الأمم المتحدة

CRC/C/ERI/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

5 March 2025

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لإريتريا *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لإريتريا ( )  في جلستيها 2850 و2851 ( ) المعقودتين في 14 و15 كانون الثاني/يناير 2025، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2876 المعقودة في 31 كانون الثاني/يناير 2025.

2- وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

3- وأحاطت اللجنة علماً، أثناء الاستعراض، ببيان الدولة الطرف الذي أفادت فيه بأنها قدمت تقريريها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية في مرفق تقريرها الدوري الرابع ( ) . وبعد أن استعرضت اللجنة المرفق، قررت قبوله باعتباره يشكل التقريرين المذكورين أعلاه، واعتمدت الملاحظات الختامية بشأنه في جلستها 2876 المعقودة في 31 كانون الثاني/يناير 2025. وقررت كذلك إدراج تلك الملاحظات الختامية في هذه الوثيقة. وترد الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية في الفقرة 46 أدناه. أما الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة فترد في الفقرتين 47 و48 أدناه.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

4- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات مختلفة، بما في ذلك اعتماد السياسة الوطنية الشاملة لشؤون الطفل لعام 2016، والسياسة الوطنية للحماية الاجتماعية لعام 2021، وميثاق الشراكة 2023-2027 لتنفيذ خطة إصلاح جامع يفضي إلى التحول من أجل تعليم جيد لجميع الفتيات والفتيان، والخطة الاستراتيجية لتنفيذ برامج الصحة الإنجابية وصحة الأم والوليد والطفل والمراهق والتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة 2022-2026، وخطة قطاع التعليم 2022-2026، والخطة الاستراتيجية الوطنية لضمان حقوق المرأة والطفل والتخلي عن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وزواج القصّر وغير ذلك من الممارسات التقليدية الضارة 2020-2024 . وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2025؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، 1973 ( رقم 138 ) ، في عام 2000؛ واتفاقية العمل الجبري، 1930 ( رقم 29 ) ، في عام 2000؛ واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 ( رقم 182 ) ، في عام 2019.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجّه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية التي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: عدم التمييز (الفقرة 16)؛ والممارسات الضارة (الفقرة 26)؛ والاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال (الفقرة 41)؛ وإدارة شؤون قضاء الأطفال (الفقرة 45).

6- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 . وتحثها على ضمان مشاركة الأطفال المجدية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالطفل.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 1 و4 و42 و44(6))

التشريعات

7- تلاحظ اللجنة أن قانون العقوبات والقانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الإجراءات المدنية التي سُنّت في عام 2015 لم تدخل حيز النفاذ بعد، وأن الدولة الطرف شرعت في صياغة دستور جديد في عام 2015 . وتذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( )  وتحث الدولةَ الطرف على ما يلي :

(أ) النظر في وضع قانون شامل بشأن حقوق الطفل لتمتين الإطار التشريعي الحالي وسد الثغرات الموجودة فيه؛

(ب) إرساء عملية ذات إطار زمني واضح لتنفيذ تشريعات عام 2015 وصياغة دستور جديد، مع ضمان امتثالها الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، بطرق منها إدخال التعديلات اللازمة على تشريعات عام 2015؛

(ج) ضمان توافر ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل تنفيذ التشريعات ذات الصلة بحقوق الطفل.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

8- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت السياسة الوطنية الشاملة لشؤون الطفل في عام 2016 ونشرتها على نطاق واسع في عام 2021 . وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف تقييماً شاملاً للسياسة وخطط العمل ذات الصلة، بمشاركة جميع الأطفال، وتحدِّث الوثائق وفقاً لذلك لتتناول جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، مع وضع مؤشرات وجداول زمنية وآليات رصد واضحة.

التنسيق

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم فعالية ولاية وأنشطة هيئة التنسيق الوطنية المشتركة بين الوزارات المعنية بالاتفاقية ولجنتها التقنية ولجانها الفرعية في المناطق الإدارية الست، بهدف ضمان عملها بفعالية وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات.

تخصيص الموارد

10- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مخصصات الميزانية لقطاعات منها التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي، وتذكّر بتوصياتها السابقة ( )  وتعليقها العام رقم 19 ( 2016 ) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) دمج نهج قائم على حقوق الطفل في عملية الميزنة الحكومية، وضمان تخصيص ميزانية كافية لحماية الطفل؛

(ب) تحديد بنود في الميزانية لصالح جميع الأطفال، مع الاهتمام بوجه خاص بالأطفال الذين يعيشون في أوضاع الحرمان الذين قد يحتاجون إلى تدابير اجتماعية إيجابية، وكفالة حماية هذه البنود من الميزانية حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الأخرى؛

(ج) تعزيز تدابير مكافحة الفساد الذي يحد من الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل، ومواصلة تمتين القدرات المؤسسية للكشف عن جميع حالات الفساد والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها بفعالية.

جمع البيانات

11- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 5 ( 2003 ) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإسراع في إنشاء نظام إدارة المعلومات المتعلقة بالطفل والحماية الاجتماعية ونظام المعلومات المتعلقة بإدارة التعليم، وتشغيلهما بفعالية لتحسين جمع وإدارة البيانات المصنفة حسب العمر والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والقومي والخلفية الاجتماعية الاقتصادية؛

(ب) تحسين جمع البيانات المتعلقة بالأطفال لمعالجة نقص البيانات في المجالات الحرجة، لا سيما فيما يتعلق بالعنف ضد الأطفال وزواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والحرمان من البيئة الأسرية وقضاء الأطفال؛

( ج) ضمان تحليل البيانات الإحصائية والمؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل وتبادلها بانتظام بين الوزارات المعنية والجهات صاحبة المصلحة، واستخدامها أساساً لصياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية بفعالية.

