* اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والثمانين (9-27 تشرين الأول/أكتوبر 2023).
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري العاشر لغواتيمالا
1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري العاشر لغواتيمالا (CEDAW/C/GTM/10) في جلستيها 2007 و 2008 (انظر CEDAW/C/SR.2007 وCEDAW/C/SR.2008)، المعقودتين في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/GTM/Q/10، وترد ردود غواتيمالا في الوثيقة CEDAW/C/GTM/RQ/10.
ألف - مقدمة
2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري العاشر. وتعرب عن تقديرها أيضا لتقديم الدولة الطرف تقرير متابعة الملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة (CEDAW/C/GTM/FCO/8-9)، وردودها الكتابية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة. وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.
3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الرفيع المستوى الذي ترأسته الأمينة الرئاسية لشؤون المرأة، آنا ليتيسيا أغويلار ثيسن، والذي ضم ممثلين عن الكونغرس، وعن المحكمة الدستورية، واللجنة الرئاسية لمكافحة التمييز والعنصرية ضد الشعوب الأصلية، واللجنة الرئاسية للسلام وحقوق الإنسان، ووزارة الحوكمة، ووزارة التنمية، و وزارة التعليم المشترك بين الثقافات والثنائي اللغة، ووزارة المالية العامة، ووزارة الصحة العامة والمساعدة الاجتماعية، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، ووزارة الخارجية، والمعهد الوطني للإحصاءات، ومكتب المدعي العام، ومكتب الدفاع عن حقوق نساء الشعوب الأصلية، وصندوق تنمية الشعوب الأصلية، والبعثة الدائمة لغواتيمالا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.
باء - الجوانب الإيجابية
4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر عام 2017 في التقرير ين السابق ين للدولة الطرف في ما يتعلق بإجراء إصلاحات تشريعية، وعلى وجه التحديد اعتماد ما يلي:
(أ) المرسوم رقم 11-2022، القاضي بإدخال تعديلات على قانون العقوبات تتناول استمالة الأطفال والمراهقين وابتزاز الأموال باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو غيرها من الوسائل التكنولوجية في انتهاك للخصوصية؛
(ب) المرسوم رقم 16-2018، القاضي بإعلان يوم 8 آذار/مارس يوما وطنيا لضحايا المأساة التي وقعت في دار الرعاية التي تحمل اسم ” انتقال مريم العذراء “ (VirgendelaAsunción)، والموافقة على معاش مدى الحياة للناجيات.
5 - وترحب اللجنة بالجهود التي بذل ت ها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد أو إنشاء ما يلي:
(أ) الخطة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه للفترة 2020-2029؛
(ب) السياسة المتعلقة بإمكانية لجوء الشعوب الأصلية إلى العدالة للفترة 2017-2025، وتحسين إمكانية لجوء نساء الشعوب الأصلية إلى العدالة، وقيام دائرة الادعاء العام بإنشاء أمانة الشعوب الأصلية لتنفيذ السياسة ورصدها وتقييمها؛
(ج) سياسة الدولة وخطة عملها للحماية الشاملة للأطفال والمراهقين للفترة 2017-2032؛
(د) خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، المتخذ في عام 2017.
جيم - أهداف التنمية المستدامة
6 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحثّ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها القوة المحركة للتنمية المستدامة في غواتيمالا، وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات ذات صلة تحقيقا لتلك الغاية.
دال - البرلمان
7 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، ال فرع الثاني، المرفق السادس). واللجنة تدعو الكونغرس إلى القيام، تمشيا مع ولايته، باتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.
هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات
السياق
8 - تلاحظ اللجنة نتائج الانتخابات الديمقراطية التي أعلنتها المحكمة الانتخابية العليا في غواتيمالا، في 28 آب/أغسطس 2023. وتلاحظ أيضا أن رئيس غواتيمالا ونائب الرئيس الجديدين قد انتخبا في انتخابات سلمية وحرة، بمشاركة نشطة من النساء، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية، في أعقاب حملة انتخابية قامت على وعد ب تصحيح الاتجاهات التراجعية في مجال حقوق المرأة، وإتاحة الفرص للنساء وللفئات الأخرى التي ظلت مهمشة تاريخيا. وتلاحظ كذلك أن انتقال السلطة، الذي اعترف به الرئيس الحالي رسميا، من المقرر أن يتم في 14 كانون الثاني/يناير 2024. غير أن اللجنة يساورها بالغ القلق إزاء الأدلة على العمل بشكل دؤوب ، بما في ذلك من جانب السلطات القضائية، لاتخاذ تدابير لإلغاء نتائج الانتخابات ونزع الشرعية عنها، وهو ما يتنافى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، و مع دستور غواتيمال ا وتشريعات ها الوطنية، وهي إجراءات تسببت في اضطرابات أهل ية.
9 - و توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف سلامة جميع النساء في الحركة النسائية ونساء الشعوب الأصلية والمدافعات عن حقوق الإنسان، وعدم ملاحقتهن جنائيا، وحرية التجمع السلمي وحرية التعبير لهن، في جميع الأوقات، وأن تحترم سيادة القانون وتصون الديمقراطية.
التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة
10 - تلاحظ اللجنة قرارات المحكمة الـ 43 التي تشير إلى الاتفاقية والصادرة بين عامي 2017 و 2022، وكذلك جهود النشر الأخرى وأنشطة بناء القدرات المتصلة بالاتفاقية والتي اضطلعت بها الدولة الطرف. بيد أنها تلاحظ بقلق محدودية وعي المرأة بحقوق الإنسان المكفولة لهن وسبل الانتصاف المتاحة للمطالبة بها، ولا سيما لدى النساء الريفيات، والنساء اللائي يعشن في فقر، والنساء ذوات الإعاقة، ونساء الشعوب الأصلية، ونساء شعب الغاريفونا، والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين.
