GENERAL
CCPR/C/SR.1876
16 March 2009
ARABIC
Original: ENGLISH
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة السبعون
محضر موجز للجلسة 1876
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف،
يوم الجمعة، 20 تشرين الأول / أكتوبر 2000 ، الساعة 00/10
الرئيس ة : السيد ة ميدينا كيروغا
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الدوري الرابع للدانمرك
هذا المحضر قابل للتصويب.
وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، و تُعرض في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خـلال أسبـوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق Editing Section, room E.4108,Palais des Nations, Geneva.
وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.
افتتحت الجلسة الساعة 30 /10
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 4 من جدول الأعمال) ( تابع )
التقرير الدوري الرابع للدانمرك
1- الرئيسة بدعوة من ها اتخذ كل من السيد ليمان، والسيد ميكيلسن ، والسيدة بوغارد ، والسيد سك ي بستد ، والسيد إيزنبيكر ، والسيدة أورث، والسيدة أندرسن، والسيد أولسن (الدانمرك) أماكنهم إلى طاولة اللجنة.
2- الرئيسة دعت رئيس الوفد إلى إلقاء كلمته أمام اللجنة.
3- السيد ليمان (الدانمرك) أعرب عن تقدير حكومته للعمل الذي تضطلع به اللجنة. وقال إنه لطالما اعتبرت الدانمرك من الضروري إنشاء هيئات للرصد بموجب مختلف معاهدات حقوق الإنسان بغية ضمان الامتثال لأحكام هذه المعاهدات على الصعيد العملي. وقال إ نه لا يعتبر العهـد صكاً قانونياً جامـداً، بل قوانين ديناميكية تتطـور مع مرور الزمن وينبغي تفسيرها في ضوء الظروف المتغيّرة.
4- وقال إنه تم تعميم تقرير بلده وملاحظات اللجنة على نطاق واسع في بلده، لا في البرلمان وحده ولكن على المنظمات غير الحكومية عموماً عن طريق الإنترنت، والموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية. وستواصل الدانمرك تعاونها مع اللجنة بصورة بنّاءة كما دأبت عليه في الماضي.
5- الرئيسة دعت الوفد الدانمركي إلى الإجابة على قائمة القضايا (CCPR/C/70/DNK) وفيما يلي نصّها:
" المتابعة
1- هل تم أخيراً إيجاد حل للادعاءات بتشريد أفراد مجموعة الإنويت(Inuit) في غرينلاند؟ (انظر الفقرة 15 من الملاحظات الختامية للجنة بخصوص التقرير الثالث.)
2- يعيد التقرير الرابع التأكيد على أن العهد لم يدرج في القوانين الدانمركية. فهل هناك أية حقوق ينص العهد على حمايتهـا ولا يحميها القانون الدانمركي في واقـع الحال (الفقرتان 10 و14)؟ وهل حدث أن استشهدت محاكم الدانمرك أو أمين المظالم البرلماني بأحكام العهد (الفقرات 52-55)؟
3- هل نظر البرلمان بمسألة سحب التحفظات منذ تقديم التقرير الرابع (الفقرات 130 و164 و202)؟ التمييز بين الجنسين وحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة (المادتان 3 و26)
4- هل اتخذت أية خطوات أخرى للقضاء على التمييز بين الجنسين أو الحدّ منه، وللنهوض بحقوق المرأة والمساواة بينها وبين الرجل، وخصوصاً فيما يتصل بما يلي:
- مستويات مشاركة النساء في الأوساط الأكاديمية وفي المناصب الإدارية (وهل تتوفر أية إحصاءات حديثة تتعلق بذلك؟)؛
- اتخاذ "تدابير خاصة" مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين؟
- استمرار المواقـف والسلوك اللذين يمنعان المرأة من شغل مناصب تتطلب اتخاذ القرارات (الفقرة 57)، أو تمنع الرجال من تحمل قدر متساوٍ من المسؤوليات العائلية، بما في ذلك الاستفادة من التعديل الذي يمنح الآباء أسابيع إضافية من الإجازة الوالدية (الفقرة 59)؛
- التدابير والبرامج الثقافية التي تراعي نوع الجنس المتوفرة للمهاجرات واللاجئات لتمكينهن من الاستفادة من الخدمات القانونية والاجتماعية؛
5- هل توجد أية قوانين محددة بشأن العنف ضد المرأة، سواء كان ذلك في الأماكن العامة أو في المنزل؟
إنفاذ القوانين الجنائية وسوء تصرف رجال الشرطة (المواد 9 و10 و14)
6- هل تعكف الدانمرك على وضع نظام للإفراج بموجب كفالة بغية التقيّد بالفقرة 3 من المادة 9 من العهد؟
7- وتشير اللجنة إلى القانون الرامي إلى الحدّ من فترة الحبس الانفرادي الذي قد يطبق على المساجين في انتظار محاكمتهم، أو أثناء المحاكمة (الفقرات 97 - 101). وهل تتساوى فترات الحبس الانفرادي المسموح بها مع تلك المطبّقة على الأشخاص المدانين؟
8- ويفيد التقرير الرابع بأنه يتم حالياً تقييم النظام الجديد لتقديم الشكاوى ضد الشرطة (الفقرتان 82 و84). فهل بدأ تطبيق أية تغييرات في هذا المجال؟
حقوق الأجانب (المواد 12 و13 و17 و23 و26)
9- يشير التقرير إلى عـدة تعديلات أدخلت علـى قانون الأجانب تتعلق بإقامة الأجانب، ولمّ شمل الأسر (الفقرتان 219 و220). فهل تنسجم سياسة إعادة توطين الأجانب في الدانمرك المشار إليها في الفقرة 36 مع أحكام المادة 12 من العهد؟
ويشير التقرير أيضاً إلى تعديلات أُدخلت على قانون الأجانب مما يوسّع نطاق حقوق الدولة في أخذ بصمات الأصابع والصور (الفقرات 182 - 186) لاستخدامها في طلبات اللجوء، واستخدام فحص الحمض النووي فيما يتعلق بطلبات لمّ شمل الأسر (الفقرة 188). فهل تنسجم الممارسات المتّبعة لهذا الغرض مع أحكام المادة 17 من العهد؟
10- ووفقاً للفقرة 160، "فإن حق مراجعة أي قرار بالطرد بموجب حكم قضائي يقتصر على مراجعة واحدة" وأنه في حالة الطرد الإداري، هناك مجال لتقديم استئناف إلى الوزارة المعنية، لكنه يجوز للأجنبي الطعن أمام المحاكم في بعض الحالات (الفقرة 161). فهل يعتبر نطاق المراجعة القضائية هو نفسه بالنسبة "للطرد بموجب حكم قضائي" كما هو الحال بالنسبة للطرد الإداري"؟ وهل ينطوي الطعن في قرار الطرد على أثر وقف تنفيذه في كلا الحالتين؟
11- ما هي المؤهلات المطلوبة لمنح الجنسية بموجب القانون الدانمركي؟ هل توجد أية أوجه تمييز بين الأجانب فيما يخص الأهلية والمؤهلات للحصول على الجنسية؟ وهل يمكن حرمان المواطنين الحاصلين على الجنسية من جنسيتهم وإذا كان ذلك ممكناً فعلى أي أساس يتم هذا الحرمان؟ وهل يخضع رفض منح الجنسية أو إلغائها لأحكام القانون أم لقرارات إدارية فقط؟ وهل تخضع هذه القرارات للمراجعة القضائية؟
التمييز في أوساط المواطنين الأجانب (المادتان 3 و26)
12- كيف توفّق الدانمرك بين التزاماتها في إطار الاتحاد الأوروبي والحقوق الخاصة الممنوحة لمواطني دول الاتحاد الأوروبي، وبين التزامها بعدم التمييز بموجب العهد؟ وما هو موقف الدانمرك إزاء هذا الموضوع لدى إعداد ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
حق تقرير المصير، وحقوق الأقليات، والشعوب الأصلية (المادتان 1 و27)
13- ما هو الوضع الراهن بالنسبة لحق تقرير المصير فيما يتصل بجزر فايرو وغرينلاند ؟
14- هل اتخذت الحكومة أية خطوات لضمان استمرارية طريقة عيش جماعات الإنويت التقليدية في غرينلاند، وكيف تتعامل مع استبعادهم اجتماعياً في الدانمرك؟
نشر محتويات العهد والتوعية بها (المادة2)
15- الرجاء تقديم المزيد من المعلومات عن توعية وتدريب الموظفين الرسميين بمحتويات العهد، وخصوصـاً معلمـي المدارس، والقضـاة والمحامين وقـوات الشرطـة وكذلك بروتوكوله الاختيـاري (الفقرة 23، والفقرات 48-51)؟
16- ما هي الخطوات المتخذة لتعميم الملاحظات الختامية للجنة بعد نظرها في التقرير الثالث، ولتوفير معلومات عن التقرير الرابع؟
وما هي الخطوات التي ستتخذ لتعميم الملاحظات الختامية للجنة بعد نظرها في التقرير الرابع؟
17- هل تم إطلاع سكان غرينلاند وجماعة جزر فايرو على العهد، وحقوقهم بمقتضى العهد، ووظائف ومسؤوليات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (الفقرة 7)؟
6- السيد ليمان (الدانمرك) قال في معرض الرد على السؤال، إ ن مطالبات جماعة الإنويت لم يتم حلّها بصورة نهائية بعد. وبموجب قرار المحكمة العليا الصادر في آب/أغسطس 1999، أُمرت الحكومة بدفع تعويضات عن فقدان حقوق الصيد للمدّعين كمجموعة، وكذلك دفع تعويضات لكل واحد من المدّعين المتأثرين بعملية نقلهم. وفي حين قبلت الدولة هذا الحكم، إلا أن المدّعين قرروا استئنافه، ومن المتوقع صدور حكم من المحكمة العليا بهذا الصدد في مرحلة ما من السنة القادمة.