إمكانية اللجوء إلى العدالة وسبل الانتصاف

12- ترحب اللجنة بالإصلاح الهيكلي للنظام القضائي الذي أجري في عام 2023، وباعتماد استراتيجية لتحسين إمكانية اللجوء إلى العدالة، وبوجود 67 لجنة فرعية لحقوق المرأة وحقوق الطفل في جميع المناطق الإدارية للنظر في شكاوى الأطفال. غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن التشغيل الفعال لهذه الهياكل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تمكين جميع الأطفال مما يلي : ’ 1 ‘ الوصول إلى آليات سرية ومستقلة وملائمة للطفل لتقديم الشكاوى في جميع الأماكن، بما فيها المدارس ومراكز التدريب وأماكن الرعاية البديلة وأماكن العمل والاحتجاز، للإبلاغ عن جميع أشكال العنف والإيذاء والتمييز وغيرها من انتهاكات حقوقهم؛ و’2 ‘ الحصول على الدعم والتمثيل القانونيين والمشورة الملائمة للسن وسبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل؛

(ب) ضمان توافر الخدمات المقدمة في إطار الإصلاح وإتاحتها لجميع الأطفال بطريقة ملائمة لهم؛

( ج) توعية الأطفال بحقهم في تقديم شكوى بموجب الآليات القائمة وتوفير التمويل المستدام للحرص على أن تكون هذه الخدمات في متناول الأطفال وسرية وملائمة لهم وفعالة؛

( د) توفير تدريب منهجي وإلزامي لجميع المهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال على المواضيع المتعلقة بالإجراءات الملائمة للأطفال وسبل الانتصاف الفعالة، وحقوق الأطفال والاتفاقية، وخاصة لضمان قدرة الآليات على تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي احتياجاتهم.

الرصد المستقل

13- تضع اللجنة في اعتبارها رأي الدولة الطرف بشأن إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، غير أنها تذكّر بتعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الطفل، وتلاحظ أهمية وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان كهيئة رصد مستقلة، وتدعو الدولة الطرف إلى إجراء دراسة الجدوى من إنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل، والتماس الدعم التقني من كيانات الأمم المتحدة مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

التعاون مع المجتمع الدولي

14- تشعر اللجنة بالقلق من أن استقلال منظمات المجتمع المدني وحرية عملها، بما فيها المنظمات العاملة في مجال حقوق الطفل، ما زالا مقيدين بموجب القانون وفي الممارسة. وتذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) ، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تشريعية، بما في ذلك تعديل الإعلان رقم 145 / 2005 المتعلق بتحديد إدارة المنظمات غير الحكومية، لتمكين منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات العاملة في مجال حقوق الطفل، من العمل بحرية واستقلالية، من دون شروط وقيود لا مبرر لها؛

(ب) تمتين التدابير الرامية إلى حماية وتعزيز عمل المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لتمكينهم من ممارسة حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحرية الرأي دون تهديد أو مضايقة أو رقابة ذاتية أو قيود على حرية تنقلهم.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

15- يساور اللجنة قلق شديد إزاء ما يلي:

(أ) التقارير التي تتحدث عن أشكال التمييز المتقاطعة التي يواجهها الأطفال في حالات معينة، مثل الأطفال الذين ينتمون إلى مجموعات إثنية معينة وأطفال الأفراد الذين تعرضوا للاختفاء القسري؛

(ب) استمرار الدولة الطرف في إنكار وجود أطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، مع تجريم "السلوك الجنسي المثلي".

16- تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) ، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد تدابير تشريعية وإدارية لمنع وإزالة أوجه التفاوت في تمتع جميع الأطفال بحقوقهم والتصدي للتمييز، ولا سيما ضد الأطفال الذين يعيشون في أوضاع الحرمان، بمن فيهم الأطفال الذين ينتمون إلى أقليات إثنية ودينية والفتيات والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الذين يعيشون في فقر وأطفال الأفراد الذين تعرضوا للاختفاء القسري؛

(ب) حظر ومعالجة جميع أشكال التمييز على أساس الهوية والتعبير الجنسانيين والميل الجنسي، وإلغاء الأحكام القانونية التي تجرم المثلية الجنسية؛

(ج) ضمان حصول الأطفال الذين يتعرضون للتمييز أو التنمر أو المضايقة فيما يتعلق بأصلهم الإثني أو هويتهم وتعبيرهم الجنسانيين أو ميلهم الجنسي أو غير ذلك من الخصائص على الحماية والدعم؛

(د) إذكاء الوعي وتنظيم حملات تثقيف عامة واتخاذ إجراءات أخرى لإنهاء التمييز ضد الأطفال والتصدي للقوالب النمطية التمييزية، واتخاذ تدابير لتعزيز استيعاب الجميع وترويج صورة إيجابية للأطفال بصفتهم أصحاب حقوق.

