اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تقرير أولي مقدم من رومانيا بموجب المادة 35 من الاتفاقية، حلَّ موعد تقديمه في عام 201 3 *
[تاريخ الاستلام : 3 آذار / مارس 202 2 ]
مختصرات القوانين المعيارية
الدستور الدستور الروماني المعدل والمكم َّ ل بالقانون رقم 429/2003 المتعلق بتنقيح الدستور الروماني، ال ذي أ ع ي د نشره، وال ذي ن ُ ش ِ ر في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول، العدد 767، المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003
ال قانون ال خاص/ ال قانون رقم 448/2006 القانون رقم 448/2006 المتعلق ب حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أعيد نشره، بصيغته المعدلة والمكملة لاحقا ً، في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول، العدد 1، المؤرخ 3 كانون الثاني/يناير 2008
الاتفاقية اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006، وفُتح باب التوقيع عليها في 30 آذار/مارس 2007، ووق َّ عت عليها رومانيا في 26 أيلول/سبتمبر 2007
القانون رقم 221/2010 القانون رقم 221، المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 المتعلق ب التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006، وفُتح باب التوقيع عليها في 30 آذار/مارس 2007، ووق َّ عت عليها رومانيا في 26 أيلول/سبتمبر 2007، ونُش ِ ر القانون ، بصيغته المعدلة والمكملة لاحقاً ، في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول، العدد 792، المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2010
القانون رقم 272/2004 القانون رقم 272/2004 المتعلق ب حماية وتعزيز حقوق الطفل، الذي أ ُ عيد نشره، بصيغته المعدلة والمكملة لاحقا ً، في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول، العدد 159، المؤرخ 5 آذار/مارس 2014
القانون رقم 217/2003 القانون رقم 217/2003 المتعلق ب منع ومكافحة العنف العائلي ، الذي أعيد نشره، مع التعديلات اللاحقة ، في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول ، العدد 948، المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2020
القانون رقم 95/2006 القانون رقم 95/2006 المتعلق ب إصلاح قطاع الرعاية الصحية، الذي أعيد نشره، مع التعديلات والاستكمالات اللاحقة ، في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول، العدد 652، المؤرخ 28 آب/أغسطس 2015
المرسوم الحكومي رقم 137/2000 ال مرسوم الحكوم ي رقم 137/2000 المتعلق ب منع جميع أشكال التمييز والمعاقبة عليها، الذي أعيد نشره، بصيغته المعدلة والمكملة لاحقا ً، في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول، العدد 99، المؤرخ 8 شباط/فبراير 2007
القانون الجنائي القانون رقم 286/2009 المتعلق بالقانون الجنائي، ال ذي نُ ش ِ ر في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول، العدد 510، المؤرخ 24 تموز/يوليه 2009
قانون الإجراءات الجنائية القانون رقم 135/2010 المتعلق ب قانون الإجراءات الجنائية، ال ذي ن ُ ش ِ ر، بصيغته المعدلة والمكملة لاحقا ً، في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول، العدد 486، المؤرخ 15 تموز/يوليه 2010
القانون الضريبي القانون رقم 227/2015 المتعلق ب القانون الضريبي، ال ذي ن ُ ش ِ ر ، مع التعديلات والاستكمالات اللاحق ة، في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول، العدد 688 ، المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2015
القانون رقم 254/2013 القانون رقم 254/2013 المتعلق ب تنفيذ الأحكام والتدابير الاحتجازية التي تأمر بها الهيئات القضائية خلال الإجراءات الجنائية، ال ذي ن ُ ش ِ ر في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول، العدد 514 ، المؤرخ 14 آب/أغسطس 2013
القانون رقم 487/2002 القانون رقم 487/2002 المتعلق ب الصحة العقلية وحماية الأشخاص ذوي ال اضطرابات النفسية ، الذي أعيد نشره، بصيغته المعدلة والمكملة لاحقا ً، في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول، العدد 652 ، المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2012
قانون المساعدة الاجتماعية القانون رقم 292/2011 المتعلق ب المساعدة الاجتماعية، ال ذي ن ُ ش ِ ر، بصيغته المعدلة والمكملة لاحقاً ، في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول، العدد 905 ، المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2011
قانون ا لتعليم الوطني القانون رقم 1/2011 المتعلق بالتعليم الوطني، ال ذي ن ُ ش ِ ر، بصيغته المعدلة والمكملة لاحقا ً، في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول، العدد 18 ، المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2011
القانون رقم 8/2016 القانون رقم 8/2016 المتعلق ب إنشاء الآليات المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ال ذي ن ُ ش ِ ر، بصيغته المعدلة والمكملة لاحقا ً، في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول، العدد 48، المؤرخ 21 كانون الثاني/يناير 2016
القانون المدني القانون رقم 287/2009 المتعلق بالقانون المدني، الذي أعيد نشره في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول، العدد 505، المؤرخ 15 تموز/يوليه 2011
قانون العمل القانون رقم 53/2003، الذي أعيد نشره، بصيغته المعدلة والمكملة لاحقا ً، في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول ، العدد 345، المؤرخ 18 أيار/مايو 2011
لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 181/2011 لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 181/2011 الصادرة عن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في 16 شباط/فبراير 2011 بشأن حقوق الركاب المسافرين بالحافلات العادية وحافلات المسافات الطويلة، والمعدِّلة للائحة المفوضية الأوروبية رقم 2006/2004
المعيا رNP051-2012أمر وزير التنمية الإقليمية والإدارة العامة رقم 189/2013 المتعلق باعتماد اللائحة الفنية المعيارية بشأن تكييف المباني المدنية والفضاء الحضري مع الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة، المعيار الإرشاد يNP051-2012- الصيغة المنقحةNP 051/2000، ال م نش و ر ة في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول ، العدد 121، المؤرخ 5 آذار/مارس 2013
مقدمة
1- تقدم رومانيا تقرير ها الأولي بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ال لجنة المعنية بح قوق الأشخاص ذوي الإعاقة. و ي قدم التقرير بإيجاز معلومات عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في رومانيا، وي وض ح مبادئ سياسة الدولة في هذا المجال ، ويتضمن بيانات عن التدابير المعتمدة وال برامج و ال قوانين ال محددة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
2 - و أعد َّت التقرير َ الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشؤون الطفل والتبني، بدعم من وزارة الخارجية، استنادا ً إلى معلومات قدم تها السلطات الحكومية المركزية التالية : وزارة العمل والتضامن الاجتماعي، و وزارة التعليم، و وزارة الصحة، و وزارة العدل، و وزارة النقل والبنية التحتية، و وزارة الثقافة، و وزارة الداخلية، و وزارة الشباب والرياضة، و وزارة التنمية و الأشغال العامة والإدارة، و وزارة الاستثمار والمشاريع الأوروبية، و المجلس الوطني لمكافحة ا لتمييز، و الهيئة الوطنية لإدارة الاتصالات وتنظيم ها ، و وزارة الاقتصاد.
3 - إن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مشوار طويل ي تطلب تعاون جميع ال جهات الفاعلة المعنية ب حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. والم فترض أن يستند هذا التقرير ال مقرر تقديمه إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جهد لتحديد معالم تطور وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في رومانيا، وكذلك الإطار المعياري في هذا المجال، وتحليل ها الكمي والنوعي من منظور الاتفاقية، وأن ي قدم بيانات ذات صلة تعكس تطور الوضع الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة في رومانيا.
4- وندرك التحديات المطروحة والخطوات التي لا ي زال ينبغي ل رومانيا اتخاذها لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن يمكننا القول في هذا السياق إن لدينا الأسس اللازمة ل إرساء سياسات عامة متينة قائمة على البيانات.
أولاً - الأحكام العامة للاتفاقية
(المواد من 1 إلى 4)
5 - تنص المادة 50 من الدستور على أن ه " يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بحماية خاصة . و تكفل الدولة تنفيذ سياسة وطنية لتكافؤ الفرص والوقاية من الإعاقة وعلاج ها ، من أجل إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ب فعال ية في الحياة المجتمعية، مع احترام حقوق الوالدين والأوصياء وواجبات هم".
6- كما ينص الدستور على تفسير الأحكام الدستورية المتعلقة بحقوق المواطنين وحريات هم وإعمالها وفقا ً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدي ْ ن الدوليين والمعاهدات الأخرى التي انضمت إليها رومانيا (المادة 20) . و في حالة تعارض المواثيق والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية التي انضمت إليها رومانيا مع القوانين المحلية، تكون الأسبقية للأنظمة الدولية، ما لم يتضمن الدستور أو القانون المحلي أحكاما ً أفضل.
7- واعتمد البرلمان الروماني ، في عام 1992 ، القوانين المعيارية الأولى المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، التي تركز بصفة خاصة على توفير مزايا وتسهيلات .
8- وفي عام 2005، وبالنظر إلى اقتراب انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي ( ) و إلى الوضع الخاص السائد في ها ، كان من الضروري تنقيح التشريعات القائمة المتعلقة ب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف وضع إطار ل كفالة مراعاة مصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، تبعاً لاحتياجاتهم الفردية ، ول لحد من مخاطر إقصا ئهم اجتماعي اً و ل تيسير مشارك تهم الكاملة والفعالة في الحياة المجتمعية . ولذلك ، أُعدَّت ودخلت حيز النفاذ الاستراتيجية ُ الوطنية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم وشمولهم الاجتماعي للفترة 2006-2013 المعنونة "كفالة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة - نحو مجتمع خالٍ من التمييز " ، وهي وثيقة تركز على الأشخاص ذ و ي الإعاقة باعتبارهم مواطن ين لديهم كامل الحقوق و عليهم كل الواجبات .
9- واستناد ا ً إلى النهج القائم على حقوق الإنسان و إلى الصكوك الدولية المتعلقة ب الإعاقة، صيغ، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الممثلة للأشخاص المعنيين ( ) ، ا لقانون ُ الخاص الذي تتمثل مبادئه الأساسية في ما يلي : احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومنع التمييز ومكافح ته ، و كفالة تكافؤ الفرص، والتضامن الاجتماعي وتمكين المجتمع ات المحلية.
10- و يُ عر ِّ ف القانون الخاص الأشخاص ذوي الإعاقة بأنهم " الأشخاص الذين لا يملكون ، بسبب عاهات ب د ن ية أو عقلية أو حسية، المهارات اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية العادية ، مما يستلزم اتخاذ تدابير وقائية لدعم هم في التعافي والاندماج والإدماج الاجتماعي ين". و بعد التصديق على الاتفاقية، تغي َّ ر هذا التعريف ليصبح نصه "الأشخاص ذوو الإعاقة هم من ت َ ع و ق بيئتهم الاجتماعية غير المكي َّ فة مع نواقصهم البدنية و/ أو الحسية و/ أو النفسية و/ أو الذهنية و/ أو العقلية و/ أو المرتبطة بها ، أو تقيد تماماً إمكانية مشاركتهم في الحياة الاجتماعية على قدم المساواة، مما يستلزم اتخاذ تدابير وقائية لدعم هم في الاندماج والإدماج الاجتماعي ين " [المادة 2، الفقرة(1)] .
11- واستحدث القانون الخاص بالتالي النموذج الاجتماعي لمعالجة مسألة الإعاقة، الذي يعزز حق جميع الأشخاص في المشاركة على قدم المساواة وبشكل كامل في الحياة الاجتماعية ويَعتبر الشخص ذا الإعاقة "مواطن اً " له كامل الحقوق ، على خلاف النهج الطبي الذي يَعتبره "مريضاً". وبالتالي، لم يعد الشخص ذو الإعاقة ي ُ عتب َ ر مريضاً يجب على المجتمع تلبية احتياجاته ، بل شخص اً يحتاج إلى ال دعم في شكل خدمات مختلفة لإزالة الحواجز التي ي واجهه ا في البيئة الاجتماعية، حتى يتمكن من التمتع بالوضع الذي يستحقه كعضو كامل وفاعل . وعلاوة ً على ذلك، يشجع القانون الخاص إعطاء الأولوية لتدابير فعالة تكفل ا لحماية والاستقلال الشخصي عوض الاعتماد على الدعم المؤسسي ، وينظم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وواجباتهم ب غرض إدماجهم واندماجهم الاجتماعي .
12- و يروج القانون الخاص مفاهيم جديدة ويتضمن توضيحات مصطلحية ؛ ويستحدث أدوات عمل جديدة تتوافق مع الاحتياجات الفردية للشخص ذي الإعاقة (برنامج إعادة التأهيل الفردي والاندماج الاجتماعي، و خطة الخدم ات الفردية)، و ي نوع أشكال الاستحقاقات الاجتماعية، و ي ستحدث ميزانية تكميلية للمساعدة ال شخصية، ويكفل للأشخاص ذوي الإعاقة استمرار الاستفادة من تدابير الحماية ال مقرر ة من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ ، و يشدد على منع ممارسة الإيداع في مؤسسات الرعاية و على استحداث خدمات بديلة، و يشجع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، و ي ستحدث "نظام الحصص" ( ) ، و ينص على تنويع سبل إمكانية الوصول، وبخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وعلى إنشاء لجنة دراسة مشاكل الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما المتعلقة باحترام حقوق الإنسان و ب القضاء على أشكال إساءة المعاملة والإهمال .
13- و يستفيد من أحكام القانون الخاص ، وفقا ً للفقرة (2) من المادة 2 منه، الأطفال والبالغون ذوو الإعاقة من المواطن ي ن الروماني ي ن ومن مواطني الدول الأخرى أو عديم ي الجنسية، خلال الفترة التي يكون ل ديهم فيها، وفقا ً للقانون، محل إقام ة أو رخصة إقام ة في رومانيا . ويتضمن القانون رقم 272/2004 ( ) أحكام اً إضافية محددة بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة (من الولادة إلى 18 سنة) .
14- و و ُ ض ِ ع مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2022-2027 المعنونة "رومانيا عادلة"، التي ت واصل وتطور عملية تنفيذ الاتفاقية . ومشروع هذه الاستراتيجية المصحوب ب خطة عمل معروض على 27 مؤسس ة للموافقة عليه بشكل مشترك.
15- و يتضمن م شروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2022 - 2027 بيانات ومعلومات مستقاة من الوثيقة المعنونة "تشخيص حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في رومانيا" ( ) التي أُعِدَّت في إطار مشروع ( ) نُفِّذَ بمساعدة تق نية من البنك الدولي. و شمل إعداد هذا التشخيص إجراء مشاورات مع الأشخاص ذوي الإعاقة وممثليهم والتعاون مع جهات مؤسسية معنية ب عملية جمع البيانات و إجراء البح و ث النوعي ة على ال صعيد الوطني ، وساهم فيه ممثلو المؤسسات المركزية وال إقليمية والمحلية و أ رب اب العمل و ممثلو منظمات مقدمي الخدمات وغيرهم.
16- ويتضمن مشروع الاستراتيجية ثمانية مجالات ذات أولوية : إمكانية الوصول والتنقل؛ والحماية الفعالة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والتوظيف؛ والحماية الاجتماعية، بما في ذلك التأهيل/إعادة التأهيل؛ والعيش المستقل والإدماج في المجتمع، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات العامة؛ والتعليم؛ والصحة; والمشاركة في الحياة السياسية والعامة. ويتعلق المجال التاسع بضمان وجود إطار تنفيذ الاتفاقية ورصدها باعتبار ذلك ضمانة مهمة لاحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشمل كُلُّ هذه المجالات ذات الأولوية مواضيع شاملة لعدة قطاعات منها : إذكاء الوعي بالأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز احترام حقوقهم وكرامتهم؛ والتصميم الشامل والترتيبات التيسيرية المعقولة مع احترام التعاريف الواردة في الاتفاقية؛ والتمييز على أساس الإعاقة كانتهاك لحقوق الإنسان، مع التركيز على التمييز المتعدد الأشكال؛ والتعاون والتشاور؛ وجمع البيانات مع احترام الضمانات القانونية، بما في ذلك تشريعات حماية البيانات، لضمان السرية واحترام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في عدم كشف هويتهم.
ثانياً- ال حقوق
المادة 5
المساواة وعدم التمييز
17 - تتناول المادة 16 من الدستور مسألة المساواة في الحقوق وضمانات المساواة بين المواطنين أمام القانون والسلطات العامة، من دون امتيازات ولا تمييز.
18- و المساواة وعدم التمييز هما مبد آ ن محميان بموجب المرسوم الحكومي رقم 137/2000. ويتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالحماية غير المباشرة على أساس "الإعاقة" بموجب أحكام القو اني ن التي تعرف التمييز وتنص على حظره على "أي أسس أخرى" و في "أي مجال آخر من مجالات الحياة العامة".
19- وتُعَرِّف المادة 2(1) من المرسوم الحكومي رقم 137/2000 التمييز بأنه "أي ت فريق أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل، على أساس (...) الإعاقة أو ال إصابة ب مرض مزمن غير م ُ ع ْ د ٍ أو بفيروس نقص المناعة البشرية أو الانتماء إلى فئ ة محرومة، أو أي تقييد آخر لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو الحقوق المعترف بها قانونا ً أو إلغاؤها أو الحرمان من ممارس تها ، على قدم المساواة، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو في أي مجال آخر من مجالات الحياة العامة".
20- ويشكل التمييز انتهاكاً لأحكام المادة 2(2) من المرسوم الحكومي رقم 137/2000، في حين تَعتبر ا لمادة 2(3) منه أي أحكام أو معايير أو ممارسات محايدة في ظاهرها تعطي امتيازات ل أشخاص دون آخرين تمييزية ً ، ما لم تتوخَّ هذه الأحكام أو المعايير أو الممارسات تحقيق غرض مشروع و م ُ بر ِّ ر موضوعي اً تكون أساليب تحقيق ه ملائمة وضرورية. و تنص المادة 2(4) من نفس القانون المعياري على أن ه يَعتبِر أي فعل أو تقصير، لا يندرج في إطار القانون الجنائي، يمنح أو يسلب، بحكم الآثار المترتبة عليه، شخصاً امتيازاً بغير وجه حق أو ي ُعرِّضه لمعاملة جائر ة أو مهينة انتهاكاً يعاقب عليه ، وكذلك الأمر فيما يتعلق بتمييز جماعة أو مجتمع عن جماعات أو مجتمعات أخرى . كما تنص المادة 2(5) على المعاقبة على أي سلوك يشكل مضايقة على أساس "(...) الانتماء إلى فئة محرومة (...) أو الإعاقة (...) أو أي سلوك آخر مخيف أو عدائي أو مهين أو مسيئ".
21- وت نص المادة 2(1) من المرسوم الحكومي رقم 137/2000 على أن التمييز المتعدد الأشكال، ومعناه أي تفريق أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل على أساسين أو أكثر، يشكل ظرفا ً مشددا ً ل لعقوبة، وتنطبق أحكامها في الحالات التي لا يندرج فيها أي من عناصر الفعل المعني في إطار القانون الجنائي.
22- و يضمن القانون رقم 272/2004 حقوق جميع الأطفال من دون أي تمييز، بغض النظر عن "(...) درجة الإعاقة ونوع ها (...)، أو مشاكل النشوء وال نمو أو أي خاصية أخرى من خصائص الطفل أو الوالدين أو الأوصياء القانونيين الآخرين " .
23- وت نص المادة 369 من القانون الجنائي على عقوب ة الس َّ جن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في حالة ا لتحريض ، بأي وسيلة، على كراهية شخص معين أو التمييز ضد ه .
24- ولضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ينص القانون الجنائي أيضاً على ظرف عام مشدد، يشمل بوضوح فرضية ارتك ا ب الفعل المعني على أساس الإعاقة. ولضمان الأداء الأمثل للواجبات الرسمية و حماية مصالح الأفراد من أي انتهاكات قد يرتكبها موظفون في قطاع الخدمة المدنية أو موظفون في القطاع ال خاص، يجرم القانون الجنائي تقييد حق وق شخص ما أو الانتقاص منه بسبب إعاق ته ويَعتبر ذلك نتيجة مباشر ة لجريمة ارتكاب انتهاكات في سياق تقديم الخدم ات [المادة 297(2)].
25- و تنطبق ال أحكام الرامية إلى حظر التمييز أيضا ً على دوائر إعادة ال إ دم ا ج الاجتماعي والمراقبة الجنائي ة . و يجب عليه ا أن تتجنب في عملها أي تمييز على أساس الجنسية أو ال أصل القومي أو العرق أو الأصل ال إثن ي أو اللغة أو الدين أو نوع الجنس أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو ال انتماء ال سياسي أو ال ثروة أو الوضع ال اجتماعي أو أي سبب آخر من هذا القبيل. و ينطبق نفس مبدأ عدم التمييز على أي أسس على دوائر المراقبة.
26- و تطبق رومانيا لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 1- 371/2007 ( ) الصادرة عن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 بشأن حقوق الركاب المسافر ين ب القطارات والتزامات هم ، التي ت تضمن أحكاما ً بشأن من ع التمييز بين الركاب ال مسافرين فيما يتعلق بظروف النقل بالقطارات و بشأن من ع التمييز ضد ا لأشخاص ذوي الإعاقة و الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة وتقديم المساعدة إليهم و بشأن حقوق الركاب المسافر ين و الحد الأدنى من المعلومات التي يجب تقديمها إليهم ، ومعالجة الشكاوى، وقواعد التنفيذ العامة.
27- و يحدد القرار الحكومي رقم 1- 061/2013 تدابير تطبيق لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 1177/2010 ( ) الصادرة عن ا لبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 بشأن حقوق الركاب المسافر ين بحر اً أو عبر الممرات المائية الداخلية التي تهدف إلى منع التمييز بين ال مسافرين فيما يتعلق بظروف النقل التي توفرها شركات النقل و من ع التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة و الأشخاص ذوي القدرة ال محدود ة على الحركة وتقديم المساعدة إليهم و كفالة حقوق الركاب المسافرين والحد الأدنى من المعلومات التي يجب تقديمها إليهم، ومعالجة الشكاوى، وقواعد التنفيذ العامة.
28- و من ذ 1 آذار/ مارس 2013، وبعد بدء نفاذ لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 181/2011 ( ) الصادرة عن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في 16 شباط/فبراير 2011 بشأن حقوق الركاب المسافرين بالحافلات العادية وحافلات المسافات الطويلة، والمعدِّلة للائحة المفوضية الأوروبية رقم 2006/2004، و ُ ض ِ ع ت قواعد لمنع التمييز بين الركاب فيما يتعلق ب ظروف النقل التي توفرها شركات النقل ولمنع التمييز ضد ا لأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة ولكفالة حقوق الركاب وتوفير المعلومات الضرورية ومعالجة الشكاوى.
29- ووفَّر القرار الحكومي رقم 425/2013 الإطار القانوني لتطبيق لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 181/2011، أي الإجراءات التنفيذية لضمان سفر الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة بالحافلات العادية وحافلات المسافات الطويلة في ظروف مماثلة لظروف جميع الأشخاص. والهيئات الوطنية المسؤولة عن ضمان تطبيق هذه اللائحة هي، وفقاً للمادة 8، المفتشية الوطنية لمراقبة النقل البري (فيما يتعلق بأحكام اللائحة التي تحدد التزامات شركات النقل وهيئات إدارة المحطات) ووزارة الاقتصاد (من خلال الموظفين المكلفين بالتفتيش والمراقبة، فيما يتعلق بأحكام اللائحة التي تحدد التزامات وكلاء الأسفار ومنظمي الرحلات).
30- وي فحص المفتشون التابعون للمفتشية الوطنية لمراقبة النقل البري عمليات شركات النقل وهيئات إدارة المحطات للتحقق من التزامها بأحكام لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 181/2011 ويفرضون عقوبات في حالة مخالفتها، وترد في الموقع الشبكي للمفتشية الوطنية البيانات الإحصائية المتعلقة بالشكاوى وبالعقوبات المطبقة.
المادة 6
النساء ذوات الإعاقة
31 - ت شك ل الإناث 53 , 3 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة ال مسجلين حتى 30 أيلول/ سبتمبر 2021 ، وعددهم ال إجمال ي 390 866 شخصاً ( ) .
32- و يضمن الدستور المساواة في الحقوق أمام القانون والسلطات العامة لجميع المواطنين، من دون امتيازات و لا تمييز. و ت كفل الدولة الرومانية المساواة في الكرامة و تكافؤ الفرص بين الإناث والذكور ، الذين يحملون الجنسية الرومانية و ي قيم ون في البلد، في تولي المناصب العامة أو المدنية أو العسكرية، فضلاً عن المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة .
33- وبفضل ال إطار التنظيمي ( ) لضمان تكافؤ الفرص بين الإناث والذكور ، تتساوى الإناث ، سواء ك ُ ن َّ من ذوات ال إعاق ة أم لا ، مع الذكور في نسبة شغل مناصب القيادة و صنع القرار والمشاركة فيها . و يحظر القانون رقم 202/20002 (المادة 6(1) مقروءة بالاقتران مع المادة 2(1)) أي شكل من أشكال التمييز على أساس نوع الجنس في القطاعين العام والخاص و في مجالات التوظيف ، والتعليم ، والصحة ، والثقافة ، وال إعلام، و المشاركة في الحياة السياس ي ة وفي صنع القرار، و توفير السلع والخدمات والحصول عليها ، و تأسيس أو تجهيز أو توسيع مؤسسات الأعمال التجارية، أو بدء أو توسيع نطاق أي شكل آخر من أنشطة عمل الأشخاص ل حسابهم الخاص، وكذلك في مجالات أخرى تنظمها قوانين خاصة. كما ينظم هذا القانون إجراءات استفادة المرأة والرجل من التعليم والتدريب ب جميع مستويات هما ، بما في ذلك التلمذة المهنية والتدريب الإضافي والتعليم المستمر بصفة عام ة ، وكذلك إجراءات كفالة تكافؤ فرص شغل مناصب القيادة وصنع القرار والمشاركة فيها للنساء ، سواء كُنَّ من ذوات ال إعاقة أم لا .
34- وخلال فترة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع ومكافحة ظاهرة العنف العائلي للفترة 2013-2017، وق َّ عت رومانيا ( في حزيران/يونيه 2014 ) على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما ( ) .
35- و تتضمن الاستراتيجية الوطنية ل تعزيز تكافؤ الفرص و المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل ومنع ومكافحة العنف العائلي للفترة 2018-2021 الأهداف التالية : تعزيز التدابير الرامية إلى تثقيف جيل الشباب، وضمان حصول جميع الفتيات والنساء على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية و تمتعهن ب الحقوق الإنجابية ، وزيادة عدد النساء في سوق العمل بإدراج مفهوم تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في المناهج الدراسية ؛ وا لتوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية والخاصة ؛ و تشجيع مشاركة المرأة في عملي ات صنع القرار .
المادة 7
الأطفال ذوو الإعاقة
36 - ي كفل الدستور للأطفال ذوي الإعاقة نفس الحقوق التي يتمتع بها الأطفال الآخرون الذين يعيشون في رومانيا، بلا أي تمييز من أي نوع. وتضمن المادة 49 منه وجود "نظام خاص للحماية والمساعدة" في إعمال حقوق الأطفال والشباب . و تمنح الدولة ، كشكل من أشكال الحماية ، إعانة ً مالية لجميع الأطفال من دون تمييز، و إعانة مالية لرعاية الطفل المريض أو ذي الإعاقة.
37- وينظم القانون رقم 272/2004 الإطار القانوني لمراعاة حقوق الطفل التي ينص عليها الدستور وتعزيز ها وضمان ها ، وفقا ً لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي صدَّقت عليها رومانيا بموجب القانون رقم 18/1990، و وفقاً ل لصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة التي انضمت إليها روماني ا.
38- ويرسي القانون رقم 272/2004، على وجه الخصوص ، أسس نظام يستهدف جميع الأطفال في رومانيا، ليس فقط من يواجهون صعوبات وتفرض الدولة إخضاعهم فوراً ل تد ا بير وقائية ، بل كذلك من يعيشون وضع اً طبيعياً في بيئتهم الأسرية. والهدف المتوخى بال أساس هو انتقال نظام الحماية من منظور قائم على تلبية الاحتياجات إلى منظور قائم على الحقوق .