11 - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتكثيف جهودها للتعريف على نطاق واسع بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وبالتوصيات العامة للجنة والتوعية بها، باللغات المستخدمة في الدولة الطرف، بما في ذلك لغات الشعوب الأصلية، ولا سيما لدى النساء الريفيات، والنساء اللاتي يعشن في فقر، والنساء ذوات الإعاقة، ونساء الشعوب الأصلية، ونساء شعب الغاريفونا، والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، ولتثقيف النساء بشأن الحقوق المكفولة لهن بموجب الاتفاقية و ب سبل الانتصاف القانونية المتاحة للمطالبة بتلك الحقوق.
تعريف المساواة وعدم التمييز
12 - تلاحظ اللجنة قرار المحكمة الدستورية في القضية رقم 559-2020 الذي يؤيد حق المرأة في عدم التمييز في مكان العمل وفي العلاقات الأسرية. غير أنها لا يزال يساورها القلق إزاء عدم وجود تعريف شامل لمصطلح ” التمييز ضد المرأة “ في تشريعات الدولة الطرف، تمشيا مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية، فضلا عن عدم وجود قانون شامل لمناهضة التمييز وما يناسب من العقوبات. وتلاحظ بقلق محدودية تنفيذ القوانين والسياسات ال قائمة ل لتصدي لأشكال التمييز المتداخلة ضد المرأة، ولا سيما ضد النساء الريفيات، والنساء اللاتي يعشن في فقر، والنساء ذوات الإعاقة، ونساء الشعوب الأصلية، ونساء شعب الغاريفونا، والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والمهاجرات، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين.
13 - و اللجنة، إذ تكرر تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/GUA/CO/7 ، الفقرة 12، و CEDAW/C/GTM/CO/8-9 ، الفقرة 11)، فإنها تحث الدولة الطرف على أن تعتمد تعريفا شاملا للتمييز ضد المرأة يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، وكذلك أشكال التمييز المتداخلة، وفقا للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، والغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان.
إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة
14 - تنوه اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتيسير إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة من خلال سياسات محددة الأهداف. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) الحواجز الاقتصادية التي تحول دون لجوء المرأة إلى العدالة، ومحدودية المعونة القضائية المجانية المتاحة؛
(ب) العقبات الماثلة أمام إمكانية اللجوء إلى العدالة و التي تواجهها نساء الشعوب الأصلية، ونساء شعب الغاريفونا، والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء المحرومات اقتصاديا، والنساء ذوات الإعاقة، من قبيل عدم الإلمام بالأمور القانونية، والتحيز القضائي، ومحدودية سبل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بسبل الانتصاف المتاحة لتقديم الشكاوى بشأن أشكال التمييز المتداخلة؛
(ج) استمرار تأجيل الإجراءات في قضية ” هوغار سيغورو فيرخن دي لا أسونسيون “ ( Hogar Seguro Virgen de la Asunción )، مما يؤدي إلى حرمان الضحايا من العدالة ومن الشعور بالإنصاف، وتأخير دفع المعاشات للضحايا الناجيات.
15 - وتوصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) توسيع نطاق خدمات المعونة القضائية العامة الممولة تمويلا كافيا لكفالة تزويد النساء اللاتي يفتقرن إلى الموارد الكافية بالمعونة القضائية المجانية في الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية المتصلة بالعنف الجنساني والتمييز ضد المرأة؛
(ب) تعزيز إمكانية اللجوء إلى العدالة لنساء الشعوب الأصلية، ونساء شعب الغاريفونا، والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء المحرومات اقتصاديا، والنساء ذوات الإعاقة، بسبل منها معالجة الحواجز اللغوية، وتجهيز المحاكم بالتسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة، ونشر المعلومات حول سبل الانتصاف القانوني المتاحة للمطالبة بحقوقهن؛
(ج) تسريع الإجراءات في قضية ” هوغار سيغورو فيرخن دي لا أسونسيون “ ، وكفالة حصول الناجيات على معاشات كافية مدى الحياة، دون تأخير.
المرأة والسلام والأمن
16 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أوجه التقدم المحرز في بعض قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة خلال النزاع المسلح الداخلي، والإسهام القيّم لجماعات المجتمع المدني، ولا سيما الجماعات النسائية، في عمليات السلام في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الإجراءات المطولة، التي تعزى إلى جملة أمور منها ممارسة المتهمين لحقهم في الاستئناف، قد حالت حتى الآن دون حصول الضحايا على التعويضات التي أمرت بها المحكمة الابتدائية.
17 - واللجنة ، وإذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، توصي بأن تقوم الدولة الطرف، بالتعاون مع ممثلي منظمات المجتمع المدني النسائية، بما يلي :
(أ) كفالة الحق في جبر الضرر للنساء من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت أثناء النزاع المسلح الداخلي، وذلك من خلال تنفيذ سياسة جبر الضرر لحفظ الكرامة وإحداث التحول المنشود، وإنفاذ تدابير الجبر التي تأمر بها المحاكم؛
(ب) تسريع الامتثال لتدابير الجبر الجماعي الـ 16 لجبر الضرر بما يحفظ الكرامة ويحدث التحول المنشود وفق ما أمرت به المحكمة في قضية ” سيبور زاركو “ ( Sepur Zarco ) ؛
(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى التنفيذ الفعلي لخطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، وتخصيص ميزانية خاصة لفعاليات الدعوة التي تنظمها المنظمات بشأن مشاركة المرأة على قدم المساواة في عملية حفظ السلام وبناء السلام.
الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني
18 - تلاحظ اللجنة بقلق تردد الدولة الطرف في اعتماد مشروع القانون رقم 4977 الرامي إلى رفع مستوى الأمانة الرئاسية لشؤون المرأة إلى رتبة وزارة. ولا يزال القلق يساورها إزاء محدودية الموارد والسلطة والقدرات، وكذلك محدودية التنسيق فيما بين مختلف المؤسسات المكلفة بتعزيز حقوق المرأة، بما في ذلك مكتب الدفاع عن حقوق نساء الشعوب الأصلية، ومكتب التنسيق الوطني لمنع العنف الأسري والعنف ضد المرأة. وتلاحظ بقلق عدم كفاية مخصصات الميزانية لتعزيز المؤسسات والتنسيق وتنفيذ سياسات من قبيل الخطة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه.
