الأمم المتحدة

CRC/C/SVK/CO/6*

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

26 February 2025

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لسلوفاكيا * *

أولا ً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لسلوفاكيا ( ) في جلستيها 2848 و2849 ( ) المعقودتين في 13 و14 كانون الثاني/يناير 2025، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2876 المعقودة في 31 كانون الثاني/يناير 2025.

2- وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الدوري السادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، وتشمل وضع خطة العمل الوطنية للضمانة الأوروبية الخاصة بالطفولة، ووضع الاستراتيجية الوطنية "طفولة خالية من العنف لجميع الأطفال" ( 2023-2029 ) وخطة عملها ( 2023-2026 )، ووضع استراتيجية تحقيق المساواة للروما وإدماجهم ومشاركتهم، السارية حتى عام 2030، وإنشاء منصب منسق حماية الأطفال من العنف في عام 2017. وترحب اللجنة أيض اً بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتعيين الآلية الوقائية الوطنية.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتودّ اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات التي يجب أن تتخذ بشأنها تدابير عاجلة وتتعلق بالمجالات التالية: العقوبة البدنية (الفقرة 22)؛ والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة (الفقرة 25)؛ والأطفال المحرومون من البيئة الأسرية (الفقرة 29)؛ والأطفال ذوو الإعاقة (الفقرة 32)؛ وأهداف التعليم وتغطيته (الفقرة 39)؛ والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون (الفقرة 42).

5- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحثها على ضمان مشاركة الأطفال المجدية في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالطفل.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 1 و4 و42 و44(6))

التشريعات

6- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف قانوناً شاملاً بشأن حقوق الطفل، وبأن تقيم أثر التشريعات والسياسات الوطنية ذات الصلة بالأطفال على حقوقهم.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

7- تلاحظ اللجنة عدم وضع أي استراتيجية أو خطة عمل تركِّز على حقوق الطفل منذ اعتماد خطة العمل الوطنية الخاصة بالأطفال للفترة 2013-2017، وتوصي الدولة الطرف بأن تضع سياسة شاملة بشأن الأطفال تشمل جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، وبأن تضع، على أساس هذه السياسة، استراتيجية تتضمن العناصر اللازمة لتطبيقها، وتُدعم بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية.

التنسيق

8- تدرك اللجنة أن لجنة الأطفال والشباب لا تتمتع بالولاية اللازمة لتنسيق جميع أنشطة تنفيذ الاتفاقية، وتوصي بأن تنظر الدولة الطرف في تعيين هيئة تستند إلى نموذج مركز التنسيق الوطني لحل قضايا العنف ضد الأطفال، وتتمتع بولاية واضحة لتنسيق جميع السياسات والتدابير الرامية إلى إعمال حقوق الطفل على المستويات القطاعية والوطنية والمحلية، وفي تزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لكي تعمل بفعالية.

تخصيص الموارد

9- إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة لإعمال حقوق الطفل، توصي الدولةَ الطرف بأن:

(أ) تجري تقييم اً شامل اً لاحتياجات شؤون الطفل من الميزانية، وتُخصّص، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، الموارد الكافية من الميزانية لإعمال حقوق الطفل، وترفع، على وجه الخصوص، من الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية، وتعالج أوجه التفاوت المتعلقة بحقوق الطفل؛

(ب) تتبع نهج اً قائم اً على حقوق الطفل عند إعداد ميزانية الدولة، عن طريق تنفيذ نظام تتبّع لتخصيص الموارد واستخدامها من أجل الأطفال على نطاق الميزانية ككل. وينبغي للدولة الطرف أيضاً استخدام نظام التتبع هذا لتقييم الأثر بشأن الطريقة التي قد تخدم بها الاستثمارات في أي قطاع مصالح الطفل الفضلى، مع كفالة قياس مختلف آثار هذه الاستثمارات على الأطفال.

جمع البيانات

10- إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، توصي الدولة الطرف بأن:

(أ) تسرع بتحسين نظامها لجمع البيانات وتحرص على أن تغطي البيانات المجمّعة بشأن حقوق الطفل جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، وعلى أن تكون مصنّفة حسب السن، ونوع الجنس، والإعاقة، والموقع الجغرافي، والأصل الإثني والقومي، والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، من أجل تيسير تحليل حالة الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في ظروف هشة؛

(ب) تضمن تبادل البيانات الإحصائية والمؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها في وضع السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً، وفي رصدها وتقييمها.

إمكانية اللجوء إلى العدالة وسبل الانتصاف

11- في حين تحيط اللجنة علم اً بجهود الدولة الطرف، بما في ذلك إنشاء منصب صديق المقاضاة …، ودعم الدولة الطرف لتنفيذ البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات والترويج له على الصعيد العالمي، توصي الدولة الطرف بأن:

(أ) تمكن جميع الأطفال مما يلي: ’1‘ الوصول إلى آليات لتقديم الشكاوى في المدارس ونظم الحضانة وأماكن الرعاية البديلة ومراكز الاحتجاز تكون سرية ومستقلة وملائمة للطفل وتسمح لهم بالإبلاغ عما يتعرضون له من جميع أشكال العنف والإيذاء والتمييز وغيرها من انتهاكات حقوقهم؛ و’2‘ الحصول على الدعم القانوني والمعلومات المناسبة للعمر بشأن الاستفادة من المشورة وسبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل؛

(ب) تنشر الوعي في صفوف الأطفال بحقهم في تقديم الشكاوى في إطار الآليات القائمة، وتتيح الوصول إلى الأدوات والخدمات اللازمة لتقديمها، مثل الإنترنت أو خدمات الترجمة الفورية؛

(ج) تواصل التوعية بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، وتنظم أنشطة لبناء القدرات بقصد تدريب الجهات الفاعلة ذات الصلة، بمن فيها الأطفال و/أو المدافعون عن حقوق الإنسان المكفولة للأطفال، على البروتوكول الاختياري؛

(د) تكفل التدريب المنهجي والإلزامي لجميع المهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم على الإجراءات وسبل الانتصاف الملائمة للطفل وعلى حقوق الطفل والاتفاقية.