39- كما ي فرض ا لقانون رقم 272/2004 مراعاة مبدأ مصالح الطفل الفضلى على والدي الطفل و غيرهما من ممثلي ه القانونيين وعلى أي أشخاص يودَع لديهم بصفة قانونية في إطار ممارسة حقوقهم وواجباتهم. و وفقا ً لهذا القانون ، يسود مبدأ مص ا لح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات والقرارات المتعلقة بالطفل ، التي تتخذها السلطات العامة والهيئات الخاصة المعنية ، وكذلك في القضايا التي تفصل فيها المحاكم .
40- وتكفل ا لفقرت ا ن 1 و2 من المادة 49 من القانون رقم 272/2004 للطفل ذي الإعاقة الحق في رعاية خاصة تتلاءم مع احتياجاته، وفي التعليم والتعافي والتعويض وإعادة التأهيل والاندماج تبعاً ل إمكاناته الخاصة من أجل تنمية شخصي ته. و ت كفل الرعاية الخاصة النماء البدني والنفسي و الروحي و المعنوي و الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة، وتتمثل في توفير الدعم الملائم لحالة الطفل ووالديه أو، عند الاقتضاء ، حالة من يُعه َ د به إليهم . وتتاح بال مجان، متى أمكن ذلك ، لتيسير استفادة الأطفال ذوي الإعاقة ب فعال ية ودون تمييز من التعليم والتدريب والخدمات الطبية والاستشفاء والتدريب المهني والأنشطة الترفيهية والنقل وأي أنشطة أخرى تمكنهم من الاندماج الاجتماعي الكامل وتنمية شخصيتهم .
41- و بموجب ا لمادتين 23 و24 من القانون الخاص ، يستفيد الأطفال ذو و الإعاقة و مساعد و ه م الشخصي ون أو مرافق وهم ب المجان من النقل في المناطق الحضرية وبين المدن وعبر مترو الأنفاق . وللاستفادة من النقل المجاني في المناطق الحضرية ، ينبغي الحصول على بطاقة صالحة في جميع أنحاء البلد، ت عترف بها جميع سلطات النقل المحلية، وتصدرها المديرية العامة للمساعدة الاجتماعية وحماية الطفل . وتيسِّر النقل َ المجاني بين المدن تذاكر سفر مجانية تطبعها المديرية العامة للمساعدة الاجتماعية وحماية الطفل أو إعاناتٌ لدفع تكاليف الوقود اللازم لنقل الشخص ذي الإعاقة بالسيارة .
المادة 8
إذكاء الوعي
4 2- التوعية العامة بإمكانات الأشخاص ذوي الإعاقة و ب إ شراك هم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية عملية مستمرة في رومانيا، ت تعاون فيها سلطات الإدارة العامة المركزية والمحلية مع المجتمع المدني.
43- ول نشر الاتفاقية، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي عدة مؤتمرات وحلقات دراسية وحلقات عمل بالتعاون مع المجتمع المدني، استهدفت الأشخاص ذوي الإعاقة وموظفي الإدارة العامة المركزية ، على حد سواء. وركزت على التعريف بأحكام الاتفاقية وإرساء أسس ال تعاون اللازم لتنفيذها . و في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2015، نظمت الهيئة الوطنية ل حقوق ا لأشخاص ذوي الإعاقة في مقرها ، بالشراكة مع مؤسسة ترانسلفانيا ألبافا و رابطة رينينكو ، حدثاً في شكل يوم مفتوح ومؤتمرا ً صحفيا ً للصحفيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات غير الحكومية في إطار مشروع " كفالة جميع الحقوق الأساسية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة !" ، الممول ب منح مقدمة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية خلال الفترة 2009-2014، في إطار صندوق المنظمات غير الحكومية في رومانيا . وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2015، شارك ت وز ا ر ة العمل والأسرة والحماية الاجتماعية و شؤون كبار السن في المائدة المستديرة المعنونة "الشراكة النشطة من أجل تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، التي حضرها أيضا ً المعهد الروماني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لمكافحة التمييز ومنظمات غير حكومية . وبمناسبة اليوم العالمي للتوعية بإمكانية الوصول، نُظم في 19 أيار/مايو 2016 حدث بعنوان "إمكانية الوصول الرقمي – سبيل آمن نحو ال إ دم ا ج !"، عُرضت خلاله نماذج أولية ومشاريع وخدمات في مجال إمكانية الوصول الرقمي . و حضر ه ممثلون عن السلطات العامة المركزية والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية وباحث و ن و ال أشخاص ذو و الإعاقة . و بمناسبة اليوم الأوروبي للعيش المستقل، نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشؤون الطفل والتبني ، في 5 أيار/مايو 2021، مائدة مستديرة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفرص إدماج هم في سوق العمل، بغرض زيادة مستوى توظيفهم . وشارك في هذا الحدث صناع القرار الحكومي و ن والمنظمات غير الحكومية والأشخاص ذو و الإعاقة .
44- و في عام 2018، احتفلت وزارة العمل والعدالة الاجتماعية باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتوظيف و الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالشراكة مع المديريات العامة للمساعدة الاجتماعية وحماية الطفل، وذلك ب تنظيم أنشطة على الصعيد الوطني تهدف إلى توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص العمل المتاحة في سوق العمل، فضلاً عن أنشطة محدد ة ب شأن سوق العمل . ونُظمت هذه الأنشطة تحت شعار "أستطيع أن أفعل ما تستطيع فعله! شَغِّلْني!" ( ) .
45- و بمناسبة اليوم الأوروبي للعيش المستقل، نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشؤون الطفل والتبني ، في 5 أيار/مايو 2021، مائدة مستديرة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفرص إدماجهم في سوق العمل، من أجل زيادة مستوى توظيفهم . وشارك فيها صناع القرار الحكومي و ن والمنظمات غير الحكومية والأشخاص ذو و الإعاقة .
46- و في 7 نيسان/أبريل 2021، نظمت وزارة الاستثمار ات والبرامج الأوروبية والهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشؤون الطفل والتبني حدث إطلاق دليل بلورة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد وتنفيذ مشاريع المنح المخصصة لرومانيا خلال الفترة 2021-2027، وه و وثيقة تستوفي متطلبات التمويل لضمان تنفيذ الاتفاقية .
47- ومن عام 2010 إلى عام 2015 ، نظم المجتمع المدني ، من خلال منظمة "أكتيف ووتش" ومؤسسة "تحفيز رومانيا" ، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، "حفل تكريم الأشخاص ذوي الإعاقة"، وهو حدث سنوي كان ي سلط الضوء على الأشخاص ذوي الإعاقة و على الفوائد التي يجنيها المجتمع من إدماجهم في نظام التعليم العادي و سوق العمل و الحياة الثقافية و السياس ي ة و العامة .
48- و كان للحملة الوطنية التي نظمت ها ال رابطة المهنية غير الحكومية ل لمساعدة الاجتماعية ، بايا ماري، في إطار مشروع " توفير الخدمات الاجتماعية المتكاملة والتدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة" ، أثر على الصعيد الوطني . وجرت الحملة في عام 2013، وتوخت تعزيز ت طبيع النظرة إلى الإعاقة، وكان شعارها "نهدم الجدران لنبني الجسور"، وشارك فيها فريق ا ن مكونان من دراج يْن، أحدهما مكفوف، جابَا 26 مدينة على دراجتين مترادفتين.
49- وفيما يتعلق بمنع الاتجار بالأطفال، نظمت الوكالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص عدة حملات إعلامية وتوعوية وتثقيفية استهدفت بالأساس فئة الأطفا ل. و رغم أن هذه الحملات لم تستهدف الأطفال ذوي الإعاقة حصراً، فقد استهدفت ال حملات الوقا ئ ية الأطفال المعرضين للخطر، ومنهم الأطفال ذو و الإعاقة . وتجدر الإشارة على سبيل المثال إلى الحملات التالية : حملة منع الاتجار بالأطفال ل غرض استغلال هم في التسول المعنونة "اطلب المساعدة ولا تتسول ! " ، و حملة منع الاتجار بالأطفال لغرض استغلال هم في العمل المعنونة "أيادٍ صغيرة سعيدة، لا أيادٍ صغيرة معذبة !" ، التي ن ُ ف ِّ ذ ت بالتعاون مع رابطة الخدمة ال هاتف ية لحماية الطفل ، وحملة منع الاتجار بالبشر ل غرض الاستغلال في التسول المعنونة "أعطوهم حري تهم! لا تدفع وا ثمن استغلاله م!"، التي استهدفت الأشخاص المعرضين لخطر التسول والأشخاص المستعدين ل تقديم المال للمتسولين ، على حد سواء.
المادة 9
إمكانية الوصول
50 - تعني إمكانية الوصول بلا قيود، وفقاً ل لمادة 5 من القانون الخاص ، تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول بلا قيود ولا عوائق إلى البيئة المادية والمعلوماتية والتواصلية.
51- وتُعرِّف المادة نفس ه ا مصطلح إمكانية الوصول بأنه مجموعة التدابير والإجراءات الرامية إلى تكييف البيئة المادية، وكذلك بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وفقاً لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وه ذا عامل أساسي ل ضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم ووفا ئهم بالتزاماتهم في المجتمع .
52- ويعني مصطلح التكييف عملية تحويل البيئة المادية والمعلوماتية أو المنتجات أو النظم لجعلها متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة .
53- ويُلزم القانون الخاص السلطات بتكييف مباني المرافق العامة، والطرق المؤدية إليها، والمباني السكنية التي تشيدها المؤسسات العامة، ووسائل النقل العام ومحطاتها، وسيارات الأجرة، وعربات قطارات المسافرين وأرصفة المحطات الرئيسية، وأماكن وقوف السيارات، والشوارع والطرق العامة، والهواتف العامة، وبيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتمكين ا لأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إليها بلا عوائق (المادة 62) .
54- و تحرص شركة متروريكس ( ) باستمرار على توفير ظروف تنقُّل آمنة داخل محطات المترو و على تعزيز إمكانية تنقل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تتيح لهم إمكانية الوصول إلى محطات المترو في إطار استراتيجي ة عملها. وبالفعل، نف َّ ذت شركة متروريكس في محطات المترو مشروع "تسهيلات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى شبكة المترو الحالية"، الذي كفل تجهيز المحطات بمعدات ( منها سلالم متحركة، و مصاعد داخل المحطات و خارج ها ، وبوابات أوتوماتيكية ) لت يسير نقل الركاب ذوي الإعاقة . ويستمر إنشاء كل هذه المرافق لتحسين جودة حياة المستفيدين وضمان مشاركتهم بنشاط في الحياة الاجتماعية وت يسير اندماجهم الاجتماعي والتعليمي والمهني ( ) . وفي عام 2016، وقّعت شركة ميتروريكس أيضاً على عقد خدمات التصميم والاستشارات المتخصصة من أجل كفالة "إمكانية ال وصول إلى محطات ال مترو ال م شغ َّ ل ة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية". وبالتالي، جُهِّزت الأماكن العامة التابعة لشبكة ال مترو بوسائل محددة لضمان إمكانية الاستدلال الحسي للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية . وتتمثل هذه الوسائل المحددة في شرائط خاصة من بلاط السيراميك، تمكن م ستخدم ي العصا البيضاء من سَلْك طريق معين أو استشعار خطر محتمل .
55- ول ضمان احترام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمكانية الوصول، ينص القانون الخاص على عدم جو ا ز الترخيص بتشييد مبنى للمرافق العامة ما لم يراع تصميمه الترتيبات التيسيرية اللازمة لإتاحة إمكانية الوصول إليه بلا عوائق ل لأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 63) .
56- و يحدد المعيارNP051-2012مجموعة ً دنيا من المعايير اللازمة لكفالة إمكانية الوصول إلى المباني المدنية والفضاء الحضري ، ويشكل مرجع عمليات المراقبة في هذا المجال.
57- و السلطات الحكومية المحلية مُلزمة بإشراك ممثلين عن المنظمات غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة في لجان مراقبة أعمال تشييد المباني أو تكييف ها ، باعتبار ذلك ضمان ة لوضع تصاميم تلبي الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التنقل : مواقف ل لسيارات، وممرات منحدر ة، وبوابات واسع ة ، وأ رصف ة بنتوءات محسوسة ، و مص ا عد و/ أو منص ات ، و درابزين، و مراحيض مكيفة ، وغيرها .
58- وتمنع ضرورة احترام الخصائص المعمارية عملية تكييف المباني التراثية والتاريخية .
59- ويُلزم القانون الخاص أصحاب الفنادق بتكييف غرفة واحدة على الأقل لاست قبال شخص ذي إعاقة يستخدم كرسي اً متحرك اً ، و ب وضع علامات في المدخل و بهو الاستقبال ، و بتوفير خريطة ملموسة للمبنى ، وتركيب مصاعد مزودة بعلامات ملموسة.
60- ويتضمن القانون رقم 504/2002 المتعلق بالمواد السمعية البصرية ، بصيغته المعدلة والمستكملة لاحق اً ، الذي ي عمل على أساسه المجلس الوطني للخدمات السمعي ة البصري ة ، الفصل المعنون " حماية الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية"، الذي ينص على حق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في الاستفادة من خدمات الإعلام السمعي البصري، تبعاً ل لإمكانيات التكنولوجية المتاحة.
61- ويُلزم ا لقانون الخاص سلطات الإدارة العامة المحلية المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لتركيب نظم الإشارات الصوتية والبصرية في التقاطعات التي تكون فيها حركة ال مرور كثيفة .
62- ويُلزم القانون الخاص السلطات العامة المركزية والمحلية، وكذلك المؤسسات المركزية والمحلية، العامة أو الخاصة، ب إتاحة إمكانية الوصول إلى خدمات المعلومات والوثائق للأشخاص ذوي الإعاقة، وبجعل مواقعها الإلكترونية ميسَّرة ل تحسين إمكانية اطلاع الأشخاص ذوي الإعاق ة البصرية و الإعاقة الذهنية على الوثائق، و ب مراعاة معيار إمكانية الوصول لدى شراء المعدات والبرمج يات.
63- و يحدد المرسوم الحكومي رقم 112/2018 المتعلق ب إمكانية الوصول إلى المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة ب هيئات القطاع العام شروط إمكانية الوصول إلى هذه المواقع الإلكترونية و ال تطبيقات الهاتف ية ، لجعلها متاحة ل لمستخدمين، ولا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة [المادة 1(1)] . وتُ عفى المواقع الإلكترونية التالية من استيفاء معايير إمكانية الوصول : المواقع الإلكترونية للمؤسسات التي لا تقدم خدمات أساسية وتلك التي لا تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، و تلك التي ت َ فرض عليها مراعاة معايير إمكانية الوصول عبئا ً غير متناسب [المادة 1(2)(ب) و(ج)] .
64- و توفر السلطات والمؤسسات المركزية والمحلية، العامة أو الخاصة، في تعاملها المباشر مع الأشخاص ذوي الإعاق ة السمعية أو الصم المكفوفين، مترجمين فوريين معتمدين للغة الإشارة أو اللغة الخاصة بالصم المكفوف ين. ويحصل المترجم و ن الفوري و ن على رخصة الممارسة وفقا ً لمنهجية محددة وتُدرَج أسماؤهم في سجل خاص متاح للعموم لتيسير الاستفادة من خدماتهم . و ت عترف رومانيا رسمياً بهذين الشكلين من اللغة كوسيلة لل تواصل خاصة بهذه الفئة من الأشخاص.
65- وتُلزم المادة 69 من القانون الخاص المكتبات العامة بإنشاء أقسام تضم كتب اً متاحة في أشكال ميسرة ل لأشخاص ذوي الإعاق ة البصرية أو الإعاقة في قراءة المطبوعات.
66- وفي مجال الاتصالات الإلكترونية والاتصالات السمعية البصرية والخدمات البريدية، تعتبر الهيئة الوطنية لإدارة الاتصالات و تنظيم ها هيئةً عامة مستقلة ذات شخصية قانونية خاضعة ل لرقابة البرلمانية يتمثل دورها في تنفيذ السياسة الوطنية ، بما في ذلك تنظيم الأسواق والتنظيم التقني في هذه المجالات ، من خلال اعتماد وتنفيذ قرارات معيارية وفردية . وفي هذا الصدد ، تشجع الهيئة الوطنية لإدارة الاتصالات و تنظيم ها المنافسة في قطاع الاتصالات الإلكترونية وقطاع الخدمات البريدية، ب اتخاذ جملة إجراءات منها التدابير اللازمة ل حصول ا لمستخدمين، بمن فيهم المستخدمون النهائيون ذوو الإعاقة أو ذوو الاحتياجات الاجتماعية الخاصة، على أقصى قدر من الفوائد في سوق تنافسية فيما يتعلق بتنوع العرض والتعريفات وجودة الخدمات .
67- ويجب على مزود ي شبكات الاتصالات الإلكترونية العامة أو خدمات الاتصالات الإلكترونية الموجهة للعموم الامتثال للتدابير التي تفرضها الهيئة الوطنية لإدارة الاتصالات وتنظيمها من أجل تعريف المستخدمين النهائيين ذوي الإعاقة بطريقة مفصل ة ومنتظم ة وميسّر ة بالخدمات أو المعدات المتاحة لهم [المادة 60(8) (و) من المرسوم الحكومي الاستعجالي رقم 111/2011 المتعلق بالاتصالات الإلكترونية، الذي اعتُمد، بصيغته المعدلة والمستكملة، بموجب القانون رقم 140/2012، بصيغته المعدلة والمستكملة لاحقاً. ويشكل عدم الوفاء ب هذا الالتزام مخالفة ي تحقق منها موظف و الرقابة داخل الهيئة الوطنية لإدارة الاتصالات وتنظيمها ويعاق ِ ب عليها رئيس ُ هذه الهيئة (المادة 144 من المرسوم الحكومي الاستعجالي رقم 111/2011 ، بصيغته المعدلة والمستكملة لاحقاً ) .
68- و تستشير الهيئة الوطنية لإدارة الاتصالات وتنظيم ها المستخدمين ذوي الإعاقة و رابط اتهم وتحلل آراءهم بشأن حقوق المستخدمين النهائيين فيما يتعلق بخدمات الاتصالات الإلكترونية الموجهة لل عموم .
69- و فيما يتعلق بقطاع ال خدمات البريد ية ، يضمن المرسوم الحكومي الاستعجالي رقم 13/2013 المتعلق ب ال خدمات البريد ية ، بصيغته المعدلة والمستكملة لاحقا ً ، حصول المستخدمين من دون تمييز على ال خدمات البريد ية ، ويُلزِم مقدمي الخدم ات البريدية بعدم رفض استفادت هم من الخدمات المقدمة وبوجوب تبرير أي رفض محتمل على النحو الواجب ، وكذلك بتقديم المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة في تعبئة ال استمارات بناء ً على طلب هم . ويعد المستخدم و ن ذو و الإعاقة أيضاً من المستفيدين من إجراءات الخدمة الشاملة في هذا القطاع.
70- ويُلزِم القانون مقدمي الخدمات المصرفية ب تقديم المساعدة في تعبئة ال استمارات و ب توفير بيانات الحساب ات وغيرها من المعلومات في أشكال ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، بناء ً على طلبهم.
71- ويحقق المجلس الوطني لمكافحة التمييز، باعتباره ضامن مراعاة مبدأ عدم التمييز وإعماله ، في أ ف عال التمييز ويتحقق من ارتكابها ويعاقب مرتكبيها . وتجدر الإشارة في هذا الصدد، على سبيل المثال، إلى أن المجلس الوطني لمكافحة التمييز يطبق عقوبات ويقدم توصيات، وفقاً ل لقرار رقم 111/2016 ( ) . ويرصد تنفيذ توصيات ه . و يحدد ال موعد ال نهائي ل تنفيذ ها بناء ً على صعوبة الإجراء المراد تنفيذه (حسب كل حالة على حدة ).
72- وبعد اعتماد البرلمان الأوروبي توجيه َ الاتحاد الأوروبي 2019/882 بشأن متطلبات إمكانية الوصول الخاصة با لمنتجات والخدمات، وجب على رومانيا أن تدرج هذه المتطلبات في قانونها الوطني بحلول عام 2022 فيما يتعلق ب منتجات وخدمات منها نظم الأجهزة و محطات الخدمة الذاتية (أجهزة الصراف الآلي و محطات الدفع) و أجهزة القراءة الإلكترونية وغيرها .
73- وثمة هيئة حكومية لرصد مدى مراعاة وتنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة ب إمكانية الوصول، و هي الوكالة الوطنية للمدفوعات والتفتيش الاجتماعي، ذات ال تمثيل ال محلي، التي تقوم سنويا ً ، بناء ً على خطة تفتيش، بفحص المؤسسات العامة والخاصة وت فرض عقوبات على المخالفة منها وفقا ً للقوانين المعيارية السارية.
74- و في آب/ أغسطس 2019، وقعت الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشؤون الطفل والتبني مع هيئة الطيران المدني الرومانية بروتوكول اً ل لتعاون من أجل تنفيذ أنشطة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة و الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة في حرية التنقل وحرية الاختيار والمعاملة غير التمييزية. وفي إطار إجراءات رصد تنفيذ لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 1- 107/2006 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة الذين يسافرون جوا ً ، خلصت السلطات المختصة إلى أن عدد الركاب ذوي القدرة المحدودة على الحركة الذين ي طلبو ن المساعدة خلال الرحلة بأكملها أو جزء منها زاد من ذ عام 2011.
المادة 10
الحق في الحياة
7 5 - يضمن الدستور الحق في الحياة ويحظر عقوبة الإعدام [الفقرتان 1 و3 من المادة 22].
76- وين ص القانون المدني على حق أي شخص في الحياة، ويكفله ويحميه أيضاً، و يمنح الأولوية لمصلحة الشخص وخيره على مصلحة المجتمع أو العلم [المادة 58(1) والمادة 61(1) و(2)]. وينص نفس القانون المعياري على عدم جواز إيذاء الجنس البشري ويحظر "أي ممارسة لتحسين النسل تميل إلى تنظيم انتقاء الأشخاص" (المادة 62).
77- ويُكرِّس القانون الجنائي فصلاً كاملاً لتجريم أفعال الإضرار بحياة الناس. و في هذا الصدد ، يجرم الفصل الأول المعنون (الجرائم ضد الحياة) من الباب الأول المعنون (الجرائم ضد الشخص) الأفعال التي تنتهك الحق في الحياة. كما يجرم القانون الجنائي قيام الأم بقتل أو إيذاء طفلها الحديث الولادة (المادة 200) والإجهاض (المادة 201).
المادة 11
حالات الخطر والطوارئ الإنسانية
7 8 - تدير وزارة الداخلية حالات الخطر والطوارئ الإنسانية من خلال المفتشية العامة للحالات الطارئة التي تنفذ، بمفردها أو بالتعاون مع جهات أخرى، عمليات وأنشطة الإخطار والتحذير والإنذار والاستطلاع والبحث والإجلاء والإيواء والإنقاذ والإفراج والإسعاف الأولي أو المساعدة الطبية الطارئة وإخماد الحرائق وإزالة التلوث وحماية المواد النووية والبيولوجية والكيميائية والتطهير والترشيح ونقل المياه والإضاءة وحماية السلع المادية وقيم التراث الثقافي وتوفير الدعم للسكان المتضررين من أجل بقائهم على قيد الحياة واتخاذ تدابير أخرى لحماية المواطنين في حالات الطوارئ.
79- وفي رومانيا، تتوافر الإسعافات الأولية والرعاية الطبية الطارئة الجيدة النوعية في المرافق العامة، ويندرج توفيرُها في إطار واجبات الدولة وحقوق المواطنين، ولا يجوز تقديمُها لأغراض تجارية وتُتاح للأشخاص من دون أي تمييز، سواء كان الشخص ذا تأمين طبي جيد أم لا.
80- وداخل المفتشية العامة للحالات الطارئة، تعمل دائرة الإنعاش والإنقاذ الطبي في حالات الطوارئ، التي تُطلَب خدماتُها لمواجهة جميع حالات الطوارئ التي تعرض حياة شخص أو عدة أشخاص لخطر داهم. ويتحرك الطاقم بغض النظر عن عمر الضحية.
81- ولا تتضمن خطط عمل أقسام الطوارئ للتصدي لحالات الطوارئ إجراءات وبروتوكولات خاصة للتدخل مصممة خصيصاً لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة. وتتعلق مواصفات أدلة التدخل في معظمها على وجه الخصوص بضمان التنقل والإرشاد للأشخاص ذوي الإعاقة المستعملين للكراسي المتحركة، حيث تنص، مثلاً، على ضرورة وضع لافتات إرشادية على علو مناسب أو توفير مسالك مستوفية لمعايير إمكانية الوصول. ولا تلبي خطط مواجهة حالات الطوارئ الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى. ولا تتضمن خطط عمل أقسام الطوارئ للتصدي لحالات الطوارئ إجراءات وبروتوكولات خاصة للتدخل مصممة خصيصاً لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة. وتتعلق مواصفات أدلة التدخل في معظمها على وجه الخصوص بضمان التنقل والإرشاد للأشخاص ذوي الإعاقة المستعملين للكراسي المتحركة، حيث تنص، مثلاً، على ضرورة وضع لافتات إرشادية على علو مناسب أو توفير مسالك مستوفية لمعايير إمكانية الوصول. ولا تلبي خطط مواجهة حالات الطوارئ الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى.
82- ومنذ استحداث الرقم الهاتفي الموحد (112) للإبلاغ عن حالات الطوارئ في عام 2009، يخضع النظام التقني والتنظيمي لتلقي وإحالة المكالمات المتعلقة بالحرائق والحوادث وحالات الطوارئ الطبية والكوارث وغيرها من الحوادث التي تتطلب تدخل الوكالات المعنية بسرعة لإجراءات تنظيمية موحدة في رومانيا. ويتيح النظام الوطني الفريد لتلقي المكالمات المتعلقة بحالات الطوارئ خدماته لجميع مواطني رومانيا والأجانب الذين يواجهون حالات الطوارئ.
83- وتلزم أحكام قانونية مقدمي خدمات الاتصالات الإلكترونية الموجهة للعموم باتخاذ تدابير لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام الرقم الهاتفي الفريد 112 للإبلاغ عن حالات الطوارئ في ظروف مماثلة لظروف مستخدميه الآخرين.
84- ومنذ عام 2015، صار الرقم الهاتفي الفريد ل تلقي ا لرسائل المرتبطة بالمكالمات المتعلقة بحالات الطوارئ في الشبكات العامة للهاتف المحمول هو 113، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية و/ أو الذين لديهم صعوبات في الكلام من استخدام شبكة الإبلاغ عن حالات الطوارئ. وللاستفادة من خدمات الطوارئ من خلال الرسائل المرتبطة بالمكالمات المتعلقة بحالات الطوارئ المرسلة إلى الرقم 113، يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية و/ أو الذين لديهم صعوبات في الكلام تسجيل رقم هاتفهم مسبقاً في قاعدة بيانات النظام الوطني الفريد لتلقي المكالمات المتعلقة بحالات الطوارئ. والرسائل المرتبطة بالمكالمات المتعلقة بحالات الطوارئ وكذلك الرسائل القصيرة المرسلة من الرقم 113 مجانية وتُحال فوراً إلى دائرة تلقي المكالمات المتعلقة بحالات الطوارئ عبر الرقم الهاتفي 112.
85- وفي سياق جائحة كوفيد-19، اعتمدت رومانيا تدابير استثنائية في إطار نظام حماية الأطفال والبالغين، حيث أنشأت فريقاً وطنياً للتنسيق لضمان ما يلي : التدفق المستمر للمعلومات العامة بشأن حالة جائحة كوفيد-19؛ والتعاون بين المؤسسات على الصعيد المحلي من أجل معالجة مختلف الحالات التي تم تحديدها في الميدان؛ وجمع البيانات والمعلومات في الوقت الحقيقي أو تحديد مقاييس نظمية، حيثما اقتضى الحال ذلك؛ والتواصل الدائم، على مدار الساعة طوال الأسبوع، مع ممثلي السلطات المحلية ومقدمي الخدمات الاجتماعية والنقابات العمالية والموظفين والمستفيدين، وغيرهم من الأطراف المعنية.