7- السيدة بوغارد (الدانمرك) قالت في معرض الإجابة على السؤال 2، إ ن الحقوق التي يوفر العهد الحماية لها محمية بالفعل بموجب القانون الدانمركي، في رأي الحكومة أن إدراج هذه الحقوق في القانون لن يحسّن وضع الأفراد ذوي الصلة. بيد أن الحكومة عمدت في تموز/يوليه 1999 إلى إنشاء لجنة من الخبراء في مجال حقوق الإنسان لدراسة مزايا ومساوئ دمج جميع صكوك حقوق الإنسان، بما فيها العهد، في القانون الدانمركي. ومن المتوقع أن تستكمل هذه اللجنة عملها في ربيع عام 2001.
8- ولم يتم حتى الآن الاستشهـاد بالعهـد سوى مـرة واحدة في حكم صادر عن محكمة: حيث أشير في تلك الدعوى إلى المادة 19-2. لكنه ثمة صكوك أخرى تتعلق بحقوق الإنسان وأبرزها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 87 و98، في عدة مناسبات. ولا توجد أية أمثلة عن الاستشهاد بالعهد في قرارات أمناء المظالم، لكن هذه القرارات ذكرت صكوكاً أخرى تتعلق بحقوق الإنسان. وقال إن عدم التطرق إلى ذكر العهد في أي حكم قضائي لا يعني استبعاد إمكانية أن يكون للعهد مكانه في الدعوى ذات الصلة.
9- السيد ميكيلسن (الدانمرك) قال في معرض الإجابة على السؤال 3، إ ن الدانمرك ليست في وضع يسمح لها بسحب تحفّظها على المادة 10-3 بالنظر إلى أن السياسة الجنائية الدانمركية ما زالت تقوم على مبدأ "التخفيف من الوطأة". وكل طفل يحرم من حريته ينبغي فصله عن البالغين ما لم يعتبر هذا الفصل في غير صالح الطفل ذي الصلة. وللطفل الحق في استمرار الاتصال بأسرته من خلال المراسلات والزيارات. وواقع الحال أن عدد الأحداث الذين يودعون السجون قليل جداً: فقد كان متوسط عدد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عام سنة 1999، 12 سجيناً فقط في أي يوم واحد.
10- وعادة ما يودع الأحداث في انتظار المحاكمة في مؤسسة اجتماعية عوضاً عن السجن، ما لم يكونوا قد ارتكبوا جريمة فائقة الخطورة. وأولئك الأحداث الذين لا يودعون في مؤسسة اجتماعية ينتظرون محاكمتهم عادة في سجن محلي، حيث يقلّ احتمال اتصالهم بغيرهم من المساجين. أما أولئك الذين يتوجب إيداعهم سجناً مغلقاً لأسباب أمنية فيرسلون إلى سجن خاص لا يضم سوى الشباب والشابات الذين تصل أعمارهم إلى 23 عاماً.
11- وتم حتى شهر كانون الثاني/يناير 1999 توقيف جميع الأحداث الذين لم يرسلوا إلى دور مناسبة أو مؤسسات خاصة في وحدات خاصة في سجون مفتوحة، لا تجمعهم مع البالغين. بيد أنه بغية عزل هؤلاء المجرمين من الشبّان تقرر إغلاق الوحدات الخاصة للسماح للأحداث بقضاء فترة أحكامهم مع البالغين، شرط أن يكون ذلك في صالحهم. وكان يشترط بأن توفر السجون برامج معالجة إ فرادية للمجرمين من الشبان.
12- وفيما يتعلق بالتحفظ على المادة 14-5، قال إنه في إطار نظام هيئات المحلفين الحالي لا يمكن أن تفصل في إدانة المتهمين محكمة عليا في الوهلة الأولى لأنه لا يمكن أن تراجع المحكمة العليا هذه الإدانة. ففي الإجراءات الجنائية لا تستطيع المحكمة العليا أن تبتّ إلا في الحكم الصادر، والمسائل القانونية والأخطاء الإجرائية المرتكبة أثناء المحاكمة؛ ولا تستطيع مراجعة تقييم الأدلة. غير أنه ثمة اقتراح طرح مؤخراً بأن تعرض المحاكمات التي يشارك فيها محلفون في المستقبل على المحاكم المحلية في الوهلة الأولى وأن يتم البت في الحكم من جانب القضاة والمحلفين معاً. وينبغي أن يقدم أي استئناف للحكم إلى محكمة عليا يمكنها الحكم على الإدانة والعقوبة. وتقرّر الانتظار إلى حين صدور قرار بشأن الهيكل المقبل لنظام المحاكم في الدانمرك قبل تنفيذ ذلك الاقتراح. ورغم أنه يتم وضع تشريعات جديدة لتغيير القواعد الناظمة للمحاكمات التي يبت فيها المحلفون، فستبقى بعض الدعاوى القليلة الأهمية التي يمكن فيها مراجعة قرارات المحاكم المحلية من جانب المحكمة العليا.
13- وفيما يتعلق بالتحفظ على المادة 20-1 فما زالت حكومته ترى أن هذا النص قد يتعارض مع الحق في حرية التعبير المنصوص عليه في المادة 19. ولذا فإنها تُبقي على هذا التحفظ.
14- السيد أندرسن (الدانمرك) قال في معرض الإجابة على السؤال 4، إ ن أعداد متساوية تقريباً من الرجال والنساء يتابعون المزيد من الدراسة ودورات التعليم العالي. ومع أنه يتم الفصل بين الجنسين في مرافق التعليم الثانوي فإن الإناث يشاركن فيه بأعداد غفيرة. أما الوضع فيما يتصل بالتعليم الجامعي فمختلف إلى حدّ ما: إذ إ نه رغم الزيادة المتواضعة التي شهدها التعليم الخاص في العشر سنوات الماضية، فإن نسبة أساتذة الجامعـات من النساء حالياً لا تزيد عن 6 في المائة. وقد تم استهلال خطة عمل لتحديد سبل تحسين هذا الوضع.
15- وتستخدم الآن تدابير خاصة كما في تنظيم دورات تدريبية مثلاً للتأكد من أن الرجال والنساء يبدأون الدراسة من المستوى نفسه. كما تطبق تدابير خاصة في مجال العمل للحد من الفصل بين الجنسين في سوق العمل.
16- ومن الجدير بالملاحظة أن النساء أصبحن في واجهة الحياة السياسية: فمن أصل 20 وزيراً هناك 9 نساء أو 45 بالمائة من أعضاء الحكومة. أما اللاتي يشغلن مناصب إدارية عليا فلا تبلغ نسبتهن سوى في المائة، لكن النساء يستأثرن بنسبة 25 في المائة من المدراء من المستوى المتوسط لكن أعدادهن في تزايد مطرد.
17- ويزداد الجمع بين العمل والحياة العائلية صعوبة بسبب تناقص فرص العمل بدوام جزئي. لكنه رغم ذلك فإن الدانمرك لديها شبكة واسعة النطاق من مرافق الرعاية النهارية، وتكفل للأمهات اللاتي استنفدن فترة إجازة الأمومة وجود أماكن لأطفالهن في مراكز الرعاية النهارية. وبالإضافة إلى ذلك فإن الرجال يتحملون الآن حصة أكبر من المسؤوليات العائلية.
