الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2750

Distr.: General

8 November 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة المائة

المحضر الموجز للجلسة 2750

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الخميس، 14 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الساعة 00/15

الرئيس: السيد إيواساوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الخامس لبلجيكا

افتتحت الجلسة الساعة 00/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الخامس لبلجيكا ( CCPR/C/BEL/5 ؛ CCPR/C/BEL/Q/5 و Add.1 ؛ HRI/CORE/1/Add.1/Rev.1 )

1-بدعوة من الرئيس، أخذ أعضاء وفد بلجيكا أماكنهم حول طاولة اللجنة.

2- السيد تيسبير (بلجيكا): قال، وهو يقدم التقرير الدوري الخامس لبلده (CCPR/C/BEL/5) إن هيئات عمومية شتى أُشركت في إعداد التقرير والردود الكتابية لحكومة بلده على قائمة القضايا التي أثارتها اللجنة (CCPR/C/BEL/Q/5/Add.1). وأضاف أن الدائرة العامة الاتحادية للشؤون الخارجيةقامت بتنسيقها. وأوضح أن عدداً من المنظمات غير الحكوميةشاركت في عملية الصياغة. وقال إنه بالرغم من اتخاذ تدابير تشريعية استجابة للملاحظات الختامية السابقة للجنة (CCPR/CO/81/BEL)، فإن حل البرلمان مرتين خلال الفترة المشمولة بالتقرير أدى إلى عدم استكمال بعض تلك المبادرات.

3-وقال، مشيراً إلى السؤال رقم 1 من قائمة المسائل، إن اسميْ نبيل سيادي وبتريسيا فينك قد شطبا من قائمة الأشخاص الذين لهم صلة بأسامة بن لادن، وتنظيم القاعدة وحركة طالبان، عملاً بقرار المفوضية الأوروبية.

4-وفيما يتعلق بتحفظات بلجيكا على العهد (السؤال 2)، قال إن تلك التحفظات ستبقى من أجل ضمان الاتساق مع أحكام القانون المحليالمتعلقة بالقانون الدولي الخاص وبالوضع القانوني للمحتجزين.

5-وفيما يتعلق بالسؤالين 3 و4، أوضح أن جهات اتصال قد أنشئت داخل كل إدارة اتحادية وهيئة دون وطنية؛ وأنها تجتمع بالخبراء من مختلف الإدارات لكفالة التنسيق الوطني عند الاقتضاء، بما في ذلك ما يخصّ التزامات بلجيكا الدولية. وأضاف أنه بالرغم من عدم تأسيس مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بعد، فإن هناك مؤسسات عدة تتناول مجالات محددة من حقوق الإنسان، من مثل المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وحقوق الطفل والقانون الإنساني والخصوصية.

6-وفيما يتصل بتنفيذ قانون مكافحة التمييز الجديد (السؤال 5)، قال إن المحاكم البلجيكية أصدرت أحكاماً أشدّعلى الجرائم ذات الدوافع العنصرية، وذلك على النحو المنصوص عليه في القانون الجديد. وأضاف أن المحاكم تطبق أيضاً أحكاماً تحظر إنكار ممارسة الإبادة الجماعية على يد النظام الاشتراكي القومي الألماني. وذكر أن معهد المساواة بين المرأة والرجل يتدخل في قضايا التمييز القائم على نوع الجنس. وفي عام 2009، قدمت 150 قضية 20 في المائة منها عمليات طرد ذات صلة بالحمل. وقال إن عمليات الطرد هذه ممنوعة قانوناً وتشكل تمييزاً على أساس نوع الجنس.

7-وأوضح أن خطة العمل الأولى الخاصة بالتنوّع 2006/2007 التي اعتمدتها وزارة منطقة بروكسل العاصمة (السؤال 6) تستند إلى التوعية والمعلومات والتدريب. وأضاف أنها تنص على البحوث والتحليل ومواءمة اللوائح. وأكد أن خطة العمل تركز على ثلاثة أهداف: المعاملة التفضيلية للرجال والنساء؛ والأشخاص ذوي الإعاقة؛ والأجانب. وذكر أن تنفيذ هذه الخطة قد أضفى الوزارة صبغة رب عمل يدعم التنوع ويطبق إجراءات التعيين والاختيار على أساس الكفاءة. وعدَّد بعضاً من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الاتحادية كما يلي: خطة عمل الوزارة الاتحادية للخدمة المدنية لتعزيز التنوع في أوساط الموظفين على مختلف المستويات، بما في ذلك اعتماد ميثاق للحكومة الاتحادية بشأن التنوع؛ وتعيين جهة اتصال معنية بالتنوع في كل هيئة تدخل ضمن عملها سياسات التنوع؛ وإنشاء شبكة من الشركاء الخارجيين من الجمعيات والجامعات؛ وتنظيم حملة إعلامية وطنية؛ وتنظيم حملات اتصال تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة والأجانب، وحملة ‘المرأة في القمة‘، وتشجيع النساء على التقدم بطلبات الحصول على وظائف إدارية؛ وبرامج تدريبية محددة لموظفي التعيينات. وقال إن مرسوماً ملكياً حدد حصةتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مؤسسة اتحاديةبنسبة 3 في المائة.

8-وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين (السؤال 7)، قال إن الحكومة الاتحادية ملزمة بموجب القانون بتحديد أهداف استراتيجية للتكافؤ بين الجنسين ينبغي تنفيذها من خلال الخطط الإدارية التي تضعها الهيئة العامة. وأضاف أن كل وزارة وهيئة عامة ستعين مستشاراً لتعميم المنظور الجنساني. وأوضح أن جميع مشاريع القوانين ستخضع بدورها إلى "اختبار جنساني". وأضاف أنه جرى، في أوساط الناطقين بالفرنسية، اعتماد خطة عمل حكومية لخمس سنوات بغية المساواة بين الجنسين وإرساء التعددية الثقافية والإدماج الاجتماعي في شباط/فبراير 2005. وفي الطائفة الفلمنكيّة، وضعت سياسة لتكافؤ الفرص تتألف من حملات للتوعية وعدد من الدراسات التي ستجريها الوزارة الفلمنكيّة لتكافؤ الفرص، ونظام للتنسيق يضم 13 من سلطات المقاطعات الفلمنكيّة يتيح إدخال منظور تكافؤ الفرص في مختلف المجالات، ومنها التعليم والعمل والرعاية الصحية والسكن والأبحاث.