86- وأنشئت آليات جديدة للتواصل والتنسيق وجمع البيانات في الوقت الحقيقي، وأحيلت أحكام منهجية محددة وتوصيات إلى المديرية العامة للمساعدة الاجتماعية وحماية الطفل لدعم إدارة ومنع انتشار كوفيد-19 بين موظفي دائرة الخدمات الاجتماعية السكنية والخدمات الاجتماعية المجتمعية.
87- ودعت اليونيسف الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشؤون الطفل والتبني إلى نشر بعض التوصيات المحددة في م نظ و م ة الأمم المتحدة لتنفيذها في مناطق ودول أخرى في العالم، بما في ذلك توفير صيغة سهلة القراءة من دليل الوقاية من عدوى كوفيد-19 لدوائر تقديم الخدمات الاجتماعية للأطفال والبالغين ذوي الإعاقة.
المادة 12
الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون
8 8 - تضمن المادة 16 من الدستور المساواة للمواطنين أمام القانون والسلطات العامة، من دون امتيازات ولا تمييز. ولا سلطان لأحد على القانون.
89- وبموجب القرار رقم 601/2020، المنشور في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول، العدد 88، المؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 2021، خلصت المحكمة الدستورية في رومانيا إلى أن أحكام المادة 164(1) من القانون رقم 287/2009 المتعلق بالقانون المدني، الذي أعيد نشره، مع التعديلات والاستكمالات اللاحقة، غير دستورية قياساً إلى أحكام المادة 1(3) والمادة 16(1) والمادة 50 من دستور رومانيا، الذي أعيد نشرُه، بصيغته المفسَّرة وفقاً للمادة 20(1) وفي ضوء المادة 12 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
90- ومن الضروري، بناءً على القرار رقم 601/2020، تعديل القانون المدني المدرج في إطار القانون العام (القانون المدني) وفحص قوانين خاصة (مثل قانون العمل وقانون الصحة النفسية وقانون حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون الانتخابات)، في السياق الأوسع نطاقاً لإصلاح إجراءات حماية الأشخاص الطبيعيين. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى النهج التشريعي لوضع حلول تنظيمية لمسألة حماية الأشخاص الطبيعيين البالغين ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الذهنية. ويهدف المشروع إلى إجراء تعديل كبير لتدابير الحماية الواردة في القانون المدني يمكن أن يفيد الأفراد الضعاف الحال وأن يستمر بالتالي الإصلاح التشريعي الشامل الذي تحقق باعتماد القانون المدني الجديد، فيما يتعلق بالوضع القانوني للأفراد. ويتضمن مشروع الإصلاح عدداً من الضمانات الأساسية لصالح الطرف المحمي، مثل وضع نظام تدريجي ومتدرج لتوفير إجراءات الحماية وتحديد فترات زمنية معينة لترتيبها وتمديدها وإعادة التقييم الدوري لنظام الحماية المختار أو منح محكمة الوصاية إمكانية التكييف الدائم (التفريد) لإجراءات الحماية تبعاً للظروف المحددة للشخص المحمي نفسه. ووُضِع المشروع بناءً على مشاورات موسعة مع المؤسسات المسؤولة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، واكتمل إعداده بحلول نهاية عام 2021، وهو حالياً قيد النقاش البرلماني.
المادة 13
إمكانية اللجوء إلى الق ضاء
91 - تكفل المادة 21 من الدستور إمكانية اللجوء بحرية إلى القضاء ، و تنص على أن ه "يجوز لأي شخص اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقه وحرياته ومصالحه المشروعة" وتنظم إجراءات " ممارسة الحق في محاكمة عادلة و تسوية القضايا خلال آجال زمني ة معقول ة ". وإجراءات مباشرة قضايا بشأن الاختصاصات الإدارية الخاصة اختيارية ومجانية.
92- و يمكن لوالد الشخص ذ ي الإعاقة ولممثل ه القانوني والوصي عليه وكذلك ل لمنظمة غير الحكومية التي ينتمي إليها مساعدته أمام المحاكم المختصة. و بموجب ا لمادة 25 من القانون الخاص ، ي ُ فص َ ل بسرعة في القضايا الرامية إلى تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق التي ينص عليها .
93- ويتضمن القانون التنظيمي للمساعدة القضائية في القضايا المدنية أحكام اً تمنح الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية العامة بموجب ال مرسوم الحكومي الاستعجالي رقم 51/2008 المتعلق بالمساعدة القضائية العامة في القضايا المدنية.
94- و هم معفون من دفع رسوم الطوابع ( ) و الإجراءات والطلبات، بما في ذلك تلك المتعلقة باللجوء إلى سبل الانتصاف العادية والاستثنائية للدفاع عن حقوق هم .
95- و فيما يتعلق بسير الإجراءات الجنائية، تنطبق جميع الضمانات الإجرائية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية على جميع الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص ذو و الإعاق ة ، من د ون امتيازات ولا تمييز. ولذلك ، تنطبق مبادئ الشرعية والرسمية واكتشاف الحقيقة والدور النشط وضمان حق الدفاع وغيرها على جميع القضايا الجنائية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
96- و طوال الإجراءات الجنائية، يجب كفالة حرية الشخص ومعاملة أي شخص يخضع للملاحقة أو المحاكمة معاملة ت حترم كرام ته ك إنسان ويجب اعتباره بريئا ً إلى أن تثبت إدانته بحكم جنائي نهائي.
97- و لضمان إمكانية اللجوء فعلياً إلى القضاء وممارسة الحقوق الإجرائية بالكامل، ينص قانون الإجراءات الجنائية، من حيث المبدأ، على "من ح مَن مِن الأطراف في الإجراءات لا يتكلمون أو لا يفهمون الرومانية أو لا يستطيعون التعبير بها عما يريدون إمكانية الاستعانة مجانا ً بمترجم شفوي لفحص مستندات ملف القضية ولممارسة ال حق في الكلام والحق في تقديم ال مرافعات إلى ا لمحكمة" . و على غرار ذلك ، " يُمنَح المشتبه به أو المتهم، عندما تكون المساعدة ال قضائ ية إلزامية، إمكانية التواصل مجانا ً عبر مترجم شفوي مع محاميه ب غرض التحضير لجلسة ال استماع أو تقديم طلب ال استئناف أو أي طلب آخر يتعلق بنتيجة القضية". وتشك ل هذه الأحكام مبادئ توجيهية لتنظيم الإجراءات الجنائية ككل من حيث لغة الإجراءات و ال حق في خدمة الترجمة الشفوية ، بغض النظر ع ما إذا كان الشخص المعني من ذوي الإعاقة أو في وضع آخر يجعل نص القانون قابلا ً للتطبيق. و تضمن الأحكام الخاصة المتعلقة بجلسات الاستماع ل لأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الاستماع إليهم من خلال مترجم شفوي بغض النظر عما إذا كان ذلك ضرورياً بسبب الإعاقة [الشخص ال معني أصم أو أبكم أو أصم أبكم، وفقا ً للمادة 109(2) من قانون الإجراءات الجنائية أو لا يفهم الرومانية أو لا يت كلمها أو لا يعبر بها جيد اً ، وفقا ً للمادة 109(1) من نفس القانون الم عيار ي]. و في جميع الحالات، يجب أن ي كون المترجم الشفوي المعين أو المختار معتمَداً قانونياً و أن تتحمل الدولة تكاليف الخدمة .
98 - وفي الوقت نفسه، وضع قانون الإجراءات الجنائية تدابير خاصة ل حماية ا لأشخاص المتضررين أو الطرف المدني من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة . و يُ عتبر الضحايا ذو و الإعاقة أشخاصاً معرضين للخطر. وبالتالي ، يجوز لهيئة التحقيق الجنائي ، لدى استيفاء الشروط التي ينص عليها القانون فيما يتعلق بحماية خصوصية أو كرامة الشاهد المعرض للتهديد أو ا لخطر، أن تأمر باتخاذ تدابير خاصة ل حماية الشخص المتضرر أو الطرف المدني . كما يجوز فرض تدابير خاصة أثناء المحاكمة .
99- وفيما يتعلق ب المسائل الجنائية، حدد المشرع ، تبعاً ل نوعية الإجراءات التي يباشرها المشاركون في الإجراءات الجنائية ، مختلف ال حالات التي تكون فيها المساعدة القضائية إلزامية . وتكون المساعدة القضائية الإلزامية ذات طابع عام في بعض الحالات (ب صرف النظر عما إذا كان الطرف/ المعني ب الإجراءات الرئيسية شخص اً ذ ا إعاقة أم لا)، وتشمل في حالات أخرى مختلف أشكال الإعاقة . وفيما يتعلق ب هذه الحالات، تكون المساعدة القضائية للمشتبه به/المتهم إلزامية ً في حالة صدور أمر باتخاذ التدبير الأمني المتمثل في الإيداع في مستشفى أو عندما ترى الهيئة القضائية أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه . كما تكون المساعدة القضائية للطرف المتضرر والطرف المدني إلزامية ً عندما لا تكون لديهما الأهلية القانونية وعندما ترى الهيئة القضائية أنهما لن يستطيعا الدفاع عن نفسيهما ( ت نطبق هذه الحالة أيضاً على الطرف المسؤول مدنياً) .
100- وخلال مرحلة تنفيذ الأحكام، ت حظر الماد ة 6 (1) و(2)من القانون رقم 254/2013 أي شكل من التمييز على أساس "(...) الإعاقة أو المرض المزمن غير المعدي أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو أي أسس أخرى" . وتنص المادة 6 على المعاقبة الجنائية على انتهاك هذه الأحكام .
101- و يستمع ال قاضي المكلف بمراقبة تدبير سلب الحرية إلى الأشخاص المسلوبي ال حري ة في مكان احتجاز هم دون تمييز . وتتخذ إدارة مكان الاحتجاز تدابير للتحضير ل جلسة الاستماع في حالة المحتجزين ذوي الإعاقة، مع مراعاة أن تكون الأماكن المستخدمة لهذا الغرض مستوفية لمعايير إمكانية الوصول لتمكين الشخص المعني من التنقل و الاعتماد على نفسه.
102- وعندما يكون الشخص المعني ذا إعاقة، يجب على إدارة السجن أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ العقوبة في ظروف تحترم الكرامة الإنسانية . وعندما لا يتكلم الشخص المدان اللغة الرومانية أو لا يفهمها أو لا يستطيع التعبير بها ع ما يريده أو لديه نقص في التواصل، تأمر إدارة السجن أيضاً ، وفقا ً للمادة 43 من القانون رقم 254/2013 ، باتخاذ تدابير لإ خباره ب المعلومات والوثائق اللازمة المتعلقة بتنفيذ العقوبة ، من خلال شخص يستطيع التواصل مع ه.
103- وتتخذ الإدارة الوطنية ل نظام ا لسجون وإدارة السجن تدابير محددة لحماية الصحة البدنية والعقلية للمدانين ذوي الإعاقة، وفقاً للماد تين 47 و 94 من القانون رقم 254/2013 . وت ت و ا فر لهم ظروف المشاركة في الأنشطة التعليمية والثقافية والعلاجية و أنشطة الإرشاد النفسي والأنشطة الاجتماعية والروحية الدينية الملائمة لاحتياجاتهم وشخصيتهم، تبعاً لا خ ت ياراتهم ومهاراتهم، وكذلك في الأنشطة التدريبية . وتحظر أحكام القانون نفسه (المادة 82) أي ممارسات تمييزية تمس بكرام ة الأشخاص المدانين الإنسانية مثل التمييز أو الاستبعاد أو التقييد أو التفضيل على أساس الإعاقة، وعلى أي أساس آخر يهدف أو يؤدي إلى تقييد ممارسة الحقوق الأساسية على قدم المساواة أو إلى إلغائها أو إنكارها أو الحرمان منها.
المادة 14
حرية الشخص وأمنه
104- تنص ا لمادة 23 من الدستور على حرمة حرية الشخص وأمنه.
105- ويحدد الدستور الحالات التي يجوز فيها تفتيش الشخص أو احتجازه أو توقيفه ، و ينص على أنه لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف 24 ساعة . ولا يأمر القاضي ب تدبير الحبس الاحتياطي إلا في حالة الإجراءات الجنائية . وخلال مرحلة التحقيق الجنائي، يجوز الأمر بالحبس الاحتياطي مدة أقصاها 30 يوماً، ويجوز تمديدها مدة أقص اها 30 يوماً، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية حداً معقول اً ، وألا تتعدى 180 يوماً .
106- و في مرحلة المحاكمة، يُلزم القانون المحكمة ب أن ت ت حقق دورياً، خلال أجل أقصاه 60 يوماً، من شرعية تدبير الحبس الاحتياطي وصلاحيته ، و ب أن تأمر فوراً بالإفراج عن المتهم، إن انتفت أسباب توقيفه أو رأت المحكمة أنه لا توجد أسباب جديدة لإبقائه قيد الاحتجاز. و يجوز الطعن في قرارات المحكمة بشأن تدبير الحبس الاحتياطي باللجوء إلى سبل الانتصاف التي تنص عليها المادة 23 (6) و(7) من الدستور .
107- و يجب إبلاغ المحتجز أو الموقوف فوراً، باللغة التي يفهمها، بأسباب احتجازه أو توقيفه ، وبالتهمة الموجهة إليه ؛ ولا توج َّ ه إليه التهمة إلا ب حضور محامٍ ي ختاره أو ت ُ عي ِّ نه له المحكمة تلقائياً [المادة 23(8) من الدستور] . و يخضع الأشخاص ذوو الإعاقة الذين لا يستطيعون التعبير ع ما يريدونه لأحكام قانون الإجراءات الجنائية ، التي تكفل لهم الحق في الاستماع إليهم أمام المحكمة من خلال مترجم شفوي. و عندما لا يعرف أحد الأطراف أو أي شخص آخر يُستمع إليه اللغة َ الرومانية أو لا يستطيع التعبير بها ع ما يريده ، توفر له هيئة التحقيق الجنائي أو المحكمة مجاناً مترجم اً شفوي اً. و يجوز للطرف المعني أن يعين أو يختار المترجم الشفوي، الذي ينبغي أن يكون معتمدا ً وفقا ً للقانون .
108- و ت رد أغراض الإجراءات الجنائية وقواعدها الأساسية في قانون الإجراءات الجنائية الذي يكفل الحق في الحرية والأمان أثناء الإجراءات الجنائية لجميع الأشخاص ، بمن فيهم الأشخاص ذو و الإعاقة، الذين لديهم احتياجات خاصة في ما يتعلق ب الفهم أو التواصل . و ينص قانون الإجراءات الجنائية أيضاً على حق أي موقوف في إبلاغه، في أقرب وقت ممكن وبلغة يفهمها، بأسباب توقيفه وعلى حق ه في الطعن في أمر توقيفه [المادة 9(1) و(3)] .
109- ووفقا ً للمادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز لهيئة التحقيق الجنائي ، لدى استيفاء الشروط التي ينص عليها القانون فيما يتعلق بحماية خصوصية أو كرامة الشاهد المعرض للتهديد أو ا لخطر، أن تأمر باتخاذ تدابير خاصة ل حماية الشخص المتضرر أو الطرف المدني . ويتعلق الأمر ب الضحايا من الأطفال، والضحايا المعتمدين على الجاني، وضحايا الإرهاب أو الجريمة المنظمة أو الاتجار بالبشر أو العنف المباشر أو العنف الجنسي أو الاستغلال الجنسي، وضحايا جرائم الكراهية، وضحايا الجريمة بسبب التحيز أو التمييز الذي قد ي رتبط على وجه الخصوص ب سماتهم الشخصية، والضحايا ذوي الإعاقة، وكذلك الضحايا الذين تعرضوا لأذى كبير بسبب خطورة الجريمة . و يجب على هيئة التحقيق الجنائي أن تبلغ الشخص المتضرر أو الطرف المدني في الحالات المذكورة أعلاه بتدابير الحماية الم مكن اتخاذها و ب مضمونها وإمكانية التنازل عنها . ويسجَّل تنازل الشخص المتضرر أو الطرف المدني عن التدابير الوقائية كتابةً في محضر يوقِّع عليه بحضور ممثل ه القانوني، إن و ُ جد . و لا يعاد فحص الشخص المتضرر إلا في حالة الضرورة القصوى لأغراض الإجراءات الجنائية . و يجوز أن يرافق َ الطرف َ المتضرر خلال جلسة الاستماع ، بناء ً على طلبه، ممثله القانوني وشخص آخر يعي ِّ نه، ما لم تقرر الهيئة القضائية خلاف ذلك مع إبداء الأسباب .
110- يحق لأي شخص سُلبت أو قُيدت حريته أثناء المحاكمة الجنائية بصفة غير قانونية أو غير عادلة الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق به، وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 9(5) من قانون الإجراءات الجنائية.
111- ويكفل القانون رقم 248/2005 بشأن نظام حرية تنقل المواطنين الرومانيين في الخارج، بصيغته المعدلة لاحقاً، للمواطنين الرومانيين الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها، الحق في السفر إلى الخارج والهجرة والعودة إلى البلد في أي وقت. ولا يمكن لأي سلطة رومانية أن تمنع، تحت أي ظرف من الظروف، المواطنين الرومانيين من العودة إلى أراضي رومانيا.
المادة 15
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
112- تنص المادة 22(2) من الدستور على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.
113- وينص قانون الإجراءات الجنائية على احترام الكرامة الإنسانية أثناء الإجراءات الجنائية. ويحظر إخضاع الأشخاص للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو غير ذلك من ضروب سوء المعاملة أثناء الإجراءات الجنائية وتنفيذ الأحكام.
114- وتُعرّف المادة 282 من قانون العقوبات التعذيب على أنه "الفعل الذي يرتكبه موظف خدمة مدنية يؤدي وظيفة تنطوي على ممارسة سلطة الدولة، أو شخص آخر يتصرف بتحريض منه أو بموافقته الصريحة أو الضمنية، لإلحاق معاناة جسدية أو نفسية بشخص ما (...) لأي سبب قائم على شكل من أشكال التمييز"، ويعاقَب عليه بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات وبالمنع من ممارسة حقوق معيَّنة. ووفقاً للمادة نفسها، يُعاقَب مرتكب التعذيب الذي يؤدي إلى وفاة الضحية بالسجن المؤبد أو السجن من 15 إلى 25 سنة. ويُعاقَب أيضاً على محاولة التعذيب. ولا يجوز التذرّع بأي ظروف استثنائية، سواء أكانت حالة حرب أم تهديداً بالحرب أم اضطراباً سياسياً داخلياً أم أي حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى، لتبرير التعذيب؛ ولا يمكن التذرع لتبريره بأمر من رئيس أو سلطة عامة.
115- وتحظر المادة 5 من القانون رقم 254/2013 تعريض أي شخص يقضي عقوبة أو يخضع لأي تدبير آخر من تدابير سلب الحرية للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو غير ذلك من ضروب سوء المعاملة. وبالإضافة إلى ذلك، تتخذ الإدارة الوطنية للسجون جميع التدابير اللازمة لإعادة تطوير مرافق الاحتجاز القائمة وبناء مرافق احتجاز جديدة، وفقاً للتوصيات الدولية، لا سيما توصيات اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.
116- وفي الوقت نفسه، تنص المادة 7 من القانون رقم 253/2013 بشأن تنفيذ الأحكام والتدابير التربوية والتدابير غير الاحتجازية الأخرى التي يأمر بها القضاء أثناء الإجراءات الجنائية، بصيغته المعدلة لاحقاً، على أن العقوبات والتدابير التربوية التي تأمر بها الهيئات القضائية أثناء الإجراءات الجنائية، شأنها شأن التدابير غير الاحتجازية، تنفَّذ وفق شروط تكفل احترام كرامة الإنسان ولا يجوز أن تنطوي على معاملة لاإنسانية أو مهينة.
117- ويضطلع محامي الشعب بالاختصاصات المحددة للآلية الوطنية لمنع التعذيب في أماكن الاحتجاز، بالمعنى المقصود في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في أي مكان يُسلب فيه الأشخاص حريتهم بموجب قرار صادر عن سلطة أو بناءً على طلبها أو بموافقتها الصريحة أو الضمنية. وتشمل الأماكن التي تمارس فيها مؤسسة محامي الشعب اختصاصاتها فيما يتعلق بمنع التعذيب أماكن تشكل جزءاً أيضاً من النظام الصحي أو نظام المساعدة الاجتماعية.
118- وينص قانون حقوق المرضى رقم 46/2003، بصيغته المعدلة والمكملة لاحقاً، على إلزامية الحصول على موافقة المريض لمشاركته في التعليم الطبي السريري وفي البحث العلمي. ويُقصد بالمريض الشخص السليم أو المعتل الذي يلجأ إلى الخدمات الصحية. ولا يمكن أن يشارك الأشخاص العاجزون عن التعبير عن إرادتهم في أنشطة البحث العلمي إلا بعد الحصول على موافقة الممثلين القانونيين وعندما يكون البحث العلمي المعني في مصلحة المرضى فقط.
119- ويتضمن القانون رقم 487/2002 سلسلة من الأحكام والتدابير التي تحمي حقوق الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية. ويُجرَى تقييم الصحة النفسية بناءً على طلب الشخص، عند إيداعه طوعاً وحدة الطب النفسي، وبموافقته الحرة والمستنيرة والموثقة، باستثناء الحالات التي يصعب فيها على الشخص الخاضع للتقييم فهم آثار القرار بنفسه، ويجب عندها الاستعانة بممثل قانوني أو تقليدي. ويهدف التقييم إلى تحديد القدرة العقلية، وإثبات خطر الشخص على نفسه أو على الغير، وتقرير درجة العجز والإعاقة الجسدية أو العقلية. وللشخص الخاضع لتقييم صحته النفسية الحق في سرية المعلومات، باستثناء ما ينص عليه القانون. وتُقدَّم خدمات الرعاية الطبية والنفسية في إطار نظام التأمين الصحي الاجتماعي من خلال : (أ) شبكة الخدمات الصحية، عن طريق طبيب الأسرة في معظم الأحيان؛ (ب) هياكل الصحة النفسية المتخصصة. ويتلقى المرضى النفسيون الرعاية الطبية والأدوية مجاناً من الصندوق الوطني الوحيد للتأمين الصحي. ويشير القانون أيضاً إلى الإيداع القسري في المستشفى ( ) ، الذي لا يمكن الأمر به إلا في حالات خاصة وبعد قرار من المجلس الطبي.
120- كما ينص القانون رقم 487/2002 على جواز تقييد حرية تنقل الأشخاص المودعين المستشفى باستخدام الوسائل الملائمة من أجل إنقاذ حياتهم أو سلامتهم البدنية أو صحتهم أو حياة غيرهم أو سلامتهم البدنية أو صحتهم من خطر حقيقي وملموس. ولا يمكن اللجوء إلى التقييد ( ) باعتباره شكلاً من أشكال العقوبة، ولا يمكن أن يكون جزءاً من برنامج العلاج، ولا يمكن تطبيقه في حالات الانتحار أو العزل الذاتي أو حلاً للافتقار إلى الموظفين أو العلاج، أو عقوبةً أو شكلاً من أشكال التهديد، أو للإجبار على حسن السلوك، أو لمنع الإضرار بالممتلكات. ولا يمكن اللجوء إلى هذا التدبير إلا في الحالات القصوى وإذا كانت التقنيات الأقل تقييداً غير ملائمة أو غير كافية لمنع أي أثر أو إصابة.
121- ويجب أن يكون استخدام وسائل التقييد متناسباً مع حالة الخطر، ولا يطبَّق إلا للمدة اللازمة وعندما لا تكون هناك أي وسيلة أخرى لتفادي الخطر، ولا يكون أبداً شكلاً من أشكال العقاب. ويجب الحصول على إذن مسبق من رئيس الأطباء لاستخدام القيود. ويجب تسجيل استخدام أي وسيلة من وسائل التقييد ووقف استخدامها في سجل خاص تضعه كل وحدة من وحدات الطب النفسي.
المادة 16
لا يجوز تعريض أي شخص للاستغلال أو العنف أو الإيذاء
122- يكفل الدستور في رومانيا عدم انتهاك حرية الفرد وأمانه على شخصه، ويحظر استغلال القُصَّر واستخدامهم في أنشطة من شأنها الإضرار بصحتهم أو أخلاقهم أو تعريض حياتهم أو نمائهم الطبيعي للخطر. ويمنع أيضاً تشغيل القصَّر الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة (المادتان 23 و49 من الدستور).
123- وتصدت الحكومة لأول مرة لظاهرة العنف الأسري في عام 2003 باعتماد القانون رقم 217/2003. ومنعُ العنف الأسري ومكافحته جزء من السياسة المتكاملة لحماية الأسرة ودعمها، وقضيةٌ هامة من قضايا الصحة العامة. وأُدخلت في عامي 2012 و2018 تغييرات مهمة على القانون؛ وأدت تغييرات عام 2018 إلى مواءمة الإطار القانوني المحلي مع أحكام اتفاقية اسطنبول، حيث أُدخل مفهوم "العنف الأسري" بدلاً من "العنف داخل الأسرة".
124- وتُعرّف المادة 3 من القانون رقم 217/2003 العنف الأسري بأنه أي تقصير أو عمل متعمد من أعمال العنف البدني أو الجنسي أو النفسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الروحي أو السيبراني، يحدث في الأسرة أو البيئة الأسرية أو بين الزوجين أو بين الزوجين السابقين، وبين الشريكين الحاليين أو السابقين، سواء كان الجاني يعيش مع الضحية أو سبق أن عاش مع الضحية.
125- ويتناول قانون العقوبات العنف الأسري في إطار الفصل الثالث (الجرائم ضد أحد أفراد الأسرة) وينطوي هذا العنف، ضمن أركانه المادية، على ارتكاب أي جريمة من جرائم خبط أحد أفراد الأسرة أو تعنيفه بشكل آخر أو إيذائه بدنياً أو ضربه أو إصابته على نحو يؤدي إلى وفاته أو قتله عمداً أو مع سبق الإصرار. وجزاء ذلك زيادة الحد الأقصى الخاص للعقوبة التي ينص عليها القانون لهذه الجريمة بمقدار الربع، وتُفرض بعد ذلك عقوبة حسب كل حالة على حدة ضمن هذه الحدود.
126- وينص القانون الخاص على حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الإهمال والإيذاء أينما كانوا.
127- ويقع على عاتق الدولة واجب ضمان الحماية الخاصة للطفل وضمان احترام جميع حقوق الطفل، والتدخل في حالات تعنيف الطفل وإهماله.
128- وينص القانون رقم 272/2004 على حق الطفل في الحماية من جميع أشكال العنف أو الإيذاء أو سوء المعاملة أو الإهمال، ويُلزم موظفي المؤسسات العامة أو الخاصة الذين هم على اتصال بالطفل بحكم طبيعة مهنتهم ولديهم شكوك في احتمال وقوع إيذاء أو إهمال أو سوء معاملة بإبلاغ المديرية العامة للمساعدة الاجتماعية وحماية الطفل على وجه السرعة.
129- ويعني إيذاء الطفل أي فعل مقصود من شخص له علاقة مسؤولية أو ثقة أو سلطة تجاه الطفل، يُعرِّض للخطر حياة الطفل أو نماءه البدني أو النفسي أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي أو سلامته البدنية أو صحته البدنية أو النفسية. ويحظر القانون العقوبة البدنية بجميع أشكالها، وحرمانَ الطفل من حقوقه، مما يمكن أن يُعرِّض للخطر حياته أو نماءه البدني أو النفسي أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي أو سلامته البدنية أو صحته البدنية أو النفسية، سواء في الأسرة أو في أي مؤسسة توفر الحماية والرعاية والتعليم للأطفال.