19 - واللجنة ، وإذ تذكِّر بملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/GTM/CO/8-9 ، الفقرة 15)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف برفع مستوى الأمانة الرئاسية لشؤون المرأة إلى رتبة وزارية، وتعزيز ولايتها ، وتخصيص موارد كافية لها. وتوصي أيضا بتعزيز الموارد البشرية والتقنية والمالية لمكتب الدفاع عن حقوق نساء الشعوب الأصلية، ومكتب التنسيق الوطني لمنع العنف الأسري والعنف ضد المرأة، وكفالة تعزيز التنسيق فيما بينهما.
التدابير الخاصة المؤقتة
20 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تعتمد أي تدابير خاصة مؤقتة تهدف إلى التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، تمشيا مع المادة 4 من الاتفاقية، في جميع المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو تكون فيها أقل حظاً من الرجل، بما في ذلك في الحياة السياسية والعامة والاقتصادية، والتعليم، والعمالة، والرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي.
21 - واللجنة ، وإذ تذكِّر بملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/GTM/CO/8-9 ، الفقرة 17)، توصي بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة تماشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بهدف التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الاتفاقية التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو تكون فيها أقل حظاً من الرجل ، بما في ذلك في الحياة السياسية والعامة والاقتصادية، والتعليم، والعمالة، والرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي.
القوالب النمطية
22 - تنوه اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ السياسة الوطنية في ميدان الاتصال، والتي تقضي باستعراض جميع الحملات الإعلامية، بما فيها المواد السمعية البصرية، قبل نشرها للتأكد من خلوها من القوالب النمطية الجنسانية التمييزية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق استمرار القوالب النمطية الجنسانية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، مما يؤدي إلى تفاقم ارتفاع مستويات العنف ضد المرأة والفتاة في الدولة الطرف، بما في ذلك قتل الإناث والعنف الجنسي والأسري والتحرش الجنسي.
23 - واللجنة ، وإذ تكرر تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/GTM/CO/8-9 ، الفقرة 19)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) كفالة تنفيذ الخطة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه للفترة 2020-2029 ومبادئها التوجيهية بشأن المعايير الاجتماعية والجنسانية، بسبل منها تخصيص موارد كافية لتنفيذ الخطة ورصدها وتقييمها بشكل فعال؛
(ب) تعزيز التدابير، بما في ذلك حملات التوعية والتثقيف التي تستهدف القادة السياسيين والقادة الدينيين وقادة الشعوب الأصلية والمعلمين والفتيات والفتيان والنساء والرجال، من أجل القضاء على القوالب النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، وتشجيع تقاسم المسؤوليات المنزلية بالتساوي بين المرأة والرجل؛
(ج) كفالة أن تنفَّذ التدابير الرامية إلى التصدي للقوالب النمطية الجنسانية مع التركيز بشكل خاص على نساء الشعوب الأصلية، ونساء شعب الغاريفونا، والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء ذوات الإعاقة، والمهاجرات، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛
(د) تقييم فعالية التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية، وتقديم معلومات عما أُحرز من نتائج في تقريرها الدوري المقبل.
العنف الجنساني ضد المرأة
24 - تلاحظ اللجنة إنشاء محاكم خاصة للمحاكمة في جرائم قتل الإناث وغيرها من أشكال العنف ضد المرأة في 17 مقاطعة من مقاطعات الدولة الطرف، فضلا عن آلية للبحث الفوري عن النساء المفقودات (نظام إيزابيل - كلاودينا للإنذار). بيد أن اللجنة يساورها بالغ القلق إزاء تفشي ظاهرة العنف الجنساني ضد النساء والفتيات في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بقلق بوجه خاص ما يلي:
(أ) الزيادة الحادة في حالات قتل الإناث، وحالات الاغتصاب، وسفاح المحارم، والاعتداء وغيره من الجرائم الجنسية، والعنف الأسري، فضلا عن حالات اختفاء النساء والفتيات؛
(ب) الافتقار إلى الموارد الكافية لتنفيذ نموذج الرعاية الشاملة للنساء من ضحايا العنف ، وتدابير حماية الضحايا؛
(ج) الحالة المالية غير المستقرة لمراكز الدعم الشامل للنساء الناجيات من العنف فيما يتعلق بتوفير خدمات الدعم الأساسية للضحايا، بسبب التأخيرات المتكررة في تحويل الأموال ومحدودية تغطيتها الجغرافية؛
(د) محدودية التغطية الجغرافية بالخدمات المقدمة عن بُعد لتقديم الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة، والتي يتعذر الوصول إليها بلغات كثيرة مستخدمة في الدولة الطرف، والتكاليف المترتبة على ذلك، مما يحول دون قيام الكثير من الضحايا بتقديم الشكاوى، ولا سيما النساء الريفيات، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، ونساء شعب الغاريفونا، والنساء اللاتي يعشن في فقر، والنساء ذوات الإعاقة؛
(ه) ازدياد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لدى النساء والفتيات، والناجم عن جملة أمور منها العنف والاعتداء الجنسيان، ولا سيما ضد نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي؛
(و) ارتفاع معدلات العنف الجنساني، بما في ذلك حالات القتل، ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، والوصم وعدم توفير الحماية، فضلا عن انخفاض معدلات الملاحقة الجنائية والإدانة في مثل هذه الحالات.
25 - واللجنة، وإذ تذكِّر بتوصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، و الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19، وبالتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادر ي ن بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، والغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر وغير ذلك من أنواع الاستغلال، تحث الدولةَ الطرف على ما يلي:
(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى منع حالات العنف الجنساني ضد المرأة والملاحقة الجنائية لمرتكبيها والمعاقبة عليها، بسبل منها إصدار أوامر الحماية وإنفاذها بفعالية، وفرض العقوبات الردعية المناسبة في حالات عدم الامتثال لتلك الأوامر؛
(ب) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لمكتب المدعي العام من أجل التنفيذ الملائم لنموذج الرعاية الشاملة للنساء من ضحايا العنف ولحماية الضحايا؛
(ج) التعجيل بتحويل الأموال اللازمة لمراكز الدعم الشامل للنساء الناجيات من العنف، واعتماد بند مخصص في الميزانية لكفالة التمويل المستدام وزيادة عدد المراكز الممولة تمويلا كافيا من مراكز الدعم الشامل للنساء الناجيات من العنف والتي تقدم خدمات شاملة لدعم الضحايا في جميع أنحاء الدولة الطرف؛
(د) زيادة التغطية الجغرافية واللغوية، وخفض التكاليف التي تتحملها الضحايا عن الخدمات المقدمة عن بُعد من أجل تقديم شكاوى بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، مع إيلاء الأولوية للمناطق التي ترتفع فيها معدلات ارتكاب العنف؛
(ه) كفالة حصول النساء من ضحايا العنف الجنسي على العلاج الطبي الفوري والمجاني، بما في ذلك العلاج الوقائي بعد التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة جنسيا؛
(و) منع جرائم الكراهية ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين ، والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها جنائيا وإنزال العقوبات المناسبة بهم، ووضع نظام لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالعنف ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية.
الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء
26 - تلاحظ اللجنة أن أمانة مكافحة العنف الجنسي والاستغلال والاتجار بالأشخاص تدير مأوى مؤقتا متخصصا واحدا للنساء من ضحايا الاتجار وأطفالهن إذا كن خاضعات لتدابير حماية أمرت بها المحكمة. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) الافتقار إلى تدابير منع الاتجار بالأشخاص، ولا سيما الاتجار بالنساء والفتيات، لأغراض الاستغلال الجنسي والسخرة في الدولة الطرف ، وانخفاض معدلات الملاحقة الجنائية والإدانة في قضايا ذلك الاتجار، فضلا عن تزايد خطر الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي بنساء الشعوب الأصلية، ونساء شعب الغاريفونا، والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء الريفيات، و المهاجرات، والمشردات داخليا؛
(ب) عدم كفاية عدد الملاجئ المتخصصة في الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية، وانخفاض تمويل الملاجئ؛
(ج) الافتقار إلى قانون شامل بشأن الاتجار بالنساء والفتيات ينص على تدابير وقائية مسايرة للعصر وخدمات لدعم الضحايا.
27 - واللجنة، وإذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى التحقيق في جميع حالات الاتجار بالنساء المبلغ عنها، وملاحقة مرتكبيها جنائيا وإنزال العقوبات المناسبة بهم، مع كفالة حماية ضحايا الاتجار بالبشر والنساء والفتيات اللائي يتعرضن للاستغلال الجنسي، والتركيز بشكل خاص على نساء الشعوب الأصلية، ونساء شعب الغاريفونا، والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء الريفيات، والمهاجرات، والمشردات داخليا؛
(ب) تخصيص التمويل الكافي لكفالة خدمات الدعم الكافية لضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك الملاجئ المتخصصة، وزيادة عدد الملاجئ، ولا سيما في المناطق الريفية؛
(ج) تعديل قانون مكافحة العنف والاستغلال الجنسيين والاتجار بالأشخاص (2009) لكي يتماشى مع المعايير الدولية.
المساواة في المشاركة في الحياة السياسية والعامة
28 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) أنه لا يوجد بين أعضاء الكونغرس البالغ عددهم 160 عضوا سوى 32 امرأة، ولا يوجد بين العُمد البالغ عددهم 340 عمدة سوى 12 امرأة، وفي كل ا الحالتين لا يوجد سوى امرأة واحدة من نساء الشعوب الأصلية؛
(ب) أن العملية الانتخابية لعام 2023 فرضت تحديات عديدة أمام مشاركة النساء، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية، اللواتي أعربن عن شواغل إزاء محدودية توافر المعلومات عن العملية الانتخابية بلغاتهن، والصور السلبية لنساء وفتيات وأطفال الشعوب الأصلية في الحملات الانتخابية؛
(ج) عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة فعالة لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، بما في ذلك نساء الشعوب الأصلية، ونساء شعب الغاريفونا، والنساء المنحدرات من أصل أفريقي؛
(د) تقارير عن رسائل تمييزية وتهديدات وترهيب وعنف ضد النساء المشتغلات بالعمل السياسي أو النساء اللائي يشغلن مناصب عامة، واللواتي كثيرا ما يتعرضن لجوّ من الخوف.
29 - توصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى الارتقاء بتمثيل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الكونغرس، وفي المناصب الحكومية، والسلطة القضائية، والخدمة العامة على الصعيد الوطني، وعلى صعيد الولايات والصعيد المحلي، وذلك باعتماد تدابير محددة الهدف، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، مثل تخصيص حصص لتحقيق التكافؤ بين الجنسين، وإعطاء الأفضلية للمرأة في التوظيف في الخدمة العامة، ولا سيما على مستويات صنع القرار، وإدخال تعديلات على قانون العمليات الانتخابية والأحزاب السياسية بحيث يشترط تكافؤ الجنسين في هياكل الأحزاب السياسية وفي قوائمها الانتخابية، وينص على فرض العقوبات المناسبة على الأحزاب السياسية في حالة عدم الامتثال؛ ومنع العنف السياسي ضد المرشحات وحمايتهن منه وملاحقة مرتكبيه جنائيا وإنزال العقوبات المناسبة بهم.
المدافعات عن حقوق الإنسان
30 - يساور اللجنة بالغ القلق إزاء الاعتداءات والمضايقات وأعمال التخويف والتجريم والانتقام الموجهة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان اللائي يؤدين مهام قضائية، كما يتضح من قضيتي المدعية العامة السابقة فرجينيا لابارا، وكلاوديا غونزاليس، العضوة السابقة في اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا، اللتين كانتا تعملان على كفالة سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب والفساد في الدولة الطرف.
31 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على القضاء على الاستخدام التعسفي للقانون الجنائي، بما في ذلك لإصدار أوامر إلقاء القبض والاحتجاز السابق للمحاكمة، كأعمال انتقامية ضد المدافعات عن حقوق الإنسان اللائي يؤدين مهام قضائية، وذلك لعرقلة العمل المنوط بهن أداؤه قانونا؛ وعلى إحالة قضيتي فرجينيا لابارا وكلاوديا غونزاليس لإعادة المحاكمة والإفراج عنهما فورا في انتظار المحاكمة، كما دعت إلى ذلك آليات الأمم المتحدة الأخرى.
