الأمم المتحدة

CMW/C/SLV/CO/3

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسره م

Distr.: General

24 May 2023

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للسلفادور *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للسلفادور ( ) في جلساتها 520 و 522 و 524 ، المعقودة في 30 و 31 آذار/مارس و 3 نيسان/أبريل 2023 ( ) ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 530 ، المعقودة في 6 نيسان/أبريل 2023 ( ) .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف، الذي أُعدّ رداً على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير ( ) ، وكذلك بالمعلومات التكميلية التي قُدمت أثناء الحوار الذي دار مع الوفد، الذي ترأسته نائبة وزير ال مغتربين والتنقل البشري في وزارة الخارجية، سيندي مارييلا بورتال، وضمّ ممثلين لأمانة الشؤون القانونية لمكتب الرئاسة، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، والمديرية العامة لشؤون الهجرة والأجانب، ووزارة الشؤون الاقتصادية، ووزارة التعليم، ووزارة المالية، ووزارة العدل والأمن العام، ووزارة الثقافة، ووزارة الدفاع، ووزارة الصحة، والجمعية التشريعية، ومكتب المدعي العام للجمهورية، ومكتب المستشار العام للجمهورية، والشرطة المدنية الوطنية، والمجلس الوطني للطفولة المبكرة والطفولة والمراهقة، والمعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة، ومديرية السجون، والمديرية الوطنية لاستعادة النسيج الاجتماعي، والمعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي، والمعهد السلفادوري للتدريب المهني، ومعهد الإعلام، ومفتشية النظام المصرفي، والمحكمة العليا للانتخابات، والسجل الوطني، والسجل الوطني للأشخاص الطبيعيين، ونائب الممثل الدائم للسلفادور والقائم بالأعمال بالنيابة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وكذلك ممثلي ن ل لبعثة الدائمة.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي دار مع الوفد الرفيع المستوى عبر الإنترنت، وللمعلومات الوفيرة التي قدمها ممثلو الدولة الطرف والنهْج البنّاء المتبع في ا لجلسات، ما أتاح فرصةً للتحليل والتفكير على نحو مشترك. وتعرب اللجنة أيضاً عن امتنانها لتقديم الردود والمعلومات التكميلية خلال الساعات الـ 24 التالية للحوار.

4 - وتسلّم اللجنة بأن السلفادور، باعتبارها بلد منشأ للعمال المهاجرين، بذلت جهوداً لحماية حقوق مواطنيها في الخارج، على الرغم من أن الدولة الطرف تواجه وضعاً معقداً بسبب تزايد تدفق المهاجرين إلى الخارج على مدى العقد الماضي. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف، باعتبارها بلد منشأ وعبور وعودة، لا تزال تواجه مشاكل عديدة متصلة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

باء- الجوانب الإيجابية

5 - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف وتنفيذها تدابير ترمي إلى تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لا سيما اعتماد قانون "النمو معاً" من أجل توفير الحماية الشاملة للطفولة المبكرة والأطفال والمراهقين ( 202 3 ) والقانون الخاص لشؤون الهجرة والأجانب ( 201 9 ) . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالآتي:

(أ) اعتماد برنامج إقامة الشراكات في مجال الهجرة لعام 2022 ، الرامي إلى تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية؛

(ب) اعتماد القانون الخاص لتوفير الرعاية والحماية الشاملتين للأشخاص في حالات النزوح القسري الداخلي، في عام 2020 ؛

(ج) انضمام الدولة الطرف إلى الإطار الإقليمي الشامل للحماية والحلول من أجل تنفيذ إطار التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين، واعتماد خطة عمل وطنية، في عام 2019 ؛

(د) إنشاء مركز الرعاية الشاملة للمهاجرين، ووضع السياسة الوطنية لتوفير الحماية وسبل التنمية للمهاجرين السلفادوريين وأسرهم، واعتماد بروتوكول لحماية ورعاية الأطفال والمراهقين السلفادوريين المهاجرين، في عام 2017 ؛

(هـ) اعتماد القانون الخاص لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في عام 201 4.

6 - وترحّب اللجنة أيضاً بالتصديق على الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك ذات الصلة:

(أ) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، 1952 ( رقم 102 ) ، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن بيئة العمل (تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات )، 1977 ( رقم 148 ) ، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المفاوضة الجماعية، 1981 ( رقم 154 ) ، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة، 2000 ( رقم 183 ) ، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 ( رقم 19 0 ) . و قد صدقت الدولة الطرف على هذه الاتفاقيات جميعاً في عام 2022 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في عام 2015 ؛

(ج) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في عام 2016 ؛

(د) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في عام 2014 .

7 - وت نظر اللجنة بعين الاستحسان إلى تصويت الدولة الطرف لصالح الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 73 / 195 ، وتوصيها بأن تواصل قيادة الجهود الرامية إلى تنفيذه، في إطار الالتزامات الدولية الواردة في الاتفاقية، بالنظر إلى أن كلا الصكين الدوليين يلتقيان في حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

8 - وتلاحظ اللجنة باستحسان الدعوة التي وجهتها الدولة الطرف إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في عام 201 0. وترحب اللجنة بإفادة الوفد بأن الدولة الطرف تعتزم مواصلة تعزيز التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها الإجراءات الخاصة.

9 - وتود اللجنة أن تُسلط الضوء على إنشاء عدد من الهيئات الجماعية وعلى عملها، مثل المجالس والأفرقة العاملة واللجان، التي عملت بطريقة منسقة في إطار برامج ومشاريع مكرسة للمهاجرين، وتُقر اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تنسيق أنشطة جميع مؤسساتها من أجل ا لوفاء ب التزاماتها بموجب الاتفاقية. وتُقر اللجنة أيضاً بمشاركة الدولة الطرف في عمليات الحوار الإقليمي الرامية إلى معالجة تدفقات الهجرة في أمريكا الجنوبية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1 - تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و 8 4 )

السياق الحالي

10 - تلاحظ اللجنة بقلق أن حالة الطوارئ في السلفادور سارية منذ أكثر من عام، على نحو ما أشار إليه المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( ) . وتدرك اللجنة التحديات الأمنية التي يفرضها عنف العصابات، وواجب الدولة الطرف فيما يخص ضمان الأمن في إقليمها. غير أن اللجنة تشعر بقلق بالغ بشأن الأثر الناجم عن أساليب تطبيق حالة الطوارئ على التمتع بحقوق الإنسان. ومما يثير القلق بوجه خاص إغلاق مساحات المشاركة والحوار على الصعيد الوطني، وفرض قيود عملية على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى ممارسة الاحتجاج الاجتماعي، فضلاً عن ظروف احتجاز الأشخاص المسلوبي الحرية.

11 - إن اللجنة، إذ تشير إلى الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) ، توصي الدولة الطرف بما يلي :

( أ) كفالة ألا تحد التدابير الاستثنائية المتصلة بتعليق الحريات الأساسية والمحاكمة وفق الأصول القانونية والضمانات الإجرائية من التمتع بحقوق الإنسان، وألا تقيّد عمل المدافعين عن حقوق الإنسان؛

( ب) ضمان الحق في تكوين الجمعيات والاحتجاج السلمي؛

( ج) إعادة مساحات المشاركة والحوار بطريقة مفتوحة وبنّاءة مع جميع الجهات صاحبة المصلحة على الصعيد الوطني، بما يشمل ممثلي المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص وممثلي الشعوب الأصلية وقادتها والمدافعين عن حقوق الإنسان؛

( د) كفالة توافُق إعلان حالات الطوارئ وتمديدها وطريقة تطبيقها مع مبادئ السريان المؤقت والتناسب والضرورة والمبادئ الأخرى المكرسة في المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإخضاعها للمراجعة القضائية؛

(هـ) كفالة قواعد الشرعية والإنسانية والكرامة والضمانات القضائية واحترام حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز والسجون أثناء حالة الطوارئ وبعدها.

التشريعات والتطبيق

12 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أحرزت تقدماً منذ عام 2022 في صياغة القانون الخاص المتعلق بالتنقل البشري وخطة وطنية للهجرة. غير أن اللجنة يساورها القلق لعدم إ رساء عملية حوار وتبادل مع المجتمع المدني تسمح بعملية شفافة وتشاركية لوضع أي من هذين الصكين. وتكرر اللجنة أيضاً الإعراب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تسحب الإعلانات المقدَّمة فيما يتعلق بالمواد 32 و 46 و 47 و 48 و 61 ( 4 ) من الاتفاقية، مما قد يعوق الإعمال الكامل لحقوق العمال المهاجرين المعترف بها في تلك الأحكام.

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل وجود مساحة للحوار والمشاركة الواسعة مع المجتمع المدني أثناء صياغة القانون الخاص المتعلق بالتنقل البشري والخطة الوطنية للهجرة، وأن يفي كلا الصكين بالمعايير الدولية، مع ضمان احترام أحكام الاتفاقية وتجنب الانتكاسات في الاعتراف بالحقوق المكرسة بالفعل في القوانين والأنظمة السارية. وتكرر اللجنة توصيتها الموجهة إلى الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لسحب الإعلانات المتعلقة بالمواد 32 و46 و47 و48 و61 ( 4 ) من الاتفاقية ( ) .

الإعلانات والتحفظات

14 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لسحب التحفظات المقدَّمة فيما يتعلق بالمادة 92 ( 1 ) من الاتفاقية من أجل ضمان تمتع العمال المهاجرين تمتعاً كاملاً بالحقوق التي تكفلها الاتفاقية.

التصديق على الصكوك ذات الصلة

15 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف صدَّقت على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان، وكذلك على العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية. غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدّق بعد على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، 1997 ( رقم 181 ) ، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، 2006 ( رقم 187 ) ، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 ( رقم 189 ) ، وبروتوكول منظمة العمل الدولية الملحق باتفاقية العمل الجبري، 1930 ( رقم 29 ) ، فضلاً عن اتفاقية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

16 - توصي اللجنة بأن تصدّق الدولة الطرف، على سبيل الأولوية، على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، 1997 ( رقم 181 ) ، واتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، 2006 ( رقم 187 ) ، واتفاقية العمال المنزليين، 2011 ( رقم 189 ) ، والبروتوكول الملحق باتفاقية العمل الجبري، 1930 ( رقم 29 ) ؛ والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

جمع البيانات

17 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تجمع وتنشر بيانات عن الهجرة كل ستة أشهر أو سنوياً، عن طريق مؤسسات مختلفة، وأنه لا يوجد نظام بيانات موحّد عن الهجرة قادر على توفير معلومات قائمة على الأدلة ومحدّثة في الوقت المناسب. وتلاحظ أيضاً عدم وجود بيانات كمية ونوعية تعكس عدد الأطفال غير المصحوبين، الذين اتُجر بهم و/أو تعرضوا للاستغلال في بلدان العبور أو في طريق الهجرة ثم عادوا بعد ذلك.

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي، تماشياً مع الغاية 17 - 18 من أهداف التنمية المستدامة، وانطلاقاً من نهج قائم على حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز:

(أ) إنشاء نظام وطني موحّد يجمع، على نحو منهجي وموثوق وفعال، بيانات عن حالة العمال المهاجرين في الدولة الطرف، ويوفر إحصاءات مصنفة عن المهاجرين الحائزين للوثائق اللازمة وغير الحائزين لها وأسرهم، وعن العمال المهاجرين العابرين، والمواطنين العاملين في الخارج، والمواطنين العائدين إلى البلد، وكذلك عن الأطفال الذين يهاجرون إلى الخارج، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين، وعن الباقين في الدولة الطرف من أزواج العمال المهاجرين وأطفالهم؛

( ب) ضمان حماية المعلومات الشخصية للعمال المهاجرين وأسرهم، لتجنب استخدام البيانات الشخصية لأغراض مراقبة الهجرة أو كأساس للتمييز في تقديم الخدمات العامة والخاصة.

الرصد المستقل

19 - تلاحظ اللجنة بارتياح إنشاء مكتب الدفاع بالنيابة المسؤول عن الدفاع عن حقوق المهاجرين وضمان سلامة المواطنين. غير أن اللجنة تشعر بالقلق بشأن محدودية التعاون بين مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، ولأن عملية التكليف والتعيين في مناصب صنع القرار في هذه المؤسسة ليست واضحة وشفافة وتشاركية وتنافسية.

20 - توصي اللجنة بتعزيز وتنظيم التعاون بين مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلاً عن إرساء عملية واضحة وشفافة وتشاركية وتنافسية، ينظمها القانون، للتكليف والتعيين في مناصب صنع القرار، من أجل تعزيز استقلالية المكتب وأدائه، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ).

التدريب في مجال الاتفاقية ونشر المعلومات المتعلقة بها

21 - تحيط اللجنة علماً بأنشطة التدريب الرامية إلى بناء قدرات الموظفين العموميين في مجال حقوق الإنسان. غير أنها تشعر بالقلق إزاء النقص في التدريب المتعلق بهذه الاتفاقيّة وفي التواصل بشأنها والتوعية بها داخل مؤسسات السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وسلطات المقاطعات والسلطات المحلية، وسلطات الحدود، وفي أوساط موظفي الشرطة وتفتيش العمل والخدمة الاجتماعية.

22 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز وتوسيع نطاق برامج التثقيف والتدريب بشأن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية لفائدة موظفي المؤسسات المسؤولين عن شؤون الهجرة، بمن فيهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، وسلطات الحدود، ومفتشو العمل، والقضاة، والمدّعون العامون، وسلطات المقاطعات، والسلطات المحلية؛

( ب) استخدام آليات فعالة لتقييم أثر التدريب وضمان استناد محامي الدفاع إلى الاتفاقية والتعليقات العامة للجنة على نحو أكثر تواتراً في قضايا الاستئناف واستناد القضاة إليها عند إصدار الأحكام.

مشاركة المجتمع المدني

23 - تلاحظ اللجنة انخفاض مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك في عملية إعداد التقارير الوطنية للدولة الطرف، وكذلك محدودية الحوار والتنسيق بشأن القرارات والقوانين التي تمس العمال المهاجرين وأسرهم.

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير ملموسة، لا سيما عن طريق استعراض التشريعات ذات الصلة وتعديلها، من أجل تعزيز الحوار مع منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات التي تخدم المهاجرين والسلفادوريين في الشتات، لا سيما عند إعداد التقرير الوطني. وتوصَى الدولة الطرف أيضاً بضمان المشاركة الفعالة والمستقلة للمجتمع المدني في تنفيذ الاتفاقية والتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وفي عملية رصدها.

2 - المبادئ العامة (المادتان 7 و 8 3)

عدم التمييز

25 - يساور اللجنة القلق لعدم وجود سياسات عامة أو استراتيجيات محددة لمكافحة الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية، والعنف، وكره الأجانب، والتمييز ضد العمال المهاجرين وأسرهم، ولمعاملة السكان المهاجرين معاملة مختلفة في الممارسة العملية على الرغم من وجود أحكام معينة في التشريعات تتعلق بتهيئة ظروف متساوية للسكان في الإقليم الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، فعلى الرغم من أن المادة 18 من القانون الخاص لشؤون الهجرة والأجانب تنص على أن الرعايا الأجانب يتمتعون، منذ لحظة دخولهم الإقليم الوطني، بالحقوق والضمانات نفسها التي يتمتع بها المواطنون، فإنها تنص على عدم الاعتراف بالحقوق المنصوص عليها كاستثناءات بموجب دستور الجمهورية والتشريعات الثانوية، لا سيما الحقوق السياسية.

26 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى ضمان تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية دون أي تمييز، وفقاً للمادة 7، وذلك بوسائل منها، على سبيل المثال، وضع استراتيجيات محددة لمكافحة الجرائم بدافع الكراهية، والعنف، وكره الأجانب، والتمييز ضد العمال المهاجرين وأسرهم، وعن طريق مواءمة الأطر التنظيمية السارية وتلك التي يجري وضعها حالياً، مثل القانون الخاص المتعلق بالتنقل البشري، مع الاتفاقية؛

( ب) النظر في تعديل المادة 3 من الدستور بحيث تتضمن ضمانات صريحة للمساواة بين جميع الأشخاص وعدم التمييز بينهم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الوضع المالي أو المولد أو أي وضع آخر.

الحق في سبيل انتصاف فعال وفي اللجوء إلى العدالة

27 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها بشأن محدودية إمكانية لجوء العمال المهاجرين إلى العدالة، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، بسبب عدم إلمامهم بسبل الانتصاف الإدارية والقضائية المتاحة لهم لتقديم الشكاوى والحصول على الجبر ال فعال، وانعدام الثقة في السلطات الوطنية، لأن الحكومة منحت الشرطة المدنية الوطنية والقوات المسلحة سلطات أكبر، في ظل حالة الطوارئ، لاستخدام القوة ضد أفراد العصابات المشتبه فيهم، ومنحت السلطة القضائية مجالاً أكبر لاستهدافهم ومحاكمتهم بصفتهم مشتبهاً فيهم محتملين.

28 - استناداً إلى المعايير التي وضعتها اللجنة، توصَى الدولة الطرف بما يلي :

( أ) اتخاذ تدابير لتسهيل لجوء جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى العدالة، بوسائل منها إزالة العقبات التي تمنعهم من الإبلاغ عن الاعتداءات والانتهاكات؛

( ب) إطلاق حملات إعلامية بشأن سبل الانتصاف الإدارية والقضائية المتاحة لتقديم الشكاوى والحصول على الجبر؛

( ج) تعزيز قدرات موظفي الخطوط الأمامية من أجل زيادة الثقة في السلطات المحلية وضمان لجوء العمال المهاجرين إلى العدالة بفعالية.

29 - ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات الواردة بشأن حالات المهاجرين المفقودين أو المتوفين أو ضحايا الجرائم في بلدان العبور أو المقصد. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التعاون مع جهات منها الفريق الأرجنتيني للأنثروبولوجيا الجنائية في إجراء عمليات البحث والتحقيق المتعلقة بهذه الحالات، ولكنها تأسف لعدم وجود معلومات كاملة عن النتائج الملموسة للتحقيقات المنجزة وعن متابعة حالة الضحايا وأقاربهم.

30 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان لجوء المهاجرين وأفراد أسرهم إلى العدالة، بما في ذلك آليات العدالة عبر الوطنية، في حالات المهاجرين السلفادوريين الذين اختفوا أو ماتوا أو وقعوا ضحايا جرائم في بلدان العبور أو المقصد، وضمان حقهم في معرفة الحقيقة، وفي الحصول على الجبر المناسب، في نهاية الأمر؛

( ب) تعزيز التعاون الثنائي أو الإقليمي الذي يضمن حقوق المهاجرين في بلدان العبور والمقصد.

3 - حقوق الإنسان لجميع العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 3 5 )

إدارة الحدود

31 - تحيط اللجنة علماً بما بذلته الدولة الطرف من جهود واستثمارات وبما قطعته من التزامات من أجل تنفيذ مراقبة الهجرة داخل الإقليم الوطني، والمراقبة الفعالة لدخول المواطنين إلى البلد وخروجهم منه، والإذن بدخول الرعايا الأجانب وعبورهم وإقامتهم وخروجهم أو منعهم. بيد أنها تلاحظ بقلق أنه لا يزال هناك نقص كبير في تأهب موظفي الهجرة.

32 - وفقاً للمبادئ والخطوط التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الحدود الدولية والصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وامتثالاً لمتطلبات الاتفاقية والمعايير المعمول بها، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتعزيز إدارة الحدود، مع ضمان ملاءمة الإجراءات واستعداد المرافق لتوفير استجابات قائمة على حقوق الإنسان للمهاجرين الذين يصلون إلى حدودها ويعبرون أراضيها، وبأن تتلقى سلطات الحدود تدريباً على القانون الدولي لحقوق الإنسان المتصل بعملها، بما في ذلك المنظور الجنساني، وأن تنفذه بفعالية.

المساعدة القنصلية

33 - تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في تحسين الخدمات القنصلية للدولة الطرف وتوسيع نطاقها من خلال إنشاء الدائرة القنصلية الافتراضية لمساعدة العمال المهاجرين العابرين و الموجودين في بلد المقصد وحماية حقوق هم . غير أن اللجنة تشعر بالقلق بشأن عدم وجود معلومات عن أثر هذه الدائرة القنصلية، وما إذا كانت الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة لقنصليتي الدولة الطرف في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية كافية لتمكينهما من تزويد العمال المهاجرين بما يكفي من المساعدة والحماية.

34 - تكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لضمان تمكُّن دوائرها القنصلية من تلبية احتياجات العمال المهاجرين السلفادوريين وأفراد أسرهم تلبية فعالة من حيث حماية حقوقهم وتقديم المساعدة لهم. وينبغي أن تشمل تلك الخطوات تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتمويل، ووضع برامج تدريب مستمر للموظفين القنصليين بشأن الاتفاقية وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان.

الاحتجاز

35 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنه لا يوجد إجراء من قبيل احتجاز المهاجرين، وبالمعلومات المتعلقة بدور مركز الرعاية الشاملة للمهاجرين. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن التشريع ات ت نص على "الاحتجاز الإداري"، ويساورها القلق أيضاً بشأن الظروف التي يُستخدم فيها هذا التدبير ومدته.

36 - تحث اللجنة الدولةَ الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 5 ( 202 1 ) بشأن حقوق المهاجرين في الحرية وعدم التعرض للاحتجاز التعسفي وعلاقتها بحقوق الإنسان الأخرى، على القيام بما يلي:

( أ) ضمان حق المهاجرين في الحرية في سياق إجراءات الهجرة، واعتماد بدائل للاحتجاز الإداري - عند الاقتضاء - لصالح العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في سياق إجراءات دخول البلد أو الترحيل أو الطرد من الإقليم الوطني؛

( ب) ضمان ظروف ملائمة ولائقة في أماكن احتجاز المهاجرين، في حالة اللجوء إلى احتجازهم كحل أخير استثنائي، وأن يكون احتجازهم لأقصر مدة ممكنة، والفصل فعليا، عند الانطباق، بين المهاجرين المحتجزين إدارياً وأولئك الذين يخضعون لتحقيق جنائي.

تحويل المهاجرين المداخيل والمدخرات في نهاية فترة إقامتهم

37 - تحيط اللجنة علماً بتنفيذ نظام Transfer 365 ، والاستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي، والموافقة على قانون البيتكوين ( 2021 ) ، الذي ينص على استلام التحويلات من الخارج من خلال محفظة تشيفو " Chivo " . غير أن اللجنة تشعر بالقلق بشأن تكلفة خدمات التحويل المالي المتاحة في البلد.

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها الرامية إلى تيسير تحويل العمال المهاجرين مداخيلهم ومدخراتهم، وبأن تعمل مع مقدمي خدمات تحويل الأموال الموجودين في البلد لجعل هذه الخدمات ميسورة التكلفة بصفة دائمة.

الحق في الحصول على المعلومات ونشرها

39 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان توفير ا لإرشاد للمهاجرين المحتملين، والمهاجرين العابرين والعائدين، بهدف توجيه الأفراد إلى الخدمات الحكومية القائمة، وت وعية المجتمعات المحلية إلى مخاطر الهجرة غير النظامية. غير أن اللجنة تشعر ب القلق بشأن عدم نشر المعلومات المتعلقة بحقوق المهاجرين في الدولة الطرف، ولأن المعلومات الموجودة غير متوفرة إلا باللغة الإسبانية.

40 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لنشر المعلومات المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين بموجب الاتفاقية، وشروط القبول والعمل، والحقوق والالتزامات بموجب القانون. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تواصل وضع برامج توعية هادفة، وبرامج توفِّر معلومات في مرحلة ما قبل المغادرة، لا سيما بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والعمال المهاجرين وأسرهم، ووكالات التوظيف المعتمدة والموثوقة.

4 - حقوق أخرى للعمّال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي (المواد 36 - 5 6 )

حرية التنقل والحق في اختيار مكان الإقامة

41 - تلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع عدد النازحين داخلياً، فضلاً عن التحديات التي ت عترض توفير الحماية والمساعدة الكافيتين لهم.

42 - إن اللجنة، إذ تشير إلى الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب، توصي الدولة الطرف بتعزيز التدابير والسياسات التشريعية الرامية إلى مساعدة النازحين في إقليمها نتيجة لحالة العنف وانعدام الأمن في البلد وتوفير الحماية لهم ( ) .

5 - تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلّق بالهجرة الدولية للعمّال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 7 1 )

الأطفال والمراهقون المهاجرون

43 - تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية الأطفال والمراهقين المهاجرين وغير المصحوبين و/أو المنفصلين عن ذويهم، بما في ذلك إصدار تصاريح عبور الحدود للأطفال والمراهقين الذين يعيشون في المناطق الحدودية، ونشر بروتوكول حماية ورعاية الأطفال والمراهقين المهاجرين السلفادوريين ( 201 8 ) بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، ووضع السياسة الوطنية ل توفير ا لحماية الشاملة للأطفال والمراهقين 2013 - 202 3 . غير أن اللجنة تشعر بالقلق بشأن عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لل تعرف على ا لأطفال والمراهقين غير المصحوبين العابرين، ال ذين هم معرض و ن لخطر الوقوع ضحايا للاعتداء ات والانتهاكات في طريق الهجرة ، وتوفير الحماية الكافية لهم .

44 - تُذكِّر اللجنة بالتعليق العام المشترك رقم 3 للجنة/التعليق العام رقم 22 للجنة حقوق الطفل ( 2017 ) ، والتعليق العام المشترك رقم 4 للجنة/التعليق العام رقم 23 للجنة حقوق الطفل ( 2017 ) ، وتشجع الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى إيلاء الاهتمام الكافي لحالة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين، وفقاً لمبدأ مصالح الطفل الفضلى. وعلى وجه التحديد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ) تعزيز تعاونها مع بلدان العبور والمقصد لضمان حصول الأطفال المهاجرين غير المصحوبين، الذين وقعوا ضحايا للجرائم، على الحماية الكافية والرعاية المتخصصة المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الخاصة لكل حالة؛

( ب) تعزيز تعاونها مع بلدان العبور والمقصد لضمان عدم احتجاز الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بسبب دخولهم غير الشرعي إلى بلدان العبور و/أو بلدان المقصد، دون استثناء، وعدم فصل القُصّر المصحوبين بأسرهم عن تلك الأسر، وإيواء الأسر، عند الضرورة، في مراكز حماية الحقوق؛

( ج) تعزيز تعاونها مع بلدان العبور والمقصد بحيث لا يعاد القُصّر غير المصحوبين إلى الدولة الطرف إلا في الحالات التي يكون فيها ذلك في مصلحة الطفل الفضلى، وبعد التأكد من وجود ترتيبات آمنة وفعالة للدعم والحضانة عند العودة، في إطار إجراء تتوفر فيه الضمانات الواجبة.

العودة وإعادة الإدماج

45 - ترحب اللجنة بخطة كوسكاتلان وهدفها الاستراتيجي 3 - 1 ( تعزيز القدرة على مساعدة المهاجرين السلفادوريين و تحسين نوعية المساعدة ) ، وإنشاء مكتب دعم المهاجرين، وتنفيذ برنامج "مرحباً بك في وطنك"، وبرنامج دعم العائدين وإعادة إدماجهم، ووضع بروتوكول لمساعدة النساء العائدات. غير أن اللجنة تشعر بالقلق بشأن عدم وجود معلومات مفصّلة عن أثر هذه البرامج من حيث إعادة إدماج العائدين في الحيا ة ال اقتصادي ة و ال اجتماعي ة و ال ثقافي ة و تفادي هجر تهم مرة أخرى.

46 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف، وفقاً للمادة 67 من الاتفاقية والغاية 10 - 7 من أهداف التنمية المستدامة، جهودها الرامية إلى تعديل برامج دعم العمال المهاجرين السلفادوريين العائدين لمواءمتها مع مبادئ الاتفاقية، لا سيما بهدف مساعدة المهاجرين العائدين على إعادة إدماجهم في المدى الطويل في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للسلفادور.

الاتجار با لبشر

47 - تحيط اللجنة علماً بالقانون الخاص لمكافحة الاتجار بالأشخاص ( 2015 ) ، و بعمل المجلس الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يضع السياسة الوطنية بشأن الاتجار بالأشخاص، ويطلق خطة العمل الوطنية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق بشأن الثغرات الموجودة في النظام، فيما يتعلق بأمور منها تدريب الموظفين، و التعرف على الضحايا وحمايتهم، ومقاضاة المت ّ جرين، والوصول إلى نظام العدالة. ويساورها القلق أيضاً بشأن الافتقار إلى الموارد التقنية والمالية اللازمة لتنفيذ الأنظمة والحملات القائمة لمكافحة الاتجار، مثل حملة القلب الأزرق لمكافحة الاتجار بالبشر.

48 - وفقاً لأحكام الاتفاقية ولمبادئ المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومبادئها التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) توسيع نطاق الخدمات المتخصصة المقدمة إلى ضحايا الاتجار، بما في ذلك الملاجئ؛

( ب) وضع وتنفيذ إجراءات للتعرف على الضحايا المنتمين إلى الفئات الضعيفة، مثل المشتغلين بتجارة الجنس، والأطفال المحتجزين بسبب أنشطة غير قانونية ذات صلة بالعصابات، والمهاجرين غير الشرعيين العائدين، وإحالتهم إلى مقدمي الخدمات للحصول على المساعدة؛

( ج) زيادة تدريب أفراد الشرطة والمدّعين العامين والقضاة على مكافحة الاتجار وإضفاء الطابع المؤسسي على ذلك التدريب، والتركيز على تطبيق إجراءات محورها الضحايا؛

( د) مضاعفة الجهود الرامية إلى التحقيق مع المتّجرين ومقاضاتهم وإدانتهم، بمن فيهم المسؤولون المتواطئون، وتوفير سبل الانتصاف للضحايا؛

( هـ) توفير خدمات إعادة الإدماج التي تسهم في رفاه الضحايا في المدى الطويل، وتمديد خدمات حماية الشهود إلى ما بعد فترة المحاكمة، لا سيما للضحايا الذين يدلون بشهاداتهم ضد عناصر جماعات الجريمة المنظمة؛

( و) تعديل القانون الخاص لمكافحة الاتجار بالأشخاص ليشمل تعريفاً للاتجار بالأشخاص يتماشى مع الاتفاقية والقانون الدولي؛

( ز) توليد وتخصيص الموارد لخطة العمل الوطنية والحملات القائمة لمكافحة الاتجار بالبشر؛

( ح) توسيع نطاق تدابير الوقاية، بوسائل منها التوعية بالتوظيف الاحتيالي للعمالة داخل الدولة الطرف وخارجها، وإنفاذ القوانين التي تتصدى لممارسات العمل غير القانونية التي تسهل الاتجار.

التدابير المتعلقة بمسألة العمّال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي

49 - تحيط اللجنة علماً بالحملات الإعلامية التي أُطلقت لتوعية السلفادوريين بمخاطر الهجرة غير النظامية، بما في ذلك حملة "فكِّر مرتين". غير أن اللجنة تشعر بالقلق بشأن ازدياد تهريب المهاجرين العابرين للأراضي السلفادورية. ويساور اللجنة القلق أيضاً بشأن عدم كفاية آليات الكشف عن التنقلات غير النظامية للعمال المهاجرين وأسرهم، وآليات التحقيق مع المسؤولين عن جريمة تهريب المهاجرين ومعاقبتهم.

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الآليات القائمة للكشف عن التنقلات غير النظامية للعمال المهاجرين ومنعها والقضاء عليها. وينبغي أيضاً تعزيز الآليات القائمة للتحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن جريمة تهريب المهاجرين ومحاكمتهم ومعاقبتهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف الحملات الإعلامية الموجهة إلى عموم السكان على المستوى المحلي بشأن مخاطر الهجرة غير النظامية، ومواصلة تقديم المساعدة إلى العمال المهاجرين السلفادوريين في بلدان العبور.

6 - النشر والمتابعة

النشر

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، وباللغات الرسمية للدولة الطرف، على مؤسّسات الدولة ذات الصلة، بما في ذلك الوزارات الحكومية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطات المحلية المختصة، فضلاً عن المنظّمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني.

المساعدة التقنية

52 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد أكثر من المساعدة الدولية والحكومية الدولية من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بما يتّفق مع خطة التنمية المستدامة لعام 203 0 . وتوصي أيضاً بأن تواصل الدولة الطرف تعاونها مع الوكالات والبرامج المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

متابعة الملاحظات الختامية

53 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم، في غضون سنتين، معلومات كتابية عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 13 ( التشريعات والتطبيق ) ، و28 و30 ( الحق في سبيل انتصاف فعال وفي اللجوء إلى العدالة ) ، و44 ( الأطفال والمراهقون المهاجرون ) من هذه الوثيقة.

التقرير الدوري المقبل

54 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الدوري الرابع بحلول 1 أيار/مايو 202 8 . وستعتمد اللجنة قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير بموجب الإجراء المبسّط لتقديم التقارير، في إحدى دوراتها المعقودة قبل هذا التاريخ، ما لم تختر الدولة الطرف صراحة اتّباع الإجراء التقليدي لتقديم التقارير فيما يتعلق بتقريرها الدوري الرابع. وتوجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير الخاصة بهيئات المعاهدات ( ) .