130- وتنظم المادة 197 من قانون العقوبات سوء معاملة القاصر على النحو التالي : "يعاقَب أبوا القاصر أو الوصي عليه بالحبس من 3 سنوات إلى 7 سنوات والمنع من ممارسة حقوق معينة على تعريض نمائه البدني أو الفكري أو المعنوي للخطر بتدابير أو معاملة أياً كان نوعها".
131- ويُلزم القانون رقم 272/2004 المديرية العامة للمساعدة الاجتماعية وحماية الطفل بالتحقق من جميع الشكاوى المتعلقة بحالات إيذاء الأطفال وإهمالهم وتسويتها، مع توفير الخدمات التي ينص عليها القانون، وتكييفها مع احتياجات الأطفال ضحايا الإيذاء أو الإهمال وأسرهم. وإذا أثبت ممثلو المديرية العامة، بعد عمليات التحقق، أن هناك أسباباً وجيهة تدل على وجود خطر وشيك على الطفل، بسبب الإيذاء والإهمال، يُتخذ إجراء الإيداع الطارئ في مؤسسة الرعاية. وفي غضون 48 ساعة من تاريخ الإيداع الطارئ، تخطر المديرية العامة المحكمة لاتخاذ قرار بشأن : الاستعاضة عن الإيداع الطارئ بتدبير الإيداع، وإسقاط حقوق الأبوين كلياً أو جزئياً.
132- ووفقاً للقانون رقم 217/2003، يمكن لضحايا العنف الأسري الاستفادة مجاناً من خدمات المساعدة الاجتماعية والإقامة (لمدة تتراوح بين 7 أيام و90 يوماً كحد أقصى؛ وقد تصل في حالات استثنائية إلى 180 يوماً كحد أقصى)، واستشارة أخصائي نفسي، والمشورة القانونية، وإعادة الإدماج الاجتماعي والتعليمي/المهني، والمساعدة والرعاية. وتقدَّم هذه الخدمات في مراكز التعافي لضحايا العنف الأسري.
133- وللطفل الحق في الحماية من أي شكل من أشكال الاستغلال.
134- وتعتمد المؤسسات والسلطات العامة، وفقاً لاختصاصاتها، لوائح محددة وتطبق تدابير مناسبة لمنع أمور منها نقل الأطفال إلى الخارج أو عدم إعادتهم على نحو غير مشروع؛ وإبرام عمليات التبني، الوطنية أو الدولية، لأغراض غير مصالح الطفل الفضلى؛ والاستغلال الجنسي والعنف الجنسي؛ واختطاف الأطفال والاتجار بهم لأي غرض من الأغراض وبأي شكل من الأشكال؛ وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة؛ والتنمية القسرية لمواهب الأطفال على حساب نمائهم المتزن والجسدي والعقلي؛ واستغلال الأطفال في وسائل الإعلام؛ واستغلال الأطفال في الأبحاث أو التجارب العلمية.
135- وتهدف المنهجية الإطارية بشأن الوقاية والتدخل في إطار أفرقة وشبكات متعددة التخصصات في حالات العنف ضد الأطفال والعنف الأسري، التي أُقرت بموجب القرار الحكومي رقم 49/2011، إلى وضع إطار منهجي مشترك للسلطات المسؤولة عن حماية الأطفال والأسر من العنف، ولمقدمي الخدمات في هذا المجال والمهنيين العاملين مباشرة مع الأطفال، وأسر الأطفال والجناة/المعتدين المزعومين. كما وافق القرار الحكومي رقم 49/2011 على منهجية التدخل المتعدد التخصصات والمشترك بين المؤسسات فيما يتعلق بالأطفال المستغَلين والمعرضين لخطر الاستغلال من خلال العمل، والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، فضلاً عن الأطفال المهاجرين الرومانيين ضحايا أشكال العنف الأخرى على أراضي الدول الأخرى. وتجسد الوثيقتان الأحكام ذات الصلة من اتفاقية حقوق الطفل.
136- وفي الفترة 2010-2012، نُفذ برنامج المصلحة الوطنية المعنون "التدخل في حالات العنف الأسري"، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة المديرية العامة للمساعدة الاجتماعية وحماية الطفل في هذه الحالات، بغرض إنشاء و/أو تطوير خدمات التدخل في حالات العنف الأسري وضمان سيرها، وتحسين التعاون مع الشركاء المؤسسيين، وتعميم المعلومات عن الأنشطة المنفذة. وأولي الاعتبار لتوسيع نطاق المسؤوليات المضطلع بها في إطار خدمة هاتف الطفل في حالات العنف الأسري، أو لإنشاء هذه الخدمة عندما لا تكون متاحة.
137- وتُنسَّق السياسات العامة في مجال الاتجار بالبشر على الصعيد الوطني عن طريق لجنة رصد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي تتألف من ممثلين للمؤسسات المعنية لهم صلاحية اتخاذ القرارات (وزير الدولة ومفتش عام ومدير) على مستوى وزير الدولة داخل وزارة الداخلية. وتتولى الوكالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص دور أمانة اللجنة.
138- ويعرّف قانون العقوبات الاتجار بالبشر على أنه تجنيد شخص أو نقله أو إيواؤه أو استقباله بغرض استغلاله، ويُرتكب : بالإكراه أو الاختطاف أو التضليل أو إساءة استعمال السلطة؛ أو استغلال استحالة دفاع الشخص عن نفسه أو التعبير عن إرادته أو حالة ضعفه الواضح؛ بعرض أو إعطاء أو قبول أو تلقي أموال أو مزايا أخرى مقابل موافقة من له سلطة على ذلك الشخص. ويعاقَب على ارتكاب هذه الأفعال بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات والحرمان من حقوق معيَّنة.
139- ويتناول الفصل السابع من قانون العقوبات الاتجار بالأشخاص الضعفاء واستغلالهم. ويفرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 12 سنة في حالة الاتجار بالبشر على سبيل المثال، وفي حالة أشكال أخرى من المخالفات الجنائية، مثل الاتجار بالقُصَّر والقوادة والاستغلال في التسول واستخدام قاصر لغرض التسول.
140- ويمثل الأشخاص ذوو الإعاقة، من البالغين والأطفال على حد سواء، فئة شديدة التعرض لخطر الاتجار بالبشر، حيث يُستخدمون للحصول على منافع مادية، من خلال ممارسة التسول أو الدعارة، في دول أخرى.
141- ويعاد المواطنون الرومانيون الذين يعتبرون ضحايا في أراضي دول أخرى إلى الوطن عن طريق البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية أو غير الحكومية، وتتولى الوكالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تنسيق استقبالهم وإحالتهم للحصول على المساعدة. ويتمتع جميع الضحايا بفرص متساوية في الحصول على الخدمات في إطار المديرية العامة للمساعدة الاجتماعية وحماية الطفل. ويمكن أيضاً إيواء الأطفال ضحايا الاتجار ومساعدتهم وحمايتهم في مراكز الاستقبال في حالات الطوارئ المخصصة للأطفال ضحايا مختلف أشكال الإيذاء. ويوجد مركز عام واحد على الأقل من هذا النوع في كل مديرية عامة، على مستوى كل مقاطعة من مقاطعات البلد البالغ عددها 41 مقاطعة وفي القطاعات الإدارية الستة في بوخارست ( ) .
142- ويعاقب قانون العقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات على إساءة استعمال المنصب عندما يعمد موظف الخدمة المدنية إلى تقييد حقوق معينة أو تقييد استخدام أو ممارسة حقوق شخص أو جعله في درجة أدنى من غيره على أساس العرق أو الجنسية أو الانتماء الإثني أو اللغة أو الدين أو النوع الاجتماعي أو الميل الجنسي أو الرأي أو الانتماء السياسي أو المعتقدات أو الثروة أو الخلفية الاجتماعية أو العمر أو الإعاقة أو المرض المزمن غير الساري أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
143- ويجرّم قانون العقوبات التخلي عن الأسرة (المادة 378) ويعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، كما يعاقب الشخصَ الذي يقع عليه الالتزام القانوني بالنفقة على التخلي عمن هو تحت نفقته أو طرده أو تعريضه للعجز أو لمعاناة جسدية أو معنوية.
144- وتنص المادة 78 من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى الحد الأقصى الخاص في حالة وجود ظروف مشددة. وإذا كان الحد الأقصى الخاص غير كاف، يجوز في حالة السجن فرض عقوبة إضافية تصل مدتها إلى سنتين على ألا تتجاوز ثلث الحد الأقصى، ويجوز في حالة الغرامة فرض زيادة لا تتجاوز ثلث الحد الأقصى الخاص. ولا يجوز فرض زيادة على الحدود الخاصة للعقوبة إلا مرة واحدة، بغض النظر عن عدد الظروف المشددة للعقوبة.
145- وينص قانون العقوبات على معاقبة الشخص الملزَم قانوناً بالنفقة بالسجن مدة تتراوح بين 6 أشهر وثلاث سنوات أو بالغرامة (المادة 378(1)) في حالة عدم تقيده، بسوء نية، بالالتزام بأداء النفقة المنصوص عليه في القانون، وعدم أدائه، بسوء نية، لمن هو تحت نفقته مبلغ النفقة الذي تحدده المحكمة.
146- ويتضمن القانون رقم 678/2001 بشأن منع ومكافحة الاتجار بالبشر، بصيغته المعدلة والمكملة لاحقاً، تعاريف الاتجار بالبشر واستغلال الشخص وضحية الاتجار بالبشر.
147- وتجرم المادة 264 من قانون العقوبات تسهيل الإقامة غير القانونية في الأراضي الرومانية، بأي شكل من الأشكال، لشخص ضحية جريمة الاتجار بالبشر أو لقاصر أو مهاجر لا يحمل الجنسية الرومانية أو لا يقيم في رومانيا، وتعاقب على ذلك بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات والمنع من ممارسة حقوق معينة.
148- وتتخذ وزارة الداخلية تدابير من أجل : توعية السكان في المناطق الشديدة الخطورة بظاهرة الاتجار بالبشر؛ وتحديد الأشخاص المتورطين في تنفيذ أنشطة متصلة بالهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، فضلاً عن تحديد الأماكن التي تقع فيها هذه الأنشطة؛ ودعم البرامج البديلة التي تنظمها المؤسسات المختصة لضحايا الاتجار بالبشر الذين لا يرغبون في العودة إلى بلدهم الأصلي؛ وإنتاج ونشر مواد وثائقية عن المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص الذين قد يقعون ضحايا الاتجار بالبشر.
149- ووضعت الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشؤون الطفل والتبني في عام 2020 خطة عمل لمنع الاتجار بالأطفال في نظام الحماية، بعنوان "نربي أطفالاً أحراراً!"، وأنشأت إطاراً رسمياً للتعاون مع المؤسسات المعنية بإدارة منع ومكافحة الاتجار بالبشر، ألا وهي المفتشية العامة للشرطة الرومانية، ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة، والوكالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التابعة لوزارة الداخلية.
150- وأرست الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشؤون الطفل والتبني في عام 2020 الإطار المعياري لسير الخدمات المقدمة إلى الأطفال الضحايا، من خلال معايير الجودة الدنيا للخدمات المقدمة إلى القصر ضحايا الاتجار بالبشر التي أُقرت بموجب الأمر رقم 1335/2020.
151- ونفذت الهيئة الوطنية في عام 2020، بشراكة مع المجتمع المدني، برنامج التدريب في مجال الاتجار بالبشر وتأثير الصدمة فيما يتعلق بمساعدة الضحايا، مع أخصائيين من المديرية العامة للمساعدة الاجتماعية وحماية الطفل. وتلقى أكثر من 300 أخصائي، يتدخلون مباشرة في حالات الاتجار بالبشر لتقديم الخدمات إلى الضحايا، تدريباً تناول مسائل رئيسية تتعلق بتحديد الضحايا وإحالتهم ومساعدتهم.
152- وتعمل الهيئة الوطنية، بشراكة مع الجهة التي تمثل اليونيسف في رومانيا والمجلس المؤسسي للشباب ومركز الموارد القانونية، على تفعيل خط الاتصال المباشر المجاني رقم 550 500 0800 للأطفال والبالغين ذوي الإعاقة في المراكز السكنية المخصصة لهاتين الفئتين، الذي يساعد بالفعل في الوقاية من الإيذاء والإبلاغ عنه، وتقديم المشورة والمساعدة في المجال النفسي الاجتماعي والمشورة القانونية.
153- ويمكن أيضاً لموظفي المديرية العامة للمساعدة الاجتماعية وحماية الطفل وموظفي المراكز السكنية اللجوء إلى خط الاتصال المباشر المجاني للحصول على معلومات أو إرشادات إضافية بشأن حالات وبائية محددة، ويمكنهم الحصول على الدعم النفسي الاجتماعي والعاطفي لمواجهة تحديات العمل اليومي.
المادة 17
حماية السلامة الشخصية
154- يضمن الدستور الحق في الحياة والحق في سلامة الشخص البدنية والنفسية (المادة 22).
155- وينص القانون المدني على حق كل شخص في الحياة والصحة والسلامة البدنية والنفسية والكرامة وتصوره لذاته واحترام الخصوصية وغير ذلك من الحقوق التي يعترف بها القانون.
156- ولا يجوز إخضاع أي شخص لتجارب أو اختبارات أو لأخذ عينات منه أو للعلاج أو غير ذلك من التدخلات لأغراض علاجية أو لأغراض البحث العلمي إلا في الحالات وبالشروط المنصوص عليها نصاً صريحاً وشاملاً في القانون (المادة 67 من القانون المدني).
157- ويُحظر نزع أعضاء وأنسجة وخلايا بشرية من القُصَّر، ومن الأشخاص الأحياء العاجزين عن التمييز بسبب إعاقة عقلية أو اضطراب نفسي خطير أو أي سبب آخر مماثل، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة [المادة 68(2) من القانون المدني].
158- وينص القانون رقم 487/2002 على رعاية الشخص ذي الاضطرابات النفسية في أقل الأوساط تقييداً وباتباع أقل الإجراءات تقييداً مع احترام سلامته البدنية والنفسية قدر الإمكان والعمل في الوقت نفسه على تلبية احتياجاته الصحية، فضلاً عن ضرورة ضمان أمن الآخرين.
159- ويُنقل هذا الشخص عادةً إلى مستشفى الأمراض النفسية عبر خدمات سيارة الإسعاف. وإذا تبيّن أن سلوكه خطير على نفسه أو على غيره، يُنقل إلى مستشفى الأمراض النفسية بمساعدة الشرطة أو الدرك أو رجال الإطفاء، شريطة مراعاة جميع تدابير السلامة الممكنة واحترام سلامته الجسدية وكرامته.
160- ولا يمكن معالجة البيانات الشخصية، بالوسائل الآلية أو غير الآلية، إلا في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في القانون رقم 190/2018 المعاد نشره والمتعلق بتدابير تنفيذ لائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/679 الصادرة عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا في 27 نيسان/أبريل 2016 بشأن حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية نقل هذه البيانات، الذي ألغي بموجبه التوجيه95/46/EC.
المادة 18
حرية التنقل والجنسية
161- يكفل الدستور الحق في حرية التنقل داخل البلد وخارجه، وحق كل مواطن في أن يتخذ في أي مكان من البلد موطنه أو محل إقامته، وفي الهجرة من البلد والعودة إليه (المادة 25).
162- والجنسية الرومانية هي التي تربط الشخص الطبيعي بالدولة الرومانية وتحدد انتماءه إليها. والمواطنون الرومانيون متساوون أمام القانون ويتمتعون بحماية الدولة الرومانية [المادة 1 من قانون الجنسية الرومانية رقم 21/1991 المعاد نشره، بصيغته المعدلة والمكملة لاحقاً].
163- ووفقاً لقانون الجنسية الرومانية رقم 21/1991، لا تُعتبر إعاقة الشخص سبباً لرفض منحه الجنسية أو سبباً لحرمانه من إمكانية الحصول عليها. وإذا عجز شخص عن أداء قسم الولاء لرومانيا بسبب إعاقة دائمة أو مرض مزمن، فإنه "يحصل على الجنسية الرومانية من تاريخ صدور أمر رئيس الهيئة الوطنية للجنسية بمنح الجنسية الرومانية أو استعادتها، بحسب الحالة، بناءً على الطلب والوثائق الطبية المقدمة في هذا الصدد شخصياً أو عن طريق الممثل القانوني أو التقليدي الذي له تفويض خاص، حتى تاريخ إكمال إجراءات منح الجنسية أو استعادتها، بحسب الحالة".
164- وينص القانون المدني على أن لكل شخص الحق في أن يكون له اسم ومحل إقامة ومسكن، وله الحق في وضع عائلي مكتسب وفقاً للقانون. ولكل شخص الحق في أن يكون له اسم ثابت أو مكتسب.
165- وليس هناك اختلاف في إجراءات الإعلان عن مولود ذي إعاقة أو مولود غير ذي إعاقة. وينظم القانون رقم 119/1996 بشأن وثائق الأحوال المدنية، بصيغته المعدلة والمكملة لاحقاً، آجال الإعلان عن ميلاد الطفل وتسجيله.
166- ووفقاً للقوانين المعيارية المتعلقة بالأدلة والسكن والإقامة ووثائق الهوية، يحق للمواطنين الرومانيين تحديد أو تغيير محل إقامتهم أو سكنهم بحرية.
167- وتوجد على صعيد المفتشية العامة للهجرة، وهي هيكل تابع لوزارة الداخلية، آلية للتعرف المبكر على ملتمسي اللجوء الضعفاء من أجل الاستجابة المناسبة لاحتياجاتهم. وفي هذا السياق، ونظراً للحاجة إلى إجراء تقييم فردي في أقرب وقت ممكن من أجل تحديد ما إذا كان مقدم الطلب يندرج ضمن فئة ضعيفة عند وجود أسباب تدعو إلى هذا التقييم، ينبغي تحديد ما إذا كان مقدم طلب الحماية الدولية من ذوي الاحتياجات الخاصة كي يتسنى اتخاذ تدابير مناسبة لتلبية احتياجاته طوال إجراءات اللجوء. وتبعاً للاحتياجات المحددة لكل ملتمس لجوء يتبين أنه شخص ضعيف، تُخطر المفتشية العامة للهجرة المؤسسات والسلطات المتخصصة وتتعاون معها من أجل تقديم المساعدة اللازمة. وهذه المساعدة ليست محدودة زمنياً، بل تستمر طوال إجراءات اللجوء وبعد الحصول على شكل الحماية، ما دامت حالة الضعف مستمرة.
168- ويستفيد الأجانب ذوو الإعاقة الذين حصلوا على الحماية الدولية في رومانيا من نظام الحماية نفسه الذي تتيحه التشريعات السارية للمواطنين الرومانيين في حالات مماثلة ومن المساعدة التي تقدمها مؤسسات الدولة التي تضطلع بمسؤوليات في هذه المجالات ( ) .
المادة 19
العيش المستقل والإدماج في المجتمع
169- ينظم الدستور حق الشخص الطبيعي في تقرير مصيره ما لم ينتهك حقوق الآخرين وحرياتهم أو النظام العام أو الآداب العامة، ويكفل حرية الفكر والرأي وحرية المعتقدات الدينية وحرية الضمير [المادة 26(2)].
170- واستناداً إلى مبدأ ضمان تكافؤ الفرص، يقع على السلطات العامة المختصة التزام باتخاذ جميع التدابير اللازمة ليتسنى للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة الفعالة في حياة الجماعة وحياة المجتمع بوجه عام (المادة 79(3) من قانون المساعدة الاجتماعية).
171- ويستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من البدلات والتعويضات والتسهيلات، فضلاً عن أشكال أخرى من الدعم المالي والعيني، بحسب درجة الإعاقة وحجم الصعوبات الأسرية والاجتماعية الاقتصادية (القانون الخاص وقانون المساعدة الاجتماعية). ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول شهرياً، بحسب درجة الإعاقة، على ميزانية تكميلية وإعانة شهرية لتيسير تكافؤ الفرص وضمان حياة مستقلة وتعزيز إدماجهم في المجتمع.
172- ويمكن للبالغين أن يستفيدوا، بحسب درجة الإعاقة ووفقاً للقانون الضريبي، من التسهيلات الضريبية التالية : الإعفاء من ضريبة الدخل على الراتب والمعاش التقاعدي، والإعفاء من ضريبة البناء والأراضي، والإعفاء من ضريبة الفنادق. ويستفيدون أيضاً من قروض تُدفع فائدتها من ميزانية الدولة لشراء السيارات وتكييف المنزل وفقاً للاحتياجات الفردية.
173- ووفقاً للقانون الخاص، يحق للشخص ذي الإعاقة الحصول، استناداً إلى تقييم اجتماعي ونفسي وطبي، على الخدمات الاجتماعية المقدمة عند الطلب أو بحكم الوضع، في المنزل أو في المجتمع المحلي أو في مراكز الرعاية النهارية والمراكز السكنية.
174- ومن أجل توفير الخدمات الاجتماعية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، يقع على السلطات العامة أيضاً التزام بإطلاق خدمات اجتماعية ودعمها وتطويرها تركز على الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون أو بالشراكة مع الكيانات القانونية، العامة أو الخاصة؛ وإشراك أسرة الشخص ذي الإعاقة في أنشطة رعايته وإعادة تأهيله وإدماجه؛ وإعداد ودعم برامج التعاون بين الآباء والأخصائيين في مجال الإعاقة، بالتعاون أو بالشراكة مع أشخاص قانونيين من القطاعين العام أو الخاص؛ وتقديم المساعدة والرعاية الاجتماعية الطبية في منزل الشخص ذي الإعاقة.
175- وتلتزم سلطات الإدارة العامة المحلية بأن توفر، على سبيل الأولوية، خدمات الرعاية المنزلية ومراكز الرعاية النهارية المكيفة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تتاح خدمات التعافي/إعادة التأهيل والإدماج/إعادة الإدماج في المجتمع وإقامة العلاقات الاجتماعية والعلاج عن طريق المهنة وغير ذلك من العلاجات الخاصة (المادة 88 من قانون المساعدة الاجتماعية).
176- وتبعاً لطبيعة الإعاقة والاحتياجات المحددة في مجال الرعاية، يمكن أن يحصل الشخص ذو الإعاقة على المساعدة والرعاية في المنزل عن طريق مساعد شخصي موظف بعقد عمل فردي تبرمه معه الإدارة العامة المحلية، أو يمكن أن يختار الحصول على بدل الرعاية. ووفقاً للمادة 35(23) من القانون الخاص "يحق للطفل ذي إعاقة شديدة أن يكون له مساعد شخصي". ويستفيد المساعد الشخصي والمرافق للشخص ذي الإعاقة الشديدة من التسهيلات وخدمات الدعم. ويشكل المساعدون الشخصيون أهم خدمة وأكثرها انتشاراً للعيش المستقل في رومانيا.
177- ووفقاً للقانون الخاص، إذا لم يكن لدى الشخص البالغ ذي الإعاقة مكان للإقامة ولا يمكنه الاستفادة من خدمات المساعد الشخصي، يتلقى الرعاية والحماية من مساعد شخصي من ذوي المهنة يوظَّف بموجب عقد عمل فردي تبرمه المديرية العامة للمساعدة الاجتماعية وحماية الطفل.
178- ويُقبل الأشخاص ذوو الإعاقة في النظام السكني إذا تعذر مدهم بالمساعدة أو الرعاية أو التعافي أو الحماية في المنزل.
179- واعتباراً من عام 2019، دخلت معايير الجودة الدنيا المحددة المطلوبة للخدمات الاجتماعية للبالغين ذوي الإعاقة حيز التنفيذ : مركز التعافي وإعادة التأهيل، ومركز العيش المستقل، ومركز الرعاية والمساعدة، والمساكن المحمية، ومركز الرعاية النهارية، ومركز الراحة/الأزمات، والفريق المتنقل، والرعاية المنزلية، والمساعدة والدعم ( ) ، ويضمن تفعيلها الحد الأدنى المقبول من مستويات الأداء لعملية تقديم الخدمات الاجتماعية إلى البالغين ذوي الإعاقة ويكرس احترام حقوق المستفيدين وإشراكهم في اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بهم.
180- ووفقاً للقانون رقم 95/2006، يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من التأمين الطبي من دون دفع اشتراكات [المادة 224(1)(ه)]. ويحق للأشخاص المستفيدي ن من التأمين، وهم الأشخاص الذين يعانون من أمراض حادة و/أو مزمنة ويعتمدون على الغير بدرجة معينة ولهم قدرة محدودة على الذهاب إلى وحدة صحية، الحصول على خدمات الرعاية الطبية في المنزل ( ) .
181- وأُعرب منذ عام 2006 عن القلق إزاء عملية إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، وأُطلقت ومولت برامج تنطوي على مصلحة وطنية، مثل برنامج "إعادة هيكلة مؤسسات كبار السن لرعاية البالغين ذوي الإعاقة وإنشاء خدمات سكنية بديلة" (ترد التفاصيل في المرفق الأول).
182- ومع بدء نفاذ الاستراتيجية الوطنية "مجتمع بلا حواجز للأشخاص ذوي الإعاقة" 2016-2020، التي أُقرت بموجب القرار الحكومي رقم 665/2016، أخذت رومانيا على عاتقها إنهاء ومنع إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات بالتزامن مع تطوير خدمات دعم بديلة من أجل العيش المستقل والإدماج في المجتمع.
183- وتستند عملية إعادة تنظيم/إعادة هيكلة المراكز السكنية إلى تقييم الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد الأنشطة اللازمة للحفاظ على إمكانات الشخص وتطويرها وتمتينها وربط هذه الأنشطة بنوع الخدمة الاجتماعية المطلوبة.
184- ويقترن النقل الإلزامي إلى مراكز بديلة تتخذ شكل الأسرة (المساكن المحمية) بتطوير خدمات (مراكز رعاية نهارية) تدعم الإدماج والمشاركة في المجتمع وتتيح المساعدة الشخصية المرنة والمتكاملة والدعم والتنسيق ليتسنى للأشخاص العيش كما يرغبون.
185- وفي عام 2018، عُدِّل القانون الخاص الذي حدد القدرة الاستيعابية القصوى للمركز السكني للبالغين ذوي الإعاقة في 50 شخصاً وأجبر مقدمي الخدمات الاجتماعية على وضع خطط لإعادة هيكلة المراكز التي تزيد سعتها على هذا الحد وإعادة تنظيم المراكز السكنية التي تقل سعتها عن 50 شخصاً. أما المراكز التي لا تلتزم بهذه الشروط فيُخفَّض تمويلها من ميزانية الدولة بنسبة 25 في المائة سنوياً. وبحلول نهاية عام 2021، أَعدت جميع المراكز الكبرى التي تضم أكثر من 50 مستفيداً، بمشورة من الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشؤون الطفل والتبني خططاً لإعادة الهيكلة وافقت عليها الهيئة الوطنية ومن ال مقرر تنفيذها في الفترة 2021-2023.
186- ووفقاً للبيانات التي أُبلغ عنها وجُمِّعت على صعيد البرنامج التشغيلي لرأس المال البشري 2014-2020 ( ) ، استفاد 206 1 أشخاص ذوي إعاقة بحلول نهاية عام 2019 من تدابير الإدماج الاجتماعي ومكافحة الفقر، منهم 614 رجلاً و592 امرأة.
187- وبعد عملية تشاور واسعة النطاق مع المجتمع المدني والأخصائيين في هذا المجال، أرست الهيئة الوطنية خدمة جديدة ضمن قائمة الخدمات المتاحة هي خدمة الراحة للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، ووضعت معايير الجودة الدنيا للخدمات الاجتماعية من دون إيواء، ونظمت مراكز الراحة لأسر الأطفال ذوي الإعاقة، أُقرت بموجب الأمر رقم 811/2021 الصادر عن وزير العمل والحماية الاجتماعية.
188- كما صاغت الهيئة الوطنية وروجت القرار الحكومي رقم 793/2020 ( ) الذي يتاح من خلاله التمويل لإنشاء خدمات الراحة للبالغين ذوي الإعاقة.