18- وكانت مشكلة المهاجرات اللاجئات موضع قلق شديد في الدانمرك. وقد شكل مجلس المساواة بين الجنسين فريقاً عاملاً لدراسة الجوانب المتعلقة بنوع الجنس من المشكلات التي تمس الأقليات الإثنية .
19- السيد ميك ي لسن (الدانمرك) قال في معرض الإجابة على السؤال 5 إ ن أعمال العنف، بغض النظر عن جنس ضحاياها، تعاقب عليها الأقسام 244-249 من القانون الجنائي. ويتم لدى تحديد العقوبة أخذ خطورة الجريمة بعين الاعتبار. وقد أرسل مدير الإدعاء العام مؤخراً تعميماً إلى جميع المدعين العامين المحليين يتعلق بحالات العنف العائلي، مشدداً على أن الشرطة تتحمل مسؤولية التحقيق في قضايا من هذا القبيل عندما يمكن الافتراض إلى حد معقول بأنه تم ارتكاب جريمة جنائية، حتى وإن عارضت الضحية إجراء هذا التحقيق.
20 - السيد أندرسن (الدانمرك) قال إ نه تم مؤخراً إنشاء الفريق العامل المشترك بين الوزارات للبحث عن طرق لحلّ مشكلة العنف العائلي، وذلك بإيجاد مراكز الأزمات الخاصة بالمرأة على سبيل المثال.
21- السيد ميكيلسن (الدانمرك) قال مجيباً على السؤال 6 إ نه من الممكن إطلاق سراح أي شخص بكفالة في الدانمرك، لكنه نادراً ما تستخدم الكفالات لأنها لا تعتبر الطريقة المناسبة لضمان تواجد المتهمين لمواجهة العدالة. وهي تعتبر انتهاكاً لمبدأ المساواة بين الغني والفقير، كما أنها لا تعتبر وسيلة لمنع أي متهم من الفرار قبل إجراء المحاكمة. ويفضّل اللجوء إلى بدائل أخرى من قبيل مصادرة جوازات السفر مثلاً.
22- وبالانتقـال إلى السؤال 7 قال إنه لا توجـد آجال زمنية محددة للحبس الانفرادي بالنسبة للأشخاص المدانين، والذين لا يمكن إيداعهم الحبس الإنفرادي إلاّ لثلاثة أسباب هي: الحؤول دون فرارهم، وارتكاب أفعال إجرامية، أو استعمال العنف، أو لإفساح المجال لتنفيذ تدابير أمنية أو إجراء الفحوصات الصحية، أو لمنع انتقال العدوى، أو عندما يتبع أي شخص نمط سلوك غير مسموح به. وتخضع قرارات فرض الحبس الانفرادي إلى إعادة تقييم مرة كل أسبوع، ويشترط إبلاغ مصلحة السجون إذا تم تمديدها لما يتجاوز أربعة أسابيع.
23- والغرض من وضع الأشخاص المدانين في الحبس الانفرادي مختلف تماماً عن الحبس الانفرادي للموقوفين الذين ينتظرون المحاكمة. وقد فرض الحبس الانفرادي في المقام الأول لأسباب أمنية، وعليه فإن تحديد فترة زمنية من شأنه أن يعني إطلاق سراح السجين من الحبس الانفرادي حتى في الحالات التي يمكن أن تشكل إطلاق سراحه تهديداً للأمن.
24- السيد ميكيلسن (الدانمرك) قال لدى الإجابة على السؤال 8 إ ن تقييمـاً أجرته وزارة العـدل في عام 1998 أظهر أنه لا حاجة لتغيير مخطط "مجلس الشكاوى المقدمة ضد الشرطة" الذي بدأ تطبيقه عام 1996. ففي عامي 1997 و1998 تم تلقي ما معدله 50 شكوى شهرياً مقدمة إلى المدعين العامين المحليين. وتدل هذه الأرقام على ما يبدو أنه بعد انقضاء الفترة الأولية من عدم الرضا في أعقاب البدء بتطبيق المخطط الجديد استقرّ الوضع الآن. وكان هناك شعور بالثقة بأن المخطط الجديد يضمن الحماية القانونية اللازمة لكل من المواطنين ورجال الشرطة ذوي الصلة على حد سواء، وأنه يتم التعامل مع الشكاوى بروح العدل والإنصاف. والمشكلة الوحيدة التي يسلط التقرير الضوء عليها هي الفترة الزمنية التي يستغرقها النظر في الشكاوى. ويبذل مدير إدارة الإدعاء العام كل جهد ممكن لتسريع خطى هذه الإجراءات بغية التقيّد بالأجل الزمني الصارم الذي أرسته وزارة العدل في عام 1997.
25- السيدة أورث (الدانمرك) قدمت معلومات عن سياسة إسكان اللاجئين في معرض الإجابة على السؤال 9، وقالت إن الغرض الإجمالي من قانون الإدماج هو الإسراع ما أمكن في عملية إدماج الأجانب بالمجتمع الدانمركي، وفي ظل أفضل الظروف الممكنة. وقبل أن يدخل "القانون" حيز النفاذ، كان "مجلس اللاجئين الدانمركي"، الذي كان مسؤولاً عن إسكان اللاجئين، واجه صعوبات في تأمين السكن على نحو طوعي، ورفضت بعض البلديات تأمين السكن للاجئين. ولا تنطبق سياسة الإسكان إلا على اللاجئين، حيث إ نه من المفترض أن المهاجرين يأتـون إلى الدانـمرك للمّ شمـل الأسـرة فقط وعليه فإنه يوجد لهم مكان يعيشون فيه.
26- وتقتضي الضرورة تأمين السكن لما يقارب 000 3 لاجئ سنوياً. ويتعين بموجب قانون الإدماج أن تؤمّن البلديات سكناً دائماً للاجئين خلال فترة ثلاثة أشهر، وهي تقوم بذلك عادة، مما يشكل تحسناً هاماً مقارنة بالوضع السابق. وبما أنه يتعين أن تتقاسم جميع المناطق مسؤولية إسكان اللاجئين، فقد تم توزيعهم على كل مناطق البلد. بيد أن ذلك لم يتعارض مع أهداف قانون الإدماج، أي تلبية الاحتياجات الفردية للاجئين من حيث الصحة والتعليم والعمل. ويتم تخصيص السكن على أساس نظام حصص معتمد، ويتم بعد منح ذوي الصلة وضع اللاجئ اختيار البلدية التي سيسكن فيها اللاجئون. ويراعي هذا القرار عوامل مثل الرغبات الخاصة للاجئين، أو أرضيتهم اللغوية والثقافية، أو الصلات الأسريّة أو إمكانية التواصل مع لاجئين من نفس الجنسيّة، والتعليم والمؤهلات وفرص العثور على عمل والاحتياجات الخاصة.
27- ولا يتضمن قانون الإدماج أي حظر يمنع اللاجئين من اختيار مكان إقامتهم بمنتهى الحرية. بيد أنه بالنظر إلى أن هذا القانون ينص على مشاركة اللاجئين في برنامج للتعريف بالبلاد يربط بينهم وبين البلدية ذات الصلة، فإن عليهم السعي للحصول على موافقة البلدية إذا أرادوا الانتقال إلى بلدية أخرى. ويتعرض الأشخاص الذين انتقلوا إلى بلدية أخرى قبل الحصول على موافقة البلدية المخصصة لهم أصلاً لخطر خفض راتب برنامج التعريف الذي يتلقّونه أو وقفه. وعلى الرغم من أن أحكاماً من هذا النوع تحدّ في ظل بعض الظروف من حرية حركة الأجانب، فإن لها ما يبررها وهي تتمشى مع المادة 12 من العهد.
28- السيد إيز ن بيكر (الدانمرك) قال إ ن أحد أهداف قانون الأجانب هو حماية الأشخاص المعرّضين لخطر الاضطهاد بموجب الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين. وبغية مقاومة الإساءات المستمرة في نظام اللجوء للدانمرك وضمان حماية طالبي اللجوء الشرعيين، تم إدخال تعديل على القانون في عامي 1995 و1997 يسمح بأخذ وتسجيل ومقارنة بصمات وصور طالبي اللجوء. وكان الغرض من هذين التعديلين أن يخففا، بفضل القدرة على تحديد الهوية بصورة أسرع وأكثر أماناً، من احتمال ارتكاب الأخطاء لدى تقييم الطلبات وتعزيز التعاون مع دوائر الهجرة في الدول الأخرى. وهما يشكلان تدخلاً محدوداً جداً في خصوصيات الأشخاص المعنيين ولا يتم تطبيقهما إلاّ عند الضرورة. ولا يسمح للشرطة بأخذ بصمات الأصابع ويتم البت في هذه المسائل على أساس كل حالة على حدة. ويتم دوماً إبلاغ الأشخاص المعنيين خطياً قبل ذلك بالغرض المنشود من هذه العملية والإجراءات ذات الصلة بها، ويتم توفير خدمات الترجمة الفورية حسب الاقتضاء. ويمكن الطعن بهذه القرارات لدى وزارة الداخلية. ولا يمكن الاحتفاظ ببصمات الأصابع إلا لفترة 10 سنوات ولا يسمح بالاطّلاع على سجل البصمات إلاّ للشرطة أو موظفي الهجرة.
29- ولا يتم فحص الحمض النووي للأجانب فيما يتصل بلمّ شمل الأسر إلاّ عند عدم توفر سبل أخرى لإثبات وجود الروابط الأسرية (كالوثائق مثلاً) وبموافقة الأطراف المعنية. وبالتالي فإن ذلك يعني التقيّد التام بأحكام المادة 17 من العهد.
30- وبالانتقال إلى السؤال 10 قال إن نطاق المراجعة القضائية هو نفس الذي يطبق على الطرد بموجب قرار من المحاكم أو القرارات الإدارية. وقبل إصدار أمر الطرد يتعيّن أن تضمن كل من المحاكم والسلطات الإدارية تلبية الشروط المنصوص عليها في الفروع 22-25(ب) من قانون الأجانب. وينبغي البتّ فيما بعد بما ينطوي عليه الطرد من عواقب سلبية بوجه خاص على الأشخاص ذوي الصلة، من قبيل التفريق بين الأقرباء المقربين الباقين في الدانمرك. وتؤخذ الاعتبارات الإنسانية دوماً بعين الاعتبار، وقد بذلت جهود لإيجاد توازن بين احتياجات الأشخاص المعنيين وبين مصلحة الدولة.
31- وتصدر المحاكم أوامر الطرد في أعقاب إدانة الأجنبي بجريمة جنائية. ويمكن مراجعة هذه القرارات مرة واحدة على الأقل ولها مفعول تعليق التنفيذ. وتتخذ قرارات الطرد الإدارية من جانب دائرة الهجرة الدانمركية ويمكن عادة استئنافها لدى وزارة الداخلية ويمكن، في ظروف معيّنة، من قبيل تلك المحددة في القسم 52 من قانون الأجانب، مراجعة هذه القرارات من قبل المحاكم. وهي تخضع للاستئناف أيضاً بموجب القسم 63 من الدستور الدانمركي.
32- وتنطوي الاستئنافات المقدمة إلى وزارة الداخلية على مفعول تعليق التنفيذ بالنسبة للأجانب الذين يحملون إذن إقامة أو لمواطني الاتحاد الأوروبي وبلدان الشمال الأوروبي، شرط أن تقدم خلال سبعة أيام من صدور القرار. وإذا تعذّر الاستئناف ضمن المدة الزمنية المحددة، لأسباب خارجة عن إرادة الشخص المعنيّ، فيمكن تأجيل موعد الطرد. ويشترط على الأجانب الذين يحملون تأشيرات سياحية تقديم الاستئناف إلى دائرة الهجرة، ولا ينطوي هذا النوع من الاستئناف على مفعول تعليق التنفيذ، وذلك ظاهرياً لمنع الأجانب من إطالة فترة وجودهم في البلد بارتكاب جريمة ما. غير أن تأشيرة الأجنبي المُبعد بموجب قرار إداري يمكن تمديدها إذا كان تواجده لازماً لسماع دعوى الاستئناف. وبموجب التعليق العام رقم 15 الصادر عن اللجنة، يزوّد الأجانب بجميع التسهيلات المطلوبة لتقديم طلبات الانتصاف ضد أوامر الطرد. ويحق لهم الاستعانة بتمثيل قانوني، وتؤخذ أقوالهم الشفهية أو الكتابية دوماً بعين الاعتبار في التوصل إلى قرار بهذا الخصوص.
33- السيدة بوغارد (الدانمرك) قالت في ردّها على السؤال 11 إ نه لا يمكن منح الجنسية للأجانب بموجب الدستور إلاّ بقانون صادر عن البرلمان ولدى تلبية الشروط التالية: أولاً، ينبغي أن يكون صاحب الطلب مقيماً في الدانمرك عند تقديم الطلب وأن يكون قد أقام بصورة دائمة لمدة سبع سنوات على الأقل. وفي حالة الأشخاص عديمي الجنسية أو اللاجئين يتم تخفيض هذه المدة إلى ست سنوات، وإلى سنتين بالنسبة لمواطني بلدان الشمال الأوروبي. وثانيا ً ، لا يمكن منح الجنسية لأشخاص صدرت بحقهم أحكام إدانة إلا رهنا ً بانقضاء مدة معينة تتوقف على خطورة العقوبة الصادرة بحقهم. وثالثا ً ، لا يمكن منح الجنسية للأشخاص بمبالغ متأخرة للسلطات الرسمية ما لم يتم الاتفاق على مخطط لتسديد هذه الأموال والتقيّد به. ورابعا ً ، يتعين أن يكون مقدمو طلبات التجنيس قادرين على عقد حوار عادي باللغة الدانمركية، ما عدا في حالة الذين يعانون من اضطرابات عقلية. وخامسا ً ، ينبغي التخلّي عن الجنسية الحالية، إلاّ في حالة اللاجئين أو إذا كان ذلك أمراً يمنعه القانون أو مستحيلاً من الناحية الواقعية. وأخيراً، ينبغي أن يكون مقدمو الطلبات قد بلغوا سن الرشد، رغم أنه يمكن تجنيس الأطفال أيضاً في ظل ظروف معيًنة. وقالت أنه ثمة نشرة إعلامية بشأن الإجراءات البرلمانية المتصلة بالتجنيس زوّدت بها اللجنة كي ترجع إليها.
34- ولا توجد سلطة قانونية مسؤولة عن التجريد من الجنسية في الدانمرك. فمن الناحية النظرية، يمكن أن يتم ذلك عن طريق البرلمان، لكنه لا توجد أية حالات من هذا القبيل على الصعيد العملي. وعملاً بالقسمين 7 و8 من "قانون الجنسية"، يُحرم من الجنسية بصورة أوتوماتيكية أي شخص حصل على جنسية أخرى بتقديم طلب للالتحاق بالدوائر الرسمية لدولة أخرى أو العمل فيها، وكذلك أي شخص وُلد في الخارج ويمكنه إثبات عدم الارتباط بالدانمرك قبل سن 22 عاماً، ما لم يسفر هذا الحرمان عن أن يصبح شخصاً عديم الجنسية. وبما أن البرلمان هو الذي يعالج قضايا التجنيس، فإن هذه القضايا لا تخضع لأية مراجعة قضائية. وكانت الدانمرك قد وقعت في تشرين الثاني/نوفمبر 1997 الاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية، وأبدت تحفظاً على المادة 12 بهذا الصدد. وينتظر التصديق على الاتفاقية قريباً.
35- السيد ليمان (الدانمرك) قال في معرض الردّ على السؤال 12 المتعلق بالالتزام بعدم التمييز بموجب العهد إ نه شارك في وضع الميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية ويعتقد أنه سيهم أعضاء اللجنة الاطلاع على بعض الحقائق الأساسية عن هذه الوثيقة. فقد قرر الاتحاد الأوروبي إنشاء جهاز خاص، يضم رؤساء الوزارات في كل بلد عضو، وعضوين من البرلمان الوطني لكل بلد عضو، و16 عضواً في البرلمان الأوروبي وشخصاً واحداً من اللجنة، بهدف وضع ميثاق لحقوق الإنسان الأساسية يحكم عمل مؤسساتها. وتعرف هذه الهيئة باسم "الدير". ووافق "الدير" في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2000 على إحالة الوثيقة التي تم إعدادها إلى مجلس أوروبا كي يحدّد اجتماع القمة الذي كان سينعقد في "نيس" في كانون الأول/ديسمبر موقفه منها.
