الأمم المتحدة

CCPR/C/SUR/CO/4

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

28 August 2024

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لسورينام *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لسورينام ( ) في جلستيها 4128 و4129 ( ) ، المعقودتين يومي 10 و11 تموز/يوليه 2024. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 4143، المعقودة في 22 تموز/يوليه 2024.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع لسورينام وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البنّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير المتّخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. كما تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل ( ) ، التي استُكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد، والمعلومات المهمة المقدمة إليها كتابةً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحّب اللجنة كذلك بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) إنشاء هيئة مكافحة الفساد، في أيار/مايو 2023؛

(ب) اعتماد قانون المساواة في المعاملة في التوظيف، في تشرين الثاني/نوفمبر 2022؛

(ج) اعتماد قانون العنف والتحرش الجنسي، في تشرين الأول/أكتوبر 2022؛

(د) إلغاء عقوبة الإعدام في قانون العقوبات العسكري، في آب/أغسطس 2021؛

(ه) إنشاء المحكمة الدستورية، عام 2019؛

(و) اعتماد قانون مكافحة الفساد، عام 2017.

4- وترحّب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية، أو بانضمامها إليها:

(أ) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2021؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2021؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 29 آذار/مارس 2017.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان

5- ترحب اللجنة بما أشار إليه الوفد من أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي ستُنشأ مستقبلاً ستكون متوافقة مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، بما في ذلك ما يتعلق باستقلاليتها وولايتها، وأنها ستعالج الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المقدمة من الأفراد ومنظمات المجتمع المدني، وأن هيئتها الإدارية ستعكس تعددية المجتمع السورينامي والمساواة بين الجنسين، وأنها ستشمل آلية محددة لضمان التشاور الفعال مع الشعوب الأصلية والقبلية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تشير إلى انعدام الشفافية في عملية صياغة قانون إنشاء المؤسسة، وعدم وجود معلومات عن كيفية إشراك منظمات المجتمع المدني في عمل المؤسسة، والتأخير في وضع اللمسات الأخيرة على إنشائها (المادة 2).

6- ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس. وينبغي للدولة الطرف أن تجري عملية تشاور مفتوحة وشفافة ومجدية بشأن مشروع القانون، بحيث تكفل مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والشعوب الأصلية والقبلية.

تدابير مكافحة الفساد

7- ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للفساد، بما في ذلك اعتماد قانون مكافحة الفساد عام 2017، وإنشاء لجنة مكافحة الفساد في أيار/مايو 2023، وإصدار مرسوم بشأن التصريح بالدخل والأصول وسجل الإيصالات، في آب/أغسطس 2023. ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء التأخيرات في تنفيذ إطار مكافحة الفساد، مع الإشارة إلى التقارير التي تفيد بأن الفساد لا يزال منتشراً. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات مفصلة عن التحقيقات المنجزة في ادعاءات الفساد، بما في ذلك إدانات موظفين عموميين رفيعي المستوى، وكذا عن عدم وجود تشريعات لحماية المبلغين عن المخالفات (المادتان 2 و25).

8- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تسريع التنفيذ الفعال لقانون مكافحة الفساد لعام 2017 وضمان الإنفاذ الفعال لمرسوم الإقرار بالدخل والأصول وسجل الإيصالات؛

(ب) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتفعيل لجنة مكافحة الفساد بشكل سريع وكامل وضمان استقلاليتها، بما في ذلك الإسراع في اعتماد إجراءات للتحقيقات وتسجيل الأصول ومراقبتها، وتزويدها بميزانية مستقلة وموارد كافية؛

(ج) ضمان إجراء تحقيق فوري وشامل وحيادي في جميع مزاعم الفساد، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الملائم إذا ثبتت إدانتهم؛

(د) تنفيذ التشريعات وإنفاذها بفعالية لضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح، ولا سيما فيما يتعلق بالتعيينات في المناصب الرئيسية في الحكومة والإدارة العامة؛

(ه) تسريع اعتماد مشروع قانون حماية المبلغين عن المخالفات، وضمان امتثاله للمعايير الدولية ذات الصلة؛

(و) توفير تدريب فعال لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة بشأن كشف جرائم الفساد والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها؛

(ز) تنفيذ حملات تدريب وتوعية لإعلام المسؤولين العموميين والسياسيين وقطاع الأعمال وعامة الناس بتكلفة الفساد الاقتصادية والاجتماعية وبالآليات القائمة لمكافحته؛

(ح) ضمان الإعلان عن أنشطة وتقارير لجنة مكافحة الفساد ونشرها على نطاق واسع.

حالات الطوارئ

9- بينما تشير اللجنة إلى تأكيد الدولة الطرف أن التشريعات التي وضعتها أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) كانت متوافقة مع التزاماتها بموجب العهد، فإنها تعرف عن أسفها لعدم تلقي معلومات محددة، إن وجدت، عن الحقوق المنصوص عليها في العهد التي لم يُتقيَّد بها أو تم تقييدها أثناء الجائحة، وعن كيفية ضمان الدولة الطرف توافق تنفيذ أي من هذه التدابير مع العهد (المادة 4).

10- ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض إطارها القانوني المتعلق بحالات الطوارئ من أجل ضمان الامتثال الكامل لمتطلبات المادة 4 من العهد، كما فسرتها اللجنة في تعليقها العام رقم 29(2001) بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ. وينبغي للدولة الطرف ضمان أن تكون أية تدابير تتخذ في سياق حالة الطوارئ مؤقتةً ومتناسبةً وضروريةً تماماً، وخاضعةً للمراجعة القضائية.