189- وفي عام 2020، أطلقت المديرية العامة للمساعدة الاجتماعية وحماية الطفل النداء العام لتمويل خدمات الراحة للبالغين ذوي الإعاقة، في إطار برنامج المصلحة الوطنية المعنون "إنشاء خدمات اجتماعية مثل مراكز الرعاية النهارية ومراكز الراحة/مراكز الأزمات والمساكن المحمية لإنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية القديمة ومنع إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية داخل المجتمع المحلي" الذي أُقر بموجب القرار الحكومي رقم 798/2016، بصيغته المعدلة والمكملة لاحقاً. وبغية إنشاء مراكز الراحة للبالغين ذوي الإعاقة، أُبرمت اتفاقات تمويل غير قابل للاسترداد مع ست مديريات عامة للمساعدة الاجتماعية وحماية الطفولة بمبلغ إجمالي قدره حوالي 000 873 2 لي.
190- وتعكف الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشؤون الطفل والتبني على تنفيذ مشروع ( ) في الفترة 2019-2023، بدعم من البنك الدولي، هدفه العام هو "تسريع عملية إنهاء إيداع البالغين ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية بموازاة تصميم سياسة عامة وأدوات عمل لإيجاد بدائل لدعم العيش المستقل والإدماج في المجتمع المحلي ومنع/إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية". وحقق المشروع نتائج منها : اقتراح سياسات عامة لمنع الإيداع في مؤسسات الرعاية وأدوات لرصد ومراقبة المعايير المتبعة في مجال الخدمات الاجتماعية للبالغين ذوي الإعاقة.
المادة 20
التنقل الشخصي
191- يُلزم القانون الخاص سلطات الإدارة العامة المحلية ومتعهدي النقل العام بتكييف جميع وسائل النقل العام قيد التشغيل مع محطات النقل العام، بما في ذلك وضع نتوءات محسوسة في البلاط من أماكن الوصول إلى باب الدخول وسط وسيلة النقل، وتركيب لوحات إعلانية تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية في وسائل النقل العام، وكتابة أسماء الممرات والعلامات الإرشادية لوسائل النقل العام بحروف كبيرة وبألوان مختلفة.
192- وتُسدَّد تكاليف الأشغال اللازمة لتكييف المباني من ميزانيات سلطات الإدارة العامة المركزية أو المحلية ومن مصادر خاصة يتيحها الأشخاص الاعتباريون من رأس المال الخاص، حسب الحالة.
193- وتُخصَّص مجاناً لوقوف وسائل نقل الأشخاص ذوي الإعاقة بالقرب من المرافق العامة نسبةٌ لا تقل عن 4 في المائة من إجمالي عدد أماكن الوقوف، على ألا يقل عددها عن مكانين، ويشار إليها بعلامة دولية.
194- ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة أو ممثليهم القانونيين، عند الطلب، الاستفادة من بطاقة (على النموذج الأوروبي) تصدرها السلطات المحلية مجاناً. ويمكن ركن السيارة التي تُقل شخصاً ذا إعاقة يحمل هذه البطاقة مجاناً في مكان الوقوف المخصص والمشار إليه بالعلامة ذات الصلة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
195- كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة، بحسب درجة الإعاقة، من عدد من التسهيلات : الإعفاء من دفع الضريبة على السيارات والدراجات النارية الموصولة بمقطورات والدراجات النارية المكيفة لذوي الإعاقة، والإعفاء من دفع ضريبة استعمال الطرق (vignette).
196- ولا يجوز لمتعهدي النقل ووكلاء السفر ومنظمي الرحلات السياحية رفض قبول الحجوزات أو إصدارِ التذاكر أو إركابِ الأشخاص ذوي الإعاقة أو المحدودي الحركة؛ كما يجب توفير التذاكر من دون أي تكلفة إضافية. وفيما يتعلق بالتنقل بالقطار، يحق للمشمولين بالقانون الخاص الاستفادة سنوياً من عدد محدود من الرحلات مجاناً تُسدد تكاليفها من ميزانية الدولة.
197- وفي حالة رفضٍ تُبرره شروط السلامة، يجب على متعهدي النقل ووكلاء السفر ومنظمي الرحلات السياحية بذل كل جهد معقول لإيجاد حل بديل لنقل الشخص المعني.
198- وتوفر الشركة الوطنية لنقل الركاب بالسكك الحديدية خدمات المساعدة في النقل بالقطار مجاناً وعند الطلب للركاب ذوي الإعاقة أو المحدودي الحركة، على النحو التالي : توفير مرافقين داخل المحطات، وحجز مقاعد خاصة، والمساعدة في الصعود إلى القطار أو النزول منه أو على متنه. ويجب على المسافرين من هذه الفئة طلب حجز المقاعد وفقاً للإعاقة الموجودة (مثل مستعملي الكراسي المتحركة)، بملء البيانات المطلوبة على مسؤوليتهم (بيانات الهوية ونوع الإعاقة والخدمات اللازمة وتفاصيل عن الرحلة ورقم القطار وتاريخ السفر، إلخ) في استمارة تقديم الخدمات اللازمة المنشورة على الموقع الشبكي www.cfrcalatori.ro أو المتاحة في شبابيك مخصصة في المحطات المفتوحة لنقل المسافرين ذوي الإعاقة أو المحدودي الحركة، في موعد أقصاه 48 ساعة قبل تاريخ السفر.
199- وتوفر الشركة الوطنية للسكك الحديدية، في محطات القطار المحدثة، أشرطة لمسية بصرية لإرشاد الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مكاتب التذاكر والسلالم والممرات الجانبية والمصاعد والأرصفة ومواقف السيارات وجسور العبور لعبور الخطوط/الأرصفة.
200- وفيما يتعلق بالأشخاص المكفوفين، يشير القانون الخاص إلى المساعدة المباشرة ويتيح استخدام الكلاب المرشدة [المادة 64(5)].
201- وينص كل من القانون الخاص والقانون رقم 95/2006 على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستفادة من الأجهزة الطبية للمرضى الخارجيين مجاناً وفقاً للعقد الإطاري الذي ينظم شروط توفير الرعاية الطبية والأدوية والأجهزة الطبية والتكنولوجيات والأجهزة المساعدة في إطار نظام التأمين الصحي الاجتماعي.
202- وينظم القانون رقم 95/2006 للمؤمَّن عليهم الحق في الاستفادة من المواد الصحية والأجهزة الطبية للبصر والسمع والأطراف الاصطناعية وغيرها من أنواع الأجهزة المنصوص عليها في العقد الإطاري وقواعد تطبيقه، لتغطية قصور عضوي أو جسدي لأجل مسمى أو غير مسمى بناءً على وصفات طبية.
203- وتشمل قائمة الأجهزة الطبية المخصصة لعلاج القصور العضوي أو الوظيفي التي تُغطَّى جزئياً أو كلياً بميزانية الضمان الاجتماعي الأجهزة الطبية التالية : الأطراف الاصطناعية للأنف والأذن والحنجرة، والأطراف الاصطناعية للفغرة ولسلس البول، والأطراف الاصطناعية للأطراف العلوية والسفلية، وأجهزة تقويم العمود الفقري، وأجهزة تقويم الأطراف العلوية والسفلية، والأحذية التقويمية، ومعدات وأجهزة المشي، والأجهزة المخصصة لذوي الإعاقة البصرية، فضلاً عن شروط استبدالها، وتنص القواعد المنهجية لتطبيق العقد الإطاري على أنها توصف لأجل مسمى أو غير مسمى، وتدفع قيمتها شركات التأمين الصحي بما يعادل السعر المرجعي/مبلغ الإيجار.
204- وفيما يلي الأجهزة غير المؤمن عليها من ميزانية الضمان الاجتماعي : الأجهزة الذكية مثل برامجيات قراءة الشاشة، والعدسات المكبرة، وأجهزة توليف الأصوات، والتكنولوجيات النقالة، وبرامج قراءة الإشارات والنصوص والتعرف عليها، وأجهزة القراءة، وأجهزة استكشاف البيئة المحيطة.
205- وتنفذ الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشؤون الطفل والتبني، بشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل، مشروعاً ( ) يهدف تحديداً إلى زيادة عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دعم توظيفهم، عن طريق خدمات التوظيف العامة أو بتوفير التكنولوجيا والأجهزة المساعدة، باعتبار ذلك وسيلة أساسية لإدماجهم في المجتمع. وقد وُضعت قائمة بالتكنولوجيات والأجهزة المساعدة والتكنولوجيات ذات الأولوية للحصول على العمل تشمل أحدث الابتكارات في هذا المجال : برامجيات قراءة الشاشة، وبرامج التضخيم، وأجهزة توليف الأصوات، والعدسات المكبرة الإلكترونية المحمولة، والتكنولوجيات النقالة، والهواتف، وبرامج قراءة الإشارات والنصوص والتعرف عليها، وأجهزة القراءة، والشاشات، والطابعات والآلات الكاتبة بطريقة براي، والمسجِّلات، وأجهزة استكشاف البيئة المحيطة، والمطبوعات والرسومات المنقوشة، وغيرها. وتصل قيمة المنتجات الممنوحة لكل شخص ذي إعاقة إلى 000 5 يورو.
المادة 21
حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات
206- يكفل الدستور حرية التعبير عن الفكر أو الرأي أو المعتقد وحرية الإبداع بجميع أنواعه، بالقول أو الكتابة أو الصورة أو الصوت أو غير ذلك من وسائل الاتصال العامة، فضلاً عن حق الشخص في الحصول على أي معلومات تنطوي على مصلحة عامة، ولا يجوز تقييد هذه الحقوق والحريات (المادة 30).
207- وتطبَّق الأحكام القانونية المحلية المتعلقة بإمكانية وصول ذوي الإعاقة البصرية والسمعية إلى الخدمات الإعلامية السمعية البصرية وفقاً لأحكام التوجيه 2010/13/EU( ) التي أُدرجت في قانون وسائل الإعلام السمعية البصرية رقم 504/2002، بصيغته المعدلة والمكملة لاحقاً. وبالتالي، يُشجَّع مقدمو الخدمات الإعلامية السمعية البصرية على ضمان تهيئة الظروف التي تجعل هذه الخدمات في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أو السمعية (...) [المادة 10(3)].
208- ومن أجل ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في الحصول على الخدمات الإعلامية السمعية البصرية، تتولى خدمات البرامج التلفزيونية ذات التغطية الوطنية وذات التغطية المحلية ما يلي : (أ) ترجمة الأخبار والتحليلات والبرامج الحوارية بشأن القضايا السياسية و/أو الاقتصادية الراهنة خلال البث اليومي بلغة الإشارة والعرض النصي المتزامن خلال مدة مقرر ة لا تقل عن 30 دقيقة؛ (ب) ترجمة البرامج ذات الأهمية الكبرى كاملة أو ترجمة ملخصاتها بلغة المحاكاة الإيمائية وبالعرض النصي المتزامن؛ (ج) تقديم تنبيه شفوي مصحوب بعبارة ثابتة ومقروءة على النحو التالي : "انتباه! هذا العرض ملائم للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أيضاً"؛ (د) بث برامج ذات أهمية كبرى مصحوبة بإشارة تنبيه.
209- ويحظر قانون تنظيم المحتوى السمعي البصري، المعتمد بموجب قرار المجلس الوطني للإعلام السمعي البصري رقم 220/2011، بصيغته المعدلة والمكملة لاحقاً، أي إشارة تحقيرية أو تشهيرية أو تمييزية إلى الأصل الإثني للقاصر أو جنسيته أو عرقه أو دينه، وإلى مظهره الجسدي أو إعاقته المحتملة (المادة 11).
210- كما وحد المجلس التشريع الثانوي بموجب الأمر رقم 3 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2020، مع مراعاة توصية محامي الشعب رقم 76 المؤرخة 11 آذار/مارس 2020 بشأن احترام حق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في الحصول على الخدمات الإعلامية السمعية البصرية، والهادفة إلى "توحيد الوقت المخصص في التلفزيون لمقدمي العروض بالمحاكاة الإيمائية، مع مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في رومانيا".
211- ويمكن للهيئة الوطنية لإدارة الاتصالات وتنظيمها أن تفرض عدداً من الالتزامات المحددة على متعهدي شبكات أو خدمات الاتصالات الإلكترونية من أجل ضمان وصول المستخدمين النهائيين ذوي الإعاقة إلى خدمات شاملة وإمكانية استفادتهم منها، لا سيما خدمات الهاتف الثابت، وحصولهم في حالات استثنائية على خدمات من نوع الهاتف المنزلي بالشروط نفسها المفروضة على غيرهم من المستخدمين النهائيين، بما في ذلك تدابير لضمان إمكانية الوصول إلى بعض المعدات الطرفية.
212- وفيما يتعلق بحصول المستخدمين النهائيين ذوي الإعاقة على خدمات الاتصالات الهاتفية والإنترنت التي يقدمها متعهدو الاتصالات الإلكترونية إلى عامة الناس، فرضت الهيئة الوطنية لإدارة الاتصالات وتنظيمها تدابير على هؤلاء المتعهدين وفقاً للمادة 60(8)(و) والمادة 63 من الأمر الحكومي الطارئ رقم 111/2011 بشأن الاتصالات الإلكترونية الذي أُقر بصيغة معدلة ومكملة بموجب القانون رقم 140/2012، بصيغته المعدلة والمكملة لاحقاً. ومن ثم نُظم كلا التدبيران اللذان يستهدفان التسهيلات العامة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة (مثل تسهيل استفادتهم على سبيل الأولوية من بعض خدمات الدعم التي يقدمها المتعهدون أو من بعض تدابير الشفافية)، فضلاً عن التدابير التي تبين الحد الأدنى من حزمات خدمات الهاتف والإنترنت للأشخاص ذوي الإعاقة.
213- فعلى سبيل المثال، فرض قرار رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الاتصالات وتنظيمها رقم 160/2015 على متعهدي خدمات الاتصالات الإلكترونية الموجهة إلى عامة الناس مجموعة من الالتزامات المتعلقة بحصول المستخدمين النهائيين ذوي الإعاقة على خدمات الاتصالات الهاتفية والإنترنت بالشروط نفسها المفروضة على غيرهم من المستخدمين النهائيين، بالإضافة إلى التزامات بتشجيع توفير معدات طرفية للاتصالات الإلكترونية تتيح خدمات ووظائف مصممة لتلبية احتياجاتهم الخاصة.
المادة 22
الحق في الحياة الشخصية
214- يكفل الدستور احترام السلطات العامة الحياة الحميمة والأسرية والخاصة وحمايتها (المادة 26). وينص على عدم جواز انتهاك حرمة المسكن. ولا يجوز لأحد دخول منزل شخص أو مسكنه أو البقاء فيه من دون موافقة هذا الشخص، إلا وفق أحكام القانون (المادة 27).
215- وتُكفل سرية المراسلات (الرسائل والبرقيات وغيرها من المواد البريدية) والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال القانونية (المادة 28 من الدستور).
216- ويحظر القانون المدني استخدام المراسلات أو المخطوطات أو غيرها من الوثائق الشخصية بأي شكل من الأشكال، فضلاً عن المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للشخص من دون موافقته أو من دون احترام حدود معينة ينص عليها القانون [المادة 71(3)]؛ ويجرِّم قانون العقوبات انتهاك حرمة المسكن، كما يجرّم انتهاك سرية المراسلات. ويعاقب أيضاً على التعدي غير المشروع على الخصوصية بالتقاط صور شخص أو تسجيلها أو التنصت عليه أو على محادثة خاصة بالوسائل التقنية أو التسجيلات الصوتية في منزل أو غرفة أو مبنى تابع لمنزله. وبالإضافة إلى ذلك، تعاقب المواد 224 و226 و302 من قانون العقوبات على إفشاء الأصوات أو المحادثات أو الصور المذكورة أعلاه لشخص آخر أو لعامة الناس أو بثها أو عرضها عليهم أو نقلها إليهم من دون إذن.
217- وتكفل المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية أيضاً احترام الخصوصية وحرمة المسكن وسرية المراسلات. ولا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق إلا بموجب القانون وحسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي [المادة 11(2)]. وبعبارة أخرى، يجب ألا تنتهك الهيئات القضائية، من خلال أنشطتها الإجرائية، الحق في الخصوصية إلا في ظل الشروط الصارمة والمحددة التي ينص عليها القانون.
218- ويهدف القانون رقم 363/2018 بشأن حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة السلطات المختصة البيانات الشخصية لغرض منع الجريمة والكشف عنها والتحقيق فيها ومكافحتها وملاحقة مرتكبيها أو تنفيذ العقوبات والتدابير التعليمية والأمنية، وبشأن حرية نقل هذه البيانات، إلى ضمان وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، لا سيما الحق في الخصوصية والحياة الأسرية والحياة الخاصة، فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية [المادة 2(1)]. وتُحظر معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالأصل العرقي أو الإثني أو الآراء السياسية أو المتعقدات الدينية أو الفلسفية أو ما شابهها أو العضوية النقابية أو البيانات الشخصية المتعلقة بالصحة أو الحياة الجنسية.
219- ويرسي القانون رقم 506/2004 بشأن معالجة البيانات الشخصية وحماية الخصوصية في قطاع الاتصالات الإلكترونية، بصيغته المعدلة والمكملة لاحقاً، الشروط المحددة لضمان الحق في حماية الخصوصية فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية في قطاع الاتصالات الإلكترونية [المادة 1(1)].
220- وينص قانون حقوق المرضى رقم 46/2003، بصيغته المعدلة والمكملة لاحقاً، على أن جميع المعلومات المتعلقة بحالة المريض ونتائج الفحوص والتشخيص واحتمالات الشفاء أو عدمه والعلاج والبيانات الشخصية سرية حتى بعد وفاة المريض. ولا يجوز الكشف عن المعلومات السرية إلا إذا وافق المريض على ذلك موافقة صريحة أو إذا اقتضى القانون ذلك صراحة (المادتان 21 و22).
المادة 23
احترام البيت والأسرة
221- ينظم الدستور مؤسسة الأسرة وينص على أن الأسرة تقوم على أساس الزواج بالتراضي الحر بين الزوجين والمساواة بينهما وحق الوالدين وواجبهما المتمثلين في ضمان تربية الأطفال وتعليمهم وتدريبهم، ويكفل احترام وحماية الحياة الحميمة والأسرية والخاصة (المادة 48).
222- وينظم القانون المدني مراعاة الحق في الخصوصية وينص على عدم جواز تعريض أي شخص لأي تدخل في حياته الحميمة أو الشخصية أو الأسرية، ولا لأي تدخل في منزله أو مسكنه أو مراسلاته من دون موافقته (المادة 71). كما يعزز الالتزام المفروض على الدولة بدعم الزواج، من خلال تدابير اقتصادية واجتماعية، وتنمية الأسرة وتوطيدها (المادة 258)، ويشير إلى حرية الموافقة على الزواج (المادة 259) ويكرس طابعه الدستوري.
223- وينظم القانون رقم 119/1996 بشأن وثائق الأحوال المدنية، بصيغته المعدلة والمكملة لاحقاً، الاستعانة بمترجم لغة الإشارة عند إبرام عقد الزواج إذا كان أحد الزوجين أو كلاهما من ذوي الإعاقة السمعية (المادة 30).
224- وتنص المادة 1 من القانون رقم 217/2003 على أن حماية الأسرة ودعمها وتنمية وتوطيد التضامن الأسري القائم على الصداقة والمودة والتكافل المعنوي والمادي بين أفراد الأسرة هدف من أهداف المصلحة الوطنية.
225- وينص القانون رقم 272/2004 على أنه في حال وجود سوء تفاهم بين الوالدين فيما يتعلق بممارسة حقوقهما وأداء واجباتهما، تتخذ المحكمة قرارها، بعد الاستماع إليهما، وفقاً لمصلحة الطفل العليا. وتُنظَّم هذه المسائل أيضاً في الباب الرابع من القانون المدني بشأن السلطة الأبوية.
226- وتقع المسؤولية الثانوية على عاتق الأسرة الممتدة والمجتمع المحلي اللذين ينتمي إليهما الطفل وأسرته، أما تدخل الدولة فيكون مكملاً. وعلى المجتمع المحلي التزام باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع فصل الطفل عن أسرته وإبقائه فيها ودعم الطفل والأسرة بتسهيل الحصول على خدمات التعافي والصحة والتعليم وما إلى ذلك.
227- ولا يجوز فصل الطفل عن والديه أو عن أحدهما رغماً عنهما إلا في حالات محدودة ينص عليها القانون نصاً صريحاً، رهناً بالمراجعة القضائية ووفق ما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى فحسب. وتنظم المادة 379 من قانون العقوبات جريمة عدم امتثال التدابير المتعلقة بالولاية على القاصر على النحو التالي : (1) يُعاقب على احتجاز أحد الوالدين طفله القاصر من دون موافقة الوالد الآخر أو الشخص الذي يكون القاصر في عهدته بالسجن من شهر إلى 3 أشهر أو بغرامة؛ (2) تُفرض العقوبة نفسها على شخص عُهد إليه بموجب أمر من المحكمة بالوصاية على القاصر لتربيته وتعليمه يمنع مراراً وتكراراً أياً من الوالدين من الاتصال الشخصي بالقاصر وفق الشروط التي يحددها الطرفان أو تحددها الهيئة المختصة؛ (3) تُرفع دعوى جنائية بناءً على شكوى مسبقة يقدمها الشخص المتضرر.
228- ووفقاً للمادة 7(3) من القانون رقم 273/2004 بشأن إجراءات التبني المعاد نشره، بصيغته المعدلة والمكلمة لاحقاً، لا يُسمح بالتبني للشخص الذي يرغب فيه بمفرده ويكون زوجه مريضاً عقلية أو ذا إعاقة عقلية.
المادة 24
التعليم
229- يضمن الدستور الحق في التعليم، وينص على كفالته من خلال التعليم العام الإلزامي والتعليم الثانوي والتعليم المهني والتعليم العالي، ومن خلال أشكال أخرى من التدريب والتطوير. والتعليم الحكومي مجاني وفقاً للقانون. وتمنح الدولة الأطفال والشباب من الأسر المحرومة والمودعين في مؤسسات الرعاية منحاً اجتماعية وفقاً للقانون [المادة 32(1) و(4)].
230- ووفقاً لأحكام قانون التعليم الوطني، ومع مراعاة مبدأ الإدماج الاجتماعي، تتيح الدولة للمواطنين الرومانيين، من دون تمييز، فرصاً متساوية في الوصول إلى جميع مستويات وأشكال التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، فضلاً عن التعلم مدى الحياة.
231- وتنص المادة 15 من القانون الخاص على حصول الأشخاص ذوي الإعاقة مجاناً وعلى قدم المساواة مع الآخرين على التعليم بجميع أشكاله، بغض النظر عن السن، بحسب نوع الإعاقة ودرجتها والاحتياجات التعليمية، وتنص على حقهم في التعليم المستمر والتدريب المهني طوال حياتهم.
232- ووفقاً لقانون التعليم الوطني، يمكن تعليم الأطفال/التلاميذ/الشباب من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة إما في وحدات التعليم الخاص بهم أو بإدماجهم في وحدات التعليم العادي، ضمن مجموعات/فصول التعليم الخاص أو التعليم الفردي.
233- وفي إطار العملية التعليمية، يحق للتلاميذ ذوي الإعاقة الحصول، بغض النظر عن المستوى التعليمي، على خدمات الدعم التعليمي، وعلى معدات تقنية تلائم نوع الإعاقة ودرجتها لاستخدامها، والاستفادة من تكييف أثاث الفصول الدراسية، ومن كتب مدرسية ودورات دراسية تتاح في شكل ميسر للتلاميذ والطلاب ذوي الإعاقة البصرية، واستخدام معدات وبرمجيات مساعِدة في إجراء الامتحانات أياً كان نوعها ومستواها.
234- ويتحقق تعليم التلاميذ ذوي الإعاقة من خلال ما يلي : الإدماج الفردي في وحدات التعليم العادي (بما في ذلك وحدات التدريس بلغات الأقليات الوطنية)؛ ومجموعات صغيرة أو فصول خاصة مدمجة في وحدات التعليم قبل المدرسي والمدارس العادية؛ ووحدات التعليم الخاص؛ وخدمات تعليمية يقدمها معلمون متجولين/معلمو الدعم؛ والتعليم المنزلي حتى التخرج من المدرسة الثانوية، على ألا يتجاوز الطالب حينها السادسة والعشرين من العمر؛ وتعليم المرضى المقيمين في المستشفى، والبدائل التعليمية.
235- والشخص ذو الإعاقة، أو أسرته أو ممثله القانوني حسب الحالة، هو المسؤول أساساً عن قرار اختيار شكل الدراسة ونوعها، فضلاً عن الوحدة التعليمية.
236- وتدعم الدولة الأطفال قبل سن الدراسة، والتلاميذ في سن التعليم قبل المدرسي، والتلاميذ ذوي المشاكل والاحتياجات الاجتماعية، والتلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. ووفقاً للمادة 48(3) والمادة 51(2) من قانون التعليم الوطني، يستفيد الأطفال والتلاميذ والشباب ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة المسجلون في وحدات تعليمية خاصة أو عادية، بمن فيهم أولئك الذين يتلقون تعليمهم في مقاطعة أخرى غير مقاطعة سكنهم، من مساعدة اجتماعية تتمثل في توفير بدل يومي للطعام واللوازم المدرسية والمسكن والملبس والأحذية بمبلغ يعادل المبلغ المخصص للأطفال الخاضعين لنظام حماية الطفل، فضلاً عن الإقامة المجانية في المدارس الداخلية أو مراكز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة التابعة للمديريات العامة للمساعدة الاجتماعية وحماية الطفل في مقاطعات/بلدية بوخارست. ويحدد القرار الحكومي رقم 564/2017 ( ) طريقة منح الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة المسجلين في نظام التعليم قبل الجامعي الحقوق المنصوص عليها في المادة 51(2).
237- ويشكل التعليم الخاص والتعليم الخاص المتكامل جزءاً أساسياً من نظام التعليم الوطني الروماني ويتيحان لجميع الأطفال/التلاميذ/الشباب برامج تعليمية ملائمة لاحتياجاتهم الإنمائية. وهما شكلان مختلفان ومكيفان من أشكال التعليم المدرسي يقترنان بمساعدة تعليمية واجتماعية وطبية معقدة، ويستهدفان الأشخاص ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. والغرض منهما تعلم الأطفال/التلاميذ/الشباب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة أو غيرها وتعليمهم وإعادة تأهيلهم وتعافيهم وتكيفهم وإدماجهم المدرسي والمهني والاجتماعي ( ) .
238- وأُقرت لائحة تنظيم وسير عمل مراكز المقاطعات للموارد والمساعدة في مجال التعليم/مركز بوخارست للموارد والمساعدة في مجال التعليم بموجب أمر وزير التعليم والبحث والشباب والرياضة رقم 5555/2011. ومركز المقاطعة/مركز بوخارست مؤسسة للتعليم الخاص المتكامل متخصصة في توفير وتنسيق ورصد خدمات تعليمية محددة مقدمة إلى الأطفال/الطلاب والمعلمين والآباء وأفراد المجتمع المحلي، من أجل ضمان حصول الجميع على تعليم جيد، فضلاً عن تقديم المساعدة اللازمة في هذا الصدد. وتؤدي هذه المؤسسة خدمات منها : خدمات المساعدة النفسية والتربوية والتوجيه المدرسي والمهني، التي تقدمها مراكز المقاطعات ومكاتب المساعدة النفسية والتربوية في المدارس؛ وخدمات تقويم النطق التي تقدمها مراكز ومكاتب تقويم النطق المشتركة بين المدارس؛ وخدمات التقييم والتوجيه/إعادة التوجيه من المدرسة الخاصة إلى المدرسة الداخلية والعكس بالعكس، من خلال لجنة التوجيه المدرسي والمهني، بناءً على اقتراح من دائرة التقييم والتوجيه المدرسي والمهني التابعة لمركز المقاطعة/مركز بوخارست. وتقدم مراكز التعليم الجامع خدمات المشورة في مجال التعليم الجامع.