36- وكان مضمون الوثيقة يشبه إلى حد كبير اتفاقية مجلس أوروبا لحقوق الإنسان "والعهد" نفسه. غير أن تنظيمه كان مبتكراً. فقد بدأ بفصل يتعلق بكرامة الإنسان ومختلف الحقوق التي تنبثق عنها. ثم يتبع ذلك فصل عن الحريًات، يعدّد حقوقاً من قبيل الحق في الحرية والأمان، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات وإلى ما هنالك، وكلها حقوق مألوفة سلفاً من "العهد". ويغطي الفصل 3، المتعلق بالمساواة، مواضيع من مثل المساواة أمام القانون، وعدم التمييز، والتنوع الثقافي، والمساواة بين الجنسين وحقوق المسنّين وغير ذلك. ويعدّد الفصل 4، المتعلق بالتضامن، شتى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأشار بهذا الصدد إلى أن لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اتصلت "بالدير" معربة عن قلقها من أن يميّز الميثاق الجديد بين مجموعتين من الحقوق بتصنيف الحقوق المدنية والسياسية في مرتبة أعلى شأناً، مما يتعارض مع موقف الأمم المتحدة الذي يقضي بأن تكون كلهـا متساوية في الأهمية، حيث كان الفصل 5، المتعلق بحقوق المواطنين السبب وراء سؤال اللجنة. وأكد على أن الفصل لا ينطبق إلاّ على مواطني الاتحاد الأوروبي وتشمل الحقوق المحددة التي لا تنطبق على أشخاص آخرين حق التصويت والترشّح للانتخابات البلدية في الاتحاد الأوروبي، والترشح للبرلمان الأوروبي، والاتصال بأمين المظالم الأوروبي، والاطلاع على وثائق الجماعة الأوروبية، وتقديم العرائض والالتماسات إلى البرلمان الأوروبي، إلخ . وهذه الحقـوق تتعلق بأي مواطن من مواطني الدول الأعضاء في الاتحـاد الأوروبي. وقال إنه لا يعتقـد أن ذلك يشكل تمييزاً في سياق المادة 26 من العهد.
37- ويتعلق الفصل 6 من مشروع الميثاق بموضوع العدالة، الذي أضفي عليه شكل الحق بالمحاكمة العادلة، وافتراض البراءة وغير ذلك من الحقوق القانونية الواردة في العهد. ويعرض الفصل الأخير رقم 7 الذي يتضمن أحكاماً عامة بعض الإيضاحات المتصلة بالحقوق المكفولة. وقدمت هذه الوثيقة إلى اجتماع القمة بوصفها إعلاناً وليست صكاً ملزماً قانونياً، رغم أنها قد تصبح كذلك فيما بعد. وبالنسبة للإجابة على السؤال المحدد الوارد في الفقرة 12 فإنه يرغب أن يعيد التأكيد على أن الفصل المتعلق بحقوق المواطنين في مشروع الميثاق ليس تمييزياً في إطار المادة 26.
38- السيد أولسن أجاب متحدثاً بصفته ممثل حكومة الحكم الذاتي في غرينلاند على السؤال 13 المتعلق بحق تقرير المصير فيما يخص غرينلاند قائلاً إنه بعد انقضاء 20 عاماً على الحكم الذاتي قررت الحكومة أن تجرى مراجعة لقانون الحكم الذاتي. وتم تعيين لجنة لدراسة الإمكانيات المتاحة لتوسيع نطاق الحكم الذاتي لغرينلاند ضمن وحدة المملكة الدانمركية استناداً إلى مبدأ الاتّساق بين الحقوق والمسؤوليات. وكان على اللجنة أن تصف الوضع الراهن للحكم الذاتي فيما يتعلق بالقانون الدستوري، بما في ذلك مسائل الولاية وتفويض السلطات بين حكومتي الدانمرك والحكم الذاتي. وسوف تحدد اللجنة وتصف أيضاً الترتيبات الأخرى التي ستلبّي على نحو أفضل طموحات غرينلاند بالنسبة للحكم الذاتي ضمن المملكة. وسوف تستكشف إمكانيات توسيع سلطة غرينلاند ودورها وقدرتها على التصرف في مجال سياسة الأمن، انطلاقاً من زاوية موقعها الجغرافي، وأفضل الطرق للحفاظ على مصالح غرينلاند. وتحدد تلك المجالات التي انتقلت فيها الولاية القضائية إلى سلطة الحكم الذاتي، والمجالات التي ظلت الولاية فيها في يد الحكومة المركزية وتلك التي تم فيها تقاسم الولاية القضائية بين سلطة الحكم الذاتي والحكومة المركزية بمختلف الطـرق. وسيتم النظر في هذا الإطار في إمكانية نقل النظام القضائي كلياً أو جزئياً إلى غرينلاند، في ضـوء التقرير الذي ستقدمـه لجنة غرينلاند عن إقامة العدل.
39- وستقدم اللجنة أيضاً مقترحات لدفع غرينلاند خطوة أخرى في اتجاه الاكتفاء الذاتي من الناحية الاقتصادية. وستنظر في الحاجة إلى تحويل مجالات أخرى من المسؤولية إلى الحكم الذاتي وجدوى ذلك التحويل، وتستكشف محاسن ذلك ومساوئه. وستقيًم أيضاً إمكانيات مشاركة غرينلاند في تأكيد السيادة والتفتيش على مصايد الأسماك. وستعمد عندئذ إلى وضع مقترحات لتعديل قانون الحكم الذاتي وتشريع التمكين القائم الآن والتعديلات على الاتفاقيات الإدارية والإطارية بين حكومتي الدانمرك والحكم الذاتي في جميع المجالات موضع الاهتمام. ومن المتوقع أن تستكمل اللجنة عملها في عام 2002.
40- السيد ليمان (الدانمرك) أعرب عن أسفه لعدم قدرة الوفد على ضم ممثل عن حكومة الإدارة الذاتية في جزر فايرو لانشغال جميع أطراف الحكومة فيها في الإعداد للمفاوضات الرامية إلى تحقيق السيادة التامة لتلك الجزر. وبالتالي فإنه سينتقل إلى المسائل التي أثيرت في السؤال 14. ففيما يتعلق باستمرار طريقة حياة جماعة الإنويت التقليدية في غرينلاند، كانت سلطات الحكم الذاتي اضطلعت بتنظيم جميع جوانبه الأساسية، بما في ذلك الاضطلاع بأنشطة الصيد وصيد الأسماك والتجارة وغير ذلك، بالنسبة لغرينلاند ككل. وفيما يخص وضع الإنويت في الدانمرك، فإنه سيلحظ أولاً أن أي شخص ولد في غرينلاند يعتبر مواطناً دانمركياً أيضاً على هذا الأساس ويحق له أن يقيم في الدانمرك ويتمتع بجميع الحقوق المدنية والخدمات الاجتماعية الدانمركية دون أي تمييز. ويتم تقديم مساعدات خاصة لأهالي غرينلاند المحرومين اجتماعياً والمقيمين في الدانمرك من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية الدانمركية، التي تدير مؤسسة كبيرة لأهالي غرينلاند - ومدرسة للتلاميذ المحرومين والفقراء. وبالإضافة إلى ذلك فإن حكومة الإدارة الذاتية نفسها تدير ما يسمى بالبيوت الغرينلا ن دية في الدانمرك. وتوجد أربعة من هذه البيوت في مختلف المناطق تتلقى الدعم من البلديات المحلية وتقدم هذه البيوت النصح والمساعدة لأهالي غرينلاند الذين يقيمون بصورة دائمة في الدانمرك، من قبيل الترجمة الفورية حيثما يتطلب الوضع ذلك، وخدمات التأهيل الخاصة للذين يحتاجون إليها.
41- السيد أولسن (الدانمرك) قال إ نه ثمة 000 11 من أهالي غرينلاند يعيشون في الدانمرك، حيث اندمجت الغالية العظمى منهم بصورة جيدة في المجتمع الدانمركي من خلال الروابط الأسرية والتعليمية. وهنالك أيضاً مجموعة من أصحاب الاحتياجات الخاصة لأسباب من إساءة استعمال المخدرات أو الكحول أو التشرّد. وقد تلقوا المساعدة عن طريق السلطات الاجتماعية الدانمركية وبيوت غرينلاند. وهناك عدد من المشاريع الخاصة للتعامل مع مشكلات بعينها تواجه بعض هؤلاء الأشخاص، بهدف دمجهم على نحو أفضل في المجتمع الدانمركي.
42- السيد سكيبستد (الدانمرك) قال رداً على السؤال 15 إ نه يتزايد تناول قضايا حقوق الإنسان باطراد في نظام التعليم، بدءاً من المدارس الابتدائية وحتى معاهد التعليم العالي. ويعود ذلك جزئياً إلى نظام التعليم الوطني اللامركزي ، و إ نه من الصعب توفير أية معلومات موجزة عن برامج تدريب المعلمين على وجه الدقة، غير أن جميع هذه البرامج، على وجه العموم، تولي أهمية لحقوق الإنسان، وخصوصاً في إطار عقد الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بتدريب رجال الشرطة قال إن المركز الدانمركي لحقوق الإنسان وكلية الشرطة الوطنية عملا ً مع مجلس أوروبا لإنتاج شريط فيديو عن آثار حقوق الإنسان على عمل الشرطة بصورة عامة. وقد صدر كتيّب مجلس أوروبا بعنوان "حقوق الإنسان وعمل الشرطة" باللغة الدانمركية وسيدرج في برامج التدريب في كلية الشرطة. وقدمت الدانمرك مساعدات مهنية ومالية للفريق العامل التابع لمجلس أوروبا المعني بعمل الشرطة في المجتمع الديمقراطي، وأعادت كلية الشرطة اعتباراً من شهر آب/أغسطس 2000 تنظيم برنامج التدريب الإضافي الإجباري، حيث تحظى قضايا حقوق الإنسان بمكانة أبرز وأوسع مما مضى.
43- الرئيسة شكرت أعضاء الوفد الدانمركي على أجوبتهم المفصّلة والدقيقة على أسئلة اللجنة. ودعت أعضاء اللجنة إلى طرح أية أسئلة أخرى على الوفد إذا كانوا يرغبون في ذلك.
44- السيد ه ي نك ي ن رحّب بالفرصة التي أتيحت لعقد حوار مع الوفد الدانمركي. وقال إنه مسرور لاستمرار تميّز سجل حقوق الإنسان في الدانمرك بالجودة المعتادة. وقال إ نه استنتج أن الدانمرك ترغب في المشاركة في الجهود الرامية إلى تنسيق أنشطة شتى هيئات المعاهدات. وأنه بوسعها تقديم الكثير من المساعدة في هذا المضمار، وربما كان ذلك بتحمّل قدر من المسؤولية عن تنفيذ حقوق الإنسان من جانب حكومات أخرى. وأشار إلى أنه لم يعمد أحد بعد إلى استخدام المادة 41 من العهد. حيث إن مختلف الهيئات المنشأة بمعاهدات تعتقد أن مشاركة الدانمرك ستكون مفيدة جداً. وأنه مسرور على نحو خاص للموقف المتمثل باستعداد الوفد الدانمركي لتقديم المعلومات من خلال أجوبته. لكنه ما زال لديه بعض الأسئلة يطرحها على سبيل المتابعة.
45- أولاً، ما هو السبب في عدم إيجاد حل لمسألة التعويض على جماعة الإنويت وما الذي دفعهم إلى استئناف الموضوع أمام محكمـة أعلى؟ فهل اعتبرت الحكومـة في الواقع أن الحبس الانفرادي يتماشى مع احترام كرامة الإنسان الذي تنص عليه الـمادة 10-1 من العهد؟ وهل تتم إعادة النظر في شروط الحبس الانفرادي؟ وأنه يود الحصول على المزيد من المعلومات عن الظروف السائدة في السجون المحلية، والتي تلقت اللجنة شكاوى من عدم مراعاة الخصوصيات فيها بشكل كافٍ. وتساءل فيما يتعلق بملتمسي اللجوء ما إذا كان احتجازهم على هذا النحو ضرورياً ويتّسم بالتناسب أم لا. وهذه مسألة تقديرية بالطبع، ويمكن أن يكون للحكومة والمحتجزين آراء مختلفة فيها. وأنه يود أن يعرف ما إذا كانت التسهيلات القانونية الكاملة المشار إليها فيما يتعلق بالمهاجرين وملتمسي اللجوء تشمل تقديم المساعدة القانونية للذين يعجزون عن تحمّل تكاليفها أم لا. وفي الختام، أشار إلى وجود بعض النقاط المتصلة بالتمييز بين الجنسين سيكون توفير المزيد من المعلومات عنها أمراً هاماً: والمثال على ذلك عمليّات التبنّي من جانب النساء غير المتزوجات والتقارير الواردة من جهات عدّة عن تزايد الاتجـار بالنسـاء باستخـدام الدانمرك كوسيلة لذلك.
46- السيد سولاري - يريغوين هنّأ الوفد الدانمركي على التقرير المفصل الذي قدّمه والذي تم إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وصفتها اللجنة وعلى أجوبته على قائمة القضايا التابعة للجنة. حيث إ ن التقرير إذا ما اقترن بالأجوبة زوّد اللجنة بفكرة شاملة قيّمة عن موقف الدانمرك فيما يخص تنفيذ أحكام العهد. وقال إنه أحاط علماً بالإصلاحات التشريعية وغيرها من الإصلاحات ورحّب بصورة خاصة بالجهود المبذولة حالياً للنهوض بتدريب رجال الشرطة فيما يتعلق بكل حقوق الإنسان. بيد أنه يساوره القلق إزاء نيّة الدانمرك الإبقاء على تحفظاتها على مواد معيّنة من العهد. مما يجعلها أقل فاعلية في ذلك البلد. كما أعرب عن أسفه لعدم دمج العهد حتى الآن دمجاً مباشراً في التشريعات الدانمركية وعن أمله بأن يتم إنشاء اللجنة الوارد ذكرها في الفقرة 11 من التقرير عما قريب أنه يستخلص من ذلك أنه يتعين إدراج اتفاقية عامة لحقوق الإنسان، بما فيها العهد، في القوانين الدانمركية.
47- وقال إنه ما زال لديه بعـض الأسئلة الأخـرى التي يودّ طرحها على الوفد. وأولها أنه يودّ أن يعرف ما أسفر عنه قانون عام 1998 بشأن دمج الأجانب في الدانمرك، وما إذا حدثت منذ ذلك الحين أية زيادة أو نقصان في أنشطة أمين المظالم. وأن يعرف نتيجة برنامج العمل الرامي إلى الحدّ من عمليات الإجهاض الوارد ذكرها في الفقرة 64 من التقرير. وفيما يتعلق بالوضع في غرينلاند، أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة عام 1994 لإجراء مراجعة دقيقة للنظام القضائي في غرينلاند، بما في ذلك قوى الشرطة، والمحاكم وإدارة السجون والإفراج عن الموقوفين رهن المراقبة. وقد مضت سنوات على بدء عمل اللجنة، ويود أن يعرف ما إذا تم التوصل إلى الاستنتاجات الأولية والإجراءات التي اتخذت لتنفيذها. فقد أُبلغت اللجنة أن سلطات الحكم الذاتي في غرينلاند طلبت منحها حـق الإدارة تدريجياً ﻟ 16 قطاعاً مـحدداً. فهل تم تحويل إدارة تلك القطاعات إليها الآن، وإذا كان الأمر كذلك فماذا كانت نتيجته ؟
48- وقد تم تزويد اللجنة بتقرير واضح تماماً قدّمه السيد أندرسن ولم تتبق سوى أسئلة قليلة يود طرحها بهذا الصدد. غير أنه يودّ الحصول على المزيد من المعلومات عن المساواة بين الجنسين في أوساط الأقليات الإثنية واللاجئين. وتساءل أيضاً عما إذا كانت هناك أقليات غير الأقلية الألمانية الوارد ذكرها. وإذا كان الأمر كذلك، فهل يتم الاعتراف بتلك الأقليات الأخرى من جانب الحكومة وهل تتمتّع كلها بحقوق متساوية فيما يخص افتتاح المدارس وتلقّي الإعانات الحكومية. وفيما يخص مسألة الحرية الدينية تساءل عمـا إذا كانت الكنيسة الإنجيلية اللوثرية ، كونها الكنيسة الرسمية للدولة، تتم معاملتها بطريقة مختلفة عن الكنائس الأخرى. وأنه يرغب في المزيد من المعلومات عن ملتمسي اللجوء، وخصوصاً عدد طلبات اللجوء التي حظيت بالقبول والتي تم رفضها منذ التقرير السابق. وقد أُبلغت اللجنة بأنه ثمة جهود حقيقية تبذل لاختزال فترة معالجة الشكاوى المقدمة ضد الشرطة. ويريد أن يعرف ما هو معدّل الفترة التي تستغرقها معالجة الشكاوى على وجه العموم.
49- السيد كلاين أعرب عن شكره للوفد لما قدمه من أجوبة وافية على الأسئلة المطروحة وعلى تقريره الدوري، الذي تم تقديمه في الوقت المحدد والذي يعكس بمنتهى العناية الملاحظات الختامية للجنة فيما يخص تقرير الدانمرك السابق. غير أنه يشعر بالدهشة من قلة الحديث، إن وجد، عن كيفية تطبيق التشريعات الحالية من جانب المحاكم.
50- ورغم أنه من الصحيح أن الدول الأطراف ليست مطالبة على نحو حصري بدمج العهد في القوانين المحلية، فإنه يعترض على البيان الذي يفيد بأن الشعب الدانمركي لن يجني أي نفع من إدراجه. ومع أنه يوجد دون أدنى شك نظام موازٍ لحماية الحقوق الأساسية في الدانمرك، فإنه لا يعكس أحكام العهد على الوجه الصحيح. وثمة فارق بين تطبيق أحكام العهد من خلال تفسير القواعد المحلية والاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم المحلية.
51- وفيما يتعلق بحقوق المواطنين بموجب الميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية فقد وافق على أنه ثمة مبررات لحصر حق الانتخاب على مواطني الاتحاد الأوروبي، لكن ذلك لا ينطبق على حق تقديم الالتماسات إلى أمين المظالم لأن جميع المقيمين يخضعون لقواعد وسلطة مؤسسات الاتحاد الأوروبي في مجال التشريعات الاتحادية.
52- وحسبما ورد في الفقرة 64 من التقرير تم إجراء 135 18 عملية إجهاض قانونية عام 1999. وتساءل ما إذا بمقدور الوفد وضع تقدير تقريبي لعدد عمليات الإجهاض غير القانونية التي أجريت في ذلك العام. وهل من مؤشر بشأن الدافع الرئيسي الذي حدا بالنساء إلى إجراء عمليات إجهاض قانونية، من قبيل العوامل الاجتماعية أو النفسية أو غيرها؟ وبالنظر إلى تنوع وسائل منع الحمل وارتفاع مستوى التعليم في صفوف سكان الدانمرك فإنه يدهشه إلى حدّ ما كثرة هذا العدد. فهل أتى برنامج العمل الرامي إلى الحدّ من عدد عمليات الإجهاض أُكله أم لا؟
53- وتحدّث فيما يتعلق بحظر التمييز المباشر وغير المباشر، عن القانون رقم 626 الصادر في أيلول/سبتمبر 1987 بشأن حظر التمييز وكذلك الورقة التي تحمل عنوان "علاقات شرطة كوبنهاجن بالأقليات الإثنية " المقدمة بوصفها المرفق "F" بالتقرير. حيث إ ن الورقة ذكرت أنه إذا تم منع أي شخص من الدخول إلى مطعم أو مرقص بسبب الأصل العرقي أو الإثني ، وتقوم قوى الشرطة بتسجي ل هوية الذي يمنعه من ذلك. وتساءل عما إذا كان يمكن أن تطلب الشرطة عندئذ بصورة قانونية السماح لهذا الشخص بالدخول إلى المبنى، وماذا يحدث إذا ادعى صاحب المكان بأنه تم منع الشخص المعني لأسباب أخرى؟ وكيف يمكن تحديد الوقائع أو تحرّيها؟ وهل تتوفر أية أرقام عن عدد الحالات التي تم حلّها بما يرضي صاحب الشكوى؟ وهل يرى الوفد أن القوانين المناهضة للتمييز في الدانـمرك كافية من حيث التوجيهـات الجديـدة للاتـحاد الأوروبي المتعلقـة بمناهضـة التمييز أو أنه يتعيّن تعديلها؟
54- ويبدو من الفقرة 37 من قانون إدماج الأجانب في الدانمرك أنه حوّل مسؤولية الإدماج إلى السلطات المحلية، وخصوصاً في مجال الإسكان. وبالنظر إلى أن السلطات المحلية ليست ميسورة بما فيه الكفاية من الناحية المادّية في أغلب الأحيان، فقد تساءل عما إذا كان لهذا التحويل أي أثر سلبي على سياسة الإدماج.
55- ومن الواضح وفقاً للفقرة 115، إنه يمكن، في الحالات التي تنطوي على افتراض راسخ بأن طلب اللجوء لا يستند إلى أساس مقبول، أن يحرم الشخص ذو الصلة من حريته لفترة تزيد عن سبعة أيام أثناء التدقيق في هذا الطلب. وقال إنه يريد أن يعرف ما إذا كانت السلطة التنفيذية أو الشرطة أو القاضي المعني بالأمر يتخذون قرارات الحرمان من الحرية أو تدابير أقل تطفلاً من قبيل حجز جواز الأجنبي المعني أو حضوره يومياً إلى مخفر الشرطة لإثبات وجوده.
56- السيدة غاتيان دي بومبو رحبت بحوار الدانمرك الجاري مع اللجنة وأثنت على خطة الحكومة لتعميم ملاحظات اللجنة وتوصياتها على أوسع نطاق ممكن لا في أوساط الهيئات التابعة للدولة فحسب بل في كل أوساط المجتمع. وقالت إن التقرير يتطرق في الفقرة 101 إلى ذكر مشروع القانون الذي كان يفترض سنّه في البرلمان الدانمركي في كانون الثاني/يناير 1999 بشأن مسألة الحبس الاحتياطي إلى حين المحاكمة والحبس الانفرادي. فهل تم إقرار مشروع القانون هذا وكيف غيّر النظام الذي كان مطبقاً في السابق؟ وأرادت أيضاً أن تعرف ما إذا حصلت أية تغييرات في القواعد المطبقة على الحرمان من الحرية لأسباب نفسية منذ تقديم التقرير الدوري الثالث للدانمرك.
57- وتساءلت عما إذا كان تم تنفيذ برامج محددة لمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة، وخصوصاً في كنف الأسرة، من خلال تدابير وقائية أو عقابية، وإذا كان هذا قد تم بالفعل فمن هي الهيئات المسؤولة عن تنفيذ البرامج وهل تم إحراز أية نتائج إيجابية في هذا المضمار؟
58- وقالت إنها تشارك السيد كلاين قلقه إزاء ارتفاع أعداد حالات الإجهاض في مجتمع متقدم تعليمياً. فهل لدى الوفد أي توضيح لهذه الظاهرة وهل يستطيع وصف التدابير المتخذة للحد من معدلات الإجهاض؟ وأنها تشاطر السيد سولاري - يريغوين أيضاً قلقه إزاء سياسة الدانمرك بشأن ملتمسي اللجـوء وسيسرّها أن تحصـل على المزيد من المعلومات عن الإجراءات التي تتخذها الدولة لضمان حقوقهم.
59- السيد يالد ي ن شكر الوفد على تقريره الدقيق جداً وأجوبته الموجزة والزاخرة بالمعلومات.
60- وأعرب عن رغبته في التركيز، فيما يتعلق بالتمييز، على وكالات الرصد والتنفيذ التي ينصب دورها على ضمان تنفيذ التشريعات القائمة. إذ إ نه من الواضح أن أمين المظالم البرلماني لا يتمتع بسلطة تطبيق توصياته. وكما يتبيّن من الوثيقة الأساسية (HRI/CORE/1/Add.58) يترك أمر الحماية ضد التمييز في العمل للأطراف المعنية في سوق العمل ومجلس المساواة بين الجنسين ولا سلطة له في المعاقبة على التمييز. ووفقاً لما ورد في التقرير الدوري الرابع فإن مجلس المساواة الإثنية لا يتناول حالات محددة. وبالتالي فهو يودّ أن يعرف ما هي المؤسسة، خلاف المحاكم، التي تتمتع بسلطة تخوّلها حق الأمر بتوفير وسائل الانتصاف على نحو فعال فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ولا سيما عملية التنفيذ.
61- وأحد شروط التجنيس هو الإقامة سبع سنوات، أو سنتين فقط في حالة مواطني البلدان الاسكندينافية، فكيف يتم التوفيق بين هذه الشروط وبين المادة 26 المتعلقة بالمساواة أمام القانون بصرف النظر عن الأصل القومي؟
62- وقيل إن فحص الحمض النووي فيما يتعلق بلمّ شمل الأسرة فحص طوعي ولا ضرورة لإجرائه إلا عند عدم وجود طريقة أخرى لتحديد الروابط الأسرية. لكن الفقرة 188 تنصّ أيضاً على أن أي رفض للتعاون في فحص الحمض النووي قد يلحق الضرر بمقدمي الطلبات. زد على ذلك أن "عدم وجود طريقة أخرى" يمكن أن تفسّر من قبل الرسميين على أن الوثائق المقدمة ليست كافية.
63- وبما أن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة الرسمية وبالتالي فهي تتلقى المساعدة من الدولة، فهو يتساءل إذا كانت توجد مدارس قائمة على الديانات، وإن وجدت، ما إذا كانت تلك القائمة على الكنيسة الرسمية تحظى بمعاملة خاصة.
