الأمم المتحدة

CAT/C/62/3

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

16 May 2018

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

تقرير متابعة بشأن القرارات المتعلقة بالبلاغات المقدمة في إطار المادة 22 من الاتفاقية *

مقدمة

1- هذا التقرير هو تجميع للمعلومات الواردة من الدول الأطراف وأصحاب الشكاوى التي عالجتها لجنة مناهضة التعذيب منذ دورتها الستين (من 18 نيسان/أبريل إلى 12 أيار/مايو 2017)، في إطار إجرائها المتصل بمتابعة القرارات المتعلقة بالبلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

ألف- البلاغ رقم 477/2011 ( )

عرّاس ضد المغرب

تاريخ اعتماد القرار:

19 أيار/مايو 2014

المواد المنتهكة:

المواد 2(1)، و11-13، و15

الانتصاف:

حثت اللجنة الدولة الطرف على إخبارها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إرسال القرار إليها، بما اتخذته من تدابير، وفقاً لمناقشة اللجنة، ومن جملتها الشروع في تحقيق نزيه ومعمّق في ادعاءات صاحب الشكوى التعرض للتعذيب. وينبغي أن يشمل هذا التحقيق إجراء فحوصات طبية وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول).

2- في 26 أيلول/سبتمبر 2017، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون شهرين، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ قرار اللجنة في هذه القضية.

3- وقررت اللجنة إبقاء باب حوار المتابعة مفتوحاً، وطلب عقد اجتماع مع ممثل للبعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف خلال دورتها الثالثة والستين (23 نيسان/أبريل - 18 أيار/مايو  2018 ) لمناقشة التدابير التي يمكن أن تتخذها سلطات الدولة الطرف لتنفيذ قرار اللجنة في هذه القضية.

باء- البلاغ رقم 490/2012

إي. كاي . و . ضد فنلندا

تاريخ اعتماد القرار:

4 أيار/مايو 2015

المواد المنتهكة:

المادتان 3 و22

الانتصاف:

خلصت اللجنة إلى أن نقل الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

4- عقب إرسال رسالة التذكير الثالثة المؤرخة 21 آب/أغسطس 2017 إلى محامية صاحب الشكوى للتعليق (بحلول 21 أيلول/سبتمبر 2017) على رسالة الدولة الطرف المؤرخة 20 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وافقت المحامية على إغلاق باب حوار المتابعة، لأن عملاءها تم الاعتراف بهم كلاجئين في فنلندا.

5- وقررت اللجنة إغلاق باب حوار المتابعة، مع إدراج ملاحظة تفيد التوصل إلى تسوية مرضية.

جيم- البلاغ رقم 500/2012

راميريز وآخرون ضد المكسيك

تاريخ اعتماد القرار:

4 آب/أغسطس 2015

المواد المنتهكة:

المواد 1، و2(1)، و12-15، و22

الانتصاف:

حثت اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في أعمال التعذيب؛ (ب) مقاضاة من ثبتت إدانتهم من المتورطين في هذه الانتهاكات والحكم عليهم ومعاقبتهم على النحو المناسب؛ (ج) الأمر بالإفراج الفوري عن أصحاب الشكوى؛ (د) منح أصحاب الشكوى وأسرهم تعويضاً عادلاً وكافياً وإعادة تأهيلهم. وأكدت اللجنة أيضاً من جديد ضرورة إلغاء الحكم المتعلق بالحبس الاحتياطي من تشريعاتها، وضمان ألا تكون القوات المسلحة مسؤولة عن إنفاذ القانون والنظام.

6- أفادت الدولة الطرف، في ملاحظاتها التي أبدتها في 3 آب/أغسطس و7 أيلول/سبتمبر 2017، أن اللجنة التنفيذية لرعاية الضحايا قد اتخذت عدداً من التدابير لتنفيذ قرار اللجنة في هذه القضية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) توفير المساعدة القانونية والطبية والنفسية والاجتماعية إلى اثنتين من الضحايا الأربعة (أورلاندو سانتاأولايا فيللاريال وراميرو راميريز مارتينيز)؛

(ب) تقديم معلومات محدثة عن التحقيقات الأولية في أعمال التعذيب، والتي لم تتضح نتائجها بعد؛

(ج) أما فيما يتعلق بتعويض الضحايا، اعتراف الحكومة بمنح المشتكين الأربعة صفة الضحايا وتدوين ذلك في السجل الوطني للضحايا.