32 - و تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء الاعتداءات، وأعمال العنف والقتل الجنسانية ، والتخويف، والوصم، والتجريم، والاحتجاز غير القانوني، وحملات التشهير التي تستهدف المدافعات عن حقوق الإنسان، بمن فيهن الصحفيات والعاملات في وسائط الإعلام، والنقابيات، والناشطات البيئيات من نساء الشعوب الأصلية، والنساء المدافعات عن حقوق المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين.
33 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على حماية جميع المدافعات عن حقوق الإنسان من أي اعتداءات أو عنف جنساني أو مضايقة أو تخويف أو غير ذلك من الأعمال الانتقامية بسبب عملهن المشروع، وملاحقة مرتكبي أعمال العنف هذه جنائيا وإنزال العقوبات المناسبة بحقهم، بمن فيهم الموظفون العموميون، وعلى كفالة أن تتمكن المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات في ميدان حقوق الإنسان من مزاولة عملهن بحرية، وممارسة حقوقهن في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
التعليم
34 - لا يزال القلق يساور اللجنة بسبب انخفاض التحصيل العلمي لدى الفتيات، حيث يعادل متوسط تعليمهن 5,3 سنوات، وارتفاع معدل الأمية (48 في المائة) بين نساء الشعوب الأصلية. وتلاحظ بقلق ما يلي :
(أ) ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة بين الفتيات بسبب الفقر، ومزاولة العمل المنزلي غير المدفوع الأجر، والحمل المبكر، وزواج الأطفال؛
(ب) استحكام التمييز الذي تواجهه النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المؤسسات التعليمية؛
(ج) كون استراتيجية التربية الجنسية الشاملة لم تنفذ عمليا بسبب قرارات مخالفة صادرة عن وزارة التعليم؛
(د) أنه يقدّر أن ما نسبته 66 في المائة فقط من المدارس في الدولة الطرف تمتثل لشروط البنى التحتية الدنيا، من قبيل المياه الجارية والإصحاح الكافي وتوفير الكهرباء؛
(ه) انخفاض تمثيل الفتيات في برامج التدريب التقني والمهني، ولا سيما العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يحد من فرص عملهن واستقلالهن الاقتصادي عندما يكبرن.
35 - واللجنة، وإذ تذكِّر بتوصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، والغاية 4-1 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بضمان إتمام البنين والبنات لتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيد يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة، بحلول عام 2030، توصي بأن تقوم الدولةُ الطرف بما يلي :
(أ) تكثيف الجهود، من خلال وزارة التعليم، لزيادة استيعاب الفتيات في المدارس واستبقائهن فيها وإعادتهن إليها، على نحو فعال، ولا سيما في المرحلة الثانوية، مع إيلاء اهتمام خاص لفتيات الشعوب الأصلية، بسبل منها تقديم المنح الدراسية والوجبات المدرسية المجانية؛
(ب) ضمان قدرة جميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة على الحصول على تعليم جيد شامل للجميع، ووضع سياسة وطنية لمكافحة التنمر من أجل توفير بيئات تعليمية آمنة وشاملة للجميع من نساء وفتيات، بمن فيهن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، تكون خالية من التمييز والتحرش والعنف؛
(ج) إقرار مشروع القانون رقم 6157 بشأن التربية الجنسية الشاملة لكفالة تنفيذ التربية الجنسية الإلزامية والشاملة والمناسبة للعمر، بما في ذلك التثقيف بالسلوك الجنسي المقبول، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي؛
(د) تعزيز البنى التحتية للمدارس، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، لتعزيز فرص حصول الفتيات على التعليم؛
(ه) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، بما يشمل تقديم حوافز مالية ومنح دراسية، للتشجيع، إلى حد كبير، على التحاق النساء والفتيات بمجالات الدراسة غير التقليدية، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
العمالة
36 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للتحرش والاعتداء الجنسيين في مكان العمل. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي :
(أ) ارتفاع معدلات البطالة والعمل الحر بين النساء وتركزها في الاقتصاد غير النظامي؛
(ب) محدودية فرص العمل في الدولة الطرف المتاحة للنساء الريفيات، والنساء ذوات الإعاقة، ونساء الشعوب الأصلية، ونساء شعب الغاريفونا، والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والمهاجرات، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛
(ج) أن الدولة الطرف لم تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 189)؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 190)؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة، 2000 (رقم 183) .
37 - وتوصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على تعزيز فرص حصول المرأة على عمل في الاقتصاد النظامي، بما في ذلك النساء الريفيات، والنساء ذوات الإعاقة، ونساء الشعوب الأصلية، ونساء شعب الغاريفونا، والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء المهاجرات، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، وأن تصدق، دون تأخير، على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 189) ؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 190)؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة، 2000 (رقم 183) .
الصحة
38 - تلاحظ اللجنة بقلق التراجع في إمكانية حصول النساء على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما ما يلي :
(أ) تجريم الإجهاض، إلاّ في حالات تعرض حياة الحامل للخطر، ومحدودية السبل المتاحة أمام المرأة للحصول على خدمات الإجهاض وما بعد الإجهاض المأمونة، فضلا عن وفيات الأمهات بمعدل يدعو للجزع؛
(ب) ارتفاع معدل انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل، وأن ما نسبته 44 في المائة فقط من النساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية يحصلن على العقاقير المضادة لفيروسات النسخ العكسي؛
(ج) أحكام معينة واردة في مشروع القانون رقم 6153 المتعلق بدعم حفظ كرامة وفيات الحمل، مثل إلزام الموظفين الطبيين بمسك سجل بوفيات ما قبل الولادة يمكن استخدامه في الملاحقة الجنائية للنساء اللائي يخضعن للإجهاض، وعدم وجود منظور متعدد القطاعات لمعالجة الحقائق التي تواجهها نساء الشعوب الأصلية؛
(د) أن السياسة العامة لحماية الحياة والإطار المؤسسي للأسرة للفترة 2021-2032 تعطي الأولوية للتشجيع على العفة الجنسية باعتبارها التدبير الفعال الوحيد لخفض معدلات الحمل المبكر والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي في فترة المراهقة.