64- السيد ش ا ينين شكر الوفد على تقرير المركز الذي يتناول الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير السابق والتطورات الأخيرة في الدانمرك.
65- وقال إ نه ورد في الفقرة 10 من التقرير أن "أي" إدماج للعهد في القانون المحلي لن يسفر عن حماية أفضل للأفراد من الناحية القانونية. لكنه ثمة أشكال مختلفة من الإدماج. ففي النرويج، على سبيل المثال، شمل الإدماج مادة تعطي العهد الأولوية على القوانين المعيارية. وفي السويد اقترن إدماج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بإجراء تعديل في الدستور يفوض المحاكم سلطة تقييم مدى توافقه مع الاتفاقية الأوروبية كجزء من مراجعتها لمدى دستورية القوانين التي يسنّها البرلمان. وفي فنلندا، أسفر الإدماج عن العديد من حالات الاحتجاج بالاتفاقية الأوروبية والعهد أمام المحاكم، وقد تجاوز العهد الاتفاقية في بعض المجالات كتلك التي تشملها المواد 25 و26 و27 وجزء من المـادة 14، والتي تم الاستشهـاد بأحكامها مراراً وتكراراً أمام المحكمة العليا الفنلندية. وقال إنه يرغب في معرفة ما إذا كانت الدانمرك قد أخذت بعين الاعتبار تجارب البلدان الأخرى في المنطقة عند النظر في كيفية إدماج العهد في القوانين المحلية.
66- وقال إنه يساوره القلق إزاء الميثـاق الأوروبي للحقوق الأساسية فيما يتعلق بحظر التمييز الذي تنص عليه الفقرة 2 من المادة 21 على أساس الجنسية في حالة مواطني دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي فقط. إذ إ ن هذا يبدو مناقضاً لعملية توسيع نطاق المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تسعى إلى ضمان تجانسها مع المادة 26 من العهد. فهل تعتبر الحكومة الدانمركية المادة 21 من الميثاق متماشية مع المادة 26 من العهد؟
67- وقد اُتخذت الفقرتان 152 و220 من التقرير والردود الشفهية من جانب الوفد على أسئلة تتعلق بمعاملة الأجانب الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين أساساً لعدم الإعادة القسرية وتساءل عما إذا كان قانون الأجانب يشمل مادة جامعة بشأن عدم الإعادة القسرية في جميع حالات المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أم إذا كان يتعين أن يكون لها صلة بالاتفاقية. حيث إ نه لم تسفر جميع حالات عدم الإعادة القسرية عن منح إذن الإقامة. ويبدو أنه ثمة فئة من الأجانب شبه الشرعيين أو "المقيمين الذين يغض الطرف عنهم"، ويريد أن يعرف إذا كانت مثل هذه الفئة موجودة، وإن وجدت، فهل هناك أي رابط بين ذلك الوضع وبين النقطة التي أثارها حول اتفاقية مركز اللاجئين.
68- وتساءل فيما يتعلق بفحص الحمض النووي عن وضع الأشخاص الذين تعتبر رابطتهم الأسرية أقل وأبعد من الصلة بين طفل وأمه أو أبيه الطبيعيين، حيث إ ن هناك العديد من المجتمعات التي تتسم فيها الأسرة الاجتماعية بالأهمية، سيّما في حالات النزاع المسلّح حيث يتوفّى الأبوان وتتم تنشئة الطفل في بيئة مختلفة.
69- وتساءل عن النهج الذي تتّبعه الحكومة الدانمركية إزاء السيادة المحتملة لجزر الفاو. وهل ينطوي هذا النهج على مرحلة انتقالية تواصل فيها تقديم الدعم الاقتصادي لها إذا اختارت الجزر السيادة التامة؟
70- وما هو رأي الحكومة بالعلاقة بين الحكم الذاتي لغرينلاند والحفاظ عن ثقافة مجموعة الإنويت وطريقة عيشهم؟ فقد ورثوا بعض المؤسسات عن الحكم الاستعماري، بحيث إ ن الحكم الذاتي يمكن أن يصبح وسيلة لكل من الحكم الذاتي وللاستيعاب. والمثال على ذلك أن القسم 8 من قانون الحكم الذاتي يوزع الاختصاصات فيما يتعلق بالحقوق في الموارد الجوفية. ويتمتع كل من أصحاب الحكم الذاتي وسلطات الحكومة الدانمركية بحق إبداء الرأي في هذا المجال لكنه ثمة مادة فحواها أن قرارات الجهتين يجب أن تستند إلى صالح كل فرد في الدولة الدانمركية. وعليه فإن ترتيبات الحكم الذاتي لا تستند إلى المعايير الإثنية . وقال إنه لا يعني أنه ثمة تمييز إثني هنا بل يتساءل فقط عما إذا كان يتم الاهتمام على النحو الكافي بموضوع الحفاظ على الثقافة.
71- وتنطوي المساعدة القانونية على آثار هامة بالنسبة لحقوق الشعوب الأصلية المتعلقة بالأرض حيث قد تكون التكاليف القضائية باهظة إلى حد يحول دون تقديم الطلبات ذات الصلة. فهل هناك ترتيب ما يخوّل أية سلطة إدارية التدخل في الطريقة التي يقوم بها أصحاب الطلبات من الشعوب الأصلية صياغة مطالباتهم من خلال خفض حجم المعونة القضائية المقدمة إليهم؟ فنظام الدانمرك فيما يتعلق بتكاليف المحاكم يستند إلى مقدار المطالبة مما قد يترك أثراً تقييدياً بحد ذاته.
72- وقد جرت مناقشات علنية في الدانمرك لمسألة ما إذا كان ينبغي السماح للجاليات الإسلامية ببناء مقابر لأفرادها. فهل تدرك الحكومة أنها تتحمل التزاماً بإيجاد حل لهذه القضية؟
73- السيدة إيفات شكرت الوفد على تقريره الشامل الذي يعالج قضايا كانت اللجنة قد أبدت قلقها إزاءها، وبالإشارة إلى مطالبة جماعة الإنويت في غرينلاند بأن إعادة توطينهم على نحو غير منصف في الخمسينات من القرن الماضي أثرت على تمتعهم بثقافتهم، طلبت المزيد من المعلومات بشأن مضمون الاعتذار الذي أعرب عنه رئيس الوزراء في أعقاب قرار المحكمة ذي الصلة بذلك. فهل تنظر الدانمرك باتباع خطى الدول الأخرى حيث تم تشريد الشعوب الأصلية والتي تقرّ الآن بأن هؤلاء الذين عاشوا على الصيد أو صيد الأسماك أو وسائل مشابهة لهم مصالح واهتمامات راسخة، كجزء من ثقافتهم، في استعمال أراضيهم والعناية بها وهي أمور ينبغي الاعتراف بها بوصفها مصالح تتعلق بالملكية الجماعية؟
74- وقالت إنها تشاطر السيد هينكين قلقه إزاء الاتجار بالنساء، والذي يعدّ مشكلة متزايدة على ما يبدو في الدانمرك كما في أماكن أخرى. فهل أجريت تحقيقات رسمية لتحديد مصدر هذه المشكلة والتعرّف على سبل وضع حدّ لهذا الاتجار؟
75- وطلبت تأكيدات على أن الكلاب البوليسية لم تعد تستخدم للسيطرة على الجماهير.
76- وقالت إنها تعلم أنه ثمة قوانين جديدة يتم تطبيقها تعتبر تغطية الوجه جريمة، حتى وإن كان ذلك بالدهان والطلاء، في أي اجتماع أو لقاء في مكان عام. فكيف تنوي السلطات التمييز بين التغطية البريئة للوجه وتغطيته على نحو يعدّ جريمة؟
77- وقالت إنها تشارك السيد هينكين انشغاله فيما يتعلق بالحبس الانفرادي وأشارت إلى أنه لا توجد فترة قصوى لهذا الحبس على ما يبدو. فما هي الخطوات المتخذة لتقييم أثر هذا الحبس على الصحة النفسية والحدّ من وطأة هذا الأثر؟
78- وأعربت عن قلقها إزاء الأثر التمييزي المحتمل للقانون رقم 929 الصادر عام 1991 الذي يمكن أن يُطلب بموجبه من العاطلين عن العمـل القبول بعمل في القطاع العام يصل إلى ثلاث سنوات بأجور أدنى من تلك التي يتقاضاها غيرهم من موظفي القطاع العام.
رفعت الجلسة الساعة 00 / 13
- - - -