مصالح الطفل الفضلى

17- تحيط اللجنة علماً بأن القانون المدني لعام 2015 ينص على حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى في جميع الإجراءات المتعلقة به، وتذكّر بتعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة إدماج هذا الحق على النحو المناسب في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وعمليات صنع القرار وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتصل بالأطفال وتؤثر عليهم، وكفالة تفسيره وتطبيقه بطريقة متسقة فيها؛

(ب) تعزيز قدرة جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم على تقييم وتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال بوصفها اعتباراً أساسياً، بطرق منها التدريب المنهجي ووضع الإجراءات والمعايير.

احترام آراء الطفل

18- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن أنشطة اللجان الفرعية والاتحاد الوطني للشباب والطلاب الإريتريين، وتذكّر بتعليقها العام رقم 12 ( 2009 ) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) نشر نتائج الدراسات الاستقصائية والمشاورات والمنتديات الوطنية التي تُنظَّم مع الأطفال مرتين في السنة، مع تسليط الضوء على أهم المسائل لهم وعلى آرائهم فيها ومدى الاستماع إليهم في القرارات الأسرية وتأثير وجهات نظرهم على عملية صنع القرار على الصعيدين الوطني والمحلي؛

( ب) تمكين الأطفال وتيسير مشاركتهم الهادفة داخل الأسرة وداخل مجتمعاتهم المحلية ومدارسهم وفي الشؤون العامة، بطرق منها ’1 ‘ تعزيز ولاية اللجان الفرعية الـ 67 والآليات الوطنية الأخرى وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية؛ و’2 ‘ تيسير مشاركة الأطفال في العمليات التشريعية الوطنية وفي وضع السياسات المتعلقة بالمسائل التي تؤثر عليهم؛

(ج) ضمان الاستماع إلى الطفل في جميع الإجراءات القضائية والإدارية التي تعنيه.

جيم- الحقوق المدنية والسياسية (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل برقمنة نظام السجل المدني من خلال التخطيط لإنشاء قاعدة بيانات محوسبة، وتقوية الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحسين التنسيق بين الكيانات المعنية بتسجيل المواليد والتسجيل المدني من أجل ضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين على أراضيها فور ولادتهم وإصدار شهادات الميلاد لهم مجاناً. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير محددة لتسجيل ولادات الأطفال الذين يعيشون في أوضاع الحرمان، بمن فيهم الأطفال المولودون في المناطق الريفية والنائية.

حرية التعبير

20- لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء عدم استقلال وسائل الإعلام والقيود المفروضة على حرية التعبير، بما في ذلك التقارير التي تتحدث عن الرقابة على الإنترنت واعتقال صحفيين ومنتقدين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تشريعية لضمان بيئة مواتية لوسائط الإعلام المستقلة، دون قيود لا مبرر لها، وتمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم بحرية وأمان في مختلف الأوساط، من دون رقابة ومراقبة وترهيب ومضايقة وتنمر، بما في ذلك في البيئة الرقمية.

حرية الفكر والوجدان والدين

21- تحيط اللجنة علماً برد الدولة الطرف أن مسألة شهود يهوه هي مسألة "عدم الوفاء بالتزامات المواطنة العلمانية" وليست مسألة دين، غير أنها توصي الدولة الطرف بالتصدي للتمييز الذي يقال إن الأطفال من شهود يهوه يواجهونه في المدرسة.

الحصول على المعلومات المناسبة

22- تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتقليص الفجوة الرقمية بين الأطفال، على الرغم من التحديات التي تواجهها في مجال الهياكل الأساسية، وتلاحظ أن أقل من 10 في المائة من السكان يمكنهم النفاذ إلى شبكة الإنترنت، وأن هناك قيوداً خاصة على نفاذ الأطفال إليها، وأن بطء النفاذ ومحدودية التوصيلية يعوقان الحصول على المعلومات. وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 25 ( 2021 ) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاستمرار في توسيع نطاق النفاذ إلى الإنترنت وتحسين التوصيلية، لا سيما للأطفال وسكان المناطق الريفية والنائية؛

( ب) مواصلة توسيع نطاق السبل المتاحة للأطفال للحصول على المعلومات المناسبة لأعمارهم من خلال مصادر متنوعة، باستخدام أي وسيلة يختارونها؛

( ج) حماية الأطفال من المحتوى الضار وغير الموثوق به ومن المخاطر على الإنترنت لتمكينهم من الوصول الآمن إلى المحتوى الرقمي، بطريقة تعترف بحق الأطفال في الحصول على المعلومات وحرية التعبير وتحميهم من هذه المواد الضارة تمشياً مع حقوقهم وقدراتهم المتطورة.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و35 و37(أ) و39)

الإيذاء والإهمال والاعتداء والاستغلال الجنسيان

23- تلاحظ اللجنة إجراء إصلاح قانوني وإرساء خدمات مجتمعية للتصدي للعنف ضد الأطفال، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تشريعية لحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعزيز السياسات والآليات وعمليات التنسيق والبرامج الرامية إلى منع العنف ضد الأطفال والقضاء عليه في جميع السياقات والحالات؛

(ب) ضمان الإبلاغ الفوري عن جميع حالات العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي والاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسياً داخل المنزل وخارجه وفي البيئة الرقمية، والتحقيق فيها بفعالية، ومساءلة الجناة بطريقة تتناسب مع خطورة الجريمة، وتقديم التعويضات إلى الضحايا حسب الاقتضاء، مع مراعاة مصالح الأطفال الفضلى؛

(ج) اتخاذ تدابير لكفالة استفادة جميع الأطفال ضحايا العنف أو الشهود عليه على الفور من تدخلات وخدمات وتدابير دعم جامعة ومتعددة القطاعات تراعي احتياجاتهم، وتشمل المقابلات مع خبراء الطب الشرعي والفحوص الطبية وخدمات الإرشاد والدعم النفسي الاجتماعي المركزة على الصدمات، بهدف منع تعرضهم للإيذاء الثانوي.