39 - واللجنة، تمشيا مع ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/GTM/CO/8-9 ، الفقرة 37)، وتوصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة ، والغايتين 3-1 و 3-7 من أهداف التنمية المستدامة، الراميتين، بالنسبة للغاية لأولى، إلى خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية بحلول عام 2030 إلى أقل من 70 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي، وبالنسبة للثانية، إلى ضمان حصول الجميع، بحلول عام 2030، على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة والتوعية الخاصة به، وإدماج الصحة الإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) تعديل المادة 139 من قانون العقوبات لإضفاء الشرعية على الإجهاض وإلغاء تجريمه في جميع الحالات، وكفالة إمكانية حصول النساء والمراهقات، بشكل كاف، على خدمات الإجهاض الآمن وخدمات ما بعد الإجهاض، من أجل كفالة الإعمال الكامل لحقوق المرأة ومساواتها واستقلاليتها الاقتصادية والجسدية لاتخاذ خيارات حرة بشأن حقوقها الإنجابية؛ وتعزيز التدابير الرامية إلى التصدي لوفيات الأمهات التي وصلت إلى معدلات تثير الجزع؛
(ب) تنفيذ استراتيجية وطنية فعالة للوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل ، وكفالة حصول النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، دون تمييز أو وصم؛
(ج) سحب مشروع القانون رقم 6153 المتعلق بدعم كرامة الوفاة أثناء الحمل أو تعديله لجعله متسقا مع المعايير الدولية؛
(د) تعديل السياسات العامة، بما في ذلك السياسة العامة لحماية الحياة والإطار المؤسسي للأسرة للفترة 2021-2032، من أجل كفالة وصول المراهقات إلى المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة بأشكال ميسرة وبلغات الشعوب الأصلية، فضلا عن وسائل منع الحمل الحديثة الميسورة التكلفة.
التمكين الاقتصادي للمرأة
40 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، بسبل منها برامج المنح الاجتماعية والمنح الأسرية والحياة، إلا أنها تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) عدم إمكانية حصول النساء العاملات لحسابهن الخاص والنساء العاملات في القطاع غير النظامي على الضمان الاجتماعي؛
(ب) التأخر في اعتماد مشروع القانون رقم 5452 الذي ينص على إقرار قانون التنمية الاقتصادية للمرأة، الذي يهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتيسير الوصول إلى الموارد الاقتصادية والإنتاجية والتكنولوجيا؛
(ج) الافتقار إلى حماية حقوق الملكية الفكرية الجماعية لنساء الشعوب الأصلية، حيث انُتهكت هذه الحقوق في حالة نساجات المايا اللواتي استخدمت تصاميمهن وأقمشتهن لأغراض تجارية دون موافقتهن ودون أي تعويض ماليّ؛
(د) عبء الرعاية غير المأجورة الواقع على عاتق المرأة، وعدم وجود مرافق مجانية أو مدعومة لرعاية الأطفال في المناطق الريفية والحضرية.
41 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) تنقيح نظام الضمان الاجتماعي/التأمين الوطني بحيث يشمل النساء العاملات لحسابهن الخاص والنساء العاملات في القطاع غير النظامي؛
(ب) التعجيل بإقرار قانون التنمية الاقتصادية للمرأة، ومواصلة تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال كفالة استفادة المرأة من فرص ريادة الأعمال، ومن القروض المنخفضة الفائدة دون ضمانات، وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي، والتحويلات النقدية، والغذاء الكافي، والمياه والإصحاح، والحماية الاجتماعية؛
(ج) التعجيل باعتماد مشروع القانون رقم 6136 لحماية الملكية الفكرية الجماعية المتعلقة بمنسوجات وملابس الشعوب والمجتمعات الأصلية؛
(د) إنشاء مرافق مجانية و/أو مدعومة لرعاية الأطفال في المجتمعات المحلية وأماكن العمل والمجمعات السكنية في القطاعين العام والخاص في المناطق الحضرية والريفية.
المرأة الريفية
42 - تلاحظ اللجنة بقلق محدودية فرص حصول المرأة الريفية على الوسائل الإنتاجية والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، فضلا عن ملكية الأراضي واستخدامها، حيث إن النساء الريفيات لا يشكلن سوى 7,8 في المائة من ملاك الأراضي في الدولة الطرف. وتلاحظ أيضا بقلق نقص تمثيل المرأة في اعتماد وتنفيذ مشاريع المجالس الإقليمية للتنمية الريفية، وأنها نادرا ما تشارك في المزايا الاقتصادية لهذه المشاريع.
43 - واللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية ، والغاية 5-أ من أهداف التنمية المستدامة، الرامية إلى القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية الحصول على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقا للقوانين الوطنية، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) كفالة إمكانية حصول المرأة الريفية على قدم المساواة مع الرجل على فرص امتلاك الأراضي واستخدامها، بسبل منها تنفيذ حملات توعية للقضاء على المواقف الأبوية والقوالب النمطية الجنسانية السائدة في المناطق الريفية؛
(ب) ضمان المشاركة الفعالة للمرأة الريفية في اعتماد مشاريع التنمية الريفية وتنفيذها والاستفادة من مزاياها الاقتصادية وفي هياكل الإدارة الإقليمية، ولا سيما على مستويات صنع القرار؛
(ج) كفالة حصول المرأة الريفية على الوسائل الإنتاجية والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية.
النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة
نساء الشعوب الأصلية ونساء شعب الغاريفونا والنساء المنحدرات من أصل أفريقي
44 - تلاحظ اللجنة بقلق أن نساء الشعوب الأصلية ونساء شعب الغاريفونا والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، وهن يشكلن 44 في المائة من سكان الدولة الطرف، يعانين أشكالا متداخلة من التمييز، بما في ذلك أوجه عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية. ويساورها القلق إزاء حالات الإخلاء القسري لنساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي من الأراضي التي درجن على شغلها أو استخدامها تقليديا، واستخدام تلك الأراضي من قبل جهات خاصة من غير الدولة.
