الأمم المتحدة

CRPD/C/PAK/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

8May 2026

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لباكستان *

أولاً- مقدّمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لباكستان ( ) في جلستها 822 ( ) ، التي عُقدت في 11 آذار/ مارس 2026. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستيها 841 و843 المعقودتين في 25 و26 آذار/مارس 2026.

2- وترحّب اللجنة بالتقرير الأولي لباكستان، الذي أُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود خطية ( ) على قائمة المسائل التي أعدّتها اللجنة ( ) .

3- وتُثني اللجنة على حضور ممثلي البعثة الدائمة لباكستان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى خلال الحوار البناء، وعلى الردود الخطية التي قدّمتها الدولة الطرف عقب الحوار. ومع ذلك، فإنها تأسف لأن الوفد الرسمي للدولة الطرف أبلغ الأمانة العامة للجنة في وقت متأخر بعدم قدرته على حضور الدورة الرابعة والثلاثين للجنة.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4- ترحّب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، على صعيد الاتحاد والأقاليم، منذ تصديقها عليها في عام 2011، بما فيها التدابير التالية:

(أ) سن قوانين اتحادية وإقليمية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إقليم العاصمة إسلام أباد لعام 2020، وقانون تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في البنجاب لعام 2022، ولوائح رصد وتنفيذ تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في البنجاب لعام 2025، وقانون تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في السند لعام 2018، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة في بلوشستان لعام 2017، وقواعد الأشخاص ذوي الإعاقة في بلوشستان لعام 2025؛

(ب) سنّ قانون (الوقاية والحماية) من العنف المنزلي لعام 2026، الذي يعترف صراحةً بالنساء ذوات الإعاقة كضحايا قد يتعرضن للعنف المنزلي، ويؤكد حقهن في الحماية وسبل الانتصاف بموجب القانون؛

(ج) اعتماد لجنة التعليم العالي في عام 2021 سياسة إدماج الطلاب ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي في باكستان؛

(د) مراجعة خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2020، بما في ذلك إدراج مكوّن مخصص لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ه) إنشاء مراكز تنسيق على الصعيد الاتحادي والإقليمي والمحلي لرصد تنفيذ القوانين المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إنشاء مجلس منطقة العاصمة إسلام أباد المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجالس الإقليمية، ووحدات الرعاية الاجتماعية وإعادة التأهيل على صعيد المقاطعات؛

(و) إصدار أحكام قضائية تؤيد مبدأ عدم التمييز وتُعزّز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على صعيد الاتحاد والأقاليم ( ) .

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد من 1 إلى 4)

5- تُسلّم اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما أجري من إصلاحات تشريعية في مجال بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أعقاب التعديل الدستوري الثامن عشر في عام 2010. بيد أنه يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) التأخير في إقرار مشروع قانون تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في خيبر بختونخوا، الذي لا يزال قيد نظر مجلس الوزراء الإقليمي؛

(ب) انتشار النموذج الطبي في تعريف الإعاقة وتقييمها، كما يتجلّى من منح لجان التقييم الطبي السلطة الحصرية لتحديد الأهلية للحصول على شهادة الإعاقة ووثائق الهوية ذات الصلة على الصعيد الإقليمي، بما في ذلك بطاقة هيمات في البنجاب؛

(ج) ضعف المعلومات المتاحة عن الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنكبّ وزارة حقوق الإنسان على وضعها، بما فيها المعلومات المتعلقة بأهدافها وغاياتها، وعن خطط التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم؛

(د) ضعف التنسيق بين الاتحاد والأقاليم، وكذلك بين الأقاليم نفسها، وهو ما أدّى إلى تنفيذ الاتفاقية بشكل مجزأ ووجود تباينات في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك التباينات المفاهيمية والموضوعية بين قوانين الأقاليم؛

(ه) محدودية الصلاحيات الممنوحة لمجلس منطقة العاصمة إسلام أباد المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجالس الإقليمية، التي تركّز في المقام الأول على تنسيق تنفيذ التشريعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(و) عدم وجود آليات ملموسة لضمان الإشراك الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية، ولضمان مشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في وضع وتنفيذ ورصد التشريعات والسياسات والمسائل الأخرى التي تمسهم؛

(ز) عدم وجود خطة للتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

6- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 7(2018) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإسراع باعتماد مشروع قانون تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في خيبر بختونخوا وضمان توافقه التام مع الاتفاقية؛

(ب) اعتماد النموذج القائم على حقوق الإنسان عند تعريف الإعاقة وتقييمها، بطرق منها الاستعانة بفرق متعددة التخصصات قادرة على تحديد أثر العوائق البيئية والحواجز السلوكية التي تحول دون ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية؛

(ج) ضمان اعتماد الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذها على الفور، مع تحديد أهداف وغايات ومؤشرات وجداول زمنية واضحة؛

(د) إنشاء آليات تنسيق فعالة على صعيد الاتحاد وبين الأقاليم لضمان تحقيق مستوى تناسق معقول بين القوانين والسياسات المعتمدة في مختلف الأقاليم، بما يتماشى مع الاتفاقية؛

(ه) توسيع نطاق ولاية المجلس الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على صعيد الاتحاد، وولاية المجالس الإقليمية، وتزويد هذه المجالس بالموارد الكافية، لتمكينها من الاضطلاع بدور فعال في عملية صنع القرار؛

(و) إنشاء آليات يسهل الوصول إليها لضمان الإشراك الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية، وضمان مشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في وضع وتنفيذ ورصد التشريعات والسياسات التي تمسهم؛

(ز) النظر دون تأخير في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

7- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود خطة لمراجعة التشريعات والسياسات بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر على أساس الإعاقة، بما في ذلك التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام؛

(ب) عدم وجود تعريف شامل للتمييز على أساس الإعاقة في بعض قوانين الأقاليم، وعدم الاعتراف بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة كأحد أشكال هذا التمييز؛

(ج) استخدام لغة مهينة في القوانين الاتحادية والإقليمية، لا سيما فيما يتعلق بالإعاقة النفسية والاجتماعية، وتحديداً في المواد 51(2)(د) و63(1)(أ) من الدستور، وفي المادة 12 من قانون العقود لعام 1872، وفي المادة 84 من قانون العقوبات، وفي الأمر رقم XXXII من قانون الإجراءات المدنية، وفي مرسوم الصحة العقلية لعام 2001؛

(د) نقص التدابير المتّخذة لمنع ومواجهة أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية؛

(ه) عدم وجود آليات شاملة وفعالة وميسرة تماماً، على صعيد الاتحاد والأقاليم، لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالتمييز القائم على الإعاقة.

8- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6(2018) بشأن المساواة وعدم التمييز وبالغايتين 10-2 و 10-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لكي تتضمن جميع تشريعاتها المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة تعريفاً واضحاً للتمييز المباشر وغير المباشر على أساس الإعاقة، والاعتراف بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة يمثل أحد أشكال التمييز؛

(ب) إجراء مراجعة شاملة للتشريعات والسياسات على صعيد الاتحاد والأقاليم بهدف إلغاء اللغة المهينة والممارسات التمييزية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) اتخاذ التدابير على صعيد الاتحاد والأقاليم لمنع ومواجهة أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية؛

(د) إنشاء آليات شاملة ومتاحة وفعالة لتقديم الشكاوى، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية، لفائدة ضحايا التمييز القائم على الإعاقة، وتزويدهم بسبل انتصاف شاملة، ومعاقبة الجناة.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

9- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) نقص الوعي لدى عامة الناس والمسؤولين الحكوميين بحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، لا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) غياب منظور الإعاقة في رؤية باكستان لعام 2025، وفي السياسة الوطنية لتنمية المرأة وتمكينها التي وُضعت في عام 2002 بهدف القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز إمكاناتها؛

(ج) عدم مشاركة النساء ذوات الإعاقة مشاركةً فعالةً، من خلال المنظمات التي تمثلهن، في عمليات صنع القرار، لا سيما في وضع وتنفيذ الإطار الوطني للسياسة الجنسانية الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة في عام 2022.

10- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإلى الغايات 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توعية الأسر وعامة الناس والمسؤولين الحكوميين بحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبالالتزام بتعزيز تمكينهن وإدماجهن الاجتماعي في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء؛

(ب) إدماج منظور الإعاقة في جميع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بحماية حقوق المرأة، بهدف مكافحة التمييز على أساس النوع الاجتماعي والإعاقة، ومعالجة أشكال التمييز المتداخلة التي تواجهها النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء؛

(ج) ضمان المشاركة الكاملة والفعالة والهادفة للنساء ذوات الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهن، في جميع عمليات صنع القرار المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

11- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) قلة المعلومات المتاحة عن أوضاع الأطفال ذوي الإعاقة، لا سيما أولئك الذين يودعون في مؤسسات الرعاية أو الذين يعيشون في حالة فقر أو في المناطق الريفية أو النائية، وعن الخطوات المتخذة لحماية حقوقهم وتيسير بقائهم مع أسرهم أو أسرهم الحاضنة أو عودتهم إليها؛

(ب) قانون تقييد زواج الأطفال لعام 1929، الذي يحدّد السن الدنيا لزواج الفتيات في 16 عاماً، ومرسوم قوانين الأسرة الإسلامية لعام 1961، الذي ينص على استثناءات من السن الدنيا للزواج ويسمح بزواج الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، لا سيما في الأٌقاليم التي لم تراجع قوانينها المتعلقة بتقييد زواج الأطفال؛

(ج) عدم مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة بشكل كافٍ في وضع السياسات والبرامج التي تخصهم.

12- إذ تشير اللجنة إلى بيانها المشترك مع لجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة (2022)، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تجمع بشكل منهجي بيانات مصنفة عن أوضاع الأطفال ذوي الإعاقة، وأن تتخذ الخطوات اللازمة لمنع التخلي عنهم، وسوء معاملتهم، وإيداعهم في المؤسسات؛

(ب) أن تدمج منظور الإعاقة في (التعديل الثاني) للقانون الجنائي لعام 2016، الذي يُجرم الاستدراج الجنسي للقاصرين، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والقسوة تجاه القاصرين، والاتجار بالبشر، والانتهاك الجنسي، والعنف المنزلي، وكذلك في قانون البنجاب المتعلق بالأطفال المعدمين والمهملين لعام 2004؛

(ج) أن تعدل مرسوم قوانين الأسرة الإسلامية لعام 1961، بهدف إلغاء أي استثناءات تسمح بزواج الأطفال، وأن تُسهل تعديل قوانين تقييد زواج الأطفال في الأقاليم لكي يُحدد السن الدنيا للزواج في 18 عاماً لكلا الجنسين؛

(د) أن تتيح للأطفال ذوي الإعاقة منابر للتعبير عن آرائهم بشأن القضايا التي تهمهم، وأن تضمن أخذ هذه الآراء بعين الاعتبار عند صياغة الاستراتيجيات والخطط والبرامج الرامية إلى تمكينهم وإدماجهم اجتماعياً.

إذكاء الوعي (المادة 8)

13- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تنظيم حملات منهجية لتوعية عامة الناس وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة والمسؤولين الحكوميين، لضمان فهم واحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة إدماجهم اجتماعياً، لا سيما فيما يتعلق بالنساء والأطفال ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية والاجتماعية.

14- توصي اللجنة الدولةَ الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية وطنية شاملة للتوعية، والترويج باستمرار لصورة تحترم الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تنظيم حملات عامة، واتباع التثقيف المستمر في المدارس على جميع المستويات، وبثّ برامج إذاعية وتلفزيونية، لمكافحة الوصم والقوالب النمطية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم المصابون بالجذام؛

(ب) تعزيز وعي الموظفين العموميين على جميع المستويات، بمن فيهم العاملون في مجالات القضاء وإنفاذ القانون والصحة والتعليم، من خلال وضع برامج تدريبية وتنفيذها بشكل إلزامي.

إمكانية الوصول (المادة 9)

15- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) على الرغم من وجود خطط محدودة فيما يتعلق بإمكانية الوصول، فإنها تركز بالأساس على الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية، ولم تنفّذ بشكل فعال؛ وبالتالي، فإن معظم البنية التحتية للدولة الطرف، بما فيها وسائل النقل العام، غير متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقات الحسية والأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية و/أو النفسية والاجتماعية، سواء على الصعيد المادي أو الرقمي؛

(ب) عدم وجود خطة اتحادية شاملة بشأن إمكانية الوصول لتوجيه عمل الكيانات العامة أو الخاصة فيما يتعلق ببناء مرافق جديدة وتعديل المرافق القائمة؛ وبالتالي، فإن إمكانية الوصول ليست شرطاً أساسياً لتقديم الخدمات في الدولة الطرف.

16- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول وبالهدف 9 والغايتين 11-2 و11 -7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن إمكانية الوصول تنص على امتثال المعايير الدولية وتتضمن جداول زمنية محدّدة وآليات رصد وإنفاذ، بما في ذلك عقوبات في حالة عدم الامتثال، بهدف ضمان إمكانية الوصول إلى جملة ترتيبات منها المباني، ووسائل النقل، والمعلومات والاتصالات، بما فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها من المرافق والخدمات المفتوحة أو المقدمة للجمهور في كل من المناطق الحضرية والريفية في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ب) التأكد من أنّ إمكانية الوصول تشكل شرطاً أساسياً لإصدار تراخيص توفير السلع أو الخدمات العامة.

الحقّ في الحياة (المادة 10)

17- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) سماح قانون العقوبات بفرض عقوبة الإعدام على عدد من الجرائم، وبفرض عقوبات يمكنها أن تؤدي إلى الوفاة أو تسببها على الجرائم التي تندرج ضمن القصاص (الانتقام)؛

(ب) عدم وجود ضمانات لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الممارسات التمييزية التي قد تهدد حياتهم، بما في ذلك عدم وجود ضمانات تكفل حرية الحصول على الرعاية الصحية، لا سيما في المناطق الريفية.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف ما يلي:

(أ) إلغاء عقوبة الإعدام في القوانين الاتحادية والإقليمية، وتحديث قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية لتضمينهما الضمانات التي حددتها المحكمة العليا، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

(ب) اتخاذ إجراءات فورية لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية بشكل كامل ومجاني، لا سيما في المناطق الريفية ومراكز الرعاية وأماكن الاحتجاز.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

19- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) تأثّر أكثر من مليوني شخص من ذوي الإعاقة بالفيضانات التي وقعت في عامي 2022 و2025، ومع ذلك يظل توفير معلومات مفصّلة عن التدابير المتخذة، والخدمات المقدمة، لدعمهم محدودا للغاية؛

(ب) عدم إمكانية الوصول إلى معلومات حالات الطوارئ، بما في ذلك تنبيهات السلطات العامة وإنذاراتها وتعليماتها، خلال فيضانات عامي 2022 و2025؛

(ج) عدم مراعاة قانون إدارة الكوارث الوطني لعام 2010 والخطة الوطنية لإدارة الكوارث احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وافتقارهما إلى أحكام كافية لضمان الحماية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر وأثناء الكوارث الطبيعية.

20- إذ تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وإلى إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، والمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بوضع وتنفيذ جميع التدابير المناسبة دون تأخير لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء البلد وصولا ً كاملا ً إلى خدمات الطوارئ، بما في ذلك إلى معلومات حالات الطوارئ؛

(ب) ضمان تمثيل ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في آليات الاتحاد والأقاليم للوقاية من الكوارث والتخفيف من وطأتها، بما في ذلك خلية الإغاثة في حالات الطوارئ والخلية الوطنية لإدارة الأزمات والمجلس الوطني لإدارة الكوارث والهيئة الوطنية لإدارة الكوارث واللجان المحلية لإدارة الكوارث.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

21- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) وجود أحكام في قانون العقود لعام 1872، وفي الأمر رقم XXXII من قانون الإجراءات المدنية، تُحرِم الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية والاجتماعية، كلياً أو جزئياً، من حقهم في ممارسة أهليتهم القانونية؛

(ب) تسبّب هذه الأحكام في حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية والاجتماعية، من حقّهم في ممارسة أهليتهم في إبرام العقود، وفي إجراء جميع أنواع المعاملات المصرفية، وفي ممارسة حقوقهم في الحياة الأسرية والزواج، وفي تقييدها حقهم في الميراث؛

(ج) عدم وجود تدابير تهدف إلى استبدال نُظم اتخاذ القرار بالوكالة بنظم دعم اتخاذ القرار التي تحترم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم وإرادتهم وتفضيلاتهم في جميع مجالات الحياة.

22- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، توصي بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) إلغاء جميع الأحكام القانونية، والقضاء على جميع الممارسات، التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم في ممارسة أهليتهم القانونية على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) وضع وتنفيذ آليات لدعم اتخاذ القرار لضمان تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة أهليتهم القانونية بشكل كامل ومستقل.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

23- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم إمكانية اللجوء إلى محاكم الاتحاد والأقاليم والكيانات القضائية ومراكز الشرطة؛

(ب) محدودية إمكانية الوصول وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في أماكن الاحتجاز؛

(ج) محدودية التسهيلات الإجرائية والإدارية التي تُقدَّم للأشخاص ذوي الإعاقة في نظام العدالة؛

(د) عدم كفاية المعارف وحملات التدريب والتوعية المتاحة لمحامي المساعدة القانونية وعناصر الشرطة وأفراد السلك القضائي فيما يتعلق بالعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتمثيلهم.

24- تذكر اللجنة بالمبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن الوصول إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبالغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع خطط عمل وطنية وإقليمية، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة من خلال المنظمات التي تمثلهم، مع تحديد أطر زمنية واضحة، لجعل المحاكم ومراكز الشرطة وجميع مرافق القضاء متاحة كلياً للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) ضمان أن تكون جميع أماكن الاحتجاز ميسّرة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن توفر لهم فيها بشكل منهجي الترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(ج) ضمان توفير التسهيلات الإجرائية والمناسبة للعمر في جميع الإجراءات الإدارية والقضائية، بطرق منها تقديم خدمات الدعم والمساعدة القانونية المجانية، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في نظام العدالة، بما في ذلك كقضاة ومستشارين قانونيين وشهود؛

(د) تعزيز برامج بناء قدرات العاملين في السلك القضائي وقطاع العدالة، مثل المدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم موظفو الشرطة والسجون، بشأن أحكام الاتفاقية ولجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة، بما في ذلك بشأن الترتيبات التيسيرية الإجرائية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

حرّية الشخص وأمنه (المادة 14)

25- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود خطط لإصلاح قانون الصحة العقلية لعام 2001، الذي يُجيز إيداع الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية قسرا ً في مؤسسات الرعاية، ويستخدم مصطلحات غير ملائمة، مثل " الأشخاص المتخلفون عقلياً " ، للإشارة إلى ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية؛

(ب) عدم إمكانية الوصول في أماكن الحرمان من الحرية، بما فيها تلك المخصصة للأشخاص الخاضعين لمحاكمة جنائية؛

(ج) نقص المعلومات عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ما زالوا يعيشون في مؤسسات الرعاية.

26- إذ تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 1(2014) ومبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن وبمبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية لتعديل قانون الصحة العقلية لعام 2001، كي يتوافق مع الاتفاقية، مع ضمان أن تُحذَف منه العبارات المهينة، وأن يحظر صراحةً الإيداع القسري في المؤسسات، وضمان وجود آليات لتقديم الشكاوى في هذا الصدد؛

(ب) تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية وضباط الشرطة وموظفي السجون على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى منع الاحتجاز دون موافقة على أساس الإعاقة؛

(ج) اعتماد خطة لتيسير الوصول إلى جميع مراكز الحرمان من الحرية المخصصة للأشخاص الخاضعين لمحاكمة جنائية، وتوفير الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل، وكذا التدريب المهني والتقني، للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) جمع وتحليل ونشر البيانات المصنّفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية.

عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

27- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) على الرغم من وجود ضمانات تشريعية، بما في ذلك قانون التعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز (المنع والمعاقبة) لعام 2022، لا تزال حالات تعذيب وسوء معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية والاجتماعية، تحدث في مرافق الاحتجاز؛

(ب) عدم وجود معلومات عن زيارات الرصد والتقييم التي تُجرى في أماكن العزل لكشف حالات التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، ولمنعها؛

(ج) عدم اتخاذ اللجنة الوطنية لوضع المرأة، في إطار جهودها الرامية إلى منع الإساءة والتحرش، أي تدابير شاملة لصالح النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللواتي يتعرضن للعنف، بما في ذلك العنف المنزلي؛

(د) عدم وجود أي خطط لإجراء تقييم أو تحقيق على الصعيد الوطني بشأن استخدام الممارسات التقييدية ضد الأطفال والشباب ذوي الإعاقة في المدارس العادية ومدارس التعليم الخاص، والمستشفيات، ومراكز الإيواء، وأي مؤسسات عامة أخرى.

28- إذ تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، توصي الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الفعّال لقانون التعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز (المنع والمعاقبة) لعام 2022؛

(ب) القيام، بالتزامن مع تنفيذ عمليات إنهاء الإيداع في المؤسسات، بوضع برامج ترمي إلى الإشراف على مرافق الصحة النفسية والسجون ومراقبتها بانتظام من أجل الكشف عن حالات التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة ومنعها، والتأكد من امتلاك هذه المرافق والسجون آليات لتقديم الشكاوى، وضمان المتابعة، وتقديم التعويضات والجبر للضحايا، وإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة وملاحقة الجناة قضائياً؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إصلاح اللجنة الوطنية لوضع المرأة، والإدارات التي تقدم الدعم للنساء ضحايا العنف أو غيره من أشكال الإيذاء، وجميع الوكالات والبرامج والاستراتيجيات الأخرى الرامية إلى حماية المرأة من الإيذاء، لكي تدمج منظور الإعاقة والمنظور الجنساني في أنشطتها؛

(د) إجراء تقييم وطني شامل لاستخدام الممارسات التقييدية ضد الأطفال والشباب ذوي الإعاقة في جميع الأوساط، بما في ذلك المؤسسات التعليمية والصحية ومؤسسات الرعاية، بهدف تحديد هذه الممارسات ومنعها والقضاء عليها؛

(ه) ضمان أن تكون ملاجئ النساء والفتيات ضحايا الإساءة والعنف المنزلي متاحة للجميع، سواء من الناحية المادية أو من حيث المعلومات والاتصالات، وأن يعمل فيها موظفون مدرّبون ويراعون احتياجات جميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

29- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وضع استراتيجية الشرطة بشأن القضايا الجنسانية، التي صُمِّمت لتوجيه سلوك الشرطة تجاه النساء في حالات العنف الجنساني، بطريقة شاملة تراعي احتياجات النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) عدم إتاحة خط الاتصال المخصص لمساعدة النساء في البنجاب (1043) للأشخاص الصم أو ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية والاجتماعية، وعدم وجود معلومات واضحة عما إذا كان يعمل على مدار 24 ساعة في اليوم؛

(ج) عدم تغطية مختلف الاستراتيجيات التي وُضعت بموجب قانون الاتجار بالبشر لعام 2018، الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأطفال والنساء ذوي الإعاقة؛

(د) وجود حالات لاستغلال الأطفال ذوي الإعاقة من خلال إجبارهم على التسول؛

(ه) تزايد خطر تعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة للعنف الجنساني.

30- إذ تشير اللجنة إلى بيانها المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بشأن القضاء على العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإلى الغايات 5-1 و5 -2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تشمل جميع استراتيجيات الشرطة وخطوط الاتصال المباشرة وأي أشكال أخرى من آليات دعم منع الاستغلال والعنف والإيذاء الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية والاجتماعية، وضمان أن تكون هذه الآليات متاحة لهم بشكل كامل؛

(ب) إجراء تحقيقات وإعداد تقارير حول عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للاتجار بالبشر، مع تزويدهم بآليات واضحة لتقديم الشكاوى بشأن هذه الجريمة، وضمان متابعة هذه الشكاوى، وتوفير سبل الانتصاف، ومعاقبة الجناة؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لضمان توفير الحماية الكافية للأطفال ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف والإيذاء، بما في ذلك الاستغلال عن طريق التسول القسري؛

(د) اتخاذ تدابير لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

31- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار تعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة للتعقيم والإجهاض القسريين.

32- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، الخطوات اللازمة للقضاء على ممارسات التعقيم والإجهاض القسريين التي تستهدف النساء والفتيات ذوات الإعاقة. كما توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان الوقاية الفعالة من هذه الممارسات والتحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها، بما في ذلك تدريب القضاة والمدعين العامين على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والالتزامات الدولية للدولة الطرف، لا سيما فيما يتعلق بعدم التمييز على أساس الإعاقة واحترام السلامة الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال والنساء ذوو الإعاقة.

حرية التنقّل والجنسية (المادة 18)

33- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) وجود حالات عدم تسجيل أطفال ذوي إعاقة عند ولادتهم، ومواجهة الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية والنائية صعوبات في إتمام الإجراءات الإدارية للحصول على شهادات الإعاقة محلياً، وهو ما يجبرهم على السفر وإنفاق المزيد من الوقت والمال من أجل إتمام التسجيل؛

(ب) ورود تقارير تتحدث عن حالات ترحيل تعسفي لمواطنين أفغان من ذوي الإعاقة.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آليات رصد ومتابعة لضمان تسجيل جميع الأطفال ذوي الإعاقة عند الولادة؛

(ب) ضمان وجود مكاتب محلية تابعة للهيئة الوطنية المعنية بقواعد البيانات والتسجيل لتسهيل الإجراءات الإدارية المطلوبة من الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على شهادة الإعاقة في مجتمعاتهم المحلية؛

(ج) ضمان حصول اللاجئين ذوي الإعاقة على الخدمات بشكل كامل، ومنع ترحيلهم التعسفي أو القسري.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

35- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم بدأ عملية انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في مؤسسات الرعاية إلى العيش في المجتمع؛

(ب) نقص خدمات دعم الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من العيش بشكل مستقل.

36- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وبمبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وبتقرير ال مقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن تغيير نوعية الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، توصي بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ خطة وطنية شاملة لإنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، مع وضع جداول زمنية محددة وتوفير الموارد الكافية لتنفيذها على الصعيدين الاتحادي والإقليمي؛

(ب) ضمان توفير خدمات مجتمعية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير وتوفير خدمات الدعم التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة على جميع المستويات، بما في ذلك في المناطق الحضرية والريفية، بما في ذلك المساعدة الشخصية، لتمكينهم من اختيار مكان إقامتهم والعيش بشكل مستقل؛

(ج) اتخاذ تدابير محددة الهدف من أجل إنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، بطرق منها تطوير الخدمات المجتمعية وتقديم الدعم للأسر، لا سيما الأسر التي تعيلها أمهات عازبات، من أجل ضمان حق الأطفال ذوي الإعاقة في النمو في بيئة أسرية والتمتع بالحياة الأسرية.

التنقّل الشخصي (المادة 20)

37- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) إجبار العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية، لا سيما ذوي الدخل المنخفض منهم، بمن فيهم المصابون بالجذام، على البقاء في منازلهم بسبب عدم توافر أجهزة معينة على التنقل؛

(ب) على الرغم من وجود برنامج التكنولوجيا المساعدة، لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة، لا سيما أولئك الذين يعيشون في حالة فقر وأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية، يواجهون عوائق في الحصول على وسائل معينة على التنقل.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التأكد من وجود برامج لتدريب الموظفين المشاركين في إنتاج أجهزة معينة على التنقل والنقل؛

(ب) ضمان وصول الأجهزة المعينة على التنقل والأجهزة وتكنولوجيا المساعدة التي يُقدَّمها برنامج تكنولوجيا المساعدة الحالي إلى جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلاء اهتمام خاص للفقراء، وسكان المناطق الريفية والنائية، والمصابين بمرض الجذام؛

(ج) تعزيز توفير الأجهزة المعينة على التواصل للأشخاص الصم .

حرّية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)

39- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقدم المحدود في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المعلومات، باستخدام أنماط ووسائل وأشكال تواصل يسهل الاطلاع عليها، وإزاء عدم تخصيص الموارد اللازمة لذلك.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان امتثال قانون حرية المعلومات لعام 2002، لكي تكون المعلومات والاتصالات التي تتيحها الوزارات والحكومات المحلية والمحاكم والهيئات القضائية والمستشفيات في متناول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) تلبية المتطلبات الإجبارية التي تنص على توفير ترجمة بلغة الإشارة أو العرض النصي للأشخاص الصم في البرامج الإخبارية وغيرها من البرامج التلفزيونية؛

(ج) وضع برنامج لتدريب مترجمي لغة الإشارة ومنحهم شهادات مهنية، بالتشاور مع مجتمع الصم، وضمان توافر مترجمي لغة الإشارة في الخدمات القضائية والصحية والتعليمية؛

(د) اتخاذ خطوات لإشراك الأشخاص الصم وضعاف السمع في وضع السياسات التي تخصهم، بما في ذلك عملية مراجعة قانون وصول الأشخاص الصم إلى وسائل الإعلام لعام 2022؛

(ه) ضمان وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المواقع الإلكترونية لجميع الوزارات والخدمات.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

41- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) استمرار الوصم الاجتماعي الذي يفضي إلى تقييد حق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء ذوات الإعاقة، في الزواج، خاصة في المناطق الريفية؛

(ب) الأحكام التمييزية الواردة في قوانين الزواج والأسرة، بما فيها قانون الأوصياء وأولياء الأمور لعام 1890، التي يُحرم بموجبها الآباء والأمهات ذوو الإعاقات الذهنية و/أو النفسية والاجتماعية من حقهم في الحضانة؛

(ج) عدم توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وخدمات رعاية الحوامل والأمهات والأطفال.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة وإلغاء جميع الأحكام التمييزية التي ترد في قوانين الزواج والأسرة، على الصعيدين الاتحادي والإقليمي، وتُقيّد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج والوالدية أو تحرمهم منها؛

(ب) القيام، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بوضع وتنفيذ حملات توعية وتثقيف لمكافحة الوصم الاجتماعي وتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية و/أو النفسية والاجتماعية، في الزواج وفي الوالدية؛

(ج) وضع خطط عمل على المستويين الاتحادي والإقليمي، مع تحديد أطر زمنية واضحة، لضمان إتاحة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والخدمات ذات الصلة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك في المناطق الريفية.

التعليم (المادة 24)

43- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) تواصل ارتفاع معدلات عدم الالتحاق بالمدارس والتسرب بين الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) تقديم الحكومة مجموعة واسعة من الخدمات في مجال التعليم الخاص، وليس في مجال التعليم الشامل؛

(ج) العدد المحدود جدا ً للأشخاص ذوي الإعاقة الذين قُبلوا في نظام التعليم الشامل؛

(د) اتخاذ الحكومة قرارات تحث على تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم المصابون بالجذام، في المدارس الخاصة أو مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، على الرغم من التزام الحكومة بتوفير التعليم الشامل.

44- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع وبالغايتين 4-5 و4-أ من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما المتعلمين ذوي الإعاقة وأسرهم، وبمشاركتهم الفعالة، ومن خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لزيادة معدلات التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمدارس واستمرارهم فيها؛

(ب) القيام، وفقاً لإعلان إسلام أباد بشأن التعليم الشامل (2005)، باعتماد خطة وطنية لإصلاح نظام التعليم لكي يوفّر تعليماً شاملاً وعالي الجودة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المستويات، بما في ذلك في مجال علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، في كل من المناطق الحضرية والريفية، ويحظر التمييز على أساس الإعاقة؛

(ج) ضمان إعمال الحق في التعليم الشامل من خلال اعتماد سياسة عدم رفض الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس العامة، ومضاعفة الجهود لتسجيل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأطفال منهم، بمن فيهم الذين يحتاجون إلى دعم أكثر قوة، في المناطق الريفية والنائية؛

(د) ضمان إتاحة الوصول إلى مختلف الأوساط، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، وتوفير المواد والتقنيات التعليمية التي يمكن للطلاب ذوي الإعاقة الوصول إليها، بما في ذلك طريقة براي ولغة الإشارة الباكستانية والعروض النصية المغلقة؛

(ه) جعل التعليم الشامل وحقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة مكوّنات أساسية في تدريب المعلمين منذ البداية، وإلزامية في تدريب المدربين قبل وأثناء ممارسة مهامهم.

الصحّة (المادة 25)

45- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار معاناة الخدمات المقدّمة عن طريق نظام الصحة العامة من نقص الموارد والضغط المفرط، وهو ما يؤدّي إلى قوائم انتظار طويلة، وبالتالي إلى تزايد صعوبة توفير هذه الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتحمّلون عبئاً مفرطا ً من الأمراض غير المشخصة أو غير المعالجة بشكل سليم؛

(ب) عدم تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية تدريبا ً كافيا ً حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) عدم توفير ضمانات كافية لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في احترام موافقتهم الحرة والمستنيرة في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والتدخلات النفسية؛

(د) عدم دمج منظور الإعاقة والمنظور الجنساني بشكل منهجي في جميع البرامج الصحية، مثل برنامج العاملات الصحيات، وبرنامج حماية صحة الفئات المهمشة، ومبادرة الرعاية الصحية الأولية الشعبية؛

(ه) استمرار الثغرات فيما يتعلّق بتوافر خدمات الصحة النفسية المجتمعية وإمكانية الوصول إليها، لا سيما في المناطق الريفية والنائية.

46- إذ تشير اللجنة إلى الغايتين 3-7 و3 -8 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إمكانية الوصول إلى جميع خدمات الرعاية الصحية، سواء فيما يتعلق بالمعلومات والاتصالات أو بالمباني والمنشآت والمعدات والأثاث؛

(ب) ضمان وضع برامج إلزامية لتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم واستقلاليتهم واحتياجاتهم، بما في ذلك حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في احترام موافقتهم الحرة والمستنيرة وفي الحصول على العلاج المناسب، مع مراعاة منظور الإعاقة والمنظور الجنساني؛

(ج) إعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في احترام موافقتهم الحرة والمستنيرة فيما يتعلق بالرعاية الصحية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والخدمات ذات الصلة، وكذلك في الخدمات والتدخلات النفسية، من خلال استخدام بروتوكولات عالية الجودة؛

(د) إدماج منظور الإعاقة والمنظور الجنساني في جميع البرامج الصحية، بما في ذلك برنامج العاملات الصحيات، وبرنامج حماية صحة الفئات المهمّشة، ومبادرة الرعاية الصحية الأولية الشعبية، لضمان أن تكون شاملة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم المصابون بالجذام والأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية، وضمان إمكانية وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات والاتصالات؛

(ه) توفير وزارة الصحة خدمات الصحة النفسية المجتمعية التي يسهل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها، بما في ذلك من خلال عيادات الرعاية الأولية في جميع أنحاء البلاد، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية؛

(و) توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتوسيع نطاق الرعاية الصحية ليشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية، والأشخاص ذوو الإعاقة من مجتمع الميم.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

47- يساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من اعتماد خطة العمل الاستراتيجية الوطنية بشأن إعادة التأهيل والتكنولوجيا المعينة (2021–2026)، فإن مراكز التأهيل والتدريب تظل قليلة ومتركزة بالأساس في المناطق الحضرية، وتكلفة العلاج في القطاع الخاص تبلغ مستويات باهظة، وهو ما يجعله في غير متناول معظم الأشخاص ذوي الإعاقة.

48- إذ تشير اللجنة إلى العلاقة بين المادتين 25 و26 من الاتفاقية والغاية 3-7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة وتحديث خطة العمل الاستراتيجية الوطنية بشأن إعادة التأهيل والتكنولوجيا المعينة (2021–2026)، حسب الاقتضاء، لضمان إنشاء مراكز تأهيل وتدريب في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مراكز تأهيل مجتمعية في المناطق الريفية والنائية، مزوّدة بآليات رصد وتقييم قوية، وضمان نشر معلومات عن مواقع هذه المراكز على نطاق واسع بين الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء البلاد، وتوفير تكنولوجيا معينة ميسورة التكلفة؛

(ب) ضمان أن تكون خدمات التأهيل وإعادة التأهيل في متناول الجميع، بما في ذلك من خلال تعزيز الخدمات التي تقدمها الجهات العامة وإدخال آليات للدعم المالي.

العمل والعمالة (المادة 27)

49- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدلات البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء ذوات الإعاقة، واللجوء إلى نظام لتقييم الإعاقة يعطي الأولوية للنموذج الطبي ويستند إلى التشخيص، وهو ما يُعزز الافتراض أن الأشخاص ذوي الإعاقة عاجزون عن العمل؛

(ب) عدم وجود إطار سياسي على مستوى الاتحاد والأقاليم لتعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سوق العمل المفتوح، لا سيما في المناطق الريفية، بما يتوافق مع الاتفاقية؛

(ج) إنشاء ورشات عمل محمية ووضع الأشخاص ذوي الإعاقة فيها، وعدم وجود خطط ملموسة لاستبدال هذه الورشات ببيئات عمل شاملة؛

(د) وجود أوجه تفاوت كبيرة في حصص التوظيف بين الأقاليم، وعدم وجود آليات إنفاذ فعالة؛

(ه) عدم وجود آليات فعالة للتنفيذ والإنفاذ، بما في ذلك إجراءات الشكوى والانتصاف التي يسهل الوصول إليها، للتعامل مع حالات الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل.

50- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8(2022) بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والعمالة وبالغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير للحد من البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة، بطرق منها اعتماد نموذج قائم على حقوق الإنسان عند تقييم الإعاقة، وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء ذوات الإعاقة، على التعليم والتدريب اللازمين لتمكينهم من الاندماج في سوق العمل على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) وضع وتنفيذ سياسات اتحادية وإقليمية متّسقة تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم إلى سوق العمل؛

(ج) اتخاذ تدابير لتسهيل انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة من العمل في ورشات عمل محمية إلى عمالة شاملة في سوق مفتوحة؛

(د) تنسيق الأحكام المتعلقة بحصص التوظيف في قوانين الأقاليم، بما يتماشى مع الاتفاقية، وتعزيز تنفيذها في جميع الأقاليم، بطرق منها إنشاء آليات رصد فعالة، ووضع تدابير للمساءلة، وفرض عقوبات في حال عدم الامتثال؛

(ه) إنشاء آليات فعّالة على الصعيدين الاتحادي والإقليمي لتعزيز توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل، بما في ذلك إنشاء آليات سهلة الوصول لتقديم الشكاوى والانتصاف قصد معالجة حالات الحرمان من هذه الترتيبات.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

51- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) وضع معايير لأهلية الحصول على بعض خدمات الدعم الاجتماعي، مثل بطاقة هيمات في إقليم البنجاب وبرنامج بينازير لدعم الدخل، تعتمد على استهداف الفقراء عن طريق تقييم غير مباشر للموارد و/أو تقديم شهادة إعاقة استنادا ً إلى تقييم طبي لقدرة الشخص على العمل، وبالتالي لا تأخذ التكاليف الإضافية المرتبطة بالإعاقة بعين الاعتبار وتحد من إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون عوائق لكنهم لا يستوفون المعايير الطبية المطلوبة؛

(ب) عدم وضوح مدى اعتماد برامج الحماية الاجتماعية على الزكاة كمصدر للتمويل، مقارنةً بالمخصصات من ميزانية الدولة؛

(ج) اعتقاد الحكومة أن الخدمات التي تقدمها مؤسسة " بيت المال " الباكستانية تشكل جزءاً من نظام الحماية الاجتماعية، على الرغم من أن هذه المؤسسة تعمل بطبيعتها كمؤسسة خيرية وتعتمد على تبرعات الأفراد والمؤسسات، وكذا إلى الميزانية المخصصة لها من الدولة؛

(د) انخفاض نسبة تغطية برامج الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم كفاية الاستحقاقات المالية المقدمة لضمان مستوى معيشة لائق.

52- إذ تشير اللجنة إلى العلاقة بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 10-2 من أهداف التنمية المستدامة، فيما يتعلق بتمكين جميع الأشخاص، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الإعاقة، وتعزيز إدماجهم اقتصاديّاً، توصي الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) مراجعة وإصلاح نظام الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتوافق مع المبادئ والأحكام الواردة في الاتفاقية وأهداف التنمية المستدامة، بطرق منها ضمان أن تستند معايير الأهلية إلى نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، وأن تراعي التكاليف الإضافية المرتبطة بالإعاقة، ومختلف المتطلبات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل الحصول على الخدمات الاجتماعية والعيش بشكل مستقل؛

(ب) ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لبرامج وخدمات الحماية الاجتماعية من خلال مخصصات الميزانية العامة، بما في ذلك دمجها في ميزانيات الدولة والأقاليم بفضل نظم تمويل تراعي احتياجات ذوي الإعاقة، وإضفاء المزيد من الشفافية فيما يتعلق بدور الزكاة والمصادر التكميلية الأخرى في تمويل هذه البرامج والخدمات؛

(ج) توسيع نطاق تغطية برامج الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة مستوى الاستحقاقات المالية المخصص لهم لضمان مستوى معيشة لائق، بما يتماشى مع الاتفاقية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

53- تحيط اللجنة علماً بوضع إطار عمل تعميم المنظور الجنساني والإدماج الاجتماعي (2024–2028)، الذي يهدف إلى مراجعة القوانين والسياسات والإجراءات الانتخابية، وتعزيز تسجيل الناخبين ومشاركة الأشخاص الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. غير أنه يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة إشراكا ً فعالا ً ، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في وضع هذا الإطار، وعدم كفاية الأحكام الواردة فيه لضمان أن تكون إمكانية مشاركة الناخبين والمرشحين ذوي الإعاقة في الانتخابات العامة والانتخابات الإقليمية متيسرة بالكامل؛

(ب) نقص البيانات المتعلقة بنسبة الناخبين والمرشحين من ذوي الإعاقة في الانتخابات العامة والانتخابات الإقليمية؛

(ج) وجود عوائق قانونية وإجرائية تحدّ من مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأحزاب السياسية؛

(د) عدم وجود تدابير لتيسير تولي الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء ذوات الإعاقة، مناصب صنع القرار.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، عند مراجعة وإصلاح التشريعات والسياسات والإجراءات الانتخابية، وكذلك القوانين واللوائح التي تحكم الأحزاب السياسية؛

(ب) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في التصويت والترشح في الانتخابات العامة والانتخابات الإقليمية ممارسة كاملة وحرة ومستقلة؛

(ج) إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على بيانات مصنّفة عن الناخبين والمرشحين ذوي الإعاقة في جميع الانتخابات، بما في ذلك بيانات عن مراكز الاقتراع السهلة الوصول، وتوزيعها الجغرافي، وميزات تيسير الوصول المتاحة؛

(د) اتخاذ تدابير محددة الأهداف لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك داخل الأحزاب السياسية وفي مناصب صنع القرار، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء ذوات الإعاقة.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

55- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. غير أنه يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) سيادة فكرة خاطئة في الأوساط السياسية مفادها أن الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة هي خدمات ترفيهية، وعدم الاعتراف بها كحق أساسي من حقوق الإنسان؛

(ب) عدم إمكانية الوصول إلى البيئة المادية وإلى المعلومات والاتصالات في المرافق الثقافية، بالإضافة إلى عدم توفير لغة الإشارة في معظم الأنشطة الثقافية.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) الاستثمار الفعال في البرامج التي تُعزز العلاقات الاجتماعية والصداقات بين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مشاركتهم في الأنشطة الفنية والترفيهية والرياضية؛

(ب) توفير إمكانية وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل ومستقل، في جميع الأقاليم، إلى المرافق الثقافية والترفيهية، بما في ذلك المكتبات العامة والمتاحف والمواقع السياحية والنوادي الاجتماعية والثقافية والمسارح ودور السينما، وكذا توفير المعلومات والاتصالات في جميع الأشكال الميسرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) ترجمة جميع البرامج والأنشطة الثقافية والترفيهية بلغة الإشارة؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الفعّال لمعاهدة مراكش.

جيم- التزامات محددة (المواد من 31 إلى 33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

57- ترحب اللجنة بإدراج استبيان فريق واشنطن المقتضب المتعلق بالإعاقة في تعداد السكان والمساكن السابع، ال مقرر إجراؤه في عام 2023، وكذلك في استبيان قياس المستويات الاجتماعية والمعيشية في باكستان. بيد أن اللجنة يساورها القلق بشأن النقاط التالية:

(أ) التفاوتات الكبيرة في البيانات المتعلقة بمعدل انتشار الإعاقة. ففي حين يشير تعداد السكان والمساكن السابع إلى أن 3,1 في المائة من السكان هم من ذوي الإعاقة، تقدر الوكالات المتخصصة الوطنية والدولية هذه النسبة بما لا يقل عن 9 في المائة، وهو ما يعكس ثغرات منهجية في عملية جمع البيانات؛

(ب) نقص البيانات المصنفة حول أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات رئيسية، مثل التوظيف، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والتعرض للعنف المنزلي، والتعليم، والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد منهجية موحّدة وموثوقة، تستند إلى نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، عند تعريف الإعاقة وتحديدها، وإجراء مسح شامل يتجاوز البيانات المستمدة من نظم شهادات الإعاقة وبطاقات الإعاقة؛

(ب) القيام على نحو منهجي بجمع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، مصنفة حسب العمر والجنس والنوع الاجتماعي والأصل العرقي والموقع الحضري أو الريفي والوضع من حيث الهجرة وغير ذلك من الخصائص ذات الصلة في السياق الوطني، في جميع مجالات الحياة، بهدف توفير المعلومات اللازمة لوضع السياسات والتخطيط والرصد على أساس الأدلة.

التعاون الدولي (المادة 32)

59- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم إدماج قضايا الإعاقة في برامج التعاون الإنمائي الدولي؛

(ب) المشاركة المحدودة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تحديد الأولويات الوطنية والإقليمية للمشاريع الممولة عن طريق اتفاقات التعاون الدولي.

60- إذ تشير اللجنة إلى إعلان عمان - برلين بشأن الإدماج العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أقرته الدولة الطرف، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) دمج قضايا الإعاقة في جميع برامج التعاون الدولي؛

(ب) إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تصميم برامج التعاون الدولي وتنفيذها ومتابعتها، والتشاور معهم عن كثب عند تحديد أولويات هذه البرامج؛

(ج) اتخاذ تدابير لتعزيز تعاونها من أجل تنفيذ إعلان جاكرتا بشأن عقد آسيا والمحيط الهادئ للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032) واستراتيجية إنشيون من أجل إحقاق الحق لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في آسيا والمحيط الهادئ .

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

61- ترحب اللجنة باعتماد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن الفئة "ألف". غير أنه يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) نقص المعلومات المتعلقة بقدرة الإطار الوطني للرصد والإبلاغ - وهو آلية تنسيق تديرها وزارة حقوق الإنسان - على التنسيق الفعال لتنفيذ الاتفاقية؛

(ب) عدم بروز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومحدودية الوصول إليها، وكذا غياب آليات رصد مستقلة وفعالة على مستوى الأقاليم؛

(ج) عدم وجود آليات رسمية لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في رصد تنفيذ الاتفاقية.

62- إذ تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية المتعلقة بأطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آليات تنسيق فعّالة وتعيين جهات اتصال مخصصة على الصعيدين الاتحادي والإقليمي لضمان تنفيذ الاتفاقية تنفيذا ً فعالا ً ، والإبلاغ علناً عن التقدم المحرز في هذا الصدد؛

(ب) إنشاء آليات رصد مستقلة وفعالة وتعزيز الآليات الموجودة على الصعيدين الاتحادي والإقليمي، بما في ذلك تعزيز ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتزويدها بالموارد اللازمة؛

(ج) إنشاء آليات لتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في رصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيدين الاتحادي والإقليمي.

دال- التعاون والمساعدة التقنية (المادة 37)

63- يجوز للجنة، بموجب المادة 37 من الاتفاقية، أن تقدِّم التوجيه التقني إلى الدولة الطرف بخصوص أي استفسارات توجَه إلى أعضاء اللجنة عن طريق الأمانة. ويجوز للدولة الطرف أيضاً أن تلتمس المساعدة التقنية من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة التي لديها مكاتب في البلد أو في المنطقة.

رابعاً- المتابعة

نشر المعلومات

64- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 6 بشأن المبادئ والالتزامات العامة، والفقرة 22 بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، والفقرة 30 بشأن عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء.

65- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي بأن تحيل الدولة الطرف الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان، والمسؤولين في الوزارات المعنية والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام.

66- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإلى الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطّلاع عليها، مثل الصيغة السهلة القراءة، وإتاحتها في المواقع الشبكية الرسمية.

67- وتشجّع اللجنة الدولة الطرف بقوّة على إشراك منظّمات المجتمع المدني، لا سيما منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري المقبل.

التقرير الدوري المقبل

68- من ال مقرر ، من حيث المبدأ، تقديم التقرير الدوري الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى السابع في 5 آب/أغسطس 2038، بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وستحدد اللجنة الموعد ال مقرر لتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية للدولة الطرف وستبلغها به وفقاً لجدول زمني واضح ومنظَّم في المستقبل لتقديم الدول الأطراف تقاريرها وبعد اعتماد قائمة قضايا وأسئلة تُحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها ( ) . وينبغي أن يغطي التقرير الجامع للتقارير الدورية كامل الفترة حتى وقت تقديمه.