الأمم المتحدة

CRC/C/96/D/80/2019

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

2 5June 2024

Arabic

Original: French

لجنة حقوق الطفل

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 80/2019 * ** ***

بلاغ مقدم من: أ. م. (يمثله المحامي غويدو إهلر)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم البلاغ: 3 نيسان/أبريل 2019 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد الآراء: 21 أيار/مايو 2024

الموضوع: إجراء تحديد سن طفل غير مصحوب؛ الترحيل إلى السويد

المسائل الإجرائية: لا يوجد

المسائل الموضوعية: مصالح الطفل الفضلى؛ حق الطفل في أن يُستمَع إليه أثناء كل الإجراءات القضائية أو الإدارية التي تخصه

مواد الاتفاقية: 3(1) و(3) و12

مواد البروتوكول الاختياري: لا يوجد

1-1 صاحب البلاغ هو أ. م.، وهو مواطن أفغاني، وُلد في عام 2000 ( ) . ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادتين 3(1) و(3) و12 من الاتفاقية. ويمثل صاحب البلاغ المحامي غويدو إهلر. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 24 تموز/يوليه 2017.

1-2 وفي 14 أيلول/سبتمبر 2018، قدم صاحب البلاغ طلب لجوء في سويسرا. وهو يدّعي، في هذا السياق، أن السلطات السويسرية أعلنت تعسفاً أنه شخص بالغ، لا سيما بتجاهلها استنتاج تقييم لتحديد السن أجراه الخبراء في السويد وأفاد بأنه وُلد في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، وبالاستماع إليه في هذا السياق دون من يمثله. وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2018، قررت أمانة الدولة للهجرة عدم النظر في طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ على أساس أنه وُلِد في 1 كانون الثاني/يناير 2000، وبالتالي كان بالغاً وقت تقديم طلبه. ورأت السلطات السويسرية أن السويد، التي كانت سلطاتها قد عالجت طلب اللجوء الأولي الذي قدمه في أوروبا ورفضته، هي المسؤولة عن استعادة ملفه تطبيقاً للائحة دبلن الثالثة ( ) . وفي اليوم نفسه، وافقت السويد على أن تتكفل من جديد رعاية صاحب البلاغ. وفي 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية استئناف صاحب البلاغ. وفي 29 آب/أغسطس 2019، قررت أمانة الدولة عدم النظر في الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ لإعادة النظر في القرار الصادر في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2018، بسبب عدم دفع مبلغ مسبق من التكاليف.

1-3 وفي 8 نيسان/أبريل 2019، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات، عملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري ونيابة عن اللجنة، أن تتخذ الدولة الطرف تدابير مؤقتة لتعليق ترحيل صاحب البلاغ إلى السويد ما دامت اللجنة تنظر في البلاغ. وفي 10 نيسان/أبريل 2019، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بتعليق تنفيذ قرار الترحيل.

1-4 وفي 31 مايو/أيار 2021، نظرت اللجنة أثناء دورتها السابعة والثمانين في مقبولية البلاغ ( ) . وخلصت إلى أن البلاغ مقبول من حيث الاختصاص الشخصي بمقتضى المادة 7(ج) من البروتوكول الاختياري. ورأت اللجنة أن التزامات الدولة الطرف بموجب لائحة دبلن الثالثة وحجتها بأن صاحب البلاغ كان يحاول الحصول على مراجعة طلب اللجوء الذي قدمه في السويد لا تثبت عدم مقبولية البلاغ. وأخيراً، لاحظت اللجنة أن جميع أحكام الاتفاقية قابلة للتقاضي بموجب البروتوكول الاختياري، وفقاً لالتزامات الحماية التي تقع على عاتق الدول الأطراف، وأن بإمكان صاحب البلاغ إذاً الاحتجاج بالمادة 3 من الاتفاقية أمام اللجنة. ولذلك، أعلنت اللجنة أن البلاغ مقبول من حيث إثارته مسائل بموجب المادتين 3(1) و(3) و12 من الاتفاقية. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن الوقائع، ومضمون الشكوى، وملاحظات وتعليقات الأطراف، ومداولات اللجنة بشأن المقبولية، يتعين الرجوع إلى قرار المقبولية الذي اعتمدته اللجنة.