45 - في ضوء التوصية العامة رقم 39 (2022) بشأن حقوق نساء وفتيات الشعوب الأصلية، توصي اللجنة بأن تحمي الدولة الطرف نساء الشعوب الأصلية ، ونساء شعب الغاريفونا، والنساء المنحدرات من أصل أفريقي من الاحتلال غير القانوني للأراضي التي درجن على شغلها أو استخدامها تقليديا، وعمليات إخلائهن قسريا منها، وتعزيز الضمانات الإجرائية ضد عمليات الإخلاء القسري وسبل جبر الضرر للضحايا، والنص على العقوبات المناسبة، وكفالة أن يشاركن على قدم المساواة في عمليات صنع القرار المتعلقة بتقاسم المنافع فيما يتصل باستخدام الأراضي التقليدية.
المشردات داخليا واللاجئات وملتمسات اللجوء والمهاجرات
46 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي :
(أ) أن الدولة الطرف لا تعترف بالمشردات داخليا في إطارها القانوني، وأنها لا تقوم بشكل منهجي بجمع بيانات عن أسباب التشرد الداخلي للنساء، من قبيل عمليات إخلائهن قسريا من الأراضي، والعنف الجنساني، والتهديدات التي يتعرضن لها من جهات فاعلة تابعة للدولة وجهات فاعلة خاصة أو شركات أو جماعات إجرامية منظمة، فضلا عن البيانات المتعلقة بالتدهور البيئي وأثره على التشرد الداخلي للنساء؛
(ب) أن النساء والفتيات اللاجئات وملتمِسات اللجوء والمهاجرات يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز ومستويات غير متناسبة من العنف الجنساني، وأن النساء المهاجرات غير النظاميات يتعرضن لمخاطر مرتفعة للوقوع ضحية للاستغلال الجنسي والسخرة والتجنيد من قبل شبكات الاتجار بالبشر .
47 - واللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 26 (2008) بشأن العاملات المهاجرات، وتوصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) الاعتراف بالمشردات داخليا بموجب القانون وإجراء بحوث لصياغة استجابات سياساتية وتحديد ومعالجة الأسباب الجذرية للتشرد الداخلي للنساء؛
(ب) التصدي لأشكال التمييز المتداخلة ضد النساء اللاجئات وملتمسات اللجوء والمهاجرات، ومنع تعرضهن للعنف الجنساني وحمايتهن منه، وملاحقة مرتكبيه جنائيا وإنزال العقوبات المناسبة بهم.
المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين
48 - تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من ارتفاع مستويات العنف ضد أفراد مجتمع الميم الموسّع والوصم الذي يتحمل و نه في الدولة الطرف، فإنه لا توجد سياسات عامة لمنع هذا العنف والتحقيق فيه وملاحقة مرتكبيه جنائيا ومعاقبتهم. وتلاحظ أيضا بقلق أنه قُدّم العديد من المبادرات التشريعية بين عامي 2020 و 2022 لتقويض حقوق المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، بما في ذلك مشروع قانون حماية الأطفال والمراهقين من اضطرابات الهوية الجنسانية، الذي قُدّم إلى الكونغرس، ومشروع قانون حماية الحياة والأسرة، الذي وضع على الرف في الوقت الحالي. وتلاحظ أيضا بقلق أن السياسة العامة لحماية الحياة والإطار المؤسسي للأسرة للفترة 2021-2032 لا تعترف بحقوق المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين ولا بالأسر المتنوعة، وأن المرسوم رقم 9-2022، القاضي بإعلان يوم 9 آذار/مارس يوما للحياة والأسرة، يشجع على استخدام لغة تميِّز ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين.
49 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بمنع ممارسة العنف الجنساني ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، وحمايتهن منه، واتخاذ تدابير من قبيل تنظيم حملات توعية للجمهور من أجل التصدي لوصمهن. وتوصي أيضا بأن تقوم الدولة الطرف بوقف نهائي لمشروع القانون المتعلق بحماية الأطفال والمراهقين من اضطرابات الهوية الجنسانية، ومشروع قانون حماية الحياة والأسرة. وتوصي كذلك بإقرار مشروع القانون رقم 5395 بشأن الهوية الجنسانية، وتصميم سياسة عامة وطنية شاملة لمجتمع الميم الموسّع وفقا للمعايير الدولية.
النساء ذوات الإعاقة
50 - تلاحظ اللجنة بقلق أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية، يعانين أشكالا متداخلة من التمييز والانتهاكات لحقوقهن في الدولة الطرف، مثل عدم قدرتهن على الزواج أو إنجاب الأولاد، وفصلهن عن أطفالهن، والتعقيم القسري. وتلاحظ أيضا بقلق أن النساء ذوات الإعاقة ليس لديهن سوى إمكانية محدودة للوصول إلى البنى التحتية المادية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعدالة، والتعليم، والعمالة، والرعاية الصحية.
51 - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بحظر التعقيم القسري للنساء ذوات الإعاقة وفصلهن قسرا عن أطفالهن، وتعزيز الحماية القانونية للنساء ذوات الإعاقة، وكفالة وصولهن إلى البنى التحتية المادية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعدالة، والتعليم، والعمالة، والرعاية الصحية، بسبل منها تنفيذ القانون المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإقرار مشروع القانون رقم 5529 المتعلق بتعزيز العمل والعمالة وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، وإنفاذ المرسوم رقم 3-2020 الذي يعترف بلغة الإشارة في غواتيمالا ويوافق عليها.
تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث
52 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) أن لتغير المناخ أثرا متفاوتا على نساء الشعوب الأصلية، لأنه يؤدي إلى فقدان نظمهن الإيكولوجية وموائل مجتمعاتهن وسبل عيشهن، وإلى تعطيل إمدادات الغذاء والماء وتضييع معارف الأجداد؛
(ب) أن النساء، ولا سيما النساء الريفيات، ونساء شعب الغاريفونا، والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء اللاتي يعشن في فقر، والنساء اللاجئات والمهاجرات، يتأثرن بشكل غير متناسب بتغير المناخ، لأنهن يعشن في غالب الأحيان في مناطق معرضة للخطر ويفتقرن إلى الظروف اللازمة لتعزيز قدرتهن على تحمل تغير المناخ؛
(ج) أن الدولة الطرف اكتفت بالتوقيع على الاتفاق الإقليمي بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة والعدالة في المسائل البيئية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (اتفاق إسكاسو) لعام 2018، دون التصديق عليه.