239- وأُقرت بموجب أمر وزير التعليم والبحث والشباب والرياضة رقم 5574/2011 المنهجية المتعلقة بتنظيم خدمات الدعم التعليمي للأطفال والتلاميذ والشباب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة المدمجين في التعليم العادي. وتتاح بموجب هذا الأمر خدمات تعليمية للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة المدمجين في وحدات التعليم العادي، عن طريق معلمين متجولين ودعم يُقدَّم خلال مرحلة التعليم قبل المدرسي وطوال فترة الدراسة. ومن أجل ضمان تكافؤ الفرص، يستفيد جميع الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة الذين يشاركون في التقييمات والامتحانات/المسابقات المحلية والوطنية من تكييف ظروفهم، بناءً على التوصيات الواردة في شهادة التوجيه المدرسي والمهني.
240- وبدأ منذ عام 2016 نفاذ المنهجية الإطارية بشأن التعليم المنزلي المتمثلة في إنشاء مجموعات/فصول دراسية في المستشفيات، التي أقرها وزير التعليم الوطني والبحث العلمي بموجب الأمر رقم 5086/2016.
241- وأُقرت بموجب الأمر رقم 1985/1305/5805/2016 ( ) منهجية التقييم والتدخل المتكامل من أجل إدراج الأطفال ذوي الإعاقة في فئة محددة حسب درجة الإعاقة، وتوفير التوجيه المدرسي والمهني للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، ومن أجل تمكين الأطفال ذوي الإعاقة و/أو الاحتياجات التعليمية الخاصة وإعادة تأهيلهم. ووفقاً للمادة 14(1)، يقع على كل مهني ( ) يتعامل مع طفل ذي إعاقة و/أو طفل ذي احتياجات تعليمية خاصة التزام بإخطار الأسرة وإبلاغ الدائرة العامة للمساعدة الاجتماعية/المديرية العامة للمساعدة الاجتماعية وحماية الطفل التابعة للقطاع إذا لم يكن الطفل قد أُدرج بالفعل في فئة محددة حسب درجة الإعاقة أو لم يحصل على توجيه مدرسي/مهني، ليستفيد من تشخيص مبكر وتدخل المبكر.
242- ووفقاً لأحكام المنهجية الرامية إلى ضمان الدعم اللازم للطلاب ذوي الإعاقة في التعلم، التي أُقرت بموجب أمر وزير التعليم الوطني رقم 3124/2017، تنسق المفتشيات المدرسية بين الوحدات والمؤسسات التابعة لها كي تضطلع بمهامها المتعلقة بضمان الحق في التعليم للطلاب ذوي إعاقة محددة في التعلم.
243- وأُقرت بموجب أمر وزير التعليم الوطني رقم 5061/2017 المنهجية الإطارية بشأن ضمان اعتماد الوسائل التعليمية المساعِدة لاستخدامها في التعليم قبل الجامعي.
244- وأُقرت بموجب أمر وزير التعليم الوطني رقم 5062/2017 المنهجية الإطارية بشأن تنظيم الاستعانة بمساعدي التدريس في وحدات التعليم قبل الجامعي. ووفقاً للمادة 7، يجب أن يحدد مساعدو التدريس الخاضعون للموافقة/التأييد المستوى (على سبيل المثال، المجموعة/الفصل/العمر/الفئة الدراسية التي يتعاملون معها، وغير ذلك) وأن يبينوا بشكل ملموس أنواع أنشطة التدريس (على سبيل المثال : الأنشطة الاستدراكية، والأنشطة الموجهة للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، والأنشطة الخاصة بالطلاب القادرين على الأداء، وغيرها)، والأنشطة الأخرى التي تهدف إلى تطوير الكفاءات الرئيسية، والأنشطة المتعددة التخصصات والمختلفة التخصصات، وغيرها.
245- وأُقرت بموجب أمر وزير التعليم الوطني رقم 3622/2018، المنشور في الجريدة الرسمية عدد425/18.05.2018، الخطط الإطارية للتعليم الخاص قبل المدرسي والابتدائي والثانوي. وقد أُعدت هذه الخطط وفقاً للأحكام المحددة الواردة في سياسات التعليم الوطنية والدولية، التي تشجع الحصول على التعليم وتكافؤ الفرص وتنطبق، حسب الاقتضاء، في وحدات التعليم الخاص، وكذلك في المجموعات الخاصة/الفصول الخاصة المدمجة في التعليم العادي.
246- ووُضعت مناهج دراسية ل 453 مادة في التعليم الخاص، صُممت وكُيفت لتلائم جميع أنواع الإعاقة ودرجاتها، وهي قيد النظر لدى وزارة التعليم للموافقة عليها وتأييدها بأمر وزاري. وتهدف هذه البرامج المدرسية إلى دعم المسار التعليمي قبل المدرسي والابتدائي والثانوي للأطفال/الطلاب ذوي الإعاقات الذهنية الخفيفة أو المتوسطة أو الشديدة و/أو الإعاقات المرتبطة بها والإعاقات الحسية المتعددة والإعاقات السمعية والبصرية والحركية. وفي الوقت نفسه، وُضعت مناهج دراسية للطلاب في مراكز الاحتجاز والمراكز التعليمية والسجون. وأُقرت بموجب أمر وزير التعليم رقم 3.702/21.04.2021 المنشور في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول، عدد 520 في 19 أيار/مايو 2021، المناهج الدراسية للتعليم الخاص قبل المدرسي والابتدائي والثانوي، التي صُممت وكيُفت لتلائم جميع أنواع الإعاقة ودرجاتها.
247- أدخل الأمر الصادر عن وزير التعليم الوطني رقم 3480/2018 تعديلاً على المرفق بأمر وزير التعليم والبحث والشباب والرياضة رقم 5576/2011 بشأن الموافقة على المعايير العامة لمنح المنح الدراسية للتلاميذ في التعليم العام قبل الجامعي، مما وسّع نطاق عمليات التدقيق التي يمكن أن تفضي إلى حصول التلاميذ على منحة دراسية في إطار المساعدة الاجتماعية. ووفقاً للفقرة (أ) من المادة 13 من الأمر الصادر عن وزير التعليم والبحث والشباب والرياضة رقم 5576/2011، تُراعى حالات التلاميذ الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد، وأمراض الدم، والصمم، والتليف الكيسي، وأي أمراض مزمنة أخرى من قبل مجالس مؤسسات التعليم قبل الجامعي، بناءً على الشهادة الصادرة عن الطبيب المختص والمعتمدة من قبل طبيب الأسرة/طبيب المدرسة. ووفقاً لأحكام المادة 18 من الأمر الصادر عن وزير التعليم والبحث والشباب والرياضة رقم 5576/2011، يمكن للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة الاستفادة من المنح الدراسية على أساس الأداء أو الجدارة، مع إمكانية اختيار المنحة ذات القيمة الأعلى أو التي تُمنح لفترة أطول.
248- وتقع على السلطات العامة التزامات بدعم تدريب المدرسين على تكييف الممارسات التعليمية وفقاً لاحتياجات التلاميذ ذوي الإعاقة في المجموعات أو الفصول الدراسية.
249- وفي عام 2018، عُدِّل الإطار القانوني بحيث يمكن المشاركة في الامتحانات باستخدام تقنيات مساعدة، وذلك بموجب الإجراء رقم 31852 المؤرخ 31/05/2018 بشأن توفير ظروف متساوية للتلاميذ ذوي الإعاقات البصرية/السمعية/اضطرابات طيف التوحد الذين يخوضون الامتحانات الوطنية: التقييم الوطني لخريجي الصف الثامن والامتحان الوطني للبكالوريا - دورة 2018.
250- وصدر القانون رقم 27/2020 بشأن لغة الإشارة الرومانية، الذي يعترف بلغة الإشارة الرومانية كلغة أم خاصة بالأشخاص الصم و/أو ضعاف السمع. وتنص المادة 9 من القانون على ما يلي: "تلتزم جميع الوزارات والمؤسسات التابعة لها بمواءمة التشريعات الخاصة بها مع أحكام هذا القانون واتخاذ جميع التدابير اللازمة لاحترام حق الصم و/أو ضعاف السمع في استخدام لغة الإشارة الرومانية في معاملاتهم مع المؤسسات الحكومية الرومانية".
251- وفي الوقت نفسه، في عام 2020، تعاونت وزارة التعليم الوطني والهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشؤون الطفل والتبني لأجل وضع اللائحة التنفيذية لقرار المجلس الوطني لمكافحة التمييز، وذلك عملاً بالقرار رقم 202/2020 الصادر عن المجلس الوطني لمكافحة التمييز الذي يقرّ بحق ذوي الإعاقة في أن تُخصَّص لهم أماكن خاصة في المدارس الثانوية والمعاهد المهنية والجامعات، عند قبولهم في التعليم العادي.
252- وبناءً على ذلك، صدر الأمر رقم 4532/2020 المعدِّل والمكمِّل للأمر الصادر عن وزير التعليم الوطني رقم 4948/2019 بشأن تنظيم إجراءات القبول في التعليم الثانوي الحكومي للعام الدراسي 2020-2021، وهو الأمر الذي ينص على تخصيص أماكن منفصلة تحقق إدماج التلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة الذين ينتقلون من التعليم العادي والتعليم الخاص، في مؤسسات التعليم الثانوي والمهني والتعليم المهني المزدوج، إلى مؤسسات التعليم الجماهيري العام. وهكذا، بلغ عدد المقاعد المخصصة لإدماج التلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة الذين ينتقلون من التعليم العادي والتعليم الخاص، في مؤسسات التعليم الثانوي والمهني والتعليم المهني المزدوج، إلى مؤسسات التعليم الجماهيري العام 1985 مقعداً في العام الدراسي 2020-2021 و4525 مقعداً في العام الدراسي 2021-2022.
253- وبموجب قرار وزير التعليم الوطني والبحث العلمي رقم 6134/2016 بشأن حظر الفصل في مؤسسات التعليم قبل الجامعي، بصيغته المعدلة والمستكملة، يُحظر الفصل في مؤسسات التعليم قبل الجامعي على أساس العرق أو الإعاقة أو الاحتياجات التعليمية الخاصة، وعلى أساس الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر ومكان الإقامة والأداء المدرسي للمستفيدين الرئيسيين من التعليم. ولا يُفهم التعليم الخاص على أنه شكل من أشكال التعليم المنفصل ولا يُنظَّم على هذا الأساس.
254- علاوة على ذلك، فإن التعليم العام في رومانيا مختلط، دون تمييز على أساس الجنس. فالقوانين تنص على المساواة بين الفتيات والفتيان في الحقوق المتصلة بنيل التعليم. ولا يُستثنى من هذه القاعدة رياض الأطفال، والمدارس الخاصة، ومجموعات التلاميذ ذوي الإعاقة المدمجين في المدارس العامة، والتلاميذ ذوو الإعاقة المدمجون في نظام التعليم العادي.
255- وبموجب أمر وزير التعليم الوطني رقم 3141/2019، بصيغته المعدلة والمستكملة، أُنشئت اللجنة الوطنية لإلغاء الفصل والإدماج التعليمي، التي تعمل بتنسيق من وزارة التعليم، وتتمثل مهمتها في تنسيق تنفيذ خطة العمل لإلغاء الفصل في المدارس والارتقاء بجودة التعليم في مؤسسات التعليم قبل الجامعي.
256- ووفقاً للقانون الإطاري الذي ينظم عمل مؤسسات التعليم قبل الجامعي، المعتمد بموجب أمر وزير التعليم الوطني رقم 5- 447/2020، بصيغته المعدلة والمستكملة، تُنشأ على مستوى كل مؤسسة تعليمية لجنة دائمة لمنع مختلف أشكال العنف والفساد والتمييز في البيئة المدرسية والقضاء عليها وتعزيز التعددية الثقافية، وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن تحديد وتنفيذ الأهداف الواردة في الخطة التشغيلية بشأن الحد من العنف والتمييز في المدرسة وتقييم مدى تحقيق هذه الأهداف. وتتولى اللجنة أيضا ً المسؤولية عن رصد مدى احترام حقوق الطفل المنصوص عليها في القانون رقم 272/2004.
257- ويلتزم أعضاء هيئة التدريس، وكذلك موظفو الإدارة والتوجيه والرقابة في مؤسسات التعليم قبل الجامعي، بالمشاركة بانتظام في برامج التعليم المستمر.
258- ووفقاً للفقرة (2) من المادة 118 من قانون التعليم الوطني، تُحظر جميع أشكال التمييز في التعليم العالي، باستثناء تدابير التمييز الإيجابي المنصوص عليها في القانون، وتحرص مؤسسات التعليم العالي على تهيئة بيئة مؤسسية آمنة لجميع أفراد المجتمع الأكاديمي. واستناداً إلى مبدأ عدم التمييز، الذي ينظم أنشطة الطلاب داخل المجتمع الجامعي، تعامل مؤسسة التعليم العالي جميع الطلاب معاملةً متساويةً؛ ويُحظر أي تمييز مباشر أو غير مباشر ضد الطلاب.
259- وتُطبَّق السياسات والإجراءات المتعلقة بالعلاقات بين الجنسين، وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، ومنع جميع أشكال التمييز والعنف والقضاء عليها، بشكل متسق داخل الجامعات. وتُصاغ الوثائق التنظيمية والإدارية على مستوى المؤسسات التعليمية، مثل ميثاق الجامعة، ومدونة قواعد السلوك، والميثاق الأخلاقي الخاص بالجامعات، واللوائح الداخلية، والنظام الداخلي، واللوائح المتعلقة بالنشاط المهني للطلاب، واللوائح المتعلقة بالدراسات الجامعية، وطرائق شغل الوظائف الشاغرة في مجال التدريس والبحث، وطرائق شغل الوظائف الشاغرة بوجه عام، والقواعد التي تنظم الاحتفاظ بالمدرسين بعد بلوغهم سن التقاعد، والخطة الاستراتيجية لتطوير المؤسسات، على نحو يدعم مبادئ الإنصاف وعدم التمييز، وقيم العدالة والأخلاق والحرية الأكاديمية والتسامح والديمقراطية التشاركية وتكافؤ الفرص والاستدامة. ويُفهم مصطلح "العلاقات بين الجنسين" في سياق المساواة بين الجنسين، وإمكانية تمتع النساء والرجال بالمزايا الاجتماعية والفرص والموارد والمكافآت على قدم المساواة، ولا يُقصد بذلك أن يصبح النساء والرجال متساوين، بل أن تظل الإمكانيات والفرص المتاحة للجنسين كليهما متساويةً.
260- ويقع على عاتق مؤسسات التعليم العالي التزامٌ بوضع تدابير تحقق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير الدعم الإضافي اللازم لهم، عند الضرورة، على أن يُصمَّم هذا الدعم خصيصاً لتلبية احتياجات البالغين ذوي الإعاقة، وذلك من خلال دعم وصولهم إلى مؤسسات التعليم العالي ( ) .
261- ويمكن أن تحصل الجامعات على تمويل من صندوق التنمية المؤسسية من أجل المساواة والاندماج، وذلك بغية تنفيذ ما تضعه من مشاريع تتعلق بتقديم المشورة والتوجيه المهنيّيْن، ومتابعة خريجي مؤسسات التعليم وتوظيفهم، والتدريب الداخلي، وما إلى ذلك. وفي الوقت نفسه، تحصل مؤسسات التعليم العالي الحكومية على تمويل لتلبية معايير الجودة، بما في ذلك معيار المساواة والاندماج، من خلال التمويل الإضافي الذي تتلقاه هذه المؤسسات والذي يبلغ ثلث التمويل المخصص للمؤسسة.
262- ويستفيد الطلاب ذوو الإعاقات الشديدة والمتعددة، بناءً على طلبهم، من تخفيض رسوم الإقامة وكلفة الوجبات في المساكن المخصصة للطلاب والمقاصف [الفقرة (3) من المادة 118 من قانون التعليم الوطني].
263- وينص قانون التعليم الوطني على حق الطلاب ذوي الإعاقات الجسدية في طرق وصول ملائمة لهم في جميع الأماكن الجامعية، وفي ظروف ملائمة تمكنهم من المشاركة بشكل طبيعي في الأنشطة الأكاديمية والاجتماعية والثقافية التي تقام في مؤسسات التعليم العالي.
264- وتعزيزاً للتعليم الشامل للجميع، بدأ في عام 2020 التعاون بين وزارة العمل والتضامن الاجتماعي والمجلس الوطني لمكافحة التمييز ووزارة التعليم الوطني للأخذ بمنظور تعليم الأطفال ذوي الإعاقة/الاحتياجات التعليمية الخاصة. والغرض من اتفاق الشراكة هو التعاون بين الأطراف ضماناً لاحترام حق الطفل/الشاب في الحصول على تعليم جيد يسمح بتنمية قدراته الفكرية والنفسية والعاطفية في بيئة مدرسية شاملة للجميع.
265- وتتمثل إحدى الأولويات الوطنية الواردة في الأهداف المحددة في إطار تمويل الصندوق الاجتماعي الأوروبي، خلال فترة البرمجة 2021-2027، في دعم حصول الأطفال ذوي الإعاقة على تعليم جيد في جميع مراحل التعليم.
266- وخلال فترة البرمجة المالية 2014-2020، وحتى نهاية عام 2019، استفاد 498 2 شخصاً من ذوي الإعاقة من تدابير تهدف إلى تعزيز الوصول إلى التعليم، من خلال البرنامج التشغيلي لرأس المال البشري، منهم 1566 رجلاً و932 امرأة.
267- وفي عام 2020، عقب إعلان حالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا المسبب للمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، ومن أجل ضمان المساواة في الوصول إلى التعليم والمشاركة المتساوية وغير التمييزية فيه للأطفال في سن ما قبل المدرسة والتلاميذ في مرحلة التعليم قبل الجامعي، أوصت وزارة التعليم بالتعاون بين مفتشيات المدارس في المقاطعات/مفتشية المدارس في بوخارست مع السلطات العامة المحلية وعلى مستوى المقاطعات من أجل ضمان توفير أجهزة الكمبيوتر والاتصال بالإنترنت للمدارس، كما أوصت بالتعاون بين المدرسين لتحديد الحلول التي تراعي الاحتياجات الفردية للأطفال في سن ما قبل المدرسة/التلاميذ.
268- ونص الأمر المشترك بين وزارة الصحة ووزارة التعليم رقم 5487/1494/2020، في الملحق 1 - إرشادات بشأن التدابير الصحية والتدابير الوقائية في مؤسسات التعليم قبل الجامعي خلال جائحة كوفيد-1، على وضع وتنفيذ تدابير وقائية في مؤسسات التعليم قبل الجامعي في سياق تفشي العدوى بالفيروس المسبب لمرض كوفيد 19. ومن الأمثلة على هذه التدابير "أن يستفيد الأطفال ذوو الإعاقة، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل حالة، من تدابير وقائية تُكيَّف حسب خصوصيات الإعاقة؛ وبالنسبة إلى الأطفال في سن ما قبل المدرسة/الطلاب ذوي الإعاقة، يحدد القائمون على المؤسسات التعليمية، حسب الحالة، الحلول اللازمة لضمان استمرار العملية التعليمية عن بُعد أو في ظروف آمنة معززة".
269- وضماناً لحصول جميع التلاميذ على التعليم في العام الدراسي 2020-2021، ومع مراعاة خصوصيات قانون التعليم، وضعت وزارة التعليم أدلة منهجية ليستعين بها المدرسون، تغطي في جملة مواضيع العمل مع التلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة و/أو الإعاقات في التعليم الخاص والمتكامل. ووُضع من خلال المركز الوطني للسياسات العامة والتقييم في مجال التعليم - وحدة البحوث في مجال التعليم، دليلُ الإرشاد المدرسي الموجه إلى المرشدين المدرسيين (أطباء نفسيون، ومربون نفسيون، وعلماء اجتماع، وغيرهم) في نظام التعليم قبل الجامعي في رومانيا. ويتضمن الدليل أنشطة وبرامج إرشادية للتلاميذ والطلاب في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والعالي والتعليم المهني تهدف إلى تنمية الكفاءات الاجتماعية والعاطفية للتلاميذ والطلاب ودعمهم في سياق الجائحة والتعلم عن بعد.
270- وركزت وزارة التعليم باستمرار على دعم الأطفال في سن ما قبل المدرسة والتلاميذ والمدرسين للتكيف مع الظروف الجديدة للتعليم والتعلم والتقييم، فضلاً عن الجوانب المتعلقة بالحضور والتواصل الشبكي التي أملاها السياق الناجم عن جائحة كوفيد-19. وبناءً على ذلك، يقدم المرشدون المدرسيون التابعون لمراكز المقاطعات للموارد والمساعدة في مجال التعليم/مركز بوخارست للموارد والمساعدة في مجال التعليم المشورةَ النفسية والتربوية للتلاميذ والوالدين لمساعدتهم على إدارة هذه الفترة التي تتطلب التوجيه والدعم العاطفي والمشورة.
271- وفي الفترة بين آذار/مارس ونيسان/أبريل 2020، أطلقت وزارة التعليم حملة #ImiPASĂ #ScoaladeACASA، بهدف التوعية بضرورة استمرار عملية التعلم بالاستعانة بحلول بديلة: دورات دعم عبر الإنترنت، ودروس على القنوات التلفزيونية، وما إلى ذلك. وفي الوقت نفسه، شاركت في هذه الحملة شخصيات عامة بعثت رسائل دعم وتشجيع إلى التلاميذ والطلاب والوالدين، وقدمت اقتراحات بشأن السبل التي تمكّنهم من الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.
272- وفي بداية العام الدراسي 2020-2021، اضطلعت وزارة التربية والتعليم، من خلال مراكز المقاطعات للموارد والمساعدة في مجال التعليم/مركز بوخارست للموارد والمساعدة في مجال التعليم، بأنشطة تهدف إلى تسهيل التكيف مع السياق المدرسي الجديد، تحت شعار "مرة أخرى، معاً!". وخلال الفترة من 7 إلى 30 أيلول/سبتمبر 2020، استهدفت الحملة الأطفال في سن ما قبل المدرسة والتلاميذ وسائر الجهات المعنية بشكل غير مباشر، مثل الوالدين/الأوصياء والمدرسين. وكان الهدف من هذه الأنشطة هو تسهيل تأقلم/تكيف الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة/التلاميذ مع السياق المدرسي الجديد. وركزت هذه الأنشطة بشكل رئيسي على التوعية بضرورة الالتزام بقواعد النظافة الصحية وتقديم الدعم لتنمية المشاعر والسلوكيات الإيجابية في سياق المشاركة في الأنشطة المدرسية، وذلك سعياً للتكيف مع ظروف الجائحة. ونُفذت أيضاً أنشطة تهدف إلى تقديم دعم غير رسمي ومنهجي للوالدين/الأوصياء والمدرسين.
273- وفي الوقت نفسه، وُضعت مبادئ توجيهية منهجية لتعزيز المقتنيات في العام الدراسي 2019-2020 وذلك من أجل دعم المدارس والمدرسين والتلاميذ في التغلب على التحديات التي فرضتها الجائحة وذلك عند افتتاح العام الدراسي الجديد على مداه. وقد وفرت هذه المبادئ التوجيهية إطار عمل يحدد الضوابط الموصى بها في مجالي التنمية الشخصية والمشورة الشخصية والتطوير الشخصي، وذلك بالاستناد إلى الممارسات الجيدة والدروس المستفادة والجهود الهائلة والخلاقة التي بُذلت من أجل إعادة البناء خلال العام الدراسي السابق.
274- وفي عام 2019، أدرج المجلس الوطني للاتصال السمعي البصري في قانون تنظيم المحتوى السمعي البصري رسالةً "من أجل تكافؤ الفرص، يحق للأطفال ذوي الإعاقة التعلم في أي مدرسة" باعتبارها رسالةً تهم المصلحة العامة.
275- وفي كانون الثاني/يناير 2020، أطلقت الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشؤون الطفل والتبني، بالتعاون مع وزارة التعليم واليونيسف، حملة إعلامية بعنوان "في اتحادنا قوّتنا". وتنقل الحملة رسائل رئيسية مفادها أن مكان الأطفال ذوي الإعاقة هو مع الأطفال الآخرين، في الأسرة، وفي رياض الأطفال، وفي المجتمع؛ وأن الأطفال جميعاً يمكنهم التعلم، وكلما حُدِّدت الإعاقة في وقت مبكر، زادت فرصهم في التقدم في النمو؛ وكلما قلّ عمر الطفل ذي الإعاقة عند التسجيل في الروضة والمدرسة، زادت فرصه في النمو وفي عيش حياة أفضل.
المادة 25
الصحة
276- الحق في الرعاية الصحية مكفول بموجب الدستور. فالدولة ملزمة باتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان النظافة الصحية والصحة العامة، وتنظيم الرعاية الصحية ونظام التأمين الاجتماعي للمرض والحوادث والأمومة والتعافي، ومراقبة ممارسة المهن الطبية والأنشطة شبه الطبية، فضلاً عن تدابير أخرى لحماية الصحة. وتُحدد الصحة البدنية والعقلية للشخص وفقاً للقانون (المادة 34).
277- وتضمن الدولة الرعاية الصحية العامة وتموّلها من الميزانية العامة للدولة والميزانيات المحلية وميزانية الصندوق الوطني الموحد للتأمين الصحي أو من مصادر أخرى.
278- ويتمتع بالتأمين، وفقاً للمادة 222 من القانون رقم 95/2006: (أ) جميع المواطنين الرومانيين المقيمين في البلاد أو الذين يتخذون منها مقراً؛ و(ب) المواطنون الأجانب وعديمو الجنسية الذين قُبلت طلباتهم لتمديد تصريح إقامتهم المؤقتة أو الذين يقيمون في رومانيا؛ و(ج) مواطنو دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية والاتحاد السويسري الذين لا يحملون وثيقة تأمين مُكتتبة في إقليم دولة عضو أخرى ونافذة المفعول في رومانيا، والذين تقدموا بطلب للحصول على تصريح إقامة في رومانيا لمدة تزيد على 3 أشهر وحصلوا عليه؛ و(د) الأشخاص القادمون من دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية والاتحاد السويسري الذين يستوفون شروط العامل الحدودي، أي الذين يعملون كموظفين أو لحسابهم الخاص في رومانيا ويقيمون في دولة عضو أخرى يعودون إليها عادةً يومياً أو مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. و(ه) المتقاعدون المستفيدون من نظام التقاعد العام الذين لم يعودوا مقيمين في رومانيا والذين اتخذوا مقراً لهم في إقليم إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو إحدى الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو الاتحاد السويسري، أو يقيمون في إقليم دولة تربطها برومانيا اتفاقية ثنائية للضمان الاجتماعي تتضمن أحكاماً تتعلق بالتأمين ضد المرض وتأمين الأمومة.
279- وتتمثل أهداف نظام التأمين الصحي الاجتماعي في حماية المؤمَّن عليهم من تكاليف الخدمات الطبية في حالة المرض أو الحوادث، وتوفير حزمة من الخدمات الطبية الأساسية بطريقة عادلة وغير تمييزية لجميع المؤمَّن عليهم. والأشخاص ذوو الإعاقة الذين لا يحصلون على دخل من العمل أو من صندوق المعاشات التقاعدية أو من مصادر أخرى يتمتعون بالتأمين من دون دفع الاشتراكات.
280- وتتضمن البرامج الصحية الوطنية، وفقاً للقانون رقم 95/2006، مجموعة من الإجراءات المتعددة السنوات التي تنظَّم على نحو يتيح تقييم الأمراض التي لها تأثير كبير على صحة السكان والوقاية منها وعلاجها ومكافحتها. وتموَّل هذه البرامج من ميزانية الدولة، ومن الإيرادات الخاصة لوزارة الصحة، ومن ميزانية صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومن مصادر أخرى، بما في ذلك التبرعات ومنح الرعاية، وفقاً للقانون. وهي موجهة إلى جميع السكان، من دون تمييز، وتهدف إلى النهوض بالصحة والوقاية من الأمراض وإطالة أمد جودة الحياة والاستجابة للأولويات الوطنية المحددة (التفاصيل في المرفق الثاني).
281- ويستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة في رومانيا من الرعاية الطبية المجانية، بما في ذلك الأدوية، ضمن نظام التأمين الصحي الاجتماعي وفقاً للشروط المنصوص عليها في العقد الإطاري. وتبلغ نسبة التغطية 100 في المئة من السعر المرجعي للعلاج الخارجي.