1-5 وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 2022، أبلغت اللجنة الطرفين بقرارها رفض طلب الدولة الطرف تعليق النظر في البلاغ ريثما تصدر المحكمة الإدارية الاتحادية حكمها في استئناف صاحب البلاغ ضد قرار أمانة الدولة للهجرة المؤرخ 25 حزيران/يونيه 2021.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

2-1 تشير الدولة الطرف، في تعليقاتها المؤرخة 24 كانون الثاني/يناير 2023، إلى أن صاحب البلاغ يؤكد، في طلب المراجعة الذي قدمه في 3 أيار/مايو 2021، أن الإجراء الحالي أمام اللجنة قد يستمر لسنوات، وهو ما يتعارض مع هدف لائحة دبلن الثالثة المتمثل في تعيين دولة مختصة بمعالجة طلبات اللجوء في أسرع وقت ممكن. ولذلك، طلب صاحب البلاغ من أمانة الدولة للهجرة تطبيق شرط السيادة الوارد في الفقرة 1 من المادة 17 من لائحة دبلن الثالثة والنظر في طلب اللجوء الذي قدمه. وفي 25 حزيران/يونيه 2021، رفضت أمانة الدولة للهجرة الطلب على أساس أنه لم تطرأ أي تغييرات تبرر إعادة النظر فيه منذ آخر طلب لإعادة النظر. وأشارت أمانة الدولة إلى أن ثمة تناقض في أن يقوم الشخص، من خلال الشروع في هذا البلاغ، الذي يعرف جيداً طول مدته، بمعارضة الترحيل إلى الدولة التي تنص لائحة دبلن الثالثة على أنها مختصة للقيام بالفحص المادي لأسباب اللجوء، ثم يقول بعدم احترام فكرة سرعة الإجراء المتعلق بهذه اللائحة، وبأن المسؤولية يجب أن تُنقَل إلى الدولة التي لم تكن مختصة حتى ذلك الحين، نظراً لطول مدة الإجراء. وخلصت أمانة الدولة إلى أن إجراء لائحة دبلن الثالثة يستند إلى مبدأ أن الاختصاص للقيام بالفحص المادي للطلب يجب أن يُسنَد إلى دولة ما وفقاً لمعايير واضحة، وأن الأمر ليس متروكاً لملتمسي اللجوء لاختيار تلك الدولة بأنفسهم، وأن صاحب البلاغ كان يعلم منذ القرار الأول بعدم النظر في الطلب أنه سيتعين عليه العودة إلى السويد. وفي 29 حزيران/يونيه 2021، استأنف صاحب البلاغ هذا القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية. وفي وقت تقديم ملاحظات الدولة الطرف، كان هذا الاستئناف لا يزال قيد النظر.

2-2 وتؤكد الدولة الطرف أنها لم تنتهك حقوق صاحب البلاغ المكفولة في المادة 3 من الاتفاقية. وتلاحظ أن هذا البلاغ لا يتضمن أي عنصر جديد بشأن مسألة تحديد سن صاحب البلاغ فيما يتعلق باستئنافه أمام المحكمة الإدارية الاتحادية ضد قرار أمانة الدولة للهجرة المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2018. ولتحديد ما إذا كان طالب اللجوء قاصراً أم لا، تعتمد السلطات المحلية أولاً وقبل كل شيء على وثائق الهوية الرسمية التي تم تقديمها، وفي حال عدم وجودها، تعتمد على الاستنتاجات التي تستخلصها من جلسة استماع تركز بشكل خاص على بيئة مقدم الطلب في بلده الأصلي، وعلى محيطه العائلي ومساره الدراسي، وحتى على نتائج أي فحوصات طبية محتملة لتحديد سنه. وفي حال عدم وجود وثائق، يُجرى تقييم شامل لجميع العوامل الأخرى ذات الصلة. ولكن، يقع على عاتق صاحب البلاغ أن يجعل قصوره أمراً قابلاً للتصديق. وبالإضافة إلى ذلك، فعلى الرغم من أن المادة 17 من القانون رقم 142-31 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 1998 والمتعلق باللجوء تسمح لأمانة الدولة بأن تأمر بإجراء تقييم خبراء لتحديد سن مقدم الطلب الذي يزعم أنه قاصر، فإن هذا الحكم يترك لها هامشاً واسعاً من السلطة التقديرية، ولا يُطبَّق إلا في حال وجود شك من جانب هذه السلطة.

2-3 وتشير الدولة الطرف إلى أن أمانة الدولة للهجرة في هذه القضية، منحت صاحب البلاغ، في 24 أيلول/سبتمبر 2018، الحق في الاستماع إليه فيما يتعلق بسنه. وبعد فحص الحجج والوثائق المقدمة، خلصت أمانة الدولة إلى أن صاحب البلاغ لم يتمكن من جعل قصوره أمراً قابلاً للتصديق. فهو، قبل كل شيء، لم يسلم أي وثيقة تثبت هويته. ثم إن أمانة الدولة والمحكمة الإدارية الاتحادية كلتاهما بتتا في حجج صاحب البلاغ وأوضحتا بالتفصيل سبب اختيارهما تاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2000 كتاريخ لميلاده. ولاحظتا أن صاحب البلاغ أشار إلى أنه لا يعرف تاريخ ميلاده بالضبط. وعند تقديم طلب اللجوء في الدولة الطرف، ذكر صاحب البلاغ أنه ولد في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2000. غير أنه أعلن، أثناء استجوابه عن شخصه، أنه وُلِد في عام 1997. ثم ادعى أنه وُلد في عام 1379 وفق اً للتقويم الإسلامي، قبل أن يعلن قائلاً "لا أعرف جيد اً " و" في السويد، أشرت فقط إلى السنة، أي عام 2000". وأشار صاحب البلاغ في نهاية الأمر إلى تاريخ الميلاد الذي سجلته السلطات السويدية، أي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، معلناً أن تحديد السن الذي أُجرِيَ في السويد كشف أنه كان لا يزال قاصراً عندما قدم طلب اللجوء في ذلك البلد. وذكر صاحب البلاغ أن السلطات السويدية اختارت 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 تاريخاً لميلاده لأنه اليوم الذي سبق تقديمه طلب اللجوء في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. ووفق اً للسلطات المحلية، يتعلق الأمر بتاريخ تم اختياره بشكل اعتباطي. وأشارت المحكمة الإدارية الاتحادية أيضاً إلى أن صاحب البلاغ لم يستطع أن يستنتج أي شيء لصالحه من فحوصات الأشعة السينية التي أجريت له في صيف عام 2017، والتي لم تذكر من النتائج سوى أنه كان قاصراً في ذلك الوقت. ولم تسمح أي من طرق الفحص التي ذكرها صاحب البلاغ من تحديد تاريخ ميلاده بأقرب شهر أو حتى بأقرب يوم. وبالنظر إلى أن عبء الإثبات يقع على عاتق صاحب البلاغ ونظراً لجميع الظروف، خلصت المحكمة إلى أن من المناسب افتراض أن صاحب البلاغ كان بالغاً.

2-4 وتؤكد الدولة الطرف أن هذا الافتراض تدعمه موافقة السلطات السويدية على توليها رعاية صاحب البلاغ. وأشارت أمانة الدولة للهجرة، في طلب الرعاية الذي قدمته في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2018، إلى أنها تعتبر أن صاحب البلاغ شخص بالغ. وبموجب المادة 8(4) من لائحة دبلن الثالثة، كان ينبغي للسلطات السويدية أن ترفض الطلب إن كانت لا تزال تعتبر صاحب البلاغ قاصراً. ويسمح قبول السويد للطلب باستنتاج أنها اتبعت تقييم السلطات السويسرية وشككت في قصور صاحب البلاغ. وبالنظر إلى التناقضات في أقوال صاحب البلاغ والطبيعة العشوائية لتاريخ الميلاد الذي استخدمته السلطات السويدية، لم تعرب أمانة الدولة عن أي شكوك بشأن بلوغ صاحب البلاغ. وبالتالي لم يكن لديها أي سبب لطلب تقييم الخبراء لتحديد سن صاحب البلاغ الذي أُجري في السويد أو لإجراء تقييم خبرائها الخاص بشأن السن. وأكدت المحكمة الإدارية الاتحادية على أن أمانة الدولة لم تنتهك أي حكم من أحكام القانون الوطني بامتناعها عن إجراء تقيم الخبراء المذكور. وترى الدولة الطرف أن السلطات المحلية كانت على حق، في إطار تقييم شامل، في اعتبارها أن 1 كانون الثاني/يناير 2000 هو تاريخ ميلاد صاحب البلاغ، وأن من الممكن من الناحية الشرعية اعتبار أن هذا الأخير كان قد تجاوز سن 18 عاماً وقت وصوله إلى سويسرا. وترى الدولة الطرف أنه لا توجد أي حالة عدم يقين مستمرة بشأن بلوغه بالمعنى المقصود في الفقرة 31’1‘ من التعليق العام رقم 6(2005) الصادر عن اللجنة.

2-5 وتكرر الدولة الطرف التزامها بتنفيذ لائحة دبلن الثالثة. ويتمثل أحد أهداف اللائحة في السماح بسرعة تحديد الدولة العضو المسؤولة. ولا يُترَك الأمر لطالبي اللجوء أنفسهم ليختاروا هذه الدولة، حيث تُسنَد المسؤولية إلى الدولة وفق اً لمعايير واضحة. وبالمثل، من التعسفي إعادة تقديم طلب لجوء سبق رفضه في دولة أخرى. والسويد، وفقاً للمادة 8 (4) من لائحة دبلن الثالثة، هي الدولة المسؤولة عن طلب الحماية الدولية الذي قدمه صاحب البلاغ في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وقد استفاد هذا الأخير فيها من إجراءات لجوء كاملة. وبما أن السويد وافقت على استعادة صاحب البلاغ تحت رعايتها، فإن الدولة الطرف لم تعد مختصة بالنظر في طلب اللجوء الذي قدمه. ووفقاً للدولة الطرف، لا يمكن لصاحب البلاغ أن يستند إلى مغادرته الطوعية للسويد لمطالبة السلطات السويسرية بإعادة النظر في أسباب لجوئه.

2-6 وتدفع الدولة الطرف بأنها لم تنتهك المادة 12 من الاتفاقية. وفي 24 أيلول/سبتمبر 2018، استمعت أمانة الدولة للهجرة لصاحب البلاغ بشأن سِنِّه. وبسبب بلوغ صاحب البلاغ، لم يكن لدى السلطات المحلية أي سبب لتعين له شخصاً جديراً بالثقة، لأنه لم يكن بإمكانه الاعتماد على الأحكام المحددة في لائحة دبلن الثالثة أو التشريعات المحلية الخاصة بالأشخاص غير المصحوبين بذويهم، أو على المادتين 3 و12 من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، استفاد صاحب البلاغ في السويد من إجراءات لجوء كاملة عومل خلالها كقاصر، وتلقى المساعدة من شخص جدير بالثقة وتمكن من الطعن في قرارات السلطات السويدية المختصة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

3-1 يشير صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 19 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى أن المحكمة الإدارية الاتحادية رفضت بقرارها الصادر في 20 حزيران/يونيه 2023 استئنافه ضد قرار أمانة الدولة للهجرة الصادر في 25 حزيران/يونيه 2021. وخلصت المحكمة إلى أنه لا توجد أسباب إنسانية تدعو الدولة الطرف إلى النظر في طلب اللجوء، بما في ذلك في ضوء مدة الإجراءات الحالية أمام اللجنة. ويرى صاحب البلاغ أن مصلحته الفضلى ما زالت تستوجب من الدولة الطرف تحديد ما إذا كان قاصراً وقت تقديم طلبه نظراً لكون الدولة الطرف ما زالت تنكر مسؤوليتها عن معالجة طلب اللجوء الذي قدمه.

3-2 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه ذكر في جلسة الاستماع في 24 أيلول/سبتمبر 2018 أنه لا يعرف تاريخ ميلاده بالضبط. ولم يذهب إلى المدرسة قط. أما فيما يتعلق بانعدام الوثائق، فيحيل صاحب البلاغ إلى مصادر عامة تفيد بأن أقل من 10% من السكان الأفغان لديهم شهادة ميلاد رسمية، وأن واحد اً من كل أربعة أطفال في العالم غير مسجل. ووفقاً لصاحب البلاغ، من الضروري إذاً ألا يؤخذ عدم وجود وثائق هوية كمؤشر على عدم مصداقية إقراراته أو على بلوغه وقت تقديم طلب اللجوء. ويشير صاحب البلاغ إلى أن اللجنة شددت في قرارها بشأن مقبولية هذا البلاغ على أن عبء الإثبات ينبغي ألا يقع على صاحب البلاغ وحده.

3-3 ويدفع صاحب البلاغ بأن سلطات الدولة الطرف أعلنت بتقدير تعسفي أنه شخص بالغ، دون أن تأخذ حججه في الاعتبار بما فيه الكفاية، وذلك باستخدام السن "القصوى" ودون إجراء أدنى تحقق. ولا تحدد الدولة الطرف فيمَ تمثَّل تقييم أمانة الدولة للهجرة للأدلة أو الخطوات التي اتُخذت لإثبات سنه أو لإبطال القيمة الإثباتية لتقييم الخبراء السويدي لتحديد السن. ووفقاً لصاحب البلاغ، لا تقدم الدولة الطرف أي حجج تفيد بأن تقييم الخبراء هذا لا يفي بمتطلبات الفقرة 31’1‘ من التعليق العام رقم 6(2005) الصادر عن اللجنة. ولذلك، يرى صاحب البلاغ أن تقييم الخبراء قاطع. وهو لا يفهم لماذا لم تطبق السلطات السويسرية السوابق القضائية المحلية التي تنص على أن تقييمات الخبراء المتعلقة بالسن لها قيمة ثبوتية أكبر عندما يكتبها أخصائي صحي، وتبدو قاطعة، وتكون معلَّلة بطريقة مفهومة، وغير متناقضة، ولا يوجد دليل ملموس يشكك في مصداقيتها.

3-4 ويرى صاحب البلاغ أن أقواله عن سنه ليست غير قابلة للتصديق أو متناقضة. ولا يوجد أي دليل يشير إلى أنه كان ينوي انتحال صفة قاصر من أجل الاستفادة من إجراء اللجوء في سويسرا. وفي جلسة الاستماع، ذكر أنه أُرسل إلى الكتَّاب في سن التاسعة من عمره وتردد عليه لمدة أربع سنوات إلى أن غادر إلى جمهورية إيران الإسلامية، حيث مكث لمدة ستة أشهر. وأكد أيض اً أنه لم يكن قد بلغ الرابعة عشرة من عمره عندما غادر أفغانستان. ويؤكد صاحب البلاغ أن هذه التصريحات ذات مصداقية خاصة لأنه لم يُدْلِ بها على صلة مباشرة بمسألة سنه المثيرة للجدل. ووفق اً لصاحب البلاغ، لم يكن عمره يتجاوز 14 عام اً ونصف عندما تقدم بطلب اللجوء إلى السويد في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. ومن ثم فإنه وُلِد في عام 2001. ولا يختلف ذلك كثيراً عن استنتاج تقييم الخبراء الذي أجرته السلطات السويدية، باستخدام أساليب علمية، بأنه وُلِد في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2000. وينفي صاحب البلاغ أن يكون قد ذكر أن سنه قد حُدِّد بشكل تعسفي في السويد. ويقول إن تفسيره لتقييم الخبراء غير موضوعي وقد لا يكون دقيقاً. وتعترف الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ أصر على أن تعترف سلطات الدولة الطرف بتقييم الخبراء، وهو ما لم يكن ليفعله لو كان يعتبر أنه أُجري بشكل تعسفي. وقد صرّح باستمرار أنه وُلِد في عام 2000. وكونه قد ذكر في جلسة الاستماع في 24 أيلول/سبتمبر 2018 أنه وُلد في عام 1997 خطأٌ في تحويل التقويم الإسلامي. ويرى صاحب البلاغ أن من المستحيل إثبات تاريخ الميلاد الدقيق للشخص باستخدام أساليب علمية.

3-5 ووفقاً لصاحب البلاغ، لم تتبع المحكمة الإدارية الاتحادية اجتهاداتها القضائية التي تمنح قيمة ثبوتية أكبر لتحاليل عظام اليد إذا كان العمر المزعوم يقل بثلاث سنوات عن الانحراف المعياري المسموح به بالنسبة إلى عمر العظام. فالعمر الذي ذكره صاحب البلاغ والعمر الذي تم تحديده علمياً في السويد باستخدام تحليل عظام اليد وغيره من أساليب الطب الشرعي يقعان ضمن النطاق المسموح به الذي هو ثلاث سنوات. وفي قضية أخرى، أيدت المحكمة تحديد السن الذي أجرته أمانة الدولة للهجرة لأن السلطات السويدية اعتبرت أن مقدم الطلب شخص بالغ ( ) . ولكن، في الحالة المعاكسة، إذا ثبت قصور الشخص، فإن تقييم الخبراء السويدي لتحديد السن لا يُؤخَذ في الاعتبار. ويدفع صاحب البلاغ بأنه أثبت أن السن المحدد على أساس أقواله كان أكثر دقة من العمر الذي استخدمته أمانة الدولة. وبالنظر إلى أن السلطات المحلية لم تبرر استثناء تقييم الخبراء السويدي لتحديد السن وأن أقواله وُصِفت في مجملها بأنها غير قابلة للتصديق، فإن صاحب البلاغ ينفي أن يكون قد أُجرِي تقييم كامل للأدلة.

3-6 ويدعي صاحب البلاغ أن أمانة الدولة للهجرة لم تبلغ السلطات السويدية بالعناصر المؤيدة لقصوره. ويتبين من المعلومات المقدمة إلى السلطات السويدية أن عبء الإثبات يقع بالكامل على عاتق صاحب البلاغ وأنه في حالات الشك، يُستخدَم بشكل منهجي أعلى سن ممكن، أي اليوم الأول من سنة الميلاد. ولكن، إن كان هناك شك في مسألة القصور، فإن العكس تماماً هو الذي يتماشى مع احتياجات الطفل؛ ويجب افتراض أدنى عمر ممكن إن بقيت هناك شكوك، وهو ما سيحدث إن اتبعنا موقف الدولة الطرف الذي يفيد بأن تقييم الخبراء السويدي ليس ثبوتياً. ولا يوجد ما يشير إلى أن صاحب البلاغ وُلِد في 1 كانون الثاني/يناير 2000، وهو تاريخ عشوائي بحت. والأسباب التي دفعت السويد إلى قبول عودته من جديد غير معروفة، ولا يمكن للدولة الطرف أن تستنتج أي شيء لصالح موقفها. ولم يستهدف الإجراء مصالح الطفل الفضلى، بل استهدف ترحيله إلى السويد. ويرى صاحب البلاغ أنه لم يسئ استخدام الحقوق بتقديمه طلب لجوء في سويسرا لأن الدولة الطرف مسؤولة بموجب لائحة دبلن الثالثة، إذ إنه كان قاصراً عندما قدم طلبه.

3-7 ويرى صاحب البلاغ أن المادة 12 من الاتفاقية قد انتُهكت بالنظر إلى أنه كان قاصراً في جلسة الاستماع في 24 أيلول/سبتمبر 2018، التي عُقدت دون وجود شخص جدير بالثقة. وكونه قد خضع بالفعل لإجراءات لجوء في السويد ليس ذا صلة بالموضوع.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

الأسس الموضوعية

4-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها إليها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري.

4-2 ويجب أن تحدد اللجنة، في ظروف هذه القضية، ما إذا كان تحديد سن صاحب البلاغ في سياق الإجراء المتعلق بلائحة دبلن الثالثة يشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب الاتفاقية. ويدعي صاحب البلاغ ، على جه الخصوص، أن السلطات المحلية لم تأخذ مصالحه الفضلى في الاعتبار أثناء هذه الإجراءات. ورفضت، بوجه خاص، أقواله باعتبارها غير قابلة للتصديق وتجاهلت تقييم الخبراء السويدي لتحديد السن، ولم يستفد من قرينة الشك، ولم يحصل على مساعده من ممثل أو شخص جدير بالثقة، لا سيما أثناء جلسة الاستماع في 24 أيلول/سبتمبر 2018.

4-3 وترى اللجنة أن تحديد عمر شخص صغير السن يدعي أنه قاصر يكتسي أهمية قصوى لأن نتيجة هذا الإجراء تسمح بتحديد ما إذا كان الشخص المعني يستطيع المطالبة بالحماية الوطنية بصفته طفلاً أم لا، وكذلك، في هذه الحالة، بالحق في أن يُعامل كطفل في إطار لائحة دبلن الثالثة. وبالمثل، وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة للجنة، فبقدر ما يكون التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية مرتبطاً بهذا التحديد، يكون من الضروري أن يكون هناك إجراء مناسب لتحديد السن وأن يكون من الممكن الطعن في نتائج هذا الإجراء من خلال إجراء الاستئناف. وما دامت إجراءات الاستئناف جارية، يجب أن يستفيد المعني بالأمر من قرينة الشك وأن يُعامل باعتباره طفلاً. ولذلك، ترى اللجنة أن مصالح الطفل الفضلى ينبغي أن تكون الاعتبار الأول في جميع مراحل إجراءات تحديد السن ( ) .