9-وفي منطقة والون، تعتبر المساواة بين الجنسين قضية شاملة تعالجها جميع الإدارات. وقال إن المديرية العامة لإدماج الأجانب وتكافؤ الفرص هي المسؤولة عن إدارة الإعانات الخاصة، وتحديد الإجراءات التي تتخذ على الصعيد الإقليمي لتعزيز المساواة بين الجنسين، ورصد إدراج الأحكام الدولية في القانون المحلي، وتقديم تقارير عن الإجراءات المتخذة إلى برلمان والون. وأضاف أن هناك عدة آليات لتعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني في منطقة بروكسل، بما في ذلك تعيين موظف مسؤول عن تكافؤ الفرص ووضع خطة عمل لتكافؤ الفرص. وأوضح أن السلطات الاتحادية على اتصال مع هيئات التنسيق القائمة على مستوى المقاطعات العاملة في مجال تكافؤ الفرص والعنف ضد المرأة. وقال إن الشركات البلجيكية ملزمة بموجب المرسوم الملكي الصادر في 6 حزيران/يونيه 2010 بتطبيق "مدونة قواعد الحكم الرشيد" التي تتضمن أحكاماً بشأن التنوع الجنساني في المجالس الإدارية.

10-وأكد أن القوانين التي تشجع مشاركة المرأة في الحياة العامة (السؤال 8) صارمة جداً، وتحدد حصصاً لتمثيل كلا الجنسين في مختلف المؤسسات التشريعية والتنفيذية. وقال إن الاجتهاد القضائي للمحاكم في الأحوال الشخصية للأجانب في بلجيكا وخطر التمييز يمكن أن يحيل إلى القانون الوطني لبلد الأصل، وفقاً لقواعد القانون الدولي الخاص البلجيكي. وذكر أن المدونة البلجيكية للقانون الدولي الخاص تتضمن استثناء بند إذا كان القانون الوطني المذكور يتسم بالتمييز ضد المرأة.

11-وبالانتقال إلى السؤال 9 من قائمة القضايا المتعلق بالحصول على خدمات مجتمعية معينة في بعض البلديات الناطقة بالهولندية وكونها تمنح فقط للأشخاص الذين يتحدثون الهولندية أو التزموا بتعلمها، قال إن بعض هذه القيود فرضتها بلديات بصفة فردية ولم تفرضها الحكومة الفلمنكيّة. وقال إن بعض البلديات وضعت شروطاً لغوية على شراء الأراضي المجتمعية. وأضاف أن تلك القرارات لا تستند إلى قانون الإسكان الفلمنكي الذي ينص على السكن الاجتماعي لمجموعة متنوعة من المقيمين الذين يبدون الاستعداد لتعلم أساسيات اللغة الهولندية، وينص على مجانية دروس اللغة الهولندية لتحسين التفاهم والتواصل بين المقيمين. وأوضح أن هذا الشرط اللغوي لم يؤد حتى الآن إلى رفض أي طلب استئجار ولم يشكل عقبة من أي نوع أمام إسكان الأشخاص المعنيين. وقال إن هذه الأحكام المحلية ناشئة عن القرارات التي اتخذتها المجالس البلدية، ويمكن أن تطالها مقتضيات الإشراف الإداري للحكومة الفلمنكية إذا قدمت شكوى بهذا الخصوص. وقال إن الحكومة الفلمنكية عندما تتلقى أيةشكوى، تحقق في المقتضى ذي الصلة. وقال، في هذا الصدد، إن الحكومة الفلمنكية نقضت قراراً للمجلس البلدي لليدكيرك حيث منع الأطفال الذين لا يتكلمون اللغة الهولندية من دخول مناطق اللعب المجتمعيّة التابعة للبلدية. وأوضح أن المحاكم والهيئات القضائية تدرس مدى قانونية جميع القرارات وفقاً للدستور.

12-وقال إنه لم تقدم أية دعوى تتعلق بالمساعدة القانونية الدولية في المسائل الجنائية (السؤال 10).

13-وفيما يتعلق بالاعتقالات التعسفية (السؤال 11)، قال إن اللجنة الدائمة "P" ترصد أنشطة الشرطة، وأن مدونة قواعد أخلاقيات الشرطة تتضمن عدة أحكام لحماية الحقوق والحريات الأساسية. وأضاف أن جميع أفراد الشرطة يتلقون تدريباً في التصدي للعنف والجوانب القانونية لاستخدام القوة المتصلة أساليب الاعتقال وشل الحركة والتقييد. وذكر أنه قد أُبرم اتفاق بين الشرطة ومركز تكافؤ الفرص هدفه ضمان تدريب جميع أفراد الشرطة على تشريعات مكافحة العنصرية ومناهضة التمييز. وقال إن حكومته بلاده قد فوجئت بذكر مقاطعتي شرطة بروكسل/إيكسل وبروكسل/ميدي دون سواهما. وقال إن قوة الشرطة قد أُعيد تنظيمها في المقاطعة الأخيرة عام 2009 بهدف زيادة تعزيز المسؤولية في تراتبيةالشرطة. وكان ذلك الإصلاح قد أدى إلى تحسين الرقابة وتحسين جودة خدمات إنفاذ القانون. وأضاف أن أية شكاوى ترد تخضع لتحقيق أولي على يد جهاز الرصد الداخلي، ويجري بشكل منهجي إبلاغ المشتكين بنتائج التحقيقات والخيارات المتاحة لهم لاتخاذ مزيد من الإجراءات. وقال إنه إذا كانت القضية تتطلب محاكمة جنائية، يتم الاتصال بالسلطة القضائية المختصة. وأضاف أنه تم تجديد عدة مرافق احتجاز عام 2008.

14-وأوضح أن من بين التدابير المتخذة لضمان استقلالية وموضوعية أعضاء دائرة التحقيق "P"التعديل التشريعي الذي يهدف إلى ضمان التوظيف القائم على المؤهلات. وأضاف أنه جرى أيضاً إصلاح اللجنة الدائمة "P"؛ وأصبح جميع أعضاء اللجنة الدائمة "P" الجديدة، التي بدأت العمل في شباط/فبراير 2010، قضاة مستقلين.

15-وفيما يتعلق بالسؤال 12 من قائمة المسائل المتعلق بإجراءات مكافحة العنف الزوجي، قال إنه جرى نتيجة لخطة العمل الوطنية 2004-2009 وضع تعريف للعنف الزوجي، وانطلقت عملية توعية الجمهور بالمشكلة، وتوفير التدريب لأفراد الشرطة والقضاة والأطباء، وإنشاء مركزين للموارد متخصصين في العنف بين العشيرين في منطقة والون، وبذلت جهود لمواءمة السياسة الجنائية المتعلقة بالعنف الزوجي، ووضع خطة عمل جديدة للفترة 2010-2014.

16-وقال إن العنف الجنسي (السؤال 13) يعرّض لعقوبات محددة بموجب القانون الجنائي البلجيكي. وأضاف أنه لا توجد إحصاءات متاحة عن مبالغ التعويضات التي تصرف للضحايا.

17-وقال إن الوضع القانوني للسجناء (السؤال 14) مبيّن في القانون التوجيهي لعام2005 الذي ينص على حق السجناء في تقديم شكاوى ضد القرارات التي تتخذها سلطات السجن. وأوضح إن بعض الأحكام لم تدخل بعد حيز النفاذ، لكن لا يزال بإمكان السجناء تقديم طلبات إلى المحاكم للطعن في ظروف احتجازهم. كما سيتم تشكيل لجنة شكاوى بموجب هذا القانون.

18-وتحدث عن إعداد مخططين عامين لمعالجة شاغلين رئيسيين هما: (أ) ترميم السجون القائمة أو استبدال القديمة منها كلياً؛ (ب) وزيادة الطاقة الإيوائية للسجون من خلال بناء مرافق احتجاز جديدة للتغلب على مشكلة شدة الاكتظاظ (السؤال 15). وقال إن خطة بناء السجون تمتد على عدة مراحل مختلفة الآجال. وأكد أن جميع المراحل قيد التطبيق وأن أكثرها تقدماً هي المرحلة الأولى. وقال إنه يتم بناء مرفقيْن للاحتجاز في مصحات الطب النفسي في أنتويرب وغنت ستكون لهما القدرة على إيواء 450 محتجزاً. وأضاف أنه يجري بناء سجن في تيرموند ومؤسسة المجرمين الشباب في آشين.

19-وفيما يتعلق بفرط الاكتظاظ في السجون، قال إنه يجري اتخاذ تدابير لزيادة عقوبات الخدمة المجتمعية والإفراج تحت المراقبة ووضع أجهزة المراقبة الإلكترونية كبدائل للسجن (السؤال 16). وأضاف أن بلجيكا تستأجر أيضاً بصورة مؤقتة سجن تيلبرغ في هولندا الذي له القدرة على إيواء 500 سجين. وأوضح أن السجناء البلجيكيين في ذلك السجن يخضعون للقانون البلجيكي وأن احتجازهم في هولندا ليس له أي أثر على حقوقهم المنصوص عليها في العهد (السؤال 17).

20- السيد عمر: أشاد بالدولة الطرف على كمية ونوعية المعلومات الواردة في التقرير والردود الكتابية على قائمة المسائل.

21-وفي إشارة إلى آراء اللجنة في قضية نبيل سيادي وباتريسيا فينك، لاحظ أن اسميْالمتظلمْين قد أُزيلا من قائمة لجنة الجزاءات. وأضاف أن اللجنة خلصت، مع ذلك، إلى حدوث انتهاك للمادتين 12 و17 من العهد، وطلبت من الدولة الطرف أن تنظر في إمكانية تعويض المتظلمْين. وتساءل عما إذا كان جرى التفكير في إجراء من هذا القبيل وما إذا كان المتظلمان نفساهماقد نظرا في اتخاذ إجراءات قانونية للحصول على تعويض. وقال إن الدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر آراء اللجنة. وتساءل عما إذا كانت امتثلت لهذا الطلب، وإذاكان الأمر كذلك، فبأية طريقة؟

22-وقال إنه على اطلاع على الإجراء المتبع في بلجيكا لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتساءل عما إذا كان هناك إجراء مماثل لتنفيذ آراء اللجنة والقرارات الصادرة عن هيئات المعاهدات الأخرى.

23-وأعرب عن أسفه إزاء موقف الدولة الطرف من تحفظاتها على العهد، ولا سيما منذ أن حثتها اللجنة على سحبها في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الرابع لبلجيكا (CCPR/CO/81/BEL).

24-وفيما يتعلق بالمهام الدولية التي تمارسها الكيانات دون الوطنية، قال إن بنية الدولة البلجيكية فريدة من نوعها ويصعب فهمها، ولا سيما آثارها على تنفيذ المادة 50 من العهد التي تنص على أن أحكام العهد تنطبق دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية. وبما أن الكيانات البلجيكية دون الوطنية نشيطة جداً على الصعيد الدولي، فقد طلب مزيداً من المعلومات عن نطاق ولايتها القضائية الدولية بموجب الدستور. وقال إنه يدرك أن المادة 167 من الدستور تقر الدور الدولي للبلديات والحكومات الإقليمية، وأن المادة 127 تشير إلى المسائل الثقافية والتعليم باعتبارهما مجالين لها فيهما ولاية قضائية خاصة؛ لكنه تساءل عن مدى مراعاة المادة 50 من العهد في هذا السياق.

25-وقال إن الدولة الطرف أطلعت اللجنة على الاتصالات وتبادل وجهات النظر على المستويات الاتحادي والإقليمي والبلدي بهدف تنسيق الهياكل والسياسات. واستفسر عن نطاق هذه الاتصالات ووضعها القانوني، ولا سيما في ضوء الالتزامات الدولية للدولة الطرف، وطلب مزيداً من المعلومات عن الإجراء المؤسسي التي ذكره الوفد.

26-وقال إنه بالرغم من أن الدولة الطرف قد أنشأت عدداً من الهيئات القطاعية أو المواضيعية، مثل مركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية، واللجنة الوطنية لحقوق الطفل، واللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالقانون الإنساني، فإنه من الصعب التوصل إلى نظرة استراتيجيةعامة عن العمل الداعم لحقوق الإنسان في بلجيكا. وتساءل، على سبيل المثال، عن سبب عدم اتخاذ أية خطوات لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تضطلع بمسؤولية وضع نهج استراتيجي منسق إزاء حقوق الإنسان.

27-وفيما يتعلق بالأحوال الشخصية للأجانب، قال إن مدونة القانون الدولي الخاص تنص على أنه ينبغي تطبيق القانون المحلي في مسائل الأحوال الشخصية. بيد أنه استدرك أنالأحكام ذات الصلة في القانون المحلي عليها علامات استفهام في بعض الأحيان، فيمايتعلق مثلاً باحترام الحد الأدنى لسن الزواج. وقال إن محكمة بلجيكية قد اعترفت فعلاً، عام1994، بوضع الزوجة الثانية في قضية لتعدد الزوجات لأنها طلبت الحماية بموجب نظام الضمان الاجتماعي.

28-واستفسر، مشيراً إلى نقل السجناء إلى هولندا بسبب نقص الحيز المتاح في السجون البلجيكية، عن أسباب فرط الازدحام. وقال إنه ربما ينبغي للدولة الطرف أن تلجأ بصورة أكبر إلى عقوبات بديلة عن السجن. وأضاف أنه من الصعب على السلطات البلجيكية، في جميع الأحوال، ضمان حقوق السجناء الذين يقضون عقوباتهم في بلد آخر، الحق في الزيارات العائليةعلى سبيل المثال.

29- السيدة ماجودينا: قالت، في إشارة إلى سجل الدولة الطرف الرائع في مجال المساواة بين الجنسين، إنها تشعر بخيبة أمل من كون أقل من ثلث أعضاء الوفد من النساء.

30-ورحبت بالقوانين التي سنت مؤخراً وغيرها من التدابير المتخذة لمكافحة التمييز. وأشارت إلى أن اللجنة لم تتلق، مع ذلك، رداً وافياً على طلبها الحصول على أمثلة مفصلة لإنفاذ القوانين الجديدة لمكافحة التمييز. وقالت إن اللجنة تود تلقي مزيد من المعلومات عن التحديات التي تواجهها. وضربت مثلاً على ذلك بسؤال عن نوع التحدي الذي يطرحه انتشار الكيانات التي تتعامل مع التمييز في مجال جمع البيانات وتفسيرها. كما أبدت اهتمامها بالحصول على معلومات عن أعمال توعية الجمهور بالقوانين الجديدة والتصدي لدعاية بعض الأحزاب السياسية اليمينية في البلاد.

31-وقالت إن العديد من الدورات التدريبية لمكافحة التمييز تستحق الثناء، مستدركة أنها تدرك جيداً الصعوبات التي ينطوي عليها تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وأضافت أن أفراد الشرطة ينزعون إلى تجاهل تدريبهم عندما يكونون في خطوط إطلاق النار وعندما يواجهون الجناة.

32-وذكرت أن المنظمات غير الحكومية أبلغت اللجنة عن استمرار مشكلة ممارسة أفراد الشرطة للتنميط العنصري وأن التمييز المباشر وغير المباشر لا يزال مستمراً في العمل وطلب الحصول على السكن والخدمات العامة والتعليم. وقالت إن التمييز على أساس اللغة ظاهرة أخرى من الظواهر التييبدو أنها في ازدياد وإن التمييز ضد غير المواطنين لا يزال مستمراً. واعتبرت أنه سيكون أكثر منطقية تكليف الهيئات الاتحادية للمساواة، مثل مركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية، بالعمل بموجب القوانين المحلية والإقليمية لمكافحة التمييز.

33-وبخصوص السؤال 6 المتعلق بخطط العمل الرامية إلى تعزيز التنوع، شكرت الوفد على تقديم معلومات إضافية عن البرامج والمشاريع الجارية في منطقة بروكسل وعلى الصعيد الاتحادي. بيد أنها أبدت رغبتها في الحصول على مزيد من المعلومات عن النتائج المحققة. وقالت إن الرد الكتابي على السؤال 6 أشار إلى مرسوم ملكي متعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة حيث حدد لهم حصة 3 في المائة من الوظائف في كل مؤسسة اتحادية. وأكدت أن اللجنة سمعت من المنظمات غير الحكومية أن الحصة التي تحققت حتى الآن أقل من 1 في المائة في بعض الحالات ولا تتجاوز أبداً 1.5 في المائة. وأضافت أن هذه الحصة لا تنطبق على القطاع الخاص.

34-وقالت إنه تناهى إلى علم اللجنة أيضاً أنه لا توقّع أية عقوبات بالشركات التي لا تمتثل للتشريعات الاتحادية المتعلقة بعدم التمييز.

35-وفيما يتعلق بالسؤال 11،قالت إن المنظمات غير الحكومية أبلغت اللجنة بأن سوء المعاملة والتنميط العنصري على أيدي الشرطة مستمر دون هوادة. وأشارت إلى أن التشريع البلجيكي المتعلق بالاحتجاز لا يلزم بحضور محام عند استجواب الشرطة للمتهم أو حتى عند استجواب شخص أمام قاضيالتحقيق قبل إصدار مذكرة توقيف.

36-وتساءلت عن الأساس القانوني لقرار السماح للشرطة باستخدام مسدسات الصعق الكهربائي.

37-وذكرت أن عدداً من الأشخاص اعتقلوا في 29 أيلول/سبتمبر 2010 لصلتهم بمظاهرة كبيرة حتى قبل أن يشاركوا فيها. وتساءلت عن الأساس القانوني لتلك الاعتقالات. وقالت إنها علمت بحادثة أخرى وقعت مؤخراً تمّ فيها إجراء اعتقالات جماعية واستخدام القوة البدنية ليس فقط خلال هذه الاعتقالات وإنما أيضاً لاحقاً أثناء الاحتجاز تحت الحراسة.

38-وأعربت عن ترحيبها بكون اللجنة الدائمة "P"المسؤولة عن الرقابة الخارجية على الشرطة، وعن أعمال المتابعة، وعن تقديم تقارير إلى البرلمان، لم تعد تتألف من أفراد الشرطة وأفراد الشرطة السابقين وإنما من قضاة مستقلين. وذكرت أن هيئات المجتمع المدني مازالت تنتقد اللجنة، مع ذلك، لعدم وجود الشفافية وعدم إيلاء اهتمام كاف لرواية الضحايا.

39- السيدة كيلر: قالت،معلقة على السؤال رقم 13، أنه مما أثار إعجابها كثيراً تلك التفاصيل المتعلقة بالعنف المنزلي الواردة في المرفق 4 للردود الكتابية. وتساءلت عما إذا كانت الأرقام تعكس جميع الدعاوى المتعلقة بالعنف المنزلي أو تلك التي أحيلت إلى المحاكم فقط. وتساءلت عما إذا كانت الشرطة مخولة إصدار أوامر إخلاء أو أوامر حماية فورية أخرى.

40-وقالت إنه بالرغم من أن الدولة الطرف قد قدمت جميع المعلومات التي طلبت منها فيما يتعلق بعدد الجناة والإدانات والأحكام، فإنها لم تبين ما منح من تعويضات نظراً لعدم وجود أي نظام لتجميع الإحصاءات عن التعويضات المصروفة للضحايا. وأعربت عن مفاجأتها في ضوء جميع البيانات الأخرى التيتم جمعها بكثير من النجاح.

41- السيد الهيبة: تساءل عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لمعالجة ارتفاع معدل البطالة في صفوف النساء، واستمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين، وضآلة نسبة النساء في المناصب الرفيعة المستوى، ولا سيما في الإدارة العامة والسلك الدبلوماسي والجامعات. واستفسر عن الأساليب التيتستخدم على المستويات الاتحادي والإقليمي والمحلي لتنسيق وتقييم الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف في هذه المجالات.

42-وأعرب عن رغبته أيضاً في معرفة الإجراءات التي اتُّخذت لتشجيع الصورة الإيجابيةللمرأة في وسائط الإعلام وفي المجتمعواتخاذ موقف إيجابي منها، بما في ذلك في أوساط الشباب، وما إذا كانت هذه الإجراءات شملت برامج تدريب في مجال حقوق الإنسان. وأعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء ذوات الإعاقة كثيراً ما يتعرضن لتمييز مزدوج في مجال العمل، وتساءلعما يجري اتخاذه من تدابير سياسية وتنظيمية لضمان المساواة بين الجنسين، بما في ذلك في حالة المرأة ذات الإعاقة. وطلب توضيحاً لمشكلة التوتر اللغويالموجود بين سكان بلجيكا والذي يعيق جهود الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز التنوع الثقافي واللغوي، وفقاً لالتزاماتها بموجب العهد.

43-وتساءل عما إذا كانت الدولة الطرف تفرق بين مفهومي العنف المنزلي والعنف بين العشيرين. وتساءل عما إذا كان العنف بين العشيرينيشكل ظرفاً من الظروف المشددة للعقوبة في بعض الجرائم المحددة في القانون الجنائي، وعما إذا كان القانون يعتبر جريمتي العنف المنزلي والعقاب البدني ضد الأطفالجريمتين محددتين.

44-ورحب بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الطفل، لكنه أشار إلى ضرورة تعزيز جهودها في تنسيق وجمع إحصاءات مفصلة بشأن الاعتداء على الأطفال، والاتجار بالأطفال والسياحة الجنسية لأغراض إشباع الميل الجنسي إلى الأطفال. وقال إنه يود معرفة التدابير التي يجري اتخاذها لضمان تقديم الجناة إلى العدالة وتخصيص موارد مالية كافية للجنة الوطنية لكي تضطلع بدور التنسيق، بالنظر إلى عدم وجود أية هيئة تنسيق أخرى. ودعا الوفد إلى التعليق على عدم وضع خطة العمل الوطنية للأطفال على ما يبدولأية غايات محددة أو جدول زمني لتحقيق أهدافها، وعدم إنشائها لأية آلية لرصد التقدم المحرز، وعدم تخصيص أية ميزانية لتمويل أنشطتها.

45-وطلب تفاصيل عن النظام البلجيكي لقضاء الأحداث، ولا سيما عددالجانحين الأحداث وعدد القضايا التي تمت معالجتها في إطار السياسة العامة الجديدة لقضاء الأحداث. وتساءل عن عدد المرافق التي تدار في إطار هذا النظام وعدد الجانحين المحتجزين فيها. وأعرب عن رغبته في الحصول على معلومات بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان إعادة الإدماج الاجتماعي للقصَّر، بصرف النظر عما إذا كانت تلك التدابير تعتمد على أساليب تصحيحية أو تربوية أو تقليدية. وفيما يتعلق ببدء العمل بتكنولوجيات جديدة، مثل المراقبة الإلكترونية، قال إنه يود معرفة التدابير التي يجري اتخاذها لحماية القصرمن مخاطر سوء استخدام هذه التكنولوجيات.

46-وقال إنه ينبغي تقديم مزيد من المعلومات عن ممارسة استئجار حيز سجن في هولندا، ولا سيما فيما يتعلق بالقانون المطبق عند احتجاز سجناء من بلجيكا في تلك المرافق.

47- السير نايجلرودلي: رحب بإسباغالمرتبة الدستورية على القانون الذي يلغي عقوبة الإعدام في بلجيكا. وقال إنه بالنظر إلى أن بلجيكا قد أصبحت طرفاً في البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف، وفيالبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، فإنه لا يتصور أبداً أن تعيد الدولة شخصاً إلى بلد وهي تعلم أنه قد يواجهعقوبة الإعدامفيه. لكنه قال إنه سيكون ممتناً إذا أكد الوفد هذاالأمر ووضع بذلك نهاية لهذه المسألة مرة واحدة وإلى الأبد.

48-وسأل، وهو يكرر تأكيد المخاوف التي أعربت عنها اللجنة في السؤالين 14و15 من قائمة المسائل، متى تتوقع الدولة الطرف أن تدخل أحكام قانون ديبون حيز النفاذومتى تتوقع بدء العمل بنظام فعال لتقديم الشكاوى بشأن الانتهاكات المزعومة أثناء الاحتجاز. وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز ومشكلة فرط اكتظاظ السجون، أشار إلى أنلجنة مكافحة التعذيب التابعة للمجلس الأوروبي خلصت، في أحدث زياراتها، إلى أن مجموعات السجون الخمسة في بلجيكا سجلت تجاوزاً لطاقتها الإيوائية بمعدل 150 في المائة. وقال إن ظروف اكتظاظ من هذا القبيل تعني أن السجناء لا يعاملون معاملة تحفظ كرامتهم الإنسانية، وهو مايجعل تجربة الحرمان من الحرية الممجوجة أصلاً تجربة لا تطاق. وقال، نقلاً عن لجنة مكافحة التعذيب، إن السجناء لهم حيز محدود جداً ليعيشوا فيه، ولا يتمتعون بالخصوصية في استخدام المرافق الصحية، كما الأنشطة خارج الزنازين محدودة نتيجة لنقص الموظفين في السجون وفرط الطلب على نظام الرعاية الصحية. وقال إن هذه الظروف تؤدي إلى العنف فيما بين السجناء أو العنف بين السجناء وموظفي السجن. وأكد أن هناك حاجة ملحة إلى قيام الدولة الطرف بمعالجة هذه المشاكل على سبيل الأولوية.

49-وأوضح أنه بالرغم من أنالتقرير الدوري للدولة الطرف وردودها الكتابية يشيرانكلاهما إلى خطة عامة للفترة 2008-2012 ستتم بموجبها زيادة الطاقة الإيوائية للسجون، فإن التجربة قد بينت أنه لا يمكن الخروج من مشكلة فرط الاكتظاظ بزيادة البناء، لأنه ما أن يتم بناء حيز إضافي حتى تسارع إدارة العدالة إلى ملئه. وتساءل عن التدابير التي تفكر الحكومة، إضافة إلى زيادة الحيز، في اتخاذهاوالتي ستتخذها لضمان اللجوءبشكل أكثر تواتراً إلى العقوبات البديلة عن السجن الموجودة سلفاً في القانون البلجيكي. وأعرب إضافة إلى ذلك، عن رغبته في معرفة الإطار الزمني الذي حدد لحل المشكلة التي ترقى، في الواقع، إلى انتهاك مستمر للعهد وللالتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف. وقال إنه يتحتم على الدولة الطرف التحرك بسرعة لوضع حد للظروف المعيشية الضارة والعكسية النتائج والمقززة التي يواجهها المحرومون من حريتهم، ولحماية حقهم في أن يعاملوا معاملة تحترمكرامتهم الإنسانية المتأصلة، ولعدم تعريضهم لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة.

50- السيدة شانيه: طلبت شرحاً، فيما يتصل بمحكمة الجنايات، للكيفية التي تطبق بها الدولة الطرف المادة 149 من دستورها التي تنص على أن جميع الأحكام ينبغي أن تتضمن تعليلاً وينبغي أن ينطق بها في جلسات علنية، وذلك بالنظر إلى أن أحكام محكمة الجنايات لا تتضمن أي تعليل. وأبدت اهتماماً خاصاً بالإجابة على هذا السؤال في ضوء الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد بلجيكا في قضية تاكسكيضد بلجيكا التي أحيلت إلى الدائرة العليا، وفي ضوء تعليق اللجنة العامرقم 32 بشأن المادة 14.

51-وفيما يتعلق بالتحفظ الذي قدمته بلجيكا على الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، قالت بما أن المادة 147 من الدستور البلجيكي تنص صراحة على عدم اختصاص محكمة النقض في النظر في المسائل الموضوعية، فمن الواضح أنه لا يمكن أن تكون هناك أية مراجعة أمام محكمة أعلى بالمعنى المقصود في العهد. وأضافت أنه يلزم أن تبقيالدولةالطرف لذلكعلى تحفظها، نظراً إلى أن العهد ينص على أن لكل شخص أدين بجريمة الحق في مراجعة إدانته وعقوبته أمام محكمة أعلى وفقاً للقانون.

52-وفيما يتعلق بالمادة 50 من العهد التي تنص على أن أحكام العهد تنطبق دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية، أعربت عن قلقها من أن الحكومة لا تستطيع الاعتراض على القرارات الإقليمية من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد. وذكرت أن اللجنة قد تلقت تقارير مقلقة عن حالات التمييز على أساس اللغة في البلديات المحيطة ببروكسل وعن الاستغلال السياسي المعلن على نحو متزايد للتوترات بين المجموعتينالفلمنكيّة والناطقة بالفرنسية. وقالت إنه بالرغم من اتخاذ تدابير تصحيحية في السنوات الأخيرة، فإنها تبدو غير فعالة. وسألت عما إذا كانيمكن للأشخاص الذين يعتقدون أن حقوقهم قد انتهكت في هذا الصدد أن يقدموا شكوى وعما إذا كان قد صدرتأيةأحكام قضائية في قضايا تنطوي على أعمال تمييز على أساس اللغة، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على الدراسة والسكن الاجتماعي.

53-وفيما يتعلق بنقل السجناء المحكوم عليهم إلى الخارج لقضاء عقوبتهم، أعربت عن رغبتها في معرفة الأساس القانوني الذي يتم نقل السجناء بناء عليه، ولا سيما في ضوء التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 10 من العهد. وتساءلت عما إذا كان القانون البلجيكي، في حالة احتجاز سجناء من هذا النوع في هولندا، يستمر في السريان عليهم أم أنهم يخضعون للقانون الهولندي. وأضافت أن ممارسة نقل السجناء تطرح عدداً من المشاكل، أولها صعوبة إنفاذ القانون في بلد أجنبي، وثانيها أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى التمييز بين السجناء المعنيين.

54- السيد ثيلين: طلب تفاصيل عن اللوائح الصادرة إلى الشرطة بشأن استخدام أسلحة الصعق الكهربائي. وقال إنه يبدو أن السلطات لم تتمكن من تحديد ما إذا كان الأساس القانوني لمثل هذه الأسلحة هو حق الشرطة في استخدام القوة أو استخدام الأسلحة،أم أسس أخرى. كما أعرب عن رغبته في معرفة سبب عدم الإبلاغ عن بعض الحوادث التي استخدمت فيها هذه الأجهزة.

55-وقال إن اللجنة تود الحصول على تفاصيل إضافية عن الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين التي شهدتهابروكسل في 29 أيلول/سبتمبر 2010. وتحدث عن تقارير ذكرت أن الشرطة قد أساءت استخدام صلاحية القيام بالاعتقال الإداري التي تتمتع بها والتي تسمح لهابالاحتفاظ بالمحتجزين لمدة تصل إلى 12 ساعة من أجل التحقق من الهوية. وأضاف أن هذه الحوادث أثارت أيضاً مسألة حرية التجمع، فيما يتصل بالمادة 21 من العهد. وقال إنه، وإن كان يفهم أن التحقيقات والدعاوى القضائية قد تكون تنتظر البت، وهو ما يمنع الوفد من إبداء رأي حول هذه المسألة، فإن أي توضيح يقدمه سيكون محل تقدير.

علقت الجلسة الساعة 05/17 واستؤنفت الساعة 25/17

56- السيد ويري (بلجيكا):قال إنه لم يُتخذ أي قرار محدد بشأن إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. وأضاف أنه في عام 2003، قامت حكومة تلك الفترة بإنشاء مثل هذه الهيئة. واستدرك أن تلك الحكومة لم تحرز ما يكفي من التقدمليؤتي ذلك المشروع ثماره، وأن القضية كانت لا تزال دون حل في نهاية عام 2007. وقال إنها ما فتئت تطرح منذ ذلك الحين بصورة غير مباشرة، ولا سيما فيما يتعلق بتصديق بلاده على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأضاف أن إنشاء مثل هذه الهيئة معقد في الوقت الراهن بسبب الوجود الفعلي للعديد من الهيئات القطاعية التي ترصد احترام الحقوق الأساسية، لكنها لا تعمل وفقاً لمبادئ باريس. وقال إضافة إلى ذلك إنه، وإن كان يدرك أن من شأن وجود مثل هذه المؤسسة أن يعزز قدرة البلاد في مجال حقوق الإنسان، فإن الوضع السياسي الراهن ليس مواتياً لاتخاذ قرار بشأن هذه القضية.

57-وفي إشارة إلى التنسيق بين مختلف هيئات حقوق الإنسان في بلجيكا، لاحظ أن كل إدارة حكومية مسؤولة عن رصدتنفيذ الالتزامات الدولية للبلاد. وقال إنه بالرغم من عدم وجود نهج عام أو محدد إزاء الحقوق الأساسية وعدم جود هيكل رسمي، فإن هناك هيئات تنسيق من مثل المؤتمرات الوزارية واللجان الاستشارية التي تجمع بين السلطات الاتحادية والسلطات المتَّحدة. وأضاف أن هيئات التنسيق فعالة، كما يتبين من عدد خطط العمل الوطنية التي اعتمدت على المستويين الاتحادي والمتحد والتي يجري تنفيذها حالياً.

58- السيد موشو (بلجيكا):قال إنه يتم الوفاء بالالتزامات التي ترتبت على البلد عند التصديق على العهد، في إطار النظام البلجيكي، وكذا في كل المقاطعات الاتحادية الأخرى، وفقاً للمادة 50 من العهد. وأضاف بما أن مجلس الدولة يدرس جميع الصكوك التشريعية قبل التصديق عليها، وتخضع بعد ذلك للطعن أمام المحكمة الدستورية، وأنضمانات احترام العهد قائمة. وأوضح أنه يجوز الاحتجاج بالعهد مباشرة أمام جميع المحاكم البلجيكية.

59- السيدة ديسوتر (بلجيكا): قالت إن محكمة الجنايات ملزمة، بموجب القانون المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2009 المتعلق بإصلاح محكمة الجنايات، بتعليل القرارات المتخذة بموجب الفقرة 2 من المادة 334 من قانون التحقيقات الجنائية.

60-وذكرت أنه لم تدرج أية صيغة محددة لجريمة العنف الزوجي أو العنف بين العشيرينفي القانون الجنائي لأن هذا العنف يمكن أن يتخذ أشكالاً عديدة. وقالت إنه سعياً للاستجابة استجابة مناسبة للظروف الخاصة بكل حالة، كان يعتقددائماً أنه يفضل التعامل مع هذا العنف كظرف من الظروف المشددة للعقوبة، بموجب المادة 410 من قانون العقوبات. وأضافت أن هذا مكن قضاة التحقيق من اقتراح فرض عقوبات أشد وإصدار أوامر اعتقال وفقاً للتشريعات المتعلقة بالاحتجاز على ذمة المحاكمة. وأوضحت أن تعريف الاغتصاب في المادة 375 من القانون الجنائي قد أدرج فيه مفهوم الاغتصاب الزوجي والاغتصاب من قبل الشريك.

61-وذكرت أن عدة مواد أخرى من قانون العقوبات تتضمن أحكاماً متعلقة بالتحرش الجنسي، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وأضافت أن رابطة المدعين العامين اعتمدت تعميماً يعرف العنف داخل الأسرة وإساءة معاملة الطفل خارج نطاق الأسرة، ويبين للشرطة والمدعين العامين سبل تحديد هاتين الجريمتينوتسجيلهما. وحدد تعميم مشترك حول السياسة الجنائية المتعلقة بالعنف بين الشريكين صادر عن وزير العدل ورابطة المدعيين العامين دور الشرطة والمدعين العامين في مثل هذه الحالات، مؤكداً وجوب اعتماد تدخلهم نهجاً متعدد التخصصات يقوم على تجميع مهارات وخبرات جميع أصحاب المصلحة في القطاعات القانونية والطبية والنفسية والاجتماعية. وقالت إن الشرطة، وإن كانت لا تملك سلطة إصدار الأوامر الزجرية، فإن النهج المتعدد التخصصات يعني تمتع الضحايابالحمايةبمجرد تدخل الشرطة. وذكرت أنه يتم جمعالبيانات عن التعويض، لكنها لا تصنّف حسب الجريمة، وبالتالي لا توجد أية أرقام محددة متاحة بشأن التعويضات التي صرفت لضحايا العنف المنزلي.

62-وأوضحت أن بلجيكا لم تتلق أية طلبات للحصول على المساعدة القانونية من بلدان أخرى يوجد فيها خطر الحكم على الشخص المسلَّم بالإعدام. وقالت إن السلطات تتخذ، في حالة احتمال حدوث ذلك، كل الاحتياطات اللازمة.

63-وأكدت أن السلطات تدرك الحاجة إلى تعديل القوانين المتعلقة بالاحتجاز قبل المحاكمة لضمان تمتع المحتجزين بالحق في استشارة محام قبل مثولهم أمام قاضي التحقيق. وقالت إن هذا التعديل سيتطلب تغييرات عملية كثيرة، من مثل ضمان توافر المحامين على مدار الساعة. وذكرت أن مبادرات شتى قد اتخذت لإعداد هذا التعديل، لكنها توقفت للأسف بسبب الأحداث السياسية الأخيرة. وذكرت إحراز تقدم مع ذلك، معربة عن أملهافي أن يعرض التعديل على مجلس الشيوخ في المستقبل القريب.

64- السيد موشو (بلجيكا):قال إن البرلمان يعكف في الوقت الراهن على تنفيذ التدابير اللازمة لضمان إتاحة المساعدة القانونية للمتهممن أول جلسة استماع. وأوضح أن ميزانية المساعدة القانونية شهدتزيادة بنسبة 50 في المائة تقريباً على مدى السنوات الثلاث السابقة؛ وأنه واضح أنها أولوية من أولويات الحكومة التي لن تتوانى عن توفير الموارد اللازمة لتنفيذ التدابير الجديدة.

65- السيدسيمبو (بلجيكا):قال إن السجناء ينقلون إلى سجن تيلبرغ في هولندا على أساس اتفاق ثنائي أبرم بين بلجيكا وهولندا في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009. وأضاف أن القانون البلجيكي هو الذي يسري على السجناء المحتجزين هناك،في الغالب الأعم، وأن كل ما لديهم من شكاوى من نظام السجون يقدم إلى المحاكم البلجيكية. وذكر أن حوالي 15 سجيناً قدموا حتى الآن شكاوى بشأن نقلهم إلى هولندا، لكن المحاكم البلجيكية قضت بأن عمليات النقل لم تنتهك حقوقهم،ولا سيما المنصوص عليها في العهد. وقال إن السجن يخضع لإدارة بلجيكية وأن المحافظ البلجيكي مسؤول عن الانضباط داخل السجن وينظم استخدام وسائل الزجر والإكراه. وأضاف أن الاتفاق الثنائي ينص على أخذ القواعد الهولندية المتعلقة باستخدام وسائل الإكراه في الاعتبار أيضاً. وقال إن الظروف في سجن تيلبرغ أفضل مما هي عليه في معظم السجون في بلجيكا. وأضاف أن الرحلة من بروكسل إلى تيلبرغ بواسطة وسائل النقل العامة تستغرق ساعة واحدة وخمسين دقيقة، وهو أقل بكثير من وقت الرحلة من بروكسل إلى العديد من السجون في منطقة الفلمنك. وقال إن السلطات تعتبر استخدام 500 مكان في سجن تيلبرغ نجاحاً، لأنه زاد من خفض فرط الاكتظاظ في السجون البلجيكية إلى مستوى مقبول.

66-وذكر أن معظم المبادئ والأحكام العامة لقانون ديبونقد دخلت حيز النفاذ. وأضاف أن ما لم ينفذبعد من القانون يعود إلى الحاجة إلى تدريب الموظفين وتعليمهم القانون التوجيهي. وقال إن هناك حاجة إلى المزيد من الوقتمن أجل تقييم نتائج سلسلة من المشاريع التجريبية الجارية لبحث ما إذا كان القانون التوجيهي قابلاً للتطبيق على أرض الواقع. وقال إن الحاجة إلى عدة تعديلات قد اتضحت، وهو ما يبرر الطول النسبي للفترة الانتقالية التي سمحت بهاالسلطات. وذكر أنه تمّ إعداد معظم الوثائق اللازمة للتنفيذ الكامل للقانون وأنه كان ينبغي أن يدخل حيز النفاذ عام 2010. وقال إن عدم الاستمرارية السياسية الراهنةقد أوقفتهذه العملية. وأكد أن الحق في تقديم الشكاوى سينفذ ما إن تدخلالأحكام الأخرى من القانون حيز النفاذ.

67-وقال إن السلطات تقر بأن فرط الاكتظاظ في بعض السجون البلجيكية بلغمستويات غير مقبولة ويفاقمه، في بعض الحالات، تقادم البنية التحتية. وذكر أنه سيتم، في إطار الخطة العامة للسجون، بناء مرافق جديدة، وإتمام برنامج تحديث واسع النطاق، وأنه سيتم هدم بعض السجون، مثل سجن فوريست، وبناء أخرى بدلاً عنها. وقال إنه سيكون هناك، بحلول عام 2016، عدد كاف من السجون ذات الظروف المقبولة. وأكد أن السلطات تركز أيضاً على بدائل عن الحرمان من الحرية.

رفعت الجلسة الساعة 00/18