
٣٣- وفي ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠١٩، أفاد محامي صاحب الشكوى بأن الدولة الطرف لم تنفذ أياً من التوصيات الواردة في قرار اللجنة. وأشار محامي صاحب الشكوى على وجه الخصوص إلى أن التحقيق في وقائع القضية ما زال يراوح مكانه. ولم يتم إشراك أقارب الضحية في تحديد ملابسات وفاته ولم يحصلوا على تعويض مناسب. واقترح محامي صاحب الشكوى أن تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ القرار.
٣٤- وفي 14 أيار/مايو ٢٠١٩، أُحيلت تعليقات محامي صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف لكي تبدي ملاحظاتها عليها بحلول 14 تموز/يوليه ٢٠١٩، ولكي تنفِّذ الدولة الطرف قرار اللجنة.
٣٥- وقررت اللجنة أن تُبقي حوار المتابعة جارياً، وأن تنظر في إمكانية اتخاذ تدابير أُخرى في ضوء ملاحظات الدولة الطرف. وقد تبين من التعليقات المقدمة في إطار المتابعة أن القرار لم يُنفَذ.
كاف- البلاغ رقم 811/2017
|
م. ج. ضد سويسرا |
|
|
تاريخ اعتماد القرار: |
٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ |
|
المواد المنتَهَكة: |
المادة 3 |
|
الانتصاف: |
رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بموجب المادة 3 من الاتفاقية بالنظر في الطعن المقدم من صاحب الشكوى في ضوء التزاماتها بموجب الاتفاقية وبموجب هذه الملاحظات. وطُلب إلى الدولة الطرف أيضاً الامتناع عن طرد صاحب الشكوى أثناء إعادة النظر في طلب اللجوء الذي قدمه. ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بما اتخذته من تدابير استجابةً للملاحظات الواردة في القرار. |
٣٦- وفي ١٥ آذار/مارس ٢٠١٩، أفادت الدولة الطرف بأن طلب لجوء جديد قُدِّم باسم صاحب الشكوى في ٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩، وبأن من المقرر إجراء مقابلة لجوء في ٥ نيسان/أبريل ٢٠١٩. وسيُسمح لصاحب الشكوى بالبقاء في إقليم الدولة الطرف إلى حين انتهاء الإجراءات. ورأت الدولة الطرف أنها نفذت قرار اللجنة.
٣٧- وفي 19 آذار/مارس2019، أُحيلت ملاحظات الدولة الطرف إلى محامي صاحب الشكوى للتعليق عليها بحلول 20 أيار/مايو 2019.
٣٨- وفي ٨ أيار/مايو ٢٠١٩، أفاد محامي صاحب الشكوى بأن السلطات السويسرية أعادت فتح إجراءات لجوء صاحب الشكوى، وأن أمانة الدولة للهجرة أجرت مقابلة أخرى مع صاحب الشكوى في ٥ نيسان/أبريل ٢٠١٩ للنظر في الأسس الموضوعية لقضيته. غير أن إجراءات اللجوء الجديدة مازالت جارية ولم يُتخذ أي قرار جديد بشأن الأسس الموضوعية للقضية.
٣٩- وفي 13 أيار/مايو 2019، أُحيلت رسالة المتابعة التي وردت من محامي صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف لكي تبدي ملاحظاتها عليها بحلول 15 تموز/يوليه 2019.
٤٠- وقررت اللجنة أن تُبقي حوار المتابعة جارياً، وأن تنظر في إمكانية اتخاذ تدابير أخرى في ضوء ملاحظات الدولة الطرف ونتائج إجراءات اللجوء الوطنية. وقد تبين من الملاحظات والتعليقات المقدمة في إطار المتابعة أن القرار نُفذ تنفيذاً جزئياً.