الصفحة

أولا – المقدمة

3

ثانياً – متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية والملاحظات الختامية

3

اهداف التنمية المستدامة

3

سحب التحفظات

4

المرأة والسلام والامن

4

المواد (1– 3) الإطار الدستوري والتشريعي

5

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

7

المادة (4) التدابير الخاصة

11

المادة (5) ال قوالب النمطية والممارسات الضارة

14

(جرائم داعش) العنف الجنساني ضد المرأة

17

المادة (6) الاتجار بالبشر واستغلالهم في البغاء

23

المادتان (7 و 8 ) المشاركة في الحياة السياسية والعامة

28

المادة (9) الجنسية

30

المادة (10) التعليم

31

المادة (11) العم الة

35

المادة (12) الصحة

39

المادة (16) الزواج و العلاقات الأسرية

44

النساء ذوات ال إ عاقة

45

النساء والفتيات اللاجئات والعائدات والمشردات

48

جمع البيانات

52

البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل المادة 20 (1) منها

52

إعلان ومنهاج عمل بيجين

53

تعميم الملاحظات الختامية

53

المساعدة التقنية

53

التصديق على المعاهدات

54

أولا - المقدمة

1 - تتشرف جمهورية العراق بأن تقدم تقريرها الدوري الثامن إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفقا للفقرة 1 (ب) من المادة 18 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإن العراق يعمل على تنفيذ البنود التي تضمنتها الاتفاقية وسنفصّل في هذا التقرير التدابير التي اتخذتها الدولة تنفيذاً لأحكام الاتفاقية.

2 - قدم العراق تقريره الدوري السابع وفقاً للمادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وناقشته اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في جلستيها 1720 و 1721 المعقودتين في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2019 وقد نتج عن هذه المناقشة جملة من التعليقات الختامية والتوصيات.

3 - قدم العراق تقريراً إلى اللجنة بتاريخ 23كانون الأول/ديسمبر 2021 بموجب الوثيقة (7CEDAW/C/IRQ/FCO) تضمنت المعلومات الخاصة بالخطوات التي اتخذها العراق لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات (14/أ) الإطار الدستوري والتشريعي و (16/ب) الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة و (40/أ) النساء والفتيات اللاجئات والعائدات والمشردات داخليا من الملاحظات الختامية.

4 - اعتمد العراق الخطة الوطنية لحقوق الانسان (2021-2025) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 112 لسنة 2021 لتشكل مساراً للمؤسسات والجهات القطاعية الحكومية اعتماداً على ماورد من توصيات وملاحظات ختامية تلقاها العراق اثناء مناقشاته الدورية للتقارير التعاهدية وغير التعاهدية إذ أن الهدف من الخطة هو تطوير المنظومة التشريعية الوطنية ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية واعداد وتطوير السياسات الوطنية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الانسان وترسيخ الانجازات الوطنية وبناء القدرات على الصعيد المؤسسي والفردي وشُكلت بموجب القرار لجنة مركزية لمتابعة تنفيذ الخطة، كما أقرت حكومة اقليم كوردستان خطة الاقليم لحقوق الانسان (2021-2025) بمشاركة مؤسسات الاقليم على ضوء الخطة الوطنية للحكومة الاتحادية .

5 - أُجريت في العاشر من تشرين الأول /أكتوبر 2021 انتخابات تشريعية مبكرة وهي الدورة الخامسة منذ عام 2003 لاختيار اعضاء مجلس النواب العراقي وهو اعلى سلطة تشريعية ورقابية، وجرى في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2021 الاقتراع الخاص الذي شمل منتسبي المؤسسات الامنية والنازحين والنزلاء في السجون، وتم توظيف النساء في مراكز الاقتراع إذ بلغ مجموع موظفي الاقتراع من النساء والرجال المصادق عليهم ( 000 553 ) ومنهم ( 000 183 ) نساء أي ما يقارب نسبة ( 27 في المائة ) ،كما وقد بلغ عدد المصوتين ( 601 629 9 ) ناخب (للتصويت العام والخاص) من مجموع ( 368 116 22 ) ناخباً، بلغت نسبة المشاركة ( 43,54 في المائة ) من عدد الناخبين الكلي إذ بلغ عدد الرجال الفائزين (234) رجل، وعدد النساء الفائزات (96) امرأة بعضوية البرلمان العراقي بزيادة (13) مقعداً على نسبة الكوتا.

ثانيا - متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية والملاحظات الختامية

أهداف التنمية المستدامة

التوصية رقم (6)

6 - تبنى العراق صياغة رؤية موحدة كإطار وخارطة طريق لمشروع وطني تعمل على دمج خصوصية العراق مع غايات واهداف التنمية المستدامة 2030 والتي تتضمن ( إ نسان مُمكن في بلد آمن، مجتمع موحد، اقتصاد متنوع، بيئة مستدامة، العدالة والحكم الرشيد) وفي ضوء ذلك جاءت الإستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية (2023-2030) لدعم المرأة وتمكينها وتعزيز حقوقها وحرياتها واتخاذ التدابير اللازمة لتذليل العقبات التي تقف امام مشاركة النساء الفاعلة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها من جميع اشكال العنف والتمييز لتوفير الفرص والاسهام في دعم التنمية في ابعادها المتعددة واظهار قدرة وإمكانية المرأة للعمل في كافة المجالات العامة وبما يرفد الدولة والمجتمع بعامل قوة مضاف لتحقيق الاهداف والمصالح الوطنية، فضلا عن خطط التنمية الوطنية والاستراتيجيات القطاعية والسياسات المتبناة من قبل الحكومة والمتمثلة في وزارة التخطيط للتأكيد على ما جاء في الدستور العراقي الذي نص في العديد من مواده على المساواة بين الجنسين.

سحب التحفظات

التوصية رقم (10)

7 - إن معظم الدول العربية التي انضمت لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة تحفظت على عدد من موادها وذلك لخطورة تلك المواد على الاسرة الاسلامية بصفة خاصة وعلى المجتمع بصورة عامة ، اذ إن نظرة الاسلام للعلاقة بين الرجل والمرأة تختلف جذرياً مع الرؤية الغربية، فالإسلام يرى أن تلك العلاقة تكاملية ويعد الرجل والمرأة متساوين في التكاليف الشرعية والكرامة الانسانية والثواب والعقاب مع مراعاة اختلاف الادوار، كما إن التحفظات لا تؤثر في جوهر الاتفاقية ولا تشكل عائقاً في تحقيق المساوة والعدالة بحقوق المرأة.

المرأة والسلام والأمن

التوصية رقم (12)

8 - إن الخطة الوطنية الثانية لأجندة (المرأة والأمن والسلام) (2021-2024) تضمنت بنود البيان المشترك بشأن منع العنف الجنسي المتصل بالنزاعات واعتمدت آليات عمل رصينة للمتابعة مع الجهات المعنية بالتنفيذ على المستوى الوطني ووضعت على نحو يراعي المجموعة الكاملة لقرارات مجلس الأمن الدولي المتصلة بالمرأة والأمن والسلام من خلال:

(أ) الوقف الفوري لجميع أعمال العنف الجنسي ضد المدنيين

(ب) حماية المدنيين جراء العمليات العسكرية وتعويضهم

(ج) استثناء جرائم العنف الجنسي من أي عفو وعدم مسامحة الجناة

(د) ضمان عدم افلات الجناة من العقاب

(ه) زيادة تمثيل المرأة في جميع مستويات صنع القرار

(و) توفير الدعم المالي لملف وقضايا المرأة

(ز) التأكيد على تدريب القوات الأمنية وسلطات انفاذ القانون

9 - تعمل حكومة الإقليم على تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 (المرأة والسلام والأمن) وخاصة فيما يتعلق بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة وأعدت حكومة إقليم كوردستان خطة عمل لتنفيذ القرار قُدم إلى مجلس الوزراء عن طريق وزارة الداخلية في غضون ذلك، قدم المجلس الاعلى للمرأة والتنمية الخطة إلى جميع القنصليات والمبعوثين الأجانب في إقليم كوردستان.

10 - تنفيذ نشاط ضمن الخطة الوطنية الثانية لقرار مجلس الامن (1325) وهو نشاط تقييم الاحتياجات واوضاع الاسر للنساء والاطفال الخاصة بالمسيحين والصابئة والمندائيين والشبك والايزيديين، من خلال دراسة اوضاع الاقليات الدينية وأكثرهم تضرراً مع الاخذ بالاعتبار القضايا التشريعية والصحية والاحتياجات الانسانية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة وسترفع دراسة متكاملة حول مخرجات التقييم الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.

11 - وفي إطار الخطة الوطنية الثانية للقرار ( 1325 ) وجه البنك المركزي المصارف كافة بتخصيص ( 25 في المائة ) من القروض الميسرة للنساء المعيلات والأرامل والناجيات من النزاع ودعم مشاريعهن الاستثمارية هذا إلى جانب القروض الممنوحة من وزارة العمل لمشاريع متكاملة إذ بلغت القروض الممنوحة للمشاريع المتوسطة والصغيرة ( 8053 ) مشروعا من خلال صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل و (1490) قرضا من خلال ا ستراتيجية التخفيف من الفقر.

12 - فتح نافذة التقديم للشمول الالكتروني من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للنساء حصرا لغرض التخفيف من الفقر لفئات الارامل والمطلقات وزوجة اسر النزيل والمهجورة وذوي الإعاقة والعزباء في شباط 2023 وعلى مدار السنة وحسب ما رسمه قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014.

13 - تم إعداد مسودة مشروع قانون تجريم التحريض الطائفي والعنصري وخطاب الكراهية ومسودة مشروع قانون تنظيم حقوق التركمان وهي قيد الدراسة، كذلك مسودة مشروع قانون حماية الاقليات الاثنية والدينية أرسل الى شبكة تحالف الأقليات العراقية ليقدم الى اللجنة البرلمانية الخاصة بالمكونات والأقليات.

14 - تم إ نشاء شبكة وسيطات السلام الوطنية برئاسة دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تتولى تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة وتأثيرها في عمليات السلام في جميع المستويات وإعداد المرأة لأثبات وجودها في حل النزاع وصنع السلام وأعدت خطط مرحلية لعملها ويجري العمل أيضا على تشكيل لجنة وسيطات السلام المحلية في كل محافظة.

15 - نظمت مستشارية الامن القومي عدد من ورش العمل التي تخص دور المرأة في المجتمع العراقي والعملية السياسة والنزاعات المسلحة كمفاوض سياسي وعسكري والدور الذي يمكن للمرأة ان تؤديه في بناء السلام وتحقيق الامن سواء على الصعيد الوطني او الدولي وتعزيز قدرات النساء للمشاركة في مكافحة التطرف العنيف.

16 - يجري العمل حاليًا على تطبيق تجريبي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لغرض اعتماد موازنة مستجيبة لتعزيز وتمكين المرأة إذ شُكلت لجنة برئاسة نائب الأمين العام لمجلس الوزراء ومتابعة وإدارة دائرة تمكين المرأة العراقية تتولى دراسة هذه الإمكانية قبل البدء بأعمامها على بقية الجهات.

الإطار الدستوري والتشريعي

المواد (1–3)

التوصية رقم (7)

17 - صدرت عدة تشريعات منذ عام 2019 ولغاية إعداد هذا التقرير متعلقة بحقوق الإنسان ، فضلا عن العديد من القوانين وبالإمكان الاطلاع على هذه القوانين في الملحق رقم (1).

التوصية رقم (14)

18 - فيما يتعلق بإجراء التعديلات الدستورية على المواد الخلافية مثل المادة (41) من الدستور التي تنص على (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون) ان الدستور العراقي والتشريعات والقوانين النافذة منعت التمييز بين فئات الشعب العراقي فقد نصت المادة (14) من الدستور على (العراقيون متساوون ام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي)، وهذا يتفق مع المعايير الدولية واتفاقيات حقوق الانسان ذات الصلة والتي تعنى بالمساواة وعدم التمييز . ومن ناحية أخرى فإن ما جاء في المادة المذكورة يكرس حقا أساسيا من حقوق الإنسان (الحق في حرية الفكر والوجدان والدين) الواردة في الإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (18) من الوثيقتين.

19 - تم إعداد مشروع تعديل قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 من اللجنة المختصة في مجلس القضاء الأعلى التي ألفت من مجموعة قضاة متقاعدين من ذوي الخبرة والكفاءة إذ شملت التعديلات عددًا من النصوص وهو قيد الدراسة

20 - إن مشروع قانون الحماية من العنف الاسري الذي اقره مجلس الوزراء بالقرار رقم (94) لسنة 2020، قد جعل في المادة (1/أولاً) منه كل فعل أو امتناع عن فعل يرتكبه أحد افراد الاسرة تجاه الاخر (جريمة عنف أسرى) يعاقب عليها القانون كما عالج مشروع القانون موضوع معاقبة الزوج عن ذات الافعال التي يعاقب عليها الزوجة.

21 - هناك مسودة مشروع قانون تعديل اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 ومشروع قانون لتعديل المادة (57) من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وهو قيد الدراسة.

22 - فيما يخص اقليم كردستان فإن قانون رقم (7) لسنة‌ 2001، استثنى الزوجة من أحكام فقرة (1) من المادة (41) من قانون العقوبات العراقية المعدل (111) لسنة 1969، كما إن قانون رقم (14) لسنة 2002 لا يعد ارتكاب الجريمة‌ بحق المرأة بذريعة بواعث شرفية عذرا قانونيا مخففا ل أ غراض تطبيق أحكام المواد (128،130،131) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) المعدل.

23 - تم تشكيل لجنة برئاسة دائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية عدد من المؤسسات المعنية ومنظمات المجتمع المدني للتنسيق والمتابعة مع اللجان البرلمانية المختصة لغرض اكمال إجراءات تشريع القانون.

24 - إن اليات اعتماد التشريعات في البرلمان العراقي تتطلب عقد استشارات موسعة قبل اقرار القوانين ذات المساس بحقوق الانسان أو التي لها جوانب اجتماعية، تشمل التشاور مع المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وغيرها وهذا ما أسهم في تطوير مسودات العديد من التشريعات ومازال مشروع القانون يسير في هذه الاجراءات التشريعية.

25 - فيما يخص اقليم كوردستان يجري حاليا العمل على تعديل قانون مناهضة العنف الاسري رقم ( 8 ) لسنة ( 2011 ) في البرلمان بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية كما وينص قانون العفو العام في إقليم كوردستان العراق على عدم شمول مرتكبي جريمة القتل بذريعة بواعث شريفة، كما عقدت اجتماعات استشارية قانونية خاصة بشؤون المرأة لتسليط الضوء على العراقيل التي تعترض تنفيذ القوانين الخاصة بحقوق النساء كما قام برلمان اقليم كوردستان بقراءتين لتعديل القانون المذكور، إذ يهدف التعديل على ضرورة أن يكون للادعاء العام دور فعال في قضايا العنف ضد المرأة وإلا يسمح للصلح العشائري في تسوية القضايا المتصلة بقتل النساء خارج إطار المحكمة لأن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون.

26 - يجري العمل على مشروع تعديل قانون مناهضة العنف الاسري بالتعاون بين وزارة الداخلية والمديرية العامة لمكافحة العنف ضد الأسرة والمرأة ولجنة حماية حقوق المرأة في برلمان كوردستان والمنظمات المحلية والأجنبية والأمم المتحدة.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

التوصية رقم (16)

27 - فيما يخص ضمان الاتساق بين خطة التنمية الوطنية (2018-2022) واهداف التنمية المستدامة فقد أولت خطة التنمية الوطنية أهمية بارزة للمرأة بالأهداف الاتية (تمكين المرأة علمياً ومعرفياً واقتصاديا وصحياً وتوسيع مشاركة المرأة في القطاع الخاص و تمكين المرأة في المناطق المتضررة من الاعمال الارهابية) إذ جاءت مواءمة للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة فضلا عن غايات تخص المرأة في الأهداف التنموية الأخرى ،واُعد محور تمكين المرأة ضمن خطة التنمية الوطنية (2018-2022) ليكون آلية من تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2023 ،بتبني أكثر من هدف من اهداف التنمية المستدامة وعلى وفق الاتي :

• تمكين المرأة علمياً ومعرفياً عن طريق خفض نسب تسرب الفتيات من الدراسة وزيادة معدلات الالتحاق في التعليم الابتدائي، ولا سيما في الارياف ليتناسب مع الهدف (4) الخاص بضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة.

• تمكين المرأة اقتصادياً عن طريق تحسين مشاركة المرأة في سوق العمل وزيادة نسب التحاقها في القطاع الخاص ليتناسب مع الهدف (8) الخاص بتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل اللائق للجميع.

• تمكين النساء صحياً عن طريق تحسين الخدمات الصحية الموجهة للنساء ورفع مستوى الوعي للكشف المبكر عن الامراض النسائية ليتناسب مع الهدف (3) الخاص بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية لجميع الاعمال.

• تمكين المرأة في المناطق المتضررة من الاعمال الارهابية ليتناسب مع الهدف (16) الخاص بالتشجيع على إ قامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من اجل تحقيق التنمية المستدامة واتاحة امكانية وصول الجميع الى العدالة وبناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة وشاملة للجميع وعلى جميع المستويات.

• توسيع مشاركة المرأة في القطاع الخاص ليتناسب مع الهدف (8) الخاص بتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع.

• ويتم مراعاة هذا الاتساق من خلال تمكين المرأة عند اعداد خطة التنمية الوطنية (2023-2027) وضمن محور تحسين رأس المال البشري والتخفيف من الفقر.

28 - تم استحدثت دائرة تمكين المرأة في اعلى دائرة حكومية وهي الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتقوم بالكثير من المهمات التي كانت الوزارة تتولاها، وإن الدائرة مدعومة من رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء، فضلا عن تشكيل لجنتين مهمتين مختصتين بقضايا المرأة وهما (اللجنة العليا للنهوض بالمرأة) و (اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة الريفية حيث تم إعادة تأليف اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة الريفية بالأمر الديواني ( 93 ) لسنة 2021 ) وتحرص الحكومة على إشراك منظمات غير حكومية لضمان العدالة وأن الدائرة تضع على عاتقها مهمات كبيرة تتمثل بتقديم الدعم والإسناد للمرأة العراقية بتمكينها سياسياً واقتصادياً فضلا عن تنفيذ برامج أعدتها الدائرة بالتنسيق بينها وبين الجهات ذات العلاقة ، ومراجعة أولويات الخطط والبرامج التي تضمنت ركائز المشاركة والحماية والوقاية عبر أجندة (المرأة والأمن والسلام) التي تبنتها الدائرة بتنفيذ خطة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (1325)، وإن الدائرة تعمل بنسق واحد مع الجهات ذات العلاقة كافة من خلال فتح تشكيلات إدارية في جميع هيئات ومؤسسات الدولة والمحافظات باسم تشكيلات تمكين المرأة تضم جميع الملفات الخاصة بالمرأة، ورفع مستوى هذه التشكيلات في المحافظات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة لمستوى أقسام بواقع ( 23 ) وزارة و ( 29 ) هيئة غير مرتبطة بوزارة و ( 15 ) محافظة ولكون الدائرة تقوم بأعمالها على أتم وجه بتنفيذ ما ذكر أنفاً ولم تلاحظ الحكومة أي قصور في مجال تمكين المرأة.

29 - يعمل المجلس الاعلى للمرأة والتنمية على مراقبة السياسات والاستراتيجيات المتبعة من قبل حكومة إقليم كوردستان فيما يتعلق بشؤون المرأة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بتمكين النساء والفتيات ومن أهدافها تمكين النساء والفتيات وتعزيز مشاركتهن الفعالة في بناء السلام الدائم ودعم الاستقرار والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للإقليم والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعمل على تحصين المجتمع ضد مخاطر النزاعات والإرهاب.

30 - إن دائرة تمكين المرأة هي إحدى التشكيلات المرتبطة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وأن تخصيصاتها ضمن تخصيصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولا تظهر على نحو منفصل عنها وتتمثل رؤية دائرة تمكين المرأة العراقية (النهوض بقضايا المرأة، وتمكينها في المجالات كافة وتوفر الحماية لها على اعلى المستويات، وتعمل على ادماج قضاياها في مختلف السياسات، بما يجعل منها أداة فعالة في مجال التنمية المستدامة وأهدافها ذات الصلة) وعبر الاتي:

• شراكة فعالة مع المجتمع المدني.

• تنسيق مع جميع المؤسسات الحكومية والحكومات المحلية في المحافظات.

• تعاون دولي مع مختلف الجهات ذات العلاقة بقضايا المرأة (منظمات الأمم المتحدة/هيئات حقوق الانسان، المنظمات الإقليمية).

• استدامة المشاريع التي تم البدء بها وعدم التوقف عن اكمالها.

• اكمال الاستراتيجيات والخطط الوطنية من النقطة التي وصلت اليها.

• إعادة تفعيل دور العراق في المنظمات والإفادة من برامجها وانشطتها بما ينسجم مع مساهمات العراق ودوره الريادي في صناعة واقع المرأة العراقية.

31 - تعتمد الدائرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم ( 2 ) لسنة ( 2022 ) والتي تتلخص في:

• ادماج وتعزيز وتمكين المرأة في الخطط والسياسات الحكومية.

• التنسيق مع تشكيلات تمكين المرأة في المؤسسات الحكومية كافة.

• النهوض بواقع المرأة الريفية من خلال خطط واستراتيجيات لتمكينها وتوعيتها في مختلف الأصعدة.

• دراسة الأثر لبرامج التنمية الاجتماعية وبرامج العمل الحكومي ذات الصلة بالمرأة.

• متابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية المقرة المتعلقة بقضايا المرأة.

• التواصل مع الجهات الحكومية والدولية المعنية بموضوع المرأة.

• مراجعة القوانين والتعليمات والقرارات والضوابط التي تكرس التميز بين الجنسين.

• رفع الوعي المجتمعي في الموضوعات ذات العلاقة بحقوق المرأة وإبراز المعوقات التي تواجهها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعمل على رفعها.

• تفعيل مهمة العراق في المحافل الدولية الداعمة لملف المرأة.

• بناء قاعدة بيانات بشأن المنظمات العربية والدولية العاملة في مجال تمكين المرأة.

32 - إن دائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تضطلع بدور وزارة المرأة وتمثل الالية الوطنية المعنية بقضايا المرأة ومتابعة تنفيذ جميع ملفاتها وتنسيق الجهد الحكومي بين المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات للمرأة بصورة خاصة الى جانب رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات الوطنية المعنية بالمرأة والاشراف على تنفيذ خططها التنفيذية مع المؤسسات المعنية بالتنفيذ كما هو الحال في الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2018-2030 والخطة الثانية لتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي 1325 (2021-2024)، والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية (2023-2030) والتي جاءت تنفيذًا للبرنامج الحكومي في شأن تمكين المرأة حيث بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (23129) لسنة 2023 والتي شملت خمسة محاور هي (المشاركة والتمكين السياسي، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، حماية المرأة ومواجهة العنف، تعزيز دور المرأة في ادارة مخاطر التغيير المناخي). وتم وضع الخطط التنفيذية من الجهات المعنية كُلا حسب اختصاصه.

33 - تم تأسيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان استناداً لنص المادة (102) من الدستور العراقي وتعمل بموجب قانونها المرقم (53) لسنة 2008 المعدل، استناداً للولاية الممنوحة لها بموجب القانون انف الذكر التي تنسجم نصوصه مع مبادئ باريس، وتنفذ خططها وسياساتها باستقلالية عن السلطة التنفيذية من خلال الزيارات والرصد الميداني لمؤسسات القطاع الحكومي وكتابة التقرير السنوي عن واقع حقوق الإنسان في العراق الذي هو نتاج عن تلك الزيارات وما يتمخض عنها من مؤشرات ورفع التوصيات الى السلطتين التشريعية والتنفيذية لمعالجة الانتهاكات وللارتقاء بواقع حقوق الإنسان، كذلك تستقبل المفوضية الشكاوى استناداً لنص المادة (5) من قانونها وإجراء تحقيقات أولية والتأكد من صحة الشكاوى الواردة إليها وتحريك الدعاوى وإحالتها الى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية وإشعارها بالنتائج ،وتقوم الأقسام الفنية في المفوضية بإجراءات ميدانية الى مخيمات النزوح لتوثيق انتهاكات عصابات داعش الارهابي خصوصاً للفئات المستضعفة (النساء – الأطفال)، كذلك تقوم المفوضية بمراقبة التظاهرات ورصد الانتهاكات التي تحصل فيها ومراقبة السجون ومرافق التوقيف الاحتياطي ودور الملاحظة ومدارس التأهيل (ذكور - إناث).

34 - حصلت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق على أعلى درجة تصنيف عالمي (A) الذي يمنح للمؤسسات الوطنية الفاعلة والناشطة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف2021 ويمثل حصول المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ثمرة جهود وعمل وتواصل اقليمي ودولي أستمر لمدة أربعة اعوام بتقييم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الأنسان (GANHRI) والمفوضية الأممية السامية لحقوق ال إ نسان (OHCHR)

35 - كفل قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان الاليات والاجراءات اللازمة لاختيار المفوضين وفقا المواد (7-10) بما يضمن تحقيق درجة عالية من الشفافية في عملية اختيار المفوضين، فيما بينت المادة (12) من القانون الصلاحيات الخاصة بالسادة المفوضين ومجلس المفوضية، وأوضحت المادة (14) من القانون المصادر الخاصة بتمويل المفوضية بما يضمن استقلالها وحيادتها، وتتكون الموارد المالية للمفوضية من:

( أولاً ) - المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.

( ثانياً ) - ما يقدم لها من موارد من داخل العراق وخارجه على ألا تتناقض والقوانين العراقية ولا تؤثر على استقلالية المفوضية.

( ثالثاً ) - تتسلم المفوضية الموارد المذكورة في ثانياً أعلاه بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة .

( رابعاً ) - تودع الأموال النقدية للمفوضية في حساب خاص لدى أحد المصارف العراقية.

( خامساً ) - تخضع حسابات المفوضية لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية.

36 - ان الية اختيار الاعضاء تكون وفق المادة (8) من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان الفقرة (3) ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه وبالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس بأغلبية عدد الاعضاء، وفي الفقرة (4) وتكون نسبة تمثيل النساء في المجلس بما لا يقل عن ثلث عدد اعضائه، وفي الفقرة (5) تكون نسبة تمثيل الاقليات في المجلس بما لا يقل عضو أصلي واحد وأخر احتياط.

37 - نظرت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 11/7/2021 بالدعوى بخصوص دستورية قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان المرقم (35) لسنة 2008، حول ماورد في المادة (2/اولاً) التي نصت على (تؤسس مفوضية باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان تتمتع بالشخصية المعنوية ولها استقلال مالي واداري ويكون مقرها العام في بغداد وترتبط بمجلس النواب وتكون مسؤولة امامه)، إذ قررت المحكمة ان هذه المادة تخالف احكام الدستور بالمادة (102) التي نصت (تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان ، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، وهيئة النزاهة مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب ، وتنظم اعمالها بقانون)، والرقابة غير معنى الارتباط وعليه اصدرت المحكمة الاتحادية حكمها بعدم دستورية المادة (2/اولاً) و (12/خامساً) و (16/رابعاً) من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (53) لسنة 2008 .

38 - اُسست الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في اقليم كوردستان بموجب القانون رقم (4) لسنة 2010 الذي حدد صلاحيات الهيئة ومهامها والميزانية لتنفيذ أعمالها، أن للهيئة دور بارز في الحفاظ ومراقبة وتوعية المواطنين بحقوق الإنسان وتحسين وضع الموقوفين والمحكومين من الناحية القانونية والإنسانية والاستجابة لمطالب النازحين واللاجئين في الإقليم والعمل على تأمين مطالبهم والقيام بالعديد من الأبحاث المهمة حول مواضيع حقوق الإنسان ووضع العمال والنساء والأطفال.

المادة (4) التدابير الخاصة

التوصية رقم (18)

39 - نصت المادة (20) من الدستور ” للمواطنين نساءً ورجالاً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية ، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح “ إذ إن الدستور والقوانين العراقية لا تفرق بين الرجل والمرأة ولا يوجد نص قانوني يمنع المرأة تسلم أو قيادة أي منصب وظيفي رفيع مهما كان.

40 - حرصت الحكومة العراقية على أن تكون كل مكونات المجتمع العراقي ممثلة فيها فضلاً عن إضافة تمثيل المرأة إذ بلغت نسبة تمثيل النساء (25 في المائة )، وبهذا ضمن مجلس النواب مساهمة فاعلة للمرأة بوصفه جزءاً من حقوقها السياسية وفقاً للمادة (49/رابعاً) من الدستور، وانعكس هذا التمثيل الخاص بالنساء على عددهم في السلطة التنفيذية في المناصب القيادية في الدولة على مستوى الوزراء ووكلاء الوزارات وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين، وضمن قانون الأحزاب رقم (36) لسنة 2015 مراعاة التمثيل النسوي في الهيأة المؤسسة للأحزاب السياسية بموجب المادة (11/أولاً/1)، وكذلك قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 حرصت على تمثيل وجود التمثيل النسوي في مجلس المفوضين في المادة (3/خامساً)، كذلك أولت السلطة القضائية اهتماماً كبيراً بعمل المرأة في مجال القضاء.

41 - أن العمل في القطاع الحكومي محكوم بقوانين وأنظمة وتعليمات لا تفرق بين الرجل والمرأة من خلال اعتماد قواعد آمرة عامة، تعتمد الكفاءة والتخصص الوظيفي والخبرة في تقلد المناصب العامة.

42 - نصت المادة (4/أولًا) من قانون الأحزاب السياسية على (للمواطنين رجالًا ونساء حق المشاركة في تأسيس حزب سياسي أو الانتماء إليه أو الانسحاب منه) وبذلك للمرأة كامل الحق في تأسيس أو الانتماء للأحزاب السياسية بدون أي فوارق أو شروط، كما ألزمت المادة (11/1) وجعلته من شروط التأسيس مراعاة العنصر النسوي في الهيئة المؤسِسة والأعضاء ومع ذلك فأن الحكومة العراقية عازمة على تحقيق المساواة من خلال خطط وبرامج استراتيجية وعلى مختلف الأصعدة وفي السياق ذاته هناك مشروع قانون لتعديل قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015 وهو قيد الدراسة.

43 - شُكلت اللجنة العليا لتمكين المرأة سياسيًا والمشاركة في الانتخابات التشريعية بموجب الأمر الديواني (32 لسنة 2021) كمبادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ودائرة تمكين المرأة العراقية بهدف معالجة المعوقات والعراقيل التي تعتري هذا السبيل أمام المرأة العراقية، وقد عملت اللجنة المذكورة آنفا على إعادة النظر بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن المفوضية العليا للانتخابات لجعلها ملائمة لتمكين المرأة سياسيا، كما عملت اللجنة على إصدار إعمام من مجلس القضاء الأعلى في شأن توفير الحماية للمرشحات والناخبات بعرض الشكاوى الخاصة بهَّن لدى مكاتب المحققين العدليين في المحاكم فضلًا عن تسهيل إجراءات التقاضي لهّن وتسريع الإجراءات القانونية بحق كل من يعتدي على المرشحات أو التجاوز على برامجهن الانتخابية ، كما تولت اللجنة بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات تدريب (669) مرشحة للانتخابات، وكان ثمرة هذه الجهود ترشح 949 امرأة للانتخابات (156) مرشحة منهن مستقلة، وكانت النتيجة فوز (96) منهن بعضوية البرلمان العراقي بزيادة (13) مقعد على نسبة الكوتا وتمكنت (57) امرأة من الفوز بقوتها التصويتية بحصولها على الأصوات أكثر من الرجل و (5) من الفائزات هنً مستقلات غير مرتبطات بالأحزاب وجدير بالذكر يوجد (5) أحزاب تقودها نساء في العراق وبالنسبة للمناصب التي حصلت عليها المرأة في الدولة العراقية هي كالاتي : عدد الوزيرات في الحكومة العراقية (3) ورئيس هيئة مستقلة بدرجة وزير (1) ودرجات خاصة (2) وسفير (1) ووزير مفوض (9)، ورئيس جامعة (3) ومدير عام (117)، وفي نطاق العدالة والعدالة الانتقالية تمارس المرأة العراقية دورًا رئيسًا في السلك القضائي حيث بلغ عدد (116) قاضي ومدعي عام و (122) محققة قضائية، إلى جانب ذلك تم إ سناد (4) مناصب مهمة (مدير عام) إلى النساء من ذوات الكفاءة العلمية والمهنية بما فيها إدارة المعهد القضائي، وتعزيزًا لهذا الدور أقام مجلس القضاء الأعلى العديد من الدورات التدريبية وورش العمل في مجالات القانون بهدف إعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية ورفع مستوى منتسبات دوائر مجلس القضاء الأعلى، وفي الموضوع نفسه أشرك (72) ضابطة في سلك الشرطة في دورات تأهيلية لقوى الأمن الداخلي ،وفي مجال مشاركة النساء في التفاوض وإدارة النزاع أعد منهاج تدريبي مؤلف من (4) محاور لأعمامه على أقسام تمكين المرأة في المحافظات والوزارات، وبلغ عدد المنتسبات في وزارة الداخلية أكثر من عشرة الاف و 500 منتسبة اما في وزارة الدفاع بلغ عدد الضباط والمراتب (653) امرأة. وعدد النساء في المناصب الإدارية لعام 2022 مدير عام (1)، ومدير قسم (14)، ورؤساء شعب (67)، وعدد الموظفات (3393).

44 - شُكلت لجنة الامر الديواني (23533) لسنة 2023 الخاص بتشكيل اللجنة العليا المعنية بدعم المرأة سياسيا في انتخابات مجالس المحافظات القادمة (2023) وبإشراف نائب الأمين العام لمجلس الوزراء ورئاسة دائرة تمكين المرأة العراقية وعضوية المؤسسات الحكومية ذات الصلة والمنظمات الدولية والمحلية حيث تتولى اللجنة:

• إعداد خطة تنفيذية شاملة تتضمن البرامج والأنشطة الخاصة بالجهات المشاركة فيها، التي تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في انتخابات مجالس المحافظات القادمة.

• تتولى دائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في العراق لتقديم الدعم اللازم لعمل اللجنة إضافة إلى تقديم الدعم السكرتاري ومتابعة تنفيذ التوصيات بالتنسيق بينها والجهات ذات العلاقة.

45 - إن دائرة تمكين المرأة تعتمد على خطط اقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي وعلى مدى السنوات الماضية والسنوات القادمة تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة العراقية، إذ أنجزت ونفذت الخطة الأولى والثانية وباشرت بتنفيذ الخطة الثالثة للتمكين الاقتصادي (مبادرة المشرق) مع البنك الدولي والتي تركز فيها على جملة من الأهداف الرئيسة والأهداف الفرعية وقد أنجزت الكثير من المحاور في إطار هذه الخطة بهدف برامج وطنية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيفها في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال، وتقلد المناصب في الهيئات العامة والشركات وتهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة أو التي تضر بها، سواء في المجال العام أو داخل الأسرة، لذلك ضمنت خطة التمكين الاقتصادي للمرأة الفئات التالية (المرأة العاملة، والمرأة سيدة الأعمال، والمرأة العاملة من المنزل أو في العمل غير المنظم، والمرأة ،الفقيرة والمرأة المعيلة للأسرة من خلال جملة من الركائز الرئيسة التي أكدت عليها خطة التمكين الاقتصادي مبادرة المشرق) .

46 - تمكين المرأة الريفية وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي في الدولة إذ يتواصل العمل عبر العديد من البرامج سواء عن طريق الإستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية او من خلال لجنة النهوض بواقع المرأة الريفية وكذلك خطة التمكين الاقتصادي حيث يجري استهداف مباشر للمرأة الريفية لتعزيز مكانتها ومعالجة قضاياها على الأصعدة كافة.

47 - صدر قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022، إذ نصت المادة (15) من القانون على التعاقد مع حملة الشهادات (البكالوريوس والدبلوم) وللاختصاصات كافة للعمل في دوائر المحافظة واداراتها المحلية للمحافظات غير منتظمة في إ قليم بواقع (1000) متعاقد لكل محافظة وبراتب شهري قدره (300,000) ثلاثمائة ألف دينار شهرياً للمتعاقد الواحد لمدة ثلاث سنوات لأغراض التدريب والتطوير واستناداً لأحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ، ولغرض المباشرة بتعيين المشمولين بكل من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017، إذ اطلقت استمارة التقديم على الدرجات المخصصة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ولكلا الجنسين دون تمييز والمستحدثة من قِبل وزارة المالية والواردة الى مجلس الخدمة العامة الاتحادي كما تضمن قانون الموازنة الاتحادية 2023-2025 في المادة (66/ثالثا) بإكمال تعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الثلاثة الاوائل المشار إليهم في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية .

48 - عملاً بمبدأ النهوض بمستوى الأداء الوظيفي عملت الحكومة العراقية بتوجيه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة على تأهيل وتدريب المعينين الجدد على الملاك الدائم من العقود والمحاضرين وحملة الشهادات العليا والفئات المشمولة بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالتعيين فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثانية المنعقدة بتاريخ 1/11/2022، على استحداث الدرجات الوظيفية لتعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا والبالغ عددهم (74732) فرداً، على ان يأخذ مجلس الخدمة الاتحادي ما يقتضي لتعيين المذكورين انفاً وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

49 - تعمل الحكومة العراقية من خلال معهد الخدمة الخارجية على بناء قدرات وتأهيل الموظفين بصورة عامة ومن دون تمييز حيث إن وزارة الخارجية تعمل على تنفيذ برامج دولية بالتعاون مع حلف الناتو ومعهد الأمم المتحدة لنزع السلاح والمنظمة العربية – قطاع شؤون والمعاهد الأوربية الرصينة لبناء القدرات وتستهدف جميع المعنيين من موظفي الدولة وبطابع غير تمييزي لتحقيق المساواة الفعلية في الوزارة بين المرأة والرجل و اتخاذ إجراءات لضمان معاملة خاصة للنساء لتحقيق المساواة مع الرجل في جوانب توليهن المناصب العليا في الوزارة وحسب الدرجات المتوفرة لديها.

50 - يتولى المعهد العالي لإعداد وتأهيل القادة في الامانة العامة لمجلس الوزراء إعداد وتصميم البرامج والمناهج الخاصة بالقيادات العليا والقادة الاداريين وتنفيذها بموجب تعليمات تشكيلات دوائر الامانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022.

51 - بناء قدرات العاملين في قطاع القضاء(المحققين) والشرطة والصحة والجهات المدنية الفاعلة (غير الحكومية) على الاستجابة للعنف الذي يواجه المرأة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية النساء إثناء النزاعات وبعدها بما فيها إدارة حالات العنف والإحالة.

52 - قيام المفوضية العليا لحقوق الإنسان بإقامة الدورات التدريبية وورش العمل لمختلف الفعاليات المجتمعية للتعريف بحقوق المرأة والدعوة الى بذل المزيد من الجهود من اجل حماية المرأة وإن المؤسسات المعنية بحماية المرأة قد حظيت بدعم دولي لتدريب موظفيها للتصدي بصورة فعلية لجميع أشكال العنف ضد المرأة لاسيما الموظفين المعنيين بإدارة الملفات الخاصة بالحقوق المشار إليها بموجب اتفاقية القضاء على جميع إشكال العنف ضد المرأة.

53 - دأبت وزارة الدفاع على إشراك موظفيها في الدورات التدريبية وتثقيفية والمؤتمرات المتعلقة بحقوق الانسان إذ بلغ عدد المشاركين في هذه الدورات من الذكور (38939) ومن الاناث (870).

54 - توجيه كافة القيادات في وزارة الداخلية بمتابعة سلوك الضباط والمنتسبين وتثقيفهم بصورة مستمرة على كيفية التعامل الإنساني والمهني مع كافة الافراد من خلال إقامة المحاضرات وورش العمل التي تعنى بنشر ثقافة حقوق الانسان حيث بلغت عدد الورش التي اقامتها الوزارة لكوادرها حسب الجدول الاتي ( ) :

العام

عدد الورش

عدد المستهدفين

2020

180

3 600

2021

180

3 600

2022

372

7 440

55 - عقدت (41) ورشة عمل من قبل مكتب منسق التوصيات الدولية في مجالات القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان المختلفة، و (4) دورات للقضاة والمحاميين والباحثين الاجتماعيين في مجال حقوق الانسان بين عامي 2022-2023، شارك فيها أكثر من (30) قاضي ومحقق عدلي وباحث اجتماعي من الرجال والنساء.

المادة (5)

القوالب النمطية والممارسات الضارة

التوصية رقم (20)

56 - إن النظام القانوني للدولة العراقية مناهض لجميع الممارسات الضارة المتمثلة في الزواج القسري وزواج الأطفال ويمنع منعا باتا تلك الممارسات حيث أن الزواج من العقود الثنائية الأطراف ولا ينعقد إلا بموافقة الزوجين بالذات ورضاهما ولا يملك احد حق إجبارهما لان الأصل في العقود كافة ومنها عقد الزواج توافر ركن الاهلية و الرضا وعقد الزواج الذي يقع بالإكراه يعد باطلا بموجب قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959النافذ الذي حدد الشروط القانونية والشرعية التي يجب توفرها في الزوجين وهذا ما نصت عليه المواد (7 و 8 و 9).

57 - إن القضاء العراقي ممثلا بمحاكمه الجزائية تتصدى لمرتكبي هذا النوع من الجرائم منذ إجراء مرحلة التحقيق وجمع الأدلة وصولا إلى مرحلة المحاكمة وإنزال العقاب الملائم بحق مرتكبه، وإن قانون الأحوال الشخصية العراقي حدد شروط صحة انعقاد العقد وإذا تخلف أي شرط من تلك الشروط كان العقد فاسدا وغير صحيح ومن ضمن تلك الشروط أن يكون عقد الزواج غير مؤقت بمدة معينة.

58 - اما في تشويه الاعضاء من الناحية الواقعية لا وجود لجريمة الختان للإناث في وسط وجنوب العراق ولم تصدر قرارات قضائية بهذا الشأن وهي بطبيعة الحال توصف بانها نوع من أنواع الايذاء وعليه فهي تندرج تحت احكام المادتين (412 و 413) من قانون عقوبات او أي نص آخر ينطبق على جريمة الايذاء من هذا النوع حيث لم تسجل حالات لختان الإناث في أقسام مديرية حماية الأسرة والطفل في بغداد والمحافظات كما إن قانون مناهضة العنف الأسري رقم 8 لسنة 2011 في اقليم كردستان عرف ختان الإناث على أنه شكل من أشكال العنف الأسري في المادة(2)، كما تحظر المادة (6) من القانون تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، مع فرض عقوبات على كل من يمارس ختان الإناث أو يحرض عليها أو يسهم فيها.