4-4 وتشير اللجنة إلى أنه في حال عدم توافر وثائق هوية أو غيرها من الوسائل المناسبة التي تسمح بتقدير السن على أسس متينة، يجب على الدول أن تباشر بتقييم كامل لنمو الطفل البدني والنفسي على يد متخصصين في طب الأطفال وأخصائيين ومهنيين آخرين قادرين على إجراء فحص مشترك لمختلف جوانب النمو. ويجب إجراء هذه التقييمات في أسرع وقت ممكن، باستخدام إجراء مناسب يراعي جنس الطفل وثقافته، ويتضمن إجراء مقابلات بلغة يستطيع الطفل فهمها. وينبغي اعتبار الوثائق المتاحة صحيحة ما لم يكن هناك ما يثبت العكس، وينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لإفادات الأطفال ( ) .

4-5 وتشير اللجنة إلى أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ حصراً، لا سيما أن هذا الأخير والدولة الطرف لا يتساويان دائماً في إمكانية الحصول على الأدلة، وأن الدولة الطرف هي وحدها التي تملك في كثير من الأحيان المعلومات ذات الصلة ( ) .

4-6 وتكرر اللجنة التأكيد، علاوة على ذلك، على ضرورة إجراء التقييم بطريقة علمية تراعي سلامة الطفل ووضعه كطفل وجنسه وتأخذ في الاعتبار مبدأ الإنصاف، مع الحرص على تفادي أي خطر لانتهاك سلامته الجسدية. ويجب أيضاً أن يتم هذا التقييم بكل الاحترام الواجب لكرامة البشر، وفي حال عدم زوال الشكوك، ينتفع الفرد بقرينة الشك ويعامَل بوصفه طفلاً إذا كان هناك احتمال بأن يكون بالفعل طفلاً ( ) .

4-7 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن أمانة الدولة للهجرة قررت في قرارها المؤرخ 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 أن صاحب البلاغ ولد في 1 كانون الثاني/يناير 2000، مشيرة إلى أنه لم يقدم أي وثيقة هوية، وأن أقواله بشأن تاريخ ميلاده متناقضة، وأنه يزعم أن السلطات السويدية اختارت 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000 تاريخاً لميلاده بشكل تعسفي، وأنها قبلت طلب الدولة الطرف إعادة صاحب البلاغ إلى رعايتها. وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت المحكمة الإدارية الاتحادية أن فحوص الأشعة السينية التي أُجريت في السويد في عام 2017 لم تؤكد سوى قصور صاحب البلاغ في ذلك الوقت، وأن طرق الفحص التي ذكرها صاحب البلاغ لا يسمح أي منها بتحديد تاريخ ميلاده بأقرب شهر أو حتى بأقرب يوم.

4-8 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ ذكر أنه كان قاصراً عند وصوله إلى سويسرا، ورغم أنه لم يتمكن لا من تقديم دليل على تاريخ ميلاده ولا من إبلاغ السلطات السويسرية بتاريخ ميلاده بالضبط، فإنه اعتمد مع ذلك على تقييم خبراء أجرته السلطات السويدية في إطار إجراءات اللجوء في السويد وأثبت وضعه كقاصر ( ) . وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف تجاهلت مضمون تقييم الخبراء هذا وأشارت بشكل عام إلى تقدير شامل لصاحب البلاغ دون تحديد العناصر المحددة للتقدير، ولا سيما الأساس العلمي لهذا الاستنتاج. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أنه في حين أن المحكمة الإدارية الاتحادية أكدت أن صاحب البلاغ لا يمكنه الاعتماد على فحوص الأشعة السينية السابقة وأن أساليب الفحص التي ذكرها صاحب البلاغ لا يسمح أي منها من تحديد تاريخ ميلاده بدقة، فإن السلطات لم تُجْرِ مع ذلك تقييماً كاملاً لنمو صاحب البلاغ البدني والنفسي، وفقاً للتعليق العام رقم 6(2005) الصادر عن اللجنة. ولذلك، تلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف قد أرست كمبدأ أن صاحب البلاغ شخص بالغ وأن عليه أن يثبت أنه قاصر، مع إلقاء عبء الإثبات عليه بالكامل. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف شككت في أقوال صاحب البلاغ، لكنها لم تحدد أي عناصر تسمح بتبرير استنتاجها بأنه كان بالغاً أو أنه وُلِد في 1 كانون الثاني/يناير 2000.

