* اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والثمانين ( 7 - 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024).
الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري التاسع لليابان *
1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري التاسع لليابان (CEDAW/C/JPN/9) في جلستيها 2104 و 2105 (انظر الوثيقتين CEDAW/C/SR.2104 و CEDAW/C/SR.2105 )، المعقودتين في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2024.
ألف - مقدمة
2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرَها الدوري التاسع الذي أُعد استجابة لقائمة المسائل والأسئلة المطروحة قبل تقديم التقرير (CEDAW/C/JPN/QPR/9). وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها عن متابعة الملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة (CEDAW/C/JPN/CO/7-8/Add.1). وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.
3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاختيارها لوفدها الموقر، الذي ترأسته المديرة العامة لمكتب شؤون المساواة بين الجنسين التابع لمكتب مجلس الوزراء، كيكو أوكادا، وضم ممثلين عن أمانة مجلس الوزراء، ومكتب مجلس الوزراء، ووكالة البلاط الإمبراطوري اليابانية، وجهاز الشرطة الوطنية، ووكالة شؤون الطفل والأسرة، ووزارة العدل، ووزارة الخارجية، ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، ووزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، وكذلك الممثل الدائم، أتسويوكي أويكي، وأعضاء آخرين من البعثة الدائمة لليابان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.
باء - الجوانب الإيجابية
4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ النظر عام 2016 في التقريرين السابقين للدولة الطرف (CEDAW/C/JPN/7-8)، في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي :
(أ) تعديل القانون المدني بإلغاء عِدَّة المرأة الراغبة في الزواج من جديد بعد الطلاق، في عام 2024؛
(ب) القانون المتعلق بدفع التعويضات وغيرها للأشخاص الذين أُخضعوا لجراحة تحسين النسل وغيرها، الذي ينص على تقديم تعويضات ومبالغ أخرى للأشخاص الذين كانوا ضحايا جراحة تحسين النسل بمقتضى قانون حماية تحسين النسل الذي لم يعد ساريا، في عام 2024؛
(ج) تعريف الاغتصاب على أنه اتصال جنسي غير الرضائي، وإلغاء اشتراط استخدام القوة، وقانون جديد يرفع سن الرضا بالعلاقات الجنسية من 13 إلى 16 عامًا، في عام 2023؛
(د) تنقيح القانون المتعلق بمنع العنف بين الزوجين وحماية الضحايا، الذي ينص على إصدار أوامر بعدم التعرض في الحالات التي تنطوي على إلحاق إساءة نفسية، في عام 2023؛
(ه) تعديل للقانون المدني، رُفع بموجبه الحد الأدنى القانوني لسن الزواج إلى 18 عاما للمرأة والرجل على السواء، في عام 2022؛
(و) تعديل القانون المتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين في الميدان السياسي، الذي ينص على وُجوب أن يكون عدد المرشحين للمناصب العامة من النساء والرجال متساوياً قدر الإمكان، ليشمل أحكاما لسن إجراءات التشاور بشأن موضوع التحرش الجنسي والتحرش المتعلق بالحمل والولادة، في عام 2021.
5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد وإنشاء ما يلي:
(أ) فرقة العمل المعنية بالمرأة والسلام والأمن، في عام 2024؛
(ب) خطة العمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في عام 2022؛
(ج) الخطة الأساسية الخامسة للمساواة بين الجنسين، في عام 2020.
6 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في التقرير السابق، على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2017.
جيم - أهداف التنمية المستدامة
7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأَي المساواة وعدم التمييز على نطاق الأهداف السبعة عشر جميعها. وتحثّ اللجنةُ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالنساء بوصفهن قاطرة التنمية المستدامة للدولة الطرف، واعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة لهذا المسعى.
دال - البرلمان
8 - تؤكد اللجنة الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر الوثيقة A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو اللجنة البرلمان الوطني إلى أن يقوم، بما يتماشى مع ولايته، باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.
هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
التعريف بالاتفاقية والتصديق على بروتوكولها الاختياري
9 - تلاحظ اللجنة مع الاهتمام أن الخطة الأساسية الخامسة للمساواة بين الجنسين، التي اعتُمدت في عام 2020، تشير إلى أن الدولة الطرف ستنظر بجدية في التصديق في مرحلة مبكرة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف استغرقت وقتاً طويلاً للغاية للنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري رغم أن فريق الدراسة المشترك بين الوزارات عقد 23 اجتماعا من الاجتماعات المشتركة بين الوزارات بشأن هذه المسألة. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي :
(أ) عدم كفاية الجهود المبذولة لزيادة الوعي بالاتفاقية وتشجيع تنفيذها، حيث إن التوعية بها تقتصر أساساً على نشر المعلومات على شبكة الإنترنت؛
(ب) عدم بناء قدرات السلطة القضائية ووكالات إنفاذ القانون في مجال تطبيق الاتفاقية على الصعيد المحلي، وهو ما أدى إلى محدودية الاستعانة بها في الإجراءات القانونية.
10 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن تعالج وتزيل، على وجه السرعة، أي عقبات تحول دون التصديق على البروتوكول الاختياري، تمشياً مع الملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة ( CEDAW/C/JPN/CO/7-8 ، الفقرات 8 و 9 و 50). وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف كذلك بأن تعزز بناء القدرات للقضاة والمحامين والمهنيين المكلفين بإنفاذ القانون بشأن الاتفاقية والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة واجتهادها بموجب البروتوكول الاختياري لضمان مراعاتها بالكامل في الإجراءات القانونية.
تعريف التمييز ضد المرأة والقوانين التمييزية
11 - تلاحظ اللجنة عدم وجود تعريف شامل وصريح لمفهوم التمييز ضد المرأة، يشمل كلا من التمييز المباشر وغير المباشر في المجالَين العام والخاص، تماشياً مع المادة 1 من الاتفاقية، وهو ما يؤدي إلى أوجه عدم الاتساق في تفسير التشريعات وتطبيقها. وتحيط اللجنة علماً أيضا بموقف الدولة الطرف الذي مفاده أن أحكام قانون البلاط الإمبراطوري لا تندرج ضمن اختصاص اللجنة. غير أن اللجنة ترى أن السماح للأبناء الذكور فقط من سلالة النَّسَب الإمبراطوري من الذكور بتولي العرش يتعارض مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية ومع موضوعها وغرضها. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضا أن عددا من توصياتها السابقة بشأن الأحكام التمييزية القائمة لم تُعالج، ولا سيما ما يلي:
(أ) عدم اتخاذ أي خطوات لتنقيح المادة 750 من القانون المدني التي تقضي بأن يستخدم الزوجان نفس الاسم العائلي، الأمر الذي كثيرا ما يجبر المرأة، في الممارسة العملية، على أن تستخدم اسم عائلة زوجها؛
(ب) استمرار العمل بالحكم الوارد في قانون السجل المدني للأسرة والمتعلق بالوصف التمييزي الذي يُستخدم أثناء الإبلاغ عن الولادة فيما يتعلق بالأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزوجية.
