اللج ن ة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
الفريق العامل لما قبل الدورة
الدورة الثامنة والأربعون
17 كانون الثاني/يناير - 4 شباط/فبراير 2011
قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية
إسرائيل
نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقريرين الدوريين الرابع والخامس لإسرائيل (CEDAW/C/ISR/4) و(CEDAW/C/ISR/5).
نظرة عامة
1- يرجى توضيح كيفية مشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، في إعداد التقريرين. يرجى أيضاً إبلاغ اللجنة إذا ما قُدم التقريران للكنيست (البرلمان) أو أية هيئة معيّنة رفيعة المستوى.
2- أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/ISR/CO/3، الفقرتان 23 و24) عن أسفها من موقف الدولة الطرف المتمثل في أن الاتفاقية لا تطبق خارج أرضها وإزاء رفض الدولة الطرف، لهذا السبب، إعداد تقرير عن حالة تنفيذ الاتفاقية في الأراضي المحتلة بما في ذلك وضع النساء في الأراضي المحتلة. يرجى بيان ما إذا كانت الاتفاقية قد نفذت في كل الأرض الخاضعة للولاية القضائية للدولة الطرف و هل تطبق تطبيقا ً مباشرا ً وجرى الاستشهاد بأحكامها أمام المحاكم. يرجى تقديم معلومات عن تمتع النساء، بمن فيهن النساء في الأراضي المحتلة، بما لهن من حقوق الإنسان بموجب الاتفاقية، مثل المساواة مع غيرها في ا لحصول على الخدمات الأساسية.
3- بالإضافة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/ISR/CO/3، الفقرة 21)، يرجى تقديم معلومات عن حالة مشروع القانون الخاص بمشاركة المرأة في صنع السلام ، الذي يقتضى مشاركة النساء في عملية صنع السلام بنسبة 25 بالمائة. يرجى تحديد التدابير الأخرى التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان مشاركة جميع النساء المعنيات، بمن فيهن المشردات داخليا، في كافة مراحل عملية السلام. يرجى أيضاً تقديم معلومات عن تنفيذ قراري مجلـس الأمـن 1325(2000) و1820(2008) ومشاركة النساء المتضررات في تنفيذهما.
4- حثت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/ISR/CO/3، الفقرة 26) الدولة الطرف على النظر في سحب تحفظاتها على الاتفاقية. يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز فيما يتعلق بسحب التحفظات على المادتين 7(ب) و16.
5- يشير التقرير الخامس إلى تعديل قانون الإحصاءات في سنة 2008، بما في ذلك الشرط الوارد في المادة 7 ألف الذي يقضي أن تشمل عملية جمع ومعالجة الإحصاءات المتصلة بالأفراد ونشر النتائج عن طريق الجهاز المركزي للإحصاء وفقاً لل مادة 7، إحصاءات بحسب نوع الجنس، ما لم يقرِّر الخبير الإحصائي الوطني أن هناك ظروفاً تتعلق بمسألة محدّدة تبرِّر العُدول عن القاعدة العامة (الفقرة 9). يرجى تقديم تفاصيل إضافية عن ذلك و تقديم أمثلة عن الظروف التي قد تبرّر العدول عن القاعدة العامة.
الإطار التشريعي والمؤسسي
6- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/ISR/CO/3، الفقرة 18) والمعلومات المتاحة في التقرير الخامس للدولة الطرف (الفقرتان 27 و28)، يرجى تقديم المزيد من التوضيح لأ سباب عدم إدراج الدولة الطرف بعد الحق في المساواة بين النساء والرجال وحظر كل من التمييز المباشر وغير المباشر في "القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته (1992)" وهل تخطط للقيام بذلك. ويشير التقرير إلى أن لجنة الدستور والقانون والعدالة التابعة للكنيست بصدد إعداد دستور يستند إلى توافق الآراء. يرجى تقديم معلومات عن حالة ذلك المسار و هل جرى إعداد مشروع دستور جديد. فإذا كان الأمر كذلك، يرجى إبلاغ اللجنة إن كان مشروع الدستور يشمل الحق في المساواة بين النساء والرجال ويحمي السحاقيات و مزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسية من التمييز. يرجى بيان الجدول الزمني لاعتماده.
7- بالإضافة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/ISR/CO/3، الفقرة 20)، يرجى بيان الخطوات المتبعة لإرساء آليات لرصد مدى ا تساق القوانين المحلية مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وتقييمه بانتظام. يرجى في هذا الصدد إتاحة مزيد من المعلومات عن مضمون وتنفيذ القانون رقم 5676-2007 بشأن آثار التشريعات بالنسبة للجنسين (تعديلات تشريعية)، الذي يفرض فحص الآثار الجنسانية لأية تشريعات أوّلية وثانوية بشكل منهجي قبل أن يصدرها الكنيست (CEDAW/C/ISR/5، الفقرة 8). يرجى إتاحة أمثلة عن الآراء التي قدمتها هيئة النهوض بوضع المرأة في هذا الصدد. يرجى كذلك إتاحة معلومات عن التدابير المتخذة، بما في ذلك التدريب وإذكاء الوعي، لإطلاع القضاة والمدعين العامين وغيرهم من أ عضاء المهن القانونية على أحكام الاتفاقية، كما أوصت بذلك اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/ISR/CO/3، الفقرة 20).
8- يشمل التقرير الخامس معلوم ـ ات عن مف ـ وض التظلمات العام ـ ة المسؤول عن معالجة الشكاوى والتظلمات الواردة من الجمهور، بما فيها الشكاوى المقدمة من النساء (الفقرات 43-45). يرجى تقديم معلومات محدّثة عن العدد الإجمالي للشكاوى التي تلقتها اللجنة في الفترة 2008-2010، ولا سيما عدد الشكاوى المقدمة من النساء، وأنواع الشكاوى التي تلقتها ونتائجها. وكيف يحدد مفوض التظلمات "الشكاوى المبررة" ويعالجها؟
9- يرجى تقديم معلومات بشأن كيفية تأثير عمليات هدم المنازل والإخلاء القسري في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على تطور النساء والنهوض بهن، بمن فيهن اللاجئات الفلسطينيات، وممارستهن ل حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتمتعهن بها. يرجى على وجه الخصوص تقديم بيانات مقارنة عن عدد رخص البناء الصادرة ل لفلسطينيين في ا لض فة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وعدد الرخص الصادرة ل لمواطنين الإسرائيليين، بمن فيهم السكان الفلسطينيون في إسرائيل. وما هو السكن البديل الذي يتاح للنساء والأطفال المتضررين؟
الآلية الوطنية
10- يقدم التقرير الخامس للدولة الطرف معلومات عن أنشطة هيئة النهوض بوضع المرأة، بما في ذلك أنشطة التدريب والدراسات الاستقصائية وحملات التوعية. وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/ISR/CO/3، الفقرة 28)، يرجى تقديم معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لتعزيز الهيئة، ولا سيما الحرص على منحها الولاية والسلطة والموارد البشرية والمالية الكافية لتمكينها تشجيع ال نهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين، على نحو فعال، في الدولة الطرف.
القوالب النمطية
11- يقدم التقرير وهو يشير إلى المادة 5 من الاتفاقية، معلومات عن صورة المرأة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، بما في ذلك المواد الإباحية والتجديدات الأخيرة في هذا المجال (الفقرة 101) ، لكنه لا يقدم معلومات كافية بشأن التصدي للقوالب النمطية السائدة أو الأدوار والمسؤوليات التقليدية التي تُسند للنساء والرجال في المجتمع والأسرة. يرجى تقديم تفاصيل عن أية تحديات تواجه الدولة الطرف في ضمان الامتثال للمادتين 5(أ) و2(و) من الاتفاقية والتدابير المتخذة لتجاوزها. يرجى بيان إ ن كانت قضايا حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين مدرجة في المنهج التعليمي.
العنف ضد المرأة
12- يصف التقرير الخامس عددا من التدابير القانونية والإدارية المعنية بالعنف ضد المرأة ولكنه يقدم معلومات محدودة عن مدى فعالية تلك التدابير وتأثيرها. يرجى إبلاغ اللجنة إن كانت هناك استراتيجية شاملة منفذة لمنع العنف ضد المرأة. وإذا كان الأمر كذلك، يرجى وصف عناصرها ووقعها على مواجهة العنف ضد المرأة. يرجى أيضاً بيان ما إذا كان النظام القانوني يعترف ب الاغتصاب في إطار الزواج ك جريمة.
13- بحسب المعلومات المتوفرة للجنة، لا تزال النساء الفلسطينيات يتعرضن لاعتداءات عنيفة من جانب أطراف حكومية (الجنود الإسرائيليون) وغير حكومية (المستوطنون). ويشمل العنف المذكور بحسب التقارير، انتهاكات للحق في الحياة والاعتداء البدني والتحرش الجنسي والعنف اللفظي وهدم المنازل. يرجى ذكر التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان حماية النساء الفلسطينيات من ذلك العنف ولضمان إنفاذ القانون على نحو ملائم بما في ذلك إجراء تحقيقات جدية ومحاكمة المسؤولين عن هذه الأفعال ومعاقبتهم. يرجى أيضاً تقديم معلومات عن الخطوات المتبعة لمنع استغلال الأطفال جنسيا والتصدي لهذه الظاهرة في مناطق النزاع المسلح.
14- يشير التقرير الخامس إلى إنشاء لجنة استثنائية تقدِّم المساعدة المالية لل نساء في أماكن الإيواء لاستيعاب النساء اللائي يتعرّضن للضرب (الفقرة 181). يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن تشكيل الل جنة المذكورة وأنشطتها وبشأن عدد النساء اللائي قُدمت لهن المساعدة. يرجى بيان ما إذا كان يسمح للنساء الفلسطينيات ضحايا العنف المنزلي، الاتصال باللجنة والالتجاء إلى أماكن الإيواء.
15- خلال الزيارة التي قامت بها المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد إلى إسرائيل والأراضي المحتلة في كانون الثاني/يناير 2008، أُبلغت عن حالات قتل دفاعا عن الشرف وقعت باسم الدين في الأراضي المحتلة مع إفلات المسؤولين عنها من العقاب (A/HRC/10/8/Add.2، الفقرة 64). وتحيط اللجنة علما أيضاً بالمعلومات الواردة في التقرير الخامس للدولة الطرف ومفادها أن القتل باسم ما يسمى "شرف العائلة"، انخفض بشكل كبير في السنوات الأخيرة في صفوف السكان العرب (الفقرة 180). يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير الفعلية التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة جرائم من ذلك القبيل ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم في الأراضي المحتلة وداخل إسرائيل على حد سواء.
الاتجار بالبشر والبغاء
16- يقدم التقري ـ ر الخامس معلوم ـ ات وافي ـ ة بشأن قم ـ ع استغ ـ لال النساء (الفقرات 184-262). ويشير التقرير أيضاً إلى حدوث انخفاض شديد في عدد النساء اللائي جرى تهريبهن إلى إسرائيل لأغراض ممارسة البغاء. يرجى تقديم معلومات بشأن تنفيذ قانون مكافحة الاتجار رقم 5767-2006 الذي طبق على عدد من الممارسات غير القانونية التي تندرج ضمن ما يعر َّ ف تعريفا ً واسعا ً بجريمة الاتجار وبشأن أثره في تقليص عدد الحالات من ذلك القبيل. يرجى تقديم معلومات إضافية بشأن محتوى وتنفيذ الخطط الوطنية المعتمدة لمكافحة الاسترقاق والاتجار من أجل الاسترقاق، والسخرة والاتجار لغرض ممارسة البغاء، مثلما أشار إلى ذلك التقرير الخامس باقتضاب (الفقرة 236). ويصف التقرير الخامس أيضاً أنشطة التحقيق والمقاضاة والتعويض المتصلة بالاتجار (الفقرات 213-227 والفقرة 262). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حماية الضحايا أثناء تلك الإجراءات وتوضيح ما إذا كانت آليات التعويض في متناول الضحايا الذين رجعوا إلى بلدانهم الأصلية.
17- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمنع استغلال المرأة في البغاء وقمعه. يرجى تقديم معلومات إضافية بشأن تنفيذ الخطة المشتركة بين الوز ا را ت لسنة 2007، لإ عادة التأهيل وعلاج النساء والفتيات المشتغلات في البغاء لمساعدتهن على كسر دائرة البغاء المفرغة، التي أشير إليها في التقرير الخامس (الفقرة 52-2). وهل اعتمدت الدولة الطرف برامج ترمي إلى إيجاد مخرج لفائدة النساء اللائي يرغبن في التوقف عن ممارسة البغاء؟
18- يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة الشواغل التي عبر عنها كل من المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، والمقرر الخاص المعني ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية، فيما يتعلق بمزاعم تفيد أن نساء من ضحايا الاتجار أحسسن بأنهن مجبرات على الإدلاء بشهادة أمام المحكمة لأن حصولهن على بعض المزايا، بما في ذلك الملجأ والخدمات الصحية، كان مشروطاً بالإدلاء بالشهادة (E/CN.4/2006/73/Add.1، الفقرة 83).
19- وتشير المعلومات المتاحة للجنة إلى حالات عاملات مهاجرات يدخلن إلى إسرائيل حاملات تراخيص عمل صالحة، إلا أنهن يصبحن ضحايا لإسار الدين ، وللاحتيال وللعمل القسري و ا لاستعباد الجنسي. يرج ى تقديم معلومات بشأن الآليات القائمة والمخطط لها لحماية حقوق العاملات المهاجرات، ومن ضمنها الحق في الوصول إلى العدالة وملاحقة مرتكبي هذه الأفعال جنائياً.
المشاركة في صنع القرار والتمثيل على المستوى الدولي
20- أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/ISR/CO/3، الفقرتان 31 و32) عن قلقها إزاء انخفـاض مستـوى تمثيـل المرأة في مناصب اتخاذ القرار في الإدارات المحلية وأن عدد النساء في المناصب الرفيعة في الخدمة المدنية والسلك الدبلوماسي لا يزال منخفضا. ويذكر التقرير الخامس أن تمثيل النساء في الحياة السياسية قد تقدَّم في جميع المجالات، رغم أنه لا تزال هناك فجوات بين تمثيل الرجال والنساء في بعض مجالات الحياة السياسية (الفقرة 264). يرجى توضيح تلك الفجوات وتقديم معلومات مفصلة أكثر عن التدابير المتخذة لتجاوزها.
21- يتيح التقرير الخامس معلومات بشأن التعجيل بتحقيق المساواة بين الرجال والنساء (الفقرات 96-100). يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير المستدامة التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة (2004)، من أجل الإسراع بزيادة تمثيل النساء، بمن فيهن النساء من عرب إسرائيل، في الهيئات المنتخبة والمعينة في كافة مجالات الحياة العامة. يرجى تضمين الإجابة معلومات بشأن وضع أهداف ملموسة وجداول زمنية لتحقيق ذلك، الأمر الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/ISR/CO/3الفقرة 32).
الجنسية
22- أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الوثيقة ذاتها، الفقرتان 33 و34) عن قلقها إزاء أمر التعليق المؤقت المؤرخ في أيار/مايو 2002 الذي صدر في شكل قانون يعرف بقانون المواطنة ودخول إسرائيل (أمر مؤقت) في 31 تموز/يوليه 2003 وأ وقف إمكانية لمّ شمل الأسر، لا سيما في حالات زواج مواطن إسرائيلي من شخص يقطن في الأراضي المحتلة، مع استثناء حالات محدودة تستند إلى اعتبارات ذاتية. ولاحظت اللجنة مع القلق أن أمر التعليق الذي جرى تمديده إلى نهاية شهر آب/أغسطس 2005، أضرّ فعلاً بزيجات المواطنات من عرب إسرائيل والفلسطينيات من الأراضي المحتلة وحياتهن الأسرية. وأفادت الدولة الطرف في تقريرها الخامس بأنه لم تحدث تغييرات ذات شأن فيما يتعلق بهذه القضية منذ أن قدَّمت تقريرها السابق (الفقرة 335). يرجى تقديم معلومات عن أية خطوات اتخذتها الدولة الطرف لجعل هذا الأمر المؤقت يتماشى مع المادتين 9 و16 من الاتفاقية ، و يرجى تقديم بيانات إحصائية مفصلة عما يترتب عليه من أثر على النساء المتضررات على المد يين القصير والطويل وتحليله. يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إقامة توازن بين مصالحها الأمنية وحقوق النساء المتضررات بسبب سياسات من ذلك القبيل، على نحو ييُسر لمّ شمل الأسر دون أي تمييز.
التعليم
23- بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/ISR/CO/3، الفقرتان 35 و36) ، يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لتقليص معدلات التسرب في صفوف الفتيات من عرب إسرائيل وزيادة عدد النساء من عرب إسرائيل في مؤسسات التعليم العالي. وحسب التقرير الخامس، عين وزير التعليم لجنة خاصة لدراسة مدى بقاء القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس في الكتب الدراسية التعليمية (الفقرة 361). يرجى توضيح النتائج التي خلصت إليها ه ذه اللجنة وتقديم المزيد من المعلومات بشأن الخطوات المتخذة لاستعراض الكتب الدراسية ومراجعتها في النظام التعليمي العربي بهدف القضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس.
24- يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتأكد من أن الحصار المفروض على قطاع غزة على إثر أحداث حزيران/يونيه 2007، لم تؤثر على نحو غير م ت ناسب في حصول النساء في غزة على التعليم. يرجى أيضاً تقديم معلومات تتعلق ب كيفية تأثير أمر الدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت) لسنة 2005 وتمديده لاحقاً عدة مرات، على الطالبات اللائي يرغبن في مواصلة التعليم العالي.
العمل
25- يشير التقرير الخام ـ س إلى إصدار قانون تشجي ـ ع النهوض بالمرأة وإدماجها في مكان العمل وملاءمة أماكن العمل وفقاً لحاجات المرأة في 10 نيسان/أبريل 2008 (الفقرات 36-39). ويذكر التقرير أيضاً أن هذا القانون يرمي إلى إمكانية العمل كحافز لتشغيل مزيد من النساء وترقية المرأة إلى المناصب العليا ولتعديل ظروف العمل وفقاً للحاجات الفريدة الخاصة بالمرأة، ومن ثم زيادة الاستقلال الاقتصادي للمرأة. يرجى تقديم معلومات مفصلة بشأن تنفيذ هذا القانون والآثار المترتبة عليه. يرجى أيضاً تقديم معلومات بشأن أعضاء المجلس العام لإدماج المرأة والنهوض بها في مكان العمل وأنشطته.
26- يرجى الإشارة إلى وجود أية ثغرات في حماية النساء من التحرش الجنسي في مكان العمل وما يجرى القيام به لسد هذه الثغ ـ رات. يرجى أيضاً بيان وجود أي تفاوت في الأجور بين الرجال والنساء في القطاعين العام والخاص وبيان التدابير المتخذة لمعالجته، إذا كان الأمر كذلك.
27- يشير التقرير الخامس إلى التقرير الذي قدّمه المراقب الحكومي في سنة 2006، الذي تناول مسأل ـ ة معالجة شك ـ اوى التحرّش الجنسي من جانب جيش الدفاع الإسرائيلي (الفقرة 45 والفقرات 302-305). وقال المراقب الحكومي إن ع ـ ددا ً كبيرا ً من الحالات، لم يُعالج على نحو مُرض ضمن مهلة اﻟ 45 يوماً وألمح إلى أخطاء إضافية من بينها قضايا استمع إليها الضباط الذين لم يُؤذن لهم بتولي الرئاسة في قضايا التحرّش الجنسي، وبعض العيوب فيما يتعلق بالإجراءات القضائية وما إلى ذلك من الأخطاء. يرجى إبلاغ اللجنة بالخطوات الفعلية التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة تلك العيوب ولضمان تناول شكاوى التحرش الجنسي على النحو الواجب. كما ي رجى تقديم معلومات بشأن عدد تلك الشكاوى داخل جيش الدفاع الإسرائيلي ونتائجها.
الصحة
28- يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان عدم تأثير الحصار المفروض على قطاع غزة تأثيرا سلبيا على صحة النساء، بمن فيهن المسنات والنساء ذوات الإعاقة، لا سيما حصولهن على الخدمات الصحية المناسبة (بما في ذلك التجهيزات الملائمة) والرعاية. يرجى بوجه خاص تقديم معلومات تتعلق ب التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بشأن ما يلي:
(أ) الحيلولة دون أن ي لحق تقييد فرص ا لحصول على الغذاء والوقود الضرر بالوضع الصحي للنساء، بما في ذلك معدلات فقر الدم؛
(ب) الحيلولة دون أن ي ؤثر تقييد فرص ا لحصول على الرعاية الصحية الثانوية في إسرائيل على القضايا الصحية للنساء؛
(ج) علاج القضايا النفسية - الاجتماعية الخاصة بالنساء التي تسبب فيها الحصار والتي ظهرت في أعقاب النزاع ال ـ ذي وق ـ ع في الفترة من 27 كانون الأول/ ديسمبر 2008 إلى 19 كانون الثاني/يناير 2009.
29- أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/ISR/CO/3، الفقرتان 37 و38) عن قلقها إزاء عدد الحوادث المسجلة عند نقاط التفتيش الإسرائيلية التي كانت لها آثار سلبية على حقوق النساء الفلسطينيات بما في ذلك حق الحوامل في الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية. يرجى موافاة اللجنة بمعلومات محدثة بشأن أية تطورات استجدت في هذا الصدد.
30- يرجى إبلاغ اللجنة بوضع السجينات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية. وما هي التدابير المتخذة أو المعتزم اتخاذها لضمان حصولهن على خدمات الرعاية الصحية الجيدة و المناسبة فضلا عن ظروف عيش ملائمة؟ يرجى أيضاً توضيح كيف تستوفي السياسات والتدابير التي وضعت بخصوص السجينات الفلسطينيات الحقوق الصحية للنساء، ولا سيما فيما يتعلق بالحاجات الخاصة بالمرأة، وبيان نوع التدابير المتخذة للسماح بزيارات الأطباء المختصين.
31- يذكر التقرير الخامس، أن معدل وفيات الأطفال لا يزال، رغم الانخفاض المستمر، عالياً نسبياً في صفوف السكان العرب، حيث يصل إلى 7.2 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حيّ (الفقرة 517). وعلاوة على ذلك، ذكر التقرير أن معدل وفيات الأطفال في صفوف البدو في 2008 بلغ 11.5 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حيّ (الفقرة 599). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة والموارد التي خصصتها الدولة الطرف لتحسين الوضع الصحي للنساء من عرب إسرائيل والنساء البدويات، ولا سيما فيما يتعلق بوفيات الأطفال. يرجى أيضاً تقديم بيانات بشأن وفيات الأطفال في صفوف النساء العربيات في قطاع غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة والتدابير المتخذة للاعتناء بصحة المرأة بما يشمل الحد من الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال في المناطق المذكورة.
32- يرجى تقديم بيانات مبوبة حسب الجنس والعمر بشأن إصابة النساء بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. يرجى أيضاً تقديم معلومات مفصلة بشأن المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف، ومن ضمنها حملات التوعية لفائدة فئات مستهدفة لحماية النساء والفتيات من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وإتاحة العلاج والرعاية للمصابات.
النساء في المناطق الريفية والفئات المحرومة من النساء
33- يتيح التقرير الخامس معلومات بشأن وضع النساء البدويات اللائي يقطن في صحراء النقب، بما يشمل مجالات التعليم والعمل والصحة ويشير إلى بعض السياسات المعتمدة في هذا الصدد. يرجى شرح خطة العمل التي وضعتها هيئة النهوض بوضع المرأة بالتعاون مع اللجنة التوجيهية ذات الصلة، من أجل النهوض بمركز النساء البدويات في القطاع الجنوبي من إسرائيل (الفقرة 48-8 ) . يرجى أيضاً تقييم وقع السياسات المعتمدة فيما يتعلق بالنساء البدويات، على نحو ما طلبته اللجنة في السابق (CEDAW/C/ISR/CO/3، الفقرة 40). يرجى موافاة اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان توفير الحماية الكاملة لحقوق النساء البدويات من عرب فلسطين، اللائي فقدن أرض أجدادهن بسبب هدم المنازل.
34- يرجى تقديم معلومات مفصلة أكثر بشأن وضع النساء البدويات اللائي يقطن في قرى غير معترف بها في ظل ظروف سكن متدهورة وإمكانية محدودة أو منعدمة للحصول على المياه والكهرباء وخدمات الصرف الصحي. ويشير التقرير الخامس إلى تقرير نشرته منظمة إسرائيلية غير حكومية بعنوان "أنا هنا - الجنسان والصحة في قرى النقب غير المعترف بها" ويتضمّن انتقاداً لخدمات الرعاية الصحية المقدمة للبدويات في النقب ، ويشير إلى المشاكل بشأن توفير البنية الأساسية والنقل العام فضلا ً عن الحواجز اللغوية (الفقرة 612). يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة هذه المسائل.
35- يرجى تقديم معلومات بشأن نظام الإغلاق والقيود المتصلة به المفروضة على التنقل في الضفة الغربية ووقعها على النساء القاطنات في المناطق الريفية في الضفة الغربية وقدرتهن على التمتع بحقوقهن التي أتاحته ـ ا الاتفاقية ولا سيما الحق ـ وق المنصوص عليها بموجب المادة 14. وتكتسي هذه المعلومات أهمية خاصة فيما يتعلق بحصول النساء على الرعاية الصحية المناسبة والتعليم النظامي وغير النظامي وظروف عيش ملائمة والتمكين والمساواة في الحياة الاقتصادية وكذلك حقهن في التمتع بالحياة الأسرية. يرجى أيضاً إبلاغ اللجنة بشأن التدابير المتخذة لضمان تمكّن النساء القاطنات في المناطق الريفية من الوصول إلى أراضيهن الواقعة خلف الجدار و حول المستوطنات وزراعتها.
36- يرجى إبلاغ اللجنة بوجود أية عقبات قائمة أمام تمتع المسنات والنساء ذوات الإعاقة بالحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية وإبلاغها بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتغلب عليها.
الزواج والروابط الأسرية
37- حثت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير نشطة لإعمال حظر تعدد الزوجات والالتزام بالحد الأدنى لسن ا لزواج (CEDAW/C/ISR/CO/3، الفقرة 42). ووفق ـ اً للتقرير الخامس، فإن ظاه ـ رة تعدد الزوج ـ ات تق ـ ل تدريجياً (الفقرات 630-632). يرجى تقديم مزيد من المعلومات بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف والرامية إلى إعمال حظر تعدد الزوجات والامتثال للحد الأدنى ل سن ا لزواج، فضلا ً عن وقع تنفيذ تلك ال تدابير.
38- يرجى توضيح إجراءات فسخ الزواج اليهودي بما يشمل إن كانت موافقة الزوجين ضرورية. ويشير التقرير الخامس إلى قضية في سنة 2008، حكمت فيها محكمة شؤون الأسرة في القدس بدفع تعويض إلى امرأة بسبب عدم امتثال زوجها لأمر المحكمة الحاخامية، الذي ينص على ضرورة طلاق الزوجين (القضية F.M.C.6743/02، ك. ضد ك. ( 21 حزيران/يونيه 2008) (الفقرتان 15 و626). يرجى تقديم معلومات عن قضايا أخرى من ذلك القبيل، إن وجدت. يرجى أيضاً بيان ما إذا كان القانون يحمي حق المرأة المتساوي في الممتلكات، عند فسخ الزواج.
ا لبروتوكول الاختياري
39- هل تدرس الدولة الطرف الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية و قبول الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بتحديد موعد اجتماع ات اللجنة؟