59 - إن الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2018-2030 جاءت لاستيعاب جميع الثغرات بعد عام 2014، والاستجابة للهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة 2030، وستدعم الاستراتيجية جميع الجهود المبذولة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات بما في ذلك الاتجار والممارسات الجنسية وغيرها من الممارسات الضارة كما ستعمل الاستراتيجية كأداة ارشادية لجميع القطاعات والكيانات لمنع العنف ضد المرأة في العراق والاستجابة له ويتم متابعتها من خلال منظومة متكاملة وذات عمل مؤسساتي حيث تم تأليف فريق عمل وطني في بغداد، يتولى تنسيق الجهد الحكومي لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية ويقيس أثر السياسات والخطط والبرامج المعتمدة للحد منه فضلا عن تنسيق الجهد الدولي وعمل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في هذا الإطار ويشرف في الوقت ذاته على فرق العمل الفرعية المؤلفة في المحافظات برئاسة قسم تمكين المرأة وعضوية الجهات القطاعية وبواقع ( 15 ) فريقًا (ما عدا الإقليم) حيث أنيطت عدد من المهام بهذه الفرق تتمثل في إعداد قاعدة بيانات متكاملة في شأن العنف ضد المرأة ورصد حالات العنف ومتابعتها وإعداد الخطط التنفيذية للإستراتيجية الوطنية وإعداد تقارير لتقيم مستوى العنف ورفعها للفريق الوطني إلى جانب تنسيق عمل منظمات المجتمع المدني العامل في هذا الإطار.

60 - وبهدف القضاء على القوالب النمطية التمييزية والممارسات الضارة مثل الزواج المبكر والزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، والجرائم المرتكبة باسم الدفاع عن الشرف تضمنت الإستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية (2023-2030) العديد من البرامج التي تستهدف التوعية بخطورة الظواهر السلبية التميزية اتجاه المرأة من خلال تحشيد الجهد الحكومي والمؤسسات لاعتماد خطط قطاعية مرحلية تعتمد على إشراك رجال الدين من خلال دواوين الأوقاف وشيوخ العشار ومنظمات المجتمع المدني في حملات توعوية وتثقيفية للجمهور العام عبر مختلف الوسائل والقنوات ومشاركة هيئة الأعلام والاتصالات وشبكة الأعلام العراقي .

61 - شملت الخطة التنفيذية لسياسة حماية الطفل ( 2022- 2025 ) تبني عدة فقرات منها اعداد بحوث ودراسات حول الزواج المبكر وأثره على تمكين المرأة العراقية ودوره في زيادة ظاهرة الطلاق المبكر.

62 - إن قانون مناهضة العنف الأسري رقم (8) لسنة 2011 في الإقليم حظر التعنيف (البدني والجنسي والنفسي) في إطار الاسرة، كما إن الاكراه على الزواج والزواج المبكر للفتيات وختان الاناث يعتبر كأحد جرائم العنف الأسري.

63 - أجرت حكومة اقليم كوردستان عن طريق المجلس الاعلى للمرأة والتنمية بحثين علميين حول الزواج المبكر وختان الاناث، وتم اعداد وتنفيذ خطة التغيير السلوكي (كومبي) للحد من زواج القاصرات بالتعاون مع الوزارات المعنية وعُقدت اجتماعات على نحو مستقل مع كل وزارة للبدء بتنفيذ الخطة من خلال اقامة حملات وقائية من هذه الظواهر وأن هذا المشروع تم تنفيذه من قبل الجهات المعنية منذ سنة 2016 وما زال مستمرا في عموم محافظات الإقليم اضافة الى مخيمات النازحين واللاجئين.

64 - قامت حكومة الاقليم بتشكيل (تيم موبايل) من ثلاثة اشخاص (ضابط، خبير قانوني، خبير نفسي) داخل مخيمات اللاجئين والنازحين كون اغلبية حالات زواج القاصرات تحدث داخل المخيمات وفي حالة الابلاغ بوجود مثل هذه الحالات تقوم الجهات المعنية بالتحقيق والاجراءات القانونية مع مرتكبيها.

65 - إن المواد 128 و 130 و 131 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 هي أحكام عامة تقع ضمن الفصل الخامس من القانون أعلاه تحت عنوان ”الأعذار القانونية والظروف القضائية المخففة“ وتطبق في جميع الجرائم ولا تختص بجريمة واحدة وقد ترك المشرع للقاضي الاستناد إليها بحسب الوقائع الخاصة بكل قضية، أما في إقليم كردستان فقد تم تعديل المواد الآنفة الذكر من أن القتل بذريعة الشرف لا يعد عذراً لتخفيف العقوبة ، وفيما يخص بعض النصوص في قانون العقوبات حول اعتبار البواعث الشريفة كعذر مخفف فإن تلك المادة شاملة لكافة البواعث الشريفة ولم يقصد فيها (غسل العار) مثلا على سبيل الحصر والذي تكون ضحيته النساء حصرا وهو بكل الأحوال لا يعتبر تمييزا ضد المرأة كونها امرأة وإنما مستمد من الشريعة الإسلامية السمحاء وأعراف وتقاليد مجتمعنا الشرقي الأصيل وهو لا يتعارض مع النصوص الدستورية وعادات المجتمع المحافظ ونفس الحالة بالنسبة للمادة 409 عقوبات التي غدت عذرا مخففا لما يفاجئ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبس بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلها أو قتل أحدهما .

66 - تم التعاون بين حكومة الإقليم و (UNFPA) في عام 2019 بوضع خطة لمكافحة ختان الاناث نهائيا وبمشاركة الوزارات المعنية، اعتمدت حكومة الاقليم برنامج متابعة وجمع البيانات حول ختان الاناث في (11) مركزا صحيا في المناطق ذات الخطورة تتم تسجيل الحالات وتوعية الامهات حول مخاطر الختان.

67 - تقدم خدمات ضمن مجال الصحة للنساء في الإقليم حيث بدء منذ سنة (2010) البرنامج التثقيفي الصحي للتقليل من نسبة ختان الإناث وكان له التأثير الواضح للتقليل من هذه الظاهرة.

68 - سعت جمهورية العراق لضمان المساواة الفعلية ومحاربة كافة أشكال التمييز على صعيد التشريعات والإجراءات والسياسات والقوالب النمطية التي قد توجد نتيجة عادات وتقاليد اجتماعية غير مقره قانونا، كما أن القوانين ميزت إيجابا بخصوص حقوق المرأة والإيمان بقدراتها فأعطت حق المشاركة في الحياة السياسية والانتخابات والتصويت والترشيح وأن المشاركة في الحياة العملية والوظيفية والفرص المتساوية في التعليم والتعيين وتبوء المناصب مكفول بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات حيث قامت الحكومة العراقية بسياسات عدة في مجال العدالة الاجتماعية ومكافحة التمييز العنصري في مؤسسات الدولة سواء في التعيين أو الأداء الوظيفي واستقطاب الكفاءات والخبرات العلمية والمهنية، إذ أعلن مجلس الخدمة الاتحادية عن الوظائف إعلانا رسميا وفق معايير مهنية تعتمد الكفاءة والخبرة في التقديم أما على مستوى تولي المناصب الرفيعة في الدولة فقد عمدت الحكومة إلى سياسة وطنية تقوم على إشراك جميع مكونات المجتمع العراقي في حقها في تولي المناصب الرفيعة في الدولة وفق الخبرة والمؤهلات العلمية والفنية ولم تضع الحكومة العراقية بمختلف مؤسساتها في برامجها وأنشطتها أي نهج أو سياسة تقوم على التمييز على أساس اللون أو الجنس أو العنصر أو الدين أو المذهب بل عملت على محاربة هذا التوجه في المجالات كافة.

69 - إن استراتيجية القضاء على العنف ضد المرأة التي وضعها المجلس الاعلى للمرأة والتنمية في حكومة اقليم كوردستان (2017-2027) عملت على ضمان عدم تهميش النساء الناجيات من داعش، كذلك تولي النساء مناصب سياسية رفيعة المستوى، وتمكين النساء سياسياً واقتصادياً وفق مبدأ المساواة بين الجنسين .

جرائم داعش (العنف الجنساني ضد المرأة)

التوصية رقم (22)

70 - صدر قانون الناجيات الايزيديات رقم (8) لسنة2021 حيث يقدم الدعم للناجيات من العنف الجنسي ويمثل معالجة لحقوق واحتياجات الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وعد القانون تلك الجرائم جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

71 - صدرت التعليمات رقم ( 4 ) لسنة 2021 ، تسهيل تنفيذ أحكام قانـون الناجيات الايزيديات رقم ( 8  لسنة 2021 )، استنادا إلى أحكام المادة ( 12 ) مـن القانون، والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (382) لسنة 2021.

72 - إشارة الى المادة (3/اولا) من قانون الناجيات الايزيديات صدر الأمر الوزاري (1057) في 16/8/2022 الخاص باستحداث مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات الايزيديات من عصابات داعش ترتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويكون مقرها في محافظة نينوى وتم فتح فرع للمديرية في قضاء سنجار، وبموجب المادة (10/اولا) من القانون أنفا صدور الأمر الوزاري المرقم (342) في 9/3/2022 حول تشكيل لجنة للنظر في طلبات الناجيات والفئات المشمولة بأحكام القانون أعلاه وحالياً اللجنة تستلم الطلبات من خلال تخصيص نافذة عبر موقع الوزارة لشمول الناجيات بقانون رقم (8) لسنة 2021 اذ قامت المديرية العامة لشؤون الناجيات في الوزارة بالتعاون مع مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبدعم من منظمة الهجرة الدولية بفتح النافذة الالكترونية في ايلول 2022 لشمول الناجيات والناجين من تنظيم داعش الإرهابي بقانون الناجيات حيث أن هذا التقديم يشمل المكونات الأيزيدي والمسيحي والتركماني والشبكي فضلاً عن القاصرين من الذكور الذين هم دون سن (18) الناجين من تنظيم داعش الإرهابي ومن عمليات القتل والتصفية الجماعية حيث أن هذه اللجنة يترأسها قاضي مختص للنظر فيها والمصادقة عليها خلال مدة أقصاها (90) يوماً من تقديم المواطن والمواطنة الطلب واستيفاء الشروط كافة وأن التقديم مفتوح خلال (24) ساعة وغير محدد بسقف زمني عبر رابط الكتروني .

73 - إن اللجنة المشكلة للنظر في طلبات الناجيات والفئات المشمولة تكون برئاسة قاضي وعضوية عدد من الجهات المعنية وبموجب المادة (10/خامساً) من قانون الناجيات الايزيديات تكون نسبة النساء في اللجنة المشكلة لا تقل عن (30 في المائة ) إذ أصدرت اللجنة ( 691 ) قراراً لغاية حزيران 2023 للناجيات والناجين من الأطفال والنساء والرجال ومن المكونات (الأيزيدية - التركمانية - المسيحية) وتم شمولهم بالراتب الشهري.

74 - تم إعداد الاستمارة الخاصة بالتقديم من قبل الناجيات والناجين والتي تضمنت 4 أقسام أساسية وضعت على وفق معايير دولية حيث تم تسجيل وتقديم (1670) طلب من ضمنهم (1015) طلب أكملوا إجراءات ومتطلبات التقديم.

75 - خصصت الحكومة العراقية سنة 2022 مبلغاً قدره خمسة وعشرون مليار دينار عراقي ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022 لتمويل قانون الناجيات الايزيديات.

76 - بموجب المادة (6/ثانياً) من قانون الناجيات الايزيديات تم تخصيص قطع أراضي للمشمولين بأحكام هذا القانون كافة والعمل مستمر من قبل مديرية شؤون الناجيات مع الجهات المختصة لغرض إكمال الإجراءات ومنحهم قطع الأراضي.

77 - فعلت المديرية العامة لشؤون الناجيات نظام الإحالة مع ( 8 ) منظمات مجتمع مدني محلية ودولية تعمل في مجال الدعم النفسي والاجتماعي لغرض تقديم الخدمات والمساعدة النفسية والاجتماعية للناجيات واستفادت من هذه الخدمات ( 30 ) ناجية لغاية حزيران 2023.

78 - بدعم من منظمة الهجرة الدولية وبالتعاون مع مديرية العامة لشؤون الناجيات اصدرت العديد من والبوسترات والبروشورات بثلاث لغات تتضمن الإرشادات والحقوق والامتيازات الموجودة في قانون الناجيات والية تقديم الطلبات من قبلهم.

79 - إخضاع موظفو المديرية العامة لشؤون الناجيات وأعضاء لجنة النظر بطلبات الناجيات المشكلة بموجب المادة ( 10 ) من القانون كافة الى تدريبات مكثفة لرفع قدراتهم وإمكانياتهم على وفق المعايير الدولية.

80 - نفذت المديرية العامة لشؤون الناجيات وبالتنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية العديد من التدريبات والورش للناجيات والناجين لغرض دعمهم وتمكينهم وإشراكهم في تصميم برامج خاصة ليتم تنفيذها من قبل المديرية على وفق احتياجاتهم الحقيقية.

81 - فيما يخص أعداد المفقودين والمختطفين التي سُجلت في مديرية شؤون الناجيات ولغاية حزيران 2023 الأيزيدية ( 395 ) التركمان ( 8 ) وتعمل المديرية العامة لشؤون الناجيات على إطلاق استمارة الكترونية لغرض تسجيل كافة حالات الفقدان والاختفاء من المكونات (الايزيديين والمسيحيين والشبك والتركمان) وشُكلت لجنة مختصة لغرض البحث والتحري عن هذه الحالات.

82 - إن مشروع قانون المساعدة القانونية الذي يهدف الى تقديم المشورة القانونية أو التمثيل إمام المحاكم والجهات الإدارية للفئات (ضحايا العنف الأسري، المشمولون بقانون الحماية الاجتماعية، المقيمون في دور الإيواء، النازحون، ضحايا الجرائم الجنسية، ضحايا الاتجار بالبشر، اللاجئون، ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وغيرهم) .

83 - بعد عمليات التحرير في عام 2017 بدأت عمليات العودة لأبناء المكونات الى مناطق سكناهم ومعها عادت الحياة الدينية فالعديد من دور العبادة للمسيحين والايزيديين أعيد افتتاحها خلال السنوات الماضية أعيد العمل بالمشاريع التي توقفت في اثناء عمليات داعش الارهابية وتمت المباشرة بها خلال عام 2022 وهي كالتالي:(دور العبادة والمؤسسات الكنسية للمسيحين بعدد خمسة، ودور العبادة والمؤسسات الدينية الأيزيدية بعدد اثنان، والعشرات من اماكن العبادة التي تم تأهيلها من قبل ابنائها من المسيحين والايزيديين).

84 - هناك تعاون مستمر مع فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالقرار ( 2379 ) لسنة 2017 .

85 - اعتماد كراسة حقوق الانسان رقم ( 262 ) كمنهج أســاســــي يدرس في الكليات العسكرية فضلاً عن المؤسسات التدريبية والتثقيفية فضلاً عن طباعة بوسترات تعريفية تختص بالعنف ضد المرأة.

86 - تلتزم قوات البيشمركة بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان اثناء نزوح المدنيين أو تحرير المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة داعش حيث تم طباعة أكثر من 5000 نسخة من كتيب مدونة قواعد سلوك البيشمركة بعنوان "البيشمركة مقاتل وليس قاتل" وتم توزيعها على البيشمركة بالتعاون مع منظمة (نداء جنيف) كما تواصل المديرية العامة للإعلام والتوعية تنمية الوعي في هذا المجال من خلال المطبوعات والورش عمل والندوات.

87 - قامت حكومة الاقليم بتوثيق ملفات ال آ لاف من المختطفين. حيث تم تسجيل ( 5170 ) ملف، انجز منها اکثر من ( 2324 ) ملفا لدى المحاكم و ( 2000 ) ما زالت قيد التحقيق و ( 2916 ) سجلوا كمفقودين منهم ( 1860 ) ذكوراً و ( 056 1 ) اناثاً، سجلت دعاوى بوجود ( 60 ) مقبرة جماعية و ( 65 ) اماكن لمقابر جماعية، وقدم الدعم الاجتماعي والنفسي لأكثر من (2677) من الضحايا.

88 - ضمن جهود حكومة الاقليم أرشفة الجرائم التي قام بها ارهابيي داعش بالتعاون مع اليونيتاد ضمن اللجنة التنسيقية الوطنية للتنسيق مع اليونيتاد (NCC)، بأرشفة ما يقارب من ( 912 73 ) صفحة لتلك الجرائم فضلا عن تشكيل لجنة عليا وزارية لتعريف جرائم داعش كجريمة ابادة الجماعية.

89 - إن حكومة الاقليم عاملت الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والمشتبه في تورطهم سابقًا مع داعش كضحايا وليس كمجرمين ، وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة ما لم تكن ضالعة في أعمال إرهابية بحسب التحقيقات الأمنية والقضائية.

90 - شُكل فريق عمل برئاسة دائرة تمكين المرأة وعضوية الجهات ذات العلاقة لتسريع إجراءات تشريع قانون مناهضة العنف الأسري والذي أحيل إلى البرلمان بعد إقراره من الحكومة بموجب قرارها (94 لسنة 2020 ) وباشر الفريق بعمله من خلال اللقاء بعدد من اعضاء مجلس النواب وعدد من ممثلي الجهات الحكومية إلى جانب منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الداعمة لتوفير الدعم وتلافي الاعتراضات على المشروع وتم وضع خطة سنوية تضمنت العديد من الأنشطة والبرامج.

91 - وردت نصوص عقابية في عدة قوانين تجرم العنف الاسري ومن هذه القوانين قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (111) لسنة (1969) وقانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة (1959) وقانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة (1983) إذ نص في قانون العقوبات العراقي على الجرائم التي تمس الاسرة في المواد (376-380) وتتعلق بجرائم الزنا وعقد الزواج الباطل وتحريض الزوجة على الزنا كما نص في المواد (381) على الجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصر وتعريض الصغار والعجزة للخطر وهجر العائلة وعدم تسديد النفقة المحكوم بها.

92 - تشكيل محكمة تحقيق ومحكمة جنح مختصة بالنظر في قضايا العنف الأسري في كل منطقة استئنافية وبواقع (16) محكمة من اجل تسهيل إجراءات حسم قضايا العنف الأسري وتسريعها وضمان معاقبة الجناة على النحو الملائم للحيلولة دون تكرار جرائم العنف.

93 - التنسيق بين دائرة تمكين المرأة العراقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إطلاق دليل تدريبي لمنظومة انذار مبكر في شأن العنف ضد المرأة بوضع اليات ترفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية وتسليط الضوء مبكرًا على التداعيات التي يمكن أن تؤشر أي ارتفاع أو انخفاض في مستوى العنف وتحديد الضحايا المحتملين وأهم المسببات التي تقف وراء هذه الظاهرة.

94 - إن موضوع إقامة التدريبات الخاصة بالتعريف بقانون الحماية من العنف الأسري للضباط والمنتسبين والموظفين المدنيين مرتبطاً بإقرار القانون حيث وضعت خطة تدريبية للتعريف بهذا القانون حال تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي كذلك تم اعتماد الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي والقياس لمديرية حماية الأسرة والطفولة وأقسامها في بغداد والمحافظات وكذلك تم تعزيز المديرية وأقسامها بضباط ومنتسبين وموظفين مدنين من العنصر النسوي وتم رفع جاهزية المديرية وأقسامها لتنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري حال تشريعه وإقراره.

95 - تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بهيئاتها ودوائرها كافة على إقامة ورش ودورات تدريبية في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وكذلك ورش تثقيفية للحد من ظاهرة العنف الأسري وكيفية معالجتها كما أنها تشارك بتقديم المقترحات والآراء حول المؤتمرات والورش التي تقام من قبل دائرة تمكين المرأة والوزارات الأخرى .

96 - تعديل مدونة السلوك المهني لقوى الأمن الداخلي من خلال تضمينها باب خاص بحقوق المرأة والعدالة الجنائية لجعلها مراعية للمرأة.

97 - تطوير مهارات التعامل مع القضايا الجنائية في المناطق المحررة وتعزيز خبرات الادعاء العام والقضاة والمشاركين في مجال التحقيق بالجرائم.

98 - إنشاء مباني في عدد من المحافظات العراقية (بغداد، ذي قار، الأنبار، الديوانية) لتكون ملاذاً امنا للمرأة والفتاة للحماية من العنف وهناك جهود حثيثة في بقية المحافظات لاستحداث مباني أخرى، لتقدم خدمات متعددة الى جانب الحماية كالدعم النفسي والرعاية للضحايا بالتنسيق بينها وبين الجهات القطاعية وبغية تنظيم عملها وفق إطار منظم تعكف دائرة تمكين المرأة العراقية بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان على وضع تعليمات موحدة لتنظيم العمل وتوزيع الأدوار وتحديد المسؤوليات.

99 - فتح وحدات رعاية المرأة من العنف في (7) مستشفيات النسائية والأطفال (بصرة، بغداد - الكرخ، ميسان، نجف، ديالى، مدينة الطب) تعنى بتقديم الخدمات الطبية والنفسية للنساء والأطفال وبالتعاون مع وزارة الداخلية.

100 - تقديم المساعدة لضحايا العنف اثناء النزاع عبر فتح مراكز مساعدة لمناهضة العنف ضد المرأة من قبل وزارة الصحة بهدف تقديم المساعدة لضحايا العنف من خلال خدمات علاجية نفسية، واستشارة قانونية بالتعاون مع الجهات المعنية حيث تم افتتاح مركزين للمساعدة الأول في مركز صحي البدر في محافظة كركوك والثاني في مركز صحي القدس في محافظة نينوى) .

101 - وجود (3) خطوط ساخنه لتلقي البلاغات في وزارة الداخلية حيث تم استقبال ((7920)) شكوى، وهذه الخطوط:

(أ) مديرية الشرطة المجتمعية (497) ؛

(ب) مديرية حماية الاسرة والطفل من العنف الاسري (139) ؛

(ج) مكافحة اجرام بغداد/الابتزاز الالكتروني (533) .

102 - يدرب الأطباء العدليين حول كيفية الفحص الطبي العدلي لقضايا الاعتداءات الجنسية وقضايا فحص الشدة الخارجية والتعذيب وكيفية التعامل مع الناجين من العنف وتقديم الدعم النفسي لهم وأهمية التقييم النفسي لحالات العنف وذلك بالتعاون مع منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR) بهدف تحسين الاستجابة السريعة لمعالجة الأزمات والقضايا التي تخص المرأة للحد من حالات العنف.

103 - العمل على تنظيم حملات توعوية وتثقيفية استهدفت طلاب المدارس والجامعات والمستشفيات ودوائر الدولة والمنتديات والتجمعات الثقافية والمجمعات التسويقية (المولات) بهدف التعريف بالخط الساخن المجاني المرقم (139) الخاص باستقبال بلاغات وشكاوى العنف الأسري وقد بلغ عدد هذه الزيارات (800) زيارة خلال عام 2022 وكذلك تم خلال هذا العام إلقاء القبض على (9200) متهم في قضايا العنف الأسري وكذلك خصصت بناية حديثة لمديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري وزودت بالأثاث والمعدات اللازمة والموارد البشرية إذ بلغ عدد العاملين في مديرية حماية الأسرة وأقسامها (987) من كلا الجنسين، فيما يخص العنف داخل المخيمات فإن مديرية حماية الأسرة والطفل وأقسامها في بغداد والمحافظات تقوم بالزيارات الميدانية لمخيمات النازحين وبشكل دوري (زيارتان خلال الشهر الواحد) يتم خلالها اللقاء بالنساء .

104 - أصدرت وزارة الصحة دليل الإحالة متعدد القطاعات للناجين من العنف إذ يعد وثيقة استرشادية فنية تهدف الى ضمان تلقي جميع الناجين من العنف استجابة فورية وشاملة من مقدمي الرعاية الطبية المجانية والدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الطب النفسي والطب العدلي فضلا عن الرعاية الوقائية وخدمات المشورة القانونية حيث تم تشكيل لجنة مركزية للإشراف على نظام الإحالة متعدد القطاعات للناجين من العنف في المؤسسات الصحية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وعضوية الجهات ذات العلاقة.

105 - فيما يخص النساء المحررات من قبضة داعش تقوم الجهات المعنية في حكومة الاقليم بتقديم المساعدة الطبية والمادية مع تأمين مأوى (شلتر) للإيواء لحين حل مشكلاتهم بصورة نهائية، يوجد مركز خاص باسم (مركز الاستشارات العائلية) يقوم هذا المركز بتقديم كافة الخدمات القانونية لتسهيل وصول المعلومات المطلوبة من الضحية، كما تم فتح (مركز جينوسايد) خاص للنساء المحررات يقوم بتأهليهن صحيا ونفسيا لإعادتهم الى المجتمع.

106 - بموجب قانون مناهضة العنف ضد المرأة في الإقليم تم تخصيص مراكز لإيواء ضحايا العنف الأسري و تقديم مساعدات شبكة الرعاية الاجتماعية تشمل ضحايا العنف الأسري فقد أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعليمات رقم (2) لسنة (2014) لتأسيس دار رعاية النساء المعرضات للعنف والمهددات باسم (دار الإيواء-الشلتر ) للنساء اللاتي لديهن مشكلات اجتماعية وبهدف حمايتهن لحين معالجة مشكلاتهن ،وإن هذه الدور تستقبل الحالات بأمر من القاضي المختص وتتحمل وزارة الداخلية مسؤولية حمايتهن ولهذا الغرض فتحت (4) مراكز لإيواء للنساء في (اربيل و السليمانية و دهوك و كلار) وهي دائمية في المحافظات الثلاث وفي كلار يكون استقبالهم للحالات لمدة (72) ساعة فقط، وفي حال لم تعالج الحالة في هذه المدة يتم تحويل الحالة الى محافظة السليمانية بأمر القاضي .

107 - تستقبل دور الإيواء إضافة الى مواطني الإقليم النازحات واللاجئات كذلك الأجنبيات المقيمات في الإقليم وخاصة من ذوات الإعاقة والاحتياجات الخاصة دون إي تمييز حيث بلغ عدد النساء النازحات واللاجئات فيها منذ تأسيس الشلترات كالاتي:

• السليمانية (17) نازحة.

• اربيل (10) نازحة و (18) لاجئة من جنسيات مختلفة.

• دهوك (15) نازحة وتم حسم قضية (14) منهن وبقيت واحدة فقط في الشلتر.

108 - بذلت حكومة الاقليم جهود حثيثة لإعادة المختطفين حيث تم تشكيل لجنة لجمع المعلومات ومتابعة ملف المختطفين وخُصصت ميزانية لهذا الغرض، كما تقوم الحكومة بإيواء الناجين وتأهيلهم في المجتمع، إذ يصل عدد الذين حرروا من قبضة داعش لغاية يوم 28/7/ 2022 الى (3554) كالاتي ( ) :

النساء 1207

الرجال 399

الأطفال الاناث 1051

الأطفال الذكور 957

الباقين الذين لم يتم تحريرهم (2717)

109 - تعمل مديرية مكافحة العنف الاسري في إقليم كوردستان في مجال حل المشاكل الاسرية والدفاع عن حقوق النساء والاطفال بشكل خاص ولها (8) مكاتب في الاقليم، وتم تخصيص خط الساخن (119) لمساعدة الضحايا وايصال شكاوى حيث يعمل في هذه المكاتب موظفين مدنيين وعسكريين من الجنسين على النحو التالي ( ) :

الموظفين

إناث

ذكور

المجموع

الموظفين المدنيين

94

75

169

الموظفين العسكريين

256

1 040

1 296

110 - فما يخص عدد الشكاوى التي سجلت في مديريات مكافحة العنف الاسري في الإقليم من 2018 لغاية شهر حزيران 2023 كالاتي:

- عدد شكاوى العنف الاسري بلغت (96165) شكوى.

- عدد حالات الختان بلغت (5) حالة مسجلة.

- عدد حالات الزواج القسري بلغت (81) حالة مسجلة.

عدد الدورات الخاصة بكيفية مكافحة العنف الاسري التي اقيمت منذ عام 2018 لغاية أيلول 2023 بلغ (68) دورة وورشة عمل شارك فيها (1450) شخص من الفئات المختلفة.

111 - ضمن إطار العمل المشترك بين مديرية مكافحة العنف الأسري ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني نفذت عدد من ورش العمل والدورات في المخيمات للتوعية، وصل عدد المستفيدين منها الى أكثر من ( 000 120 ) شخص، وشملت شرح قانون العنف الأسري في اقليم كوردستان العراق.

112 - توجد لدى مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري قاعدة بيانات تفصيلية عن حالات وإشكال العنف الجنساني ضد المرأة ومصنفة حسب الفئة العمرية (بالغات، أ حداث، أطفال) ، وكذلك حسب العلاقة بين الضحية والجاني (أب، أخ، أخت، أم) وأيضاً حسب البارامترات الاجتماعية الاقتصادي والبارامترات الأخرى كذلك يتضمن انواع الحالات الواقعة على النساء مصنفة حسب نوع الاعتداء تشمل العنف (الجسدي، النفسي، اللفظي، الجنسي، الاقتصادي) للأعوام (2019 - اذار2023) فقد سجل (12216) اعتداء في عام 2019 و (23329) اعتداء في عام 2022، وإن ارتفاع نسبة تقديم البلاغات والشكاوى في اقسام مديرية حماية الاسرة والطفل في بغداد والمحافظات من قبل النساء يمثل زيادة الوعي لدى المرأة وايمانها باللجوء الى هذه المديرية واتباع السبل القانونية التي حددتها التشريعات والقوانين النافذة لحماية المرأة من العنف الذي يقع عليها، كما مبين في الملحق رقم (2) و (3).

113 - توجد احصائيات خاصة بحالات العنف المسجلة في مراكز الرعاية الصحية الأولية مرتبة حسب الفئة العمرية والجنس، ونوع العنف (الجسدي والنفسي والاقتصادي والجنسي) كما في الملحق رقم (4).

114 - تنظيم ورشة عمل تدريبية من قبل صندوق الامم المتحدة للسكان (UNFPA) بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء وهيئة احصاء اقل ی م كوردستان حول نظام تسجيل بيانات حالات العنف على المرأة وامكانية ايجاد نظام موحد للبيانات بشكل مبرمج ومتاح ومحمي وفق المبادئ التوجيهية للتعامل مع تلك الحالات .

المادة (6)

العنف ضد المرأة والاتجار بالبشر

التوصية رقم (24)

115 - لأهمية ملف الاتجار بالبشر تم فك ارتباط قسم مكافحة الاتجار بالبشر من وكالة الوزارة لشؤون الشرطة مديرية مكافحة اجرام بغداد وارتباطه بوكالة الوزارة لشؤن الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية - مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، وتم تعزيزها بالقدرات والامكانيات من الملاك البشري والدعم اللوجستي وزيادة المهارات الاستخبارية للاستفادة منها في عمليات ادارة التحقيق بقضايا الاتجار بالبشر، كذلك رفد قسم مكافحة الاتجار بالبشر بالموارد البشرية من (عسكري – مدني) من كلا الجنسين.

116 - إن اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر المشكلة بموجب المادة (2) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 برئاسة وزير الداخلية وعضوية الجهات المعنية تتولى المهام الاتية:

• وضع الخطط والبرامج لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد منها.

• تقديم التوصيات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة .

• اعداد التقارير المتعلقة بالاتجار بالبشر وفقاً للاتفاقيات الدولية ذوات الصلة ورفعها للجهات ذوات العلاقة .

• التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية المختصة.

• اقتراح الاجراءات المناسبة لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وحماية الشهود والمجني عليهم.

• القيام بحملات توعية وتثقيف للتحذير من مخاطر الاتجار بالبشر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والدينية ومراكز البحوث.

• اصدار تقرير سنوي فيما يتعلق بحالات الاتجار بالبشر وجهود الحكومة في مكافحتها.

• السعي لانضمام العراق الى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.

117 - اصدر برلمان اقليم كوردستان القانون رقم (6) لسنة 2018 بإنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28 لسنة 2012) الذي اصدره مجلس النواب العراقي ، قبل انفاذ هذا القانون في الاقليم تم انشاء (اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر) في وزارة الداخلية كانت تضم ممث لين عن الجهات ذات العلاقة وتم تغ یی ر اسم اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر ف ی وزارة الداخلية في الإقليم إلى مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، التي تعمل مكاتبها بإجراء تحقيقات في حال ورود أي خبر أو معلومات عن الاتجار بالنساء والفتيات بالتعاون مع الجهات ذات ا لعلاقة وبأمر من محكمة تحقيق خاصة.

118 - تضمن المنهاج الحكومي لدولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني المحترم اهتماماً بملف مكافحة الاتجار بالبشر وذلك من خلال (متابعة عمل اللجنة الوطنية المركزية بوزارة الداخلية المعنية بجرائم الاتجار بالبشر وتقديم تقارير فصلية الى مكتب رئيس الوزراء لغرض اجراء معالجات عاجلة وفعالة للحد من هذه الجريمة.

119 - فيما يخص توفير المأوى لضحايا الاتجار بالبشر فإن نظام دور رعاية ضحايا الاتجار بالبشر رقم (7) لسنة 2017 كفل تأسيس دور متخصصة في بغداد تسمى (دار رعاية ضحايا الاتجار بالبشر) ترتبط بدائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، و لوزير العمل تأسيس دور أخرى في المحافظات، وتتولى هذه الدور رعاية ضحايا الاتجار بالبشر وإعادة تأهيلهم من النواحي الاجتماعية والنفسية والبدنية وإعادة دمجهم بالمجتمع من خلال عدد من الإجراءات الخاصة بالإدماج وتوفير فرص التعليم والتدريب المهني وتسهيل انجاز معام لات الإقامة للضحايا من غير العراقيين تتألف دار رعاية ضحايا الاتجار بالبشر من المراكز الاتية :

اولا – رعاية الاطفال، ويستقبل الاطفال الذين لم يكملوا (12) الثانية عشرة من العمر من كلا الجنسين يوزعون بحسب الجنس والفئات العمرية

ثانيا – رعاية الاطفال الذكور من (12-18) سنة

ثالثا – رعاية الاطفال من الاناث من (12-18) سنة.

رابعا – رعاية البالغين من الذكور الذين أكملوا (18) سنة.

خامسا – رعاية البالغات من الاناث ممن أكملن (18) سنة.

120 - اعيد تأهيل دار الايواء (البيت الامن) وبالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر وتم رفده بالملاك البشري (منتسبات وباحثات اجتماعيات).

121 - بعد تحديد هوية الضحية واصدار قرار من القاضي المختص بإحالة الضحية الى دار الايواء بضحايا الاتجار بالبشر يتم العمل على تقديم الخدمات الطبية والعلاج النفسي وتوفير المستلزمات اللوجستية وتطبيق افضل المعايير الدولية بإدارة ملف ضحايا الاتجار بالبشر من حيث تق ديم الدعم والاسناد وتخصيص استمارة خاصة بمقابلة ضحايا الاتجار بالبشر ودراسة الحالة وكما معمول به من المنظمات والجهات الدولية لمراعاة حقوق الانسان وخصوصاً (النساء والاطفال ) وتضمن البرنامج ايضا تقديم الدعم النفسي لإعادة تأهيلهم واندماجهم مع المجتمع .

122 - تعمل اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر على مراقبة النوادي الليلية ومراكز التجميل ومنع دخول القاصرات واستغلالهم الجسدي عن طريق مضاعفة الجهد الاستخباري.

123 - تعمل حكومة الإقليم للحد من العنف ضد المرأة والاتجار بالنساء والاطفال وتٌعاقب بشدة كل من يحاول القيام بهذه الجريمة، وهناك تنسيق كامل بين مديريات مناهضة العنف ضد المرأة وكالة (NHCR) الخاصة باللاجئين والوكالات الاخرى التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الاخر ى ذات الشأن وتقوم باجتماعات دورية للبحث في القضايا الاجتماعية في حماية النساء خاصة في المخيمات حيث يوجد شلتر خاص بضحايا الاتجار بالبشر في الإقليم.

124 - تخصيص قاضي الجريمة المنظمة في كل رئاسة محاكم الاستئناف مختص بالنظر في قضايا الاتجار بالبشر.

125 - التحقيق بقضايا الاتجار بالبشر وعمليات الرصد وجمع المعلومات الاستخبارية والقبض على العديد من العصابات المنظمة التي تقوم بجرائم الاتجار بالبشر وبكافة اشكال الجريمة من خلال شعب التحقيق في بغداد والمحافظات حيث تم التحقيق في هذه القضايا من قبل ضباط التحقيق المختصين والنظر بها من قبل السادة القضاة المختصين واصدار الاحكام القضائية بحق مرتكبي هذه الجرائم وتقديم الدعم والاسناد لضحايا الاتجار بالبشر وخصوصاً من النساء والاطفال وحسب ما جاء بقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 وقانون عمليات زرع الاعضاء ا لبشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016 .

126 - اطلقت العملية المسماة (فلاش ويكا) من قبل منظمة الانتربول الدولي للمدة من 12/6/2023 ولغاية 16/6/2023 للقضاء على عصابات تهريب المهاجرين وعصابات الإتجار بالبشر حيث نفذت العملية من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبأشراف مديرية مكافحة الجريم ة المنظمة في وبالتعاون مع الشرطة العربية والدولية وبمشاركة (44 ) دولة وقد حصل العراق على المركز الاول فيها إذ اسفرت العملية على القاء القبض على (199) متهم .

127 - إن الدستور العراقي في المادة (37/ثالثاً) حرم العمل القسري (السخرة)، والعبودية وتجارة العبيد (الرقيق)، وحرم الاتجار بالنساء والاطفال، والاتجار بالجنس.

128 - إن قانون مكافحة الاتجار بالبشر يحد من التحايل على الضحايا واستغلالهم من خلال المتاجرة بهم عن طريق البغاء أو التسول أو الزواج القسري كما إن قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 يعاقب من اجبر فتاة على الزواج من دون رضاها ويعد الزواج غير قائم قا نونا اذا جاء مخالف الى نصوص قانون الأحوال الشخصية أنفا ، كما أن عقد الزواج في القانون العراقي هو عقد دائم تنظمه القوانين الوضعية والمحاكم إما العقود خارج المحكمة فبالإمكان إقامة دعوى إمام المحاكم لتثبيت صحة الزواج إضافة الى عدم وجود تنظيم قانوني لعقود الزو اج المؤقت كونه زواج خارج المحكمة .

129 - تعمل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية على التوعية عن مخاطر جرائم الاتجار بالبشر على الفرد والمجتمع عبر نشر البروشورات والتنويه عن الخط الساخن (144) لاستقبال الشكاوى والابلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر فضلا عن التعريف بالبريد الالكتروني (human-ts@moi.gov.iq) الخاص بعمل قسم مكافحة الاتجار بالبشر.

130 - بدأت اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر باتخاذ الإجراءات لتنفيذ كافة المتطلبات الخاصة للحد من هذه الجريمة من خلال أقامه الورش والدورات التطويرية لكافة العاملين بهذا المجال بما فيهم القضاة وأعضاء الادعاء العام والمحققين على آليات التعامل مع ضحايا ا لاتجار بالبشر بالأخص أذا كانت الحالة من النساء او الأطفال وتقديم المساعدة عن طريق التنسيق مع المنظمات الدولية (unodc-iom) ومنظمة هارتلاند الامريكية.

131 - تضمين برامج حماية النساء ومساعدة الضحايا، ومراعاة احتياج النساء والأطفال وتأمين الحماية القانونية لهن في الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن طريق عضوية دائرة تمكين المرأة في اللجنة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر المؤلفة على وفق المادة ( 2 ) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

132 - نظمت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة الندوات التثقيفية حول جرائم الاتجار بالبشر والبالغ عددها (28) ندوة لغاية شهر أذار 2023.

133 - التنسيق بين قسم مكافحة الاتجار بالبشر ووزارة الصحة وبعض المنظمات الدولية لتقديم المساعدات الطبية والصحية للضحايا الموجودين في دار الايواء أثناء فترة تأهيلهم.

134 - تقديم الخدمات العلاجية والارشاد والمشورة النفسية والتثقيف النفسي لضحايا الاتجار وإعادة التأهيل النفسي الاجتماعي من خلال مراكز الاسناد النفسي - الاجتماعي في دوائر صحة بغداد والمحافظات.

135 - افتتح مركزان واحد في دائرة صحة بغداد / الرصافة والاخر في دائرة صحة البصرة وبالتعاون مع منظمة هارتلاند الاينس الامريكية، لإعادة تأهيل ضحايا جرائم الاتجار بالبشر باسم مراكز إعادة التأهيل والعلاج من الصدمات (إرادة)، إذ تقدم الخدمات الاتية:

• الصحة النفسية والدعم النفسي – الاجتماعي.

• إعادة التأهيل البدني والوظيفي.

• تقديم الخدمات القانونية الشاملة حول انتهاكات حقوق الانسان.

• التوعية المجتمعية بشأن الصحة النفسية ومضاعفات الصدمة النفسية.

• بناء المهارات للأطفال بوصفه جزءاُ اساسياً من شفاء المجتمع.

136 - توفير كافة الخدمات الصحية لضحايا الاتجار بالبشر بما فيها الصحة الإنجابية والصحة النفسية (جلسات الاستماع وجلسات العلاج من قبل أخصائي في الطب النفسي والباحثين النفسيين في كافة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والاستشاريات) وتقدم الخدمات العلاجية والرعاية للصحة الأولية .

137 - استناداً الى المادة (3/أ) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 التي تنص على (وضع الخطط والبرامج لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد منها تم اعداد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2022-2026) من قبل اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار ب البشر ، حيث تضمنت الخطة الإطار القانوني الدولي والمحلي لموضوع الاتجار بالبشر فضلا عن الرؤية، الرسالة، الأهداف التي تسعى الخطة لتنفيذها، المبادئ التوجيهية . ومن أهم المحاور الخاصة بالخطة هي (الوقاية، الحماية، مساعدة الضحايا، الملاحقة القضائية، الشراكة والتعاون الإقليمي والدولي) وقد وضعت الخطة مؤشرات قياس الأداء لتنفيذ الخطة حيث إن اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر المشكلة بموجب المادة (2) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر برئاسة وزير الداخلية وعضوية الجهات المعنية هي مسؤولة عن تنفيذ الاهداف والانشط ة ورصد ومتابعة الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

138 - الجدولين ادناه توضح عدد الدعاوى المحسومة وعدد ضحايا الاتجار بالبشر في محاكم الاستئناف التابعة لمجلس القضاء الأعلى للفترة من 2019 ولغاية اذار2023 ( ) .

عدد الدعاوى المحسومة

في محاكم الاستئناف

التابعة لمجلس القضاء الاعلى

والخاصة بالاتجار بالبشر

السنوات

2019

2020

2021

2022

31اذار2023

67

85

62

92

27

عدد ضحايا الاتجار بالبشر

في محاكم الاستئناف العراقية

السنوات

2019

2020

2021

2022

31اذار2023

65

89

58

125

118

139 - ندرج في الجدولين ادناه موقف أوامر القبض وموقف الأوراق التحقيقية المنجزة والحوادث المكتشفة للفترة من 2019 ولغاية اذار2023 ( ) .

موقف أوامر القبض

المسجل

المنفذ

المتبقي

نسبة الإنجاز

878

781

97

89%

موقف الأوراق التحقيقية المنجزة والحوادث المكتشفة

المسجل

المنجز

المتبقي

المكتشف

غير ال مكتشف

2567

2364

203

2317

250

140 - عملت حكومة الاقليم باتخاذ مجموعة إجراءات ضد شركات (الايدي العاملة) لمتابعة حالات الاتجار بالبشر حيث تم إدراج (172) شركة على القائمة السوداء، وعلق عمل (93) شركة، وتم إغلاق (157) شركة بناء على أوامر قضائية، وتم وضع (998) شركة تحت الرقابة، و (534) شركة قي د التحقيق القضائي، كما بلغت عدد قضايا الإتجار بالبشر التي حققت فيها المحاكم بين عامي 2022- 2023 كالاتي :

- (23) حالة عمل قسري.

- (14) قضية اتجار بالجنس.

- (54) قضية اتجار بالأعضاء البشرية.

- (3) قضية الاتجار بالأطفال.

- (15) قضية اتجار بالقاصرين.

- (20) قضية تهريب.

- (9) قضايا استخدام أشخاص للتسول.

المادتان (7 و 8) الحياة السياسية والعامة

التوصية رقم (26)

141 - شُكلت لجنة بإشراف الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة تمكين المرأة العراقية إذ اعدت خطة عمل تنفيذية متكاملة تحت عنوان ” الخطة التنفيذية لدعم المشاركة السياسية للمرأة في انتخابات 2021 “ وقد تضمنت جملة من الأهداف الرئيسة متمثلة في:

الهدف الأول : مراجعة الأطر المعتمدة في تنظيم العملية الانتخابية لجعلها ملائمة ومستجيبة لتمكين وتعزيز مشاركة المرأة سياسيًا.

الهدف الثاني : حماية مشاركة المرأة السياسية ووقايتها عن طريق تنفيذ القوانين والأنظمة والإجراءات التي توفر حماية للمرشحات وحملاتهن الانتخابية ووقايتهن من كل أنواع العنف والإساءة .

الهدف الثالث : بناء قدرات النساء وتمكينّهَن من العمل السياسي، والمشاركة بالانتخابات عن طريق تنمية المعرفة السياسية العامة والمهارات التي تطلبها للمشاركة الفاعلة في الانتخابات.

الهدف الرابع : زيادة الفهم المجتمعي لدور المرأة في المشاركة السياسية .

142 - صدر قانون رقم (4) لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018، فقد تضمنت المادة (9/ثالثاُ) :

(أ) يجب ان لا تقل نسبة النساء المرشحات عن (25%) خمسة وعشرين من المائة من القائمة المفتوحة.

(ب) ي شترط عند تقديم القائمة المفتوحة ان ٌيراعى تسلسل النساء بنسبة امرأة بعد كل ثلاثة رجال.

(ج) تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين من المائة من عدد أعضاء مجلس النواب.

(د) تكون نسبة تمثٌل النساء بما لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين من المائة من عدد أعضاء مجلس المحافظة في كل محافظة.

(ه) تحدد كوتا النساء لكل محافظة وفق النسبة المحددة

(و) إذا استنفذت الكوتا النسوية لكل دائرة انتخابية وفقا لنتائج الانتخابات فلن تكون هناك عملية استبدال.

143 - أعدت تقارير من المفوضية المستقلة للانتخابات بإحصائيات لانتخابات ۲۰۲۱ في يوم الاقتراع تراعي مشاركة المرأة في دائرة العمليات والدوائر المعنية فقد بلغ

• عدد الأحزاب التي ترأسها النساء ( 5 )

• عدد التحالفات التي ترأسها نساء ( 1 )

• عدد المرشحين والمرشحات المشاركين في انتخابات مجلس النواب 2021 هو (3244)

• عدد المرشحين الرجال (295 2)

• عدد المرشحين النساء ( 949 )

• عدد المرشحات المستقلات من النساء ( 156 )

144 - فيما يخص تولي النساء مناصب إدارية وفنية في المفوضية هناك استمارة للترشيح تحدد الضوابط، حيث بلغ عدد الموظفات في المفوضية (267) مئتان وسبعه وستون موظفة، وبلغ عدد النساء اللواتي تولين مناصب في المفوضية ( 50 ) خمسون امرأة من أصل ( 375 ) ثلاثمائة وخمسة وسبعون رجل وامرأة.

145 - فيما يخص اقليم كوردستان فإن قانون رقم ( 2 ) لسنة 2009 الخاص بانتخابات برلمان الاقليم حدد نسبة تمثيل المرأة بما لا يقل عن ( 30 في المائة ) من عدد مقاعد البرلمان وكذلك قانون رقم ( 4 ) لسنة 2009 الخاص بانتخابات مجالس المحافظات في الاقليم فقد حددت نسبة تمثيل المرأة بما لا يقل عن ( 30 في المائة ) من عدد اعضاء مجالس محافظات الاقليم إذ تولت المرأة مراكز القيادة في المناصب الاتية (رئيس برلمان اقليم كردستان، وسكرتير البرلمان من المكون التركماني عدد (1)، ومنصب وزير عدد (3)، ومنصب رؤساء هيئات بدرجة وک ی ل وز ی ر عدد (3) وهم رئيس هيئة السي احة ، ورئيس المجلس الاعلى للمرأة والتنمية ،ورئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان كما يبلغ عدد النساء في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ( 148 ) موظفة في مناصب مختلفة.

146 - للمرأة مشاركة ملفتة في السلك القضائي و جهاز الادعاء العام في الإقليم فقد شُرع قانون المعهد القضائي رقم (7) لسنة 2009 و نتيجة لذلك فإن عدد القضاة من النساء في الاقليم في تزايد مستمر، كما لا يشترط الزواج في من يعين في جهاز الادعاء العام في اقليم كوردس تان العراق، حيث تم تعيين (72) امرأة في منصب قاضي، و ( 65 ) مدعي عام، وأكثر من ( 200 ) امرأة في منصب معاون قضائي، ويبلغ عدد المحققات العدليات الى ما يقارب ( 500 ) محققة، أما في مجال التعليم العالي تقلدت المرأة منصب رئيس جامعة (1) رئيس بورد ، وبلغ عدد النساء في منصب رئيس قسم (73) امرأة وهناك (10) نساء بمنصب عميد في الإقليم .

المادة (9) الجنسية

التوصية رقم (28)

147 - نصت المادة (14) من دستور جمهورية العراق (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي) كما نصت المادة (18/أولا) ما يلي (الجنسية العراقي ة حق لكل عراقي وهي أساس مواطنته).

148 - لا يقيد العراق حصول اي مواطن عراقي على الجنسية وفقاً للمادة (ثالثاُ) من قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006 مهما كان انتماؤه او متعقداته الدينية او الروحية، وقد أعاد القانون جميع الحقوق المسلوبة لبعض الاقليات نتيجة ممارسات النظام السابق ومنهم شريحة الكرد الفيليين واعاد لهم مركزهم القانوني بعد ان سلبت منهم في عهد النظام السابق، فضلاً عن رفع كافة إشارات (التجميد – الترقين – الإلغاء – الابطال – الابعاد) المؤشرة إزاء قيودهم واعادتها الى وضعها القانوني.

149 - اعتبر قانون الجنسية العراقي النافذ الشخص المولود لام عراقية واب أجنبي (غير عراقي) عراقي الجنسية بغض النظر عن محل ولادته داخل او خارج العراق.

150 - ينظم منح الجنسية في العراق وفق قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 الذي اعتبر فيه المادة ثالثاً المواطن عراقيا في الحالات التالية:

• كل فرد ولد لاب عراقي أو أم عراقية.

• من ولد في العراق من ابوين مجهولين ويعتبر كريم النسب الذي يعثر عليه في العراق مولوداً فيها مالم يقم الدليل خلاف ذلك، وفق ما جاء بالمادة ( 3 ) الفقرة (ب) من قانون الجنسية العراقية.

• لم تأتي في التشريعات العراقية الحالية اي اشارة الى منع او حرمان اي مواطن عراقي من الجنسية نتيجة لانتمائه لقومية او عرق او طائفة دينية معينة.

151 - إن وزارة الداخلية مستمرة بمنح إفراد شريحة الكورد الفيليين الجنسية العراقية لتحقيق مبدأ العدالة باعتبارهم عراقيو الأصل ويتم التعامل معهم وفق ذلك ولا تمييز بينهم وبين باقي إفراد العشائر الأخرى ومنحوا شهادات الجنسية العراقية وفق أحكام المادة (3/أ) من قان ون الجنسية العراقية رقم ( 26 ) لسنة 2006 النافذ أسوة بأقرانهم من العراقيين وعلى أساس تبعيتهم العراقية كما تم التوجيه من قبل رئيس مجلس الوزراء في كانون الثاني 2023 بنقل أضابيرهم من شعبة الأجانب الى قسم العراقية.

152 - كفلت المادة (2) من تعليمات نموذج البطاقة الوطنية وإجراءات الحصول عليها ومدة نفاذها وحالات تجديدها رقم (1) لسنة 2017 الحصول على البطاقة الوطنية باستخدام التكنولوجيا الحديثة من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية التي أعدتها مديرية الأحوال المدنية والجوازا ت والإقامة في وزارة الداخلية من خلال الموقع الإلكتروني حيث يراجع المواطن الدائرة المثبت فيها قيده في الموعد الذي يحدده الموقع الإلكتروني مستصحبا معه الوثائق المطلوبة فيجري الموظف المختص اللازم للتسجيل وتبليغ المواطن بموعد تسلم البطاقة الوطنية عن طريق ارسا ل رسائل نصية الى رقم هاتفه ، اما بالنسبة لتسجيل المواليد فقد تضمنت المادة (3/ثالثا) من التعليمات أنفا تسجيل حديثي الولادة من في نظام المعلومات المدنية مباشرة بعد ملء الاستمارة الالكترونية ويستثنى من الحجز.

153 - اعداد برنامج شهادات الولادة والوفاة الالكترونية من قبل مركز تكنولوجيا المعلومات حيث سيتم اعتماده في كافة الدوائر الصحية في العراق وعلى مراحل وذلك لغرض تبسيط الاجراءات وانجاز معاملات شهادات الولادة والوفاة وتقليل الاخطاء الواردة فيها والقضاء على التزوي ر والتلاعب للعمل في التعبئة الالكترونية لهذه الشهادات ولإرسالها الكترونيا الى دوائر الاحوال المدنية بأقل تكلفة ممكنة بالنظام الالكتروني.

154 - يقدم مركز البيانات الوطني في للأمانة العامة لمجلس الوزراء الخدمات الالكترونية وأتمتة الإجراءات الحكومية والعمل بنظام الوثائق المؤمنة.

المادة (10) التعليم

التوصية رقم (30)

155 - قامت وزارة التربية من خلال قسم حقوق الإنسان في المديرية العامة المناهج بتضمين مبادئ حقوق الإنسان في الكتب المنهجية لنشر ثقافة حقوق الإنسان ومنها الحق في التعليم، الحق في الرعاية الصحية، الحق بالخصوصية، حق المراسلة والاتصال، المساواة، الحرية، حق الحياة ، حق الطفل، حق المرأة وغيرها من الحقوق، والنصوص الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور العراقي مع التأكيد على مفاهيم المواطنة والتسامح والتعايش السلمي ونبذ العنف وعدم استخدام الاطفال في النازعات المسلحة ونشر ثقافة حقوق الإنسان (اتفاقية الطفل وا لبروتوكولين الاختياريين) وبعد أن أعتمد العراق سياسة تربوية جديدة واستنادا إلى توصيات اللجنة الوطنية لمناهج حقوق الإنسان تم تضمين المناهج الدراسية كافة بمفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان ، فضلا عن الكثير من المشاريع التي اعتمدت في المدارس هدفها الأساسي ترسيخ مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان لدى الطلبة والهيئات التدريسية، وأهم الكتب التي تضمنت هذه المفاهيم هي اللغة العربية، واللغة الإنكليزية والتربية الدينية والاجتماعيات وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد.

156 - ان جميع مناهج التربية والتعليم في العراق بنيت على منظور حضاري وانساني يناهض التمييز العنصري وذلك من اجل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص لكل المواطنين وازالة الفوارق بين الاقليات والطوائف من اجل خلق جيل مثقف متفتح وواعي يحترم الخصوصية ويؤمن بقبول الشخص الا خر وفق مبدأ التعايش السلمي للجميع.

157 - قررت وزارة التربية إدراج مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية من الصف الخامس الابتدائي وما فوق بالتنسيق مع المجلس الثقافي البريطاني وذلك في إطار تنمية قدرات الملاكات التربوية والتعليمية حيث تعمل اللجنة المشكلة لهذا الغرض على تطوير آلية تضمين المبادئ الإنسانية ضمن المناهج الدراسية والموضوعات التي تنسجم والفئات العمرية للطلاب والطرق العلمية والفنية التي تسهل على الطالب استيعاب هذه المبادئ والمفاهيم، أما على صعيد التعليم العالي فأن مادة حقوق الإنسان تدرس في عموم الجامعات وعادة ما تكون في المراحل الأولى من التعليم الجامعي بما يدعم الحلقة التكاملية في عملية إرساء مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان وتطوير قدرات الطلبة في هذا المجال ، وتشجع على التعايش السلمي وتقبل الأخر وإرساء مفهوم المساواة وعدم التمييز .

158 - أعدت حكومة اقليم كوردستان بالتعاون مع منظمة (اليونيسف) منهج جديد بعنوان (المهارات والقيم الاجتماعية للمرحلة الأساس (الصفوف من 1-9)، يتضمن هذا المنهج أربعة محاور رئيسية وهي (المواطنة، الحقوق، المهارات، القيم) بهدف تعزيز فهم التلاميذ لهذه المبادئ المشت ركة، وتم العمل بهذا المنهج ابتداء من السنة الدراسية (2019-2020).

159 - إن مادة حقوق الإنسان تدرس حاليا في عدة مراحل من كليات القانون في اقليم كوردستان حيث بلغت عدد البحوث المنجزة حول حقوق الإنسان 44 بحثا.

160 - أقرت الحكومة العراقية الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي للسنوات 2012-2022 التي تهدف إلى خلق نظام تربوي وتعليمي يوفر فرص التعليم للجميع وبموجبها وضعت مناهج دراسية لبرنامج محو الأمية (اللغة العربية، الرياضيات، الثقافة العامة) وتم مراجعتها وتنقي حها بدعم تقني من مكتب يونسكو العراق، إذ تتضمن الإستراتيجية الوطنية محور التعليم حق مكفول للجميع دون تمييز.

161 - أشارت قوانين وزارة التربية ونظمها والإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم إلى عدم حرمان الأقليات من إمكانية التعليم باللغة الأم وتعليم معارفها الخاصة وثقافتها، كما تم طبع مناهج خاصة لمحو الأمية بين الأقليات باللغات الخاصة بتلك الأقليات.

162 - عملت وزارة التربية على فتح مراكز (حقك في التعليم) من خلال المديريات العامة للتربية (الأنبار كركوك، صلاح الدين، نينوى) ضمن برنامج "اجتياز للأعوام الدراسية ( 2020/2021 ) و (2021/2022) و (2022/2023) لاستقطاب التلاميذ المتسربين والعائدين من كلا الجنسين ممن ل م يسجلوا أصلا أو الراسبين لسنتين متتاليتين مع التوعية والتثقيف لمخاطر عمل الأطفال وتوجيه إدارات المدارس بهذا الجانب والتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لضمان الإحكام الشرعية الخاصة بعدم تشغيل الإحداث قبل إكمالهم سن الخامسة عشرة.

163 - أعيدت ( 13 ) ناجية لمقاعد الدراسة بناءً على رغبتهم وتم تهيئة عدد ( 27 ) ناجي وناجية أخرى للعام الدراسي المقبل من قبل مديرية العامة لشؤون الناجيات.

164 - عملت الحكومة العراقية ومن خلال صندوق اعمار المناطق المحررة والمشاريع الأخرى على إعادة بناء وترميم الدوائر والمؤسسات الحكومية التي تعرضت للتخريب أثناء سيطرة عصابات داعش الإرهابية في تلك المناطق ومنها المدارس والجامعات لضمان إعادة استيعاب الطلبة في المؤ سسات التربوية والتعليمية.

165 - اتخذت الحكومة العراقية مجموعة من الإجراءات لضمان تمتع النازحين داخليا بالحق في التعليم ومنها تمديد فترة النقل للنازحين لغاية انتهاء العطلة الربيعية ولضمان عدم انقطاع الدراسة والتنسيق بين المديريات لتزويد الطلبة بوثائق النقل بعد تحرير مناطقهم بمحافظات نينوى، الأنبار، صلاح الدين كركوك وتوجيه المديريات العامة للتربية بإعادة النازحين من أعضاء الهيئة التعليمية الى محافظاتهم بعد تحرير مناطقهم وقامت وزارة التعليم بتشكيل غرفة عمليات لمعالجة حالات الطلبة النازحين واتخذت الإجراءات لمعالجة أوضاع الطلبة النازحين والتي ساهمت بحل مشاكلهم لضمان عودتهم الى المحافظات التي نزحو ا منها الأمر الذي ساهم بعودة الحياة الطبيعية والاستقرار لتلك المحافظات من خلال اتخاذ عدة قرارات فضلا عن تنفيذ برامج ثقافية واجتماعية لإشاعة ثقافة الاندماج المجتمعي وتعزيز السلم الأهلي كذلك تنفيذ ب رامج للتوعية النفسية لفئات المجتمع في المناطق المحررة وذلك من خلال ورش وبحوث ودراسات خاصة.

166 - استطاعت وزارة التربية في الكابينة التاسعة لحكومة الاقليم اعادة ما يقارب من (20.000) عشرين ألف من الطلاب المنقطعين الى الدراسة للفترة من (2020-2023).

167 - إن الحق في التعليم مكفول في التشريعات الوطنية الوارد في المادة (٣٤) من الدستور وأن التعليم عاملٌ أساسي لتقدم المجتمع وحقٌ تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية وأن التعليم المجاني حقٌ لكل العراقيين في مختلف مراحله بموجب قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011، بالإضافة الى قانون التعليم الإلزامي رقم (118) لسنة 1976 وقانون محو الأمية رقم 23 لسنة 2011 ونظام المدارس الابتدائية المرقم ( 30 ) لسنة 1978 ونظام المدارس الثانوية رقم ( 2 ) لسنة 1977 ونظام التعليم المهني رقم (6) لس نة 2016 وتعليمات مدارس اليافعين رقم (42) لسنة 1990.

168 - تشُكلت لجنة في وزارة التربية بتاريخ 16/6/2022 تتولى تعديل نظام المدارس الابتدائية وقانون التعليم الإلزامي المشار إليهما أنفا إذ إن أحد محاور التعديل لقانون التعليم الإلزامي هو مدى الإلزام للمرحلة المتوسطة.

169 - أتم مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الطفل في 6 نوفمبر2022، الذي يهدف الى ضمان حقوق الطفل والارتقاء بواقع الطفولة في البلد ولتحديد وسائل حماية تلك الحقوق ولضمان تطبيق اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها العراق بالقانون رقم (3) لسنة 1994، فقد تضمن المشروع توفير الحماية للطفل من دون تمييز بسبب جنس او لون او دين او لغة او اعاقة وكفالة الدولة للطفل من حيث الحق في الحياة والجنسية والتعبير وابداء الرأي والحقوق الاسرية والصحية والثقافية والحق في التعليم.

170 - شمول الطلبة الذين يبلغ عمرهم 18 فما فوق بالتقديم للامتحان الخارجي والطلبة للمرحلتين المتوسطة والإعدادية وفق تعليمات سنوية تصدر من المديرية العامة للتقويم والامتحانات.

171 - يجري حاليا إعداد وثيقة لتعزيز معدلات الالتحاق بالمدارس وتقليل التسرب في العراق (2020-2030) بالتنسيق بين وزارة التخطيط ووزارة التربية والمجلس الثقافي البريطاني.

172 - إن الإستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية ( 2023 -2030 ) قد تضمنت العديد من الأهداف الرئيسة والفرعية توزعت على محاورها المختلفة باعتماد وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي خطط مرحلية إذ روعي الاتي:

• تعديل المناهج التربوية بتضمينها مواد خاصة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة على مستويات الدراسة المختلفة.

• الحد من تسرب الفتيات من مقاعد الدراسة عملت دائرة تمكين المرأة على تبني الجهات القطاعية كلا حسب تخصصه برامج وخطط وإجراءات للحد من هذه الظاهرة عبر بناء قاعدة بيانات عنها والبحث عن الأسباب

• تفعيل دور الشرطة المجتمعية والمختارين لمتابعة حالات التسرب وتنفيذ أحكام قانون التعليم الإلزامي والنظر في إمكانية شمول المرحلة المتوسطة.