7- وفي  29 أيلول/سبتمبر 2017، أُحيلت رسائل الدولة الطرف إلى المحامية للتعليق عليها (بحلول 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2017).

8 - وقررت اللجنة إبقاء باب حوار المتابعة مفتوحاً، وطلبت عقد اجتماع مع ممثل للبعثة الدائمة للمكسيك لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف لمناقشة التدابير التي يمكن أن تتخذها سلطات الدولة الطرف لتنفيذ قرار اللجنة في هذه القضية.

دال- البلاغ رقم 573/2013

دي . سي . ودي . إي . ضد جورجيا

تاريخ اعتماد القرار:

12 أيار/مايو 2017

المواد المنتهكة:

المواد 1، و12-13، و16

الانتصاف:

رأت اللجنة، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاكات للمادتين 12 و13 مقروءتين بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية، فيما يتعلق بصاحبيْ الشكوى كليهما، وانتهاكات للمادة 16(1) من الاتفاقية فيما يتعلق بصاحب الشكوى الثاني. ودعت الدولة الطرف إلى إجراء تحقيق نزيه في القضية، من أجل تقديم المسؤولين عن معاملة الضحية إلى العدالة، توفير سبيل انتصاف فعال لصاحبي الشكوى، بما في ذلك التعويض العادل والكافي على المعاناة التي تعرضا لها، فضلاً عن إعادة التأهيل الطبي. وطلبت أيضاً إلى الدولة الطرف أن تمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

9- في 4 أيلول/سبتمبر 2017، قدمت الدولة الطرف تقريراً عن التدابير المتخذة لتنفيذ قرار اللجنة في هذه القضية، ومعالجة الانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة.

10- وأشارت الدولة الطرف إل التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الإدارية، وذكرت أن بإمكان أصحاب الشكوى مطالبة الفريق المعني بالقضايا الإدارية في محكمة مدينة تبليسي بالتعويض المالي. بيد أنها لم تتمكن من تأكيد ما إذا كان صاحبا الشكوى قد لجآ إلى طلب الانتصاف. غير أن صاحبي الشكوى بُينت لهما إجراءات تحريك دعوى لدى المحكمة الوطنية للحصول على التعويض في غضون ستة أشهر من تاريخ قرار اللجنة. وتعهدت الدولة الطرف بتقديم المعلومات ذات الصلة إلى اللجنة إذا ما لجأ أصحاب الشكوى إلى المحاكم المحلية للحصول على تعويض مالي.

11- وتشير الدولة الطرف إلى أنه تم استجواب نحو 16 شاهداً منذ البت في هذه القضية، وعرضت أن تقدم إلى اللجنة معلومات مستكملة عن التقدم المحرز فيما يتعلق بالتحقيق. وبالإضافة إلى ذلك، أفيد بأن صاحبي الشكوى قد قدمت لهما خدمات التأهيل الطبي، في شكل عدد من الفحوص السريرية في المكان الذي سلبت فيه حريتهما، وكذلك في المؤسسات الطبية المدنية.

12- وفيما يتعلق بالتدابير العامة المتخذة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، ترى الدولة الطرف أن التعذيب لم يعد مسألة متفشية، على النحو الذي أكدته تقارير المدافع العام في جورجيا والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن هيئات التحقيق تتمتع بالاستقلال المؤسسي. وقد انخفض عدد حالات سوء معاملة المحتجزين على أيدي موظفي دائرة السجون، في السنوات الأخيرة، انخفاضاً كبيراً. وعلاوة على ذلك، سيصبح مكتب المدعي العام هيئة دستورية مستقلة، تعمل بشكل مستقل عن وزارة العدل. وقد أطلق عدد من المبادرات من أجل كفالة قدر أكبر من المساواة في وسائل الدفاع، بما في ذلك تعزيز الحقوق المتعلقة بالحصول على المعلومات عن التحقيقات الجارية، وحق المتظلم في أن تسمع شكواه والحق في الاستئناف. وهناك مبادرات أخرى اتخذت لضمان زيادة وتيرة الأنشطة التدريبية لموظفي السجون وتحسين ظروف المحتجزين، بما في ذلك الحصول على الرعاية الطبية العامة.

13- وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أعرب صاحبا الشكوى عن امتنانهما للقرار الذي اتخذته اللجنة في صالحهما. كما ذكرا أن رئيس جورجيا قد عفا عنهما، بموجب المرسوم 12/10/01 ، وأسقط عنهما المدة المتبقية من الأحكام الصادرة بحقهما وهي سنتان. وخشية ألا تمتثل حكومة جورجيا لقرار اللجنة، تولى صاحبا الشكوى إرسال ذلك القرار إلى المدافع العام في جورجيا إلى الآليات الأخرى.

14- وأشار صاحبا الشكوى أيضاً إلى أن ترجمة جميع الوثائق التي تلقياها من مكتب المدعي العام في سياق المحاكمتين، اللتين انعقدتا أمام المجلس الإداري لمحكمة مدينة تبليسي، والتي من المزمع أن تقدم إلى اللجنة قد شارفت على النهاية. ويدعي صاحبا البلاغ أن تلك الوثائق تثبت أن مكتب المدعي العام لم يحقق في أفعال التعذيب المزعومة بشكل فعال.

15- وبناء على ذلك، طلبت من اللجنة أن تحث حكومة جورجيا على الفور على الامتثال للقرار الذي اتخذته اللجنة في هذه القضية، بغية ضمان التنفيذ السريع والفعال.

16- وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أُحيلت تعليقات صاحبي الشكوى إلى الدولة الطرف لإبداء ملاحظاتها عل يها (بحلول 23 كانون الثاني/يناير 2018).

17- وقررت اللجنة أن تُبقي باب حوار المتابعة مفتوحاً وأن تنظر فيما يُتخذ من خطواتٍ مستقبلاً في ضوء ردة فعل الحكومة إذا حدثت.

هاء- البلاغ رقم 580/2014

ف. ك. ضد الدانمرك

تاريخ اعتماد القرار:

23 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

المواد المنتهكة:

المواد 3 و12 و16

الانتصاف:

رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بأن تمتنع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى تركيا أو إلى أي بلد آخر يكون فيه عرضة لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى تركيا. ووجدت اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف قد انتهكت مقتضيات المادة 12، مقروءةً بالاقتران مع المادة 16 من الاتفاقية.

18- في 11 نيسان/أبريل 2017، أفادت الدولة الطرف بأنها لم تبد المزيد من الملاحظات على التعليقات الإضافية التي أبداها صاحب الشكوى، في 23 آذار/مارس 2016، والتي ذكر فيها أن السلطات الدانمركية قد رفضت الطلب الذي قدمه للحصول على تصريح إقامة وأنها أمرته بمغادرة الدانمرك فوراً. وأشارت الدولة الطرف إلى الملاحظات التي قدمتها في إطار المتابعة في 4 نيسان/أبريل 2016.

19- وفي 29 أيلول/سبتمبر 2017، أُحيلت رسالة الدولة الطرف إلى محامي صاحب الشكوى للإحاطة.

20- وقررت اللجنة إبقاء باب حوار المتابعة مفتوحاً، ذلك لأنها اجتمعت بممثل للبعثة الدائمة للدانمرك لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف لمناقشة التدابير التي يمكن أن تتخذها سلطات الدولة الطرف لتنفيذ قرار اللجنة في هذه القضية، وأنها تلقت معلومات خطية من الدولة الطرف، أثناء الاجتماع، ورد فيها أنها تطلب من المحامي التعليق عليها (في غضون شهرين) .