العقوبة البدنية

24- تلاحظ اللجنة أن المبادئ التوجيهية لوزارة التعليم تحظر العقوبة البدنية في المدارس. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون العقوبات الانتقالي وقانون العقوبات لعام 2015 يتضمنان أحكاماً تجيز "الأفعال التي تُنفَّذ على نحو معقول في إطار ممارسة الحق في الإصلاح أو التأديب"، كما يجيز قانون العقوبات الانتقالي العقوبة البدنية في مجال إقامة العدل. وتذكّر بتعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) حظر العقوبة البدنية حظراً صريحاً في القانون في جميع الأماكن من دون فرض قيود عمرية أو تحديد استثناءات، بما في ذلك في المنزل والمدارس ومؤسسات رعاية الأطفال وأماكن الرعاية البديلة وفي مجال إقامة العدل، وإلغاء جميع الأحكام التي يمكن تفسيرها على أنها تسمح باستخدام العقوبة البدنية، بما في ذلك المادة 32(ب) من قانون العقوبات لعام 2015 والمواد 64 و172 و548 من قانون العقوبات الانتقالي التي تجيز "الأفعال التي تُنفَّذ على نحو معقول في إطار ممارسة الحق في الإصلاح أو التأديب"؛

( ب) توطيد برامج التوعية والبرامج القائمة على الأدلة لتعزيز الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتربية الأطفال وتغيير المواقف داخل الأسرة والمجتمع المحلي، بهدف القضاء على العقوبة البدنية.

الممارسات الضارة

25- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي لزواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، باتخاذ إجراءات تشمل الإصلاح التشريعي، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لضمان حقوق المرأة والطفل والتخلي عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وزواج القصّر وغير ذلك من الممارسات التقليدية الضارة 2020-2024، وخطط عمل أخرى تتعلق بالنوع الاجتماعي والصحة، وعمليات المسح المجتمعي، والسعي إلى تحقيق المساءلة القضائية. وتلاحظ اللجنة أن القانون المدني الانتقالي والقانون المدني لعام 2015 ينصان على أن سن الزواج الدنيا هي 18 سنة، غير أنها تشعر بالقلق لأن القانون المدني لعام 2015 ينص على استثناءات من السن الدنيا في مجموعة من المواد منها المواد 287 و305 و522(2) و(3). ويساورها القلق أيضاً من أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ما زال يمارَس في جميع أنحاء البلد، على الرغم من انخفاض شديد في معدلاته، حسب الأرقام الرسمية.

26- تذكّر اللجنة بالتوصية العامة رقم 31 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اتخاذ تدابير تشريعية، بما في ذلك تعديل القانون المدني لعام 2015، من أجل تعزيز الحظر القانوني الحالي المفروض على جميع زيجات الأفراد دون الثامنة عشرة، من دون استثناء؛

( ب) مواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى منع زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وضمان معالجتها الفعالة للأسباب الجذرية لهذه الممارسات، وكفالة المساءلة وفقاً للقانون، وزيادة الوعي العام بآثارها الضارة، باستهداف الأسر المعيشية المعرضة للخطر والمناطق الريفية والنائية والزعماء الدينيين والتقليديين على وجه الخصوص؛

( ج) تمتين خدمات الحماية والخدمات الطبية والنفسية الاجتماعية وخدمات إعادة التأهيل للضحايا الفعليين والمحتملين لزواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتوفير التدريب للفئات المهنية ذات الصلة.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

27- لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار ورود تقارير عن تعرض الأطفال للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية في أماكن مختلفة، وقلة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف لمعالجة هذه الادعاءات على النحو المناسب. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إرساء ضمانات وآليات إشراف أمتن لحظر العنف والتعذيب ضد الأطفال في جميع الأماكن، بما في ذلك الظروف الشبيهة بالاستعباد، وكفالة التحقيق في جميع هذه الادعاءات، بما في ذلك في مركز ساوا للتعليم والتدريب وفي أماكن الاحتجاز، ومعاقبة مرتكبيها على النحو الواجب، وتوفير سبل انتصاف فعالة وخدمات دعم مناسبة للأطفال ضحايا هذه الأفعال.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

28- تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن المادة 5 من الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان احترام الوالدين حقوق الطفل وكفالتها في سياق توجيهه وإرشاده، مع الاعتراف بأن الطفل صاحب حقوق، وفقاً للمادة 18 من الاتفاقية التي تنص على أن يَعتبر الوالدان أو الأوصياء القانونيون مصالح الطفل الفضلى الشاغل الأساسي في إطار مسؤوليتهم الأولى عن تربية الطفل ونموه.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

29- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإخراج الأطفال من مؤسسات الرعاية. وتشير اللجنة إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية لتوفير أشكال الرعاية البديلة الأسرية والمجتمعية للأطفال المحرومين من رعاية الوالدين لأي سبب من الأسباب، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، والتشجيع على توفيرها، للحد من الاعتماد على الرعاية المؤسسية؛

( ب) وضع معايير للجودة في جميع أماكن الرعاية البديلة وتكميلها برصد جودة الرعاية في مركز أسمرة لرعاية الأطفال وغيره من أماكن الرعاية البديلة، ومراجعة عمليات الإيداع دورياً، وتعزيز قنوات فعالة يسهل الوصول إليها للإبلاغ عن سوء معاملة الأطفال ورصده ومعالجته، وضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للأخصائيين الاجتماعيين وخدمات الدعم للأطفال المشمولين بالرعاية البديلة؛

(ج) تعزيز قدرة المهنيين العاملين مع الأسر والأطفال، ولا سيما القضاة وموظفي إنفاذ القانون ومقدمي الخدمات، لتمكينهم من إيجاد حلول الرعاية الأسرية البديلة، وزيادة وعيهم بحقوق واحتياجات الأطفال المحرومين من بيئة أسرية؛

(د) اعتماد تشريعات بشأن التبني على الصعيدين الوطني والدولي وضمان إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأسمى في إجراءات التبني وتوفير الخدمات والرصد في مرحلتي ما قبل التبني وما بعده؛

(هـ) النظر في التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

أطفال السجناء

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز بدائل السجن للحوامل والنساء اللواتي لديهن أطفال صغار، مثل الإقامة الجبرية وخدمة المجتمع، لتجنب حرمان الأطفال المرافقين لأمهاتهم من الحرية.

واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)

31- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) مواءمة تشريعاتها وسياساتها ولوائحها وإجراءاتها الوطنية مع نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، بما في ذلك تقييم الإعاقة، والتنسيق المتعدد القطاعات، والإدماج الاجتماعي والتنمية الفردية لجميع الأطفال ذوي الإعاقة على نحو يُسهل حصولهم على الخدمات وبرامج تنمية الطفولة المبكرة والتعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية؛

(ب) وضع برامج التوعية، بما فيها الحملات، التي تستهدف المسؤولين الحكوميين وعامة الناس والأسر لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحيز ضدهم، وترويج صورة إيجابية للأطفال ذوي الإعاقة باعتبارهم أصحاب حقوق.

زاي- الصحة (المواد 6 و24 و33)

الصحة وخدمات الصحة

32- ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في خفض معدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير القائمة لضمان حصول جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال في المناطق الريفية والنائية، على خدمات الصحة الجيدة والمجانية والشاملة للجميع على قدم المساواة، بطرق منها توسيع وتمتين الهياكل الأساسية للرعاية الصحية ومجموعة أخصائيي الصحة؛

( ب) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذ السياسات وخطط العمل والخدمات المتعلقة بالصحة، لا سيما لصالح الأطفال الذين يعيشون في أوضاع الحرمان؛

(ج) ضمان توافر جميع اللقاحات اللازمة وتحصين جميع الأطفال في الوقت المناسب، مع إعطاء الأولوية للأطفال دون سن الخامسة، لتخفيض معدل وفيات الأطفال.

الصحة النفسية

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز توافر خدمات الصحة النفسية العلاجية المجتمعية التي تراعي احتياجات الطفل وتركز على الصدمات النفسية وزيادة فرص الحصول عليها وتوسيع نطاقها، وزيادة عدد المهنيين المؤهلين والمتخصصين المدربين تدريباً جيداً في مجال الصحة النفسية، بمن فيهم الأخصائيون النفسيون والأطباء النفسيون العاملون مع الأطفال.

صحة المراهقين

34- تذكر اللجنة بتعليقيها العامين رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية ورقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

( أ) ضمان التنفيذ الفعال للخطة الاستراتيجية لتنفيذ برامج الصحة الإنجابية وصحة الأم والوليد والطفل والمراهق والتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة 2022-2026؛

(ب) ضمان حصول جميع الفتيات والفتيان، بمن فيهم غير الملتحقين بالمدارس ومن يعيش منهم في المناطق الريفية والنائية، على معلومات وخدمات سرية ملائمة للأطفال ومناسبة لسنهم في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل والإجهاض المأمون.

حاء- مستوى المعيشة (المواد 18(3) و26 و27(1)-(3))

35- تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لترويج الزراعة القادرة على تحمل تغير المناخ وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأغذية وتعزيز تمكين المرأة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تلوث مصادر المياه والثغرات المتبقية في الحصول على المياه المأمونة والنظيفة، لا سيما في المدارس، وتذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز توفير مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بطريقة منصفة وكافية ومستدامة في جميع المناطق، لا سيما في المدارس والمناطق الريفية والنائية، فضلاً عن إمكانية الحصول على الغذاء وتوافره ويسر تكلفته؛

(ب) إعطاء الأولوية لنهج متماسك وشامل للحد من الفقر والحماية الاجتماعية، مع ضمان اتباع نهج يركز على الطفل؛

(ج) ضمان تقديم المساعدة الاجتماعية إلى الأطفال الذين يعيشون في أوضاع الحرمان، لا سيما أطفال أفقر الأسر.

طاء- حقوق الطفل والبيئة (المواد 2 و3 و6 و12 و13 و15 و17 و19 و24 و26-31)

36- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 26(2023) بشأن حقوق الطفل والبيئة، مع التركيز بوجه خاص على تغير المناخ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) كفالة وضع وتنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بتغير المناخ، والخطط الوطنية لإدارة الكوارث وحالات الطوارئ، وغيرها من السياسات والبرامج التي تتناول حماية البيئة وتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، بالاستناد إلى تقييم آثارها على حقوق الطفل ومع مراعاة مبادئ الاتفاقية واحتياجات الأطفال وآرائهم وإطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030؛

(ب) تعزيز تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه للتصدي للفيضانات والجفاف وتفشي الجراد الصحراوي، لا سيما فيما يتعلق بحصول الأطفال على الغذاء والمياه وخدمات الصرف الصحي والطاقة المتجددة، للحد من مخاطر التهديدات المتصلة بتغير المناخ التي تؤثر على حقوق الأطفال؛

(ج) إدماج التثقيف البيئي القائم على الحقوق في المناهج الدراسية على جميع المستويات وفي تدريب المعلّمين، والحرص على إسهامه في إذكاء وعي الأطفال بآثار تغير المناخ والكوارث الطبيعية وتأهبهم لمواجهتها.

ياء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية ( المواد 28-31)

أهداف التعليم ونطاقه ونوعيته

37- تلاحظ اللجنة انخفاض معدلات التسرب من المدارس، وتوسيع نطاق البرامج التعليمية للأطفال الذين يعيشون في أوضاع الحرمان، وتشجيع استبقاء الفتيات في التعليم. غير أن اللجنة، إذ تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، واستمرار التفاوت بين الجنسين في صفوف الطلاب في المناطق الريفية والنائية وجماعات الرحل، ونقص عدد المدارس والمعلمين المؤهلين من مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي إلى المرحلة الثانوية، على الرغم من زيادة أعدادهم، تذكّر بتوصياتها السابقة ( ) ، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لزيادة ضمان حصول جميع الأطفال، على قدم المساواة، على تعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيد يؤدي إلى نتائج تعلمية فعالة وذات صلة، ومواصلة توسيع نطاق الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وزيادة جودته، لا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) اتخاذ تدابير لزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس وخفض معدلات التسرب منها استناداً إلى تقييم دقيق لأسباب التسرب الجذرية وللأطفال المعرضين للخطر أو غير الملتحقين بالمدارس، وضمان زيادة التكافؤ بين الجنسين في الالتحاق بالمدارس، وخاصة في المناطق الريفية والنائية ولدى جماعات الرحل؛

(ج) توسيع نطاق برنامج بناء المدارس الذي تدعمه الشراكة العالمية من أجل التعليم، وتحسين البيئة التعليمية بوجه عام من خلال زيادة الاستثمارات في الهياكل الأساسية للمدارس، والنهوض بجودة التعليم، بطرق منها خفض نسبة الطلاب إلى المعلمين، وتوفير التدريب الجيد للمعلمين وتشديد شروط التأهيل، وتعزيز تنفيذ إطار سياسة تعليم الرحَّل والتعليم الابتدائي التكميلي للأطفال غير الملتحقين بالمدارس، تمشياً مع الاتفاقية؛

(د) نشر نتائج تحليل تقييم الاحتياجات في مجال التعليم الابتدائي الذي انصب فيه التركيز على الأطفال الذين يعيشون في أوضاع الحرمان، ومواصلة جمع البيانات المصنفة عن الطلاب والأطفال غير الملتحقين بالمدارس وتحليلها ونشرها بطريقة منهجية لتوجيه عمليات التخطيط والسياسات التعليمية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالتحصيل التعليمي ومعدلات إتمام التعليم والبقاء فيه ومعدلات التسرب من التعليم ومعدلات الإيقاف والطرد.

التعليم الجامع

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان التعليم الجامع في المدارس العادية لجميع الأطفال ذوي الإعاقة في جميع المراحل التعليمية، مع تخصيص ما يكفي من الموارد والترتيبات التيسيرية المعقولة من خلال هياكل أساسية يسهل الوصول إليها، ومناهج ومواد تعليمية مكيفة، وعدد كاف من المعلمين والمعلمين المساعدين والأخصائيين المدرَّبين تدريباً مناسباً في الفصول المدمجة الذين يمكنهم تقديم الدعم الملائم لاحتياجات كل فرد.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إدماج التثقيف في مجال حقوق الإنسان ومبادئ الاتفاقية والتثقيف في مجال السلام في المناهج الدراسية الإلزامية في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي والتدريب المهني وفي تدريب المعلمين وغيرهم من العاملين في مجال التعليم.

كاف- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40)

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

40- تلاحظ اللجنة وضع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية دليلاً مرجعياً بشأن عمل الأطفال في عام 2021، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) عدم توضيح إعلان العمل رقم 118/2001 بما يكفي أسوأ أشكال عمل الأطفال والأعمال الخطرة المحظورة على الأطفال؛

(ب) عدم انطباق أوجه حماية الأطفال في سياق العمل على الأطفال العاملين في القطاع غير الرسمي حسبما يرد في التقارير؛

(ج) الافتقار إلى بيانات عن عمل الأطفال.

41- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تشريعية، بما في ذلك تعديل إعلان العمل رقم 118/2001 لتعريف أسوأ أشكال عمل الأطفال تعريفاً واضحاً وحظرها حظراً شاملاً، تمشياً مع المادة 3 من اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182)، وتوسيع نطاق المادة 69 من إعلان العمل رقم 118/2001 للنص على أن حظر الأعمال الخطرة يشمل الأعمال التي يُحتمل أن تُعرض صحة أو سلامة أو أخلاق العاملين الصغار للخطر، تمشياً مع المادة 3 من اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، 1973 (رقم 138)، وضمان حماية جميع الأطفال العاملين، بمن فيهم العاملون في العمل غير الرسمي؛

( ب) تعزيز جهودها للقضاء على الاستغلال الاقتصادي للأطفال، وضمان عدم انخراط أي طفل في أعمال خطرة، وتوفير خدمات إعادة التأهيل الصحي والاجتماعي للأطفال المتضررين من هذه الممارسات، لا سيما الأطفال الذين يعيشون في أوضاع الحرمان وفي المناطق الريفية والنائية؛

(ج) زيادة رصد القوانين وإنفاذها بتقوية دائرة تفتيش العمل بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وإجراء تحقيقات فعالة في مزاعم عمل الأطفال، وضمان المساءلة، والحفاظ على القنوات المناسبة للإبلاغ عن حالات الاستغلال الاقتصادي للأطفال؛

(د) جمع البيانات المصنفة عن عمل الأطفال وتحليلها ونشرها بطريقة منهجية، بما في ذلك البيانات عن أنواع العمل المؤدى وطبيعة الشكاوى ونتائج الحالات والتدخلات التي تستهدف الأطفال، وإذكاء الوعي العام بعمل الأطفال وطابعه الاستغلالي وعواقبه.

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

42- تلاحظ اللجنة الدعم الذي قدمته الدولة الطرف إلى الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع استناداً إلى تحليل للحالات أجري في عام 2016، ويشمل توفير الدعم للالتحاق بالمدارس وتوفير المواد التعليمية. وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 21(2017) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة رصد الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع وتزويدهم بالحماية والمساعدة عبر الخدمات الاجتماعية ودعم احتياجاتهم التعليمية والتنموية على المدى الطويل، بما في ذلك خدمات الدعم النفسي الاجتماعي؛

( ب) تسهيل إعادة إدماج الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع في أسرهم أو إيداعهم في مؤسسات الرعاية البديلة، على نحو يكفل الاحترام التام لمصالح الطفل الفضلى ويولي الاعتبار الواجب لآرائهم.

الاتجار بالبشر

43- تلاحظ اللجنة الافتقار إلى معلومات عن الأطفال ضحايا الاتجار، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع بيانات مصنفة عن الأطفال ضحايا الاتجار وتحليلها ونشرها بطريقة منهجية، إلى جانب معلومات عن التحقيقات والملاحقات القضائية التي أجريت في قضايا الاتجار بالأطفال، والأحكام الصادرة بحق الجناة والتعويضات المقدمة إلى الضحايا؛

(ب) تعزيز التدابير لضمان التحديد المبكر لهوية الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر وإحالتهم إلى خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج المناسبة؛

(ج) زيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد من خلال تبادل المعلومات وتدريب الموظفين المعنيين من أجل منع الاتجار بالبشر وتحديد هوية الجناة وملاحقتهم قضائياً.

إدارة شؤون قضاء الأطفال

44- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أعربت عن التزامها بآليات العدالة والنماذج التصالحية الملائمة للأطفال، ونظمت دورات تدريبية للموظفين المعنيين في مجال إدارة شؤون قضاء الأطفال، وشجعت التدابير غير الاحتجازية للأطفال، وخصصت حيزاً ملائماً للأطفال في بعض أماكن الاحتجاز. غير أنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) لا تزال السن الدنيا للمسؤولية الجنائية هي 12 سنة في قانون العقوبات الانتقالي المعدل والمعمول به حالياً، وهي السن الدنيا نفسها المنصوص عليها في قانون العقوبات لعام 2015؛

(ب) يُعامل الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 15 سنة معاملة البالغين بموجب قانون العقوبات الانتقالي؛

(ج) هناك تقارير تفيد بأن ظروف الاحتجاز غير ملائمة للأطفال، وتشمل الاكتظاظ ومشاكل الصرف الصحي وعدم كفاية فرص الحصول على المياه والغذاء والخدمات الصحية؛

(د) هناك نقص في البيانات المتعلقة بالأطفال في مجال إقامة العدل.

45- تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( )  وبتعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأحداث، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تشريعية، بما في ذلك تعديل وتنفيذ قانون العقوبات لعام 2015 وقانون الإجراءات الجنائية لعام 2015، من أجل جعل نظام قضاء الأطفال لديها متماشياً تماماً مع الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الضمانات القانونية الأساسية؛

( ب) تعيين قضاة ومدعين عامين متخصصين في شؤون الأطفال وضمان حصولهم على التدريب المناسب، بهدف إنشاء نظام شامل لقضاء الأطفال؛

( ج) رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية إلى 14 سنة على الأقل، دون استثناء، وضمان انطباق نظام قضاء الأطفال على جميع الأطفال دون الثامنة عشرة الذين كانوا يتجاوزون السن الدنيا للمسؤولية الجنائية وقت ارتكاب الجريمة؛

(د) ضمان الحصول على المساعدة القانونية المتخصصة والمجانية في مرحلة مبكرة من الإجراءات وفي جميع مراحل الدعوى القانونية؛

(هـ) مواصلة تعزيز التدابير غير القضائية، مثل تحويل العقوبة والوساطة، واللجوء إلى التدابير غير الاحتجازية، مثل الإفراج المشروط أو خدمة المجتمع، للأطفال الذين يُدَّعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يُتهمون بانتهاكه أو يثبت أنهم انتهكوه، بهدف تعزيز العدالة التصالحية؛

( و) ضمان عدم اللجوء إلى سلب الأطفال حريتهم إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة مناسبة؛

(ز) الحرص، في الحالات القليلة التي يكون فيها سلب الحرية مبرراً، على عدم احتجاز الأطفال مع البالغين، وعلى مراجعة قرار احتجازهم بانتظام، وعلى أن تكون ظروف احتجازهم متماشية مع المعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالصرف الصحي والحصول على التعليم والغذاء والماء والخدمات الصحية وآليات الشكاوى الملائمة للأطفال، بالإشارة إلى الدراسة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية؛

(ح) مواصلة توفير تدريب منهجي على حقوق الطفل والإجراءات الملائمة للطفل للقضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون وموظفي شؤون السجن والمحامين والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال الذين هم على اتصال بالقانون؛

(ط) جمع البيانات المصنفة عن الأطفال في مجال إقامة العدل وتحليلها ونشرها بطريقة منهجية في جميع مراحل العملية القانونية ولجميع أنواع القضايا.

لام- ملاحظات ختامية بشأن التقرير المقدم من الدولة الطرف بموجب المادة 12 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وبموجب المادة 8 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية

46- تذكّر اللجنة بمبادئها التوجيهية لعام 2019 بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تشريعية، بما في ذلك تعديل قانون العقوبات لعام 2015، لضمان الامتثال الكامل للبروتوكول الاختياري، ولا سيما تعريف وتجريم جميع العناصر الواردة في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) تعزيز جهودها لمنع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري والكشف عنها والتصدي لها، بما في ذلك التحديد المبكر للأطفال ضحايا تلك الجرائم وإحالتهم إلى الخدمات المناسبة وتوفير الدعم لإعادة إدماجهم في المجتمع وتعافيهم البدني والنفسي وتوفير سبل الانتصاف؛

(ج) إجراء مراجعة شاملة للبيئة الرقمية لتحديد مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وغيرها من أشكال الاستغلال الجنسي، مثل استقدام الأطفال لاستغلالهم جنسياً في البغاء، واتخاذ تدابير محددة لمكافحة هذه الأنشطة.

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

47- تلاحظ اللجنة أن المادتين 6 و9 من الإعلان المتعلق بالخدمة الوطنية رقم 82 / 1995 تنصان على أن الثامنة عشرة من العمر هي السن الدنيا للخدمة الوطنية الإلزامية والتدريب العسكري. غير أنها تشعر بقلق بالغ لأن الطلاب ملزمون بإتمام الخدمة الوطنية والتدريب العسكري في مركز ساوا للتعليم والتدريب مباشرة قبل وبعد السنة الأخيرة من التعليم الثانوي، ولأنها لم تتلق تأكيداً من الدولة الطرف أثناء الحوار مفاده أنه ليس هناك أشخاص دون الثامنة عشرة يتلقون بالفعل تدريباً عسكرياً في المركز، أو معلومات عن التدابير المتخذة للحيلولة دون إمكانية حصول ذلك.

48- بالإشارة إلى القواعد والمبادئ التوجيهية بشأن الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة والتزامات باريس لحماية الأطفال من تجنيدهم أو استخدامهم بشكل غير مشروع من جانب قوات مسلحة أو جماعات مسلحة، التي أقرتها الدولة الطرف، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) اتخاذ تدابير تشريعية، بما في ذلك تعديل قانون العقوبات لعام 2015 ، لفرض حظر صريح على تجنيد الأطفال دون الثامنة عشرة واستخدامهم في الأعمال العدائية من قِبل كل من القوات المسلحة التابعة للدولة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتجريم هذا التجنيد والاستخدام؛

(ب) اتخاذ احتياطات للتحقق من أعمار الطلاب لضمان عدم خضوع من تقل أعمارهم عن 18 سنة للتدريب العسكري في مركز ساوا للتعليم والتدريب، دون استثناء، وإنشاء آلية مستقلة للشكاوى يمكن للأطفال الوصول إليها والتحقيق الفوري والفعال في جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الأطفال في المركز ومقاضاة مرتكبيها؛

(ج) اتخاذ تدابير لضمان عدم تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات المسلحة التابعة للدولة، أياً كانت الظروف، والتحقيق في مزاعم تجنيد واستخدام أطفال دون السن القانونية، والحرص في حال صحتها على تسريح الأطفال ضحايا التجنيد فوراً وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم؛

(د) إنشاء آليات من أجل التحديد المبكر للأطفال ضحايا التجنيد والاستخدام الذين يدخلون إلى الدولة الطرف عبر مناطق النزاع لمدهم بمساعدة مراعية لهم ولثقافتهم لتيسير تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع.

ميم- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

نون- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

50- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان التالية:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

(ج) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

سين- التعاون مع الهيئات الإقليمية

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي على تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، في الدولة الطرف وفي الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

رابعاً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

52- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية ونشر نسخة ملائمة للأطفال وإتاحتها على نطاق واسع للأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أسوأ أوضاع الحرمان. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- التقرير المقبل

53- ستحدد اللجنة للدولة الطرف الموعد ال مقرر لتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن وتبلِّغها به في الوقت المناسب، وفقاً لجدول زمني متوخى لتقديم التقارير يمكن التنبؤ به، وبعد اعتماد قائمة مسائل وأسئلة قبل تقديم الدولة الطرف تقريرها، عند الاقتضاء. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.