مكافحة الإفلات من العقاب وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي

11- ترحب اللجنة بإلغاء المحكمة الدستورية، في آب / أغسطس 2023، قانون العفو لعام 1989 والقانون المعدل له لعام 2012؛ وبتأكيد المحكمة العليا، في كانون الأول/ديسمبر 2023، إدانات مرتكبي "جرائم قتل كانون الأول/ديسمبر" لعام 1982؛ وبالخطوات المتخذة لمعالجة إفلات مرتكبي مجزرة قرية مويوانا من العقاب. ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق لعدم قدرة السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون على إنفاذ الأحكام الصادرة في حق اثنين من مرتكبي "جرائم قتل كانون الأول/ديسمبر" لعام 1982 لاذا بالفرار، منهما الرئيس السابق ديزيريه بوتيرس . وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لكون الانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان التي وقعت أثناء النظام العسكري القائم بحكم الأمر الواقع ( 1980 - 1991 ) لا تزال من دون عقاب ولا يزال الضحايا من دون سبل انتصاف مناسبة، ولعدم تنفيذ الدولة الطرف إطاراً شاملاً وفعالاً لحماية الشهود (المواد 2 و6 و7 و14).

12- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت خلال نظام الأمر الواقع العسكري (1980-1991)، بما في ذلك من خلال التحقيق الشامل في الجرائم المزعومة وملاحقة مرتكبيها قضائياً وضمان معاقبة الجناة، إذا ثبتت إدانتهم، بما يتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرارها؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي وفقاً للمعايير الدولية، وتحديداً دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، وبروتوكول مينيسوتا المتعلق بالتحقيق في حالات الوفاة التي يُحتمل أن تكون غير مشروعة؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إنفاذ جميع الأحكام الصادرة في سياق محاكمة "جرائم قتل كانون الأول/ديسمبر" لعام 1982؛

(د) ضمان حصول جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي وأسرهم على الجبر الكامل، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض المناسب، وضمان احترام حقهم في معرفة الحقيقة وفي الذاكرة؛

(ه) ضمان الحماية الفعالة للشهود، بوسائل منها إنشاء إطار شامل لحماية الشهود، والتحقيق في جميع حالات الاشتباه في ترهيب الشهود، وضمان معاقبة الجناة على النحو المناسب.

عدم التمييز

13- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم معلومات بشأن أي خطط لاعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز، ويساورها القلق إزاء عدم وجود شكاوى تتعلق بالتمييز أو جرائم الكراهية بشكل عام، وهو ما قد ينم عن عدم معرفة الجمهور بسبل الانتصاف القانونية المتاحة، وانعدام الثقة في النظام القضائي، والخوف من الأعمال الانتقامية. وبينما ترحب اللجنة باعتماد قانون المساواة في المعاملة في التوظيف، عام 2022، الذي يحظر صراحةً التمييز على أساس الإعاقة والجنس والميل الجنسي والهوية الجنسانية وغيرها، يساورها القلق إزاء عدم وجود معلومات عن تنفيذه، بما في ذلك ما يتعلق بضمان إمكانية وصول ضحايا التمييز إلى سبل انتصاف فعالة، وعدم انطباقه على الموظفين العموميين (المواد 2 و19 و20 و26).

14- اعتبارا ً لتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( ) ، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية لصياغة واعتماد قانون شامل لمناهضة التمييز، ضمن إطار زمني واضح وبمشاركة فعالة ومجدية من منظمات المجتمع المدني والشعوب الأصلية والقبلية، وضمان أن يحظر القانون صراحة التمييز المباشر وغير المباشر كليهما في المجالين العام والخاص؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعال لقانون المساواة في المعاملة في التوظيف لعام 2022 وتوسيع نطاق تطبيقه ليشمل الموظفين العموميين؛

(ج) اتخاذ تدابير مناسبة لضمان وصول ضحايا التمييز إلى سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك تنظيم حملات إعلامية عامة محددة الهدف لزيادة الوعي بسبل الانتصاف المتاحة.

التمييز والعنف بسبب الميل الجنسي والهوية الجنسانية

15- في حين ترحب اللجنة بحكم محكمة الاستئناف الصادر في كانون الثاني/يناير 2022 الذي يعترف بحق مغايري الهوية الجنسانية في الاعتراف القانوني بتغيير نوع الجنس، يساورها القلق لكون المتطلبات المنصوص عليها تقييدية وطويلة ومكلفة بشكل مفرط، مما يشكل عائقا ً أمام الاعتراف القانوني بنوع الجنس في الممارسة العملية، ولأن القانون الوطني لا يدرج صراحةً الهوية الجنسية في قائمة أسباب حظر التمييز وخطاب الكراهية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم الاعتراف القانوني بالأزواج المثليين، مما يؤدي إلى تعرض الأزواج المثليين للتمييز، ولا سيما فيما يتعلق بالاستفادة من الضمان الاجتماعي وخطط المعاشات التقاعدية. وفي حين تلاحظ اللجنة إشارة الدولة الطرف إلى أنها لم تتلق أي شكاوى بشأن التمييز أو المضايقة أو العنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، بما في ذلك من جانب الشرطة، يساورها القلق إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى وقوع مثل هذه الحوادث بشكل منتظم، حيث يشكل العنف ضد مغايري الهوية الجنسانية والتمييز في الحصول على الرعاية الصحية مصدر قلق خاص (المادتان 2 و26).

16- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات وسياسات ملائمة لضمان حق مغايري الهوية الجنسانية قانوناً وممارسةً في الاعتراف القانوني بتغيير نوع الجنس، بما في ذلك إزالة المتطلبات الطبية أو الإجرائية والحواجز المالية المفرطة؛

(ب) إدراج الهوية الجنسانية بشكل صريح في قائمة أسباب حظر التمييز وخطاب الكراهية، بما في ذلك عن طريق تعديل قانون العقوبات؛

(ج) اعتماد تشريعات وسياسات ملائمة لضمان الاعتراف القانوني بالأزواج المثليين قانوناً وممارسةً، بما في ذلك عن طريق ضمان الوصول الفعال وغير التمييزي إلى الضمان الاجتماعي وخطط المعاشات التقاعدية؛

(د) اتخاذ تدابير مناسبة لتشجيع الإبلاغ عن شكاوى التمييز والتحرش والعنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، بما في ذلك على يد الشرطة، وضمان التحقيق في جميع هذه الادعاءات تحقيقاً شاملاً، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب إذا ثبتت إدانتهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

(ه) مكافحة التحامل وخطاب الكراهية ضد المثليات والمثليين ومزدوجي ومغايري الهوية الجنسانية، بطرق منها توفير التدريب المناسب للقضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون وغيرهم من المسؤولين بشأن مكافحة المواقف التمييزية تجاه هذه الفئات؛ وتنفيذ أنشطة توعوية موجهة إلى عامة الناس.

المساواة بين الجنسين

17- في حين ترحب اللجنة باعتماد وثيقة سياسة الرؤية الجنسانية 2021-2035، يساورها القلق إزاء استمرار القوالب النمطية الجنسانية السلبية واستمرار انخفاض تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية، ولا سيما في مناصب صنع القرار. وفي حين تلاحظ اللجنة ما أشارت إليه الدولة الطرف من قرب اعتماد مشروع القانون المدني الجديد، الذي يعدل المواد التي تميز بين الجنسين في القانون المدني الحالي، بما في ذلك ما يتعلق بمواءمة ورفع الحد الأدنى لسن الزواج، يساورها القلق إزاء التأخير المطول في اعتماد القانون الجديد، الذي يسير على قدم وساق منذ ما قبل الاستعراض السابق الذي أجرته اللجنة للدولة الطرف، عام 2015، وفي تعديل الأحكام التي تميز بين الجنسين في قانون الموظفين لعام 1962 (المادتان 3 و26).

18- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود المبذولة للتصدي للقوالب النمطية السلبية وزيادة تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية، ولا سيما في مناصب صنع القرار، بما في ذلك تعزيز الموارد المالية والبشرية لمكتب الشؤون الجنسانية، وذلك من أجل ضمان التنفيذ الفعال لاستراتيجية رؤية الشؤون الجنسانية 2021-2035 ورصدها وتقييمها؛

(ب) التعجيل، على سبيل الأولوية، باعتماد القانون المدني الجديد، بما يضمن إزالة جميع المواد التي تميز بين الجنسين في القانون المدني الحالي، بما في ذلك ما يتعلق بمواءمة ورفع الحد الأدنى لسن الزواج؛

(ج) التعجيل بإزالة الأحكام التمييزية بين الجنسين في قانون الموظفين لعام 1962.

العنف ضد المرأة والعنف المنزلي

19- في حين ترحب اللجنة باعتماد قانون مكافحة العنف والتحرش الجنسي في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، يساورها القلق إزاء استمرار ارتفاع معدل انتشار العنف ضد المرأة في الدولة الطرف، بما في ذلك العنف المنزلي، وتعرب عن أسفها لما ذكرته التقارير من ضعف تنفيذ إطارها التشريعي، ولا سيما قانون مكافحة العنف المنزلي لعام 2009. وتشعر اللجنة بالقلق لعدم توافر سوى ملجأين فقط حاليا ً لمساعدة ضحايا العنف الجنساني، وكلاهما تديرهما منظمات غير حكومية، ولعدم كفاية التمويل والموظفين، ولإعاقة مشاكل الملاك الوظيفي فعالية الهيئات الإشرافية الأربع المسؤولة عن رصد تنفيذ قانون مكافحة العنف المنزلي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم انطباق قانون العنف والتحرش الجنسي على الموظفين العموميين الذين ينظم قانون الموظفين لعام 1962 (المواد 2 و3 و6 و7 و26) توظيفهم.

20- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة بشكل منهجي لتحديد هوية مرتكبي العنف ضد المرأة، وملاحقتهم قضائياً، ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم بما يتناسب وخطورة الجريمة؛

(ب) تعزيز توافر المساعدة القانونية والاجتماعية والنفسية لضحايا العنف الجنساني وإمكانية الحصول عليها، وتوسيع عدد الملاجئ من أجل ضمان إمكانية فعلية لوصول النساء إليها في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف وضمان تخصيص تمويل كاف؛

(ج) تفعيل قانون مكافحة العنف المنزلي وقانون مكافحة العنف والتحرش الجنسي وتنفيذهما بفعالية، وتوسيع نطاق تطبيق الأخير ليشمل الموظفين العموميين؛

(د) مواصلة وتوسيع نطاق تدريب القضاة والمدعين العامين والمحامين وموظفي إنفاذ القانون على التعرف على حالات العنف ضد المرأة ومقاضاة مرتكبيها، وضمان تطبيق نهج يركز على الضحية في الممارسة العملية؛

(ه) العمل مع منظمات المجتمع المدني لتصميم وتنفيذ آليات الدعم المجتمعي وإدارة القضايا لفائدة ضحايا العنف المنزلي، ولا سيما في مناطق البلد التي تفتقر إلى مؤسسات رسمية للإبلاغ عن العنف المنزلي؛

(و) تنظيم حملات توعية عامة تستهدف الرجال والنساء كليهما من أجل تغيير المواقف المجتمعية والقضاء على الصور النمطية الأبوية التي تُطَبِّع مع العنف ضد المرأة.

حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

21- في حين ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 2021، يساورها القلق لافتقار قانون العقوبات إلى تعريف شامل للتعذيب وسوء المعاملة يتماشى مع العهد والمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة. وفي حين تشير اللجنة إلى أن من يحقق في الشكاوى هو إدارة سوء سلوك الشرطة، التابعة لمكتب المدعي العام، فإنها تأسف لعدم إنشاء الدولة الطرف هيئة مستقلة للشكاوى من أجل التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة، على يد موظفي إنفاذ القانون. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقديم بيانات شاملة عن الشكاوى الواردة في هذا الصدد، ولا سيما فيما يتعلق بالسجون وأماكن الاحتجاز، والتساهل الواضح في العقوبات المفروضة على أفراد الشرطة. وتأسف اللجنة كذلك لعدم وجود بيانات عن التعويضات المقدمة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض (المادة 7).

22- تهيب اللجنة، في معرض تذكيرها بالفقرتين 23 و24 من ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، بالدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تعديل قانون العقوبات ليشمل تعريفاً للتعذيب يتواءم تماماً مع المادة 7 من العهد والمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة؛

(ب) إنشاء آلية مستقلة لتقديم الشكاوى تُخوَّل صلاحية التحقيق في جميع ما يُبلَّغ عنه من ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة؛

(ج) إجراء تحقيقات سريعة ومستفيضة وفعالة وشفافة وحيادية في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بما يتماشى مع بروتوكول اسطنبول، وضمان مقاضاة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم في حال إدانتهم، وحصول الضحايا على تعويض كامل؛

(د) إنشاء آلية وقائية وطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب؛

(ه) تعزيز ما يقدم من تدريب في مجال حقوق الإنسان للقضاة والمدعين العامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بشأن أمور منها مبادئ المقابلة الفعالة في سياق التحقيقات وجمع المعلومات.

حرية الشخص وأمنه

23- يساور اللجنة القلق لعدم مثول الموقوفين أو المحتجزين بتهمة جنائية أمام قاضٍ في غضون 48 ساعة لمراجعة قانونية احتجازهم، ولعدم إبلاغهم باستمرار بحقهم في الاستعانة بمحامٍ، ولعدم إتاحة الوصول إلى هذا المحامي على وجه السرعة لهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لكون قانون الإجراءات الجنائية يسمح، فيما يتعلق بفئات معينة من الجرائم الجنائية، للقضاة والمدعين العامين بأن يأمروا بفترات مؤقتة لمنع الاتصال بين المحتجزين ومحاميهم لمصلحة التحقيق الجاري، ولكونه لا ينص على أي حد لعدد المرات التي يمكن تجديد هذه الفترات فيها ويسمح بفرض قيود على سرية الاتصالات بين المشتبه فيه ومحاميه (المادة 9).

24- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 35(2014) بشأن حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان تقديم الموقوفين أو المحتجزين بتهمة جزائية، سريعا ً ، إلى قاضٍ أو موظفٍ مخولٍ قانوناً ممارسة سلطة قضائية، في غضون 48 ساعة، لجعل احتجازهم خاضعاً لمراقبة قضائية؛

(ب) ضمان أن تُكفل في الممارسة العملية جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحرومين من حريتهم منذ بداية الحرمان من الحرية، بما في ذلك إبلاغهم بحقهم في الاستعانة بمحامٍ وتمكينهم من الاستعانة بهذا المحامي على وجه السرعة؛

(ج) مراجعة الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية التي تسمح، فيما يتعلق بفئات معينة من الجرائم الجنائية، بالحرمان من التواصل بين المشتبه فيه والمحامي وبفرض قيود على سرية هذه الاتصالات حيثما كان ذلك مسموحاً به لضمان توافقها مع الحقوق التي يكفلها العهد، والنظر في إلغاء هذه الأحكام.

25- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تواتر اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة، بما في ذلك نتيجة لعدم وجود نظام فعال للإفراج بكفالة، وإزاء كون مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة مفرطة وغير خاضعة للمراقبة الكافية في كثير من الأحيان. كما تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن الضمانات المعمول بها لكفالة عدم اللجوء إلى احتجاز الأطفال في نظام قضاء الأحداث إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة (المادتان 9 و24).

26- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) إنشاء نظام فعال للإفراج بكفالة وضمان التمتع بالحق في الإفراج بكفالة لمن يحق لهم ذلك وضمان عدم استخدام الحبس الاحتياطي إلا كتدبير استثنائي ولأقصر فترة زمنية ممكنة؛

(ب) زيادة توافر بدائل الاحتجاز السابق للمحاكمة واللجوء إليها، وفقا ً لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(ج) إنشاء مراقبة قضائية منهجية لمدة الاحتجاز السابق للمحاكمة؛

(د) ضمان أن يأخذ نظام قضاء الأحداث في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للأطفال المخالفين للقانون، وألا يلجأ إلى احتجاز الأطفال المخالفين للقانون إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، وأن يكون خاضعا ً لمراجعة منتظمة، في أفق الإفراج عنهم.

معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم

27- تشعر اللجنة بالقلق لما يبدو عدم استيفاء ظروف الاحتجاز، ولا سيما في زنازين الاحتجاز لدى الشرطة، للمعايير الدولية فيما يتعلق بنوعية وكمية الطعام والمياه والصرف الصحي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما ذكرته التقارير من ارتفاع مستويات العنف في السجون وأماكن الاحتجاز، ولا سيما العنف فيما بين السجناء، وكذا إزاء استخدام أفراد الشرطة وحراس السجون المفرط للقوة، وإزاء التقارير التي تشير إلى أن المتهمين كثيراً ما يحتجزون في نفس المرافق التي يحتجز فيها المدانون، حتى وإن كانوا في عنابر زنازين منفصلة (المادة 10).

28- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى تحسين الظروف في أماكن الحرمان من الحرية، بما يتماشى مع العهد وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك). وينبغي للدولة الطرف القيام، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) ضمان توفير الغذاء والماء بكمية ونوعية كافيتين والصرف الصحي الملائم لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم؛

(ب) منع حوادث العنف فيما بين السجناء، وكذلك استخدام أفراد الشرطة وحراس السجون المفرط للقوة، بسبل منها توفير التدريب لأفراد الشرطة وحراس السجون على تقنيات تخفيف حدة التوتر والتعرف على الأشخاص المعرضين للاعتداء فيما بين السجناء، وضمان أن يكون استخدام القوة، عند الضرورة، متناسبا ً ومتوافقا ً مع المعايير الدولية ذات الصلة؛

(ج) توفير آليات إبلاغ داخلية سرية، وضمان إجراء تحقيق شامل وحيادي في التقارير المتعلقة بالعنف فيما بين السجناء واستخدام أفراد الشرطة وحراس السجون المفرط للقوة، وضمان معاقبة المسؤولين عنه، في حال إدانتهم، وتوفير سبل الانتصاف المناسبة للضحايا؛

(د) ضمان وصول آليات مستقلة للرصد والرقابة إلى أماكن الحرمان من الحرية، وضمان أن تكون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بعد إنشائها، قادرة على القيام برصد مستقل وفعال لجميع أماكن الحرمان من الحرية، بما في ذلك من خلال زيارات منتظمة وغير معلنة؛

(ه) ضمان الفصل الفعلي بين المتهمين والمدانين.

29- وفي حين تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن الرعاية الصحية تقدم مجاناً لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، وفي انتظار إبرام اتفاق مع نظام التأمين الصحي الحكومي لإضفاء الطابع الرسمي على هذا التقديم، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تشير إلى رداءة نوعية الرعاية الصحية المقدمة، وفي بعض الحالات، عدم الحصول على الرعاية، بما في ذلك محدودية توافر رعاية الصحة النفسية. وفي حين تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف اتخاذ تدابير مناسبة في مجال الصحة العامة للتصدي لانتشار فيروس كوفيد-19 في السجون وأماكن الاحتجاز، يساورها القلق من التقارير التي تشير إلى أن الاكتظاظ ونقص الصرف الصحي في أماكن الاحتجاز ساهما في انتشار الفيروس، وتعرب عن أسفها لعدم تلقي معلومات من الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة للوقاية من حالات الطوارئ الصحية والتأهب لها في المستقبل، بما في ذلك ضمان وجود آليات رقابة فعالة لرصد الظروف في أماكن الحرمان من الحرية (المادة 10).

30- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إمكانية كافية لحصول جميع الأشخاص المحتجزين في أماكن الحرمان من الحرية على الرعاية الصحية، بما في ذلك رعاية الصحة النفسية. كما ينبغي أن تضع خطط الوقاية والتأهب لحالات طوارئ الصحة العامة في أماكن الحرمان من الحرية، بسبل منها توفير التدريب المناسب لأفراد الشرطة وحراس السجون، وتعزيز توفير الصرف الصحي والبروتوكولات وخطط الطوارئ ذات الصلة، ومنع الاكتظاظ، وضمان وجود آليات رقابة فعالة.

الاتجار بالأشخاص

31- ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز المساعدة المقدمة للضحايا، بما في ذلك إنشاء مأوى طويل الأجل واعتماد بروتوكولات لتحديد هوية الضحايا وإحالتهم. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء استمرار انتشار الاتجار بالأشخاص، بمن فيهم الأطفال، لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري والاستغلال في العمل، وإزاء نقص الموارد المتاحة لتنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن الاتجار بالأشخاص للفترة 2023-2024. وتشعر اللجنة بالقلق، على وجه الخصوص، إزاء انخفاض عدد الإدانات في قضايا الاتجار بالأشخاص وعدم تقديم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن سبل الانتصاف المتاحة للضحايا والتدريب المقدم إلى موظفي إنفاذ القانون وموظفي الهجرة والقضاء (المواد 2 و7 و8 و26).

32- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) ضمان تخصيص تمويل كافٍ للتنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية بشأن الاتجار بالأشخاص؛

(ب) إنفاذ تشريعات مكافحة الاتجار من خلال إجراء تحقيقات تراعي الفوارق بين الجنسين والأعمار وضمان مقاضاة الجناة ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة، إذا ثبتت إدانتهم؛

(ج) تعزيز وتوسيع نطاق تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي الهجرة والموظفين القضائيين على معايير التعرف المبكر على ضحايا الاتجار بالبشر وإحالتهم إلى الدوائر المناسبة للمساعدة وإعادة التأهيل؛

(د) توفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، بما في ذلك الحماية وإعادة التأهيل والتعويض؛

(ه) زيادة عدد الملاجئ لتوفير إمكانية الوصول الفعال في جميع أنحاء الدولة الطرف وضمان توفير المساعدة القانونية والطبية والنفسية الاجتماعية الكافية في تلك الملاجئ.

المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون

33- بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف طرفٌ في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وأنها تتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في معالجة طلبات اللجوء، وأن طالبي اللجوء واللاجئين المسجلين يمكنهم الحصول على تصاريح إقامة وعمل رسمي، يساورها القلق من عدم اعتماد الدولة الطرف تشريعات وإجراءات لضمان الوصول الفعال إلى إجراءات اللجوء، بما في ذلك تيسير الوصول إلى إجراءات اللجوء في نقاط الدخول وفي مرافق الاحتجاز. كما تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن التدابير الرامية إلى ضمان جعل احتجاز المهاجرين دائماً تدبيرا ً يلجأ إليه كملاذ أخير ويطبق لأقصر فترة ممكنة، واحترام الحد الأقصى البالغ 30 يوماً المنصوص عليه في المادة 28-2 من قانون الأجانب في الممارسة العملية أو توفير إمكانية فعلية لطعن المهاجرين المحتجزين في احتجازهم (المواد 7 و9 و12 و13).

34- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تعزيز الإطار التشريعي ووضع إجراءات رسمية للتعرف على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية والبت في وضع اللاجئ، بما يتماشى مع الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين؛

(ب) تيسير الوصول الفعلي إلى إجراءات اللجوء لجميع من يعتزمون التماس اللجوء في الدولة الطرف، بما في ذلك في نقاط الدخول وفي مرافق الاحتجاز، مع الاحترام الكامل للإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في الطعن؛

(ج) ضمان جعل احتجاز المهاجرين دائما ً تدبيرا ً يلجأ إليه كملاذ أخير يتم تطبيقه لأقصر فترة ممكنة، واحترام الحدود القانونية لمدة احتجاز المهاجرين في الممارسة العملية، وتوفير إمكانية فعلية للمهاجرين المحتجزين للطعن في احتجازهم.

تسجيل المواليد وانعدام الجنسية

35- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار وجود عوائق تحول دون الوصول إلى تسجيل المواليد في الدولة الطرف، بما في ذلك نقص الوعي بهذا الإجراء وعدم توافره في المناطق النائية من البلد، ولا سيما فيما يتعلق بالعمال المهاجرين. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود قوانين وإجراءات للبت في حالات انعدام الجنسية في الدولة الطرف (المواد 2 و24 و26).

36- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين في إقليمها وحصولهم على شهادة ميلاد رسمية، بما في ذلك ضمان إتاحة إجراءات تسجيل المواليد للأشخاص غير القادرين على التحدث باللغة الرسمية. كما ينبغي أن تنظم حملات، ولا سيما في المناطق النائية من البلاد، لزيادة الوعي بإجراءات تسجيل المواليد وأهمية تسجيل المواليد لفائدة جميع الأطفال، بمن فيهم المولودون لعمال مهاجرين في أوضاع نظامية وغير نظامية على حد سواء. وينبغي للدولة الطرف وضع إجراء للبت في حالات انعدام الجنسية والنظر في الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

إمكانية اللجوء إلى العدالة واستقلال السلطة القضائية والمحاكمة العادلة

37- ترحب اللجنة، بالإشارة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز النظام القضائي وزيادة فرص الوصول إلى العدالة، بما في ذلك المبادرات الجارية لتدريب القضاة والمدعين العامين وإضفاء اللامركزية على نظام العدالة، والخطط الرامية إلى تعزيز استقلالية القضاء عن طريق إنشاء كيان منفصل داخل محكمة العدل العليا يتمتع بسلطة ميزانية خاصة به. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار أوجه القصور، ولا سيما مشاكل التمويل والتأخر في الدفع التي تؤثر على نظام المساعدة القانونية وتوفير خدمات الترجمة الشفوية والتحريرية وغيرها من خدمات الخبراء اللازمة لبعض القضايا. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء العقبات التي تحول دون وصول الشعوب الأصلية والقبلية إلى العدالة، بما في ذلك عدم الاعتراف بالشخصية القانونية الجماعية أو الحقوق الجماعية، وكذا إزاء العوائق المتصلة بالجغرافيا والتكلفة واللغة والتعليم. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن إنفاذ مدونة قواعد سلوك القضاة، التي وضعت عام 2015، بما في ذلك معلومات عن الشكاوى المتعلقة بسوء سلوك القضاة ونتائجها (المادة 14).

38- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وتوسع نطاق التدابير الرامية إلى تزويد نظام العدالة بالموارد البشرية والمالية المناسبة، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، وتعزيز وصول جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية إلى العدالة. وينبغي للدولة الطرف القيام، بوجه خاص، بما يلي:

(أ) تنفيذ وتوسيع نطاق المبادرات الجارية لإضفاء طابع اللامركزية على النظام القضائي، بسل منها إنشاء مكاتب لمكتب المساعدة القانونية وإنجاز الإجراءات القضائية في المناطق النائية في سورينام، مع التركيز بشكل خاص على معالجة التحديات العملية التي تواجهها الشعوب الأصلية والقبلية في الوصول إلى العدالة؛

(ب) سن تشريعات بشأن حقوق الشعوب الأصلية والقبلية، بالاعتراف بشخصيتها القانونية ومكانتها أمام القانون، بما في ذلك الاعتراف بالشخصية القانونية الجماعية والحقوق الجماعية؛

(ج) ضمان توفير تمويل كافٍ ونظم دفعٍ فعالة لتوفير المساعدة القانونية وخدمات الترجمة الفورية والتحريرية وغيرها من خدمات الخبراء؛

(د) ضمان الإنفاذ الفعال لمدونة قواعد سلوك القضاة، بما في ذلك إجراءات الشكاوى في القضايا المتعلقة بالسلوك القضائي، وضمان إطلاع الجمهور على النتائج.

حرية التعبير

39- تعرب اللجنة، في معرض إشارتها إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن تعرض الصحافيين للترهيب والمضايقة والاعتقالات التعسفية، ولا سيما من يعبرون عن انتقادهم للسلطة التنفيذية أو يحققون في فساد كبار المسؤولين. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء استمرار تجريم التشهير والمعاقبة عليه بالحرمان من الحرية، بما في ذلك الجرائم المعرفة تعريفا ً غامضا ً في قانون العقوبات، مثل "إهانة رئيس الدولة"، التي قد تثني وسائط الإعلام عن نشر معلومات نقدية حول مسائل ذات أهمية عامة. وتلاحظ اللجنة إشارة الدولة الطرف إلى أن مشروع قانون حرية الإعلام قيد المناقشة، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن محتواه والإطار الزمني لاعتماده (المواد 7 و9 و19).

40- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي والتعبير، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة لحماية حرية التعبير، ولا سيما:

(أ) إلغاء أو تعديل مواد قانون العقوبات التي تقيد من دون موجب الحق في انتقاد السلطة التنفيذية والسلطات العامة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالجرائم المعرفة تعريفا ً غامضا ً مثل "إهانة رئيس الدولة"؛

(ب) النظر في إلغاء تجريم التشهير، وقصر تطبيق القانون الجنائي على أخطر قضايا التشهير، على أن يوضع في الاعتبار أن السجن ليس أبدا ً عقوبة ملائمة في قضايا التشهير؛

(ج) ضمان إجراء تحقيق فوري وفعال في جميع مزاعم الترهيب والمضايقة والاحتجاز التعسفي للصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم العاملون في مجال مكافحة الفساد أو غيره من القضايا ذات الاهتمام العام، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة في حال إدانتهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

(د) المضي قدماً في اعتماد قانون لحرية المعلومات يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة، بعد إجراء مشاورات ذات مغزى مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وضمان تنفيذه الفعال.

الحق في التجمع السلمي

41- بينما تلاحظ اللجنة ما ذكره الوفد من أنه يتعين على الحكومة، فيما يتعلق بالتجمعات العامة، أن تضمن سلامة المحتجين، فإنها تشعر بالقلق لتعارض المادة 49 من قانون عقوبات الشرطة، التي تشترط الحصول على إذن مسبق لجميع التجمعات العامة وتنص على عقوبات جنائية، بما في ذلك الحبس بسبب التجمعات غير المرخصة، مع المادة 21 من العهد، على النحو الذي فسرتها به اللجنة في الفقرات 70-73 من تعليقها العام رقم 37(2020) بشأن الحق في التجمع السلمي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم كفاية المعلومات الواردة من الدولة الطرف فيما يتعلق بالملاحقة القضائية الجنائية لمنظمي الاحتجاج الذي وقع في باراماريبو في 17 شباط/فبراير 2023 والمشاركين فيه، وتحديداً فيما يتعلق بضمان عدم تحميل منظمي الاحتجاج والمشاركين في التجمعات السلمية المسؤولية تلقائيا ً عن الأضرار التي يتسبب فيها مشاركون آخرون في التجمع ( ) . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً مما ذكرته التقارير من أن عدم السماح بمتابعة الاحتجاج، في 24 آذار / مارس 2023، أدى إلى تأثير مخيف وتدني مستوى المشاركة، حيث يخشى المشاركون المحتملون من الملاحقة الجنائية والسجن (المادة 21).

42- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 37(2020)، ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها وممارساتها وتنظر في تعديلها لضمان تمتع الأفراد بكامل حقهم في التجمع السلمي وضمان امتثال أي قيود على هذا الحق للمقتضيات الصارمة المنصوص عليها في المادة 21 من العهد. وينبغي على وجه الخصوص عدم إخضاع ممارسة الحق في التجمع السلمي لشرط الحصول على إذن مسبق، وينبغي ضمان عدم تحميل منظمي الاحتجاجات والمشاركين في التجمعات، كقاعدة عامة، المسؤولية عن الأضرار التي يتسبب فيها مشاركون آخرون في التجمع. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن توفر تدريبا ً مناسباً على المعايير الدولية ذات الصلة لفائدة الموظفين العموميين وموظفي إنفاذ القانون.

حقوق الطفل

43- ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع الاعتداء على الأطفال والتصدي له، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، ولا سيما في إطار خطة العمل الوطنية للأطفال 2019-2021، مثل برامج التوعية في صفوف مختلف قطاعات المجتمع، وإنشاء خطوط هاتفية على مدار الساعة لحماية الطفل، وصياغة مشروع قانون بشأن الرعاية البديلة وغيرها. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن الأطفال في الدولة الطرف لا يزالون يعانون من ارتفاع معدل الإيذاء البدني والنفسي وتعرب عن أسفها لعدم تلقيها معلومات بشأن التدابير المتخذة لضمان التحقيق الفعال في حالات إيذاء الأطفال ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم وحصول الأطفال الضحايا على سبل انتصاف مناسبة، بما في ذلك الرعاية المتخصصة. وتلاحظ اللجنة إشارة الدولة الطرف إلى أن حظر العقوبة البدنية والإيذاء النفسي من جانب الوالدين في تربية أطفالهم سيدرج في مشروع القانون المدني الجديد، لكنها تعرب عن أسفها لعدم حظر العقوبة البدنية في جميع الأماكن (المواد 23 و24 و26).

44- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان التحقيق الفعال في جميع حالات الاعتداء على الأطفال، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم بما يتناسب وخطورة الجريمة، وإتاحة سبل انتصاف مناسبة للأطفال الضحايا، بما في ذلك الرعاية المتخصصة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ الخطوات المناسبة لوضع حد للعقوبة البدنية للأطفال في جميع الأماكن، بما في ذلك حظر العقوبة البدنية التي يوقعها الوالدان، في مشروع القانون المدني الجديد. وينبغي للدولة الطرف أن تشجع أشكال التأديب غير العنيفة باعتبارها بدائل، وينبغي لها أن تنظم حملات إعلامية عامة للتوعية بالآثار الضارة للعقوبة البدنية.

المشاركة في الحياة العامة

45- تشعر اللجنة بالقلق من عدم إشراك الشعوب الأصلية والقبلية بما فيه الكفاية في الشؤون العامة، ولا سيما في صنع القرار السياسي، ومن احتمال أن تزيد التعديلات التي أدخلت عام 2023 على الدستور واللوائح الانتخابية في أعقاب حكم المحكمة الدستورية لعام 2022 من تقييد قدرة الشعوب الأصلية والقبلية على التأثير في السياسة العامة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يلي: (أ) عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة أو المعتزمة لضمان التنفيذ الفعال للوائح الانتخابية المعدلة قبل الانتخابات الوطنية ال مقرر إجراؤها في أيار/مايو 2025؛ و(ب) الأخذ بفرض ضمانة مالية مرتفعة على الأحزاب السياسية للتسجيل في الانتخابات، وهو ما قد يحول دون الأحزاب الصغيرة والمشاركة (المادتان 25 و26).

46- ينبغي للدولة الطرف أن تعترف بالسلطات التقليدية للشعوب الأصلية والقبلية وأن تكفل إشراكها المجدي على الصعيدين المحلي والوطني في وضع السياسات وصنع القرار السياسي، ولا سيما في المسائل التي تؤثر على مصالحها. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الفعال للوائح الانتخابية المعدلة مؤخراً قبيل الانتخابات الوطنية التي ستجرى عام 2025، وضمان ألا تحول متطلبات ضمانة التسجيل دون الأحزاب السياسية الصغيرة والمشاركة في الانتخابات.

حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات

47- تعرب اللجنة، في معرض إشارتها إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) والملاحظات الختامية التي اعتمدتها لجنة القضاء على التمييز العنصري عام 2022 ( ) ، عن قلقها إزاء عدم استشارة الشعوب الأصلية والقبلية بما فيه الكفاية بشأن القرارات التي تؤثر على حقوقها، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة لمنح الامتيازات أو تراخيص الاستخراج أو حقوق المرور على أراضيها التقليدية أو بالقرب منها، بما في ذلك استغلال المعادن والغابات ورواسب النفط والغاز. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء التأخير الطويل في وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون الحقوق الجماعية للشعوب الأصلية والقبلية واعتماده، وهو القانون الذي من شأنه أن يحمي حقوقها الجماعية في الأراضي، وإزاء التقارير التي تشير إلى أن الدولة الطرف تبيع أو تؤجر أراضي عمومية لكيانات خاصة قبل اعتماد القانون، مما يثير القلق من أن الأراضي العمومية التي تطالب بها الشعوب الأصلية والقبلية قد تتأثر. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء المعلومات الواردة من الدولة الطرف التي تتحدث عن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن حقوق الشعوب الأصلية إلا تنفيذا ً ج زئيا ً ، ولا سيما في قضية جماعة مويوانا ضد سورينام (2005)، وقضية شعب ساراماكا ضد سورينام (2007)، وقضية شعب كالينيا وشعب لوكونو ضد سورينام (2015) (المواد 1 و2 و27).

48- في معرض تكرار اللجنة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها لجنة القضاء على التمييز العنصري وإشارتها إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، تهيب بالدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) تسريع اعتماد مشروع القانون المتعلق بالحقوق الجماعية للشعوب الأصلية والقبلية وتعليم حدود أراضيها وأقاليمها ومواردها، ضمن إطار زمني واضح، بمشاركة فعالة ومجدية من الشعوب الأصلية والقبلية؛

(ب) ضمان عدم بيع أو تأجير أي أراضٍ مملوكة للدولة تطالب بها الشعوب الأصلية والقبلية إلى كيانات خاصة إلى أن يتم الاعتراف بالحقوق الجماعية للشعوب الأصلية والقبلية في الأراضي في مشروع القانون المذكور أعلاه؛

(ج) اعتماد تدابير لضمان التشاور المجدي مع الشعوب الأصلية بشأن أية مشاريع أو تدابير تشريعية أو إدارية حالية أو مستقبلية قد تؤثر على أراضيها وأقاليمها ومواردها، بسبل منها اعتماد إطار تشريعي شامل للحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة؛

(د) اتخاذ تدابير لضمان إعادة الأراضي والأقاليم والموارد التقليدية للشعوب الأصلية والقبلية التي صودرت أو احتلت أو استخدمت أو تضررت من دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة، والقيام، لكن حصرا ً في حال تعذر ذلك، بتقديم تعويض عادل ومنصف لها؛

(ه) ضمان التنفيذ الكامل لأحكام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحقوق الشعوب الأصلية والقبلية.

دال- النشر والمتابعة

49- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وبروتوكوله الاختياري الأول، وتقريرها الدوري الرابع، وهذه الملاحظات الختامية بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة السكان، بما يشمل الشعوب الأصلية والقبلية. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على ترجمة التقرير الدوري وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف.

50- ووفقاً للمادة 75(1) من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 23 تموز/يوليه 2027، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 12 (مكافحة الإفلات من العقاب وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي) و26 (حرية الشخص وأمنه) و48 (حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات).

51- وتماشياً مع جولة الاستعراض المتوقعة للجنة، ستتلقى الدولة الطرف عام 2030 قائمة المسائل التي تعدها اللجنة قبل تقديم التقارير، ويُتوقَّع أن تقدم في غضون سنة ردودها عليها، التي ستشكل تقريرها الدوري الخامس. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجري، في سياق إعداد تقريرها، مشاورات واسعة النطاق مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268 ، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وسيجرى الحوار البنّاء المقبل مع الدولة الطرف عام 2032 في جنيف.