• توفير بيئة حاضنة لتعليم الفتيات ومساندة لها تعمل الدائرة مع الجهات القطاعية على التوعية والتثقيف في شأن أهمية تعليم الفتيات وإكمال دراستهن وبغية توفير فرص الدراسة لمن فاتها إكمال دراستها تعمل الدائرة بالتنسيق مع وزارة التربية على تبني مقترح تعديل تعليمات الامتحانات الخارجية بإعادة النظر بسنوات الانتظار ما بين المراحل الدراسية والعمل على اختصارها لمن تتوفر فيه شروط العمر المطلوب.

173 - فيما يخص تأمين وصول الفتيات الى المدارس وانتظام دوامهن شكلت لجنة وزارية للتعليم الإلزامي تتولى متابعة التعليم في المرحلة الابتدائية المجاني لجميع الأولاد الذين لم يكملوا السادسة من العمر عند حلول السنة المدرسية أو الذين لم يلتحقوا أصلا وتجاوزت أعمارهم السن القانونية للتسجيل ومن ضمنهم ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة وإعادتهم الى مقاعد الدراسة.

174 - بصدد منع التسرب المدرسي المتعلق بزواج الأطفال والفقر شُكلت لجان فرعية في المحافظات وتفعيل لجان الحصر بحسب الاقضية والنواحي لمتابعة الالتحاق للطلبة والتلاميذ وتفعيل الإرشاد التربوي المعني بمعالجة الحالات الاجتماعية والاقتصادية.

175 - تضمنت المادة (52) قانون الموازنة رقم (13) لسنة 2023 الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات (2023-2025) بصرف منحة مالية شهرية للطلبة والتلاميذ من ذوي الأسر المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية بحسب المبالغ المنصوص عليها في قانون منحة تلاميذ وطلبة المدارس الح كومية رقم (3) لسنة 2014 وقانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم (63) لسنة 2012، من تخصيصات وزارتي (التربية، التعليم العالي والبحث العلمي) .

176 - استمرار تخفيض أجور التعليم الحكومي الخاص في الدراسة الأولية الصباحية (الموازي) وبنسبة (50 في المائة ) للمراحل كافة.

177 - أطلقت الإستراتيجية الوطنية العراقية للتربية والتعليم 2022-2031، تهدف الى توفير فرص التعليم العالي اعتماداً على متطلبات سوق العمل والارتقاء بجودة نظام التعليم العالي لغرض تأهيل الطلبة الخريجين وتعزيز مهاراتهم ذات العلاقة باحتياجات سوق العمل المحلي والإ قليمي لضمان نموذج مستدام للجامعات العراقية وأنظمة تعليم عالٍ تتسم بالمرونة والمحاسبة والشفافية والتكامل الجيد.

178 - تضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات (2023-2025) رقم (13) لسنة 2023 تخصيص مبلغ (50,000,000,000) دينار الى مكتب رئيس الوزراء لبرنامج ابتعاث الطلبة ضمن بند أولويات البرنامج الحكومي.

179 - أما بخصوص إجراءات تحسين جودة التعليم في العراق فإن مشروع التصنيفات العالمية هو احد المشاريع في قسم ضمان الجودة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي يعمل على تحسين جودة التعليم والمساواة بين الجنسين عبر اعتماد تصنيف التايمز للتنمية المستدامة إذ حققت (40 جامعة/كلية ) حكومية واهلية نتائج في محور جودة التحسين ، وكذلك (36 جامعة/كلية) حكومية واهلية في محور المساواة بين الجنسين والعمل جاري على حث باقي الجامعات للعمل على تلك المحاور كما أسس (19) مجلس اعتماد مؤسسي يسعى الى تحسين جودة التعليم بتحقيق مع ايير الجودة.

180 - إن الاطار الوطني للمؤهلات التقنية والمهنية (الذي يتكون من عشرة مستويات) يضمن للمرأة الحصول على تلك المهارات كل ضمن حدود قدراتها وامكاناتها المعرفية والمهارية والادائية ويضمن لها الحصول على فرص عمل في المجتمع ورفع مستوى ادائها ودخولها المنافسة في سوق ا لعمل والارتقاء بمستوى الانتاجية ورفع كفاءة ادائها باختلاف المهارات والتخصص ، وكما يتيح تطبيق الاطار الوطني مؤهلات للمرأة مهما كان مستواها التعليمي في التعليم النظامي أو غير النظامي وحتى الحياتي في الحصول على مؤهل معين معترف به عبر الدخول في سوق العمل لتحقي ق مورد مالي معين .

181 - فيما يخص حصول الإناث على فرصة التعليم بالجامعات كما موضح في الجدول أدناه ( ) :

العام الدراسي

ذكور

إناث

2019/20

442 817

403 315

2020/21

554 077

499 712

2021/22

544 227

504 358

182 - تدريب ( 551 8 ) من الإناث للفترة من تشرين الثاني 2022 ولغاية تموز 2023 بمختلف الدورات التدريبية عبر دائرة التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة (11) العمالة

التوصية رقم (32)

183 - إن قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 قد أوضح الإجراءات الخاصة بمنح أجازه الأمومة للعاملات. نصت المواد (84 و 85 و 86 و 87 و 88 و 89 و 90 و 91 و 92 و 93 و 94 ) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 بخصوص منح الإجازة الى المرأة الحامل العاملة في القطاعات الخاصة كما يحضر تشغيلها في الأعمال المرهقة أو الضارة بالصحة ولا يجوز تشغيلها بالعمل الليلي وللعاملة الحامل ال تمتع بإجازة قبل (8) أسابيع من التأريخ المتوقع للوضع بشهادة طبية صادرة من الجهة المختصة وتستمر العاملة الحامل بعد الوضع بالتمتع إلزاماً بما تبقى من هذه الإجازة على أن لا تقل تلك الإجازة عن (6) أسابيع بعد الوضع تمتد مدة الإجازة ما قبل الولادة بمدة مساوية للم دة الفاصلة بين الـتأريخ المفترض للولادة وتأريخها الفعلي من دون تخفيف مدة الإجازة الإلزامية بعد الولادة كما أشار القانون في حالة عدم تطبيق المواد التالية يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام هذا الفصل بغرامة لا تقل عن (100) ألف ولا تزيد عن (500) ألف .

184 - تنص المادة (4) من قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية للعمال رقم (39) لسنة 1971المعدل في إقليم كوردستان العراق بالقانون رقم (4) لسنة 2012 (يحق للمرأة العاملة المضمونة بعد انتهاء إجازة الوضع طلب إجازة الامومة لمدة لا تزيد على سنة واحدة بنصف الراتب على ألا يقل عن مبلغ اعانة الحماية الاجتماعية يدفع لها من قبل الخزينة العامة بشرط انتهاء العقد.

185 - استنادا الى ما جاء في الدستور العراقي والتشريعات النافذة فأن الحكومة العراقية تقدم خدماتها وتعد بياناتها بمستوى يشمل جميع افراد المجتمع من دون تمييز على أساس الدين او المذهب او القومية او العرق او الجنس او اللون إذ يقوم الجهاز المركزي للإحصاء – مديري ة إحصاءات السكان والقوة العاملة بتنفيذ المسح الوطني لقياس مؤشرات أداء الوظائف والخصائص الاجتماعية والديمغرافية للأفراد ذوي الإعاقة في العراق الذي ينفذ في جميع محافظات العراق بضمنها محافظات اقليم كردستان الثلاث إذ يوفر هذا المسح بيانات تخص هذه الشريحة المهم ة في المجتمع وفق مبدأ عدم التمييز.

186 - إن العراق طرف في العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية أما بشأن اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية 1981 (رقم 156) الصادرة عن منظمة العمل الدولية من أجل تعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات المنزلية والأسرية بين الرجل والمرأة فإن العراق لم يصادق بعد على الاتفاقية.

187 - أقر العراق من خلال هيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع اليونيسيف الخطة التنفيذية لسياسة حماية الطفل (2022-2025) والتي راعت حقوق الطفل في مختلف المجالات وتأهيل وتطوير قدرات المؤسسات المعنية بالأطفال وبدعم واسع من كافة الجه ات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

188 - اعد العراق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في العراق (2022-2031)، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إذ تهدف الاستراتيجية إلى ضمان حصول جميع الأطفال العراقيين في سن ما قبل المدرسة على تعليم ورعاية عالية الجودة وتعزيز صحة ورفاهي ة الأطفال وحماية حقوقهم.

189 - فيما يخص عدد مرافق رعاية الاطفال الميسرة التكلفة والتي يمكن الوصول اليها في جميع انحاء الدولة فقد بلغ عدد الحضانات الحكومية (43) وبلغ عدد الحضانات الأهلية (276) والعمل مستمر في زيادة هذه المرافق من خلال منح الرخص لإنشائها.

190 - صدر قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال رقم (18) لسنة 2023، حيث تضمن القانون توفر الحماية اللازمة لحقوق المرأة العاملة من التامين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة والامومة.

191 - لغرض شمول اعداد جديدة من الباحثين عن فرص العمل والمسجلين في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني المقترضين بما يسهم في تشجيع القطاع الخاص صدر القانون رقم (14) لسنة 2023 التعديل الأول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (10) لسنة 2012.

192 - تضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات (2023-2025) رقم (13) لسنة 2023 الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تخصيص مبلغ (650,000,000,000) دينار لزيادة الشمول براتب الرعاية وكذلك زيادة الشمول براتب المعين المتفرغ (150,000,000,000) دين ار ضمن بند أولويات البرنامج الحكومي.

193 - اعداد دراسة سوق العمل في العراق الاحتياجات والاستراتيجيات خلال العقدين القادمين من قبل وزارة التخطيط بهدف حصر السياسات والاستراتيجيات الخاصة في مجال تطوير سوق العمل العراقي وتوفير فرص العمل اللائق وتطوير المهارات والقدرات والمعارف وتطوير التعليم المهن ي والتقني كما ضمنت الدراسة التعرف على مشكلات سوق العمل والتحديات التي تواجه العاملين في القطاع الرسمي وغير الرسمي.

194 - إن الصندوق الاجتماعي للتنمية المشكل في وزارة التخطيط يعمل على تمكين المرأة من خلال مشاركتها في مراحل العمل في بالقرى المستهدفة في المجتمعات الفقيرة والهشة من خلال:

• انتخاب ممثلين من سكان القرى ضمن لجان تسمى (اللجان المجتمعية) للأشراف على عملية اختيار المشاريع حسب الأولوية في القرى المستهدفة ويكون للمرأة تمثيل في تلك اللجان التي يتم انتخابها وبنسبة لا تقل عن ٣٠% من مجموع اعضاء اللجنة المجتمعية وقد تحقق عضوية حوالي ( 000 1 ) امرأة ضمن هذه اللجان لغاية شهر آب/أغسطس 2023 في ( 446 ) قرية في محافظات العراق كافة.

• اغلب المشاريع التي يتبنى الصندوق تنفيذها هي مشاريع خدمية في قطاعات التربية والصحة التحتية وبما يساهم وبشكل ضمني من تمكين المرأة في مجال التعليم والصحة وفي إطار بناء رأس المال البشري في المجتمعات الفقيرة التي غالباً ما تكون فيها المرأة مهمشة وضعيفة.

195 - أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن خلال هيئاتها تعمل على توسيع خططها وزيادة الاستحقاقات الاجتماعية من خلال فتح نافذة الشمول للتقديم على راتب الإعانة الاجتماعية فقد بلغ عدد المتقدمين أكثر من مليوني متقدم وقد تم فتح النافذة لمدة (3) أشهر وتم غلقها ف ي 22/11/2022 لغرض البدء بإجراء البحث الميداني من قبل الباحثين الاجتماعيين والإسراع بإنجاز معاملات المواطنين المشمولين وفق القانون فضلا عن توسيع قاعدة الشمول من خلال الاستفادة من الأموال المستردة من المتجاوزين وذلك لشمول حالات جديدة بالحماية الاجتماعية كما تم فتح نافذة الشمول للمعين المتفرغ لعام 2022 من خلال إصدار بطاقات الكي كارد لعدد كبير من المواطنين .

196 - تنفيذ المادة (9) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 من خلال التنسيق بين هيئة الحماية الاجتماعية مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمات الى الفئات المشمولة لغرض رفع المستوى المعيشي ولضمان حصولهم على الخدمات الاجتماعية في التربية و التعليم والصحة والسكن ومجالات أخرى ولتحقيق هذه الأهداف شملت هيئة الحماية الاجتماعية ( 050 477 ) امرأة من المستحقات للإعانة ،وقامت الدوائر المعنية في الهيئة بتنظيم دورات وندوات لغرض تدريب القادرين على العمل من المشمولين بهذا القانون لغرض إكسابهم الخبرة والمه ارة وترسيخ ثقافة العمل ومنحهم قروض لإقامة مشاريع صغيرة مدرة للمال والمساعدة على دخول سوق العمل بالتنسيق مع منظمات محلية ودولية وتدريبهم على آلية إقامة المشاريع وأيضاً قامت الهيئة وبالتنسيق مع وزارة التربية بدورات لمحو الأمية في الأقسام المعنية التابعة للهي ئة وإعداد برامج توعوية لبناء الأسرة والسلوك الاجتماعي وبالتنسيق مع وزارة الصحة لغرض إكمال الاستراتيجية الوطنية الخاصة بتنظيم الأسرة وبرامج صحية ونفسية لمرضى سرطان الثدي وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتقديم محاضرات متضمنة تعريف النساء بحقوقهن القانونية لحمايت هن من التعرض لأي شكل من أشكال العنف أو التمييز والاستغلال وأيضاً تقديم برامج ترفيهية لأطفال المشمولات بأحكام هذا القانون خلال مواسم العطل والأعياد .

197 - شمول إعداد كبيرة من النساء برواتب الحماية الاجتماعية فقد بلغت عدد الأسر التي تعيلها امرأة والتي شملت برواتب الحماية ( 492 450 ) أسرة لغاية نهاية العام 2022 .

198 - شمول ( 000 220 ) امرأة برواتب ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لغاية نهاية العام 2022 .

199 - بلغ عدد المستفيدات من برنامج الضمان الاجتماعي ( 795 26 ) امرأة.

200 - بلغ عدد المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية لسنة 2021و 2022 كما موضح في الجدول أدناه ( ) .

السنة

الذكور

الإناث

2021

979 884

425 492

2022

1 159 352

457 905

201 - تعمل الجهات المعنية في الاقليم مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبنك الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمة الدولية للهجرة والدول المانحة على تحسين وضع المرأة الاقتصادي وتعزيز قدرتها في مجال العمل والمشاريع الاقتصادية المستقلة والجدول ادنا ه يبين حجم القروض التي قدمت كدعم للنساء في المدن والقرى بمساعدة منظمة الهجرة الدولية (IOM) ( ) .

داخل المدن

القروض

(داخل المدن)

خارج المدن

القروض

( خارج المدن)

المستفيدين

المجموع (دينار)

المجموع

759

5 683 150 000

439

3 868 900 000

1 198

9 552 050 000

202 - تستقبل مراكز الشرطة الشكاوى الخاصة بالتحرش الجنسي وملاحقة مرتكبيها والقاء القبض عليهم وإيداعهم التوقيف بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية وفقاً للقوانين العراقية النافذة إذ جرمت المادة (402) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل ال تي نصت على:

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية أو بأحدي هاتين العقوبتين:

 من طلب أموراً مخالفة للآداب من أخر ذكراً كان أو أنثى.

 من تعرض لأنثى في محل عام بأقوال أو أفعال أو إشارات على وجه يخدش حيائها.

 وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة مالية إذا أعاد الجاني ارتكاب جريمة أخرى من نفس نوع الجريمة التي حكم من أجلها خلال سنة من تاريخ الحكم السابق .

وكذلك جرمت المادة (396) من القانون أنف الذكر التحرش الجنسي حيث نصت على:

 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس من اعتدى بالقوة او التهديد او بالحيلة او باي وجه اخر من أوجه عدم الرضا على عرض شخص ذكرا أو أنثى أو شرع في ذلك.

 فإذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر (18) سنة تكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

203 - وجرمت المادة (397) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) المعدل الاعتداء الجنسي إذ نصت على (يعاقب بالحبس من اعتدى بغير قوة او تهديد او حيلة على عرض شخص ذكرا أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس وكذلك وفق ما جاء في قانون العمل رقم (37) لسنة 2018 في مواده (10،11).

204 - تمت مراجعة قانون العمل لحكومة إقليم كردستان لتحديد العوامل التي تعيق المشاركة الاقتصادية للمرأة ورفع التوصيات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس الوزراء.

المادة (12) الصحة

التوصية رقم (34)

205 - بهدف ضمان جودة الخدمات الصحية وحصول المواطنين عليها ولتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والحد من الفقر وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والعدالة الصحية المنصوص عليها في المادة ( 30 ) (أولاً وثانياً) من الدستور العراقي صدر قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020.

206 - تضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات (2023-2025) رقم (13) لسنة 2023 تخصيص مبلغ (150,000,000,000) دينار الى وزارة الصحة للخدمات الصحية المشمولة بالضمان الصحي وبشكل تدريجي بخطة تقدمها الوزارة خلال ثلاثة أشهر ضمن بند أولويات البرن امج الحكومي.

207 - دفعت أزمة جائحة (كوفيد -19) حكومة العراق الى تطبيق (حالة طوارئ صحية) بفرض الحظر الكامل أو الجزئي للتجوال وإصدار قرارات إذ شُكلت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة الجائحة بموجب الديواني (97 لسنة 2020) الصادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء ، حيث ا تخذت حكومة العراق بعض الوسائل لمعالجة اثأر هذه الجائحة وعدم تأثر حقوق الإنسان بسببها وخاصة الحق في الحياة والصحة والتعليم ودعم المتضررين والحماية الاجتماعية وكذلك التصدي لجميع أشكال التمييز التي تتعرض لها النساء والفتيات والاستغلال والعنف وسوء المعاملة.

208 - اعداد وثيقة الاستجابة وخطة التعافي من تداعيات أزمة كوفيد -19 لعامي 2021-2022 وبالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي شملت عدة محاور لتمكين المرأة والحد من حالات التمييز ضد المرأة ومتابعة قضايا الفئات الهشة والمتضررة خلال الازمات.

209 - زيادة الميزانية الخاصة بالقطاع الصحي وانشاء نظام التأمين الصحي إذ بلغت الموازنة المصدقة لوزارة الصحة عام 2019 (6,031,748,469,198) فيما بلغت الموازنة المصدقة لوزارة الصحة عام 2021 (5,763,950,055,169).

210 - إن استراتيجية الصحة الإنجابية وصحة النساء، وصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال واليافعين تأخذ بنظر الاعتبار توفير خدمات ذات جودة لجميع النساء من دون تمييز وفي جميع المواقع الجغرافية (الحضر/الريف) وذات الإعاقة والنساء في مخيمات النزوح الداخلي واللاجئ ات من خلال المؤسسات الصحية داخل المخيمات وخارجها، علما أن التدخلات الصحية الموجهة لهذه الفئات مدرجة ضمن الإستراتيجية كما تأخذ بالحسبان توفير الخدمات الصحية الأساسية في الكوارث والأزمات الإنسانية.

211 - تقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية الخاصة بالنساء في سن الانجاب والامهات والحوامل والاطفال دون سن الخامسة من العمر اضافة الى خدمات الصحة المدرسية وبصورة مجانية.

212 - تنفيذ الاستشارة الطبية عن بعد في مجال تنظيم الأسرة ورعاية الحوامل في عدد من المراكز الصحية.

213 - تجهيز دوائر الصحة بعيادات متنقلة لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية فضلا عن خدمات تنظيم الأسرة في المناطق الفقيرة والنائية.

214 - تقوم فرق وزارة الصحة بإجراء زيارات ميدانية لمخيمات النازحين لتقديم الخدمات الصحية اللازمة والقيام بحملات صحية ومسوحات شعاعية والقيام بحملات تلقيح وخدمات الصحة الانجابية واجراء الفحوصات وتوفير العلاج لمرضى التدرن والمتابعة، الفحص من قبل المتخصصين في ال امراض السريرية والاحالة للفحص المختبري للكشف عن حالات عدوى فايروس العوز المناعي البشري والعدوى المنقولة جنسيا وتقديم الخدمات الوقائية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية، كذلك أنشئت مراكز صحية داخل مخيمات النازحين واللاجئين وتقديم خدمات الصحة الإنجابية وتم ثلت برعاية الحوامل والأمهات وتنظيم الأسرة إضافة إلى إنشاء صالات ولادة تؤمن رعاية توليدية طارئة.

215 - تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء والفتيات الناجيات من العنف بأشكاله وتنفيذ زيارات ميدانية الى مخيمات النازحين لغرض تقديم خدمات صحية توعوية في مجال الصحة النفسية.

216 - تقديم خدمات الصحة النفسية للمرأة في كافة المستشفيات والاستشاريات والوحدات والردهات النفسية من قبل اختصاصي الطب النفسي والباحثين النفسيين بالإضافة الى الوحدات التلطيفية في مستشفى الأورام التي تقدم خدمات الصحة النفسية من خلال الجلسات الفردية والجماعية ل لنساء من المرضى المراجعين من قبل الباحثة النفسية.

217 - إقامة عدة ندوات وورش حول العنف ضد المرأة للملاكات الطبية والعاملين في المستشفيات في أقسام الطوارئ وإقامة دورات تدريبية حول الصحة النفسية

218 - يوجد في العراق ما يقارب (1061) مركز رعاية صحية أولية يعمل بالبرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي وتم اجراء الفحص (166235) امرأة في عام 2022.

219 - قامت حكومة الاقليم بمعالجة الناجيات بحسب اتفاقية بين حكومة الاقليم والحكومة الالمانية وتم ارسال أكثر من ( 000 1 ) امرأة ناج ی ة الى دولة المانيا لمعالجتهن وخاصةً من الناحية النفسية.

220 - إن حكومة اقليم كوردستان تقدم عدة خدمات مختلفة من الناحية الصحية للنازحين واللاجئين حيث توجد مراكز صحية في جميع المخيمات بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات صحية في جميع المجالات، ويتم توفير الأدوية من قبل وزارة الصحة، وكذلك دورات للأطباء العاملين حول الصحة النفسية والمساواة بين الجنسين و يتم توفير فرق متنقلة في جميع المخيمات لتقديم الخدمات الصحية مثل الإسعافات الأولية لحالات الطوارئ، وإرسال الفرق الطبية، وسيارات الإسعاف والإمدادات، وتقديم الإرشاد وخدمات الصحة العقلية، وتساعد المنظمات الدو لية لتسهيل إيصال الأدوية والمستلزمات، والخدمات الطبية لمخيمات النازحين واللاجئين.

221 - أثناء جائحة كوفيد - 19 قدمت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان الخدمات اللازمة للنازحين واللاجئين بإجراء المسحات وتقديم العلاجات اللازمة أثناء الإصابة وتوفير اللقاحات أسوة ببقية مواطني الإقليم حسب التعليمات المتبعة بقرار من وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان بالتعاون مع منظمة اليونيسيف في تشرين الثاني 2021 (UNICEF) شُكِّلت (6) فرق للتطعيم ضد كورونا في مخيمات النازحين واللاجئين، أربعة منها في مخيمات النازحين و اثنان في مخيمات اللاجئين وتلقى الآلاف من النازحين و اللاجئين الجرعات الأولى و الثانية و الثا لثة من لقاحات كورونا، كما إن النازحين و اللاجئين الذين يعيشون خارج المخيمات يستطيعون الحصول على اللقاحات في المراكز التي خصصتها الحكومة دون استثناء أو تمييز حيث بلغ عدد النازحين واللاجئين الذين راجعوا المستشفيات (1,345,688) حالة، وعدد حالات ادخال الى المست شفى (33,654) حالة، وعدد الولادات (21,069) ولادة في عام 2022.

222 - تعمل حكومة الاقليم حسب استراتيجية صحة الام والطفل (2018-2022) حيث تقدم وزارة الصحة عن طريق المراكز الصحية التي تتضمن فيها وحدات الرعاية الصحية الاولية (238) حيث تقدم خدمات مجانية للمرأة الحامل منها:

• رعاية الام الحامل وبرنامج الاطفال حديثي الولادة من خلال تقدم الفحص الكامل والتحليلات اللازمة مع اللقاحات وكذلك الاستمرار في إعداد بطاقة النساء ذات الخطورة التي تحتاج الى عناية كاملة ومتابعة مستمرة.

• برنامج تنظيم الاسرة وزيادة عدد المستشفيات الخاصة بالنساء والولادة حيث تنشر في محافظات الاقليم (167) وحدة في المستشفيات والمراكز الصحية تقدم الخدمات والتوعية لاستخدام وسائل تنظيم الاسرة.

• يوجد (16) مركزا متخصصا للتوعية حول الزواج واجراء كافة الفحوصات اللازمة قبل الزواج لضمان الصحة للمتزوجين الجدد.

• وجود (3) مراكز متخصصة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في الاقليم مع وجود وحدات التوعية الصحية في المراكز الصحية بعدد (277) مركزا تقوم بالتوعية الصحية حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

• اطلاق حملات صحية متنوعة حول برامج الرعاية الصحية الأولية بمعدل حملة واحدة كل (3) أشهر للمناطق التي تحتاج الى رعاية صحية وتنفيذ حملات تلقيح الاطفال بعدد أربع حملات سنويا وحسب الحاجة وكذلك تنفيذ حملة التوعية لتقليل نسبة الزواج المبكر.

• تخصيص (12) مركز صحي لاستقبال النساء المعرضات للعنف.

223 - أقرت وزارة الصحة الخطة الاستراتيجية للسيطرة على الايدز والعدوى المنقولة جنسيا (2022-2021).

224 - إتاحة الخدمات الوقائية والعلاجية والإرشادية للمتعايشات مع الايدز في أماكن تقديم الرعاية الصحية ولكافة المستويات.

225 - توجد إحصائيات عن عدد الإصابات بشكل مفصل حسب الجنس حيث تشكل نسبة الإصابة بين النساء 17 في المائة من المجموع الكلي لعدد الإصابات بفيروس نقص المناعة الإيدز في العراق كما موضح في إحصائية دائرة الصحة لسنة 2022 الملحق رقم (5).

226 - توجد مراكز علاجية وإرشادية عدد (19) مركزاُ في كل محافظة واحد عدا بغداد تحتوي على مركزين وهذه المراكز مخصصة لمعالجة ومتابعة الحالات الصحية لجميع النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وبصورة مجانية وسرية تامة بالإضافة إلى خدمات الأسنان والخد مات الجراحية الأخرى.

227 - توجد مراكز فحص العوز المناعي بواقع مركز فحص واحد في أغلب قطاعات الرعاية الصحية الأولية والتي تقدم خدمات المشورة الصحية والنفسية والتوعوية قبل الفحص وبعده وبصورة مجانية.

228 - توجد خدمات الكشف المبكر عن العدوى المنقولة جنسيا (السفلس) .

229 - تقدم المشورة الكاملة قبل وبعد الزواج لجميع النساء المصابات كما تقدم خدمات الفحص الدوري كل ثلاثة أشهر لجميع النساء المتزوجات من الرجال المصابين بفيروس العوز المناعي الإيدز.

230 - تقدم خدمة الخط الساخن للإجابة عن الاستفسارات كافة ومساعدتهم على فهم حقيقة المرض وكيفية التعامل معهم.

231 - بلغ عدد النساء المصابات بفيروس العوز المناعي البشري الايدز (286) لغاية ايار2023.

232 - اعتماد الأدلة الوطنية المحدثة في طرائق التشخيص والمعالجة للإيدز والعدوى المنقولة جنسياً.

233 - اعتماد البروتوكولات العلاجية العالمية وضمن توصيات منظمة الصحة العالمية بخصوص الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية.

234 - تفعيل خدمات المشورة والفحص الطوعي الاسترشادي بمنأى عن الوصمة والتمييز.

235 - قامت وزارة الصحة في الاقليم بإجراء (272 ألف) اختبار فيروس نقص المناعة البشرية في أربيل لعام 2022، وتضمنت آخر احصائية حول المصابين بفايروس نقص المناعة المكتسب في الإقليم بمجموع (73) حالة منها (52) من مواطني الاقليم و (21) اجانب.

236 - انخفاض معدل وفيات الأمهات من (49,3) لكل (100,000) ولادة حية لعام 2021 الى (28) لكل (100,000) ولادة حية لعام 2022عدا اقل ی م كوردستان وفق بيانات وزارة الصحة وكما في الملحق رقم (6).

237 - إن رعاية الحوامل ما قبل الولادة هي ضمن المعدلات المقبولة إذ بلغت نسبة أكثر من زيارة بمعدل (87 في المائة ) ونسبة زيارة الحوامل أكثر من أربع مرات بمعدل (67 في المائة ) ووفقا لتقرير المسح العنقودي متعدد المؤشرات في عام 2018 المنفذ من قبل وزارة التخطيط، وبدعم فني ولوجستي من منظمة اليونيسف.

238 - اعداد الإستراتيجية الوطنية لتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات للأعوام 2021-2025، حيث ان تطبيق برنامج تنظيم الأسرة يخفض وفيات الأمهات بنسبة 30 في المائة .

239 - تطبيق برنامج M-Health في 40 مركزا صحي بشكل تجريبي.

240 - اعداد ميسرين من ملاكات التمريض والقبالة العاملة في وحدات النسائية والتوليد وحديثي الولادة وتدريب القابلات داخل وخارج المؤسسات الصحية واعداد برنامج تدريبي تنشيطي للقابلات المجازات.

241 - تطبيق برنامج الكتروني لإدخال بيانات وفيات الأمهات واعتماد أسباب الوفاة على وفق التصنيف الدولي العاشر.

242 - بناء قدرات العاملين في برنامج الرصد على التصنيف الدولي العاشر لوفيات الأمهات.

243 - تم تشكيل لجنة مركزية خاصة برصد وفيات الأمهات والاستجابة ولجان فرعية على مستوى دوائر الصحة في المحافظات وعلى مستوى المؤسسات الصحية لدراسة وفيات الأمهات ووضع التوصيات اللازمة للحد من وفيات مماثلة وتجاوز المعوقات.

244 - حدد قانون العقوبات في المادتين (417 و 418) جزاء لكل امرأة تجهض نفسها أو من اجبرها على الإجهاض وحدد عقوبات خاصة بهذا الشأن كما شدد العقوبات إذا كان الجاني من الأطباء أو الصيادلة أو الكيميائيين أو القابلة أو أحد معاونيها.

245 - بشأن إباحة الإجهاض قانونا في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم والخطر على حياة الحامل أو صحتها والتشوه الشديد للجنين، وكفالة حصول النساء على خدمات الإجهاض المأمون وخدمات ما بعد الإجهاض المقدمة من العاملين الطبيين المدربين، نود أن نبين مشروع قانون العقوبات الجديد اخذ بنظر الاعتبار تعديل بعض النصوص المتعلقة بما يؤمن حماية المرأة في حالات الاغتصاب.

246 - إن قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 عالج هذا الموضوع وفق نص المادة (417) فقرة (4) والتي نصت على (يعد ظرف قضائياً مخففاً اجهاض المرأة نفسها اتقاء لعار إذا كانت قد حملت سفاحاً).

247 - إن وزارة الصحة اصدرت تعليمات وضوابط محددة لشمول النساء بإجراءات عملية جرف الرحم وانهاء الحمل العلاجي، كذلك تقدم الخدمات صحية للنساء في أثناء الإجهاض وخدمات ما بعد الإجهاض ومنها خدمات تنظيم الأسرة الفورية لما بعد الإجهاض لضمان عدم حصول أحمال غير مرغوب فيها مما تؤثر سلبا على حياة المرأة وصحتها.

248 - تنفيذ القانون رقم 38 لعام 2013 تنفيذا كاملا لضمان حصول جميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة على خدمات صحية عالية الجودة، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وإتاحة ترتيبات تيسيريه معقولة لهن، وهنالك مراكز تأهيل بواقع (20) مركز تأهيل معاقين ومستشفي ات تأهيلية بواقع (2) من مستشفى ومراكز وورش إطراف صناعية بواقع (22) في بغداد والمحافظات تقوم بتقديم الخدمات التأهيلية بالإضافة الى الخدمات الصحية المقدمة من قبل مراكز الرعاية الصحية الأولية.

249 - تدريب الملاكات العاملة في مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة (مستشفى مركز التأهيل، مركز الأطراف). وإقامة الدورات والندوات للملاكات الطبية والصحية العاملة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في داخل العراق وخارجه.

250 - تقديم خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية تخص النساء والفتيات ذوات الإعاقة من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز التأهيل والمستشفيات العامة وحسب ما جاء في المادة (15) من قانون (38) لسنة 2013.

251 - إن الخدمات الطبية المقدمة لذوي الإعاقة (بالغين ونساء وأطفال) التي تشمل توزيع المعينات الطبية وصناعة الأطراف الصناعية هي خدمات مجانية.

الزواج والعلاقات الأسرية

المادة (16)

التوصية رقم (36)

252 - اھتم الدستور العراقي بالأسرة بوصفها أساس المجتمع، وعلى الدولة حمايتها إذ جاء في المادة 29 من الدستور (الأسرة أساس المجتمع وتحافظ الدولة على ك ی انھا وق ی مھا الد ی ن ی ة والأخلاقية والوطنية). كما نصت (الفقرة اولا/ب) من ذات المادة ”أ ن الدولة تكفل حما ی ة ا لأمومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشأة والشباب وتوفر لھم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم “ . اما (الفقرة ثان ی ا ) من ذات المادة فقد نصت على ” ان للأولاد حق على والد ی ھم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق على أولادهم في الاحترام والرعاية ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة “ . كما حظي الأطفال بصورة خاصة باهتمام الدستور العراقي إذ حظرت (الفقرة ثان ی ا ) من (المادة 29 (كل أشكال الاستغلال الاقتصادي للأطفال، وان الدولة كف ی لة بحما ی تھم، وتتخذ في سب ی ل ذلك كل الإجراءات الكفيلة بحما ی تھم أما (الفقرة /را بعا ) من ذات المادة، فقد منعت كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع، كما نصت (المادة 30 الفقرة اولا) من الدستور العراقي ان الدولة تكفل للفرد والأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش في ح ی اة كريمة تؤمن لھم الدخل المناسب والسكن الملائم ويظهر جليًا بأن الدستور العراقي قد أولى الأسرة اهتمام كبير كونها اللبنة الأساسية لمجتمع صالح .

253 - عرف قانون الأحوال الشخصية رقم (188 لسنة 1959) الزواج في الفقرة الأولى من المادة الثالثة بأنه (عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا يراد منه إنشاء النسل والحياة المشتركة) واشترط القانون لذلك تمام الأهلية لكن هذهِ المادة أجازت الزواج لمن أكمل سن 15 عاما بشرط موافقة المحكمة وموافقة ولي الأمر أيضا، أما من كان دون 15 عاما فلا يمكن أن يعقد زواجه في المحكمة، ولابد من الإشارة للفقرة (5) من المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي عاقبت الزوج الذي يعقد زواجه خارج المحكمة بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تز يد على سنة أو بالغرامة مالية، وتكون العقوبة بالحبس بمدة لا تقل عن (3) سنوات ولا تزيد عن (5) سنوات أن حصل الزواج مع قيام الزوجية (أي زوجة ثانية).

254 - أفرد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ الباب الرابع منه لحماية الأسرة وتحت عنوان الجرائم التي تمس الأسرة حيث جاء في المادة 376 منه ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من توصل إلى عقد زواج له مع علمه ببطلانه لأي سبب من أ سباب البطلان شرعا او قانونا وكل من تولى أجراء هذا العقد مع علمه بسبب بطلان الزواج وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان الزوج الذي قام في حقه سبب البطلان قد اخفى ذلك على الزوجة او دخل بها بناء على العقد الباطل “ ، كما أن الفقرة (1 من المادة 383) نصت على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة مالية من عرض للخطر سواء بنفسه او بواسطة غيره شخصا لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره او شخصا عاجز عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية).

255 - اشارت المادة (2) من الدستور العراقي على أن الإسلام مصدر اساسي للتشريع وأوردت ذات المادة في الفقرة (أ) حكما بعدم جواز سن أي قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام مع ضمان الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي وضمان كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين في ذات المادة من الدستور.

256 - إن قانون الأحوال الشخصية أشار في المادة (3) الى الشروط واجب توفرها لإعطاء الإذن بالزواج بأكثر من واحدة حيث لا يتم ذلك إلا بإذن القاضي ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين (أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة وأن تكون هناك مصلحة مش روعة )، وإذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي كما كفلت المادة أنفا عقوبة لكل من أجرى عقدا بالزواج بأكثر من واحدة خلافا لما ذكر.

257 - ومن اجل تقليل حالات الزواج التي تقع خارج المحاكم ولتلافي ذلك صدر التعديل رقم21 لسنة 1978 لقانون الأحوال الشخصية متضمنا نص جديد يجيز فيه استثناءً لمن أكمل الخامسة عشر من عمره أن يحصل على موافقة وليه الشرعي وكذلك إذن القاضي لغرض الزواج بعد ثبوت اهليته و قابليته البدنية وهذا ما اشارت اليه المادة (8) من القانون.

258 - لتسهيل ضوابط واجراءات عقود الزواج في العراق أصدر مجلس القضاء النموذج الإلكتروني لاستمارة التقديم لعقد الزواج 2021 إذ تُسجل بيانات (الرجل والمرأة) في النموذج الالكتروني وبعد اكمال عملية التسجيل على رابط استمارة عقد الزواج ترسل رسالة نصية لكلا الطرفين ل لمثول امام القاضي لاستكمال الإجراءات القانونية في اتمام عقد الزواج ولا يتم العقد إلا بحضور الزوج والزوجة، وبعد التأكد من أوراقهما الرسمية قبل البت بهذا الزواج.

259 - شكلت وزارة الهجرة والمهجرين لجان لغرض متابعة ومعالجة عقود الزواج للنساء النازحات المتزوجات خارج المحكمة.

النساء ذوات ال إ عاقة

التوصية رقم (38)

260 - كفل الدستور العراقي في المادة ( 32 ) رعاية الدولة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع.

261 - إن قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 تضمن جميع التدابير المأخوذة لفئة ذوي الإعاقة من النساء والرجال من دون تمييز والذي بموجبه أسست هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة لتكون الجهة الرسمية الممثلة عن الاعاقة في العراق والتي ت سعى الى توفير الحياة الكريمة لهم ونشر ثقافة احترام العوق وقبول العجز بوصفهم جزء من التنوع البشري والطبيعة الانسانية حيث قامت الهيئة وبالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بالآتي:

• منح التأمين الصحي مجانا لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.

• تخصيص مقاعد دراسية للقبول في الدراسات العليا.

• تأمين التعليم الابتدائي والثانوي بأنواعه لذوي الاعاقة.

• التدريب المهني المناسب وتوفير فرص عمل متكافئة في مجال العمل والتوظيف وفقاُ لمؤهلاتهم مع إلزام دوائر الدولة والقطاع المختلط بتشغيل بنسبة معينة مع مراعاة نوع الاعاقة والعمل.

• دعم مشاركة المتميزين رياضيا من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الانشطة والمؤشرات الوطنية والدولية.

• تخفيض اسعار تذاكر السفر الجوي بمقدار (50 في المائة ) ولمرتين في السنة.

• اعفاء ضريبية بنسبة (10 في المائة ) مع منح قروض ميسرة نقدية شهرية تتناسب مع نسبة العجز.

• السماح لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة استيراد وسائل النقل الفردية معفاة من الضرائب والرسوم .

• منح المعين المتفرغ لذوي الاعاقة راتباً شهرياً مقداره مئة وسبعون ألف دينار إذا لم يكن المعين المتفرغ موظف، وإذا كان المعين موظف يمنح اجازة لمدة سنة براتب تام.

262 - هناك مسودة مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 معروض أمام مجلس النواب وبانتظار التصويت عليه.

263 - إعداد الخطة الوطنية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام (2022-2024) من قبل هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واستهدفت الأشخاص ذوي الإعاقة من الذكور والإناث من الفئات العمرية المختلفة بإقامة المهرجانات الرياضية وور ش العمل لتحفيز الدور الإعلامي بنشر الاهتمام والوعي لذوي الإعاقة ومتابعة تحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية/قطاع التنمية البشرية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2020 -2030، المتعلقة بهم وعملية الدمج التربوي للتعليم الشام ل وشعب التربية الخاصة.

264 - هناك تنسيق مع دوائر وزارة الصحة والوزارات الساندة مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الثقافة، وزارة التخطيط/الجهاز المركزي لل إ حصاء، شبكة الاعلام العراقية ضمن برنامج التأهيل المجتمعي الذي يهدف الى ايصال الخدمات التأهيلية الى ذوي الإعاقة فضلا عن دمجهم في المجتمع.

265 - عملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - هيئة رعاية ذوي الإعاقة على تقديم التسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة في نظامي التعليم والتربية والصحة والـتأييدات الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة وعلى فق الجدول الاتي:

نوع التأييد

ذكور

إناث

المجموع

إعفاء ضريبي على السيارات

6513

3069

9582

تخصيص مقاعد في الدراسات

758

521

1279

تأمين صحي

726

474

1200

تخصيص نسبة من المبيعات

28

18

46

تخفيض أجور السفر

97

41

138

دورات

1

3

4

266 - إن الخدمات التي تقدمها هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تشمل الفئات كافة بالتنسيق مع وزارة الصحة لهذه الفئة دون تمييز على وفق قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وكانت الخدمات المقدمة لغاية (31-10-2022) وفقاً للاتي:

• التفرغ الوظيفي للأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بلغ عدد الذكور (2223) وعدد الإناث (2078).

• راتب معين للأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بلغ عدد الذكور (175197) وعدد الاناث (119251).

• مقاعد دراسية للأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بلغ عدد الذكور (2134) وعدد الاناث (1036).

• تأمين صحي للأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بلغ عدد الذكور (2112) وعدد الاناث (813).

• استيراد السيارات للأشخاص من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بلغ عدد الذكور (24330) وعدد الاناث (8708).

• أجور السفر للأشخاص من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بلغ عدد الذكور (852) وعدد الاناث (289).

• تعينات للأشخاص من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بلغ عدد الذكور (897) وعدد الاناث (405)

• مستلمين لراتب الأشخاص من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بلغ عدد الذكور (119117) وعدد الاناث (80652).