12 - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بأن تقوم بتضمين تشريعاتها تعريفا شاملا لمفهوم التمييز ضد المرأة، يشمل كلا من التمييز المباشر وغير المباشر في المجالَين العام والخاص، فضلاً عن أشكال التمييز المتقاطعة، بما يتوافق مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 28 (2010) الصادرة عن اللجنة بشأن الالتزامات الأساسية الملقاة على عاتق الدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، والغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في الممارسات الجيدة للدول الأطراف الأخرى التي أدخلت إصلاحات على قوانينها المتعلقة بالميراث لضمان المساواة بين المرأة والرجل وتقوم بتعديل قانون البلاط الإمبراطوري لضمان المساواة بين المرأة والرجل في خلافة العرش. واللجنة، إذ تذكِّر بتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/JPN/CO/7-8 ، الفقرة 13)، توصي أيضا بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعديل التشريع المتعلق باختيار الاسم العائلي بالنسبة للمتزوجين وذلك لتمكين المرأة من الاحتفاظ باسمها العائلي قبل الزواج وبعده؛
(ب) إلغاء جميع الأحكام المنطوية على تمييز فيما يتعلق بوضع الأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزوجية وتوفير الحماية لهم ولأمهاتهم من الوصم والتمييز في المجتمع.
المرأة والسلام والأمن
13 - تلاحظ اللجنة أن اليابان ستشارك في رئاسة شبكة مراكز التنسيق المعنية بالمرأة والسلام والأمن في عام 2025. وتلاحظ مع التقدير إنشاء فرقة عمل معنية بالمرأة والسلام والأمن لغرض تحسين تنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة، على الصعيدين المحلي والدولي، في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بمنع نشوب النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام. وتثني اللجنة أيضا على اليابان لجهودها الرامية إلى التشجيع بقوة على الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن كأحد الركائز الرئيسية لسياساتها الخارجية. غير أن اللجنة تلاحظ مع القلق التحديات القائمة المتصلة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) وقراراته اللاحقة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، بما في ذلك ما يتعلق بوجود جيش الولايات المتحدة الأمريكية في أوكيناوا والخلاف الإقليمي بين الدولة الطرف والاتحاد الروسي بشأن الجزر المتنازع عليها.
14 - وتسلط اللجنة الضوء على الأهمية البالغة لمشاركة المرأة مشاركة مجدية وشاملة في جميع مراحل عمليات السلام وإعادة الإعمار، من أجل كفالة إدماج أولويات المرأة وتجاربها في فترة النزاع المسلح إدماجاً كاملاً في تلك العمليات، على النحو المطلوب بموجب الاتفاقية وقرار مجلس الأمن 1325 (2000) ، بهدف تحقيق سلام دائم. وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) كفالة مشاركة المرأة مشاركة هادفة وشاملة في مساعي بناء السلام بجميع مراحلها والتفاوض بشأن الاتفاقات العسكرية الثنائية التي تؤثر على أراضي الدولة الطرف؛
(ب) كفالة أن تكون شواغل المرأة في مجالات التنمية والسلام والأمن مدمجةً في هيكل الأمن الوطني والأولويات الإنمائية الوطنية، بما في ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛
(ج) تقديم التدريب في مجال بناء القدرات وعقد حلقات دراسية للتوعية لصالح موظفي الخدمة المدنية والموظفين الدبلوماسيين بشأن قرار مجلس الأمن 1325 (2000) وقراراته اللاحقة بشأن المرأة والسلام والأمن.
التزامات الدولة خارج الحدود الإقليمية
15 - تلاحظ اللجنة مع القلق ورود تقارير مفادها أن استثمارات الشركات اليابانية في القطاعات الاستخراجية في بلدان ثالثة في منطقة شمال أفريقيا وأماكن أخرى لها تأثير ضار على المجتمعات المحلية والموارد المحلية وبالأخص على النساء، حيث يواجهن مستويات متزايدة من العنف القائم على نوع الجنس في مكان العمل والاستغلال في العمل.
16 - توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف آليات لضمان عدم تعارض الاستثمارات التي تقوم بها الشركات اليابانية في القطاعات الاستخراجية في بلدان ثالثة مع التزامات الدولة الطرف المتجاوزة لحدودها الإقليمية، ولضمان حماية العاملات في تلك القطاعات من العنف القائم على نوع الجنس والاستغلال.
إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة
17 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:
(أ) عدم وجود آليات قانونية فعالة لتقديم الشكاوى لفائدة النساء؛
(ب) كون النساء يواجهن عوائق تعترض إمكانية لجوئهن إلى العدالة، من بينها محدودية عدد المحاكم والموظفين القضائيين المؤهلين بالتدريب للتعامل مع القضايا المتعلقة بمراعاة الاعتبارات الجنسانية؛
(ج) وُرود تقارير مفادها أن آليات العدالة التقليدية وغير الرسمية، من قبيل الوساطة أو تسوية النزاعات المجتمعية، كثيراً ما تنطوي على تمييز ضد المرأة ولا تخضع للرقابة القضائية، بما يقوِّض إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة.
18 - واللجنة، إذْ تذكِّر بتوصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن إمكانية احتكام المرأة إلى القضاء، توصي الدولةَ الطرف بما يلي :
(أ) كفالة أن تُتاح للنساء، بمن فيهن المسنات والنساء ذوات الإعاقة والنساء المنتميات إلى أقليات عرقية ولغوية والمهاجرات، إمكانية اللجوء الفعال إلى العدالة في جميع أنحاء الدولة الطرف، بإنشاء آليات لتقديم الشكاوى تكون محاطة بالسرِّية ومتسمة بالفعالية ومراعية للمنظور الجنساني، وأن تكون النساء والفتيات واعيات بحقوقهن وسبل الانتصاف المتاحة لهن للمطالبة بتلك الحقوق؛
(ب) زيادة عدد المحاكم في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف، ووضع برامج لبناء القدرات بشأن الاتفاقية وحقوق المرأة تكون موجهة إلى موظفي القضاء لضمان التعامل مع القضايا بطريقة مراعية للمنظور الجنساني؛
(ج) ضمان أن تكون الوساطة وتسوية النزاعات المجتمعية داعمة لحقوق المرأة وأن تخضع للمراجعة القضائية وتوعية الجمهور بأهمية التصدي لانتهاكات حقوق المرأة بسبل الانتصاف القضائي.
الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة
19 - تحيط اللجنة علما مع الاهتمام بإشارة الدولة الطرف إلى أن مكتب شؤون المساواة بين الجنسين التابع لمكتب مجلس الوزراء يؤدي مهامه بوصفه أمانة الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة ويرصد حالة تنفيذ الخطة الأساسية الخامسة للمساواة بين الجنسين. غير أن اللجنة تلاحظ مع القلق أن الدولة الطرف لا توجد لديها وزارة مكرسة لشؤون المرأة. وتلاحظ كذلك أن مكتب شؤون المساواة بين الجنسين ما هو إلا هيئة تنسيقية ضمن مكتب مجلس الوزراء ومحدود من حيث سلطته وميزانيته وعدد موظفيه. ويساور اللجنةَ القلق كذلك من ورود تقارير تفيد أن انخراط المجتمع المدني في تنفيذ الخطة الأساسية الخامسة للمساواة بين الجنسين وتقييهما، على الرغم من الالتزامات المُتعهَّد بها في إطار الخطة، لم يكن كافياً.