282- ويُصنَّف الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أشخاصاً ذوي إعاقة ويتمتعون بجميع الحقوق والتسهيلات التي ينظمها القانون الخاص، وتتعلق هذه الحقوق بما يلي: الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم والتدريب والتوظيف؛ وتكييف العمل؛ والتوجيه وإعادة التأهيل المهني؛ والمساعدة الاجتماعية (الخدمات الاجتماعية والاستحقاقات الاجتماعية)؛ والسكن وبيئة المعيشة الشخصية؛ والنقل؛ والوصول إلى البيئة المادية والمعلومات والاتصالات؛ والترفيه؛ والمشاركة في الثقافة والرياضة والسياحة؛ والمساعدة القانونية؛ والتسهيلات الضريبية.
283- والعلاج الطبي المضاد للفيروسات العكوسة مجاني وتقدمه وزارة الصحة من خلال البرنامج الوطني للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومراقبته ومكافحته، في المؤسسات الصحية التي تضم أقساماً أو وحدات لعلاج الأمراض المعدية. ويستفيد الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أيضاً من بدل شهري للغذاء من أجل دعم العلاج الدوائي (العقارات المضادة للفيروسات العكوسة)، الذي تمنحه شهرياً وكالة الاستحقاقات والمراقبة الاجتماعية على مستوى المقاطعة؛ ويعادل هذا الاستحقاق بدل الغذاء في المؤسسات الطبية.
284- ووفقاً للفقرة 2 من المادة 58 من القانون الخاص، يستفيد الأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من بدل غذائي شهري، يُحسب على أساس بدل الغذاء اليومي المحدد للاستهلاك الجماعي في مؤسسات الصحة العامة.
285- وتقدَّم الخدمات التي تهدف إلى الوقاية من مخاطر الإعاقات الأخرى، والخدمات الطبية والرعاية الصحية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في إطار نظام التأمين الصحي الاجتماعي.
286- ووفقاً للقانون رقم 95/2006، يقدم طبيب الأسرة الرعاية للأفراد في سياق الأسرة، وللأسر داخل المجتمع المحلي، من دون تمييز. وطبيب الأسرة هو نقطة الاتصال الأولى في النظام الصحي، الذي يتيح وصولاً غير تمييزي للمرضى ويعالج جميع مشاكلهم الصحية، وفقاً لمنهج التدريب في الاختصاص المعني.
287- ووفقاً للفقرة (1) من المادة 9 من القانون الخاص، تلتزم السلطات العامة باتخاذ التدابير المحددة التالية من أجل حماية الصحة البدنية والعقلية للأشخاص ذوي الإعاقة: إدراج احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في جميع السياسات والاستراتيجيات والبرامج الإنمائية التي تنفَّذ على مستوى الإقليم أو المقاطعة أو على المستوى المحلي وكذلك في برامج الرعاية الصحية الحكومية؛ تهيئة الظروف اللازمة لتوفير الخدمات الطبية والاجتماعية الطبية، أي النقل والبنية التحتية وشبكات الاتصالات؛ وإنشاء مراكز إعادة تأهيل متخصصة في أنواع مختلفة من الإعاقة ودعمها؛ وتهيئة الظروف الملائمة لتوفير التكنولوجيا المساعدة وإمكانية الوصول إليها؛ ووضع برامج لمنع ظهور الإعاقة؛ ودعم فرص الاستفادة من العلاج في المنتجعات الصحية وإعادة التأهيل؛ وإدراج الرياضة والاعتراف بها كوسيلة لإعادة التأهيل من خلال تطوير برامج محددة.
288- وينظم القانون رقم 487/2002 مكوّناً هاماً من مكونات الصحة العامة، وهو صون الصحة العقلية للأفراد وتعزيزها وحماية الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية، كما ينظم دور الهيئات المختصة في تعزيز هذه الأنشطة ومراقبتها. ووفقاً لهذا القانون، يُقصد بالشخص ذي مشاكل الصحة العقلية أي شخص يعاني من مرض عقلي أو تخلف عقلي أو تأخر في النمو العقلي أو يدمن المؤثرات النفسانية وتدخل مظاهر حالته ضمن معايير التشخيص المعمول بها في ممارسة الطب النفسي.
289- ووفقاً لأحكام القانون رقم 487/2002، لا يجوز إدخال شخص إلى مستشفى للأمراض النفسية رغماً عنه إلا إذا قرر طبيب نفسي مؤهل أن هذا الشخص يعاني من اضطراب نفسي ورأى أن: (1) هذا الاضطراب النفسي يشكل خطراً وشيكاً على سلامته أو (2) عدم إدخاله المستشفى قد يؤدي إلى تدهور حالته بشكل خطير أو يمنعه من تلقي العلاج المناسب.
290- وعقب مراجعة القانون المدني، وبناءً على قرار المحكمة الدستورية الصادر في 16 تموز/يوليه 2020 والذي أعلنت فيه عدم دستورية اللوائح المتعلقة بالحرمان من الأهلية القانونية بموجب قرار قضائي وتعيين وصي، من ال مقرر إجراء مراجعة شاملة لأحكام قانون الصحة العقلية المتعلقة بالاحتجاز غير الطوعي.
المادة 26
التمكين وإعادة التأهيل
291- وفقاً للفقرة (1) من المادة 11 من القانون الخاص، لضمان مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في التعافي/إعادة التأهيل، يحق لهم الحصول على ما يلي: أجهزة طبية مجانية تُعطى للمرضى الخارجيين، وفقاً للقائمة والشروط المنصوص عليها في العقد الإطاري واللوائح التنفيذية ذات الصلة؛ والإقامة والوجبات المجانية للشخص الذي يرافق الطفل ذي الإعاقة الشديدة أو الحادة أو للبالغ ذي الإعاقة الشديدة أو الحادة في المؤسسات الصحية المزودة بأسرة، والمصحات والمنتجعات الصحية، بناءً على توصية طبيب الأسرة أو الأخصائي، بتمويل من الصندوق الوطني الموحد للتأمين الصحي ووفقاً للعقد الإطاري؛ وتذكرة علاج مجاني لمدة عام واحد في منتجع صحي، بناءً على برنامج لإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي يُحدَّد على أساس كل حالة على حدة وبناءً على توصية طبيب الأسرة أو الأخصائي.
292- وفي نظام التأمين الصحي الاجتماعي، يستفيد المؤمَّن عليه من الخدمات الطبية للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل المقدمة في المنتجعات الصحية وفقاً لوتيرة يحددها الأطباء المتخصصون في العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، لمدة أقصاها 14-21 يوماً في السنة، وتقدَّم الخدمات في مرة واحدة.
293- ويمكن للمؤمَّن عليهم أيضاً التمتع بالاستحقاقات التالية في نظام التأمين الصحي الاجتماعي: إجراءات طبية للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل لمدة 21 يوماً في السنة لصالح الأطفال والبالغين، باستثناء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و18 عاماً والذين شُخِّصوا بشلل دماغي، حيث يستفيدون من إجراءات طبية محددة لإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي والعلاج بالمياه المعدنية لمدة أقصاها 42 يوماً في السنة لكل شخص مؤمَّن عليه. ويمكن تقسيم فترة العلاج هذه إلى جزأين كحد أقصى، حسب حالة الحالة الطبية الأساسية بناءً على توصية الطبيب المتخصص في إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي والعلاج بالمياه المعدنية؛ وخدمات لإعادة التأهيل في المستشفيات أو وحدات إعادة التأهيل (إذا كان العلاج في المستشفى ضرورياً) وفقاً لتوصيات الأطباء المعالجين، مع الإشارة إلى أن هذه الخدمات لا تخضع لأي حدود من حيث عدد مرات الدخول إلى المستشفى أو عدد أيام الإقامة فيه.
294- وتقييم حالة البالغين ذوي الإعاقة عملية معقدة ومستمرة يتم من خلالها تقدير وتحديد خصوصيات نموهم واندماجهم وإدماجهم في المجتمع، وهو ما يتطلب جمع معلومات كاملة قدر الإمكان وتفسيرها من أجل توجيه القرار وتحديد نوع التدخل.
295- ويخضع التقييم لمبدأ مصلحة الشخص ذي الإعاقة، الذي يقضي بأن كل قرار أو تدبير يجب أن يراعي مصلحة الشخص فقط، وأن النُّهج القائمة على الشفقة والتي تصوّر الأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم عاجزون هي تُهج غير مقبولة.
296- وترد فيما يلي قائمة بعمليات التقييم الإلزامية في المجال الطبي والاجتماعي: التقييم الاجتماعي، الذي يقوم به الأخصائيون الاجتماعيون؛ والتقييم الطبي، الذي يقوم به أطباء متخصصون؛ والتقييم النفسي، الذي يقوم به أخصائيو علم النفس؛ وتقييم المهارات المهنية أو الحرفية، الذي يقوم به أخصائيو علم النفس التربوي أو المرشدون التربويون أو المرشدون المتخصصون في مجال التعافي؛ وتقييم مستوى التعليم، الذي يقوم به أخصائيو علم النفس التربوي أو المرشدون التربويون أو المرشدون المتخصصون في مجال التعافي؛ وتقييم المهارات ومستوى الاندماج الاجتماعي، الذي يقوم به أخصائيو علم النفس أو أخصائيو علم النفس التربوي أو المرشدون المتخصصون في مجال التعافي أو الأخصائيون الاجتماعيون.
297- ويتم تصنيف درجة إعاقة الأطفال والبالغين ونوعها وفقاً للمادة 85 من القانون الخاص، من قبل لجنة حماية الطفل ( ) ، ولجنة تقييم حالة البالغين ذوي الإعاقة، على التوالي، وهي لجان منظمة على مستوى كل مقاطعة وتضطلع بدور في عملية اتخاذ القرار ( ) .
298- وفي حالة البالغين، تُرفق الشهادة التي تحدد درجة الإعاقة ببرنامج فردي لإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي، وهو وثيقة تعدها لجان التقييم وتحدد الأنشطة والخدمات التي يحتاجها البالغ ذو الإعاقة في عملية الإدماج الاجتماعي. وفي حالة الأطفال، ترفق شهادة تصنيف الطفل حسب درجة الإعاقة بخطة إعادة تأهيل الطفل ذي الإعاقة.
299- والتعافي الطبي هو نشاط معقد ومتعدد التخصصات يهدف إلى استعادة القدرة الوظيفية المفقودة بالكامل، فضلاً عن تطوير آليات تعويضية تمكن من الحفاظ على قدرة الشخص على العمل أو الخدمة الذاتية.
300- وحرصاً على ضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة في إطار نظام التأمين الصحي، يجوز لمقدمي الخدمات الطبية في مجال الرعاية السريرية المتخصصة توظيف أشخاص مرخص لهم من قبل وزارة الصحة، بخلاف الأطباء، لممارسة المهن المدرجة في قائمة الوظائف التابعة لوزارة الصحة. ويجوز للمؤسسة التي تقدم الرعاية الصحية السريرية أن تقيم علاقات تعاقدية مع واحد أو أكثر من مقدمي خدمات الرعاية الصحية ذات الصلة بالرعاية السريرية لكي تتمكن من الاضطلاع بأنشطتها.
301- ويتولى تقديم الخدمات الطبية المتعلقة بالعمل الطبي أخصائيون في علم النفس السريري، والمشورة النفسية، والمعالجة النفسية، وعلم النفس التربوي (أخصائيو النطق والعلاج الطبيعي/التربية البدنية/العلاج الحركي). وتقدَّم تقارير عن هذه الخدمات من قبل الأطباء المتخصصين الذين طلبوها، بهدف تسوية الحسابات مع شركات التأمين الصحي التي تربطهم بها علاقة تعاقدية.
302- وفي عام 2006، طورت الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشؤون الطفل والتبني برنامج المصلحة الوطنية "تطوير خدمات اجتماعية متخصصة للبالغين ذوي الإعاقة: مراكز استعادة الوظائف الحركية العصبية – من نوع العيادات الخارجية" الذي أسفر عن إنشاء 31 خدمة اجتماعية مجهزة بمعدات تقنية للتعافي. وفي عام 2021، بلغ عدد الخدمات المتخصصة 24 خدمة وعدد المستفيدين نحو 1100 شخص شهرياً، وفقاً للإحصاءات ( ) .
المادة 27
العمل والعمالة
303- تكفل المادة 41 من الدستور الحق في العمل. ويتمتع كل شخص بالحرية في اختيار المهنة أو الحرفة أو الوظيفة.
304- ويحظر قانون العمل توظيف الأشخاص المجردين من الأهلية القانونية بموجب قرار قضائي [الفقرة (4) من المادة 13].
305- ووفقاً لقانون العمل، ينطبق مبدأ المساواة في المعاملة بين جميع الموظفين وأصحاب العمل في علاقات العمل، ويُحظر أي تمييز مباشر أو غير مباشر ضد الموظف على أساس الجنس أو الميل الجنسي أو الخصائص الجينية أو العمر أو الجنسية أو العرق أو اللون أو الأصل العرقي أو الدين أو الانتماء السياسي أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو الوضع الأسري أو المسؤولية الأسرية أو العضوية في نقابة عمال أو النشاط النقابي. وتشكل تمييزاً مباشراً الأفعال والصكوك التي تنطوي على إقصاء أو تمييز أو تقييد أو تفضيل على أساس واحد أو أكثر من الأسس المذكورة أعلاه، والتي يكون الغرض منها أو أثرها هو إنكار أو تقييد الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل أو استخدامها أو ممارستها أو سحب الاعتراف بهذه الحقوق أو استخدامها أو ممارستها.
306- ويحظر قانون العمل فصل الموظفين على أساس الإعاقة، وينص على منح الموظفين ذوي الإعاقة إجازة راحة إضافية لا تقل عن ثلاثة أيام عمل.
307- وأُدمج الأمر التوجيهي 2000/78/EC الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي والذي يضع إطاراً عاماً للمساواة في المعاملة في مجال العمل والمهنة في أحكام المرسوم الحكومي رقم 137/2000. وتنطبق أحكام المرسوم الحكومي رقم 137/2000 على جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، من القطاع العام أو الخاص، وكذلك على المؤسسات العامة التي تتحمل مسؤوليات فيما يتعلق بظروف العمل ومعايير وشروط التوظيف والاختيار والترقية، والوصول إلى جميع مستويات العمل بمختلف أشكاله، والإرشاد المهني والتدريب المهني والتطوير المهني؛ والحماية الاجتماعية والأمن الاجتماعي.
308- ووفقاً للقانون الخاص، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة أن يعملوا ويكسبوا دخاًل وفقاً لأحكام قانون العمل، ويجوز توظيفهم حسب التدريب المهني الذي تلقوه وقدرتهم على العمل. ويُستخدم الأشخاص ذوو الإعاقة في فئات العمل الثلاث التالية: (أ) في سوق العمل الحر؛ و(ب) في المنزل؛ و(ج) في أشكال العمل المشمولة بالحماية. وهناك فئتان من أشكال التوظيف المشمولة بالحماية: الوظائف المحمية والمؤسسات المحمية المعتمدة.
309- ويحصل الأشخاص ذوو الإعاقة العاملون في المنزل من صاحب العمل على مبلغ يغطي تكلفة نقل المواد الخام والمواد الأخرى اللازمة لنشاطهم من المنزل وإليه، فضلاً عن تكلفة نقل المنتجات النهائية المصنوعة.
310- ووفقاً للمادة 83 من القانون الخاص، يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة الباحثون عن عمل أو العاملون بالحقوق التالية: المشاركة في دورات التدريب المهني؛ والترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل؛ والحصول على المشورة قبل التوظيف وأثناءه، وكذلك خلال فترة الاختبار، من قبل مستشار متخصص في الوساطة في علاقات العمل؛ وفترة اختبار مدفوعة الأجر لا تقل عن 45 يوم عمل عند التعيين؛ وفترة إشعار مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يوم عمل، ويُمنح المبلغ المقابل عند إنهاء عقد العمل الفردي بمبادرة من صاحب العمل لأسباب لا تُعزى إلى صاحب العمل؛ وإمكانية العمل أقل من 8 ساعات في اليوم، وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون، إذا أوصت بذلك لجنة تقييم؛ والإعفاء من الضريبة على الرواتب للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والحادة؛ وإعانة وميزانية شخصية تكميلية للأشخاص ذوي الإعاقة العاملين.
311- وينص القانون الإطاري رقم 153/2017 بشأن أجور الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الأموال العامة، بصيغته المعدلة والمستكملة، على زيادة بنسبة 15 في المائة من الراتب الأساسي مقابل العمل الذي ينجزه الأشخاص ذوو الإعاقات الشديدة والحادة خلال ساعات العمل العادية.
312- ووفقاً للفقرة (ب) من المادة 23 من قانون الشباب رقم 350/2006، بصيغته المعدلة والمستكملة، يقع على الدولة التزام بتهيئة الظروف المناسبة لإدماج الشباب ذوي الإعاقات الجسدية في سوق العمل.
313- ومن أجل تحفيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ينص القانون الخاص على أن جميع السلطات والمؤسسات العامة، والأشخاص الاعتباريين في القطاعيْن العام والخاص الذين يبلغ عدد المستخدَمين لديهم ما لا يقل عن 50 شخصاً، يقع عليهم التزام بتخصيص نسبة لا تقل عن 4 في المئة من إجمالي عدد الموظفين لأشخاص ذوي إعاقة. وكبديل لذلك، يمكن لهذه الكيانات أن تختار بين: (أ) دفع مبلغ شهري إلى ميزانية الدولة يعادل الحد الأدنى للأجر الأساسي الإجمالي المضمون في البلد مضروباً في عدد الوظائف التي لم تعيّن فيها أشخاصاً ذوي إعاقة؛ و(ب) دفع مبلغ شهري إلى ميزانية الدولة يعادل ما لا يقل عن 50 في المائة من الحد الأدنى للأجر الأساسي الإجمالي المضمون في البلد مضروباً في عدد الوظائف التي لم تعيّن فيها أشخاصاً ذوي إعاقة، يُضاف إليه الفارق بين الحاصل والمبلغ والمنصوص عليه في الفقرة (أ) لشراء المنتجات و/أو الخدمات التي ينتجها/يسديها الأشخاص ذوو الإعاقة العاملون في مؤسسات محمية معتمدة، على أساس عقود الشراكة المبرمة (المادة 78(3)).
314- ووفقاً للمادة 84 من القانون الخاص، يتمتع أصحاب العمل الذين يستخدمون أشخاصاً ذوي إعاقة بالحقوق التالية: (أ) خصم المبالغ المتعلقة بتكييف أماكن العمل المحمية وشراء الآلات والمعدات المستخدمة في عملية الإنتاج من قبل الشخص ذي الإعاقة، عند حساب الأرباح الخاضعة للضريبة؛ و(ب) خصم تكاليف نقل الشخص ذي الإعاقة من المنزل إلى مكان العمل وتكاليف نقل المواد الخام والمنتجات النهائية إلى منزل الشخص ذي الإعاقة المستخدم للعمل في المنزل ومنه، عند حساب الأرباح الخاضعة للضريبة؛ و(ج) خصم التكاليف المحددة الناجمة عن تدريب الشخص ذي الإعاقة وتعليمه وتوجيهه عند حساب المبلغ المخصص لميزانية التأمين ضد البطالة؛ و(د) إعانة من الدولة، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 76/2002 المتعلق بنظام التأمين ضد البطالة وتحفيز العمالة، بصيغته المعدلة والمستكملة.
315- وفيما يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين، تتضمن التشريعات المحددة السارية بشأن السلامة والصحة المهنية مجموعة من الأحكام، نذكر منها ما يلي: تقييم مخاطر الحوادث والأمراض المهنية مع مراعاة وجود عمال ينتمون إلى فئات معرضة لمخاطر محددة (الأشخاص ذوو الإعاقة) في مكان العمل، بما في ذلك إعادة تقييم المخاطر عند استخدام مكان العمل من قبل عامل ينتمي إلى فئات معرضة لمخاطر محددة (القانون رقم 319/2006 ( ) والقرار الحكومي رقم 1425/2006 ( ) )؛ واختيار معدات الحماية الشخصية وتوفيرها واستخدامها، وكذلك اختيار معدات العمل وجلبها، باعتبار وجود عمال ذوي إعاقة في مكان العمل (القرار الحكومي رقم 1048/2006 ( ) والقرار الحكومي رقم 1146/2006 ( ) )؛ ومراقبة صحة العمال، بما في ذلك المراقبة (الطبية) الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة (القرار الحكومي رقم 355/2007) ( ) ؛ وتهيئة وترتيب المواقع وأماكن العمل، بما في ذلك في مواقع البناء المؤقتة أو المتنقلة (القرار الحكومي رقم 300/2006 ( ) والقرار الحكومي رقم 1091/2006) ( ) .
316- ومن القوانين المعيارية الهامة الأخرى التي تنص على تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سوق العمل، القانون رقم 76/2002 المتعلق بنظام التأمين ضد البطالة وتحفيز العمالة، بصيغته المعدلة والمستكملة. فوفقاً للمادتين 80 و85 من القانون المذكور، يحصل أصحاب العمل الذين يستخدمون لفترة غير محددة أصحاب شهادات من ذوي الإعاقة، على مبلغ شهري عن كل فرد من خلال وكالات التوظيف بالمقاطعة وذلك لمدة 18 شهراً، شريطة أن تستمر علاقة العمل أو الخدمة لمدة 18 شهراً على الأقل.
317- وتكتسي الإجراءات الواردة في مشروع "تسهيل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل"، المشار إليه في الفقرة 210، أهمية خاصة في ضمان احترام الحق في العمل. ويستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً والذين يبحثون عن عمل، بمن فيهم التلاميذ، من التكنولوجيا المساعدة. ويمكن لأصحاب العمل الذين يستخدمون أشخاصاً ذوي إعاقة الاستفادة من إعانة مالية لتغطية تكاليف تدابير التكيف. وبحلول نهاية عام 2021، استفاد 650 شخصاً من ذوي الإعاقة من التكنولوجيا المساعدة.
المادة 28
مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية
318- يُلزم الدستور الدولة باتخاذ تدابير للتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية، من أجل ضمان مستوى معيشي لائق لمواطنيها. وللمواطنين الحق في معاش تقاعدي، وإجازة الأمومة المدفوعة الأجر، والرعاية الطبية في المراكز الصحية العامة، واستحقاقات البطالة، وغير ذلك من أشكال الضمان الاجتماعي العام أو الخاص، وفقاً لما ينص عليه القانون. وللمواطنين أيضاً الحق في مساعدة اجتماعية، وفقاً للقانون (المادة 47).
319- ووفقاً للمادة 52 من القانون رقم 127/2019 بشأن نظام التقاعد العام، بصيغته المعدَّلة والمُستكمَلة، يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة الذين أكملوا فترة اشتراك معينة، تُحسب اعتماداً على درجة الإعاقة، من تخفيض سن التقاعد القياسي.
320- وتنص المادة 53 من نفس القانون على حق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الشديدة في الحصول على معاش، بغض النظر عن العمر، إذا كانوا قد أكملوا في هذه الظروف ما لا يقل عن ثلث فترة الاشتراك الكاملة.
321- وينظم الأمر الحكومي الطارئ رقم 111/2010 بشأن الإجازة والبدل الشهري لتربية الأطفال، بصيغته المعدلة والمستكملة، الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص الذين يحصلون على دخل في شكل إجازة وبدل شهري لتربية الأطفال. وتصل مدة الإجازة إلى ثلاث سنوات في حالة الطفل ذي الإعاقة. وعندما يبلغ الطفل ذو الإعاقة سن الثالثة من العمر، يحق لأي من الوالديْن الحصول على إجازة لرعاية الطفل حتى سن السابعة من العمر، في ظل ظروف معينة. ويحصل الشخص ذو الإعاقة الشديدة أو الخطيرة الذي يعيل طفلاً على مساعدة مالية شهرية إلى أن يبلغ الطفل سن السابعة من العمر، في ظل شروط معينة.
322- ووفقاً للقانون الضريبي، يُعفى من الضريبة الدخل الذي يحصل عليه الأشخاص ذوو الإعاقات الشديدة أو الخطيرة من المعاشات التقاعدية. ويستفيد هؤلاء الأشخاص أيضاً من الإعفاء من الضريبة على الدخل المتأتي من الأنشطة المستقلة، وحقوق الملكية الفكرية، ومن الرواتب وما يعادلها، والأنشطة الزراعية، والأنشطة الحرجية، وتربية الأسماك، وكذلك الدخل المتأتي من نقل حق الملكية وقسمة الملكية بين الورثة، بغض النظر عن الوقت الذي يتم فيه نقل حق الملكية (المادة 60).
323- وينص القانون الضريبي على امتيازات أخرى لصالح الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة أو الخطيرة: إعفاء من الضريبة بالنسبة إلى المبنى الذي يستخدمه الشخص المعني منزلاً له والأرض التي أُقيم عليها إذا كان الشخص المعني هو المالك للمبنى والأرض ملكيةً فرديةً أو مشتركةً. ويستفيد من الإعفاء من الضريبة أيضاً الممثل القانوني للشخص ذي الإعاقة الشديدة أو الخطيرة، خلال الفترة التي يكون فيها الشخص ذو الإعاقة تحت رعايته وإشرافه وكفالته [الفقرة (1) من المادة 456]؛ وينطبق الإعفاء أيضاً على وسائل النقل المملوكة للشخص ذي الإعاقة الشديدة أو الخطيرة ملكيةً فرديةً أو مشتركةً، ويستفيد من الإعفاء أيضاً الممثل القانوني للشخص ذي الإعاقة الشديدة أو الخطيرة إذا كان يشترك في ملكية وسائل النقل، وذلك خلال الفترة التي يتولى فيها رعاية الشخص ذي الإعاقة والإشراف عليه وكفالته [الفقرة (1) من المادة 469].
324- ووفقاً لقانون الإسكان رقم 114/1996، الذي أُعيد نشره، بصيغته المعدَّلة والمستكملة، يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالأولوية في الحصول على السكن الاجتماعي الذي توفره وتديره السلطات الإدارية العامة المحلية (المادة 43). ووفقاً للمادة 20 من القانون الخاص، يتعين على السلطات العامة أيضاً اتخاذ تدابير لاعتماد معيار يمنح الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة في استئجار المساكن المملوكة للدولة أو الوحدات الإدارية الإقليمية التابعة لها، وذلك حرصاً على إعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على السكن. ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على ما يلي: (أ) سكن به غرفة جلوس، بالإضافة إلى المساحات اللازمة التي تستوفي المعايير الدنيا المنصوص عليها في القانون بالنسبة إلى المساكن المستأجرة بموجب عقود الإيجار الخاصة بالمساكن المملوكة للدولة أو الوحدات الإدارية الإقليمية التابعة لها؛ و(ب) الإعفاء من دفع الإيجار في المناطق السكنية المخصصة للمساكن المملوكة للدولة أو لوحداتها الإدارية الإقليمية والتي يسكنها الأشخاص ذوو الإعاقة.
325- وتهدف برامج تطوير البنية التحتية والبرامج الاجتماعية والثقافية والرياضية إلى تطوير وتحديث وإعادة تأهيل شبكة الطرق المحلية، وإعادة تأهيل نظم إمدادات المياه في المناطق الحضرية والريفية، وبناء مرافق رياضية أو صالات رياضية بهدف تحسين البيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية لسكان المناطق المستهدفة، دون تمييز بين فئات السكان، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.
المادة 29
المشاركة في الحياة السياسية والعامة
326- يكفل الدستور المساواة في الحقوق لجميع المواطنين الرومانيين، من دون امتيازات أو تمييز. وينص على أن جميع المواطنين الرومانيين الذين بلغوا سن 18 عاماً لهم الحق في التصويت، وأن المواطنين الرومانيين الذين لهم الحق في التصويت في البلاد يمكنهم الترشح للانتخابات، شريطة ألا يكونوا مشمولين بقرار يمنعهم الانضمام إلى الأحزاب السياسية (المادة 36 والمادة 37).
327- أما المواطنون الذين جُرّدوا من حقوقهم المدنية بموجب قرار قضائي نهائي، فلا يحق لهم التصويت، وبالتالي لا يحق لهم الترشح للانتخابات. ومع ذلك، قضت المحكمة الدستورية في رومانيا، في قرارها رقم 601/2020، بأن تدبير الحرمان من الحقوق المدنية بموجب قرار قضائي الذي ينظمه القانون المدني لا يقترن بضمانات كافية تكفل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية (انظر الفرع المتعلق بالمادة 12 من الاتفاقية في هذا التقرير).
328- وفيما يتعلق بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في أنشطة الأحزاب السياسية وإدارتها مشاركةً فعالةً، يضع كل من الدستور والقانون رقم 14/2003 المتعلق بالأحزاب السياسية، بصيغته المعدلة والمستكملة، إطاراً قانونياً يكفل المشاركة لجميع المواطنين الرومانيين من دون تمييز.
329- ووفقاً للمادتين 90 و91 من القانون رقم 115/2015 بشأن انتخاب سلطات الإدارة العامة المحلية، المعدل لقانون الإدارة العامة المحلية رقم 215/2001، والمعدل والمكمل للقانون رقم 393/2004 بشأن النظام الأساسي الخاص بالمسؤولين المحليين المنتخبين، بصيغته المعدلة، تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة عدة خيارات لممارسة حقهم في التصويت. فيمكنهم، على سبيل المثال، الذهاب شخصياً إلى مركز الاقتراع الذي يتبعون إليه من أجل التصويت؛ وفي مركز الاقتراع، يحق للناخب الذي لا يستطيع التصويت بمفرده، لأسباب مبررة يقرّها رئيس مكتب الاقتراع، أن يستدعي شخصاً يرافقه يختاره هو لمساعدته في مقصورة التصويت، ولا يجوز أن يكون هذا الشخص مراقباً أو عضواً في مكتب الاقتراع؛ ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعذر عليهم الذهاب إلى مركز الاقتراع لأسباب صحية أن يطلبوا الحصول على ورقة اقتراع خاصة.
330- ووفقاً للقانون رقم 208/2015 بشأن انتخاب مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وكذلك بشأن تنظيم الهيئة الدائمة للانتخابات وسير عملها، بصيغته المعدلة والمستكملة، تضع الهيئة برامج وتحدد إجراءات موحدة بشأن ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم في التصويت.
331- ووضعت اللجنة الدائمة للانتخابات سلسلة من الشروط التي تضمن تهيئة الظروف الملائمة لممارسة الحق في التصويت واحترام الطابع الرسمي والمقدس للعملية الانتخابية. وعليه، أصدرت الهيئة القرار رقم 44/2016 بشأن مجموعة الشروط الدنيا التي يجب أن تستوفيها المواقع التي تعمل فيها مراكز الاقتراع، فضلاً عن الحد الأدنى من المعدات اللازمة لها الذي ينص، بصيغته المعدلة والمستكملة، على أن مراكز الاقتراع يجب أن تحترم مبدأ إمكانية الوصول في جملة مبادئ أخرى [الفقرة (1)(د) من المادة 3؛ والفقرة 2 من المادة 3؛ والفقرة 1 (ك) من المادة 4]. ويجب أيضاً تهيئة مدارج خاصة لوصول الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية وفقاً لأحكام القانون والمعيارNP051-2012.
332- وبناءً على المعلومات التي قدمها رؤساء البلديات بشأن استيفاء شروط إمكانية الوصول، أعدت الهيئة في عام 2019 تقريراً عن حالة مراكز الاقتراع التي تكفل وصول الناخبين ذوي القدرة المحدودة على الحركة، نُشر على الموقع الإلكتروني للمؤسسة لكي يطّلع عليه الجمهور ( ) .
333- وتتشاور الهيئة الدائمة للانتخابات مع جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن ما تتخذه من قرارات. وفي عام 2014، أقامت الهيئة شراكة مع الرابطة الوطنية للصم من أجل تحسين التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية وتعزيز القنوات التي تزودهم بالمعلومات.
334- واعتباراً من عام 2014، أعدت الهيئة وبثت، في إطار حملات توعية الناخبين التي نفذتها في الأعوام 2016 و2019 و2020، مقاطع فيديو مدبلجة إلى لغة الإشارة، من أجل تسهيل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لحقهم في التصويت.
المادة 30
المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة
335- تكفل المادة 33 من الدستور الحق في المشاركة في الثقافة، وحرية الفرد في تنمية روحانيته واعتناق القيم الثقافة الوطنية والعالمية. ويجب أن تضمن الدولة الحفاظ على الهوية الروحية، وتدعم الثقافة الوطنية، وتشجع الفنون، وتحمي التراث الثقافي وتحافظ عليه، وتحرص على تطوير الأعمال الإبداعية المعاصرة وترويج القيم الثقافية والفنية لرومانيا في العالم.
336- ويُلزم القانون الخاص السلطات المختصة في الإدارة العامة باتخاذ تدابير لتسهيل نشر القيم الثقافية وأهداف التراث في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير مشاركتهم في أنشطة السياحة والرياضة والترفيه [الفقرة (2) من المادة 21].
337- وضمانا ً لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية، يمكن أن تتخذ سلطات الإدارة العامة التدابير المحددة التالية: دعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في الفعاليات الثقافية والرياضية والسياحية؛ وتنظيم فعاليات ثقافية ورياضية وأنشطة ترفيهية بالتعاون أو الشراكة مع أشخاص اعتباريين من القطاع العام أو الخاص؛ وتهيئة الظروف الملائمة لممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة للرياضة؛ ودعم الأنشطة التي تضطلع بها المنظمات الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة.
338- ولكل طفل ذي إعاقة، وكذلك الشخص المرافق له، الحق في حضور العروض والفعاليات الفنية والرياضية وزيارة المتاحف بالمجان. ويحصل البالغون ذوو الإعاقة على تذاكر مجانية لحضور العروض والفعاليات الفنية والرياضية وزيارة المتاحف وفق شروط معينة.
339- وبموجب قانون التربية البدنية والرياضة رقم 69/2000، بصيغته المعدلة والمستكملة، تلتزم سلطات الإدارة العامة بتهيئة الظروف الملائمة لممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة للتربية البدنية والرياضة، من أجل تنمية شخصيتهم واندماجهم في المجتمع، كما تلتزم بتوفير الوسائل التي تسمح للرياضيين ذوي الإعاقة بالمشاركة في المسابقات الوطنية والدولية.
340- وقد أُدخلت تعديلات على قانون التربية البدنية والرياضة رقم 69/2000 في أيلول/سبتمبر 2016 من أجل القضاء على التمييز ضد الرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة ومنع معاملتهم معاملةً غير متساوية، وذلك من خلال منحهم جوائز مساوية لتلك التي يحصل عليها الرياضيون الأصحاء عن نفس الأداء الذي يحققونه في المسابقات الرسمية الوطنية والدولية. وبالتالي، يُشجَّع الأشخاص ذوو الإعاقة على ممارسة الرياضة والسعي لتحقيق إنجازات وطنية ودولية.
341- ولتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة الرياضة، يسعى المجتمع الروماني والمؤسسات المختصة في رومانيا إلى حل المشاكل المطروحة، مثلاً فيما يتعلق بإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق الرياضية، واندماجهم الاجتماعي، وتكافؤ الفرص.
342- وتدعم وزارة الشباب والرياضة سنوياً برنامج أنشطة اللجنة البارالمبية الوطنية. وتضع وتموّل مشاريع الاتحادات الرياضية الوطنية من خلال برنامج "بيير دي كوبرتان"، الذي يهدف إلى اختيار وإعداد وتنظيم مسابقات للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس مبادئ المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص والشفافية وعدم التمييز. وقد مكّن برنامج "بيير دي كوبرتان" في عام 2014 من فتح أبواب رياضة جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة، هي الرماية.
343- ويجري أيضاً تنفيذ مشاريع تستهدف الشباب ذوي الإعاقة من خلال المشاريع الممولة في إطار برنامج دعم الشباب، على الصعيدين المركزي والمحلي، وكذلك من خلال المشاريع الممولة عن طريق المسابقات التي تندرج ضمن المشاريع (الوطنية والمحلية). وتهدف المشاريع إلى مشاركة الشباب في جميع المناحي (الاقتصادية والمدنية والثقافية)، فضلاً عن إتاحة الإمكانية لهم لقضاء أوقات فراغهم في ممارسة أنشطة تعليمية غير رسمية تساهم في التخفيف من عوامل الخطر التي تؤدي إلى تهميش الشباب واستبعادهم اجتماعياً.
344- وتنظم وزارة الشباب والرياضة سنوياً مخيمات للأطفال ذوي الإعاقة. وهكذا، يمكن للأطفال ذوي الإعاقة، برفقة مساعدين شخصيين/موظفين مؤهلين، المشاركة في معسكرات مجانية، تنظمها مراكز الترفيه التي تديرها الوزارة من خلال مديريات الرياضة والشباب في المقاطعات. وفي الفترة 2015-2019، بلغ عدد المشاركين في هذا النشاط الترفيهي 425 12 طفلاً. وفي حين تتمتع مراكز الترفيه بقدرة استيعابية كافية، فإن القيود المتعلقة بالميزانية لا تسمح بزيادة عدد المستفيدين.
المادة 31
الإحصاءات وجمع البيانات
345- تتولى الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشؤون الطفل والتبني المسؤولية عن جمع البيانات الإحصائية وتفسيرها من خلال المديرية العامة للمساعدة الاجتماعية وحماية الطفل. وفي الوقت نفسه، تدير الهيئة السجل الإلكتروني الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو تطبيق حاسوبي يهدف إلى دمج جميع المعلومات الموجودة في قواعد بيانات المديرية العامة للمساعدة الاجتماعية وحماية الطفل في مستودع بيانات مركزي. وتُستخدم المعلومات المجمَّعة لدعم عملية صنع القرارات ووضع السياسات التي تحدد الأنشطة المطلوب تنفيذها.
346- ويمثل تطبيق تكنولوجيا المعلومات على المستوى المركزي، في نظام جمع/تقديم البيانات الإحصائية التابع للهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشؤون الطفل والتبني والمديرية العامة للمساعدة الاجتماعية وحماية الطفل، عنصر التحليل الإداري ويضمن، من خلال مجموعة كاملة من الأدوات والوظائف، توحيد البيانات التشغيلية على مستوى المديرية العامة للمساعدة الاجتماعية وحماية الطفل، من أجل إجراء التحليلات واتخاذ القرارات. ويتضمن التطبيق أداة لإعداد تقارير وأدوات للتحليل المتعدد الأبعاد والمحاكاة.
347- وبدأ السجل الإلكتروني الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة العمل منذ عام 2014. وهو يشكل الآن النظام الوطني الموحد لتجميع البيانات وتوفير المعلومات وتغطية العديد من الأنشطة المتعلقة بإعداد وتقديم التقارير عن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها.
348- وكُلِّفت الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشؤون الطفل والتبني، في الفترة بين تموز/يوليه 2019 وكانون الأول/ديسمبر 2022، بتنفيذ مشروع "النظام الوطني لإدارة الإعاقة" –، بتمويل من البرنامج التشغيلي المتعلق بالقدرة التنافسية، والذي يهدف إلى تطوير وتنفيذ منصة وطنية مركزية لجمع المعلومات من السلطات العامة المركزية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة وتخزينها وتوزيعها.
349- وسيُستخدَم النظام الوطني لإدارة الإعاقة لتحسين وتبسيط الاتصالات الثنائية الاتجاه بين الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشؤون الطفل والتبني والمديرية العامة للمساعدة الاجتماعية وحماية الطفل، من جهة أولى، والمستفيدين المباشرين (المواطنين) في مجال حماية البالغين ذوي الإعاقة، وسيؤمّن كلاًّ من وظيفة إدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمواطنين والقطاع والشركاء المؤسسيين الآخرين والتدفق التلقائي للمستندات، ووظيفة التشغيل البيني مع قواعد البيانات التابعة للمؤسسات العامة الأخرى (الوكالة الوطنية للمدفوعات والتفتيش الاجتماعي، والوكالة الوطنية للإدارة المالية، ومفتشية العمل، وصناديق التقاعد بالمقاطعات، وما إلى ذلك).
المادة 32
التعاون الدولي
350- يتولى الفريق الرفيع المستوى المعني بالإعاقة التابع للمفوضية الأوروبية، الذي يتألف من خبراء في مجال الإعاقة من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وممثلين عن المجتمع المدني، إقامة تعاون مستمر بشأن قضايا الإعاقة بشكل عام، والاتفاقية بشكل خاص. ويجتمع الفريق مرتين في السنة في بروكسل. وتتواصل الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشؤون الطفل والتبني مع الهيئات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية في الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي من أجل تبادل الخبرات في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها.
351- وقد شاركت رومانيا في مشروع "تأمين تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة في رومانيا وأوروبا" ( ) الذي يتمثل هدفه العام في تسهيل تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة عبر الحدود الوطنية، بفضل البطاقة الأوروبية للإعاقة، والاعتراف بالمزايا التي تقرها قوانين رومانيا للأشخاص ذوي الإعاقة من البلدان الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المشارِكة في هذا المشروع الرائد، وهي إستونيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وسلوفينيا، وفنلندا، وقبرص، ومالطة. وتعرض كل دولة من الدول السبع المشاركة في المشروع حزمتها الخاصة من المزايا. وتتمثل المزايا التي تمنحها رومانيا في حضور الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية والمشاركة فيها مجاناً. وترد قائمة بهذه المزايا في الموقع الإلكتروني للمشروع http://dizab.eurocard.gov.ro.
352- وتُنظَّم اجتماعات دورية على مستوى المفوضية الأوروبية يُدعى إليها ممثلو الهيئات الوطنية المكلفة بالتحقق من امتثال اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 181/2011 وتنفيذها، بالإضافة إلى الأطراف المعنية الأخرى.
353- وفي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه 2019، تولت رومانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي. وقد شهدت الفترة حدثيْن هامّيْن: في 11 نيسان/أبريل 2019، نُظمت، بدعم من المديرية العامة للتوظيف والشؤون الاجتماعية والإدماج، حلقة دراسية حول "انتقال البالغين والأطفال ذوي الإعاقات الذهنية في رومانيا إلى نمط عيش مستقل ونظام للرعاية المجتمعية". وحضر الحلقةَ ممثلون عن وزارة العمل والتضامن الاجتماعي، والهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشؤون الطفل والتبني، ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية، فضلاً عن أشخاص ذوي إعاقة. وأتاحت الحلقة الفرصة لتبادل الخبرات بين رومانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة. وكان الهدف من الحلقة هو تحديد التحديات الرئيسية والحلول المحتملة لانتقال الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية إلى نمط عيش مستقل وتمكينهم من الاضطلاع بدور نشط في توفير الخدمات التي يحتاجونها. وكانت الحلقة الدراسية ترمي أيضاً إلى تحسين القدرات على المستوى المحلي والوطني وعلى صعيد المقاطعات من أجل وضع تدابير لدعم الانتقال من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية المجتمعية، باستخدام أدوات التمويل الأوروبية والوطنية.
354- وفي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 2019، شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشؤون الطفل والتبني في جلسات الفرقة العاملة المعنية بالرياضة التي عُقدت في بروكسل، حيث قدمت الدعم في صياغة استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي وممثلي الدول الأعضاء بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية (مجلس التربية والشباب والثقافة والرياضة، في 22-23 أيار/مايو 2019)، لاعتمادها ونشرها لاحقاً في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
355- وفي سياق الأنشطة التي نفذتها رومانيا خلال فترة رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي، دعمت رومانيا المنتدى الأوروبي للأشخاص ذوي الإعاقة في تنظيم وعقد حلقة دراسية في بوخارست في 22 و23 آذار/مارس 2019 حول "الشباب ذوو الإعاقة والتوظيف"، سبقتها حلقة تفاعلية بعنوان "حقوقك في الاتحاد الأوروبي".
356- ومنذ عام 2021، أصبح رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشؤون الطفل والتبني عضواً في المنصة الأوروبية للإعاقة، وهي فريق الخبراء الجديد الذي أُنشئ ليحل محل الفريق الرفيع المستوى المعني بالإعاقة. وتضم المنصة خبراء مسؤولين عن تنفيذ الاتفاقية وأعضاء من المجتمع المدني. وفي نيسان/أبريل 2021، ألقى رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشؤون الطفل والتبني، بصفته عضواً في فريق الخبراء، كلمة حول البطاقة الأوروبية للإعاقة في المؤتمر الرفيع المستوى الذي عُقد عن طريق الفيديو حول الاستراتيجية الأوروبية للإعاقة للفترة 2021-2030. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أيضاً، شاركت قيادة الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشؤون الطفل والتبني في المؤتمر الذي خُصِّص (خلال الرئاسة السلوفينية لمجلس الاتحاد الأوروبي) لتناول سبل دعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال ضمان التنقل وإمكانية الوصول.
المادة 33
التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني
357- صدقت رومانيا على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم 221/2010، مما يعكس التزام الحكومة الرومانية بأهمية تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وبضمان ممارستها بالكامل وعلى قدم المساواة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وتحسين نوعية الحياة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في رومانيا. وفي 25 أيلول/سبتمبر 2008، وقعت رومانيا على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، ولكنها لم تصدق عليه حتى الآن.
358- وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة في 31 كانون الثاني/يناير 2011 بإيداع رومانيا صك تصديقها على الاتفاقية. ووفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 45، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى رومانيا في اليوم الثلاثين بعد إيداع صك التصديق، أي في 2 آذار/مارس 2011.
359- ووفقاً للمادة 15 من القانون رقم 8/2016، عُيِّنت الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشؤون الطفل والتبني جهةَ تنسيق مركزية لتنفيذ الاتفاقية. وتتولى الهيئة حالياً تنسيق الأنشطة المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى المركزي، وتضع السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكفل متابعة تطبيق اللوائح التي تدخل في مجال اختصاصها ( ) .
360- ووفقاً للقانون رقم 8/2016، أُنشئت نقاط اتصال لتنفيذ الاتفاقية في الوزارات التالية وذلك تنفيذاً لأحكام المادة 33 من الاتفاقية: وزارة التعليم الوطني والبحث العلمي، ووزارة التربية، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، ووزارة الاتصالات ومجتمع المعلومات، ووزارة البحث والابتكار والرقمنة، والوزارة المعنية بصناديق الاتحاد الأوروبي، ووزارة الاستثمار والمشاريع الأوروبية.
361- وبموجب نفس القانون المعياري، أُنشئ مجلس لرصد تنفيذ الاتفاقية، وهو سلطة إدارية مستقلة ذات شخصية اعتبارية، تخضع لرقابة البرلمان، وتتولى، من بين أمور أخرى، مراقبة مدى احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في "المرافق السكنية العامة أو الخاصة" التي تستقبل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك المستشفيات وأقسام الطب النفسي [الفقرة (2) من المادة 2].
362- ومن بين السلطات الحكومية المستقلة الأخرى، التي تؤدي دور الآليات المستقلة، المجلسُ الوطني لمكافحة التمييز ومؤسسة محامي الشعب.
363- والمجلس الوطني لمكافحة التمييز هو الضامن لاحترام وتطبيق مبدأ عدم التمييز في رومانيا، وفقاً للتشريعات المحلية السارية والصكوك الدولية التي انضمت إليها رومانيا. ويعمل المجلس الوطني لمكافحة التمييز بصفته هيئة حكومية مستقلة تخضع لرقابة البرلمان، وتنشط في مجال مكافحة التمييز وتمارس صلاحياتها من خلال الأنشطة التالية: منع أعمال التمييز من خلال تنظيم حملات إعلامية وتوعوية حول حقوق الإنسان وآثار التمييز ومبدأ المساواة؛ وتقديم دورات تدريبية وإعلامية؛ وتنفيذ مشاريع وبرامج على المستويات المحلي والإقليمي والوطني؛ وإنجاز دراسات وتقارير، وما إلى ذلك؛ والاضطلاع بدور الوساطة بين الأطراف المعنية في قضايا التمييز؛ والتحقيق في حالات التمييز وكشفها ومعاقبة مرتكبيها؛ ورصد حالات التمييز؛ وتقديم المساعدة المتخصصة لضحايا التمييز من خلال شرح القانون للمعنيين، وتوجيههم فيما يتعلق بملء وتقديم استمارة الشكوى ومدهم بمعلومات تكميلية.
364- وتهدف مؤسسة محامي الشعب إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم في تعاملاتهم مع السلطات العامة، وتغطي أنشطتها خمسة مجالات، منها "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" و"منع التعذيب في أماكن الاحتجاز"، حيث تتولى بانتظام رصد معاملة الأشخاص في أماكن الاحتجاز.
365- وفي عام 2019، نشرت مؤسسة محامي الشعب، لأول مرة، تقريريْن خاصيْن عن حقوق الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة: الأول عن احترام حقوق الإنسان في مستشفيات الأمراض النفسية في رومانيا ( ) ؛ والثاني عن نتائج التحقيقات في وصف المؤثرات العقلية للأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية، وتضمّن التقرير 25 محضر زيارة وتوصيات بشأن الوضع في المؤسسات التي تستقبل الأطفال والبالغون ذوو الإعاقة وفي مستشفيات الأمراض النفسية ( ) .
المرفق الأول
التمويلات التي ساهمت في إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية
أولاً- البرامج ذات المصلحة الوطنية
1- يهدف برنامج المصلحة الوطنية في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها "إنشاء خدمات اجتماعية من قبيل المراكز النهارية ومراكز الراحة/مراكز الأزمات والمساكن المحمية من أجل وضع حد لإيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية القديمة ومنع إيداعهم في مؤسسات الرعاية في المجتمع المحلي" - المعتمد بموجب القرار الحكومي رقم 798/2016، بصيغته المعدلة والمستكملة، إلى ما يلي: الحد من عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات الرعاية، ومنع إيداعهم في المؤسسات من خلال إنشاء خدمات متخصصة مجتمعية. ويستند البرنامج الذي يغطي الفترة من عام 2018 إلى عام 2022 إلى المؤشرات المادية التالية:
تخفيض عدد البالغين ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات الرعاية بمقدار 700 شخص؛
زيادة عدد المساكن المحمية بمقدار 89 مسكناً؛
زيادة عدد المراكز النهارية بمقدار 69 مركزاً؛
زيادة عدد مراكز الراحة/مراكز الأزمات بمقدار 8 مراكز.
2- ويهدف برنامج المصلحة الوطنية في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها "إنشاء خدمات اجتماعية لضمان انتقال الشباب ذوي الإعاقة من نظام الحماية الاجتماعية الخاص بالأطفال إلى نظام الحماية الخاص بالبالغين ذوي الإعاقة" - الذي اعتُمد بموجب القرار الحكومي رقم 193/2028، بصيغته المعدلة والمستكملة، إلى ما يلي: تطوير الخدمات الاجتماعية التي تتيح مشاركة الشباب ذوي الإعاقة في المجتمع مشاركةً كاملةً. ويستند البرنامج الذي يغطي الفترة من عام 2018 إلى عام 2022 إلى المؤشرات المادية التالية:
زيادة عدد المساكن المحمية بمقدار 52 مسكناً؛
زيادة عدد المراكز النهارية بمقدار 19 مركزاً؛
منع إيداع ما لا يقل عن 300 شاب من ذوي الإعاقة المشمولين بالنظام الخاص لحماية الطفل.
ثانياً- البرنامج التنفيذي الإقليمي 2014-2020 – الفئة الضعيفة للأشخاص ذوي الإعاقة
3- يقترح البرنامج التنفيذي الإقليمي للفترة 2014-2020 إنشاء الخدمات الاجتماعية التالية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة:
مراكز نهارية للبالغين ذوي الإعاقة الذين سيغادرون مؤسسات الرعاية، وكذلك للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المجتمع المحلي.
مساكن محمية تسهّل عملية الاندماج في المجتمع، من خلال اكتساب المهارات والكفاءات والقدرات اللازمة للاندماج في المجتمع.
4- مؤشرات البرنامج: إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية ل 516 مستفيداً.
ثالثاً- البرنامج التنفيذي للموارد البشرية 2014-2020
5- تساهم المشاريع المندرجة ضمن البرنامج في إنهاء إيداع البالغين ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية ومنع إعادة إيداعهم/إيداعهم في مؤسسات الرعاية من خلال توفير الخدمات اللازمة في المساكن المحمية والمراكز النهارية التي تُنشأ في إطار مشاريع ممولة من البرنامج التنفيذي الإقليمي 2014-2020 أو من مصادر أخرى.
6- وتلتزم رومانيا بضمان الانتقال من مؤسسات الرعاية إلى الخدمات المجتمعية خلال الفترة البرنامجية 2014-2020. وتتمثل المؤشرات الخاصة بالبرنامج في الآتي: توفير الخدمات اللازمة في المجتمع المحلي لصالح 50 شخصاً من ذوي الإعاقة ممن كانوا مودعين في مؤسسات الرعاية.
المرفق الثاني
البرامج الوطنية للصحة
1- نُفِّذت، خلال الفترة 2017-2020، برامج الصحة العامة التالية الممولة من ميزانية وزارة الصحة:
أولاً- البرامج الوطنية لمكافحة الأمراض السارية:
1- البرنامج الوطني للتطعيم؛
2- البرنامج الوطني لمراقبة الأمراض السارية ذات الأولوية ومكافحتها؛
3- البرنامج الوطني للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومراقبته ومكافحته؛
4- البرنامج الوطني للوقاية من مرض السل ومراقبته ومكافحته؛
5- البرنامج الوطني لمراقبة ومكافحة العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية ومقاومة الميكروبات للأدوية، ورصد استخدام المضادات الحيوية؛
ثانياً- البرنامج الوطني لرصد العوامل المحددة لبيئة المعيشة وبيئة العمل
ثالثاً- البرنامج الوطني لسلامة الدم
رابعاً- البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض غير السارية:
1- البرنامج الوطني للكشف المبكر الفعال عن السرطان من خلال الفحص المنظم؛
2- البرنامج الوطني للصحة العقلية والعلاج الوقائي للأمراض النفسية؛
3- البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية المنشأ؛
4- البرنامج الوطني لتقييم الحالة من حيث الفيتامين د؛
5- البرنامج الوطني للعلاج الغذائي للأمراض النادرة؛
6- البرنامج الوطني لإدارة السجلات الوطنية؛
خامساً- البرنامج الوطني لتقييم الصحة وتعزيزها والتثقيف الصحي
سادساً- البرنامج الوطني لصحة المرأة والطفل
2- بالإضافة إلى البرامج المذكورة آنفاً، مُوِّلت البرامج الصحية العلاجية الوطنية التالية من ميزانية الصندوق الوطني الموحد للتأمين الصحي خلال الفترة 2017-2020:
1- البرنامج الوطني لمكافحة السرطان؛
2- البرنامج الوطني لمكافحة مرض السكري؛
3- البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية المنشأ؛
4- البرنامج الوطني لعلاج الأمراض النادرة؛
5- البرنامج الوطني لعلاج أمراض الجهاز العصبي؛
6- البرنامج الوطني لعلاج الهيموفيليا والثلاسيميا؛
7- البرنامج الوطني لعلاج الصمم باستخدام المعينات السمعية (طعم قوقعي، ومعينات سمعية)؛
8- البرنامج الوطني لعلاج أمراض الغدد الصماء؛
9- البرنامج الوطني لجراحة العظام؛
10- البرنامج الوطني للعناية المركزة بمرضى الفشل الكبدي؛
11- البرنامج الوطني لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية؛
12- البرنامج الوطني للصحة العقلية؛
13- البرنامج الوطني للتشخيص والعلاج باستخدام المعدات العالية الأداء؛
14- البرنامج الوطني لتحسين وظائف الكلى لدى المرضى المصابين بالفشل الكلوي المزمن.