واو- البلاغ رقم 606/2014

عصفاري ضد المغرب

تاريخ اعتماد القرار:

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

المواد المنتهكة:

المواد 1 و12-16

الانتصاف:

رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بما يلي: (أ) توفير سبيل انتصاف لصاحب الشكوى، بما في ذلك التعويض العادل والكافي ووسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن؛ (ب) البدء في تحقيق مستفيض ونزيه في الأحداث المدعاة بما يتفق تماماً مع المبادئ التوجيهية لبروتوكول اسطنبول، وذلك بقصد ترسيخ المساءلة وعرض المسؤولين عن المعاملة التي تلقاها صاحب الشكوى على العدالة؛ (ج) الامتناع عن ممارسة أي ضغط أو تخويف أو أعمال انتقامية تطال سلامة صاحب الشكوى أو سلامة أسرته البدنية أو المعنوية، مما قد يؤدي، إنْ حصل، إلى إخلال الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية بأن تتعاون مع اللجنة بحسن نية في تنفيذ أحكام الاتفاقية، والسماح بالزيارات الأسرية في السجن.

21- في 14 أيلول/سبتمبر 2017، أبلغ أحد محامي صاحب الشكوى اللجنة بأنه قد صدرت، في 19 تموز/يوليه 2017، أحكام في حق السيد عصفاري والمدعى عليهم معه بالسجن مرة أخرى (لمدة 30 سنة في حالة السيد عصفاري) وذلك بعد مضي سبعة أشهر على إعادة محاكمته فيما يتعلق بأحداث مخيم إكديم إيزيك، التي شابها العديد من المخالفات، بما في ذلك أخذ الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب بعين الاعتبار.

22- وبالإضافة إلى ذلك، أذنت المحكمة بإجراء الفحص الطبي الشرعي للمتهمين لتقييم ما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب، بعد انقضاء سبع سنوات على وقوع تلك الأفعال المزعومة. وقد أعرب العديد من المتهمين، بمن فيهم السيد عصفاري، عن خشيتهم من أن تلك الفحوص ستكون متحيزة وعليه رفضوا الخضوع لها. أما الذين قبلوا بذلك فقد خضعوا لتقييمات الخبراء التي انتهكت بوضوح المعايير الواردة في بروتوكول اسطنبول. وقد تولى العديد من الخبراء الدوليين تقييم تلك الفحوص وأكدوا عدم امتثالها للبروتوكول. وقد تم التشكيك في النتائج التي توصل إليها الأطباء الوطنيون، عند اضطلاعهم بعملهم، في غياب خبير دولي مستقل ومحايد يمتلك خبرة في الطب الشرعي في مجال تنفيذ بروتوكول اسطنبول، لعدم وجود شيء في الفحوص يدل على أن التعذيب قد مورس، ولأن قضاة محكمة الاستئناف بالرباط استندوا إلى ذلك ليبرروا مرة أخرى أخذ الاعترافات المنتزعة بالإكراه، التي وقعها المدعى عليهم عندما كانوا رهن الاحتجاز، في الاعتبار.

23- وعلاوة على ذلك، قالت السيدة مانجان، زوجة السيد عصفاري، إنها لا تزال محرومة من الحق في زيارة زوجها، وهذه الحالة يرى صاحب الشكوى أنها تعتبر شكلاً من أشكال الانتقام المستمر.

24- وفي 27 أيلول/سبتمبر 2017، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون شهرين، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ قرار اللجنة في هذه القضية.

25- وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أشار محامو صاحب الشكوى إلى الملاحظات المذكورة أعلاه فيما يتعلق بالعيوب المزعومة التي شابت الفحوص الطبية، وتجديد إدانة موكلهم على أساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب، وعدم إجراء أي تحقيق في أعمال التعذيب، وعدم عدالة المحاكمة، والأعمال الانتقامية الممارسة ضد أسرة صاحب الشكوى. وطلب المحامون من اللجنة أن تحث الدولة الطرف على ضمان التنفيذ الفوري والفعال للقرار الذي اتخذته اللجنة في هذه القضية.

26- وفي 23 أيلول/سبتمبر 2017، أُحيلت تعليقات صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف لإبداء ملاحظاتها عليها (بحلول 23 كانون الأول/ديسمبر 2017).

27- وعلى الرغم من إجراء تحقيق في ادعاءات صاحب الشكوى بشأن تعرضه للتعذيب فإنه حكم عليه مرة أخرى، استناداً، كما قيل، إلى ا لاعترافات الأول ي ة التي انتزعت منه تحت التعذيب. وعليه قررت اللجنة إبقاء باب حوار المتابعة مفتوحاً، وطلبت عقد اجتماع مع ممثل للبعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف خلال دورتها الثالثة والستين (23 نيسان/أبريل - 8 أيار/مايو  2018 ) لمناقشة التدابير التي يمكن أن تتخذها سلطات الدولة الطرف لتنفيذ قرار اللجنة في هذه القضية.

زاي- البلاغ رقم 625/2014

ج. آي . ضد الدانمرك

تاريخ اعتماد القرار:

10 آب/أغسطس 2017

المواد المنتهكة:

المادة 3

الانتصاف:

خلصت اللجنة إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى باكستان سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

28- في 27 تشرين الأول / أكتوبر 2017، دفعت الدولة الطرف بالقول إن مجلس طعون اللاجئين الدانمركي، قد قرر، في 8 أيلول/سبتمبر 2017، إعادة فتح ملف اللجوء الخاص بصاحب الشكوى لمراجعته خلال جلسة استماع شفهيةٍ يعقدها المجلس أمام فريق نقاشٍ جديد وذلك لإعادة النظر في طلب اللجوء الذي كان قد قدمه صاحب الشكوى في ضوء قرار اللجنة. وفي الوقت نفسه، قرر المجلس تعليق المهلة المخصصة لرحيله.

29- وفي 20 أيلول/سبتمبر 2017، أبلغ المجلس بأن دائرة الهجرة الدانمركية استجابت، في 16 حزيران/ يونيه  2015، للطلب الذي تقدم به صاحب الشكوى من أجل الحصول على الدعم المالي من خلال برنامج المساعدة على العودة الطوعية، وبأن صاحب الشكوى قد عاد طوعاً إلى باكستان في 22 تموز/يوليه 2015، بدعم مالي من حكومة الدانمرك. وفي 21 أيلول/سبتمبر 2017، تلقى المجلس رسالة إلكترونية من المنظمة الدولية للهجرة تتضمن مسار رحلة طيران صاحب الشكوى وأرفقت بالمذكرة بطاقة الرحلة. وأكدت المنظمة الدولية للهجرة عن طريق البريد الإلكتروني، أن صاحب الشكوى قد عاد طواعية من الدانمرك إلى باكستان بدعم من المنظمة الدولية للهجرة في إطار برنامج الدعم الخاص. وبناء على ذلك، قرر المجلس، في 21 أيلول/سبتمبر 2017، وقف الإجراءات المتعلقة بقضية صاحب الشكوى. وفي ضوء هذه الخلفية، فإن الدولة الطرف ترى أنه ليس من الضروري اتخاذ المزيد من التدابير امتثالاً لقرار اللجنة.

30- وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أُحيلت رسالة الدولة الطرف إلى محامي صاحب الشكوى للإحاطة.

31- وقررت اللجنة إنهاء حوار المتابعة، بما أن صاحب الشكوى عاد طوعاً من الدانمرك إلى باكستان.

حاء- البلاغ رقم 634/2014

م. ب . وآخرون ضد الدانمرك

تاريخ اعتماد القرار:

25 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

المواد المنتهكة:

المادة 3

الانتصاف:

رأت اللجنة أن على الدولة الطرف التزاماً، طبقاً للمادة 3 من الاتفاقية، بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى الاتحاد الروسي أو إلى أي بلد آخر يكون فيه عرضة لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى الاتحاد الروسي.

32- في 12 حزيران/ يونيه  2017 أبدى محام ي صاحب الشكوى تعليقاته على رسالة الدولة الطرف المؤرخة 21 آذار/مارس 2017، التي جاء فيها أن صاحب الشكوى وهو من البالغين قد بين التشخيص أنه يشكو من اضطراب الكرب التالي للرضح ومن ثم فإنه يواجه صعوبات فيما يتعلق بتذكر الأحداث التي طفت على سطح ذاكرته بدون تسلسل زمني كما يواجه صعوبات في سرد تلك الأحداث. وذكر المحامي أن الفريق الطبي الدانمركي التابع لفرع منظمة العفو الدولية قد قدم، في 29 أيلول/سبتمبر 2015 بياناً أثبت تعرض صاحب الشكوى للتعذيب، وقد تجاهل كل من مجلس طعون اللاجئين الدانمركي والدولة الطرف ذلك البيان.

33- واعتبر المحامي أنه من المؤسف أن الدولة الطرف لم تحترم قرار اللجنة في هذه القضية، ورأت عوضاً عن ذلك أن صاحب الشكوى لا يمكن التعويل عليه استناداً إلى التقييمات الأولى التي اضطلع بها المجلس. وشجب تجاهل الدولة الطرف للقرار الذي اتخذته اللجنة مشيراً إلى أن المجلس لم يكن راغباً في إجراء فحص للتحقق من علامات التعذيب، ولأن الدولة الطرف تمادت، بمجرد الانتهاء من عملية الفحص، في عدم التقيد بقرار اللجنة. وخلص المحامي إلى أن الأسرة ستواجه، في حالة عودتها إلى أنغوشتيا، خطر الاضطهاد بشكل كبير، وهو السبب الذي كان ينبغي من أجله منحها اللجوء، وأن إبعادها إلى الاتحاد الروسي سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية، فيما عدا التعليقات التي أبداها المحامي، في 12 حزيران/ يونيه  2017، لم يقدم أية معلومات مستكملة أخرى، بما في ذلك عن مسألة ما إذا كان أصحاب الشكوى قد أبعدوا في الواقع من الدانمرك.

34- وقررت اللجنة إبقاء باب حوار المتابعة مفتوحاً، ذلك لأنها اجتمعت بممثل للبعثة الدائمة للدانمرك لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف لمناقشة التدابير التي يمكن أن تتخذها سلطات الدولة الطرف لتنفيذ قرار اللجنة في هذه القضية، وأنها تلقت معلومات خطية من الدولة الطرف أثناء الاجتماع، ورد فيها أنها تطلب من المحامي التعليق عليها (في غضون شهرين) .

طاء - البلاغ رقم 639/2014

ن. أ. أ . ضد سويسرا

تاريخ اعتماد القرار:

2 أيار/مايو 2017

المواد المنتهكة:

المادة 3

الانتصاف:

لما كانت اللجنة قد خلصت إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى السودان سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية، فينبغي للدولة الطرف أن تمتنع عن ترحيله إلى بلده الأصلي.

35- في 20 تموز/يوليه 2017، دفعت الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قد منح القبول المؤقت، وعليه فإن قرار اللجنة قد نفذ.

36- وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2017، أكد المحامي أن صاحب الشكوى قد منح القبول المؤقت، إلا أن من هم في ظروف مماثلة يمنحون صفة اللاجئ. وبما أن صاحب الشكوى لا يمكن إبعاده إلى بلده الأصلي، فإن قرار اللجنة قد نفذ من الناحية العملية.

37- وقررت اللجنة إغلاق باب حوار المتابعة، مع إدراج ملاحظة تفيد التوصل إلى تسوية مرضية.

ياء- البلاغ رقم 651/2015

أوشنين ضد كازاخستان

تاريخ اعتماد القرار:

12 أيار/مايو 2017

المواد المنتهكة:

المادة 1، مقروءة بالاقتران مع المواد 2(1) و12 إلى 14.

الانتصاف:

حثت اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق سليم ونزيه ومستقل من أجل تقديم المسؤولين عن معاملة صاحب الشكوى إلى العدالة، وجبر ضرره وتعويضه بشكل عادل ومناسب عن المعاناة التي لحقت به، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل على أكمل وجه ومنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

38- في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2017، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها، متصدية لادعاءات صاحب الشكوى بأنه تعرض للتعذيب في شكل عنف بدني أثناء التحقيق السابق للمحاكمة في قضيته. ودفعت الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ قد بتت فيها المحكمة بناء على طلب مكتب المدعي العام.

39- وخلصت المحكمة إلى أن التهم الموجهة إلى صاحب الشكوى تستند إلى مجموعة من الأدلة، بما في ذلك شهادات الضحايا والشهود وغيرهم من الشهود، والبروتوكولات المتعلقة بتحديد الهوية وضبط الأدلة المادية والخبرة المكتسبة في مجال المقذوفات.

40- وكما يتبين من الأحكام القضائية، فقد أدين صاحب الشكوى مراراً بارتكاب جرائم خطيرة، وآخرها الجريمة التي ارتكبها بعد الإفراج المشروط. وخلصت المحكمة العليا إلى أن القانون لم ينتهك وعليه فإنه ليس هناك ما يتطلب إعادة النظر في الحكم في مرحلة الاستئناف. وبالنظر إلى أن صاحب الشكوى لم يعترف، أثناء التحقيق وأمام المحكمة، بارتكاب أي جريمة، فقد رأت الدولة الطرف أن ما ادعاه بخصوص تعرضه للتعذيب للحصول على اعترافاته أمر لا يستقيم مدعية أن الذنب الذي اقترفه قد أكدته الأدلة الموثوقة والموضوعية الأخرى.

41- وقد ذهبت اللجنة المعنية بنظام تنفيذ العقوبات الجنائية إلى أن صاحب الشكوى قد أطلق سراحه من السجن رقم 164/4 في 27 شباط/فبراير 2017 في مقاطعة شمال كازاخستان، حيث قضى الحكم الصادر عن محكمة منطقة تريكتنسكي في مقاطعة غرب كازاخستان، في 17 كانون الثاني/يناير 2012.

42- وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2017، أُحيلت رسالة الدولة الطرف إلى محامي صاحب الشكوى للتعليق عليها (بحلول 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017).

43- وقررت اللجنة إبقاء باب حوار المتابعة مفتوحاً.

كاف- البلاغ رقم 682/2015

الحاج علي ضد المغرب

تاريخ اعتماد القرار:

3 آب/أغسطس 2016

المواد المنتهكة:

المادة 3

الانتصاف:

خلصت اللجنة إلى أن صاحب الشكوى قدم أدلة كافية تبين أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب في حال تسليمه إلى المملكة العربية السعودية، في انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. وإذ تلاحظ أن صاحب الشكوى محتجز دون محاكمة منذ سنتين تقريباً، فيجب على الدولة الطرف الإفراج عنه أو محاكمته إن وُجهت إليه تُهم في المغرب.

44- في 22 أيار/مايو 2017، قدمت الدولة الطرف، إضافة إلى ملاحظاتها المؤرخة 10 آذار/مارس 2017 بشأن ادعاء صاحب الشكوى بالتوقيع على بيان الموافقة على التسليم، أن صاحب الشكوى يتمتع بجميع الضمانات الإجرائية كمحتجز، دون أي تمييز. وبما أنه لا يمكن أن يتمتع بالزيارات الأسرية أو القنصلية، فقد سمحت الدولة الطرف لأحد السوريين المقيمين في المغرب بزيارته. وعلاوة على ذلك، فقد تمكّن أعضاء المرصد الوطني للسجون من زيارته في تموز/يوليه 2016 كما تمكن وفد تابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من ذلك في آذار/مارس 2017.

45- أما فيما يتعلق بادعائه أنه وقّع قسراً على بيان الموافقة على تسليمه، فإن الدولة الطرف تدفع بأن صاحب الشكوى سحب توقيعه، ثم رفض أن يسلم. وتضيف الدولة الطرف أن صاحب الشكوى أنهى إضرابه عن الطعام، وأن ادعاءه أنه حاول الانتحار لا تدعمه الأدلة الكافية.

46- وفي 30 حزيران/ يونيه  2017، أبدى محامي صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف التي قدمتها في 10 آذار/مارس 2017، وقدم معلومات محدثة عن حالة صاحب الشكوى. وهو يدعى أن الملاحظات المذكورة لا تقدم أي معلومات مستفيضة عن تنفيذ قرار اللجنة. وقد ظل السيد الحاج رهن الاحتجاز بغرض التسليم منذ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2014 رغم القرار الذي اتخذته اللجنة في 22 آب/أغسطس 2015.

47- ولا يزال صاحب الشكوى رهن الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، دون إمكانية الطعن في مشروعية احتجازه أمام سلطة قضائية مستقلة. وعلاوة على ذلك، وفي ضوء القرار الذي اتخذته اللجنة فإن احتجازه لا يستند إلى أي أساس قانوني، ومن ثم فإنه يشكل إجراء تعسفياً.

48- ويرى صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لا يمكن أن تبرر احتجازه التعسفي بالقول بأنها تؤمن له معاملة إنسانية تحترم كرامته وأنه محتجز في ظل ظروف عادية تماماً وأن إدارة السجن مستعدة للسماح لمواطن سوري يقيم في المغرب بزيارته بانتظام.

49- ويؤكد صاحب الشكوى أنه تلقى، في 1 آذار/مارس 2017، زيارة من عدد من المسؤولين عندما كان مضرباً عن الطعام احتجاجاً على فترة احتجازه المتواصل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. ويؤكد أنه قيل في تلك المناسبة أنه لن يفرج عنه وأنه سوف يقضي ما تبقى من حياته في السجن في المغرب، وقد يكون من الأفضل له أن يوافق على تسليمه إلى المملكة العربية السعودية. ومن ثم اقترح عليه أن يوقع على إفادة الموافقة على تسليمه في نهاية المطاف، حيث بُين له ذلك على أنه البديل الوحيد لمكوثه في السجن مدى الحياة.

50- ويضيف صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لا يبدو أنها، في ملاحظاتها تجادل في روايته تلك للأحداث، وأنها لم تنفذ قرار اللجنة، حيث إنه ظل مسلوب الحرية بشكل تعسفي منذ تشرين الأول/أكتوبر 2014.

51- وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2017، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون شهرين، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ قرار اللجنة في هذه القضية.

52- وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أُحيلت رسالة الدولة الطرف إلى صاحب الشكوى للتعليق عليها (بحلول 23 كانون الأول/ديسمبر ص 2017).

53- وقررت اللجنة إبقاء باب حوار المتابعة مفتوحاً، وطلب عقد اجتماع مع ممثل للبعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف خلال دورتها الثالثة والستين (23 نيسان/أبريل - 18 أيار/مايو  2018 ) لمناقشة التدابير التي يمكن أن تتخذها سلطات الدولة الطرف لتنفيذ قرار اللجنة في هذه القضية.

لام- البلاغ رقم 747/2016

ه. واي. ضد سويسرا

تاريخ اعتماد القرار :

9 آب/أغسطس 2017

المواد المنتهكة:

المادة 3

الانتصاف:

خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملزمة، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بأن تمتنع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى تركيا أو إلى أي بلد آخر يكون فيه عرضة لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى تركيا.

54- في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، دفعت الدولة الطرف بأن المكتب الاتحادي لشؤون العدالة قد أفرج، في 17 آب/أغسطس 2017، عن صاحب الشكوى بعد أن كان محتجزاً بغرض التسليم. وبناء على ذلك، أبلغت الدولة الطرف الدولة الطالبة (تركيا) بأن تسليم صاحب الشكوى إلى بلده الأصلي لا يمكن أن يتم واقترحت أن توافق تركيا على أن يقضي صاحب الشكوى الفترة المتبقية من العقوبة الجنائية الموقعة عليه والتي استند إليها موضوع طلب التسليم، في سويسرا. ولذلك فإن صاحب الشكوى لم يعد يواجه خطر التسليم إلى تركيا.

55- وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أُحيلت رسالة الدولة الطرف إلى محامي صاحب الشكوى للتعليق عليها (بحلول 7 كانون الأول/ديسمبر 2017).

56- وقررت اللجنة أن تبقي باب حوار المتابعة مفتوحاً، وأن ترسل تذكيراً إلى صاحب الشكوى ليدلي بتعليقاته وأن تغلق، بناءً على تلك التعليقات، بابَ حوار المتابعة في نهاية الأمر مع إدراج ملاحظة تفيد التوصل إلى تسوية مرضية.