20 - واللجنة، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة التوجيهات ( CEDAW/C/JPN/CO/7-8 ، الفقرة 17) والتوجيهات الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين، وخاصة ما يتعلق منها بالشروط اللازمة لسير عمل الآليات الوطنية بفعالية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إنشاء وزارة مكرسة لشؤون المرأة والمساواة بين الجنسين تتولى تنسيق جميع السياسات والاستراتيجيات العامة للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، بما في ذلك الصيغ الحالية والمقبلة للخطة الأساسية للمساواة بين الجنسين، مع إنشاء وحدات مقابلة على مستوى المقاطعات والمستوى المحلي في جميع أنحاء الدولة الطرف وذلك لرصد وضمان الاتساق في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛
(ب) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لهذه الوزارة وضمان تمتُّع موظفيها بالخبرة الفنية الخاصة بالجوانب الجنسانية، وتعميم مراعاة المساواة بين الجنسين على نطاق كافة السياسات الحكومية ووضع ميزانية مراعية للمنظور الجنساني على جميع مستويات الحوكمة، بما في ذلك على مستوى المقاطعات والبلديات؛
(ج) ضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني النسائية التي تمثل خلفيات متنوعة مشاركة مجدية ومحددة، بما في ذلك في وضع وتنفيذ الخطة الأساسية السادسة للمساواة بين الجنسين، وتعزيز الدعم التقني والمالي المقدم لتلك المنظمات لتمكينها من الاضطلاع بدورها ذي الأهمية الحاسمة في الدفاع عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
21 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن مشروع القانون المتعلق بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان لا يزال معلقاً منذ عام 2012 وأنه لم يُحدد أي إطار زمني لإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.
22 - ولذا، تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/JPN/CO/7-8 ، الفقرة 15) بأن تنشئ الدولة الطرف، في غضون إطار زمني واضح، مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وأن تكفل أن تشمل ولاية هذه المؤسسة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وتزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية حتى تتمكن من الاضطلاع بولايتها بفعالية واستقلالية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تلتمس الدولة الطرف المشورة والدعم التقني من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في هذا الصدد.
التدابير الخاصة المؤقتة
23 - تلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من احتواء الخطة الأساسية الخامسة للمساواة بين الجنسين على مبادرات وأهداف محددة لتوسيع نطاق مشاركة المرأة في جميع المجالات، فإن هذه تدابير طوعية وحوافز، وليست تدابير خاصة مؤقتة محددة زمنياً، من قبيل نظام الحصص القانونية الإلزامية. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضا ما يلي :
(أ) أن الدولة الطرف لم تنظر في إمكانية خفض المبلغ اللازم إيداعُه للترشح لشغل منصب في البرلمان وقدره 3 ملايين يَن كتدبير خاص مؤقت لتسريع مشاركة المرأة في الحياة السياسية، على أن يوضَع في الاعتبار أن إمكانية حصول المرأة على التمويل اللازم للحملات الانتخابية لا يزال محدود للغاية؛
(ب) أن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير خاصة مؤقتة لمعالجة محنة النساء والفتيات الناجيات من كارثة فوكوشيما.
24 - واللجنة، إذ تذكِّر بتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/JPN/CO/7-8 ، الفقرة 19)، توصي الدولةَ الطرف باعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية وللتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تكون فيها المرأة ممثَّلةً تمثيلاً ناقصاً أو محرومة. وتوصي أيضا الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير تشمل بناء القدرات وإذكاء الوعي لتعزيز فهم موظفي الدولة وعامة الناس للطابع غير التمييزي للتدابير الخاصة المؤقتة وأهميتها كأداة للنهوض بالمساواة الفعلية والتنمية الوطنية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بما يلي:
(أ) خفض مبلغ الـ 3 ملايين يَن اللازم على النساء الراغبات في الترشيح لشغل منصب في البرلمان إيداعُه وذلك كتدبير خاص مؤقت لتسريع المساواة في تمثيلهن في هذه الهيئة التشريعية؛
(ب) اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لضمان تمتُّع النساء والفتيات الناجيات من كارثة فوكوشيما تمتعاً كاملاً بحقوقهن الأساسية وبحرية عدم التعرض للتمييز وبالمساواة في إمكانية الحصول على الفرص، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية (ومنها الرعاية الصحية للأمهات)، والتعليم، وأنظمة صنع القرار، والعمالة ؛
القوالب النمطية الجنسانية
25 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الخطة الأساسية الخامسة للمساواة بين الجنسين تتناول ضرورة القضاء على القوالب النمطية الجنسانية بتعزيز الوعي بالتحيز الجنساني اللاشعوري وتحدي المعايير. غير أن اللجنة يساورها القلق بشأن ما يلي :
(أ) في ظل استمرار المواقف الأبوية والقوالب النمطية الجنسانية المتجذرة بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، بما في ذلك في مجالات التعليم والعمالة والحياة العامة؛
(ب) بشأن القوالب النمطية الجنسانية والرسائل المتحيزة جنسياً وصور النساء والفتيات التي تظهر في البرلمان والتلفزيون والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي؛
(ج) أن القوالب النمطية الجنسانية لا تزال تشكِّل الأسباب الجذرية للعنف الجنسي والجنساني ضد المرأة، وأن المواد الإباحية، وألعاب الفيديو، ومنتجات الرسوم المتحركة من قبيل الكتب الفكاهية المصورة، يمكن أن تشجع العنف الجنسي والجنساني ضد النساء والفتيات؛
(د) بشأن استمرار القوالب النمطية الجنسانية ضد الأقليات العرقية، مثل نساء وفتيات أينو وبوراكو والكوريات من إثنية زاينيتشي.
26 - واللجنة، إذ تذكّر بالتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) الصادرين بصفة مشتركة بشأن الممارسات الضارة، بصيغته المنقحة، وبتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/JPN/CO/7-8 ، الفقرة 21)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد استراتيجية شاملة تتضمن تدابير استباقية مستدامة، تستهدف النساء والرجال والفتيات والفتيان من جميع فئات المجتمع، للقضاء على المواقف التي تنم عن السلطة الذكورية والقوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، وتخصيص الموارد الكافية لتلك الاستراتيجية وضمان رصد وتقييم تنفيذها؛
(ب) توفير أنشطة بناء القدرات للموظفين العموميين ووسائل الإعلام لتمكينهم من معالجة القوالب النمطية الجنسانية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، بسبل من بينها تداوُل لغة مراعية للمنظور الجنساني، وتشجيع استخدام صور إيجابية عن المرأة بوصفها قوة دافعة نشطة للتنمية في وسائل الإعلام؛
(ج) تفعيل تنفيذ التدابير القانونية القائمة وبرامج الرصد من أجل التصدي لإنتاج وتوزيع المواد الإباحية، وألعاب الفيديو، ومنتجات الرسوم المتحركة التي تؤدي إلى تفاقم القوالب النمطية الجنسانية التمييزية والتي ترسخ العنف الجنسي ضد النساء والفتيات؛
(د) صياغة سياسة وطنية وتنفيذ تدابير شاملة ومستدامة لضمان التصدي بفعالية للقوالب النمطية الجنسانية ضد نساء وفتيات الأقليات العرقية، مثل نساء وفتيات أينو وبوراكو والكوريات من إثنية زاينيتشي، في جميع قطاعات الدولة الطرف.
العنف الجنساني ضد المرأة
27 - تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح تشريعاتها المتعلقة بالاغتصاب. بيد أنها تأسف لأن الاغتصاب الزوجي، على الرغم من إمكانية مقاضاة المتهمين بارتكابه بمقتضى القوانين العامة المتعلقة بالاغتصاب، لا يُجرَّم صراحةً بوصفه جريمة مستقلة. وتلاحظ اللجنة مع القلق كذلك ما يلي:
(أ) وُرود تقارير عن نقص التمويل والموظفين في الملاجئ وتقديم خدمات المشورة لضحايا العنف الأسري؛
(ب) أن النساء، على الرغم من تمديد فترة الأوامر الجزرية من ستة أشهر إلى سنة واحدة بمقتضى قانون مكافحة العنف الأسري لعام 2023، قد تتعرض لحالات متكررة من العنف القائم على نوع الجنس بمجرد انتهاء صلاحية الأمر الجزري؛
(ج) وُرود تقارير تفيد بأن إمكانية حصول ضحايا العنف الجنساني على الخدمات يطرح تحديات أمام النساء الريفيات والنساء اللاتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، مثل نساء الأقليات العرقية والمهاجرات والنساء ذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية وحاملات صفات الجنسين، وأن النساء المهاجرات، بصفة خاصة، يُقال إنهن يحجمن عن الإبلاغ عن حالات العنف الجنساني خشية تعرُّض وضعهن المتعلق بالإقامة للإلغاء، حيث يتعين عليهن تقديم ” أسباب وجيهة “ للإبقاء على سريان الأوامر الجزرية الخاصة بهن بمقتضى قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين؛
(د) العنف الجنساني ضد النساء الذي يرتكبه أفراد جيش الولايات المتحدة في قواعد أوكيناوا العسكرية.
28 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/JPN/CO/7-8 ، الفقرة 23) وتماشيا مع توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، ومع الغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، توصي بأن تبادر الدولة الطرف إلى تعديل قانون العقوبات لينص صراحةً على تجريم الاغتصاب الزوجي بوصفه جريمة مستقلة، وتنظيم حملات للتوعية بالطابع الإجرامي للاغتصاب الزوجي. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) معالجة أوجه النقص في الموارد لتوفير الحماية لضحايا العنف الجنساني ضد المرأة، بطرق منها تخصيص التمويل الكافي للملاجئ وخدمات المشورة لضحايا العنف الأسري؛
(ب) تبسيط عملية تمديد فترة الأوامر الجزرية من أجل منع إعادة إيذاء النساء الناجيات من العنف الجنساني؛
(ج) تقديم أو توفير تمويل كاف لخدمات الدعم والملاجئ، بما في ذلك في المناطق الريفية، للناجيات من أعمال العنف الجنساني ضد المرأة، والتي يسهل الوصول إليها بالكامل وتكون مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات النساء بكل تنوعهن، بما في ذلك النساء الريفيات والنساء ذوات الإعاقة والمهاجرات، وضمان إلغاء اشتراط تقديم ” أسباب وجيهة “ لطلب الحماية من التشريعات صراحةً وحماية الضحايا بصرف النظر عن وضعهن كمهاجرات؛
(د) اتخاذ التدابير المناسبة لمنع العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني المتصل بالنزاع المرتكب ضد النساء والفتيات في أوكيناوا والتحقيق في حالاته ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبة المناسبة بهم، وتقديم التعويضات الكافية للناجيات.
الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء
29 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :
(أ) أن الأحكام القانونية الحالية لا تشمل تماماً أشكال الاستغلال غير القسرية، لا سيما فيما يتعلق بالاتجار باليد العاملة، وأنه لا تزال هناك ثغرت تعتري معالجة الاستغلال من خلال ” التعسف في استعمال السلطة “ أو ” الاستضعاف “ ؛
(ب) أن الناجين من الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي يواجهون حواجز تعترض إمكانية وصولهم إلى الملاجئ واستفادتهم من الخدمات القانونية، بما في ذلك المشاكل المرتبطة باللغة، وأن توافر الدعم لإعادة الإدماج على المدى الطويل لا يزال محدودا؛
(ج) أن الإبلاغ عن الاتجار باليد العاملة لا يزال أقل بكثير من القدر المطلوب؛
(د) أن استغلال الأطفال، على الرغم من أشكال حظره في القانون، لا يزال مستمراً، خاصة على شبكة الإنترنت، حيث يتواصل وُرود تقارير عن بغاء الأطفال وارتكاب الجرائم المتعلقة بالمواد الإباحية.
30 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية وملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/JPN/CO/7-8 ، الفقرة 27)، توصي بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والفتيات، من خلال ما يلي :
(أ) مراجعة الأحكام القانونية لضمان معالجتها بالقدر الكافي لأشكال الاستغلال غير القسرية فيما يتعلق بالاتجار باليد العاملة، مع استهداف ” التعسف في استعمال السلطة “ و ” الاستضعاف “ على وجه الخصوص؛
(ب) إزالة الحواجز التي تحود دون وصول النساء والفتيات الناجيات من الاتجار والاستغلال الجنسي إلى الملاجئ واستفادتهن من الخدمات القانونية، بسبل منها التصدي للحواجز اللغوية وتزويدهن بتصاريح الإقامة المؤقتة، وتعزيز الدعم المقدم لإعادة إدماجهن؛
(ج) التشجيع على الإبلاغ عن استغلال النساء في العمل من خلال استحداث إجراءات لتقديم الشكاوى تكون مستقلة ومحاطة بالسرِّية ومراعية للمنظور الجنساني وزيادة عمليات التفتيش في أماكن العمل، وضمان أن يجري التحقيق بفعالية في قضايا الاتجار بالأشخاص ومقاضاة الجناة والمتواطئين معهم وإنزال العقوبات المناسبة بهم؛
(د) تعزيز تدابير مكافحة استغلال الأطفال، لا سيما على الإنترنت، ومنع بغاء الأطفال والجرائم المتعلقة بالمواد الإباحية.
31 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) قد أدت إلى تفاقُم المصاعب الاقتصادية، مما دفع بالعديد من الشابات والفتيات إلى ممارسة البغاء والوقوع في الاستغلال الجنسي.
32 - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير محددة الأهداف لمنع الاستغلال الجنسي للشابات والفتيات والاتجار بهن، لا سيما اللاتي يُجبَرن على ممارسة البغاء بسبب المصاعب الاقتصادية أو عدم الاستقرار الأسري.
نساء المتعة
33 - تشيد اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة فيما يتعلق بمعالجة حقوق نساء المتعة. غير أنها ترى أن هذه الجهود يجب أن تستمر ويُوسَّع نطاقها لضمان حقوق الضحايا والناجيات في معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.
34 - وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى أن قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1158 (د-41) يُراد به تأكيد أن ” مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية “ في القانون الدولي، هو مبدأ يجب قبوله. واللجنة، إذ تشير إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/JPN/CO/7-8 ، الفقرة 29)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بتوسيع وتعزيز نطاق جهودها الرامية إلى تنفيذ التزاماتها بموجب القوانين الدولية لحقوق الإنسان بفعالية فيما يتعلق بمسألة ” نساء المتعة “ لضمان تناوُل حقوق الضحايا والناجيات من منظور شامل.
المشاركة المتساوية في الحياة السياسية والعامة
35 - تحيط اللجنة علما بما تبذله الحكومة الوطنية والحكومات المحلية والشركات الخاصة من جهود في مجال التوعية من أجل تعزيز وتشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة. بيد أن اللجنة يساورها القلق بشأن ما يلي:
(أ) استمرار نقص تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في البرلمان الوطني وعلى المستوى الوزاري، وفي الحكومات المحلية، وكذلك في القضاء والسلك الدبلوماسي وفي الأوساط الأكاديمية؛
(ب) معارضة أحزاب سياسية معينة لوضع أهداف محددة للمرشحات في الانتخابات الوطنية وكون القوالب النمطية الجنسانية ما زالت تعيق إحراز التقدم في هذا الصدد، لا سيما في تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والحياة السياسية؛
(ج) أن القانون المتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين في الميدان السياسي لا ينص على نظام الحصص أو فرض عقوبات في حالة عدم الامتثال له، وإنما ينص على تدابير طوعية؛
(د) أن الهدف المنصوص عليه في الخطة الأساسية الخامسة للمساواة بين الجنسين والمتمثل في ضمان أن تشغل النساء 30 في المائة من المناصب القيادية بحلول أوائل عام 2020 لا يرقى إلى مستوى التكافؤ ولم يتحقق بعد؛
(ه) نقص تمثيل النساء ذوات الإعاقة، والنساء المنتميات إلى الأقليات العرقية وغيرها من الأقليات، مثل نساء أينو وبوراكو والكوريات من إثنية زاينيتشي، في نُظم صنع القرار التي تؤثر على حياتهن.
36 - واللجنة، إذ تُذكر بتوصيتها العامة رقم 40 (2024) بشأن تمثيل المرأة المتكافئ والشامل للجميع في نظم صنع القرار، فضلا عن الغاية 5-5 من أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد مزيد من التدابير الخاصة المؤقتة، مثل الحصص القانونية، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة، من أجل التعجيل بتحقيق مشاركة المرأة مشاركة كاملة على قدم المساواة مع الرجل في المناصب التي تُشغل بالانتخاب والتعيين؛
(ب) تنفيذ حملات هادفة وفعالة للتوعية وتعزيز الإدراك موجهة للأحزاب السياسية، وللجمهور العام، للتصدي للقوالب النمطية الجنسانية والتوعية بأهمية تمثيل المرأة المتكافئ والشامل للجميع في نظم صنع القرار في الحياة السياسية والعامة؛
(ج) تعديل القانون المتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين في الميدان السياسي لتقديم حوافز للامتثال لأحكامه وفرض عقوبات لعدم الامتثال لها؛
(د) رفع نسبة الـ 30 في المائة المستهدفة في الخطة الأساسية الخامسة للمساواة بين الجنسين إلى تكافؤ بينهما بواقع 50/50 في المائة في الخطة الأساسية السادسة للمساواة بين الجنسين فيما يتعلق بتمثيل المرأة على الصعيد التشريعي والوزاري والحكومي المحلي (العُمد)، وكذلك في القضاء والسلك الدبلوماسي والأوساط الأكاديمية؛
(ه) اتخاذ تدابير محددة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، لتعزيز تمثيل الأقليات العرقية وغيرها من الأقليات، مثل نساء أينو وبوراكو والكوريات من إثنية زاينيتشي، في نُظم صنع القرار التي تؤثر على حياتهن.
التعليم
37 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الخطة الأساسية الخامسة للمساواة بين الجنسين تهدف إلى تعزيز خيارات المسار المهني المتاحة للنساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وأن المبادئ التوجيهية المتعلقة باختيار المقبولين في الجامعات قد خضعت للتنقيح لتحظر على الجامعات تطبيق معايير اختيار تمييزية على أساس نوع الجنس. غير أن اللجنة تلاحظ مع القلق ما يلي:
(أ) اتساع الفجوة بين الجنسين في الجامعات المصنفة في رتب عليا، وفي المجالات الدراسية التي يهيمن عليها الذكور تقليدياً، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
(ب) تدني مستوى مشاركة المرأة في المناصب الإدارية العليا ومناصب صنع القرار في المؤسسات التعليمية، وتركُّزها في المناصب المتدنية الأجر، بما في ذلك عملهن محاضرات على أساس عدم التفرُّغ، إضافةً إلى انخفاض نسبة النساء من أعضاء هيئة التدريس في المناصب العليا، لا سيما في المناصب القيادية مثل الموظفين الرئيسيين، والمديرين التنفيذيين للجامعات؛
(ج) وُرود إفادات عن الرقابة التي يفرضها بعض السياسيين والمسؤولين العموميين على اللغة المتداولة في التربية الجنسية ومحتواها وعدم كفاية مدتها؛
(د) وُرود إفادات تشير إلى حذف الإشارات إلى ” نساء المتعة “ في الكتب المدرسية من قِبل الناشرين، الذين يتمتعون بالمرونة في تحديد كيفية إدراج القضايا التاريخية فيها؛
(ه) أن ظروف التدريس الصعبة، التي تشمل العمل لساعات طويلة وعدم تقاضي أجر عن العمل الإضافي والحرمان من النوم والحاجة إلى إنجاز العمل من المنزل، تخلِّف آثاراً متفاوتة على المدرسات، من قبيل الحاجة إلى إجازات مرضية مطولة أو الاستنفاد أو التقاعد المبكر بسبب المسؤوليات الأسرية الإضافية؛
(و) التفاوتات الجنسانية المحتملة بين المؤسسات التعليمية المقتصرة على جنس واحد والمؤسسات المختلطة فيما يتعلق بالمناهج والفرص التعليمية، التي قد يكون لها تأثير على ما تحققه المرأة في مسارها المهني من نتائج، وتديم وترسخ الفصل بين النساء والرجال في مجالات أخرى.
38 - وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز سبل وصول المرأة إلى الجامعات المصنفة في رتب عليا والخيارات التعليمية غير التقليدية والمسارات المهنية المتاحة للفتيات والنساء في مجالات مثل دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بطرق منها الدراسة المراعية للمنظور الجنساني والمشورة المهنية؛
(ب) اتخاذ تدابير محددة الأهداف، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لزيادة تمثيل المرأة في مناصب الإدارة العليا ومناصب صنع القرار في المؤسسات التعليمية، وتعزيز فرص التقدم الوظيفي للمرأة في الأوساط الأكاديمية، وتعيين المزيد من النساء في مناصب التدريس على أساس التفرغ؛
(ج) كفالة أن تكون التربية الجنسية الشاملة المناسبة للعمر، بما في ذلك التربية بشأن السلوك الجنسي المسؤول لمنع الحمل المبكر وأشكال العدوى المنقولة جنسياً، مدمجةً على النحو الملائم في المناهج الدراسية من خلال توفير دروس منتظمة ودون تدخل السياسيين والمسؤولين العموميين فيما يتعلق بالمحتوى واللغة المتداولة؛
(د) كفالة أن تدعو المبادئ التوجيهية الوطنية المتعلقة بنشر الكتب الدراسية إلى تجسيد التجارب التاريخية الحياتية للنساء، بمن فيهن ” نساء المتعة “ ، في الكتب الدراسية على النحو الملائم، بحيث تُعرض الحقائق التاريخية بموضوعية على الطلاب وعامة الجمهور، وإلى مراقبة مدى احترام الناشرين لتلك المبادئ التوجيهية لضمان دقة الكتب الدراسية وتوحيدها في جميع المؤسسات التعليمية؛
(ه) تعزيز وإنفاذ التدابير اللازمة لكفالة تهيئة ظروف عمل مراعية للاعتبارات الجنسانية للمدرسين، مع إعطاء الأولوية لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية من خلال خفض ساعات العمل والسياسات التيسيرية؛
(و) تنفيذ إصلاحات شاملة لتوحيد المناهج التعليمية في المؤسسات بجميع أنواعها وتشجيع المناهج الدراسية الشاملة جنسانياً والتوجيهات المتعلقة بالمسار المهني، ومن ثَم كفالة تحقيق نتائج منصفة في المسار المهني للنساء وتثبيط الفصل بين الجنسين في المجتمع ككل.
العمالة
39 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:
(أ) استمرار اتساع الفجوة بين الجنسين في الأجور، وهو ما يُعزى جزئيًا إلى القصور في إنفاذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة واستمرار الفصل الأفقي والرأسي في سوق العمل؛
(ب) أن حصة المرأة في تولِّي الأدوار المتصلة بالإدارة لا تتجاوز 15 في المائة، وهي نسبة تقل بكثير من الهدف الذي حددته الدولة الطرف في نسبة 30 في المائة؛
(ج) أن بقايا أسلوب إدارة العمالة القائم على مسارين قد أدى إلى تركُّز النساء في الوظائف المكتبية المتدنية الأجر والعمل على أساس عدم التفرّغ أو في أعمال أقل أجراً، بما في ذلك في الاقتصاد غير الرسمي، بسبب مسؤولياتهن الأسرية، مما يؤثر على استحقاقاتهن التقاعدية، علاوة عن استمرار وُرود إفادات عن تعرُّضهن للتمييز بسبب الأمومة والولادة؛
(د) أن ديناميات الجنسين والسلطة لم تُتناول بالقدر الكافي في أنظمة ” المضايقة باستخدام السلطة “ التي وضعتها الدولة الطرف في عام 2019؛
(ه) أن النساء، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية ونساء بوراكو والنساء ذوات الإعاقة والمهاجرات والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية وحاملات صفات الجنسين، من بين فئات أخرى، يتعرضن للتمييز والتحرش في مكان العمل؛
(و) أن أسباب التمييز المحظورة، في تعديل قانون تكافؤ فرص العمل المتعلق بالتمييز غير المباشر، اقتصرت على الوزن والطول وشروط التنقل وأغفلت أسباب التمييز الأخرى المعترف بها دولياً، مثل السن والحمل ورعاية الأطفال وسكان المناطق الحضرية والريفية؛
(ز) أن المبادئ التوجيهية بشأن الذكاء الاصطناعي التي وضعتها الدولة الطرف لا تتناول صراحةً قضايا التحيز الجنساني في نظام التوظيف المعتمد على الخوارزميات، وأن المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً في المناصب القيادية في قطاع الذكاء الاصطناعي.
40 - وتمشيا مع الغاية 5-8 من أهداف التنمية المستدامة بشأن تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير محددة الأهداف، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة والتدريب بشأن التحيز الجنساني والتنوع، لزيادة تمثيل المرأة في العمالة الرسمية، بما في ذلك في المناصب العليا، في القطاعات التي يكون تمثيلها فيها ناقصاً إلى حد كبير، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ولا سيما في ميدان التكنولوجيا، وكذلك في المهن الطبية والقانونية؛
(ب) رفع هدفها لتمثيل المرأة في الأدوار المتعلقة بالإدارة من 30 في المائة إلى نسبة التكافؤ بين الجنسين، تمشياً مع التوصية العامة رقم 40 الصادرة عن اللجنة، وإيجاد حوافز لتوظيف المزيد من النساء في المناصب العليا؛
(ج) الإنفاذ الفعال لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، من أجل تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين وسدها في نهاية المطاف، من خلال ما يلي: ’1‘ إجراء عمليات تفتيش منتظمة في أماكن العمل؛ ’ 2‘ تطبيق أساليب غير تمييزية وغير ذاتية لتصنيف الوظائف وتقييمها؛ ’ 3‘ إجراء دراسات استقصائية منتظمة للأجور؛ وتوسيع نطاق الشرط الذي يقتضي من الشركات الكبيرة الإفصاح عن الفجوات في الأجور بين الجنسين لديها ليشمل أماكن العمل المتوسطة والصغيرة الحجم؛ تشجيع أرباب العمل على نشر سرد مشفوع ببياناتهم عن الفجوة في الأجور بين الجنسين، بغية تحسين فهم الأسباب الكامنة وراء الفجوة في الأجور والمعاشات التقاعدية بين الجنسين، واتخاذ التدابير التصحيحية المناسبة؛
(د) وضع تدابير لتحديد الفجوات بين الجنسين في العمالة، بطرق منها توسيع نطاق الشرط الذي يقتضي من الشركات الكبيرة الإفصاح عن الفجوات في الأجور بين الجنسين لديها ليشمل أماكن العمل المتوسطة والصغيرة الحجم التي تعمل فيها النساء بأعداد كبيرة؛
(ه) رصد وضع المرأة في سوق العمل وزيادة عدد النساء في العمالة الرسمية بضمان أن تتيح الشركات المزيد من فرص حصول المرأة على عمل على أساس التفرغ ومنتظم وبتوسيع نطاق الاستحقاقات ليشمل العمال غير المنتظمين، وأغلبهم من النساء؛
(و) معالجة مسألة سلطة الرجل على المرأة كمظهر من مظاهر القوة في برامج التدريب وفي السياسة المتعلقة بمكان العمل؛
(ز) معالجة الأعراف الجنسانية والاجتماعية الضارَّة التي تؤدي إلى التمييز في مكان العمل والتحيز الجنساني والتحرش؛
(ح) تقديم التدريب للقضاة بشأن الاتفاقية واستخدامها في التصدي للتمييز والتحيز الجنساني في العمالة؛
(ط) تعديل قانون تكافؤ فرص العمل لمراعاة مجموعة أوسع من الأسباب المحظورة للتمييز غير المباشر، بما في ذلك الحمل، ورعاية الأطفال، والتحيز بسبب المظهر، والتمييز بين سكان المناطق الحضرية والريفية، والتمييز في السن؛
(ي) كفالة أن تشارك النساء المتخصصات في التكنولوجيا، عند تدريب نماذج التعلم الآلي والنماذج اللغوية الكبيرة على مناولة البيانات، في التقليل من التحيز من مستهل تطوير النماذج وإدخال بيانات التدريب؛
(ك) التصديق على اتفاقية العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189)، لمنظمة العمل الدولية.
الصحة
41 - تحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بتقنين تناوُل حبوب الإجهاض في الدولة الطرف في عام 2023، وبالخطة التجريبية الذي وضعتها الحكومة في عام 2023 لإتاحة الوسائل العاجلة لمنع الحمل في الصيدليات. غير أن اللجنة تلاحظ مع القلق ما يلي:
(أ) عدم وجود جدول زمني لتنفيذ سياسة محددة بشأن الوسائل العاجلة لمنع الحمل أو استخدام أشكال أخرى من وسائل منع الحمل الحديثة، مثل زرع الهرمونات تحت الجلد واللصقات الهرمونية، وأن حبوب منع الحمل التي تحتوي على البروجسترون فقط، أو ” الحبة الصغيرة “ ، لم تُعتمد في الدولة الطرف؛
(ب) محدودية سبل الحصول على خدمات الإجهاض القانوني في إطار الاستثناءات التقييدية الواردة في المادة 14 من قانون صحة الأم، وكون عمليات الإجهاض، على الرغم من تكلفتها الباهظة، ليست مشمولة بالكامل بالتأمين الصحي الوطني في اليابان، وأن الحالات التي يُسمح فيها بالإجهاض تقتضي الحصول على موافقة الزوج؛
(ج) أن عدداً قليلاً جداً من العيادات التي تقدم خدمات الإجهاض، على الرغم من موافقة الدولة الطرف على أقراص الإجهاض الفموية في عام 2023، تقدم هذه الأدوية ولكن بتكلفة باهظة مماثلة لتكلفة الإجهاض الجراحي؛
(د) أن النساء الراغبات في التعقيم الطوعي يجب عليهن الحصول على موافقة الزوج؛
(ه) حالات التأخير في تعديل المادة 3 من قانون الحالات الخاصة المتعلقة باضطراب الهوية الجنسانية لعام 2003، على الرغم من إصدار المحكمة العليا في عام 2023 حكما يقضي بعدم دستورية اشتراط التعقيم للاعتراف القانوني بالهوية الجنسانية؛
(و) عدم وجود معلومات مستكملة عن سلامة مياه الصنبور التي تحتوي على المواد المشبعة بالبيرفليوروألكيل والبوليفليوروألكيل على الرغم من طلب وزارة البيئة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة تقريرًا عن مستويات تلك المواد في المياه التي توفرها 000 12 جهة مقدمة لخدمات المياه، على أن يُقدم في أيلول/سبتمبر 2024.
42 - وتمشياً مع التوصية العامة للجنة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة والغايتين 3-1 و 7-3 من أهداف التنمية المستدامة بشأن خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية وبشأن ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إتاحة فرص كافية لجميع النساء والفتيات للاستفادة من وسائل منع الحمل الحديثة بأسعار معقولة، بما في ذلك الوسائل العاجلة لمنع الحمل، بسبل منها إلغاء شرط حصول الفتيات في سن 16 و 17 عاما على موافقة الوالدين للحصول على وسائل منع الحمل؛
(ب) تعديل قانون العقوبات وقانون صحة الأم لتقنين الإجهاض وإلغاء تجريمه في جميع الحالات، وكفالة إمكانية حصول النساء والمراهقات، بشكل كافٍ، على خدمات الإجهاض المأمون وخدمات ما بعد الإجهاض، من أجل كفالة إعمال حقوقهن بالكامل ومساواتها واستقلاليتها الاقتصادية والجسدية لاتخاذ خيارات حرة بشأن حقوقها الإنجابية؛
(ج) تعديل التشريعات لإلغاء اشتراط الحصول على موافقة الزوج بالنسبة للنساء الراغبات في الإجهاض؛
(د) كفالة أن تكون خدمات الإجهاض المأمون، بما في ذلك وسائل الإجهاض، متاحة وميسورة التكلفة ومشمولة بالتأمين الصحي ومتاحة لجميع النساء والفتيات في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف؛
(ه) تعديل قانون صحة الأم لإلغاء اشتراط الحصول على موافقة الزوج، من أجل السماح لجميع النساء بالحصول على خدمات التعقيم الطوعي؛
(و) تعديل المادة 3 من قانون الحالات الخاصة المتعلقة باضطراب الهوية الجنسانية لعام 2003، دون تأخير، لتنفيذ قرار المحكمة العليا لعام 2023، وضمان حصول مَن اضطررن من الضحايا للخضوع للتعقيم بموجب تلك المادة على جبر فعال، بما في ذلك التعويض؛
(ز) تقديم تحديث للتقرير المتعلق بالمستويات المأمونة من المواد المشبعة بالبيرفليوروألكيل والبوليفليوروألكيل في مياه الصنبور في تقريرها القادم.
التمكين الاقتصادي للمرأة
43 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:
(أ) أن الدولة الطرف لديها أكبر معدلات الفقر (15,4 في المائة) من بين بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، حيث يؤثر ذلك بشكل غير متناسب على الأمهات العازبات والمسنات والنساء الممثلات تمثيلاً زائداً في العمالة غير المستقرة وهن أيضاً أكثر عرضة للوقوع في براثن الفقر في ظل غياب شبكات الأمان الاجتماعي الكافية؛
(ب) عدم توافر تدابير كافية لدمج الاعتبارات الجنسانية في أطر تقييم الأثر البيئي والاجتماعي ومتطلبات الاستثمار والإنتاج وتقديم الخدمات المدعومة بالتكنولوجيا، وكذلك تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والاتفاق الرقمي العالمي؛
(ج) محدودية مشاركة المرأة في الأدوار القيادية في المنظمات الرياضية والثقافية وفي الأنشطة الترفيهية والثقافية.
44 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأسر المعيشية الوحيدة الوالد والأرامل والمسنات؛
(ب) اتخاذ خطوات لتوسيع نطاق فرص الأعمال التجارية المتاحة للنساء، وكذلك إمكانية حصولهن على قروض منخفضة الفائدة بدون ضمانات، وفرص التمويل، بما في ذلك ضمانات الائتمان، وسلاسل الإمداد العالية القيمة وعقود المشتريات العامة ذات القيمة العالية، وتوثيق النسبة المئوية من إجمالي أموال الائتمان الوطنية التي تحصل عليها النساء ؛
(ج) وضع تدابير قانونية وسياساتية لمنع التحيز الجنساني والقوالب النمطية من كبح الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة، بما في ذلك عمليات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي التي تشكِّل متطلبات أساسية للاستثمارات المقررة، ونظم الإنتاج وتقديم الخدمات المدعومة بالتكنولوجيا، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والاتفاق الرقمي العالمي؛
(د) وضع تدابير لتشجيع مشاركة المرأة في الأدوار القيادية في المنظمات الرياضية والثقافية وزيادة التمويل والاستثمار في البرامج الرياضية والثقافية الخاصة بالمرأة لحفز النمو وضمان رياضة شاملة للجميع ومستدامة.
المرأة الريفية
45 - تلاحظ اللجنة مع الاهتمام أن الخطة الأساسية للأغذية والزراعة والمناطق الريفية والاتفاقات المتعلقة بإدارة شؤون الأسرة ترمي إلى تهيئة بيئات عمل أيسر منالاً للمرأة، والحد من العبء غير المتناسب لرعاية الأطفال والتمريض الملقى على المرأة، والتصدي للقوالب النمطية الجنسانية، وتعزيز امتلاك الأراضي لصالح المرأة الريفية. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء ما يلي:
(أ) انخفاض مستوى مشاركة المرأة الريفية في عملية صنع القرار، ولا سيما في صياغة السياسات الزراعية؛
(ب) كون قانون ضريبة الدخل لا يعترف على الدوام بإيرادات الزوجات وأفراد أسر العاملين لحسابهم أنفسهم والمزارعين باعتبارها نفقات لتسيير الأعمال التجارية، مما يعيق فعليا الاستقلال الاقتصادي للمرأة؛
(ج) وُرود تقارير عن محدودية سبل حصول المرأة الريفية على الاستحقاقات الاجتماعية، بما فيها استحقاقات الإجازة المرضية وإجازة الأمومة، بموجب نظام التأمين الصحي الوطني وخدمات الرعاية الاجتماعية العمومية.
46 - ووفقا للتوصية العامة للّجنة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية والغاية 5-أ من أهداف التنمية المستدامة، بشأن إجراء إصلاحات لإعطاء المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إتاحة إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، وحقها في الميراث والموارد الطبيعية، وفقا للقوانين الوطنية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إزالة الحواجز التي تحول دون تمثيل المرأة الريفية تمثيلا متكافئا وشاملا على مستوى صنع القرار في اعتماد مشاريع التنمية الريفية وتنفيذها وجني فوائدها الاقتصادية؛
(ب) تعديل المادة 56 من قانون ضريبة الدخل لتضمينها الاعتراف بعمل المرأة في المشاريع الأسرية من أجل تعزيز استقلالها الاقتصادي؛
(ج) كفالة حصول المرأة الريفية، لا سيما النساء في المناطق النائية، على ما يكفي من خدمات الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وغيرها من الخدمات الأساسية، بما في ذلك استحقاقات الإجازة المرضية وإجازة الأمومة ووسائل النقل العام.
فئات النساء المحرومات
47 - يساور اللجنةَ القلق لأن نساء إثنيات أينو وبوراكو والكوريات من إثنية زاينيتشي والنساء ذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية وحاملات صفات الجنسين والنساء المهاجرات يواجهن أشكالاً متقاطعة مستمرة من التمييز، مما يحد من حصولهن على التعليم وفرص العمل والخدمات الصحية. وتلاحظ اللجنة مع القلق بوجه خاص ما يلي:
(أ) أن المهاجرات اللاتي يشاركن في البرنامج التقني لتدريب المتدربين الداخليين قد يتقاضين أجورا متدنية ويعانين من ظروف عمل رديئة ويواجهن تمييزا يرتبط بالحمل والولادة؛
(ب) أن قانون القضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بصيغته المنقّحة، لا يتناول أشكال التمييز المتقاطعة؛
(ج) الحواجز الهيكلية أمام خدمات الرعاية قبل الولادة وأثناء الولادة واللاحقة للولادة التي تواجهها النساء ذوات الإعاقة.
48 - توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى القضاء على أشكال التمييز المتقاطعة ضد نساء إثنيات أينو وبوراكو والكوريات من إثنية زاينيتشي والنساء ذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية وحاملات صفات الجنسين والنساء المهاجرات، بما يكفل لهن المساواة في الحصول على العمل والخدمات الصحية والمشاركة في الحياة العامة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) إنشاء آليات مناسبة لضمان الرصد الكافي لظروف عمل المهاجرات في إطار برنامج التدريب التقني للمتدربين الداخليين وحماية العاملات المهاجرات من الممارسات التمييزية، مثل الإعادة إلى الوطن بسبب الحمل والعزل عن الوحدات الأسرية في الخارج؛
(ب) تعديل قانون القضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ليتناول صراحةً أشكال التمييز المتقاطعة ويحظرها وينص على إنزال العقوبات المناسبة بمرتكبيه؛
(ج) حماية النساء ذوات الإعاقة، بما في ذلك الإعاقات الذهنية، من التمييز فيما يتعلق بفرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ومساءلة المؤسسات الطبية عن الحرمان من الرعاية.
تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث
49 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن 50 في المائة من أعضاء اللجنة الفرعية التابعة للمجلس المركزي للبيئة نساء. غير أنها تلاحظ مع القلق انخفاض مستوى مشاركة المرأة في المناصب القيادية في المجلس المركزي لإدارة الكوارث وفي مجالس إدارة الكوارث على الصعيد المحلي.
50 - واللجنة، إذ تذكِّر بتوصيتها العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، توصي بأن تستعرض الدولة الطرف استراتيجياتها المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث، مع مراعاة الآثار السلبية لتغير المناخ على سبل معيشة المرأة، وكفالة تمثيل المرأة والرجل تمثيلا متساويا في وضع واعتماد وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث والحد من مخاطرها، لا سيما من خلال ما يلي :
(أ) جمع بيانات مصنفة عن أثر تغير المناخ والكوارث الطبيعية على النساء والفتيات؛
(ب) إدماج منظور جنساني في التشريعات والسياسات والتمويل والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، بما في ذلك قطاعات البُنى التحتية الاقتصادية والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، وتحقيق التمكين للمرأة من خلال تزويدها بالمعارف اللازمة للمشاركة بفعالية في صنع القرارات المتعلقة بتغير المناخ ووضع استراتيجيات وإجراءات التكيف التي تبني قدرة النساء والفتيات على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ؛
(ج) الأخذ بميزنة فعالة مراعية للمنظور الجنساني فيما يتعلق بأنشطة تمويل المناخ والتكيف مع تغير المناخ، بما فيها تلك التي تهدف إلى تمويل وتشجيع اقتصاد أزرق مستدام، لكفالة أن تكون تلك المبادرات شاملة تماما للمرأة، وتعزز تمكين المرأة، وتدعم جدول الأعمال المتعلق بتغير المناخ بغية مساعدة النساء والفتيات على التكيف بفعالية مع تغير المناخ والكوارث.
الزواج والعلاقات الأُسَرية
51 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:
(أ) عدم الامتثال لأحكام القانون المدني، مما يطرح صعوبات أمام المرأة فيما يتعلق بإدارة الأصول، وسبل الوصول إلى الحسابات المصرفية وسندات الملكية وتقسيم الممتلكات بالتساوي في إجراءات الطلاق؛
(ب) وُرود تقارير تفيد أن محاكم الأسرة، في ظل نظام الطلاق الحالي القائم على التراضي، كثيراً ما تعطي الأولوية لحقوق الزيارة، حتى في القضايا التي تنطوي على أب مسيئ ومتى ينبغي إصدار أوامر جزرية، مما قد يعرِّض سلامة الطفل والضحية من الوالدين للخطر؛
(ج) أن السياسات الرامية إلى دعم الأمهات العازبات في مجال تربية أطفالهن لا تتصدى بالقدر الكافي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهنها، علاوةً عن استمرار القوالب النمطية المتحيزة جنسياً فيما يتعلق بالأسر الوحيدة العائل؛
(د) عدم الاعتراف القانوني بزواج المثليين والقران بحكم الواقع وحظر تبني الأطفال على القرناء مثليي الجنس.
52 - وتمشيا مع التوصية العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ خطوات لضمان الامتثال لأحكام القانون المدني، للسماح بتقسيم الممتلكات بالتساوي عند إجراءات الطلاق؛
(ب) تقديم المشورة القانونية الميسورة التكلفة للنساء الراغبات في الطلاق، وتعزيز وتوسيع نطاق بناء القدرات للقضاة وموظفي شؤون رعاية الطفل لضمان أن يضعوا في اعتبارهم بالقدر الكافي العنف الجنساني عند البت في حضانة الأطفال وحقوق الزيارة؛
(ج) اتخاذ تدابير محددة الأهداف لدعم الأمهات العازبات، بطرق منها تيسير التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية بتوفير عدد كافٍ من مرافق رعاية الأطفال بأسعار معقولة وترتيبات العمل المرنة، والقضاء على القوالب النمطية المتحيزة جنسياً والتي تكتنف الأسر الوحيدة العائل؛
(د) الاعتراف بقران المثليين وعلاقات الاقتران المسجلة بينهم المبرمة بموجب القانون الدولي الخاص والسماح بتبني الأطفال من قبل النساء المقترنات في إطار زواج المثليات أو القران بحكم الواقع.
جمع البيانات وتحليلها
53 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم جمع البيانات في العديد من المجالات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية.
54 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أحدث التقنيات في جمع البيانات الإحصائية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بانتشار العنف الجنساني ضد المرأة، وانتشار الاتجار بالنساء والفتيات، وإمكانية حصول المرأة على التعليم، ووضعها الاجتماعي والاقتصادي، مصنفةً حسب العمر والخلفية الاجتماعية الاقتصادية، لأغراض صوغ وتنفيذ تشريعات وسياسات وبرامج وميزانيات مصممة خصيصا لمراعاة المنظور الجنساني.
إعلان ومنهاج عمل بيجين
55 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرّسة في الاتفاقية من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.
النشر
56 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية بكافة مستوياتها (على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات والبلديات)، وبصفة خاصة على الحكومة، والبرلمان الوطني، والسلطة القضائية، ليتسنى تنفيذها بالكامل.
التصديق على المعاهدات الأخرى
57 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. وعليه، فإن اللجنة تشجّع الدولة الطرف على أن تصدّق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي صكوك ليست الدولة الطرف طرفا فيها بعد.
متابعة الملاحظات الختامية
58 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 12 (أ) و 24 (أ) و 42 (أ) و (ج) أعلاه.
إعداد التقرير المقبل
59 - ستحدد اللجنة موعد تقديم الدولة الطرف التقرير الدوري العاشر وتبلغها به وفقا لجدول زمني لتقديم التقارير يمكن التنبؤ به في المستقبل يستند إلى دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة المسائل والأسئلة، إن وجدت، التي ستحال إلى الدولة الطرف قبل أن تقدم تقريرها. وينبغي أن يغطي التقرير الدوري المقبل كامل الفترة المنتهية عند وقت تقديمه.
60 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).