267 - بلغ عدد المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعي من ذوي الإعاقة للسنوات 2021و2022 كما  هو مبين في الجدول أدناه ( ) :

السنة

الذكور

الإناث

2021

50314

57711

2022

50704

58397

268 - بلغ عدد المشمولين من ذوي الإعاقة براتب المعين للسنوات 2021و2022 كما مبين في الجدول أدناه ( ) :

السنة

الذكور

الإناث

2021

8916

6867

2022

15654

12049

269 - فيما يخص اقليم كوردستان استنادا للمادة (10) الفقرة الثالثة من قانون حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الاقليم يجب تعيين ما نسبته (5 في المائة ) من الاشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في مؤسسات القطاع العام وتدريبهم وتأهيلهم في المجالات الحرفية والوظيفي ة . حيث بلغ عدد الموظفين المعاقين بعد مراجعة اللجنة الطبية (12068) موظفاً في دوائر ومؤسسات الحكومة حيث بلغ نسبة الاشخاص من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة (14 في المائة ) من مجموع هؤلاء.

270 - جميع الاشخاص من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة يتمتعون بحقوق (التعليم، الصحة، التعيين في القطاعين العام والخاص، المساعدة المالية) بحسب ما ورد في القانون رقم (22 لسنة 2011) والتعليمات التي صدرت بشأنها وجميع الوزارات المعنية مسؤولة وملتزمة بتنفيذ ما ورد في القانون المذكور.

271 - تشكيل مجلس رعاية وتأهيل ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الاقليم بأشراف وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلي وزارات (الصحة، التربية، الداخلية، العدل، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، بالإضافة الى ممثل من الجمعيات والمنظمات المعنية بشؤون الاشخاص ذ وي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ).

272 - تمتع الاشخاص من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الاقليم بمنحة مالية وتسعى الحكومة الى زيادة هذه المنحة استنادا الى درجة الاعاقة، واحصائيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يبلغ عدد الأشخاص من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة الذين يتلقون رواتب كالاتي :

• العدد الكلي للأشخاص الذين يتقاضون راتب الاعانة (78335) شخصًا.

• عدد الأشخاص المعاقين الذين يتقاضون راتب قدره (150,000) دينار (72718) شخص

• عدد العمال المعاقين الذين يتقاضون راتب قدره (100,000) دينار (5617) شخص كونهم موظفين في دوائر ومؤسسات الحكومة.

273 - فيما يخص مساعدة الشخص المتفرغ لإعالة الاشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في حكومة الاقليم تعليمات خاصة بهذا الشأن مثل منح اجازة للموظفين ويتم تجديدها سنويا، حيث بلغ عدد الموظفين في دوائر الحكومة الذين حصلوا على اجازة الاعالة براتب كامل والمسجلين لد ى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (1997) موظـف/موظـفة .

274 - مُنحت اجازة الاعالة للمعلمين والمعلمات للاهتمام بذوي الاعاقات في وزارة التربية لما يزيد عن (700) معلم ومعلمة في الإقليم.

275 - تتمتع الموظفة التي تقوم بإعالة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة والاعاقة والامراض القاتلة بإجازة الامومة، مستندة الى التقرير الطبي للمريض.

النساء والفتيات اللاجئات والعائدات والمشردات داخليا

التوصية رقم (40)

276 - أ قر العراق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2021 ، الخطة الوطنية لإعادة النازحين الى مناطقهم الأصلية المحررة ،التي تضمنت متطلبات واحتياجات النازحين وحددت اهم التحديات والعقبات التي تحول دون عودة النازحين والبرامج المقترحة لمعالجة كل تحدي والبرام ج والمشاريع الواجب تنفيذها لحل كل مشكلات النازحين والعمل جاري على تنفيذ ماورد فيها مع الجهات ذات العلاقة حيث تم الاخذ بنظر الاعتبار البرامج والأنشطة التنفيذية لإعادة النازحين ،وكذلك إعادة بناء دور النازحين المتضررة بسبب النزاع وترميمها والمبالغ اللازم توف يرها بهذا الملف والمصالحة الوطنية والاستقرار والتأهيل والتنمية المجتمعية ما بعد العودة والعمل المستمر في انجاز الأهداف المدرجة.

277 - صدر قرار مجلس الأمن الوطني رقم (9) لسنة 2022 الخاص بالتدقيق الأمني مقتصرا على النازحين المتواجدين خارج العراق فقط دون غيرهم من نازحي الداخل.

278 - بخصوص العودة الامنة وتهيئة السبل امام النازحين داخلياً فان توابع وزارة الداخلية عملت على بسط الآمن واستتبابه بفتح مراكز الشرطة ووضع السيطرات والتدقيق الامني بهدف تسهيل العودة الامنة للنازحين وتذليل العقبات التي تواجههم.

279 - عدد النساء المتأثرات بالنزاع والحاصلات على بطاقة أمنية ( 341 36 ).

280 - عدد المستفيدين من تسهيلات منح الوثائق المدنية للنساء والأطفال في ظروف النزاع ( 219 61 ) وثيقة.

281 - خصصت منح العودة ضمن موازنة وزارة الهجرة والمهجرين وزيادة التخصيصات المالية لموازنة 2023 وشمول النساء المعيلات من الارامل والمطلقات والفاقدات لعوائلهن لضمان فرص العيش الكريم والعودة والاستقرار إذ بلغ عدد العوائل العائدة من النازحين بالمنح المالية للسنو ات من 2019 ولغاية آذار 2023 (99317) عائلة وإن عدد العوائل التي تعيلها امرأة والتي شملت بالمنح المالية (13799) عائلة.

282 - تم شمول ( 551 28 ) عائلة عائدة بالمنحة المالية البالغة مليون ونصف دينار خلال عام 2022 وتم شمول ( 683 9 ) عائلة عائدة بالمنحة المالية خلال عام 2023 .

283 - بلغت عدد العوائل العائدة والمندمجة والنازحة ولغاية 1/4/2023

 عدد العوائل العائدة ( 129 507 ) عائلة عائدة.

 عدد العوائل المندمجة ( 408 1 ) عائلة مندمجة.

 عدد العوائل التي لاتزال في النزوح ( 499 438 ) عائلة نازحة.

 بلغت نسبة العودة 57,1 في المائة.

284 - إن عدد المخيمات التي أغلقت هو 149 مخيم، وعدد المخيمات المتبقية هو (27) مخيم مقسمة على النحو:

 محافظة نينوى (1) مخيم، وهو مخيم الجدعة الذي يعد محطة للتأهيل النفسي للنازحين.

 محافظة سليمانية (4) مخيم

 محافظة اربيل (6) مخيم.

 محافظة دهوك 16 مخيم.

 المجموع الكلي للعوائل في مخيمات النزوح (36563) عائلة / (177584) فرد

 المجموع الكلي للعوائل العائدة من مخيمات النزوح (90180) عائلة/ (451498) فرد.

 المجموع الكلي للطاقة الاستيعابية للمخيمات (57873) وحدة سكنية.

 المجموع الكلي للوحدات المشغولة (42996) وحدة سكنية

285 - فتحت مكاتب بديلة لدوائر الأحوال المدنية في بداية النزوح لغرض اصدار المستمسكات للعوائل النازحة حيث تم فتح مكتب بديل للإصدار في قضاء المحمودية لأهالي الانبار ومكتب محافظة النجف لأهالي نينوى.

286 - شكلت وزارة الهجرة والمهجرين فرق ميدانية بالاشتراك مع وزارة الداخلية لغرض اصدار الوثائق الرسمية للنازحين التي فقدت اثناء النزوح حيث أصدرت هذه الفرق أكثر من (100,000) وثيقة رسمية للنازحين.

287 - أصدرت المديرية العامة لشؤون الناجيات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ( 293 ) مستمسك رسمي للناجيات والناجين الذين فقدوا مستمسكاتهم.

288 - نفذت وزارة التخطيط بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا (الإسكوا) البرنامج الاختباري لإعادة تأهيل المناطق الخارجة من النزاع والمجمعات الهشة في ثلاث محافظات (نينوى – صلاح الدين – الانبار) يهدف هذا البرنامج بشكل أساسي الى تعزيز الحوكمة ا لمحلية في سبيل التصدي للتحديات العديدة التي نشأت عن احتلال التنظيمات الارهابية لعدد من المحافظات في العراق في سبيل رفع قدرات المؤسسات المحلية المعنية في الاستجابة لشروط ومتطلبات عودة النازحين الى المناطق المحررة وتحديداً لضمان عودتهم الى اماكن سكنهم المدمر ة واعادة ترميم النسيج الاجتماعي وتوفير الخدمات الاساسية اللازمة لتأمين سبل العيش وتحقيق السلام والاستقرار وفي الوقت نفسه وضع الاسس السليمة المطلوبة للشروع في مسار طويل من اعادة الاعمار والتنمية المستدامة والعادلة.

289 - قيام مفارز معالجة الألغام وزارة الدفاع والجهات العسكرية الأخرى وبشكل مستمر بإزالة العبوات الناسفة وتأمين المناطق المحررة من أجل سلامة العوائل العائدة الى مناطق سكناهم.

290 - اصدر مجلس الوزراء الأمر الديواني رقم (40 لسنة 2021) المتضمن تأليف اللجنة العليا لإغاثة النازحين برئاسة وزير الهجرة والمهجرين تتولى اللجنة دعم ومساعدة النازحين ومتابعتهم في حالة الطوارئ وإعادة استقرارهم واندماجهم عند العودة وكذلك تنفيذ الخطة الوطنية لإ عادة النازحين إلى مناطقهم الأصل المحررة وتتألف اللجنة من (16 جهة حكومية) فيها نائب الأمين العام لمجلس الوزراء وممثلون عن (11 وزارة) لا تقل درجتهم الوظيفية عن وكيل وزير، إلى جانب رئيس صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية فضلاً عن ممثلين ع ن مراكز العمليات الوطني، ومديرية الدفاع المدني ،وقيادة العمليات المشتركة ودائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

291 - منحت وزارة الهجرة والمهجرين الأولوية للنساء النازحات بتوفير المساعدات والبرامج والمشاريع والدورات التدريبية للنساء لغرض الإفادة منها لاحقا عند عودتهم لمناطقهم وخصصت الكثير من الاموال بهذا المجال منذ 2014 ولغاية الان، وهناك تنسيق بين الوزارة مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية لغرض خلق فرص عمل للنساء بالإضافة الى دور الوزارة في توفير التخصيصات اللازمة للمشاريع المدرة للدخل ضمن موازنة الوزارة وشمول أكبر عدد من النساء المعيلات لعوائلهن.

292 - يتمتع اللاجئين في العراق من الذين تم قبول لجوئهم بالإقامة الدائمة والمشروعة بحرية التنقل من دون قيد أو شرط بحسب ما نصت عليه القوانين النافذة الخاصة بحقوق اللاجئين، كما يسمح للاجئ الذي يحمل هوية اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين بحرية مزاولة العمل بموجب قا نون اللاجئين السياسيين ولم تؤشر لدى وزارة الهجرة أي حالات إساءة معاملة للاجئين.

293 - يعد موضوع الدور المهدمة من اهم أسباب عودة النازحين حيث تقدر عدد الدور المهدمة كليا او جزئيا بأكثر من (30000) ثلاثون ألف دار و (421) قرية وحددت المبالغ المطلوبة لإعادة تأهيل هذه الدور والقرى علما إن وزارة الهجرة وبالتنسيق مع المنظمات الدولية كمنظمة الهج رة الدولية قامت بترميم (4100) دار في محافظة نينوى وصلاح الدين والانبار وكذلك نسقت الوزارة مع الجهات المعنية كوزارة الدفاع من اجل رفع المخالفات الحربية والمتفجرات التي تلوث الأراضي التي تعد من عوائق عودة النازحين.

294 - صدر النظام رقم (1 لسنة 2021) التعديل الأول لنظام صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة من العلميات الإرهابية رقم (3) لسنة 2017 الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (89) لسنة 2021.

295 - تم اقامة عدة مشاريع لتشغيل النساء النازحات (مشروع الخياطة والحياكة ومشروع تصنيع الاغذية ومشروع الاعمال اليدوية ومشروع الرسم على الزجاج وغيرها من المشاريع حيث بلغ عدد المستفيدات من هذه المشاريع ( 323 ) امرأة.

296 - عملت وزارة الهجرة والمهجرين على اقامة ( 21 ) دورة تدريبية مختلفة لتمكين المرأة اقتصادياً حيث شملت الدورات ( 140 1 ) امرأة، فضلا عن التمكين الاقتصادي لـ ( 300 ) امرأة من المعيلات لعوائلهن في مناطق النزوح والعودة.

297 - اقامة ( 54 ) جلسة حوارية توعوية بمختلف المجالات لتمكين المرأة اجتماعياً من قبل وارة الهجرة والمهجرين وبمشاركة ( 941 ) امرأة.

298 - تأهيل ( 400 ) ناجية من العنف الجنسي وادماجهن فـــي مناطق النزوح والعودة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين.

299 - منحت حكومة اقليم كوردستان للنازحين واللاجئين حق العمل كمواطني الإقليم حيث إن نسبة ( 63,5 في المائة ) من النازحين و ( 87,9 في المائة ) من اللاجئين منخرطون في العمل.

300 - هناك عدة إجراءات اتخذتها وزارة الهجرة والمهجرين تعنى بملف الأقليات وشمولهم بالمنح المالية والاغاثية المتنوعة وشمول الناجيات الايزيديات بمنح استثنائية وفتحت مكاتب في مناطق الأقليات لتسهيل إجراءات العودة لهم.

301 - بلغ عدد المستفيدات من راتب الناجيات ( 002 1 ) لغاية شهر آب 2023.

302 - كفل قانون الناجيات الايزيديات التعويض المادي والمعنوي وتأمين حياة كريمة لهم، واعادة تأهيل ورعاية الناجيات واعداد الوسائل الكفيلة لدمجهم في المجتمع ومنع تكرار ما حصل من انتهاكات بحقهم.

303 - فتح مراكز معالجة ودعم وتأهيل النساء الناجيات من قبضة داعش في محافظة دهوك، وفتح (50) مركزاً للتوعية وتقديم الخدمات الصحية والنفسية في داخل المخيمات في اقليم كوردستان.

304 - وبهدف الحفاظ على حياة اللاجئين والنازحين نظمت ادارات المخيمات في الاقليم الدخول والخروج للمخيمات فلا يحق لغير اللاجئين وموظفي الحكومة والمنظمات الإنسانية العاملة الدخول الى المخيمات.

305 - قدمت حكومة الاقليم كافة التسهيلات لجميع النازحين واللاجئين دون اي تمييز ب ی ن المكونات الإثنية أو الدينية أو القومية أو المذهبية إضافة الى رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من الاطفال والنساء.

306 - ان الحكومة العراقية متمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين والجهات ذات العلاقة تعمل على ضمان حقوق اللاجئين الى العراق بحسب القوانين والتعليمات الخاصة بهذا الامر وبالأخص قانون اللاجئين السياسيين رقم (51) لسنة 1971، حيث نظم وضع اللاجئين بما لا يتعارض مع مبادئ ح قوق الانسان والمعايير الدولية لضمان حقوق اللاجئين، وهناك مقترحات عديدة لتطوير احكامه بما يضمن توافقه مع المعايير الدولية بشكل اوسع.

307 - إن قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017 الذي نظم شؤون اقامة الاجانب في العراق، يحترم حقوق المقيمين على اراضيه وفقاً لهذا القانون او حتى ممن يتعارض وجودهم مع احكامه وفقاً للمعايير الدولية ومنها مبدأ عدم الاعادة القسرية المقرر بموجب العرف الدولي او بموج ب الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان ذات الصلة، وهناك مسودة مشروع التعديل الأول لقانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 وهو قيد الدراسة.

308 - إن قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 عالج موضوع انعدام الجنسية على نحو وافٍ في العديد من مواده.

جمع البيانات

التوصية رقم (42)

309 - تنفيذا للبرنامج الحكومي تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة العراقية (2023-2030) في 8 اذار2023 وقد اعتمدت الاستراتيجية جملة من الأهداف الموزعة على محاور الاستراتيجية الخمسة وقد احتل موضوع البيانات والإحصائيات الخاصة بملف وقضايا المرأة حيز كبير جداً بدءً من التحضيرات الأولية وانتهاءً بالتوجيهات التي صدرت للجهات المعنية بالتنفيذ من خلال البدء فورًا ببناء قاعدة بيانات رصينة ومعتمدة في شأن قضايا المرأة لغرض تحليلها وتحديد الفجوات والعمل على تلافيها من خلال أولويات وخطط مرحلية تمتد لغاية 2030.

310 - العمل على تنفيذ محور البيانات والمعرفة ضمن خطة التمكين الاقتصادي للمرأة في العراق من خلال تعزيز بيئة جمع البيانات المعنية بتسجيل الاعمال غير الرسمية (غير المنظمة) للنساء في القطاع الخاص في العراق مثلاً الصناعات المنزلية والعاملات لحسابهن الخاص ويجري ا لعمل على اعداد مسح حول عمل المرأة في القطاع الخاص المنظم وغير المنظم.

311 - توفير قاعدة بيانات ضمن اهداف التنمية المستدامة (ٍSDGs) 2030، المتعلقة بالسكان والتشغيل والقوى العاملة والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وقد اُعد تقرير وطني حول أوضاع النساء في العراق من قبل وزارة التخطيط إذ استع رضت كل المؤشرات الخاصة بالمرأة بما يرسم صورة واضحة عن وضع المرأة العراقية.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل المادة 20 (1) منها

التوصية رقم (43)

312 - ان العراق مستمر في دراسة الانضمام الى الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقيات حقوق الانسان في إطار الامم المتحدة من خلال وضع تصورات لأليات تطبيقها على الصعيد الوطني واختيار الوقت المناسب لاتخاذ القرار بذلك، مع ملاحظة ان العراق أقر للمفوضية المستقلة لحقوق ال انسان في العراق صلاحية تلقي الشكاوى الفردية والبلاغات وهو اجراء يدخل في سياق تهيئة الظروف لدراسة اصدار الاعلانات.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

التوصية رقم (44)

313 - إن العراق يتخذ من اعلان ومنهاج عمل بيج ي ن اطارا مرجعيا لجميع سياساته المعنية بالنهوض بالمرأة وإلغاء التمييز القائم على أساس الجنس ويظهر ذلك في العديد من الاستراتيجيات والخطط التي تهدف للإعمال التمييز الإيجابي لتمكين النساء اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا م ن أجل المشاركة وفقا لمبدأي التكافؤ والمساواة وتمثيل الحقوق التي يقرها الدستور لضمان الدور الفاعل لهن بوصفه محركاً للنمو ومصدر للإنعاش الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والمشاركة في صنع واتخاذ القرار السياسي إذ تركز الدولة في الاصلاح والتغيير بما يزيد من قدرات النساء ويمكّنهن أسريا ومجتمعيا على اتخاذ القرار الأسري لإعداد اسرة ولمجتمع متماسك، ويبعدهن عن حالات الفقر والعوز والعنف والخوف ويضمن لهن جودة في الحياة المعززة للكرامة الانسانية والنمو المستدام.

314 - شُكلت اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ منهاج عمل (بيج ي ن+30) برئاسة دائرة تمكين المرأة وعضوية الجهات الحكومية المعنية والمنظمات الدولية والمحلية حيث تتولى هذه اللجنة اعداد التقرير الثاني للعراق لتنفيذ منهاج عمل (بيج ي ن+30) .

تعميم الملاحظات الختامية

التوصية رقم (45)

315 - يعد هذا التقرير تقريراً وطنياً مشتركاً إذ أعدته اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية برئاسة السيد وزير العدل وعضوية عدد من الجهات الحكومية المعنية حيث تم تعميم هذه الملاحظات الختامية على مجلس النواب وبرلمان إقليم كوردستان ومجلس القضاء الاعلى والامان ة العامة لمجلس الوزراء والوزارات والهيئات الحكومية وذلك من أجل جمع المعلومات اللازمة التي يتطلبها إعداد مسودة التقرير من قبل دائرة حقوق الانسان في وزارة العدل وعرضها إلى اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية للمصادقة عليه ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

316 - إن عملية جمع المعلومات استمرت حتى تاريخ تقديم التقرير وذلك من أجل تحديث المعلومات المطلوبة، إذ عُقد اجتماع اللجنة الوطنية لكتابة التقارير لمناقشة مسودة التقرير وتم إقرارها ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وإرسالها إلى لجنتكم الموقرة عن طريق وزا رة الخارجية العراقية.

المساعدة التقنية

التوصية رقم (46)

317 - تعمل دائرة تمكين المرأة من خلال العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية العاملة في العراق إلى جانب صندوق الأمم المتحدة للسكان والبنك الدولي وعدد من السفارات ومنظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث والفكر في الجامعات العراقية.

318 - اهتمت حكومة الإقليم بجانب التدريب وبناء القدرات لما له من دور في صقل المواهب والاستفادة من الخبرات والتجارب في المجالات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان ومنها مجال حقوق المرأة، حيث قامت الجهات المعنية بعقد ورش عمل بالتعاون مع المنظمات الدولية في مجال المر أة مثل (NFPA, WHO, UNHCR UNCIEF,IRC, UNAMI, UNDP)

التصديق على المعاهدات

التوصية رقم (47)

319 - إن العراق منضم الى (8) صكوك دولية رئيسية بحقوق الانسان وأنشأ اليات وطنية لتعزيز مفاهيم حقوق الانسان في الدولة العراقية، كما إن انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم قيد الدراسة وذلك لعدم إدماج معايير الاتفا قية مع النصوص التشريعية وخاصة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وقانون العمل وقانون التنظيم النقابي وقانون الحماية الاجتماعية وتعليمات ممارسة الأجانب العمل في العراق، وكذلك عدم إدماج هذه المعايير مع الآليات الوطنية.