الرصد المستقل

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تعزز استقلالية المفوض المعني بالأطفال، وتمنحه إمكانية الوصول غير المقيد إلى الأطفال المسلوبة حريتهم دون الحاجة إلى ترخيص مسبق من مكتب المدعي العام؛

(ب) تضمن تمويل اً كافي اً وطويل الأجل للمركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان والمدافع العام عن الحقوق، وتنشئ نظام اً لرصد تنفيذ التدابير المقترحة من قبل هاتين المؤسستين.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

13- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 16(2013) بشأن التزامات الدول المتعلقة بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، وإلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان في عام 2011، توصي الدولة الطرف بتنفيذ لوائحها لضمان امتثال قطاع الأعمال للمعايير الدولية والإقليمية والوطنية في مجال حقوق الإنسان والعمل والبيئة وغيرها من المعايير، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الطفل. وتوصيها، على وجه الخصوص، بأن:

(أ) ترصد بشكل فعال تنفيذ هذه المعايير وتفرض العقوبات المناسبة وتتيح سبل الانتصاف عند حدوث انتهاكات؛

(ب) تطالب الشركات بأن تجري تقييمات ومشاورات بشأن آثار أنشطتها التجارية على البيئة والصحة وحقوق الطفل، وبأن تكشف للعموم هذه الآثار وخططها من أجل التصدي لها كشف اً كليا ً .

التعاون مع المجتمع المدني

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تشرك المجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأطفال، إشراك اً استباقياً ومنهجياً في تخطيط السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل، وفي تنفيذها ورصدها وتقييمها، وتنشئ آليات تمكنهم من المشاركة؛

(ب) تعزز التدابير المتخذة لتحقيق الاستقلالية التامة لمنظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الطفل، حتى يتسنى لها تنفيذ أنشطتها والتواصل في بيئة ملائمة.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

15- ترحب اللجنة باستراتيجية تحقيق المساواة للروما وإدماجهم ومشاركتهم، السارية حتى عام 2030. ومع ذلك، وفي ضوء التقارير التي تفيد باستمرار التمييز والاستبعاد الاجتماعي اللذين يستهدفان أطفال الأقليات الإثنية، ولا سيما أطفال الروما وغير المواطنين، وكذلك الأطفال أعضاء مجتمع الميم، وتكرِّر ملاحظاتها الختامية السابقة، وتوصي الدولة الطرف بأن:

(أ) تعزز جهودها لمكافحة التمييز بجميع أشكاله، ولا سيما خطاب الكراهية والعنف والفصل العرقي في قطاع التعليم؛

(ب) تكثِّف حملات وإجراءات التوعية العامة والتثقيف بهدف التصدي للمواقف السلبية التي تستهدف أطفال الروما، وأطفال المهاجرين، والأطفال أفراد مجتمع الميم، وتعزز التسامح واحترام التنوع؛

(ج) تكثف الجهود المبذولة لتنفيذ قانون مكافحة التمييز، لا سيما من خلال معالجتها أوجه القصور في تفسير أحكامه في دورات تدريب القضاة؛

(د) تتيح سبل انتصاف فعالة للأطفال ضحايا التمييز .

مصالح الطفل الفضلى

16- في حين تثني اللجنة على تقديم الدولة الطرف قائمة بمعايير تقييم مصالح الطفل الفضلى في المادة 5 من قانون الأسرة، فإنها تذكّر بتعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، وتوصي الدولة الطرف بأن:

(أ) تضمن إدراج حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى وفق الأصول في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتصل بالأطفال وتؤثر فيهم، والتحقق من تفسيره وتطبيقه بطريقة متسقة؛

(ب) تضع إجراءات وقائمة معايير جامعة توجِّه جميع موظفي السلطة المعنيين لتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال، واعتبار ذلك أمراً أساسياً.

(ج) تقيّم الممارسات والسياسات والخدمات التي قد لا تخدم مصالح الطفل الفضلى، وتقضي عليها، على أساس الإجراءات والمعايير المبينة أعلاه.

احترام آراء الطفل

17- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي بالدولة بأن:

(أ) تقر صراحةً في التشريعات ذات الصلة بحق الطفل في الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمسه، وتضع إجراءات تساعد القضاة والأخصائيين الاجتماعيين على إعمال هذا الحق؛

(ب) تقوم، مع الإشارة إلى القانون رقم 360/2019 المعدِّل للقانون رقم 282/2008 Coll بشأن تعزيز عمل الشباب ، بوضع مجموعات أدوات للتشاور العام بشأن وضع السياسات الوطنية وباعتماد قدر كبير من الشمولية والمشاركة في هذه المشاورات، بما فيها المشاورات مع الأطفال بشأن القضايا التي تمسهم.

(ج) تعزز تنفيذ برامج وأنشطة التوعية من أجل تعزيز المشاركة المجدية المخوّلة لجميع الأطفال داخل الأسرة وفي المجتمع المحلي والمدارس، بما في ذلك داخل هيئات مجالس الطلاب، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يعيشون في ظروف هشة؛

(د) تضفي طابع اً مؤسسي اً على برلمانات التلاميذ والطلاب وترفع عددها بوصفها أحداث اً منتظمة، وتضمن منحها ولاية مجدية وموارد بشرية وتقنية ومالية كافية، لتيسير مشاركة الأطفال بفعالية في العمليات التشريعية الوطنية المتعلقة بالقضايا التي تمسهم.

جيم - الحقوق المدنية والسياسية (المواد 7 و8 ومن 13 إلى 17)

حق الطفل في الحفاظ على هويته

18- تحث اللجنة الدولة الطرف على دعم حق الأطفال في حماية هويتهم عن طريق وضع حد لممارسة التخلي السري عنهم، بطرق منها حظر استخدام صناديق الأطفال أو "الحاضنات العامة" أو "مهود الإنقاذ"، وتعزيز البدائل القائمة وتشجيعها، بطرق منها توفير خدمات تنظيم الأسرة وتقديم المشورة الكافية والدعم الاجتماعي في حالات الحمل غير المخطط له.

الحق في الخصوصية والحصول على المعلومات المناسبة

19- بينما تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف، ولا سيما اعتماد خطتي عمل الاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال في البيئة الرقمية ( 2022-2023 و 2024-2025 )، وتشير إلى تعليقها العام رقم 25(2021) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، توصي الدولة الطرف بأن:

(أ) تعزز تنفيذ اللوائح، بما في ذلك القانون رقم 264/2022 Coll بشأن خدمات وسائط الإعلام، وتنفيذ سياسات الحماية، لصالح وسائل الإعلام وفي البيئة الرقمية لحماية خصوصية الأطفال؛

(ب) تضمن وجود أحكام في القوانين المتعلقة بالوصول إلى المعلومات والبيئة الرقمية لحماية الأطفالَ من المحتويات والمواد الضارة والمخاطر المحدقة بهم على الإنترنت، وتوفر آليات لمقاضاة مرتكبي الانتهاكات؛

(ج) تضع ضمانات لكفالة حقوق الأطفال في استخدام الذكاء الاصطناعي؛

(د) تعالج أوجه عدم المساواة الرقمية وضمان المساواة في الوصول إلى التقنيات الرقمية، وخاصة الإنترنت والحواسيب، بالنسبة لجميع الأطفال، ولا سيما أطفال مجتمعات الروما.

دال - العنف ضد الأطفال (المواد 19، و24(3)، و28(2)، و34، و35، و37(أ)، و39 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية)

الإيذاء والإهمال والاعتداء والاستغلال الجنسيان

20- ترحّب اللجنة بالاستراتيجية الوطنية المعنونة "طفولة خالية من العنف لجميع الأطفال ( 2023-2026 )" وبعدد الأنشطة التي يضطلع بها مركز التنسيق الوطني من أجل التصدي للعنف ضد الأطفال. واللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، توصي الدولةَ الطرف بأن:

(أ) تنشئ قاعدة بيانات وطنية بشأن جميع حالات العنف ضد الأطفال، بما فيه العنف الأسري والإيذاء والإهمال والاعتداء والاستغلال الجنسيان، وتجري أبحاث اً وتقييمات شاملة لمدى هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛

(ب) تحقّق بسرعة في جميع حالات الاعتداء على الأطفال، بما فيها الاعتداء الجنسي، وتقاضي الجناة وتعاقبهم وفق الأصول، وتعوض الضحايا عند الاقتضاء؛

(ج) تضم ن إمكانية حصول جميع الأطفال ضحايا العنف أو الشهود عليه على التدخلات والخدمات ووسائل الدعم الشاملة والملائمة للأطفال والمتعددة القطاعات على وجه السرعة، بما في ذلك المقابلات المتعلقة بالطب الشرعي والعلاج النفسي، بهدف منع إيذاء هؤلاء الأطفال مرة أخرى، وتُخصّص موارد كافية لتنفيذ نموذج " بارناهوس " وتوسع نطاقه؛

(د) تحرص على أن يكون إجراء منهجي اً قبولُ التسجيلات السمعية - البصرية لشهادة الطفل الضحية كدليل، وتجري دون تأخير كل الاستجوابات اللازمة في مرافق ملائمة للأطفال؛

(هـ) تُنفذ التدابير اللازمة لزيادة وعي الجمهور والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بما يتعرض له الأطفال من اعتداء واستغلال جنسيين؛

(و) تتصدى لجميع مظاهر الاستغلال والاعتداء الجنسيين التي تستهدف الأطفال، ولا سيما على شبكة الإنترنت، بما في ذلك تعزيز القدرات المهنية والبرمجيات للكشف عن مثل هذه الاعتداءات والتحقيق فيها؛ و تعزيز تدريب الوالدين والمعلمين فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة باستخدام الإنترنت وبالمراسلة الجنسية؛ وتوفير قنوات سهلة الوصول وسرية وملائمة للأطفال وفعالة للإبلاغ عن جميع أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وتعزيزها؛ وتشجيع الأطفال على استخدامها.

العقوبة البدنية

21- يساور اللجنة قلق بالغ لأن قانون الأسرة ينص على الحق في استخدام "تدابير التنشئة الملائمة" ولا ينص على حظر العقوبة البدنية صراحة في البيئة الأسرية. كما يساورها قلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن وجود تسامح مع العقوبة البدنية في المجتمع وعن عدم تفسير الأحكام القانونية المناهضة للعنف والاعتداء على أنها تحظر جميع أشكال العقوبة البدنية في تربية الأطفال.

22- إذ تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، تحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها وحظر العقوبة البدنية صراحةً في القانون في جميع الأماكن، بما في ذلك المنزل؛

(ب) مواصلة تعزيز الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتربية الأطفال وتأديبهم؛

(ج) تنظيم حملات لتوعية الآباء والأمهات والمهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم بهدف تشجيعهم على تغيير موقفهم من العقوبة البدنية داخل الأسرة والمجتمع.

الممارسات الضارة

23- إذ تذكّر اللجنة بالتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، وإذ تحيط علماً بالغاية 5-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بأن:

(أ) تمضي في تنظيم حملات وبرامج توعية تتعلق بالآثار الضارة لزواج الأطفال على الصحة البدنية والعقلية للأطفال، ولا سيما الفتيات، وعلى رفاههم، وتستهدف الأسر المعيشية والسلطات المحلية والزعماء الدينيين والقضاة والمدعين العامين، لا سيما في إقليم نيترا ؛

(ب) تستحدث نُظم حماية لفائدة ضحايا زواج الأطفال الذين يرفعون شكاوى.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة

24- لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن تعرض أطفال الروما لاستخدام القوة المفرط وإساءة المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في الدولة الطرف. ويساورها قلق خاص إزاء التقارير التي تتحدث عن انخفاض عدد حالات مقاضاة وإدانة ضباط الشرطة المتهمين بإساءة معاملة أطفال الروما وعن إفلاتهم من العقاب، على الرغم من توصياتها السابقة في هذا الصدد.

25- تكرر اللجنةُ توصياتها السابقة ( ) ، وتحث الدولةَ الطرف على ما يلي :

(أ) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة وفعالة في جميع ادّعاءات تعرض أطفال الروما لحالات الاعتداء اللفظي والبدني العنيفة، وحالات التحرش، من جانب الجهات الفاعلة في الدولة، ولا سيما الشرطة، وكذلك من جانب الأفراد، بما في ذلك جميع المداهمات العنيفة التي تنفذها الشرطة في مستوطنات الروما، وتقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة؛

(ب) تصميم وتنفيذ استراتيجية منهجية لتحسين عمل الشرطة والمدّعين العامين والقضاة داخل مجتمعات الروما، بما في ذلك التدريب المنتظم على معايير حقوق الإنسان، وتخصيص التمويل الكافي لتنفيذها.

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

26- تعرب اللجنة عن أسفها لنقص المعلومات المتاحة من الدولة الطرف عن تنفيذ ملاحظاتها الختامية بشأن تقريرها المقدم بموجب المادة 12 من البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ( ) . واللجنة، إذ تشير إلى مبادئها التوجيهية لعام 2019 بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري ( ) ، وإلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، تحث الدولة الطرف على جعل قانونها المتعلق بالعقوبات متوافقاً تماماً مع المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، لا سيما فيما يتعلق بتعريف بيع الأطفال. كما توصي الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمنع الاتجار فيما يتعلق بالأطفال الضحايا، واتخاذ تدابير وقائية للتصدي لبيع الأطفال وبغاء الأطفال والاتجار بهم لأغراض الجنس في مجتمعات الروما.

هاء - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، و9 و10 و11، و18(1) و(2)، و20، و21، و25، و27(4))

البيئة الأسرية

27- في حين تثني اللجنة على نية الدولة الطرف وضع تدابير وخدمات لمنع تفكك الأسرة، وبالإشارة إلى بيانها بموجب المادة 5 من الاتفاقية، توصي الدولة الطرف بأن:

(أ) تدرج في برامج التدريب على التربية الإيجابية واجب الوالدين في تقديم التوجيه المناسب للأطفال بطريقة تتفق مع تطور قدرات الأطفال؛

(ب) تطوّر خدمات دعم عالية الجودة وسهلة الوصول لإبقاء الأطفال في جميع أنواع الأسر كتدبير لمنع فصلهم عن أسرهم وإيداعهم في الرعاية خارج البيئة الأسرية؛

(ج) تُقرن سياسة إنهاء إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية بتدابير فعالة لدعم رعاية والديهم لهم.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

28- تحيط اللجنة علم اً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف، ولا سيما وضع خطة العمل الوطنية للإدماج ( 2022-2026 )، وبالتعديلات التي أُدخلت على قانون الإجراءات المدنية غير القضائية المتعلقة بإيداع الأطفال في حالات الطوارئ، واستخدام اجتماعات الدائرة الأسرية كنموذج مؤتمرات للعمل مع الأسر، وإتاحة برامج تدريب منتظمة للمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم في أماكن الرعاية البديلة. غير أن اللجنة لم تتلق أي ردّ شامل بشأن استراتيجية الدولة الطرف في مجال إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية وبالتالي لا يزال يساورها قلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) ورود معلومات تفيد بأن مشروع القانون الذي يلغي الاستثناءات من الرعاية الأسرية على أساس عمر الطفل لم يعتمد بعد؛

(ب) عدم تكييف استراتيجية وخطة العمل الخاصة بإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية مع المشاكل التي تواجه الأسر والأطفال حاليا ً ؛

(ج) ارتفاع مستويات إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية على الرغم من أنه يجب توفير الرعاية البديلة الأسرية للأطفال دون سن السادسة؛

(د) زيادة عدد مراكز رعاية الأطفال واستمرار إيداع الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية في مؤسسات الرعاية؛

(هـ) نقص إجراءات مراقبة وضع جميع الأطفال في الرعاية البديلة؛

(و) ضعف القدرة الاستيعابية لمكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة وانخفاض المكافآت المالية المخصصة للعاملين في العمل الاجتماعي؛

(ز) ضعف الرعاية واستخدام الممارسات العقابية وسوء الظروف المعيشية في مراكز إعادة تربية الأطفال الذين يعانون من مشاكل سلوكية؛

(ح) عدم وجود موظفين ينتمون إلى مجتمع الروما، على الرغم من أن أطفال الروما ما زالوا يشكلون أكبر مجموعة إثنية في دور الأطفال في الدولة الطرف.

29- إذ توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، تحثّها على القيام بما يلي:

(أ) تسريع وتيرة اعتماد مشروع القانون لإلغاء الاستثناءات من الرعاية الأسرية على أساس عمر الطفل؛

(ب) النظر في تحديث استراتيجية وخطة عمل إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية من خلال تطبيق نهج وتنسيق متعدّدي القطاعات لتلبية الاحتياجات متعددة الأبعاد للأسر والأطفال، كوسيلة لمنع الإيداع في مؤسسات الرعاية؛

(ج) تسريع وتيرة المضي في إنهاء إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية وتوفير تدابير حماية اجتماعية إضافية للأطفال ذوي الإعاقة غير البالغين سن السادسة تغطي التكاليف الإضافية للإعاقة وتلبي الحاجة إلى خدمات متخصصة وأجهزة ومعدات مساعدة؛

(د) الحد من إيداع الأطفال في أي شكل من أشكال الرعاية في المؤسسات وكفالة خيارات كافية من الرعاية البديلة الأسرية والمجتمعية للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء في كنف أسرهم، بطرق منها تخصيص موارد مالية كافية للحضانة، والرعاية في الأسرة البديلة، وتيسير لمّ شمل الأطفال بأسرهم، متى أمكن ذلك؛

(هـ) كفالة المراجعة الدورية لإيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية، ورصد نوعية الرعاية المقدمة، بطرق منها توفير قنوات ميسَّرة للإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال ورصدها ومعالجتها؛

(و) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية الطفل ذات الصلة، بما يشمل تخصيص مهنيين ينتمون إلى مجتمع الروما، لتيسير إعادة إدماج الأطفال المقيمين فيها اجتماعياً إلى أقصى حد ممكن؛

(ز) إجراء إصلاحات شاملة لمراكز إعادة التربية واتخاذ تدابير وقائية من أجل التصدي للأسباب الرئيسية وراء المشاكل السلوكية للأطفال، وإعطاء الأولوية للتنمية الشاملة للأطفال؛

(ح) مواصلة تعزيز قدرات مكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة وزيادة أجور العاملين في مجال العمل الاجتماعي.

أطفال السجناء

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تعجّل وتيرة تعديل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية بهدف توسيع نطاق الشروط القانونية الموضوعية لفرض الإقامة الجبرية، وتنظر في اتخاذ تدابير إضافية تسمح للأمهات اللواتي لديهن أطفال اً صغار اً دون سن الخامسة بالبقاء في أماكن غير احتجازية سواء خلال مرحلة ما قبل المحاكمة و/أو بعد الإدانة؛

(ب) تقوم، في الحالات التي لا يمكن فيها تجنب الاحتجاز، بالتأكد من أن المرافق موائمة لتوفير بيئة داعمة للأمهات والأطفال، مع إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية؛

(ج) حماية حقوق الزيارة لأطفال الآباء المسجونين وكفالتها، بوسائل منها زيادة عدد الزيارات ومدتها، وتوفير أماكن لقاء مناسبة وملائمة للأطفال، وإزالة القيود المفروضة على عدد الزيارات المتزامنة.

واو - الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)

31 - ترحب اللجنة بالبرنامج الوطني لتحسين ظروف معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2021-2030 وخطة العمل الوطنية للإدماج للفترة 2022-2026، لكن لا يزال يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) ضعف الدعم المقدم، بما في ذلك الدعم المالي، ونقص الخدمات الاجتماعية الموجّهة للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، وكذا محدودية الرعاية الترويحية المخصصة لمقدمي الرعاية؛

(ب) نقص البيانات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة الذين لُمّ شملهم مع أسرهم أو استفادوا من التبني أو أودعوا في رعاية الأسر البديلة بشكل دائم.

32- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تحث الدولة الطرف على اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء مسألة الإعاقة، و:

(أ) مواءمة التشريعات الوطنية مع نموذج حقوق الإنسان للإعاقة وضمان تغيير الموقف العام للمهنيين والمجتمعات المحلية تجاه الإعاقة؛

(ب) تنظيم جمع البيانات المصنفة عن الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) وضع نظام فعال ومنسَّق لتقييم الإعاقة من أجل تيسير حصول الأطفال ذوي الإعاقة بجميع أنواعها على كل الخدمات المناسبة والشاملة، بما فيها التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وخدمات الدعم؛

(د) زيادة الدعم المالي والاجتماعي المقدم للأطفال ذوي الإعاقة والقائمين على رعايتهم، بما في ذلك تزويدهم بالرعاية الترويحية وخدمات الدعم لمقدمي الرعاية.

زاي - الصحة (المواد 6، و24، و33)

الصحة والخدمات الصحية

33- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تكرر ملاحظاتها الختامية السابقة وتوصي الدولة الطرف بأن:

(أ) تعزِّز تقييم ورصد ومنع الفصل بجميع أشكاله في أقسام طب الأطفال في بعض المستشفيات، وتقضي على المواقف التمييزية تجاه نساء وفتيات الروما في أماكن رعاية الأمومة، بطرق منها تحسين آليات الرقابة المستقلة لمرافق الرعاية الصحية العامة والخاصة وتزويدها بسلطات وموارد كافية وولاية واضحة؛

(ب) تعدِّل القانون وتضمن تنفيذه لكفالة حقوق الأطفال في أن يرافقهم بالغون موثوق بهم مثل الوالدين أو الأوصياء القانونيين أو غيرهم من مقدمي الرعاية، أثناء دخول المستشفى؛

(ج) تقيِّم مدى تنفيذ خطة العمل الوطنية للوقاية من السمنة للفترة 2015-2025 لوقف انتشار العادات الغذائية السيئة بين الأطفال، وتضع، على هذا الأساس، خطة عمل جديدة؛

(د) تعزّز جهود الحد من تسويق الأطعمة والمشروبات للأطفال بما يتماشى مع مجموعة توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن تسويق الأطعمة والمشروبات غير الكحولية للأطفال.

الصحة النفسية

34- بينما تحيط اللجنة علم اً بوضع البرنامج الوطني للصحة العقلية وإنشاء المجلس الوطني للصحة العقلية وإنشاء صندوق دعم الصحة العقلية، توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير لمعالجة الزيادة المبلّغ عنها في مشاكل الصحة العقلية بين الأطفال، ولا سيما المراهقين، وتوفير التدخلات والاستشارات في الوقت المناسب. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن ترفع عدد الأخصائيين النفسيين المؤهّلين، ولا سيما في المدارس.

صحة المراهقين

35- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية وتعليقها العام رقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، توصي الدولة الطرف بأن تتخذ، لا سيما فيما يتعلق بأطفال الروما، التدابير التالية:

(أ) اعتماد سياسة شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين وضمان أن يكون التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية جزءاً من المناهج الدراسية الإلزامية الملائمة من حيث السن، وأن يستهدف المراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والعدوى المنقولة جنسياً؛

(ب) ضمان حصول جميع الأطفال والمراهقين، بمن فيهم غير الملتحقين بالمدارس ومن يعيشون في المناطق الريفية، على معلومات وخدمات سرية ملائمة للأطفال وملائمة من حيث السن في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل؛

(ج) مواصلة التصدي لحالات تعاطي الأطفال والمراهقين المخدرات بوسائل منها تعزيز جهودها لتزويد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية، وتلقينهم مهارات الحياة بشأن الوقاية من تعاطي المخدرات - بما في ذلك التبغ والمواد الكحولية - وتطوير علاج للإدمان يكون سهل الوصول ومناسب اً للأطفال.

حاء - مستوى المعيشة (المواد 18(3)، و26، و27(1)-(3) )

36- إذ تحيط اللجنة علم اً باستراتيجية تحقيق المساواة للروما وإدماجهم ومشاركتهم، السارية حتى عام 2030، وخطة العمل الوطنية للضمانة الأوروبية الخاصة بالطفولة، تكرر ملاحظاتها الختامية السابقة وتوصي الدولة الطرف بأن:

(أ) تخصّص موارد وطنية كافية وتضمن الاستخدام الهادف والفعال لموارد الاتحاد الأوروبي لتنفيذها؛

(ب) تنظر في مراجعة سياستها التي تتعلق بالإعانات النقدية المشروطة للأطفال، وتؤثر، وفقا ً للأدلة البحثية، تأثير اً غير متناسب في مجتمع الروما؛

(ج) تُعزّز سياستها للسكن الاجتماعي كي تستفيد منها بسهولة العائلات التي لديها أطفال؛

(د) تعتمد سياسات وتخصص ميزانية لضمان حصول سكان المناطق الريفية ومستوطنات الروما على مياه شرب وخدمات صرف صحي كافية وآمنة.

طاء - حقوق الطفل والبيئة (المواد 2، و3، و6، و12، و13، و15، و17، و19، و24، ومن 26 إلى 31)

37- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 26(2023) بشأن حقوق الطفل والبيئة، مع التركيز بوجه خاص على تغير المناخ، وتأخذ بعين الاعتبار تشريعات الدولة الطرف في مجال حماية البيئة، توصي الدولة الطرف بأن:

(أ) تعتمد، في أقرب وقت ممكن، قانون اً للمناخ يتوافق مع التزاماتها الدولية؛

(ب) تتأكد من دعم الخطة الوطنية المتكاملة المحدثة المقترحة للطاقة والمناخ للفترة 2021-2030 بموارد مالية كافية وأهداف واضحة وجهات فاعلة مسؤولة؛

(ج) ت ضمن مراعاة مواطن ضعف الأطفال الخاصة واحتياجاتهم وآرائهم عند وضع السياسات والبرامج من أجل التصدي لتغيّر المناخ وإدارة مخاطر الكوارث؛

(د) ت جمع بيانات مصنّفة تحدّد أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال عند وقوع مجموعة متنوعة من الكوارث، بهدف صياغة سياسات وأطر واتفاقات دولية وإقليمية ووطنية وفقاً لذلك؛

(هـ) تتخذ الخطوات اللازمة لضمان أن تكون مساهمات الاتحاد الأوروبي المحددة وطنياً، والمبادرة الوطنية للطاقة والمناخ ذات الصلة للفترة 2021-2030 ، قائمة على المشاركة وحقوق الطفل عند تنفيذها؛

(و) تلتمس التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والإقليمي والدولي لتنفيذ هذه التوصيات.

ياء - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد من 28 إلى 31)

أهداف التعليم وتغطيته

38- ترحب اللجنة باستراتيجية النهج الشامل في التعليم والتدريب للسنوات 2022-2024 وبخطة عملها، وكذلك بمشروع "منح الفرصة للجميع" التابع لوزارة التعليم والبحث والعلوم والشباب. ومع ذلك، لا يزال القلق يساورها إزاء ما يلي:

(أ) استمرار ممارسة فصل أطفال الروما في مجال التعليم؛

(ب) وجود أعداد مفرطة جدّ اً من أطفال الروما في مؤسسات التعليم الخاص؛

(ج) ارتفاع معدلات تسرب أطفال الروما من الدراسة؛

(د) ارتفاع نسبة الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم الخاص وعدم وجود ترتيبات تيسيرية معقولة في التعليم العادي؛

(هـ) انخفاض معدل التحاق الأطفال بالتعليم ما قبل المدرسي، خاصةً أطفال الروما، بسبب أمور منها انخفاض الاستثمار في التعليم ما قبل المدرسي، وضعف مستويات دعم الأسر واستمرار القوالب النمطية المتعلقة بأدوار الجنسين.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تتخذ خطوات فورية لزيادة إدماج أطفال الروما الموجودين حالي اً في المدارس والصفوف الخاصة في التعليم العادي؛

(ب) تخصص الموارد الكافية لتطوير مشاريع للدمج العنصري، بطرق منها توفير الدعم الشامل لأطفال الروما لتحسين فرص دراستهم في التعليم العادي إلى أقصى حد ممكن، ومعالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي والظروف المعيشية لهؤلاء الأطفال، وكذلك منع تسرب أطفال الروما من المدارس؛

(ج) تضمن وصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة إلى التعليم الشامل للجميع في مدارس عادية، وتتأكد من امتلاك المدارس معلمين مدربين، وهياكل أساسية ومواد تعليمية يسيرة الوصول تلبي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) تدرِّب وتعيِّن مدرسين ومهنيين متخصصين في الفصول المدمجة بهدف تقديم الدعم الفردي وإيلاء كل الاهتمام الواجب للأطفال الذين يواجهون مشاكل في التعلم؛

) تخصص موارد مالية كافية لتطوير وتوسيع نطاق التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بالاستناد إلى سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة وتنميتها .

الراحة واللعب والترفيه ووقت الفراغ والأنشطة الثقافية والفنية

40- إذ تحيط اللجنة علم اً باستراتيجية الثقافة والصناعات الإبداعية لعام 2030 وتشير إلى تعليقها العام رقم 17(2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، تكرّر ملاحظاتها الختامية السابقة وتوصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى ضمان حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه، بطرق منها اعتماد وتنفيذ سياسات اللعب والاستجمام وتوفير موارد كافية ومستدامة لتحقيق هذا الغرض.

كاف - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و30، و32، و33، و35، و36، و37(ب)-(د)، ومن 38 إلى 40 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة)

الأطفال المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء

41- بينما تثني اللجنة على الدولة الطرف استجابتها السريعة والفعالة والرحيمة لأعداد كبيرة من الأوكرانيين، بمن فيهم العديد من الأطفال، الفارين من الحرب في أوكرانيا واستقبالها لهم، ودعمها المستمر لهؤلاء الأطفال، فإنه لا يزال يساورها قلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) استمرار احتجاز الأسر الأجنبية التي لديها أطفال في مرافق سيئة التجهيز وشبيهة بالسجن، على الرغم من أن قانون إقامة الأجانب يحظر احتجاز الأطفال غير المصحوبين بذويهم. والأطفال المحتجزون لا يحصلون على التعليم والرعاية الصحية والخدمات التي تعزز نموهم وتطورهم؛

(ب) إخضاع الأطفال لإجراءات تحديد السن الطبية عند الشك في سنّهم. ويعتبر الشخص بالغ اً إلى حين تحديد سنه أو في حال رفضه الخضوع لإجراء تحديد السن الطبية؛

(ج) استغراق الإجراءات القضائية الرسمية لتعيين أوصياء للأطفال غير المصحوبين بذويهم وقتاً طويلاً، مما يتسبّب في تأخر الإجراءات الإدارية اللازمة لتعيينهم، وعدم تلقي الأوصياء التدريب الكافي؛

(د) الاكتفاء بمنح الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم الذين لا يتقدمون بطلب لجوء إقامة قصيرة، وهو حل مؤقت يمتد لفترة 180 يوم اً قابلة للتمديد؛

(هـ) عدم توفير أوصياء قانونيين للأطفال الملتحقين بالجامعات غير المصحوبين بذويهم وعدم تلقيهم الرعاية اللازمة؛

(و) عدم وجود تشريعات وإجراءات رسمية لتحديد مسألة انعدام الجنسية؛

(ز) عدم المساح للأشخاص الذين مُنحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية بالاستفادة من إجراء لمّ شمل الأسرة.

42- إذ تذكّر اللجنة بالتعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/التعليقين رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (2017) بشأن حقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، وبتعليقها العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) وقف احتجاز الأسر التي لديها أطفال وتطبيق تدابير غير احتجازية في حالات أسر طالبي اللجوء واللاجئين الذين لديهم أطفال؛

(ب) ضمان أن يتماشى إجراء تقييم العمر مع مبدأ افتراض عدم الرشد، وإعطاء الشخص المعني فرصة الطعن قضائي اً في نتيجة التقييم، وكذلك ضمان عدم تنفيذ إجراء تقييم العمر إلا عند الشك في عمر الشخص المعني، ورهنه بموافقة الطفل المستنيرة، وتنفيذه بطريقة آمنة ومراعية للطفل ونوع الجنس، وتكليف فريق مستقل متعدد التخصصات يتمتع بالخبرة المناسبة بتنفيذه. وأثناء تنفيذ الإجراء، ينبغي أن تضمن الدولة الطرف معاملة الشخص المعني كطفل واستمرار استفادته من نظام حماية الطفل؛

(ج) تسريع وتيرة إجراءات تعيين أوصياء مدربين للأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم وضمان توفير حل طويل الأجل لإقامتهم القانونية في البلاد؛

(د) التأكد من تعيين أوصياء للأطفال غير المصحوبين بذويهم الملتحقين بالجامعات وتزويدهم بالرعاية والدعم اللازمين؛

(هـ) التأكد من عدم عودة الأطفال الأوكرانيين، وخاصة غير المصحوبين بذويهم، والأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية، إلا بعد أن يجري تقييم دقيق ومستقل لسلامة الوضع على الأرض، وأن تحدد بشكل مناسب مصالحهم الفضلى، وتوفر خطط وسائل دعم شاملة؛

(و) وضع تشريع وطني بشأن إجراءات تحديد حالات انعدام الجنسية لإعمال حقوق الأطفال عديمي الجنسية على النحو المنصوص عليه في اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية؛

(ز) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن يكون مبدأ وحدة الأسرة متاحاً قانوناً من خلال لم شمل الأسرة للأشخاص الذين مُنحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية، بطرق منها تعديل أحكام قانون اللجوء ذات الصلة.

الاتجار

43- بينما تحيط اللجنة علماً بالبرنامج الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2019-2023، توصي الدولة الطرف بتعزيز جهود التحقيق مع المتجرين بالبشر ومقاضاتهم وإدانتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة، فضلاً عن تحسين جهود تحديد هوية الأطفال الضحايا داخل البلد، ولا سيما الرعايا الأجانب وطالبي اللجوء وأطفال الروما، بطرق منها تدريب المسؤولين الحكوميين المعنيين.

إدارة قضاء الأطفال

44- تشيد اللجنة بالدولة الطرف لوضعها الخريطة القضائية الجديدة في عام 2023، وسنها قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يقوي وضع الأطفال الضحايا. وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، توصي الدولة الطرف بأن:

(أ) تعيد إنشاء وظائف القضاة المتخصصين على وجه السرعة بموجب الخريطة القضائية الجديدة وتضمن حصولهم على التدريب المناسب؛

(ب) تواصل تنفيذ التشريعات التي تنص على توفير المعونة القضائية المجانية والمتخصصة في بداية الإجراءات وطوالها لصالح الأطفال الذين يُدَّعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو اتُّهموا بانتهاكه أو ثبت أنهم انتهكوه؛

(ج) تعزز تنفيذ التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة، بالنسبة للأطفال الذين يُزعم أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو اتّهموا بانتهاكه أو ثبت أنهم انتهكوه، ومعاقبتهم، متى أمكن، بعقوبات غير احتجازية، مثل مراقبة السلوك أو الخدمة المجتمعية، وتضمن توفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية - الاجتماعية التي تسمح بإعادة إدماجهم؛

(د) تتأكد من استخدام إجراءات استجواب خاصة لجميع الأطفال حتى سن 18 عاما ً ، مع التركيز بشكل خاص على حمايتهم وتجنب إعادة إيذائهم؛

(هـ) تضمن عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلاّ كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة واستعراضه على أساس منتظم بغرض إنهائه؛

(و) تقوم، في الحالات القليلة التي يكون فيها سلب الحرية مبرراً بوصفه آخر ملاذ، بضمان عدم احتجاز الأطفال مع البالغين لأي سبب من الأسباب، ومواءمة ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات الصحية.

الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

45- بينما تحيط اللجنة علم اً بمعلومات الدولة الطرف التي تفيد بأن وزارة العدل قدمت اقتراحاً بإضافة جريمة جديدة هي "إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة" في إطار تعديل القانون الجنائي بحلول عام 2026، توصي الدولة الطرف بتسريع إجراءات تجريم انتهاكات أحكام البروتوكول الاختياري المتعلقة بتجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال القتالية.

لام - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر، توخياً لمواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل، في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

ميم - التعاون مع الهيئات الإقليمية

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التعاون مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذ اً كامل اً ونشر نسخة ملائمة للأطفال وإتاحتها على نطاق واسع للأطفال، بمن فيهم الأشد حرماناً. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الدوري السادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيكل حكومي دائم وضمان حصوله على الولاية والموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وللتعامل مع تلك الآليات، وكذا تنسيق وتعقّب التدابير الوطنية المتّخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة بشكل فعال عن تلك الآليات. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرّسين له وتمكينه من التشاور بانتظام مع المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

50- ستحدّد اللجنة للدولة الطرف الموعد المقرر لتقديم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين السابع والثامن وتبلغها به في الوقت المناسب، وفقاً للجدول الزمني المتوخى لتقديم التقارير، الذي يمكن التنبؤ به في المستقبل، وستعتمد اللجنة، عند الاقتضاء، قائمة مسائل وأسئلة تحيلها إلى الدولة الطرف قبل تقديم التقرير. وينبغي أن يمتثل التقرير المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.