4-9 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ يؤكد أنه لم يحصل على مساعدة ممثل أو شخص جدير بالثقة أثناء إجراءات اللجوء، ولا سيما أثناء جلسة الاستماع المتعلقة بسنه. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن السلطات المحلية خلصت في عام 2018 إلى أن صاحب البلاغ وُلد في عام 2000، فإنها لم تطبق المبدأ القائل بوجوب معاملة صاحب البلاغ كطفل أثناء الإجراءات إذا كان هناك احتمال بأن يكون قاصراً فعلاً. وتشير اللجنة إلى وجوب أن تكفل الدول الأطراف تقديم المساعدة المجانية من ممثل قانوني مؤهل، وعند الاقتضاء، من مترجم شفوي، إلى جميع اليافعين الأجانب الذين يدَّعون أنهم قصّر، وذلك في أقرب فرصة ممكنة بعد وصولهم إلى البلد ( ) . وترى أن تسهيل تمثيل هؤلاء الأشخاص خلال إجراءات تحديد أعمارهم يشكل ضمانة أساسية لمراعاة مصالحهم الفضلى وكفالة حقهم في أن يُستمع إليهم. ويشكل عدم ضمان هذا التمثيل انتهاكاً للمادتين 3 و12 من الاتفاقية لأن إجراء تحديد السن هو نقطة الانطلاق لتطبيق الاتفاقية. ويمكن أن يؤدي عدم توفير تمثيل ملائم إلى ظلم كبير.

4-10 وتشير اللجنة إلى ملاحظات الدولة الطرف التي تفيد بأن هذه الأخيرة مطالبة بتنفيذ لائحة دبلن الثالثة، التي تُعتبَر السويد مسؤولة بموجبها عن طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ. غير أنها تذكّر، دون التشكيك في الاتفاقات الدولية التي صدّقت عليها الدول الأطراف في الاتفاقية، بأن الدول الأطراف تظل مسؤولة بموجب الاتفاقية عن جميع الأفعال التي تقوم بها أجهزتها أو تمتنع عن القيام بها نتيجة للقانون المحلي أو لضرورة الامتثال للالتزامات القانونية الدولية ( ) . ولذلك فإن على الدولة الطرف، عند تطبيق أي معاهدة دولية، أن تراعي التزاماتها بموجب الاتفاقية ( ) .

4-11 وفي ضوء كل ما تقدم، ترى اللجنة أن سن صاحب البلاغ، الذي صرح بأنه طفل وأشار إلى تقييم الخبراء السويدي لتحديد السن الذي يفيد بأنه كان طفلاً عندما قدم طلب اللجوء في الدولة الطرف، لم يُحَدَّد وفقاً للضمانات اللازمة لحماية حقوقه المكفولة بموجب الاتفاقية. وفي غياب تقييم كامل لنموه البدني والنفسي وتعيين ممثل لمرافقته أثناء إجراءات اللجوء، ترى اللجنة أن مصالح الطفل الفضلى لم تكن من الاعتبارات الأساسية، مما يشكل انتهاكاً للمادتين 3 و12 من الاتفاقية.

4-12 واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للمادة 10(5) من البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تشكل انتهاكاً للمادتين 3 و12 من الاتفاقية.

5- وبناءً على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة بمنح صاحب البلاغ تعويضاً فعلياً عن الانتهاكات التي تعرض لها بمنحه، عند الاقتضاء، الاستحقاقات التي كان سيحق له الحصول عليها لو كان قد اعتُبر طفلاً غير مصحوب بذويه عند دخوله إقليم الدولة الطرف. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، وذلك بضمان أن يكون أي إجراء لتحديد سن الأشخاص الذين قد يكونون أطفالاً غير مصحوبين بذويهم متوافقاً مع الاتفاقية، وبوجه خاص، أن تقوم السلطات المحلية بإجراء تقييم السن بطريقة شاملة، وأن تعتمد تدابير لحماية الشباب الذين يؤكدون أنهم قاصرون منذ لحظة دخولهم إقليم الدولة الطرف وطوال فترة الإجراء بمعاملتهم كأطفال والاعتراف بجميع حقوقهم بموجب الاتفاقية، وأن يتلقى الأشخاص المعنيون مساعدة فورية ومجانية من ممثل مؤهل أثناء هذه الإجراءات، بما فيها تلك المتعلقة بتنفيذ لائحة دبلن الثالثة.

6- ووفقاً للمادة 11 من البروتوكول الاختياري، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في أقرب وقت ممكن وفي غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذه الآراء. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تدرج هذه المعلومات في التقارير التي تقدمها إلى اللجنة بموجب المادة 44 من الاتفاقية. والدولة الطرف مدعوة كذلك إلى نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع.