الأمم المتحدة

CRC/C/ISR/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

16 October 2024

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لإسرائيل *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لإسرائيل ( ) في جلستيها 2830 و2831 ( ) ، المعقودتين في 3 و4 أيلول/سبتمبر 2024، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2846 ، المعقودة في 13 أيلول/سبتمبر 2024.

2- وترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) وعلى الإضافة إلى قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف.

3- غير أن اللجنة تعرب عن أسفها الشديد لإنكار الدولة الطرف المتكرر لالتزاماتها القانونية بموجب الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، استناداً إلى موقفها الذي يرى أن الاتفاقية "لا تنطبق . .. على المناطق الواقعة خارج إقليم الدولة الوطني" ( ) ، وأنها "لم توضع لتطبق في حالات النزاع المسلح" ( ) ، وأن القانون الدولي الإنساني هو المجموعة المحددة وذات الصلة من القوانين المنطبقة في قطاع غزة والضفة الغربية. وتأسف اللجنة لقلة المعلومات التي تلقتها عن حالة الأطفال الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة بسبب هذا الموقف. وترى اللجنة أن إنكار الدولة الطرف تطبيق الاتفاقية لا يمكن استخدامه لتبرير انتهاكاتها الجسيمة والمستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى الاجتهاد القضائي لمحكمة العدل الدولية، بما في ذلك فتواها الصادرة في 19 تموز/ يوليه 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث رأت أن "الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تنطبق ’فيما يتعلق بالأفعال التي تقوم بها دولة في سياق ممارسة ولايتها القضائية خارج أراضيها‘، و لا سيما في الأراضي المحتلة" ( ) ، وأن الحماية التي توفرها اتفاقيات حقوق الإنسان لا تتوقف في حالة النزاع المسلح أو الاحتلال، وأن إسرائيل تظل ملزمة بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها فيما يتعلق بسلوكها في الأرض الفلسطينية المحتلة. واللجنة، إذ يطابق موقفها موقف محكمة العدل الدولية، تؤكد من جديد أن الاتفاقية تنطبق على جميع الأطفال في جميع الأوقات وتنطبق مباشرة في جميع الأراضي التي تمارس الدولة الطرف سيطرة فعلية عليها، وتذكّر الدولةَ الطرف بالتزاماتها القانونية بموجب الاتفاقية وبموجب القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

4- ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك اعتماد قانون امتياز الأدلة (العلاج النفسي في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم الجنسية أو جرائم العنف المنزلي الخطيرة) (تعديلات تشريعية)، وقانون الخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون السلطات المعنية بمنع استخدام الإنترنت لارتكاب الجرائم، وقانون مجلس الطفولة المبكرة، وقانون حضانة الأطفال، وتعديلات قانون حقوق التلميذ، وتعديلات قانون عمالة المرأة، وتعديلات قانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات ودخول أماكن الترفيه والأماكن العامة، وتعديلات قانون العقوبات، وتعديلات قانون المساعدة القانونية، وقانون الإشراف على مراكز الرعاية النهارية للأطفال الصغار، والقرار الحكومي رقم 550 الذي يحدد خطة خمسية (2022-2026) بعنوان "تقدُّم" ، وتعديلات لوائح عمالة الشباب (العمالة المحظورة والمقيدة)، والقرار الحكومي رقم 2487 بشأن توفير خدمات دعم إضافية لرعاية الأطفال في تل أبيب - يافا للرضع والأطفال الصغار الذين لا يملك آباؤهم وأمهاتهم وضعاً قانونياً.

ثالثاً- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

5- تلاحظ اللجنة الآثار الوخيمة الناتجة عن الهجوم الإرهابي الذي ارتكبته حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 والنزاع المسلح الدائر، مما أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الطفل ويشكل عقبة كبيرة أمام تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتشدد اللجنة على أن استمرار الدولة الطرف في احتلال الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل وتوسيع مستوطنات غير قانونية فيهما يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الأطفال الذين يعيشون في تلك المناطق وأسرهم ويعوق تمتعهم بحقوقهم بموجب الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تذكِّر اللجنة الدولة الطرف باستمرارية الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وبانطباق الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية على جميع الأطفال في جميع الأوقات. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمسؤوليتها عن حماية السكان الخاضعين لولايتها القضائية وفي الأراضي التي تمارس عليها سيطرتها الفعلية، واتخاذ تدابير فورية لوقف استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المدنيين ومنع المزيد من العنف ضد الأطفال، بما في ذلك القتل والإصابة والتعذيب وسوء المعاملة.

رابعاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتودّ اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: عدم التمييز (الفقرة 18)، والحق في الحياة والبقاء والنمو (الفقرة 21)، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الفقرة 30)، والصحة العقلية (الفقرة 38)، وإدارة شؤون قضاء الأحداث (الفقرة 49)، وانتهاكات حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة (الفقرات 51 و53 و55).

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 1 و4 و42 و44(6))

وضع الاتفاقية القانوني

7- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تطبيق الاتفاقية التام في الأرض الفلسطينية المحتلة - الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة - وضمان تمتع جميع الأطفال الخاضعين لولايتها وسيطرتها الفعلية تمتعاً كاملاً بالحقوق المكرسة في الاتفاقية.

التشريعات

8- تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدماج الاتفاقية بالكامل في التشريعات الوطنية وإجراء استعراض شامل لجميع التشريعات لمواءمتها مع الاتفاقية ومعالجة أوجه التضارب؛

(ب) ضمان تفعيل المبادئ التوجيهية لتنفيذ قانون حقوق الطفل، بطرق منها تقييم أثر مشاريع القوانين الحكومية على حقوق الطفل خلال مرحلة إعدادها، ووضع إجراءات إلزامية لتقييم أثر السياسات المتعلقة بالأطفال على حقوق الطفل؛

(ج) ضمان معاملة جميع الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة بوصفهم أطفالاً وحصولهم على الحماية بموجب الاتفاقية.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

9- تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بوضع واعتماد سياسة وخطة عمل شاملتين بشأن حقوق الطفل تتناولان جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، بمشاركة الأطفال، وتتضمنان أهدافاً ملموسة ومحددة زمنياً وقابلة للقياس.

التنسيق

10- ترحب اللجنة بإنشاء الوحدة الحكومية لتنسيق حقوق الأطفال والشباب ولجنة المديرين العامين المعنية بحقوق الأطفال والشباب، وتوصي الدولة الطرف بضمان تمتعهما بما يكفي من سلطة وموارد لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات.

تخصيص الموارد

11- تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء الأثر العميق للنزاع المسلح على الموارد المتاحة للأطفال، وتشير إلى توصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بإدماج نهج قائم على حقوق الطفل في عملية وضع ميزانية الدولة، وباتخاذ الإجراءات التالية:

(أ) تنفيذ نظام تتبع لتخصيص الموارد المعتمدة للأطفال واستخدامها ورصدها، بغية القضاء على الفوارق وضمان الإنصاف، وتقييم الكيفية التي تخدم بها الاستثمارات في جميع القطاعات مصالح الطفل؛

(ب) تحديد بنود في الميزانية لصالح جميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المحرومين الذين قد تتطلب حالتهم اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية، والحرص على حماية هذه البنود من الميزانية في حالات الأزمات أيضاً.

جمع البيانات

12- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5(2003)، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء نظام مركزي لجمع البيانات عن جميع مجالات الاتفاقية مصنفة حسب السن والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والجنسية والوضع الاجتماعي الاقتصادي؛

(ب) تحسين جمع وتحليل وتبادل البيانات عن الصحة العقلية، وقضاء الأحداث، وحالة الأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال المهاجرين، والأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة، والفئات الأخرى من الأطفال الذين يعيشون في ظل الحرمان، لتعزيز تنفيذ الاتفاقية.

إمكانية اللجوء إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تمكين جميع الأطفال مما يلي: ’1‘ الوصول إلى آليات سرية ومستقلة وملائمة للطفل لتقديم الشكاوى في جميع الأماكن، بما فيها المدارس العادية والمدارس الدينية والمدارس العسكرية وأماكن الرعاية البديلة ومراكز الاحتجاز، للإبلاغ عما يتعرضون له من جميع أشكال العنف والإيذاء والتمييز وغيرها من انتهاكات حقوقهم؛ و’2‘ الحصول على الدعم والتمثيل القانونيين والمشورة الملائمة للسن والاستفادة من سبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل؛

(ب) نشر المعلومات على نطاق واسع بشأن الآليات القائمة للإبلاغ عن الانتهاكات والعنف والإيذاء وجميع أشكال التمييز، وتوفير تمويل مستدام لهذه الخدمات لجعلها في المتناول وسرية وملائمة للأطفال وفعالة؛

(ج) ضمان التدريب المنهجي والإلزامي لجميع المهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال على الإجراءات وسبل الانتصاف الملائمة للأطفال وعلى حقوق الأطفال والاتفاقية.

الرصد المستقل

14- تعرب اللجنة عن قلقها العميق من انعدام مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تفي بمتطلبات المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ومن عدم إجراء تحقيقات مستقلة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات المسلحة وقوات الأمن، وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إنشاء مؤسسة مستقلة للأطفال، تمتثل امتثالاً تاماً مبادئ باريس، وتكليفها برصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية على المستويين الوطني والمحلي وتلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي مصالح الطفل؛

(ب) التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات المسلحة وقوات الأمن.

نشر الاتفاقية وإذكاء الوعي

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز برامج التوعية، بما في ذلك تنظيم الحملات، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لضمان إتاحة الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية بالعبرية والعربية وبصيغ ميسرة ، والتعريف بها على نطاق واسع لدى الأطفال والآباء والأمهات وعامة الناس.

التعاون مع المجتمع الدولي

16- تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء التشريعات التي تقلل وتقيد أنشطة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الطفل، وإزاء المضايقات والاعتداءات التي تتعرض لها هذه المنظمات، مما يسهم في تفكك الأسر والصدمات النفسية وقمع حق الأطفال في حرية التعبير وحقهم في التجمع السلمي. وتشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إلغاء القوانين والأحكام القانونية التي تعرقل عمل المجتمع المدني في مجال حقوق الطفل، بما في ذلك قانون أسس الميزانية، وقانون منع المقاطعة، وقانون الجمعيات، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون الدخول إلى إسرائيل؛

(ب) ضمان عدم استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لقمع حقوق الأطفال في حرية التعبير وفي التجمع وفي الخصوصية، والحرص على أن تكون تدابير مكافحة الإرهاب متناسبة ومتماشية مع سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

(ج) الكف عن الممارسات التي تهدف إلى ترهيب أو إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان للأطفال والفاعلين في المجتمع المدني العاملين في مجال حقوق الطفل أو انتهاك حقوقهم، بما في ذلك المضايقة والاعتقال التعسفي والاحتجاز والتجريم ووصفهم بـ "الإرهابيين"؛

(د) التحقيق الفوري والمستقل في جميع ما يبلَّغ عنه من ضروب الاعتداء والتهديد والقيود والترهيب والمضايقة التي تستهدف المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان للطفل، والفاعلين في المجتمع المدني العاملين في مجال حقوق الإنسان، وتمكينهم من اللجوء إلى القضاء على النحو المناسب ووصولهم إلى سبل الانتصاف الفعالة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الأفعال؛

(هـ) ضمان قدرة الفاعلين في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان للطفل، على تعزيز حقوق الطفل من دون التعرض للمضايقة؛

(و) زيادة الموارد المقدمة إلى المنظمات غير الحكومية لرصد وتعزيز حقوق الطفل، والسعي بانتظام إلى إشراك جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل، بما فيها المنظمات التي ترصد حالة حقوق الطفل في الأرض الفلسطينية المحتلة، في وضع القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بالأطفال وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

17- تحيط اللجنة علماً بإنشاء وحدة تنسيق مكافحة العنصرية وبوضع خطة العمل الرامية إلى التصدي للعنصرية ضد الأشخاص من أصل إثيوبي، لكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) استمرار التمييز في القانون، بما في ذلك في القانون الأساسي: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي، وفي الممارسة ضد الأطفال غير اليهود، و لا سيما الأطفال الفلسطينيين والبدو وملتمسي اللجوء، وأطفال العمال المهاجرين، والأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة؛

(ب) التنميط العنصري والسلبي لهذه الفئات من الأطفال، الذي يؤثر تأثيراً تمييزياً على استفادتهم من فرص تسجيل المواليد وحصولهم على التعليم وخدمات الصحة والخدمات الأساسية الأخرى.

18- تشير اللجنة إلى ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في 19 تموز/ يوليه 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من أن تشريعات الدولة الطرف وتدابيرها التي تفرض فصلاً شبه كامل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بين المستوطنين وجماعات الفلسطينيين، وتؤدي إلى استمراره، تشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي تشير إلى شكلين شديدي الخطورة من أشكال التمييز العنصري، أحدهما الفصل العنصري. وتكرر اللجنة توصياتها السابقة ( ) وتحث الدولة الطرف على إلغاء التشريعات ووضع حد للتدابير التي تشكل فصلاً عنصرياً، وتحثها على وجه الخصوص على ما يلي:

(أ) إدراج حظر التمييز ومبدأ المساواة في قوانينها الأساسية وإجراء استعراض شامل لتشريعاتها وسياساتها، بما في ذلك القانون الأساسي: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي، لضمان إلغاء القوانين التي تميز ضد الأطفال غير اليهود دون تأخير؛

(ب) حظر واستئصال السياسات والممارسات التي تؤثر تأثيراً غير متناسب على الأطفال الفلسطينيين والأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة وضمان تمتع جميع هؤلاء الأطفال بحقوقهم بموجب الاتفاقية من دون تمييز؛

(ج) الحرص على الاهتمام الخاص في تدابير التصدي للعنف ضد الأطفال بالبعدين العنصري والجنساني لهذا العنف؛

(د) تنفيذ سياسات وبرامج محددة الهدف لمكافحة السياسات والممارسات التي تنطوي على العنصرية وكراهية الأجانب والقضاء على التمييز ضد الأطفال الذين يعيشون في ظل الحرمان، بمن فيهم الأطفال من أصل إثيوبي، والأطفال من الفلسطينيين والبدوِ وملتمسي اللجوء والمهاجرين، والأطفال المحرومون اجتماعياً واقتصادياً؛

(هـ) تنظيم حملات إعلامية لمكافحة العنصرية والتنميط السلبي ضد الأطفال الذين يعيشون في ظل الحرمان، وتغيير الأعراف الاجتماعية وأشكال السلوك التي تساهم في التمييز، وتعزيز التسامح، واحترام التنوع.

مصالح الطفل الفضلى

19- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 14(2013)، وتكرر توصيتها السابقة ( ) بضمان أن يفسَّر حق الأطفال في إيلاء مصالحهم الفضلى الاعتبار الأول ويُطبَّق على نحو متسق في جميع السياسات والبرامج والإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية التي تؤثر عليهم، بما في ذلك ما يتعلق بالإيداع في مؤسسات الرعاية والتبني والحضانة والصحة العقلية وقضاء الأحداث واللجوء، وفي إدارتها العسكرية للأرض الفلسطينية المحتلة.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

20- تشعر اللجنة بالجزع إزاء تأثير النزاع المسلح على حق الأطفال في الحياة والبقاء والنمو، بما في ذلك:

(أ) قتل وإصابة الأطفال نتيجة للنزاع الطويل الأمد، ونتيجة لهجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛

(ب) سلامة ورفاه الأطفال الذين تضرروا من هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بمن فيهم الأطفال ال ‍  45 الذين اختُطفوا وأعيدوا والطفلان اللذان ما زالا رهينتين، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الأطفال الذين أُجْلوا من منازلهم أو أصيبوا أو فقدوا أفراداً من أسرهم و/أو لا يزال أفراد من أسرهم في الأسر.

21- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لضمان استمرار حصول الأطفال والأسر المتضررين من هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على الرعاية الصحية وخدمات الصحة النفسية التي تركز على الصدمات النفسية والسكن.

احترام آراء الطفل

22- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 12(2009)، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز مشاركة جميع الأطفال الهادفة والقائمة على التمكين داخل الأسر والمجتمعات المحلية والمدارس، وإشراكهم في رسم السياسات على الصعيدين المحلي والوطني، بطرق منها وضع مجموعات أدوات تتيح مشاورة الأطفال بشأن قضايا السياسات الوطنية وإنشاء آليات لضمان مراعاة آراء الأطفال على نحو منهجي في عملية اتخاذ القرارات العامة؛

(ب) الاستمرار في ضمان حق جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الأصغر سناً والأطفال المحرومون من البيئة الأسرية والأطفال الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية والأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال المهاجرون، في التعبير عن آرائهم وأخذها في الاعتبار في جميع القرارات التي تؤثر عليهم، بما في ذلك في المحاكم والإجراءات الإدارية والقضائية ذات الصلة وفيما يتعلق بالكفالة والتبني والحضانة واللجوء والقبول في مرافق الصحة العقلية.

جيم- الحقوق المدنية والسياسية (المواد 7 و8 و13-17)

الجنسية وتسجيل الولادات

23- تلاحظ اللجنة بقلق عدم إحراز تقدم في تنفيذ توصياتها السابقة ( ) التي تدعو إلى ضمان حصول الأطفال غير الإسرائيليين والأطفال ملتمسي اللجوء والمهاجرين على شهادات الميلاد، وحصول الأطفال المولودين لأبوين أحدهما إسرائيلي والآخر من الأرض الفلسطينية المحتلة على الجنسية الإسرائيلية، وتنظر بقلق إلى نظام إصدار الوثائق وجوازات السفر وتصاريح الإقامة، الذي يرسي فئات تنتهك الحقوق الأساسية وتمنع لَمَّ شمل الأسر وتقيّد بشدة تنقل الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء جميع الأحكام القانونية التي تؤدي إلى حرمان الأطفال الفلسطينيين والأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة من حقهم في التسجيل فور ولادتهم، واكتساب الجنسية والحصول على رعاية والديهم، بغض النظر عن مكان ولادتهم، ومعالجة الأثر التمييزي لنظام الإخطار بالمواليد الأحياء من الأطفال غير الإسرائيليين؛

(ب) تمكين جميع الأطفال المولودين على أراضيها من التسجيل عند الولادة وإصدار شهادات ميلاد لهم، بمن فيهم الأطفال الفلسطينيون وملتمسو اللجوء والمهاجرون، ومن الحصول على الخدمات الأساسية، بطرق تشمل على سبيل المثال إدراج هؤلاء الأطفال في النظام الوطني لتحديد الهوية أو إصدار تأشيرات لهم لضمان إدراجهم في نظام تسجيل مشترك يمنحهم إمكانية الحصول على خدمات الصحة والرفاه والتعليم وغيرها من الخدمات؛

(ج) ضمان المسارات القانونية لجميع الأطفال، بمن فيهم أطفال ملتمسي اللجوء الذين ليست لديهم إقامة نظامية، للحصول على الإقامة النظامية والجنسية؛

(د) تمكين الوالدين الإسرائيليين والإسرائيليات المتزوجين من شخص من الأرض الفلسطينية المحتلة من منح جنسيتهم لأطفالهم.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي

24- تلاحظ اللجنة بقلق بالغ استمرار قمع حق الأطفال في حرية التعبير وحقهم في تكوين الجمعيات وحقهم في التجمع السلمي، و لا سيما منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حقوق جميع الأطفال في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بطرق منها رفع الحظر المفروض على المظاهرات والاحتجاجات، بما في ذلك في الأرض الفلسطينية المحتلة ، وكفالة قدرة الأطفال على التعبير عن آراء تنتقد الدولة الطرف دون التعرض للمضايقة أو الاعتقال أو الملاحقة القضائية؛

(ب) ضمان دعم الأطفال وتشجيعهم على تكوين جمعياتهم وإطلاق مبادراتهم.

الحصول على المعلومات المناسبة

25- تلاحظ اللجنة مع التقدير الأحكام القانونية التي تحمي الأطفال في البيئة الرقمية، وإنشاء مكتب حماية الطفل على الإنترنت، غير أنها تشير إلى تعليقها العام رقم 25(2021) وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) الحرص على أن تكفل القوانين والسياسات المتعلقة بالحصول على المعلومات والبيئة الرقمية حمايةَ الأطفال من المحتوى الضار والمخاطر على الإنترنت واحترامَ خصوصيتهم؛

(ب) تحسين الشمول الرقمي للأطفال الذين يعيشون في ظل الحرمان، و لا سيما الأطفال الفلسطينيين وأطفال البدو، والنهوض بالمساواة في الحصول على خدمات الإنترنت والربط الشبكي ويسر تكلفتها؛

(ج) مواصلة تعزيز إلمام الأطفال والوالدين ومقدمي الرعاية والمعلمين بالتكنولوجيات والمهارات الرقمية.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و35 و37(أ) و39 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية)

الإيذاء والإهمال والاستغلال والاعتداء الجنسيان

26- تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير المتخذة لدعم الأطفال ضحايا العنف أو الجرائم، بطرق منها الدعم المتخصص للضحايا من الأطفال ذوي الإعاقة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز قدرات المهنيين المعنيين على منع حالات العنف والإبلاغ عنها ومواجهتها؛

(ب) التحقيق الفوري والفعال في جميع حالات العنف ضد الأطفال والتدخل فيها، بما في ذلك ضروب العنف المنزلي والاستغلال والاعتداء الجنسيين التي تستهدف الأطفال داخل البيت وخارجه، وفي البيئة الرقمية، وفي أماكن الرعاية البديلة وفي المدارس، و لا سيما المدارس الدينية؛ وضمان تقديم الجناة إلى العدالة؛ وتمتين آليات رصد الحالات؛

(ج) تعزيز التدابير لكفالة استفادة جميع الأطفال ضحايا العنف أو الشهود عليه على الفور من علاجات وخدمات وتدابير دعم جامعة ومتعددة القطاعات تراعي احتياجاتهم، وتشمل المقابلات مع خبراء الطب الشرعي والفحوص الطبية وخدمات الإرشاد والدعم النفسي الاجتماعي، بهدف منع تعرضهم للإيذاء الثانوي.

العقوبة البدنية

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة إنفاذ حظر العقوبة البدنية في جميع الأماكن؛

(ب) تعزيز حملات التوعية العامة للترويج لأشكال إيجابية وغير عنيفة وتشاركية لتربية الأطفال.

الممارسات الضارة

28- تلاحظ اللجنة أن سن الزواج قد رُفع من 17 إلى 18 سنة، لكنها تشعر بالقلق من أن محكمة شؤون الأسرة يمكن أن تسمح بالزواج اعتباراً من السادسة عشرة من العمر. وتشير اللجنة إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، وتوصي الدولةَ الطرف بالمضي في تعديل قانون سن الزواج لحظر جميع حالات الزواج دون الثامنة عشرة من دون استثناء، وتنفيذ حملات وبرامج للتوعية بالآثار الضارة لزواج الأطفال على صحة الأطفال البدنية والعقلية وعلى رفاههم.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

29- تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن جميع المحتجزين الذين يخضعون للاستجواب من جهاز الأمن الإسرائيلي "يتمتعون بجميع الحقوق التي يحق لهم التمتع بها وفقاً للقانون الساري والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها إسرائيل"، وأن الأطفال يحصلون على حماية خاصة بموجب المبادئ التوجيهية التشغيلية لهذا الجهاز ( ) . ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بتعذيب وسوء معاملة الأطفال الفلسطينيين والأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة أثناء الاعتقال وفي الاحتجاز، بما في ذلك الحبس الانفرادي، مما يشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف الدولية في مجال حقوق الإنسان؛ والصعق بالكهرباء وتقييد اليدين و/أو الرجلين؛ والحرمان من الطعام أو الماء أو من الذهاب إلى المرحاض؛ والتعريض لعناصر الطبيعة؛ والعنف اللفظي والجسدي، بما في ذلك الضرب والتعرية والعنف الجنسي والترهيب النفسي؛ ومحاولة تجنيد الأطفال المحتجزين بوصفهم مخبرين لقوات الأمن.

30- ترى اللجنة أنه لا يوجد أي شاغل أمني وطني أو حالة نزاع مسلح يمكن أن يبررا تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم، وتذكّر الدولةَ الطرف بأن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً خطيراً لمعاهدات حقوق الإنسان التي صدقت عليها، بما في ذلك الاتفاقية (المادة 37(أ))، وانتهاكاً جسيماً للمادة 32 من اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة). وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بمنع واستئصال تعذيب وسوء معاملة جميع الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تمارس ولايتها القضائية الإقليمية بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال. وتكرر اللجنة توصياتها ( ) السابقة، وتحث الدولة الطرف بشدة على ما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير لإنهاء جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي، ضد الأطفال الفلسطينيين والأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ وإخراج جميع الأطفال من الحبس الانفرادي؛ ووقف وحظر تجنيد الأطفال المحتجزين لأداء دور مخبرين لقوات الأمن؛

(ب) رصد تنفيذ المبادئ التوجيهية التشغيلية لجهاز الأمن الإسرائيلي التي تنص على توفير حماية خاصة للأطفال؛ وإصدار تعليمات لا لبس فيها إلى جميع فروع القوات المسلحة وقوات الأمن بشأن حظر التعذيب وسوء المعاملة، بهدف ضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛

(ج) إنهاء ممارسة ترويع الأطفال الفلسطينيين والأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة وأسرهم بمداهمات ليلية واقتحامات مفرطة وقسرية للمنازل تنفذها القوات المسلحة وقوات الأمن، وضمان عدم إجراء عمليات التفتيش في المنازل إلا بموجب أمر قضائي؛

(د) ضمان إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة ونزيهة وشفافة في جميع الحوادث التي أسفرت عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ارتكبتها القوات المسلحة وقوات الأمن؛ ومحاسبة الجناة؛ وتمكين جميع الضحايا وأسرهم من الوصول إلى سبل الانتصاف وجبر الضرر؛

(هـ) ضمان وصول الأطفال إلى آليات سرية تناسبهم لتقديم الشكاوى من أجل الإبلاغ عن انتهاكات حقوقهم عند الاعتقال وأثناء الاحتجاز؛

(و) ضمان حصول الأطفال الضحايا على المساعدة المناسبة من أجل تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع.

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية

31- تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعريف بيع الأطفال وتجريمه وفقاً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري باعتباره جريمة منفصلة عن جريمة الاتجار بالأشخاص؛

(ب) ضمان حصول جميع الأطفال الضحايا، بمن فيهم ضحايا البغاء، بغض النظر عن أعمارهم، على حماية متساوية بموجب قانون العقوبات، ومعاملتهم بوصفهم ضحايا، وحصولهم على خدمات الإحالة والدعم المجتمعي الملائمة؛

(ج) مواصلة كفالة التحديد المبكر للأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، وإحالتهم إلى الدوائر المناسبة وتقديم الدعم اللازم لإعادة إدماجهم في المجتمع ولتعافيهم بدنياً ونفسياً، وتوفير سبل الانتصاف لهم.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

32- تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لتشجيع استخدام إجازة الأبوة وتوفير الدعم لرعاية الأطفال، و لا سيما للآباء المحرومين اجتماعياً واقتصادياً، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية فرص وصول الأطفال الفلسطينيين وأطفال البدو والأطفال ملتمسي اللجوء والمهاجرين إلى مرافق رعاية الأطفال والرعاية بعد المدرسة. وتشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير لضمان حصول أطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والعمال المهاجرين وأطفال الآباء والأمهات الذين يعيشون في أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة على خيارات رعاية الأطفال بأسعار معقولة، بسبل منها توفير الموارد الكافية لتحقيق هذه الغاية؛

(ب) ضمان تسجيل جميع مرافق رعاية الأطفال والحرص على رصد جودة الرعاية، بما في ذلك ما يتعلق بامتثال قانون الإشراف على تشغيل مراكز رعاية الأطفال بعد الظهر، بهدف الاستعاضة عن جميع المرافق غير المسجلة، مثل "جليسات الأطفال" و"مستودعات الأطفال"، بمرافق جيدة لرعاية الأطفال؛

(ج) زيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين، ووضع حوافز مبتكرة للمهنة، وضمان حصولهم على فرص بناء القدرات المستمر، بما في ذلك القدرات في مجال الصحة النفسية؛

(د) تعزيز الخدمات المقدمة إلى الأطفال المعرضين لخطر الانفصال عن أسرهم، بطرق منها تقديم المشورة الأسرية والعلاج وتثقيف الوالدين في مجال تنشئة الأطفال؛

(هـ) توفير المساعدة والدعم المناسبين لمقدمي الرعاية إلى الأطفال الذين استُدعي آباؤهم للخدمة الاحتياطية في الجيش، وضمان حصول هؤلاء الأطفال على الدعم النفسي والاجتماعي في إطار المجتمع المحلي.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

33- تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز رصد جودة الرعاية في مرافق الرعاية البديلة، بطرق منها توفير الموارد البشرية والمالية الكافية لتحقيق هذه الغاية، وإجراء استعراضات منتظمة وموضوعية لحالات الإيداع في مؤسسات الرعاية لتسهيل إدماج الأطفال في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية، كلما أمكن؛

(ب) مواصلة جهودها لإعطاء الأولوية لخيارات الرعاية الأسرية والمجتمعية وكفالتها للأطفال الذين لا يمكنهم البقاء مع أسرهم، بطرق منها بناء قدرات المهنيين المعنيين على ضمان استجابة قائمة على الرعاية الأسرية والمجتمعية، وتخصيص موارد كافية للحضانة والتبني، وتوفير التدريب والدعم المناسبين للآباء والأمهات الحاضنين والمتبنين؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لتقليل عدد الأطفال دون السادسة من العمر المشمولين بالرعاية في المؤسسات وتمتين نظام الحضانة، بسبل منها توفير التدريب والدعم أثناء الخدمة للآباء والأمهات الحاضنين وتعزيز دُور الكفالة للأطفال الفلسطينيين والبدو؛

(د) اعتماد مبادئ توجيهية لتحديد مصالح الطفل الفضلى في إجراءات التبني، تمشياً مع توصيات لجنة ’غروس‘، وضمان توفير الخدمات والرصد في مرحلتي ما قبل التبني وما بعده.

34- وإذ تلاحظ اللجنة بقلق بالغ القيود الضارة وغير المتناسبة المفروضة بموجب قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (الحكم المؤقت) وأثر حظر لمّ شمل الأسرة على حقوق الأطفال الفلسطينيين والأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك حقهم في بيئة أسرية وفي التعليم والصحة والخدمات الأساسية الأخرى، تكرر توصياتها السابقة ( ) وتحث الدولةَ الطرف بقوة على ما يلي:

(أ) إلغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (الحكم المؤقت)، تمشياً مع التوصيات التي دأبت على تقديمها هيئات المعاهدات الأخرى ( ) ، وجميع السياسات والممارسات التي تمنع لمّ شمل الأسرة وتنتهك المادتين 9 و10 من الاتفاقية؛

(ب) اتخاذ تدابير فورية لضمان لمّ شمل جميع الأطفال المنفصلين عن ذويهم الذين يكون أحد والديهم إسرائيلي والآخر من الأرض الفلسطينية المحتلة بوالديهم وإخوتهم واستفادة جميع أفراد الأسرة من التسجيل المناسب لتجنب خطر المزيد من الانفصال؛

(ج) استعراض نظام لمِّ شمل الأسرة فيما يخص الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، بغية ضمان تمتع جميع الأطفال غير المصحوبين بحق غير مشروط في طلب لمّ شمل الأسرة، استناداً إلى مبدأي المساواة وعدم التمييز، والنظر في طلبات الإقامة باتباع نهج متسق وسريع قائم على حقوق الطفل، وإيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في جميع القرارات ذات الصلة.

واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)

35- تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير المتخذة لتوسيع نطاق استحقاقات العجز ومعايير الأهلية للحصول عليها، وتوصي الدولةَ الطرف بمواصلة توطيد الدعم المقدم لتحقيق لاندماج الاجتماعي والنمو الفردي للأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال المصابون بالتوحد أو اضطرابات النمو، وزيادة استفادة الأطفال ذوي الإعاقة من برامج النماء في مرحلة الطفولة المبكرة والمساعدة الشخصية وإعادة التأهيل والترتيبات التيسيرية المعقولة لإدماجهم الكامل في جميع مجالات الحياة العامة، بما في ذلك التعليم واللعب والأنشطة الثقافية.

زاي- الصحة (المواد 6 و24 و33)

الصحة وخدمات الصحة

36- تلاحظ اللجنة البرنامج الوطني لسلامة الطفل والتدابير الأخرى المتخذة لمعالجة وفيات الأطفال، بما فيها الوفيات الناجمة عن الحوادث. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15(2013)، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول الأطفال الذين يعيشون في ظل الحرمان، بمن فيهم الأطفال الفلسطينيون والبدو وملتمسو اللجوء والمهاجرون، والأطفال الذين ليس لديهم وضع إقامة نظامي، على خدمات الرعاية الصحية الأولية وخدمات الصحة النفسية، وضمان وصول الأمهات ملتمسات اللجوء إلى الخدمات والمرافق الصحية قبل الولادة وبعد الولادة، بطرق منها إزالة العوائق المالية والإدارية وغيرها من العوائق؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لتمتين الجهود الرامية إلى الحد من معدلات وفيات الرضع والأطفال ، لا سيما وسط جماعات البدو والفلسطينيين؛

(ج) مراجعة تعميم عام 2017 بشأن الإجراءات المعتمدة فيما يتعلق بحاملي صفات الجنسين لضمان تأجيل إجراء العلاج الطبي أو الجراحي غير الضروري للأطفال حاملي صفات الجنسين، حيثما أمكن التأجيل بأمان، إلى أن يتمكنوا من التعبير عن موافقتهم المستنيرة، وضمان التحقيق في حوادث العلاج الطبي أو الجراحي غير الضروري وحصول الضحايا على جبر الضرر والدعم النفسي الاجتماعي؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى تشجيع الرضاعة الطبيعية الخالصة وتنفيذ المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم.

الصحة النفسية

37- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) التأثير السلبي لهجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وللنزاع المسلح المستمر على صحة الأطفال النفسية ورفاههم؛

(ب) كثرة عدد الأطفال المحتاجين إلى الدعم في مجال الصحة النفسية، بمن فيهم الأطفال المعرضون لخطر الانتحار؛

(ج) طول قوائم الانتظار التي تضم الأطفال الذين يلتمسون خدمات الصحة النفسية، والنقص الحاد في أخصائيي الصحة النفسية؛

(د) نقص قدرات المهنيين الصحيين على تزويد الأطفال بالرعاية التي تركز على الصدمات.

38- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز توافر خدمات الصحة النفسية العلاجية المجتمعية التي تراعي احتياجات الأطفال وتركز على الصدمات وتوسيع نطاقها وفرص الحصول عليها، بوسائل منها توسيع نطاق تغطية عيادات الصحة النفسية العامة، لا سيما لدى الجماعات غير اليهودية، وتوفير حوافز لأخصائيي الصحة النفسية للعمل وسط المجتمعات المحتاجة إلى هذه الخدمات؛

(ب) اتخاذ تدابير عاجلة لتقليص فترات الانتظار الطويلة للحصول على خدمات الصحة النفسية، وضمان أن يكون عدد المهنيين الطبيين المؤهلين، بمن فيهم العلماء والأطباء النفسيون المختصون بالأطفال، كافياً لتلبية احتياجات الأطفال في مجال الصحة النفسية في الوقت المناسب وبالقرب من مكان عيشهم؛

(ج) ضمان إجراء فحص كافٍ لكشف مشاكل الصحة النفسية وتوفير خدمات الوقاية المبكرة في المدارس، بإجراءات منها توسيع نطاق التغطية الإلزامية بخدمات علم النفس التربوي لتشمل جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و18 سنة وزيادة عدد ساعات الإرشاد التربوي؛

(د) تدريب المهنيين المعنيين، بمن فيهم أطباء الأطفال والأطباء النفسيون وأخصائيو الرعاية والمعلمون، على تحديد . ومعالجة الصدمات والقلق لدى الأطفال؛

(هـ) إنشاء هيئة مشتركة بين الوزارات ومتعددة القطاعات، بالإضافة إلى منصب مخصص يُكلَّف شاغله بتنسيق تدابير الرعاية عبر الوزارات المعنية، مع التركيز على تلبية احتياجات الأطفال في مجال الصحة النفسية؛

(و) مواصلة الاستثمار في التدابير الوقائية لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الانتحار والسلوك الذي ينطوي على إيذاء النفس ومشاكل الصحة النفسية لدى الأطفال، وضمان أخذ وجهات نظر الأطفال في الحسبان عند إعداد الخدمات المتاحة لهم.

حاء- مستوى المعيشة (المواد 18(3) و26 و27(1)-(3))

39- تلاحظ اللجنة بقلق بالغ كثرة عدد الأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع، وشدة ضعف الأطفال الذين يعيشون في جماعات أرثوذكسية متشددة، والأطفال الفلسطينيين والبدو وملتمسي اللجوء، والأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير للقضاء على فقر الأطفال وضمان حق جميع الأطفال في مستوى معيشي لائق، بطرق منها كفالة الإنصاف في الموارد المخصصة لمبادرات الأمن الغذائي، وتوفير الدعم المالي لآباء الأطفال ملتمسي اللجوء والمهاجرين والفلسطينيين والبدو والأطفال الذين يعيشون وسط جماعات أرثوذكسية متشددة، وكفالة حصولهم على الغذاء والضمان الاجتماعي والسكن واستحقاقات الأسرة وعلاوات الأطفال، باتخاذ إجراءات تشمل إلغاء مشروع القانون المقترح لتعديل قانون التأمين الوطني؛

(ب) إعادة الأراضي المصادرة إلى الأسر الفلسطينية وأسر البدو والأسر في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ وضمان عدم حرمان هذه الأسر من الحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي والغذاء؛ والسماح لوكالات العمل الإنساني بالوصول من دون عوائق إلى الأسر والأطفال؛

(ج) الحرص على أن تتبع تدابير مكافحة الفقر نهجاً قائماً على حقوق الإنسان، وتتماشى مع الاتفاقية، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز ومبدأ مصالح الطفل الفضلى، وتركز بوجه خاص على الأطفال الفلسطينيين والنازحين داخلياً وملتمسي اللجوء، والأطفال ذوي الإعاقة.

طاء- حقوق الطفل والبيئة (المواد 2 و3 و6 و12 و13 و15 و17 و19 و24 و26-31)

40- يساور اللجنة قلق عميق إزاء ما تسببه الأعمال العسكرية التي تنفذها الدولة الطرف في غزة من أضرار بيئية وانبعاثات كربونية، وإزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لمعالجة الأثر السلبي لتغير المناخ على حقوق الطفل. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 26(2023)، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد مشروع قانون المناخ على وجه السرعة وتخصيص موارد كافية لتدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، بما في ذلك إلغاء تجميد الموارد التي خصصتها وزارة حماية البيئة للتكيف مع تغير المناخ؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة من أجل ضمان مسار إلى الوصول بصافي انبعاثات الكربون إلى مستوى الصفر في أجل أقصاه عام 2050؛

(ج) ضمان وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الوطنية التي تتناول حماية البيئة وتغير المناخ، بما في ذلك تحديث مساهماتها المحددة وطنياً، في ضوء تقييمات أثرها على حقوق الطفل ومع مراعاة مبادئ الاتفاقية واحتياجات الأطفال وآرائهم؛

(د) إنشاء آليات آمنة ومناسبة للسن وفي المتناول للاستماع إلى آراء الأطفال بانتظام وفي جميع مراحل عمليات صنع القرارات البيئية التي تؤثر عليهم؛

(هـ) إدماج التثقيف البيئي القائم على الحقوق في المناهج الدراسية على جميع المستويات وفي تدريب المعلمين؛

(و) تقييم مدى التدهور البيئي الناجم عن الأعمال العسكرية التي تنفذها الدولة الطرف في غزة، بما في ذلك تلوث التربة والمياه والهواء والأضرار التي لحقت بالنظم الإيكولوجية، وإيجاد حلول لهذا التلوث وهذه الأضرار، بما في ذلك الإزالة الآمنة للذخائر غير المنفجرة وإصلاح الأراضي الملوثة والبنية التحتية ذات الصلة، بالتشاور مع كيانات الأمم المتحدة والمهنيين المعنيين ومنظمات المجتمع المدني والأطفال.

ياء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)

التعليم: الأهداف ونطاق التغطية

41- تلاحظ اللجنة بقلق استمرار عسكرة نظام التعليم، وتشير إلى تعليقها العام رقم 1(2001) وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) الحرص على أن يكون تنفيذ التعديل رقم 17 لقانون التعليم الوطني فيما يتعلق بالهدف المتمثل في التعليم من أجل الخدمة الهامة في جيش الدفاع الإسرائيلي أو من أجل الخدمة الوطنية أو المدنية متماشياً مع المادة 29(د) من الاتفاقية، وعلى أن تسعى المناهج التعليمية إلى إعداد الطفل لحياة مسؤولة في مجتمع حر بروح من التفاهم والسلام والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والقومية والدينية وأفراد الشعوب الأصلية؛

(ب) تخصيص موارد كافية لتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بعلاقات المعاشرة التي أنشأتها الدولة الطرف؛

(ج) التصدي للفصل بين الطلاب لأسباب عرقية أو إثنية، وللتفاوت بين الأطفال من خلفيات اجتماعية واقتصادية أو إثنية مختلفة في الحصول على التعليم الجيد، سواء في ذلك الالتحاق بالتعليم أو معدلات إتمام الدراسة أو التحصيل، وهما عاملان يؤثران على الأطفال الفلسطينيين والبدو وملتمسي اللجوء واللاجئين على وجه الخصوص؛

(د) ضمان حق الأطفال الفلسطينيين والأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة في تعليم ينهض باحترام هويتهم الثقافية ولغتهم وقيمهم، بطرق منها إلغاء السياسات التعليمية التي تميز ضد الأطفال الفلسطينيين، ووقف الحظر المفروض على استخدام الكتب والمناهج الدراسية الفلسطينية، ورفع الحظر المفروض على مقدمي خدمات التعليم الذين لا يعترفون بالطابع اليهودي للدولة و/أو يحيون ذكرى النكبة؛

(هـ) تسهيل إعادة بناء المدارس التي دُمرت أو هُدمت في الأرض الفلسطينية المحتلة وضمان تجهيز جميع المدارس، و لا سيما مدارس جماعات البدو، بملاجئ للحماية من الغارات الجوية.

التعليم الجامع

42- تلاحظ اللجنة بقلق بالغ ما يواجهه الأطفال الذين يعيشون في ظل الحرمان من عقبات في الحصول على التعليم الجامع تُعزى في كثير من الأحيان إلى مقاومة الآباء والسلطات العامة، واستمرار ممارسة تشغيل مدارس خاصة للأطفال ذوي الإعاقة ومدارس منفصلة للأطفال الفلسطينيين والأطفال ملتمسي اللجوء، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان التعليم الجامع في المدارس العادية لجميع الأطفال ذوي الإعاقة في المستويات كافة، بما في ذلك توفير الموارد الكافية لتحقيق هذه الغاية، ومراجعة السياسة المتعلقة بإلحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس العادية وتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة من خلال بنية تحتية يسهل الوصول إليها، ومناهج دراسية مكيفة، ومعلمين متخصصين في الفصول المدمجة؛

(ب) ضمان المساواة في حصول الأطفال الفلسطينيين والبدو وملتمسي اللجوء والمهاجرين والأطفال المحرومين اجتماعياً واقتصادياً على التعليم الجيد في جميع المستويات من دون تمييز، بسبل منها ضمان التوزيع العادل للموارد المخصصة للتعليم وتوفير الدعم للنقل إلى المدارس؛

(ج) تنفيذ أنشطة لتوعية موظفي الخدمة المدنية والسلطات المحلية والمركزية والمعلمين والآباء بحق جميع الأطفال في الحصول على تعليم جامع في المدارس العادية والمدارس المدمجة، وبأهمية هذا التعليم، وبمسؤولياتهم في هذا الصدد.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان

43- تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) وضع مواد تعليمية، بمشاركة الأطفال الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، تقوي احترام وتقدير التنوع العرقي والإثني والثقافي والجنساني وأشكال التنوع الأخرى؛

(ب) تعزيز تدريس حقوق الطفل ومبادئ الاتفاقية والتربية على السلام في إطار المناهج الدراسية الإلزامية في جميع الأوساط التعليمية، في المدارس الإسرائيلية والفلسطينية على السواء، وفي تدريب المعلمين والمهنيين التربويين، تمشياً مع المادة 29 من الاتفاقية ومع مراعاة البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

الراحة والترفيه والاستجمام والأنشطة الثقافية والفنية

44- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 17(2013)، وتوصي الدولة الطرف بضمان استفادة الأطفال المتضررين من النزاع الدائر من برامج أنشطة ما بعد الدوام المدرسي والأنشطة الرياضية والترفيهية والترويحية والثقافية والفنية الشاملة للجميع والمناسبة لأعمارهم.

كاف- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة)

الأطفال النازحون داخلياً

45- تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود لدعم العدد الكبير من الأطفال الذين نزحوا من جراء هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتوصيها بمواصلة ضمان تلقي هؤلاء الأطفال الدعم اللازم للحصول على الرعاية الصحية الأولية ورعاية الصحة النفسية والتعليم وخدمات الحماية الاجتماعية، وتيسير إعادة توطينهم في مكان إقامتهم الأصلي، مع ضمان سلامتهم.

الأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال المهاجرون

46- لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء الأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال المهاجرين الذين لا يحصلون على الخدمات الأساسية، بما في ذلك رعاية الأطفال والتعليم وخدمات الصحة والضمان الاجتماعي، وهو ما يعزى في كثير من الأحيان إلى عدم البت في طلبات إقرار صفة اللاجئ، وإزاء احتجاز هؤلاء الأطفال وإساءة معاملتهم. وتشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) وإلى التعليقات العامة المشتركة رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (2017)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز إجراءاتها لتحديد صفة اللاجئ وضمان تنفيذها الفعال، بسبل منها الحرص على امتثالها القانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومعالجة طلبات اللجوء على وجه السرعة، وإيجاد حلول دائمة للأطفال ملتمسي اللجوء؛

(ب) إزالة العوائق التي يواجهها الأطفال ملتمسو اللجوء في الحصول على التعليم وخدمات الرعاية الصحية والسكن والدعم النفسي والاجتماعي والحماية الاجتماعية، وضمان حصولهم على هذه الخدمات على وجه السرعة من دون تمييز؛

(ج) ضمان عدم احتجاز الأطفال ملتمسي اللجوء على أساس وضعهم أو وضع والديهم بصفتهم مهاجرين، بسبل منها إلغاء الأحكام القانونية التي تسمح باحتجاز الأطفال لفترات طويلة، وإتاحة بدائل الاحتجاز من خلال توفير أماكن إقامة آمنة وكريمة في الوقت المناسب.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

47- تلاحظ اللجنة بقلق تقارير تفيد بعمل أطفال في ظروف خطرة في مزارع المستوطنات الإسرائيلية، وتوصي الدولةَ الطرف بتحسين رصد وإنفاذ القوانين والسياسات المتعلقة بعمل الأطفال، بما في ذلك في القطاعين غير الرسمي والزراعي وفي الأراضي التي تمارس الدولة الطرف سيطرة فعلية عليها.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

48- تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير المتخذة لمواءمة نظام قضاء الأحداث مع الاتفاقية، و لا سيما لتعزيز التحويل عن الإجراءات القضائية وتشجيع العدالة التصالحية ودعم إعادة إدماج الأطفال الذين تُخلي العدالة سبيلهم. ومع ذلك، تأسف اللجنة لتجاهل الدولة الطرف التام للتوصيات التي قدمتها اللجنة في الأعوام 2002 و2010 و2013 فيما يتعلق باعتقال واحتجاز الأطفال الفلسطينيين والأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم كفها عن هذه الممارسات، على الرغم من التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنداءات المتكررة من هيئات المعاهدات والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وكيانات الأمم المتحدة الأخرى. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما يلي:

(أ) استمرار القوات المسلحة وقوات الأمن في اختطاف أعداد كبيرة من الأطفال الفلسطينيين والأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة واعتقالهم تعسفاً، ليلاً في كثير من الأحيان، واحتجازهم لمدة طويلة ، بوصفهم محتجزين إداريين أو "مقاتلين غير شرعيين" أو غير ذلك، من دون توجيه تهمة إليهم أو محاكمتهم أو حصولهم على التمثيل القانوني أو اتصالهم بأفراد أسرتهم في معظم الأحيان؛

(ب) تعديلات قانون حبس المقاتلين غير الشرعيين وقانون الأحداث التي تنتهك حقوق الطفل؛

(ج) تقارير عن آلاف الأطفال الفلسطينيين والأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة الذين اعتُقلوا في الغالب تعسفاً أو بزعم إلقاء حجارة، في الفترة المشمولة بالتقرير؛

(د) رفض الدولة الطرف تقديم معلومات عن مصير أو مكان وجود آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، الذين تفيد التقارير بأنهم محتجزون في إسرائيل أو في الضفة الغربية، وهو ما يشكل اختفاءً قسرياً؛

(هـ) القيام أحياناً باحتجاز أطفال منقولين قسراً من غزة أو الضفة الغربية إلى إسرائيل؛

(و) محاكمات الأطفال الفلسطينيين والأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة أمام محاكم عسكرية.

49- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24(2019) وإلى الدراسة عن الأطفال المحرومين من الحرية ( ) ، وتكرر توصياتها السابقة ( ) ، وتحث الدولة الطرف بقوة على ما يلي:

(أ) الكف فوراً عن الاحتجاز التعسفي والإداري للأطفال والإفراج عن جميع الأطفال الفلسطينيين والأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة الذين احتُجزوا تعسفاً؛

(ب) التعجيل بإلغاء التدابير التشريعية التي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك تعديلات قانون حبس المقاتلين غير الشرعيين التي تسمح باحتجاز الأشخاص من دون مذكرة توقيف لمدة تصل إلى 20 يوماً وحرمان المحتجزين من الاتصال بمحامٍ لمدة تصل إلى 75 يوماً، وسحب مشاريع القوانين المقدمة لتعديل قانون الأحداث للسماح بسجن الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً المدانين بارتكاب عمل إرهابي واستثناء الأطفال المشتبه في ارتكابهم جرائم أمنية من الحق في التمثيل القانوني؛

(ج) استعراض جميع التشريعات والسياسات والممارسات، بما في ذلك قانون حبس المقاتلين غير الشرعيين والأمر العسكري رقم 1651، لامتثال التزاماتها بموجب الاتفاقية؛

(د) وضع حد لاعتقال الأطفال واحتجازهم تعسفاً وضمان عدم التمييز في تطبيق معايير قضاء الأحداث على جميع الأطفال الفلسطينيين والأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة؛

(هـ) إلغاء النظام المؤسسي للاحتجاز واستخدام التعذيب وسوء المعاملة ضد الأطفال الفلسطينيين والأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة في جميع مراحل الإجراءات القضائية، بطرق منها: ’1‘ منع الاختفاء القسري والتحقيق في حالات الاختفاء القسري المزعومة؛ ’2‘ إنهاء جميع أشكال الاحتجاز التعسفي والنقل القسري للأطفال المحتجزين؛ ’3‘ ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة مناسبة ومراجعته بانتظام بغرض إنهائه؛

(و) ضمان تطبيق نظام قضاء الأحداث على جميع الأطفال الفلسطينيين والأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 14 عاماً، وعدم محاكمتهم أمام محاكم عسكرية، وعدم معاملتهم معاملة البالغين لأنهم بلغوا ما يسمى "سن القتال"، وتطبيق مبدأ قرينة الشك عندما لا يُعرف عمر الطفل؛

(ز) الحرص، في الحالات القليلة التي يكون فيها سلب الحرية مبرراً بوصفه ملاذاً أخيراً: ’1‘ على عدم احتجاز الأطفال مع البالغين، وعلى امتثال ظروف الاحتجاز المعايير الدولية تماماً، بما فيها معايير حظر التعذيب وسوء المعاملة، والحصول على التعليم وخدمات الصحة، وتلقي زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ و’2‘ على توفير الضمانات القانونية والإجرائية الأساسية لهؤلاء الأطفال، بما في ذلك المعلومات عن أسباب اعتقالهم واحتجازهم، وتمكينهم من الحصول على المساعدة القانونية المتخصصة، وخدمات الترجمة الشفوية المستقلة، والمثول الفوري أمام قاضٍ، وفرص البقاء على اتصال بأسرهم؛

(ح) إنشاء آلية مستقلة لرصد مرافق الاحتجاز، من خلال الزيارات المنتظمة وغيرها؛

(ط) جمع البيانات وتوفير المعلومات عن العدد الحقيقي من الأطفال الفلسطينيين والأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة الذين اعتُقلوا ويوجدون رهن الاحتجاز، وضمان إبلاغ الأسر على الفور بمصير ومكان وجود ذويهم المحتجزين، بسبل منها التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛

(ي) تعيين جهة اتصال لحماية الأطفال معنية بتناول جميع حالات الأطفال المحتجزين خلال العمليات الأمنية، لا سيما في الأرض الفلسطينية المحتلة؛

(ك) مواصلة العمل بنشاط على تعزيز التدابير غير القضائية، مثل التحويل عن الإجراءات القضائية والوساطة، للأطفال في نظام القضاء، واللجوء، حيثما أمكن، إلى تدابير غير احتجازية، مثل نظام المراقبة أو الخدمة المجتمعية، وكفالة توفير الرعاية الصحية والخدمات النفسية الاجتماعية؛

(ل) تعزيز خدمات الدعم لإعادة تأهيل الأطفال الذين تُخلي العدالة سبيلهم وإعادة إدماجهم.

انتهاكات حقوق الطفل المكرسة في الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة

50- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف "لا تزال ملتزمة ببذل قصارى الجهد للتقليل إلى أدنى حد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين" و"تيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين في غزة" ( ) . ومع ذلك، تدين اللجنة بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الخسائر الفادحة في الأرواح نتيجة للأعمال العسكرية التي تنفذها الدولة الطرف. ويساور اللجنة قلق بالغ، بوجه خاص، مما يلي:

(أ) ارتكاب القوات المسلحة وقوات الأمن الإسرائيلية أكثر من 000 28 انتهاك جسيم ضد الأطفال بين عامي 2016 و2023 تحققت منها الأمم المتحدة، بما في ذلك قتل وتشويه أكثر من 000 10 طفل، وشن 880 هجوماً على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية 800 16 مرة؛

(ب) تعرُّض حق الأطفال في الحياة وحقهم في البقاء وحقهم في النمو لعواقب كارثية من جراء الأعمال العسكرية التي تنفذها الدولة الطرف، بما فيها الهجمات العسكرية، بل واستخدام القناصة والطائرات بدون طيار، ووقوع النساء والأطفال أكثر من غيرهم ضحايا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023؛

(ج) منع القوات المسلحة وقوات الأمن وصولَ المساعدات الإنسانية، بما في ذلك رفض تنسيق بعثات المساعدات الإنسانية ومنع الحصول على الرعاية الطبية، وورود تقارير عن رفض آلاف طلبات التصاريح التي قدمها الأطفال الذين يلتمسون الحصول على علاج طبي متخصص، أو عدم الموافقة عليها في الوقت المناسب؛

(د) عودة ظهور مرض شلل الأطفال والمضاعفات الطبية الناجمة عن عدم كفاية الرعاية الطبية وإعادة التأهيل بعد عمليات البتر والعمليات الجراحية الأخرى، ووفيات الأطفال المولودين في ظل هذه الظروف أو تعرضهم لمخاطر صحية طويلة الأمد؛

(هـ) إفلات القوات المسلحة وقوات الأمن المسؤولة عن مقتل وإصابة الأطفال من العقاب، والافتقار إلى معلومات عن عدد التحقيقات ولوائح الاتهام وأحكام الإدانة المتعلقة بهذه الحالات منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023؛

(و) عدم اتخاذ تدابير لتعويض أسر الأطفال الفلسطينيين الذين قتلتهم قوات الأمن بلا موجب قانوني أثناء عمليات إنفاذ القانون؛

(ز) تأثير وجود الدولة الطرف العسكري وسياساتها وممارساتها القائمة على الاحتلال تأثيراً سلبياً على سلامة الأطفال الفلسطينيين ورفاههم وحقوقهم في السكن والمستوى المعيشي اللائق والغذاء والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية؛

(ح) تأثير سياسات الدولة الطرف القائمة على الاحتلال تأثيراً تمييزياً واسع النطاق على الفتيات الفلسطينيات، اللاتي يتعرضن بوجه خاص للعنف الذي يرتكبه الأفراد العسكريون والمستوطنون على السواء.

51- توجه اللجنة الانتباه إلى فتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة 19 تموز/يوليه 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإلى أمري المحكمة المؤرخين 26 كانون الثاني/يناير و24 أيار/مايو 2024 في قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل) ، وتحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عدم استهداف الأطفال والبنية التحتية المدنية؛ وضمان عدم التسبب عرَضاً في خسائر في أرواح الأطفال وإصابتهم وإلحاق الضرر بالأعيان المدنية على نحو ينتهك القانون الدولي الإنساني؛ وامتثال أوامر وفتاوى محكمة العدل الدولية على الفور؛

(ب) ضمان تقيد القوات المسلحة وقوات الأمن بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بسبل منها إصدار تعليمات واضحة لحماية الأطفال في جميع الظروف والحيلولة دون إمكانية وقوع قتلى أو جرحى في صفوف الأطفال، تمشياً مع مبادئ القانون الدولي الإنساني المتمثلة في التمييز والتناسب والاحتياط؛

(ج) ضمان وصول جميع الحوامل والأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة بأمان وبلا عوائق ولا شروط إلى خدمات الصحة، بما في ذلك الرعاية الطبية الطارئة، والعلاج المنقذ للحياة، واللوازم الطبية الكافية، والمهنيين المدرَّبين، بهدف ضمان عدم معاناة صحة الأطفال ورفاههم من عواقب الاحتلال، باتخاذ إجراءات تشمل: ’1‘ الحرص في نقاط التفتيش على السماح للأمهات الحوامل والأطفال ومن معهم من مقدمي الرعاية المحتاجين إلى رعاية طبية بالمرور في الوقت المناسب؛ و’2‘ إزالة القيود أو العقوبات المفروضة على الأطفال الذين يحتاجون إلى السفر لتلقي الرعاية الطبية، والسماح لهم بالحضور إلى مواعيد المستشفى كلما دعت الحاجة وحسبما يحدده أطباؤهم والحرص على أن يرافقهم أحد الوالدين على الأقل؛ و’3‘ منح تصاريح طويلة الأجل للأطفال مرضى السرطان أو الذين يعانون من أمراض خطيرة أخرى؛

(د) إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وفعالة وشفافة في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها القوات المسلحة وقوات الأمن منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وقبله، بالتعاون مع البعثات الدولية لتقصي الحقائق والمحكمة الجنائية الدولية، لضمان المساءلة؛

(هـ) تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة وتقديم التعويضات إلى جميع الأطفال الضحايا وتمكينهم من خدمات التعافي والإدماج الاجتماعي؛

(و) التوقيع على خطة عمل مع الأمم المتحدة لوضع حد لأعمال قتل وتشويه الأطفال والهجمات على المدارس والمستشفيات ومنعها، والعمل مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح على وضع تدابير عاجلة لتحسين حماية الأطفال؛

(ز) التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ودعم عملها في توفير التعليم وخدمات الصحة للأطفال الفلسطينيين؛ ووقف هدم المدارس التي تديرها الوكالة في غزة والغارات التي تُشَن عليها؛ وضمان سلامة عمليات الوكالة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية؛

(ح) تقييم أثر وجود الدولة الطرف العسكري وسياساتها القائمة على الاحتلال على الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القيود المفروضة على التنقل، وضمان مراعاة مصالح الأطفال الفضلى مراعاة تامة في إدارتها العسكرية للأرض الفلسطينية المحتلة؛

(ط) جمع بيانات عن الضحايا المدنيين، مصنفة حسب نوع السلاح المستخدم والعمر والجنس والإعاقة وغيرها من الخصائص ذات الصلة، لتقييم الضرر المتعدد الجوانب الذي يلحق بالأطفال بسبب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان؛

(ي) استعراض السياسات المطبقة في الأرض الفلسطينية المحتلة التي تؤثر تأثيراً تمييزياً على الفتيات الفلسطينيات، ومراجعتها لضمان الحماية الكاملة من التمييز والعنف الجنساني.

انتهاكات حقوق الطفل المكرسة في الاتفاقية في قطاع غزة

52- تدين اللجنة بأشد العبارات هجمات الدولة الطرف على أهداف مدنية في قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 756 16 طفلاً وإصابة ما لا يقل عن 6168 طفلاً بجروح في غزة في الفترة ما بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و10 أيلول/سبتمبر 2024، ومقتل آلاف آخرين يُعتقد أنهم تحت الأنقاض. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) الارتفاع الفظيع في عدد الأطفال في غزة الذين لا يزالون يتعرضون للقتل والتشويه والإصابة، أو ممن هم في عداد المفقودين والنازحين والأيتام والمعرضين للمجاعة وسوء التغذية والمرض، فضلاً عن تعدد حالات نزوح سكان غزة، نتيجة للهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي تشنها الدولة الطرف على غزة، وتستخدم فيها أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق في مناطق مكتظة بالسكان، ومنع الدولة الطرف وصول المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى وجود ما لا يقل عن مليون طفل نازح، و000 21 طفل في عداد المفقودين، و000 20 طفل فقدوا أحد الوالدين أو كليهما، و000 17 طفل غير مصحوب أو منفصل عن أسرته في غزة، وعشرات الوفيات من الأطفال بسبب سوء التغذية، و500 3 طفل معرضين لخطر الموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء؛

(ب) هجمات القوات المسلحة على المستشفيات والمدارس والمباني السكنية ومخيمات اللاجئين والبنية التحتية الأساسية، بما في ذلك مرافق الطاقة وخزانات المياه، وتدميرها، مما يحد من إمكانية حصول قرابة مليون طفل يعيشون في غزة على الخدمات الصحية والتعليم والسكن.

53- توجه اللجنة الانتباه إلى قرارات مجلس الأمن 2712(2023) و 2720(2023) و 2728(2024) و 2735(2024) ، وتكرر توصياتها السابقة ( ) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان حق جميع الأطفال الفلسطينيين في الحياة والبقاء والنمو، بإجراءات تشمل الوقف الفوري لقتل وإصابة الأطفال الفلسطينيين في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ومن دون قيود إلى قطاع غزة وداخله، والسماح بدخول جميع مواد البناء اللازمة للأسر الفلسطينية لإعادة بناء المنازل والبنية التحتية المدنية والعامة؛

(ب) ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وعدم استخدام القوة المميتة المتعمدة إلا عندما يتعذر تماماً تجنبها من أجل حماية الأرواح، وتطبيق تدابير الوقاية والحماية للتقليل إلى أدنى حد من الأضرار والإصابات التي تلحق بالأطفال؛

(ج) تقديم مساعدة عاجلة إلى آلاف الأطفال الذين أصيبوا أو شُوِّهوا نتيجة للهجمات العسكرية، بتوفير المعدات والمساعدة الطبية المتخصصة اللازمة لتلبية احتياجاتهم، وتقديم الدعم إلى أيتام الحرب؛

(د) التصدي لسوء التغذية الحاد لدى الأطفال ومكافحته، ومنع الوفيات المرتبطة بسوء التغذية، وضمان حصول جميع الأطفال المتضررين على الغذاء والرعاية الطبية؛

(هـ) الوقف الفوري لجميع الهجمات على المدارس والمستشفيات والمرافق الطبية، بما في ذلك سيارات الإسعاف، وعلى الأشخاص المشمولين بالحماية، تمشياً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ وتسهيل إعادة بناء المدارس والمستشفيات والمرافق الطبية التي تعرضت للهجوم؛ واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أي هجوم في المستقبل على المستشفيات والمدارس، وضمان سلامة الأطفال في هذه الأماكن؛ وإقرار إعلان المدارس الآمنة؛

(و) ضمان وصول المساعدات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني بسرعة وأمان ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، واحترام نظام الإخطار الإنساني بهدف كفالة أقصى قدر من السلامة لعمليات الإغاثة وللعاملين في المجال الإنساني؛

(ز) ضمان توصيل الوقود والإمدادات الأساسية الأخرى إلى مرافق الرعاية الصحية وقدرة المستشفيات على تقديم ما يلزم من رعاية طبية وتغذية إلى الأطفال والمرضى الآخرين؛

(ح) رفع الحظر المفروض على عمليات الإجلاء الطبي من غزة، بهدف ضمان حصول جميع الأطفال المتضررين على الرعاية الطبية المناسبة؛

(ط) ضمان حق الأطفال الفلسطينيين النازحين من ديارهم في غزة في لمِّ شملهم بأسرهم، وضمان حق الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وحق آبائهم في الحصول على معلومات عن أماكن وجود أفراد أسرهم؛

(ي) اتخاذ تدابير محددة الهدف لضمان تسجيل الأطفال المولودين في غزة فور ولادتهم ومنع فقدان الهوية للأطفال المنفصلين عن والديهم، بمن فيهم الأطفال الجرحى الذين لم يبق أحد من أفراد أسرهم على قيد الحياة.

انتهاكات حقوق الطفل المكرسة في الاتفاقية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية

54- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد الأطفال الذين تعرضوا للقوة المميتة غير الضرورية وغير المتناسبة على يد قوات الأمن الإسرائيلية، من جراء عوامل شتى منها زيادة عسكرة العمليات واستخدام الضربات الجوية والأسلحة الثقيلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية ومخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونابلس؛ وقتل قوات الأمن الإسرائيلية 147 طفلاً فلسطينياً منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ واحتفاظ القوات الإسرائيلية بجثثهم في بعض الحالات؛

(ب) ارتفاع أعمال القتل والعنف ضد الأطفال الفلسطينيين التي يرتكبها المستوطنون، لا سيما في سياق توسيع المستوطنات؛ واستمرار قوات الأمن الإسرائيلية في عدم منع اعتداءات المستوطنين وعدم حماية الأطفال منها؛ وإفلات الجناة من العقاب؛

(ج) نزوح أكثر من 000 1 طفل بسبب العمليات العسكرية وعنف المستوطنين وعمليات الهدم العقابية؛

(د) إقامة الأطفال في ملاجئ طوارئ غير آمنة، وعدم اتخاذ أي تدابير لضمان مصالحهم الفضلى أو لمنع العنف، بما في ذلك العنف الجنساني؛

(هـ) ورود تقارير عن ارتكاب القوات المسلحة الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين أعمال التحرش والعنف ضد الأطفال، بن فيهم الفتيات؛

(و) الإغلاق التام لمعظم الحواجز بين القدس الشرقية وبقية الضفة الغربية أو تقييد ساعات عملها، والطابع التمييزي للقيود المفروضة على التنقل وأثرها غير المتناسب على حقوق الأطفال، بما في ذلك الحوادث التي أدى فيها تقييد التنقل إلى الأذى أو الوفاة؛

(ز) تهديد حق الأطفال في الضفة الغربية في التعليم بسبب عدم كفاية التمويل، ونقص المدارس، والمخاوف الأمنية، وإغلاق المدارس من جراء العمليات العسكرية للدولة الطرف.

55- تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في أثر إجراءاتها العسكرية وسياساتها وممارساتها التمييزية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على حقوق الإنسان للأطفال الفلسطينيين، و لا سيما :

(أ) وقف مداهمة المدن والقرى الفلسطينية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين والهجوم العسكري عليها، ومنع حوادث الاستخدام المفرط للقوة وضمان امتثال القانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية الأطفال أثناء العمليات الأمنية في الضفة الغربية؛

(ب) العمل فوراً على إعادة جثامين الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا ووضع حد للقيود المفروضة على جنازات الفلسطينيين وطقوس الحداد؛

(ج) ضمان النظام العام، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين على الأطفال وأسرهم، والوقف الفوري لممارسة تزويد المستوطنين بالسلاح وتجنيدهم في قوات الاحتياط التابعة لقوات الأمن الإسرائيلية؛

(د) التحقيق في جميع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الأطفال الفلسطينيين وضمان المساءلة عنها؛

(هـ) منع تهجير الأطفال الفلسطينيين قسراً وضمان امتثال القانون الدولي في حماية هؤلاء الأطفال من هذا التهجير؛

(و) ضمان سلامة وحماية الأطفال المقيمين في الملاجئ وغيرها من أماكن الإيواء المؤقتة ، بسبل منها اتخاذ تدابير محددة الهدف لمنع العنف ومعالجة شواغل السلامة المتعلقة بانعدام الخصوصية والاكتظاظ وعدم كفاية الإضاءة ليلاً؛

(ز) التحقيق الكامل والمستقل في جميع حالات العنف، بما في ذلك أعمال التحرش والعنف الجنساني التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة والمستوطنون ضد الأطفال؛ وتقديم الجناة إلى العدالة؛ وتقديم التعويضات وخدمات التعافي والإدماج الاجتماعي إلى الضحايا؛

(ح) منع انتهاكات الحق في الحياة من جراء القيود المفروضة على التنقل، و لا سيما استخدام قوات الأمن الإسرائيلية الذخيرة الحية، والتحقيق الفوري في الحوادث التي أدى فيها تقييد التنقل إلى إيذاء الأطفال أو وفاتهم ومحاسبة المسؤولين عنها؛

(ط) إلغاء القيود المفروضة على التنقل التي تعيق حصول الأطفال على التعليم وخدمات الصحة والخدمات الأساسية الأخرى، وتعزيز الشفافية والتواصل فيما يتعلق بالممارسات التشغيلية لقوات الأمن عند نقاط التفتيش وحواجز الطرق لمنع إنفاذها بطريقة تمييزية؛

(ي) تعزيز التدابير الرامية إلى معالجة نقص المدارس في القدس الشرقية وإزالة جميع القيود المفروضة على حرية التنقل التي تحول دون وصول الأطفال والمعلمين الفلسطينيين إلى المدارس؛

(ك) تمكين الأطفال من الالتحاق بالمدارس دون مضايقة أو ترهيب أو عنف، باتخاذ إجراءات منها وقف هجمات المستوطنين على المدارس واستخدام المدارس بؤراً استيطانية ومراكز احتجاز، وضمان محاسبة المستوطنين وأفراد قوات الأمن المسؤولين عن العنف.

متابعة البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

56- تلاحظ اللجنة بقلق بالغ استمرار استخدام الأطفال دروعاً بشرية ومخبرين، على النحو المبين بالتفصيل في تقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح لعام 2023 ( ) ، وإلزام المستنكفين ضميرياً الذين يلتمسون الإعفاء من الخدمة العسكرية بفعل ذلك وهم لا يزالون أطفالاً، وتشير إلى توصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) منع استخدام الأطفال دروعاً بشرية ومخبرين والإنفاذ الفعلي لحظر هذا الاستخدام، وضمان تقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم؛

(ب) كفالة اتساق سياستها بشأن التجنيد الإجباري مع أحكام البروتوكول الاختياري، بما في ذلك المادة 2 منه، والنظر في رفع الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة إلى 18 سنة؛

(ج) ضمان تمشي التعليم العسكري مع قيم حقوق الإنسان والمادة 29 من الاتفاقية، واستمرار وزارة التعليم في رصد المحتوى التعليمي لهذه البرامج؛

(د) تأييد القواعد والمبادئ التوجيهية بشأن الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة؛

(هـ) مواصلة التعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح؛

(و) الحرص عل أن تضم اللجنة العسكرية الخاصة المعنية بتقييم طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية على أساس الاستنكاف الضميري شخصاً واحداً على الأقل من ذوي الخبرة في مجال حقوق الطفل وسيكولوجية الأطفال.

لام- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

57- توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

ميم- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

58- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

خامساً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

59- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية ونشر نسخة ملائمة للأطفال وإتاحتها على نطاق واسع للأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون أشد الأوضاع حرماناً. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس والردود الكتابية على قائمة المسائل وعلى الإضافة إلى قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية، على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- التقرير المقبل

60- ستحدد اللجنة للدولة الطرف الموعد ال مقرر لتقديم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين السابع والثامن وتبلغها به في الوقت المناسب، وفقاً لجدول زمني لتقديم التقارير يمكن التنبؤ به في المستقبل على أساس دورة استعراض مدتها ثماني سنوات، وبعد اعتماد قائمة المسائل والأسئلة التي تُحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم التقرير، عند الاقتضاء. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.