لجنة حقوق الطفل
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع للأرجنتين *
أولا ً - مقدمة
1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع للأرجنتين ( ) في جلستيها 2828 و2829 ( ) المعقودتين في 2 و3 أيلول/سبتمبر 2024، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2846 المعقودة في 13 أيلول/سبتمبر 2024. وفي هذه الوثيقة، تستخدم اللجنة مصطلح "طفل" للإشارة إلى أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً.
2- وترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري السابع للدولة الطرف، بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير ( ) ، وهو ما عزز فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. غير أنها تأسف لغياب مشاركة حضورية لوفد من الدولة الطرف في الحوار، وترى أن الاجتماع الافتراضي لا يفي بالمعايير المتوقعة.
ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته
3- ترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك:
(أ) إلغاء مرسوم الطوارئ رقم 70/2017 الذي كان يخوّل طرد المهاجرين بسبب مجموعة واسعة من الجرائم بناء على إجراء خاص مختصر؛
(ب) سن تشريع شامل بشأن انعدام الجنسية في عام 2019 (القانون رقم 27512 للاعتراف بالأشخاص عديمي الجنسية وحمايتهم)، ووضع إطار تنظيمي ومؤسسي يتماشى مع المعايير الدولية؛
(ج) سن القانون رقم 27610 لعام 2021، الذي وسع نطاق الحق في إنهاء الحمل ونظّمه باعتباره إجراء ً طوعيا ً وقانونيا ً يسمح بإنهاء الحمل والحصول على الرعاية بعد الإجهاض لجميع الأشخاص؛
(د) سن القانون رقم 27709 لعام 2023، الذي يهدف إلى تدريب أي شخص يعمل في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية في الدولة الطرف في مجال حقوق الطفل؛
(هـ) سن المرسوم رقم 840/2020 وقانون الألف يوم بشأن البدل الشامل للأطفال الذين لا يتلقون الرعاية من جانب والديهم؛
(و) سن القانون رقم 27590 لعام 2020، المعروف باسم "قانون ميكا أورتيغا"، الذي يحمي الأطفال من الاستمالة؛
(ز) سن القانون رقم 27611 لعام 2020 بشأن الرعاية والمساعدة الصحية الشاملة أثناء الحمل والطفولة المبكرة.
ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية التي ينبغي اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: التنسيق (الفقرة 10)، والأطفال المحرومون من بيئة أسرية (الفقرة 30)، والأطفال ذوو الإعاقة (الفقرة 34)، ومستوى المعيشة (الفقرة 41)، وأطفال الشعوب الأصلية (الفقرة 47)، وإدارة شؤون قضاء الأطفال (الفقرة 52).
5- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحثها على ضمان مشاركة الأطفال المجدية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالطفل.
ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 1 و4 و42 و44 (6))
التحفظات والإعلانات
6- تشجع اللجنة، تمشياً مع توصياتها السابقة، الدولة الطرف على النظر في سحب إعلانها التفسيري المتعلق بالفقرة 2(و) من المادة 24 من الاتفاقية، وتحث الدولة الطرف على النظر في سحب تحفظاتها المتبقية على الاتفاقية، بما في ذلك المادة 21.
التشريعات
7- تشعر اللجنة بالقلق إزاء مرسوم الضرورة والإلحاح رقم 70/2023 والإصلاحات التشريعية التي تشجع على إغلاق المؤسسات أو تخفيض مستواها، أو تقليص نطاق السياسات العامة المتعلقة بحقوق الطفل أو التشجيع على إلغاء الأنظمة التي تضمن حقوق الطفل، وتشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) التمسك بأعلى معايير حقوق الطفل، من خلال إجراء إصلاحات معيارية تدريجية، ووقف الانتكاسات في مجال حقوق الطفل؛
(ب) اعتماد تشريعات لحماية الطفل في جميع المقاطعات.
السياسة والاستراتيجية الشاملتان
8- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الأثر المحدود لخطة العمل الوطنية للحماية الشاملة لحقوق الأطفال والمراهقين (2016-2019) وعدم وجود سياسات شاملة تعالج مختلف أبعاد حماية الطفل، وتشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة، وتوصي الدولة الطرف بوضع وتنفيذ خطة وطنية جديدة طويلة الأجل مدمجة في سياسة شاملة واستراتيجية منسقة لتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً، تتضمن أهدافاً واستراتيجيات وغايات ومؤشرات ومواعيد نهائية، مدعومة بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية، وتتناول مختلف أبعاد حقوق الطفل، بما في ذلك الصحة والتعليم والسكن والغذاء وإمكانية اللجوء إلى العدالة، والتي تتولاها جميع المقاطعات والبلديات.
التنسيق
9- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التغييرات المؤسسية والسياسية المقترحة منذ نهاية عام 2023 والأثر الذي قد يترتب على حماية حقوق الطفل، بما في ذلك:
(أ) تقليص ودمج وإلغاء وزارات؛
(ب) الاستعاضة عن الأمانة الوطنية للطفولة والشباب والأسرة بوكيل وزارة جديد على مستوى هرمي أدنى يركز على الأسرة والطفل؛
(ج) عدم التنسيق بين مختلف المؤسسات والوكالات المسؤولة عن حماية الطفل على مستوى المقاطعات والبلديات، مما قد يؤدي إلى ازدواجية في الجهود وثغرات في التغطية وعدم الاستمرارية في رعاية الأطفال المعرضين للخطر.
10- تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) إنشاء هيئة مناسبة على مستوى عالٍ مشترك بين الوزارات تتمتع بولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على المستويات الشاملة لعدة قطاعات وطنية وإقليمية ومحلية، وتزويدها بما يلزم من موارد بشرية وتقنية ومالية لسير عملها بفعالية؛
(ب) تعزيز قدرات كلٍ من المجلس الاتحادي للطفولة والمراهقة والأسرة والأمانة الوطنية للطفولة والشباب والأسرة، وضمان تحديد ولايتهما ومسؤولياتهما بوضوح باعتبارهما آليتي قيادة وتنسيق وطنيتين لإدارة وتنسيق نظام الحماية الشاملة؛
(ج) كفالة ألا تعيق معايير اللامركزية، المبينة في القانون رقم 26061، التنسيق بين الكيانات الإقليمية المعنية بحماية الطفل، لا سيما في المناطق الريفية والنائية.
تخصيص الموارد
11- إن اللجنة، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة، وإذ تعرب عن قلقها العميق إزاء استمرار الانخفاض الحاد في مخصصات الميزانية المرصودة للأطفال، بما في ذلك سحب الاستثمار في مجالي الصحة والتعليم في الأشهر الأخيرة، وإذ تشير إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) زيادة مخصصات الميزانية المرصودة للأطفال على وجه السرعة، بما في ذلك الميزانية المرصودة لتدريب الموظفين، والبنية التحتية الملائمة، وبرامج الوقاية والرعاية الشاملة، وتحديد أهداف الأداء التي تربط أهداف البرامج المتعلقة بالأطفال بمخصصات الميزانية والنفقات الفعلية كي يتسنى رصد النتائج والأثر على الأطفال؛
(ب) الحرص على حماية بنود الميزانية المرصودة للأطفال المحرومين أو المهمشين، لا سيما الأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الشعوب الأصلية، في السياق التقييدي الحالي؛
(ج) كفالة إنفاق الأموال المخصصة لجميع البرامج التي تدعم إعمال حقوق الطفل على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي إنفاقاً كاملاً وكفؤا، والحد من أوجه عدم المساواة الإقليمية، واتخاذ تدابير للقضاء على الفساد في عمليات المشتريات العامة والمغالاة في أسعار عقود توفير السلع والخدمات العامة؛
(د) إنشاء آليات مناسبة واتخاذ إجراءات شاملة للجميع لتيسير إشراك الأطفال والمجتمع المدني في كل مرحلة من مراحل دورة الميزانية.
جمع البيانات
12- ترحب اللجنة بالتعداد الوطني لمرافق الرعاية السكنية للأطفال والمراهقين، وتشير إلى تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن تدابير التنفيذ العامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) الإسراع في تحسين نظامها لجمع البيانات، بما فيه تنفيذ نظام تسجيل اسمي على مستوى المقاطعات، وضمان أن تغطي البيانات المجمعة بشأن حقوق الطفل جميع مجالات الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، مع تصنيف البيانات حسب السن، والجنس، والإعاقة، والموقع الجغرافي، والأصل الإثني والقومي، والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، وكون الأطفال مخالفين للقانون، وحسب المناطق، من أجل تيسير تحليل حالة الأطفال، لا سيما الأطفال الضعفاء؛
(ب) وضع نظام معلومات مركزي للدولة على الصعيد الوطني يتضمن بيانات موثوقة ومنهجية وقابلة للمقارنة عن حالة الأطفال، بمن فيهم الأطفال المخالفين للقانون، والأطفال المحرومين من بيئة أسرية، والأطفال الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة و/أو الاعتداء الجنسي؛
(ج) تعزيز السجل الوطني الموحد الذي ينظم ويوحد سجلات كل ولاية قضائية؛
(د) ضمان تبادل البيانات والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بحقوق الطفل بين الوزارات المعنية والمجتمع المدني واستخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى التنفيذ الفعال للاتفاقية؛
(هـ) تعزيز قدرات المعهد الوطني للإحصاء والتعداد وإدماج منظور الأطفال في النظام الإحصائي الوطني.
إمكانية اللجوء إلى العدالة وسبل الانتصاف
13- يساور اللجنة القلق إزاء محدودية الهياكل التي تدعم إمكانية لجوء الأطفال إلى العدالة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان أن تتاح لجميع الأطفال إمكانية الوصول إلى: ’1‘ آليات شكاوى سرية وملائمة للأطفال ومستقلة في المدارس وأماكن الرعاية البديلة للإبلاغ عن جميع أشكال العنف والإيذاء والتمييز؛ و’2 ‘ الدعم القانوني والمعلومات المناسبة للعمر بشأن الحصول على المشورة وسبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل؛
(ب) إذكاء الوعي في صفوف الأطفال بحقهم في تقديم شكاوى في إطار الآليات القائمة وإمكانية الوصول إلى برنامج "محامي الأطفال" أو أي تمثيل قانوني آخر، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه؛
(ج) ضمان التدريب المنهجي والإلزامي لجميع المهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال في مجال الإجراءات وسبل الانتصاف الملائمة للأطفال وحقوق الطفل والاتفاقية.
الرصد المستقل
14- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود أمين مظالم معني بشؤون الطفل سوى في خمس ولايات قضائية من البلد بأسره، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مدّ أمين المظالم الوطني بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة وكفالة إنشاء مكاتب أمناء مظالم في جميع المقاطعات؛
(ب) ضمان استمرارية مكتب أمين المظالم الوطني لحقوق الأطفال والمراهقين واستقلاليته وتمويله وولايته وحصاناته لكفالة رصد حقوق الطفل والدفاع عنها وتعزيزها.
حقوق الطفل وقطاع الأعمال
15- إن اللجنة، إذ ترحب بخطة العمل الوطنية الأولى بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (التي تغطي الفترة 2023-2026)، وإذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة وتعليقها العام رقم 16(2013) بشأن التزامات الدولة المتعلقة بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي أقرها مجلس حقوق الإنسان في عام 2011، توصي الدولة الطرف بوضع لوائح ملزمة قانوناً وتنفيذها لكفالة تطبيق قطاع الأعمال التجارية إجراءات العناية الواجبة بشأن حقوق الطفل والامتثال للمعايير الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان والعمل والبيئة وغيرها من المعايير، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الطفل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بأن تكفل قيام مؤسسات الأعمال بإنشاء آليات رصد للتحقيق في انتهاكات حقوق الطفل وجبر الضرر الناجم عنها، بغية تحسين المساءلة والشفافية.
باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 )
عدم التمييز
16- تلاحظ اللجنة الخريطة الوطنية للتمييز والبرامج المنفذة لمنع التمييز ضد الأطفال والقضاء عليه، لكنها تشعر بالقلق إزاء إغلاق المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية بموجب المرسوم رقم 696/2024، ووزارة شؤون المرأة والمسائل الجنسانية والتنوع، والأثر المحتمل لذلك على منع التمييز، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) ضمان التنفيذ الكامل والفعال في جميع المقاطعات للقوانين السارية التي تحظر التمييز وتعزز التسامح، بما في ذلك القانون رقم 26892 لعام 2013 لتعزيز التعايش ومعالجة الصراع الاجتماعي في المؤسسات التعليمية؛
(ب) تعزيز المؤسسات المسؤولة عن حماية وتعزيز الحق في المساواة وعدم التمييز، وكفالة التصدي للتمييز ضد الأطفال بفعالية؛
(ج) استكمال عملية التصديق على اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة جميع أشكال التمييز والتعصب؛
(د) إذكاء الوعي بالتمييز ضد الأطفال والقيام بحملات وإجراءات تثقيفية عامة لوضع حد له، والتصدي للمواقف الاجتماعية السلبية تجاه الأطفال والتحقيق فيها، لا سيما أطفال الشعوب الأصلية، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المنتمين إلى الأقليات، والأطفال المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وتعزيز التسامح واحترام التنوع؛
(هـ) ضمان تقديم الشكاوى ضد الأفعال التمييزية ضد الأطفال؛
(و) رفع الحظر الذي أعلنه الرئيس على استخدام اللغة الشاملة للجميع في الإدارة العامة.
الحق في الحياة والبقاء والنمو
17- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لخفض معدل وفيات الرضع وما تحقق من انخفاض بين عامي 2018 و2020 ، لكنها تلاحظ تضاربات فيما يتعلق بمعدل وفيات أطفال الشعوب الأصلية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) خفض وفيات الرضّع والتصدي لها ومضاعفة جهودها بشأن المحددات الأساسية لها، لا سيما الوفيات التالية للوليدية ، ووفيات الأطفال، بما يشمل الحرمان الاجتماعي والاقتصادي وعدم المساواة، لا سيما التي تؤثر على مجتمعات الشعوب الأصلية؛
(ب) وضع استراتيجية لتعزيز تنمية الطفولة المبكرة توسع نطاق التغطية وتحسن الجودة وتشمل الرصد والتقييم المنتظم لنمو الأطفال.
احترام آراء الطفل
18- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار قصور الآليات الرامية إلى ضمان حق الأطفال في الاستماع إليهم وعدم كفايتها، وتشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة وتعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان الامتثال للقانون رقم 26877 بشأن إنشاء مراكز الطلاب وحق الأطفال في التظاهر، وضمان المشاركة الفعلية للأطفال في عمليات صنع القرار على جميع مستويات الحكومة؛
(ب) ضمان حق الأطفال في الاستماع إليهم في جميع الإجراءات القضائية والإدارية التي تمسهم.
جيم- الحقوق المدنية والسياسية (المواد 7 و8 و 13 -17 )
تسجيل المواليد والجنسية
19- يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية تسجيل المواليد في الوقت المناسب في المناطق الريفية ومناطق الشعوب الأصلية، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) إنشاء آليات منسقة وشاملة لعدة قطاعات بين الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية للكشف المبكر عن الأطفال غير المسجلين في سجل المواليد أو الذين يفتقرون لوثائق الهوية الوطنية وإحالتهم إلى المصالح المختصة؛
(ب) النظر في التصديق على اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.
حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي
20- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القيود المفروضة على الأطفال فيما يتعلق بحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وإزاء الاستخدام المفرط للقوة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تطبيق مبدأ الاستقلالية التدريجية للأطفال فيما يتعلق بممارسة حقوقهم السياسية وضمان حريتهم في التعبير؛
(ب) تعزيز حق الأطفال في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بما في ذلك عن طريق إلغاء الأحكام الواردة في "البروتوكول المتعلق بالحفاظ على النظام العام في حالة إغلاق طرق المرور" (لعام 2023) التي تقيد حقوق الأطفال في المشاركة في الاحتجاجات؛
(ج) ضمان عدم تعرض الأطفال للتهديد بسبب ممارسة حقهم في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
الحق في الخصوصية
21- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 25(2021) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، وتوصي الدولة الطرف بتعزيز أنظمة وسياسات حماية وسائط الإعلام والبيئة الرقمية لحماية خصوصية الأطفال وحماية الأطفال من المحتويات والمواد الضارة والمخاطر في شبكة الإنترنت، وإنشاء آليات لمقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات.
الوصول إلى المعلومات المناسبة
22- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 25(2021) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مواصلة تحسين الإدماج الرقمي للأطفال المحرومين، بما يشمل توفير خدمات شبكية وخدمات ربط الكتروني ميسرة وبأسعار معقولة، مع ضمان بقاء الخدمات العامة في متناول الأطفال الذين لا يستخدمون التكنولوجيات الرقمية أو لا يستطيعون الوصول إليها؛
(ب) تعزيز الدراية والمهارات الرقمية لدى الأطفال والمدرسين والأسر.
دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19، و24 (3)، و28 (2)، و34 ، و35 ، و37 (أ)، و39 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية)
الإيذاء والإهمال والاعتداء والاستغلال الجنسيان
23- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات الإيذاء والاعتداء الجنسيين في مرحلة الطفولة وإغلاق المؤسسة المسؤولة عن التصدي للعنف ضد الأطفال وإيذائهم، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع استراتيجية وطنية للوقاية من مختلف أنواع العنف ومواصلة تعزيز برامج التنسيق وإذكاء الوعي والتثقيف؛
(ب) اعتماد تشريعات وخطط وطنية لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها، لا سيما العنف الجنساني، والعنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة، والعنف على الإنترنت؛
(ج) إنشاء قاعدة بيانات وطنية بشأن جميع حالات العنف المنزلي ضد الأطفال، وإجراء تقييم شامل لمدى انتشار هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛
(د) تشجيع البرامج المجتمعية والأسرية الرامية إلى منع العنف المنزلي وإيذاء الأطفال وإهمالهم والتصدي له؛
(هـ) إنشاء قنوات للإبلاغ تكون متاحة لجميع الأطفال، لا سيما المودعين في مراكز الرعاية ومراكز الاحتجاز، وتحسين إمكانية الوصول إلى آليات ميسرة وسرية وملائمة للأطفال للإبلاغ عن العنف، وتحديداً الخط الهاتفي رقم 102؛
(و) تيسير وتعزيز رصد العنف ضد الأطفال والإبلاغ الإلزامي عنه وتعزيز الآليات المناسبة للكشف المبكر عن حالات العنف الجنسي ضد الأطفال والإبلاغ عنها من جانب الوالدين أو أفراد الأسرة أو مقدمي الرعاية أو رجال الدين أو أي شخص له علاقة وثيقة بالأطفال؛
(ز) ضمان الإبلاغ والتحقيق الفوري بجميع حالات الاعتداء على الأطفال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، مع تطبيق نهج ملائم للأطفال ومتعدد القطاعات بهدف تفادي معاودة سوء معاملتهم، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب، وتقديم تعويضات للضحايا، حسب الاقتضاء؛
(ح) رفع قانون التقادم في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال؛
(ط) ضمان إمكانية حصول جميع الأطفال ضحايا العنف أو الشهود عليه على تدخلات وخدمات ووسائل دعم شاملة وملائمة للأطفال ومتعددة القطاعات على وجه السرعة، بما في ذلك مقابلات متعلقة بالطب الشرعي والعلاج النفسي، بهدف منع إيذاء هؤلاء الأطفال بطريقة غير مباشرة؛
(ي) تعزيز تدابير الدعم للمراهقات الحوامل نتيجة للاعتداء الجنسي والعنف.
العنف الجنساني
24- ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف الجنساني 2022-2024، وبالتقدم المحرز في تنفيذ مختلف القوانين واستحداث الخط الهاتفي 144، لكنها تشعر بالقلق إزاء خفض الميزانية المرصودة للسياسات الرامية إلى الحد من عدم المساواة بين الجنسين، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) ضمان إجراء تحقيق مستقل وشامل في الادعاءات المتعلقة بجرائم العنف الجنساني وتقديم الجناة إلى العدالة؛
(ب) توفير الدعم الاقتصادي المستمر للأطفال ضحايا أعمال العنف الجنساني وقتل الإناث؛
(ج) القيام بحملات توعية لمنع العنف الجنساني على شبكة الإنترنت وتوفير معلومات حول كيفية ومكان الإبلاغ عنه.
الممارسات الضارة
25- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء السماح قانون اً بزواج الأطفال اعتباراً من سن 16 عاماً بموافقة الممثلين القانونيين، أو قبل سن 16 عاماً بموافقة قضائية. وتشير اللجنة إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادران بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) تحديد السن الأدنى للزواج قانوناً عند 18 عاماً، دون استثناءات، ومضاعفة الجهود للقضاء على زيجات أو قرانات الأطفال؛
(ب) تنظيم حملات ووضع برامج للتوعية بالآثار الضارة لزواج الأطفال على الصحة البدنية والعقلية للفتيات ورفاههن؛
(ج) استحداث نظم حماية لفائدة ضحايا زواج الأطفال اللاتي رفعن شكاوى؛
(د) معالجة وضع الفتيات في قرانات وزيجات الأطفال ممن يتعرضن للعنف الجنساني ولا تشملهن برامج الرعاية والدعم الاقتصادي التابعة لوزارة المرأة والمسائل الجنسانية والتنوع السابقة.
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
26- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) تنفيذ استراتيجية شاملة للقضاء على جميع أشكال الاعتداء على الأطفال في مؤسسات الرعاية، والتي تشمل الرصد والتحقيق المنهجيين؛
(ب) اتخاذ تدابير للقضاء على الاستخدام غير المتناسب للقوة ضد الأطفال، لا سيما أولئك الذين يعانون من أوضاع اجتماعية واقتصادية هشة، من جانب قوات الأمن، وتنفيذ بروتوكولات التدخل على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات والبلديات؛
(ج) إنشاء سجل للحالات، وإنفاذ حظر التعذيب، وضمان التحقيق على النحو الواجب في ادعاءات التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأطفال، ومعاقبة الجناة بطريقة تتناسب مع خطورة أفعالهم، وحصول الأطفال الضحايا على سبل انتصاف مناسبة.
البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية
27- تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن تنفيذ ملاحظاتها الختامية بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 12 من البروتوكول الاختياري. وإن اللجنة، إذ ترحب بإدماج البروتوكول الاختياري في الإطار المحلي، وإذ تشعر بالقلق إزاء الزيادة الهائلة في حالات استخدام الأطفال في العروض والمواد الإباحية واستمالتهم، وإذ تشير إلى مبادئها التوجيهية لعام 2019 بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري، وإذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) تعزيز التنسيق على مستوى المقاطعات والمستوى المحلي، وإنشاء آليات رصد للتقييم الدوري لتنفيذ التوصيات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري، وتعزيز الجهود الرامية إلى منع ومكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة؛
(ب) رصد ميزانية لتنفيذ حملات التوعية الاستمالة والوقاية منها المنصوص عليها في لائحة القانون رقم 27590؛
(ج) حظر جريمة بيع وشراء الأطفال بجميع أشكالها حظرا صريحا، بما في ذلك لأغراض التبني، والمعاقبة عليها في القانون المدني والتجاري والقانون الجنائي.
هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، و 9 -11 ، و18 (1) و(2)، و20 ، و21 ، و25 ، و27 (4))
البيئة الأسرية
28- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بياناتها بموجب المادة 5 من الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تشجيع تحمل الأمهات والآباء مسؤولية أطفالهم على قدم المساواة؛
(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى توسيع نطاق إجازة الأبوة تدريجي اً ، سواء من حيث عدد الأيام أو من حيث إدراج العاملين لحسابهم الخاص والعاملين بنظام الضريبة الأحادية؛
(ج) النظر في التصديق على اتفاقية التحصيل الدولي لنفقة الأطفال وغيرها من أشكال إعالة الأسرة، والبروتوكول المتعلق بالقانون المنطبق على التزامات النفقة، واتفاقية لاهاي الخاصة بالاختصاص، والقانون الواجب تطبيقه، والاعتراف، والإنفاذ والتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية الأبوية وإجراءات حماية الطفل.
الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية
29- ترحب اللجنة ببرنامج مرافقة الخروج (Programa de Acompañamiento para el Egreso) لفائدة الشباب المحرومين من رعاية الوالدين، غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) إيواء 88 في المائة من الأطفال المنفصلين عن أسرهم والمودعين في مرافق الرعاية البديلة في سياقات الرعاية المؤسسية؛
(ب) عدم وجود تدابير محددة لإنهاء استخدام المؤسسات الكبيرة؛
(ج) وجود قصور في رصد الظروف المعيشية للأطفال في مرافق الرعاية المؤسسية، فضلاً عن عدم كفاية آليات تقديم الشكاوى وعدم مأمونيتها؛
(د) مكوث غالبية الأطفال في مرافق الرعاية البديلة لمدة تزيد عن 180 يوم اً .
30- تُوجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتوصيها بالقيام بما يلي:
(أ) الإنهاء التدريجي للإيداع في مؤسسات الرعاية واعتماد استراتيجية وخطة عمل لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية دون تأخير، وكفالة حصول هذه الاستراتيجية وخطة العمل على موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذهما، وتضمنهما التحول المنهجي لنظم رعاية الأطفال ورفاههم وحمايتهم بما يتماشى مع الاتفاقية؛
(ب) كفالة توفير خيارات كافية للرعاية الأسرية والمجتمعية البديلة للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء في كنف أسرهم، بطرق منها رصد موارد مالية كافية للحضانة والتبني، ولإعادة النظر في تدابير الإيداع بانتظام، ولتيسير لمّ شمل الأطفال بأسرهم متى أمكن ذلك؛
(ج) الحرص على توفير ضمانات كافية ومعايير واضحة، تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى، لتحديد ما إذا كان ينبغي إيداع الطفل في مؤسسة للرعاية البديلة، وكفالة اتخاذ القرارات المتعلقة بإبعاد الطفل أو مراجعتها من جانب قاض؛
(د) وضع معايير النوعية لجميع أماكن الرعاية البديلة، وكفالة إجراء مراجعة دورية لإيداع الأطفال لدى أسر حاضنة أو في مؤسسات الرعاية، ورصد جودة الرعاية فيها، بوسائل منها توفير قنوات ميسرة للإبلاغ عن حالات سوء معاملة الأطفال ورصدها وإنصاف ضحاياها؛
(ه) تعزيز قدرات المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، لا سيما قضاة الأسرة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والأخصائيين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات، على تأمين حلول الرعاية الأسرية البديلة وتعزيز وعيهم بحقوق واحتياجات الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية.
التبني
31- توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، وأن تكفل استيفاء جميع الضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية عند تبني الأطفال في بلدان ليست أطرافاً فيها.
أطفال السجناء
32- يساور اللجنة القلق إزاء العوائق التي يواجهها الأطفال لدى زيارة آبائهم، مثل صعوبة الوصول، والطوابير الطويلة، وعمليات التفتيش الاقتحامية ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع سياسة عامة محددة تعالج الوضع الخاص للأطفال المحروم آباؤهم من حريتهم، بما يضمن حماية حقوقهم ومشاركتهم الفعالة في العملية؛
(ب) حماية حقوق الزيارة لأطفال الآباء المسجونين وكفالتها، بوسائل منها زيادة عدد الزيارات ومدتها، وتوفير أماكن لقاء مناسبة وملائمة للأطفال، وإزالة القيود المفروضة على عدد الزوار المتزامنين.
واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)
33- تشعر اللجنة بالقلق إزاء وضع الأطفال ذوي الإعاقة فيما يتعلق بما يلي:
(أ) عدم وجود بيانات مركزية ودقيقة وموثوقة؛
(ب) الإيداع المؤسسي الطويل الأمد في مراكز تفتقر إلى مرافق وموظفين مناسبين لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة؛
(ج) زيادة الإيداع في مؤسسات الطب النفسي.
34- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتحث الدولة الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، ووضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة إلى جانب:
(أ) مواءمة التشريعات الوطنية مع نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، ومراجعة القانون رقم 26061، ووضع الخطة الوطنية الثانية بشأن إمكانية الوصول؛
(ب) ضمان جمع البيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة واستحداث نظام فعال لتشخيص الإعاقة، باعتباره ضروريا لوضع السياسات والبرامج المناسبة للأطفال ذوي الإعاقة؛
(ج) تنظيم حملات توعية تستهدف المسؤولين الحكوميين والجمهور والأسر لمكافحة الوصم والتحيز ضد الأطفال ذوي الإعاقة، والترويج لصورة إيجابية للأطفال ذوي الإعاقة باعتبارهم أصحاب حقوق؛
(د) تيسير رعاية الأطفال ذوي الإعاقة في البيئة الأسرية وتعزيز توفير برامج إعادة التأهيل والأجهزة المساعدة والترتيبات التيسيرية المعقولة لإدماجهم الكامل في جميع مجالات الحياة العامة، بما يشمل المساواة في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والترفيه واللعب والأنشطة الثقافية؛
(هـ) التعجيل بإنهاء إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، وتشجيع إنشاء آليات لإعادة الترابط الاجتماعي والأسري وآليات الإدماج الاجتماعي، واعتماد برامج دعم للأسر التي ترغب في تبنيهم أو احتضانهم؛
(و) كفالة توفير الرعاية الصحية النفسية في جميع المستشفيات العامة ومراكز الرعاية الأولية وتغطية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة في جميع المناطق بصورة منصفة.
زاي- الصحة (المواد 6، و24 ، و33 )
الصحة والخدمات الصحية
35- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان توافر خدمات الرعاية الصحية الأولية والمتخصصة المجانية والعالية الجودة للأطفال في جميع المقاطعات مع إمكانية الحصول عليها بشكل منصف، لا سيما أطفال الفئات المحرومة اجتماعياً واقتصادياً، بمن فيهم أطفال الشعوب الأصلية؛
(ب) مواصلة الاستراتيجيات الرامية إلى استعادة واستئناف التغطية بجدول التمنيع السابق وتقليص الفوارق الكبيرة بين المقاطعات.
الصحة النفسية
36- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل الانتحار، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع سياسة للصحة النفسية للأطفال، وتنفيذ قانون الصحة النفسية (رقم 26657)، ورصد ميزانية كافية لكفالة توفير خدمات رعاية صحية نفسية جيدة للأطفال؛
(ب) تعزيز جهود منع الانتحار، والنهوض بتنفيذ قانون منع الانتحار (رقم 27130)، وكفالة جودة خدمات إعادة التأهيل؛
(ج) كفالة خدمات إعادة التأهيل للأطفال المدمنين على القمار والمخدرات والكحول، ورصد موارد لمعالجة وضعية الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع الذين يدخلون المستشفيات بسبب تدهور صحتهم النفسية أو تعاطي المخدرات ومواد الإدمان، وحالات الصحة النفسية للأطفال في مرافق مؤسسات الرعاية.
صحة المراهقين
37- إن اللجنة، إذ ترحب بنتائج الخطة الوطنية لمنع الحمل غير المرغوب فيه في سن المراهقة وكذلك بانخفاض وفيات الأمهات بسبب تقنين الإجهاض، وإذ تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معدلات حمل المراهقات، وإذ تشير إلى تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين وإلى تعليقها العام رقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) كفالة استمرارية الخطة الوطنية لمنع الحمل غير المرغوب فيه في سن المراهقة وتعزيزها، بوسائل منها رصد ميزانية كافية لتوفير الإمدادات والمرافق والموارد التقنية والبشرية اللازمة للتنفيذ الفعال والمناسب على الصعيد الوطني؛
(ب) ضمان التنفيذ الفعال للقانون رقم 26159 بشأن التثقيف الجنسي الشامل واعتماد سياسة شاملة للصحة الجنسية والإنجابية للأطفال وكفالة إدراجها في المناهج الدراسية الإلزامية للأطفال واستهدافها لهم، بأشكال ميسرة وسرية، بما في ذلك بلغات الشعوب الأصلية، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً؛
(ج) كفالة توافر الخدمات الصحية وإمكانية الوصول إليها، ووجود موظفين مدربين في مجال الرعاية الصحية لتقديم خدمات مأمونة وقانونية للإجهاض والرعاية بعد الإجهاض، خاصة للفتيات اللاتي حملن على إثر التعرض لعنف جنسي، فضلاً عن إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل؛
(د) وضع وتنفيذ سياسة لحماية حقوق المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات وأطفالهن ومكافحة التمييز ضدهن.
التغذية
38- يساور اللجنة القلق إزاء تزايد انعدام الأمن الغذائي المعتدل والشديد على نحو ينذر بالخطر في السنوات الماضية وإزاء التأثير السلبي لتوقف تزويد المطابخ الخيرية بالغذاء وبمنافع اقتصادية على الأطفال، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تحديد الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية لدى الأطفال في جميع أنحاء الدولة الطرف، لا سيما في أوساط السكان الأصليين، وأثر السياسات والبرامج المعمول بها لمعالجة هذه الأسباب؛
(ب) اتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ خطة وطنية مشتركة بين القطاعات للوقاية من سوء التغذية بجميع أشكاله ومعالجته، سواء في حالات النقص أو الزيادة؛
(ج) وضع خطة وطنية للتغذية المدرسية، برصد ميزانية كافية، استناداً إلى أدلة غذائية وطنية، وكفالة تزويد جميع الأطفال بالغذاء الكافي؛
(د) إجراء تقييمات دورية للحالة التغذوية، بما في ذلك وزن الأطفال وطولهم واستهلاكهم الغذائي، لتنوير سياسات عامة قائمة على الأدلة؛
(هـ) تنفيذ القانون رقم 27642 لعام 2021 بشأن الترويج للأغذية الصحية على أكمل وجه؛
(و) تنظيم تسويق الأغذية غير الصحية الموجهة للأطفال من أجل التصدي لارتفاع معدلات السمنة لدى الأطفال ووضع استراتيجيات تمكن الأسر الفقيرة من الحصول على غذاء صحي.
الأطفال حاملو صفات الجنسين
39- ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بحقوق الإنسان لحاملي صفات الجنسين، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد مشروع قانون بشأن الحماية الشاملة للخصائص الجنسية يحظر تشويه الأعضاء التناسلية لحاملي صفات الجنسين؛
(ب) تطبيق نظام رعاية صحية للأطفال حاملي صفات الجنسين، واعتماد تدابير للقضاء على العمليات الجراحية وغيرها من الإجراءات غير العاجلة والتي لا رجعة فيها.
حاء- مستوى المعيشة (المواد 18(3)، و26 ، و27 (1)-(3))
40- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء:
(أ) استمرار ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون في فقر إلى حد ينذر بالخطر وزيادة فقر الأطفال النقدي المدقع؛
(ب) عدم قدرة 57 في المائة من الأطفال الذين يعيشون في منازل على تغطية احتياجاتهم غير المتعلقة بالغذاء، مثل النقل والملابس؛
(ج) ارتفاع معدلات الفقر والفقر المدقع في صفوف الأطفال المهاجرين، والفتيات، وأطفال الشعوب الأصلية، والأطفال المحرومين من الحرية، والأطفال المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين، والأطفال ذوي الإعاقة؛
(د) عدم المساواة في وصول الأطفال إلى مختلف النظم الفرعية لحماية دخل الطفل وارتفاع عدد الأطفال المستبعدين من الحصول على أي نوع من أنواع الاستحقاقات الاجتماعية.
41- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) كفالة حصول الأطفال وأسرهم التي تعيش في فقر على دعم مالي كاف وخدمات ميسورة الوصول ومجانية، دون تمييز.
(ب) الحد من الفقر في صفوف الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة، لا سيما استهداف أطفال الشعوب الأصلية والذين يعيشون في مناطق ريفية ومعزولة، بوسائل منها تبسيط الوصول إلى تدابير الحماية الاجتماعية، مثل البدل الشامل لإعالة للأطفال، والحرص على يكون الدعم المقدم مناسبا لاحتياجات الأطفال ويغطي التكاليف الفعلية التي تحقق مستوى معيشيا لائقا؛
(ج) تنفيذ التدابير اللازمة من أجل مخطط شامل غير مشروط يوفر تغطية الحماية الاجتماعية لجميع الأطفال، بما في ذلك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عام اً ؛ والتعديل التلقائي لقيمة التحويلات النقدية الموجهة للأطفال في سياق ارتفاع التضخم؛ وتحديد الأسباب الجذرية وراء انخفاض التغطية المخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر وسنتين ومعالجتها.
طاء - حقوق الطفل والبيئة (المواد 2، و3 ، و6 ، و12 ، و13 ، و15 ، و17 ، و19 ، و24 ، و26 -31)
42- إن اللجنة، إذ ترحب بإصدار قانون الميزانيات الدنيا المرصودة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره (القانون رقم 27520) لعام 2019، والقانون رقم 27621 لعام 2021 لتنفيذ التثقيف البيئي الشامل، والاستراتيجية الوطنية للتثقيف البيئي الشامل، واستراتيجية العمل الوطني من أجل التمكين المناخي لعام 2022، وإذ تشير إلى تعليقها العام رقم 26(2023) بشأن حقوق الطفل والبيئة مع التركيز بشكل خاص على تغير المناخ، وإذ تحيط علماً بتشريع حماية البيئة في الدولة الطرف، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إجراء تقييم لتنفيذ القانون رقم 27520 لعام 2019 واستراتيجية العمل الوطني من أجل التمكين المناخي لعام 2022 وأثرهما على حقوق الطفل، بما يشمل الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، بمشاركة فاعلة للأطفال، بالإضافة إلى النظر إلى الأطفال باعتبارهم فاعلين في التغيير في التحديث المقبل للمساهمة المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس بشأن تغير المناخ؛
(ب) حماية الأطفال من الضرر البيئي وانتهاكات حقهم في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، وكفالة لجوء الأطفال إلى العدالة وحصول ضحايا تلك الانتهاكات على سبل انتصاف فعالة؛
(ج) وضع وتنفيذ تشريعات وسياسات وطنية لحصول جميع الأطفال على المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي وإنشاء بنية تحتية ملائمة لذلك، مع إيلاء اهتمام خاص للسكان الأصليين؛
(د) الحرص على إدماج التثقيف البيئي القائم على الحقوق في المناهج الدراسية على جميع المستويات وفي مناهج تدريب المعلمين، عند تنفيذ القانون رقم 27621 واستراتيجية العمل الوطني من أجل التمكين المناخي، وتعزيز وعي الأطفال بتغير المناخ والكوارث الطبيعية وتأهبهم لها.
ياء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-31 )
أهداف التعليم وتغطيته
43- في حين ترحب اللجنة بالتقدم الكبير المحرز في ضمان الحصول على التعليم الإلزامي وزيادة عدد مدارس الطفولة المبكرة، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) كفالة إتمام جميع الأطفال التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والمنصف والجيد المؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية مناسبة وفعالة، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال ذوي الإعاقة؛
(ب) الحد من حالات التسرب من المدارس وكفالة حصول أطفال الشعوب الأصلية والأطفال ذوي الأصول المهاجرة على دعم كاف لمواصلة الدراسة وكفالة المساواة في الحصول على تعليم عالي الجودة؛
(ج) كفالة توفير الوسائل اللازمة لضمان ولوج الجميع إلى مرحلة التعليم الثانوي وإكمالها والتخرج منها، لا سيما للفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة وأطفال المناطق الريفية؛
(د) إنهاء تقييد استخدام اللغة الشاملة للجميع في المدارس في بوينس آيرس؛
(هـ) تعزيز آليات وتدابير مكافحة تسلط الأقران والتحرش في المدارس؛
(و) المضي قدم اً في التعميم التدريجي لتعليم الأطفال في سن 3 سنوات وتخصيص موارد مالية كافية لتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتوسيع نطاقه، مع رصد جودته وتحسينها.
التعليم الشامل للجميع
44- تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من الطلاب ذوي الإعاقة المعزولين في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة وإزاء الحواجز المتعددة التي تعترض الطلاب ذوو الإعاقة في الالتحاق بالمدارس العادية والتعلم فيها والمشاركة فيها، دون تمييز، وتوصي الدولة الطرف بأن تكفل ما يلي:
(أ) حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم الشامل للجميع في مدارس عادية تضم معلمين مدربين، ومجهزة بهياكل أساسية ومواد تعليمية ميسرة الوصول تلبي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة؛
(ب) تدريب وتعيين مدرسين ومهنيين متخصصين في الفصول المدمجة من أجل تقديم الدعم الفردي وإيلاء كل الاهتمام الواجب للأطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلم؛
(ج) نقل الموارد البشرية وموارد الميزانية من مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المدارس العادية.
كاف- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و30 ، و32 ، و33 ، و35 ، و36 ، و37 (ب)-(د)، و38 -40 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة)
الأطفال المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء
45- إن اللجنة إذ يساورها القلق إزاء التقارير الواردة عن حالات رفض أطفال ربما يحتاجون إلى حماية دولية على الحدود بما يرقى إلى حد إعادة قسرية وحرمانهم من الوصول إلى الإقليم، علاوة على عدم وجود إجراءات أو بروتوكولات تشغيل موحدة منذ إعادة فتح الحدود بعد جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتقليص حيز الحماية للأشخاص المحتاجين إلى حماية دولية، وإذ تشير إلى التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (2017) بشأن حقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) الامتثال للتشريعات السارية وبدون استثناءات لجميع الأطفال، بغض النظر عن ظروفهم؛
(ب) احترام عدم التمييز وضمان حماية خاصة من الإعادة القسرية، لا سيما للأطفال غير المصحوبين بذويهم، على الحدود ومن جانب موظفي شؤون الهجرة؛
(ج) كفالة اتساق سياسات الهجرة وإعطائها الأولوية لوحدة الأسرة وللمصالح الفضلى للأطفال المهاجرين؛
(د) كفالة وضوح اختصاصات السلطات والدوائر الإدارية المعنية لتجنب الازدواجية أو الإغفال، وضمان توافر الموارد التقنية والمادية للاستجابة في الوقت المناسب، وفقاً للقانون وبما يحقق مصالح الطفل الفضلى، في حالات الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم المحتاجين إلى الحماية الدولية، وإنشاء مراكز استقبال ملائمة للأطفال بها آليات شكاوى فعالة وميسرة؛
(هـ) اعتماد بروتوكولات وآليات إجرائية لمعالجة العقبات التي يواجهها الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون، لا سيما الأطفال الفنزويليين الذين لا يملكون وثائق هوية، في الحصول على تصاريح الإقامة ووثائق الهوية للأجانب؛
(و) إنهاء التدابير الإقليمية التي تقيد حصول الأطفال الذين لا يحملون بطاقات هوية على الرعاية الطبية غير الطارئة.
أطفال الشعوب الأصلية
46- في حين ترحب اللجنة بالقرار رقم RESOL-2021-1461-APN-SENNAF#MDS الذي ينشئ اتفاقاً مع منطقة أطفال الشعوب الأصلية التابعة لمديرية حقوق الشعوب الأصلية في المعهد الوطني لشؤون الشعوب الأصلية، فإن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:
(أ) عدم وجود سياسات محددة لحماية أطفال الشعوب الأصلية؛
(ب) ارتفاع معدل انتشار الفقر، ومحدودية فرص الحصول على الغذاء والرعاية الصحية الكافية، وارتفاع معدلات وفيات الأطفال، والسكن غير المستقر الذي يفتقر للمياه الصالحة للشرب أو الصرف الصحي، وانخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس، وأعمال التمييز الممنهجة؛
(ج) وفيات أطفال الشعوب الأصلية بسبب سوء التغذية أو الأمراض ذات الصلة في مقاطعة سالتا؛
(د) تعرض العديد من المجتمعات الأصلية في تشاكو سالتينو لخطر شديد بسبب نقص الحصول على المياه.
47- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 11(2009) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) اعتماد تدابير تضمن الحق في الأرض لأطفال الشعوب الأصلية؛
(ب) وضع خطة عمل وطنية لاحترام حقوق أطفال الشعوب الأصلية وحمايتها وتعزيزها والقضاء على انعدام الأمن الغذائي والفقر في صفوفهم وأوجه هشاشتهم أمام العنف والاستغلال، بمشاركتهم الكاملة والفعالة؛
(ج) اتخاذ تدابير فعالة للنهوض بلغات الشعوب الأصلية، بوسائل منها توفير تعليم ثنائي اللغة لأطفال الشعوب الأصلية بلغاتهم الأصلية وكذلك باللغة الرسمية للدولة الطرف.
الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع
48- تشعر اللجنة بالقلق من كون السياق الاقتصادي الحالي سيزيد من ضعف الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وتوجه الانتباه إلى تعليقها العام رقم 21(2017) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وتوصي الدولة الطرف برصد هذه الفئة من الأطفال، لا سيما في ضوء السياق الاقتصادي الحالي، ووضع سياسات لحمايتهم ودعمهم هم وأسرهم.
الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال
49- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) كفالة الامتثال لقانون الحماية من الاستغلال في العمل؛
(ب) كفالة تنفيذ الخطة الوطنية لمنع عمالة الأطفال والقضاء عليها وحماية عمل المراهقين، واعتماد التدابير اللازمة للقضاء على استغلال الأطفال في العمل عمليا من خلال وضع برامج متعددة القطاعات على المستويين المحلي والإقليمي، وتعزيز تفتيش العمل.
الاتجار
50- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد سياسة عامة لمنع واجتثاث بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم؛
(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة إجراء تحقيق متخصص في جميع حالات اختفاء الأطفال واختطافهم وبيعهم والاتجار بهم، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم؛
(ج) الاضطلاع بأنشطة إذكاء الوعي لكي يدرك الآباء والأمهات والأطفال والمجتمع ككل مخاطر الاتجار؛
(د) تعزيز التدابير التي ترسخ التعاون بين المقاطعات وتخصيص الموارد لتزويد الأطفال المتّجر بهم بمساعدة قانونية مجانا ودعم من أطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين في مراكز مخصصة لتلبية احتياجاتهم.
إدارة شؤون قضاء الأطفال
51- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء عدم إحراز تقدم في تنفيذ توصياتها السابقة وإزاء:
(أ) القانون رقم 22-278 الذي يتضمن أحكام اً مخالفة للاتفاقية؛
(ب) مشاريع القوانين التي أرسلتها الحكومة إلى الكونغرس والتي من شأنها خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 13 عام اً ؛
(ج) عدد الأطفال المحرومين من حريتهم والموجودين في مرافق الاحتجاز، وأحياناً في أماكن بعيدة عن أسرهم؛
(د) أحكام بالسجن لفترات طويلة للغاية قد تصل إلى السجن مدى الحياة؛
(هـ) الظروف المعيشة في مراكز الحرمان من الحرية؛
(و) استمرار الاعتقالات في مراكز الشرطة، والممارسات المهينة وسوء المعاملة والعنف في نظام قضاء الأحداث.
52- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، وتحث الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأطفال مواءمة تامة مع الاتفاقية، بما في ذلك بإلغاء القانون رقم 22278، إضافة إلى:
(أ) الإبقاء على الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية عند 16 عام اً بالنسبة لجميع أنواع الجرائم والامتناع عن خفض سن المسؤولية الجنائية؛
(ب) تعزيز العدالة التصالحية في نظام قضاء الأحداث؛
(ج) تعزيز التدابير غير القضائية على نحو فعال، مثل الإحالة والوساطة بالنسبة للمراهقين الخارجين عن القانون، أو المتهمين أو المدانين بخرق القوانين الجنائية، وحيثما أمكن، تطبيق عقوبات غير احتجازية على الأطفال، مثل الإفراج المشروط أو الخدمة المجتمعية، وضمان توفير خدمات صحية ونفسية اجتماعية لهؤلاء المراهقين؛
(د) كفالة عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة واستعراضه بصفة منتظمة بغرض إلغائه، وحظر فرض عقوبة السجن مدى الحياة دون إفراج مشروط على الأشخاص الذين ارتكبوا أفعالاً عندما كانوا أطفالاً؛
(هـ) كفالة عدم احتجاز الأطفال مع البالغين، في الحالات القليلة التي يكون فيها الحرمان من الحرية مبرر اً كملاذ أخير، وأن تكون ظروف الاحتجاز متوافقة مع المعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على التعليم والغذاء والخدمات الصحية؛
(و) تنفيذ استراتيجيات وبرامج وموارد للإبقاء على الاتصال بين الأطفال وأسرهم؛
(ز) إنهاء احتجاز الأطفال لدى الشرطة.
الأطفال في النزاع المسلح، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
53- تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن تنفيذ ملاحظاتها الختامية بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري. وإذ تُذكِّر بملاحظاتها الختامية السابقة بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) النظر في توسيع نطاق الولاية القضائية إلى خارج إقليم الدولة الطرف لتشمل تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية؛
(ب) إنشاء آليات للتعرف المبكر على الأطفال الذين يدخلون إلى الدولة الطرف من مناطق النزاع، وجمع بيانات مصنفة عن هؤلاء الأطفال، وتعزيز الدعم البدني والنفسي المقدم لهم؛
(ج) تقديم المساعدة المناسبة للأطفال الضحايا من أجل تعافيهم البدني والنفسي التام وإعادة إدماجهم في المجتمع؛
(د) إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لتنفيذ توصياتها السابقة ( CRC/C/ARG/CO/5- 6 ، الفقرة 46) التي تشير إلى التوصيات الأكثر تفصيلاً التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية ذات الصلة ( CRC/C/ OPAC /ARG/CO/1 )، بما في ذلك الجهود المبذولة والتدابير المتخذة لضمان تجريم انتهاكات أحكام البروتوكول الاختياري المتعلقة بتجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال القتالية تجريم اً صريح اً في قوانينها.
لام- التعاون مع الهيئات الإقليمية
54- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع منظمة الدول الأمريكية على تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان في الدولة الطرف وفي الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة على حد سواء.
رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير
ألف- المتابعة والنشر
55- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً وتعميم نسخة ملائمة للأطفال وإتاحتها على نطاق واسع للأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أشد الأوضاع حرماناً. كما توصي اللجنة بإتاحة التقرير الدوري السابع وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع.
باء- التقرير المقبل
56- ستُحدد اللجنة الموعد ال مقرر لتقديم التقرير الدوري الثامن للدولة الطرف وتبلغها به في الوقت المناسب، وفقاً لجدول زمني متوخى لتقديم التقارير يمكن التنبؤ به، وذلك استناداً إلى دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة بالقضايا والأسئلة للدولة الطرف، قبل تقديم تقريرها، عند الاقتضاء. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.