53 - واللجنة، وإذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) كفالة مشاركة نساء الشعوب الأصلية في عمليات التشاور المتعلقة بالأنشطة الاستخراجية، والمبادرات الاقتصادية، وقطع الأشجار، والتنمية، والاستثمار، والسياحة، وبرامج التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، ومشاريع الحفظ، وأن يخضع أيّ استخدام لأراضيهن لموافقتهن الحرة المسبقة والمستنيرة، ولتعويض مناسب؛
(ب) إدراج منظور جنساني في السياسات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، وضمان مشاركة النساء من خلفيات متنوعة مشاركة هادفة في صياغة هذه السياسات وتنفيذها؛
(ج) التعجيل بالتصديق على اتفاقية إسكاسو.
الزواج والعلاقات الأُسَرية
54 - تلاحظ اللجنة أن المرسوم رقم 13-2017 يعدل القانون المدني لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج أو الدخول في علاقة معاشرة بـ 18 سنة للنساء والرجال، دون استثناء، وأن السجل المدني الوطني يقوم بحملات توعية لمعالجة نقص تسجيل عقود الزواج، وتوعية عامة الجمهور بشأن حظر زواج الأطفال. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي :
(أ) ارتفاع معدل انتشار زواج الأطفال، وأن الكثير من الفتيات يدخلن في علاقة معاشرة قبل بلوغهن سن 18 عاما، حتى والقانون يحظر ذلك، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية خطيرة على صحتهن وتعليمهن، وأن الأحكام المتعلقة بسن الرضا بالعلاقات الجنسية في قانون العقوبات لم تُعدل بعدُ لكفالة حماية الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 14 و 18 سنة؛
(ب) العملية القانونية الصارمة للاعتراف بعلاقات الاقتران بحكم الواقع وتسجيلها في الدولة الطرف، التي لا تحمي حقوق النساء والأولاد الناشئين عن هذه العلاقات؛
(ج) ارتفاع عدد حالات الحمل المبكر والولادات غير المسجلة، والتي غالبا ما تكون ناجمة عن انتهاكات جنسية فيها سفاح محارم؛
(د) أن السياسة العامة لحماية الحياة والإطار المؤسسي للأسرة للفترة 2021-2032 والمرسوم رقم 9-2022 القاضي بإعلان يوم 9 آذار/مارس يوما للحياة والأسرة يتنافيان مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية، حيث يكرسان التمييز ضد الأشكال المختلف ة ل لأسر ووصمها، ويعرضان للخطر الحق في اختيار تكوين أسرة و/أو متى يتم تكوين أسرة، ويميزان ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين.
55 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/GTM/CO/8-9 ، الفقرة 47)، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) كفالة التطبيق الصارم للمرسوم رقم 13-2017، والتعجيل بمواءمة أحكام قانون العقوبات المتعلقة بسن الرضا بالعلاقات الجنسية (المادتان 173 و 173 مكررا)، بما يتماشى مع المادة 16 (2) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 31 للجنة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة؛
(ب) تسهيل عملية الاعتراف بعلاقات الاقتران بحكم الواقع والتشجيع على تسجيلها لكفالة تمتع المرأة بالحماية القانونية الكافية أثناء هذه العلاقات وبعد فسخها، بما يتماشى مع التوصية العامة للجنة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية؛
(ج) معالجة الأسباب الجذرية للحمل المبكر، بما في ذلك الضعف الاجتماعي - الاقتصادي، ومحدودية فرص الحصول على التعليم، والعنف الجنسي ضمن الأسر، وزيادة فرص وصول الفتيات والمراهقات إلى مكاتب السجلات المدنية، بسبل منها القيام بحملات إعلامية وغيرها من التدابير المحددة الأهداف التي تعالج الحواجز الاجتماعية - الثقافية ذات الصلة؛
(د) الحرص في جميع التدابير والخطابات العامة المتعلقة بالسياسة العامة لحماية الحياة والإطار المؤسسي للأسرة للفترة 2021-2032، ويوم الحياة والأسرة، على تعزيز الاحترام والتفاهم للأشكال المختلف ة للأسر، والحق في اختيار تكوين أسرة و/أو متى يتم تكوين أسرة، في انسجام مع المعايير الدولية.
جمع البيانات وتحليلها
56 - توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف عملية جمع وتحليل ونشر بيانات شاملة، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والحالة من حيث الإعاقة والموقع الجغرافي والعوامل الأخرى ذات الصلة، واستخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بحالة المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية والغايات الجنسانية لأهداف التنمية المستدامة.
إعلان ومنهاج عمل بيجين
57 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية بغرض تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.
خطة التنمية المستدامة لعام 2030
58 - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
تعميم الملاحظات الختامية
59 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحرص على تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما على الحكومة والوزارات والكونغرس والسلطة القضائية، ليتسنى تنفيذها بشكل كامل.
المساعدة التقنية
60 - توصي اللجنة بأن تربط الدولة الطرف تنفيذ الاتفاقية بجهود في مجال التنمية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية المقدمة في هذا الصدد على الصعيد الإقليمي أو الدولي.
التصديق على المعاهدات الأخرى
61 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. لذا، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، واللذين لم تصبح طرفا فيهما بعدُ.
متابعة الملاحظات الختامية
62 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 17 (أ) و 29 و 39 (أ) و 45 أعلاه.
إعداد التقرير المقبل
63 - ستحدد اللجنة الموعد المقرر لتقديم التقرير الدوري الحادي عشر للدولة الطرف وستبلغها به وفقا لجدول زمني مستقبلي يمكن التنبؤ به لتقديم التقارير، ويستند إلى دورة استعراض مدتها ثماني سنوات، وبعد اعتماد قائمة بالقضايا والأسئلة قبل تقديم التقرير، عند الاقتضاء، بالنسبة للدولة الطرف. وينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.
64 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .