اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الدوري الرابع لتونس *
1- يُطلب من الدولة الطرف أن تقدم كتابةً المعلومات المطلوبة أدناه (يُفضَّل ألا يتجاوز عدد الكلمات 700 10 كلمة)، في موعد أقصاه 30 نيسان/أبريل 2026.
ألف- معلومات عامة
2- يرجى تقديم معلومات عن حماية الحقوق المكرَّسة في العهد على المستوى الدستوري أو التشريعي وعن التدابير المتخذة لضمان قابليتها للإنفاذ الكامل في النظام القانوني الوطني، وبيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد نظرت في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. ويرجى تحديث المعلومات المقدمة في الفقرة 41 من تقرير الدولة الطرف ( ) بشأن القضايا التي طبقت فيها المحاكم أحكام العهد أو استُشهد بأحكامه أمامها، مع توضيح ما إذا كان قد احتُج بالعهد مباشرة، أو بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقط.
3- ويُرجى بيان الخطوات المتخذة لضمان استقلال القضاء بهدف حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في إنشاء المحكمة الدستورية المشار إليها في الفقرة 50 من تقرير الدولة الطرف، وعن التدابير المتخذة لضمان استقلال هذه المحكمة، وبيان ما إذا كان قد سبق اللجوء إلى الرقابة الدستورية على مشاريع قوانين تتعلق بحق من الحقوق التي يحميها العهد. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتيسير التمتع بحرية التعبير وعمل المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابات والمجتمع المدني، ومنع أي شكل من أشكال القمع ضدهم، مع بيان آثار هذه التدابير.
4- ويرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في إنشاء هيئة حقوق الإنسان، والوضع الحالي للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان قدرة المؤسسة المعنية على الاضطلاع بولايتها بفعالية واستقلالية، مع الامتثال التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). ويُرجى بيان ما إذا كانت ولاية هيئة حقوق الإنسان (وولاية الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية إذا واصلت أنشطتها) تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
5- وبالإشارة إلى التوصية السابقة للجنة ( ) ، يرجى تقديم معلومات عن الاتفاقات التجارية والاستثمارية التي أبرمتها الدولة الطرف، وعن الدراسات التي أُجريت لتقييم أثر هذه الاتفاقات على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المناطق المعنية. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن وضع خطة العمل الوطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان المشار إليها في الفقرة 64 من تقرير الدولة الطرف. ويُرجى تقديم معلومات عن الأثر البيئي للمشاريع الاستثمارية الواسعة النطاق، لا سيما فيما يتعلق بالتطبيق الفعلي للقوانين والتدابير الأخرى الرامية إلى ضمان تقييم أثرها على البيئة وعلى ممارسة حقوق الإنسان قبل إطلاقها. وفي هذا الصدد، يرجى بيان مدى مشاركة المجتمعات المعنية في تقييم آثار المشاريع الاستثمارية الواسعة النطاق على البيئة وممارسة حقوق الإنسان. ويرجى توضيح التدابير المتخذة لتمكين الأشخاص والمجتمعات المتأثرين بهذه المشاريع من اللجوء إلى سُبُل انتصاف فعّالة، مع تقديم أمثلة في هذا الشأن.
6- ويُرجَى توضيح التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتخفيف من آثار تغير المناخ، لا سيما للوفاء بمساهماتها المحددة وطنياً الرامية إلى خفض الانبعاثات بموجب اتفاق باريس، وبيان آثار هذه التدابير. وإضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في خفض نصيب الفرد من انبعاثات غازات الدفيئة وعن الأهداف التي حددتها الدولة الطرف لزيادة خفضه. وفيما يتعلق باستراتيجيات وتدابير التكيف مع تغير المناخ، يرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) كيف تقيّم الدولة الطرف آثار تغيّر المناخ على التمتّع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما فيما يتعلق بالفئات والأشخاص المهمشين والمحرومين؛
(ب) إذا كانت الدولة الطرف قد وضعت أو تعتزم وضع خطة وطنية للتكيّف مع تغيّر المناخ، مع تخصيص جميع الموارد اللازمة، لمعالجة آثار تغيّر المناخ، لا سيما على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(ج) التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز مستوى تأهبها للكوارث الطبيعية والتصدي لها، وتدابير الحد من مخاطر الكوارث والخطوات المتخذة لاعتماد استراتيجية في هذا الصدد، مع توضيح ما إذا كانت هذه التدابير مدعومة بموارد مالية كافية؛
(د) المؤسسات المكلّفة بوضع وتنفيذ تدابير واستراتيجيات التكيّف مع تغيّر المناخ المتعلقة بالآثار بطيئة الحدوث في مجالات معينة، مثل الزراعة والسكن والصحة، مع توضيح السبل المتبعة للتنسيق بين المؤسسات المسؤولة عن التأهّب للكوارث وإدارتها وللتشاور مع المجتمعات المعنية؛
(هـ) الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لالتماس المساعدة والتعاون الدوليين من أجل اتخاذ تدابير للتخفيف من آثار تغير المناخ، ونتائج هذه الإجراءات.
باء- المسائل المتعلقة بالأحكام العامة للعهد (المواد من 1 إلى 5)
استخدام أقصى الموارد المتاحة ( المادة 2(1))
7- يرجى تقديم معلومات محدّثة عن التغيرات التي طرأت خلال السنوات العشر الماضية على ما يلي:
(أ) نسبة السكان الذين يعيشون دون خطّ الفقر المحدَّد على المستوى الوطني، مصنفة حسب المنطقة؛
(ب) مستوى التفاوت، قبل وبعد دفع الضرائب والتحويلات، مع الإشارة إذا أمكن، من ناحية، إلى الدخل الإجمالي لأغنى 10 في المائة من السكان نسبةً إلى الدخل الإجمالي لأفقر 40 في المائة منهم، ومن ناحية أخرى، إلى الأصول المملوكة لأغنى 10 في المائة من السكان نسبةً إلى الأصول المملوكة لأفقر 50 في المائة منهم؛
(ج) الاقتصاد، لا سيما التغيرات السنوية التي طرأت على إجمالي الناتج المحلي، ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، ومستوى الدين العام كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي؛
(د) حصة الإيرادات العامة المتأتية من الضرائب وكنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، والإيرادات العامة المتأتية من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والإيرادات المتأتية من ضريبة الشركات، والنسبة المئوية لمجموع الإيرادات المتأتية من ضريبة الدخل التي يدفعها أغنى 10 في المائة من السكان، مع تقديم تقييم لمقدار التهرّب من الضرائب والاحتيال الضريبي وحصة الميزانية المخصصة للمزايا الضريبية الأساسية؛
(هـ) النسبة المئوية للإنفاق العام من إجمالي الناتج المحلي، والنسبة المئوية للإنفاق الاجتماعي (الضمان الاجتماعي والغذاء والمياه والصرف الصحي والإسكان والصحة والتعليم) من إجمالي الإنفاق العام؛
(و) نسبة الميزانية العامة المخصصة للدفاع.
8- ويُرجى تقديم معلومات عن نتائج التدابير التشريعية والمؤسسية المتخذة في مجال مكافحة الفساد التي أشارت إليها الدولة الطرف، مثل القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين ( ) والقانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ( ) والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للفترة 2016-2020 ( ) ، وكذلك جميع الجهود الرامية إلى ضمان الشفافية والمساءلة في إطار تسيير الشؤون العامة وإلى توفير الحماية الفعالة لضحايا الفساد ومحاميهم والناشطين في مجال مكافحة الفساد والمبلغين والشهود. ويرجى تقديم معلومات محدّثة عن الوضع الحالي لهيئة مكافحة الفساد. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن القضايا المرفوعة أمام هيئات مكافحة الفساد في السنوات الخمس الماضية، لا سيما تلك المرفوعة ضد موظفين رفيعي المستوى، مع تحديد عدد الشكاوى المقدّمة والتحقيقات المفتوحة والملاحقات القضائية والإدانات الصادرة في حق الأشخاص المتورطين فيها.
عدم التمييز (المادة 2(2))
9- بالإشارة إلى التوصيات السابقة للجنة ( ) ، يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لاعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز يحظر أشكال التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد والمتداخل فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على جميع الأسس المحظورة، في المجالين العام والخاص. وفيما يخص التوصيات السابقة للجنة ( ) ، يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في تنقيح المجلة الجزائية المشار إليه في الفقرة 87 من تقرير الدولة الطرف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي يستخدمها البعض ذريعةً للتحرش بأشخاص من مجتمع الميم الموسّع، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات التي قدمها الخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز القائمين على الميل الجنسي والهوية الجنسانية في تقريره عن زيارته إلى تونس في حزيران/يونيه 2021 ( ) .
10- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بتكافؤ الفرص، والترتيبات المتاحة لهم للقيام بالإجراءات الإدارية المعتادة، ومعايير منح استحقاقات العجز والعقوبات المطبقة في حالة عدم الامتثال لمعايير إمكانية الوصول.
المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة (المادة 3)
11- يرجى بيان التدابير المتخذة لإلغاء الأحكام القانونية التي تنطوي على تمييز على أساس نوع الجنس، بما في ذلك في مسائل الميراث، وتقديم معلومات عن قائمة الأحكام التمييزية التي تتطلب الملاءمة المشار إليها في الفقرة 91 من تقرير الدولة الطرف ووضع هذه التنقيحات. ويُرجى تقديم بيانات إحصائية مصنَّفة حسب السن والجنس والنوع الاجتماعي وقطاع العمل والإعاقة والمنطقة والأصل الإثني أو القومي، بشأن تطوّر الفجوة في الأجور بين الجنسين خلال السنوات الخمس الماضية، وإمكانية الوصول إلى ملكية الأراضي، وحالات فقدان الوظائف بين النساء والرجال، وظروف العمل في القطاعين النظامي وغير النظامي، لا سيما عمل المرأة في قطاعات الزراعة والنسيج والعمل المنزلي.
جيم- المسائل المتعلقة بأحكام محددة من العهد (المواد من 6 الى 15)
الحق في العمل (المادة 6)
12- إضافة إلى البيانات التي قدمتها الدولة الطرف عن معدل البطالة حتى الربع الأول من عام 2023، يرجى تقديم بيانات شاملة ومحدّثة عن التمتع بالحق في العمل في الدولة الطرف، لا سيما عن المشاركة في سوق العمل والعمالة والبطالة والعمالة الناقصة فيما يتعلق بالفئات الأكثر حرماناً وتهميشاً، على أن تكون البيانات مصنّفة حسب السن والإعاقة والجنس والمنطقة والأصل الإثني أو القومي والقطاع الاقتصادي. ويرجى أيضاً تحديث المعلومات المتعلقة بنتائج سياسات توظيف النساء والرجال المشار إليها في الفقرات من 94 إلى 137 من تقرير الدولة الطرف.
13- وبالإشارة إلى التوصيات السابقة للجنة ( ) ، يرجى تقديم إحصاءات محدّثة عن حجم الاقتصاد غير النظامي في الدولة الطرف بالنسبة إلى الفئات الأكثر حرماناً وتهميشاً خلال السنوات الخمس الماضية، تكون مصنفة حسب السن والإعاقة والجنس والمنطقة والأصل الإثني أو القومي والقطاع الاقتصادي، وتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز الانتقال من الاقتصاد غير النظامي إلى الاقتصاد النظامي وحماية العمال في القطاع غير النظامي، لا سيما النساء في قطاعي الزراعة والنسيج وفي العمل المنزلي.
الحق في شروط عمل عادلة ومواتية (المادة 7)
14- في ضوء المعلومات المقدمة في الفقرتين 191 و192 من تقرير الدولة الطرف، يرجى بيان ما يلي:
(أ) الطريقة التي يُحسب بها الحد الأدنى للأجور لضمان تمتع العمال وأفراد أسرهم بالحق في مستوى معيشي لائق. ويرجى تقديم معلومات عن الآليات القائمة لضمان التطبيق الفعلي للحد الأدنى للأجور؛
(ب) مستوى الحد الأدنى العام للأجور نسبةً إلى خط الفقر كما هو محدد للأسر المعيشية الحضرية خلال السنوات الخمس الماضية؛
(ج) التغييرات التي طرأت على الحد الأدنى للأجور منذ تقديم التقرير؛
(د) الفرق بين الحد الأدنى المضمون للأجور لمختلف المهن وأي نظام آخر للحد الأدنى للأجور في الدولة الطرف، لا سيما الحد الأدنى المضمون للأجور في قطاع الزراعة.
15- وفي ضوء المعلومات المقدمة في الفقرتين 153 و155 من تقرير الدولة الطرف، يرجى تقديم معلومات محدّثة ومفصّلة عما يلي:
(أ) الإحصاءات الواردة في الفقرة 153 عن عمليات تفتيش العمل، مع بيان أنواع المخالفات المسجّلة والقطاع الاقتصادي المعني والمنطقة التي أُجريت فيها تلك العمليات؛
(ب) الإحصاءات الواردة في الفقرة 155 عن مفتشي العمل، مصنفة حسب المنطقة.
اللاجئون وملتمسو اللجوء (المواد 3 و6 و11 و12 و13)
16- يرجى تقديم معلومات محدّثة عن مشروع قانون اللجوء المشار إليه في الفقرة 49 من تقرير الدولة الطرف، وتوضيح الشروط التي يمكن بموجبها للاجئين وملتمسي اللجوء الحصول على تصاريح العمل وخدمات الرعاية الصحية والتعليم. ويرجى تقديم معلومات عن اتفاق الهجرة الموقّع مع الاتحاد الأوروبي وتأثيره المحتمل على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاجئين وملتمسي اللجوء. وفي هذا الصدد، يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان وصول جميع الأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية إلى إجراءات لجوء عادلة وفعالة، والحماية من الإعادة القسرية، وآلية انتصاف مستقلة ( ) . ويُرجى توضيح ما إذا كانت إجراءات اللجوء لا تزال معلقة، وإذا كان الأمر كذلك، يرجى بيان التدابير المعمول بها في غضون ذلك لحماية ملتمسي اللجوء ووضعهم القانوني.
الحقوق النقابية (المادة 8)
17- يرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لكي تضمن، في القانون والممارسة، تمتع جميع العمال بحقهم في تشكيل النقابات والانضمام إليها وحقهم في الإضراب دون قيود لا مبرر لها ودون خوف من الانتقام. ويرجى أيضاً بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للاستجابة لمطالب العمال المضربين فيما يتعلق بالأجور وظروف العمل، وأثر هذه التدابير.
الحق في الضمان الاجتماعي (المادة 9)
18- في ضوء التدابير المشار إليها في الفقرات من 157 إلى 165 من تقرير الدولة الطرف، يرجى إبلاغ اللجنة بما يلي:
(أ) إحصاءات عن التغيرات التي طرأت، خلال السنوات الخمس الماضية، على معدلات الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي، مصنَّفة بحسب نوع الجنس والإعاقة والسن والمنطقة والأصل الإثني أو القومي والقطاع الاقتصادي؛
(ب) تحليل لآثار التدابير المتخذة من أجل تحقيق التغطية الاجتماعية الشاملة، بما في ذلك للعاملات والعاملين في الاقتصاد غير النظامي وفي قطاعي الزراعة والنسيج، وكذلك العاملات والعاملين المنزليين ؛
(ج) معلومات عن نطاق التغطية ومعدلات الاستفادة ومبالغ الاستحقاقات غير القائمة على المساهمات، بما فيها استحقاقات الشيخوخة والإعانات الأسرية ومعاشات العجز وبدلات الإعالة؛
(د) معلومات عن ربط الاستحقاقات غير القائمة على المساهمات بمؤشرات غلاء المعيشة، مع بيان ما إذا كانت هذه الاستحقاقات كافية لضمان مستوى معيشي لائق؛
(هـ) معلومات وإحصاءات عن استحقاقات المعاشات التقاعدية والتأمين ضد البطالة.
العنف ضد المرأة (المادتان 3 و10)
19- في ضوء المعلومات المشار إليها في الفقرة 174 من تقرير الدولة الطرف، يُرجى تقديم بيانات إحصائية محدَّثة عن الحالات المسجلة المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة ، مصنفة حسب السن والإعاقة والأصل الإثني أو القومي ومستوى التعليم والعمل والمنطقة. وبالإشارة إلى الفقرات من 166 إلى 187 من تقرير الدولة الطرف، يرجى تقديم معلومات عن أثر التدابير المتخذة، وبوجه خاص عما يلي:
(أ) إنشاء مراكز الإيواء وتمويلها وعدد الأشخاص العاملين فيها، مصنفة حسب المنطقة؛
(ب) مدى توافر الأماكن للنساء وأطفالهن في مراكز الإيواء، حسب المنطقة، وإمكانية وصول النساء ذوات الإعاقة والمهاجرات أو ملتمسات اللجوء إليها؛
(ج) معدل إشغال مراكز الإيواء والمدة اللازمة لحصول النساء ضحايا العنف أو الناجيات منه على مكان فيها؛
(د) التدابير المتخذة لضمان تمتع جميع النساء ضحايا العنف أو الناجيات منه بالحق في الإعانة العدلية على النحو المبين في الفقرة 173 من التقرير؛
(هـ) معدل انتشار العنف ضد المرأة في مكان العمل، والتدابير المتخذة لمكافحته.
الحق في مستوى معيشي لائق (المادة 11)
20- يرجى تقديم معلومات عن عدد الأسر أو الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على غذاء كافٍ أو يواجهون صعوبة في ذلك في الدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حصول جميع الأشخاص، لا سيما أولئك الذين ينتمون إلى الفئات المحرومة والمهمشة، على غذاء كافٍ بأسعار معقولة. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير الملموسة التي تتخذها الدولة الطرف لدعم الإنتاج الزراعي المحلي وإنتاجية صغار المنتجين الزراعيين ولتعزيز نظم غذائية محلية مستدامة بهدف ضمان الحق في غذاء كافٍ.
21- ويرجى تقديم معلومات عن أثر تدابير مكافحة الفقر المشار إليها في الفقرات من 188 إلى 196 من تقرير الدولة الطرف، لا سيما خطة التنمية للفترة ( 2016-2020 )، المتعلقة بالحد من معدلات الفقر والفقر المدقع التي تفيد التقارير بأنها مرتفعة جدا. ويرجى تقديم إحصاءات سنوية عن مدى انتشار الفقر وحدّته، تشمل السنوات الست الماضية، مصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة والمنطقة والأصل الإثني والقطاع الاقتصادي، وتحديد الآليات المستخدمة لقياس هذين المؤشرين، وخاصة بالنسبة للفئات الأضعف.
22- ويرجى عرض التقدم المحرز بفضل برامج الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي المشار إليها في الفقرات من 197 إلى 208 من تقرير الدولة الطرف، لا سيما في المناطق الريفية والنائية. ويرجى تقديم معلومات عن فعالية التدابير المتخذة لتحسين إدارة الموارد المائية، لا سيما في القطاع الزراعي، وآثار هذه التدابير. ويُرجى تقديم معلومات عمَّا يلي:
(أ) النسبة المئوية للمنازل والمدارس التي تتوفر فيها مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي؛
(ب) جودة مياه الشرب وتكلفتها، مصنفة حسب المنطقة؛
(ج) معدل استخدام المياه للاستهلاك البشري وللأغراض الزراعية، والتدابير المتخذة لتحسين وتقليل استخدام المياه في الزراعة وقطاع النسيج؛
(د) معدل وتواتر انقطاع التزويد بالماء والكهرباء، والنظام القائم لإبلاغ السكان المتأثرين بهذه الانقطاعات؛
(هـ) التدابير المتخذة لمنع ومكافحة حفر الآبار غير القانونية؛
(و) التدابير المتخذة لتنفيذ ما جاء في تقرير ال مقرر الخاص المعني بحق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وحقه في خدمات الصرف الصحي ( ) .
23- ويرجى تقديم معلومات عن أثر التدابير المشار إليها في الفقرات من 212 إلى 228 من تقرير الدولة الطرف على الحد من أزمة المساكن الاجتماعية والتمتع بالحق في السكن، وفقا لمعايير اليقين القانوني فيما يتعلق بالاستمرار في شغل المسكن والصلاحية للسكن وإمكانية الوصول والسكن الملائم من الناحية الثقافية. ويرجى أيضًا تقديم تفاصيل عن الوضع الاجتماعي الاقتصادي للأشخاص الذين حصلوا على مساكن اجتماعية وأي عقبات بيروقراطية قد يواجهها المواطنون في الحصول على هذه المساكن. ويرجى تقديم معلومات عن النتائج التي توصلت إليها لجان الاستقصاء والمصالحة المشار إليها في الفقرة 225 من تقرير الدولة الطرف فيما يتعلق بمنع إخلاء الأشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة.
الحق في الصحة البدنية والعقلية (المادة 12)
24- يرجى تقديم معلومات عن نظم التأمين الصحي العامة والخاصة، لا سيما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتغطية برنامج الأمان الاجتماعي، مع الإشارة إلى معدلات الانخراط مصنّفة حسب السن والجنس وقطاع العمل والإعاقة والأصل الإثني أو القومي والمنطقة والفروق في مستوى التغطية الصحية. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير الرامية إلى زيادة ميزانية الصحة من أجل تعزيز النظام الصحي الوطني وعن التدابير الرامية إلى ضمان إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية وتوفرها وجودتها، لا سيما في المناطق الريفية. ويرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز بفضل التدابير المشار إليها في الفقرات من 229 إلى 237 من تقرير الدولة الطرف، وبوجه خاص معلومات عما يلي:
(أ) أعداد العاملين في مجال الرعاية الصحية والأطباء والمتخصصين والمعدات الطبية، مُصنفة حسب المنطقة؛
(ب) توفر الأدوية وانقطاع الإمدادات، مصنفة حسب المنطقة؛
(ج) بيانات عن حالات الحمل بين المراهقات في السنوات الخمس الماضية، مُصنفة حسب السن والأصل الإثني أو القومي والمنطقة (حضرية/ريفية)، بالإضافة إلى التدابير الوقائية المُتخذة وأثرها؛
(د) نتائج التدابير المتخذة للقضاء على المحسوبية والفساد في قطاع الصحة؛
(هـ) التدابير المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) وعلاج الأشخاص المصابين به وتجنب التمييز ضدهم؛
(و) التدابير المتخذة لمنع التمييز ضد أفراد مجتمع الميم الموسّع في مجال الرعاية الصحية.
الحق في التعليم (المادتان 13 و14)
25- يرجى تقديم معلومات إحصائية حديثة عن معدلات التحاق التلاميذ بالمدارس والتسرب منها وإتمام الدراسة في التعليم الابتدائي والثانوي في نظامي التعليم العام والخاص، تكون مُصنفة حسب العمر والجنس والمنطقة والإعاقة والدخل والأصل الإثني أو القومي أو أي مؤشرات أخرى ذات صلة. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان سلامة التلاميذ والمعلمين في المدارس والمؤشرات ذات الصلة، مُصنفة حسب المنطقة.
26- ويرجى تقديم معلومات عن أثر التدابير الرامية إلى الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين المرتبطة بالإعاقة والتفاوتات الإقليمية والاقتصادية في مجال التعليم المشار إليها في الفقرات من 238 إلى 264 من تقرير الدولة الطرف. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين إمكانية الوصول إلى الهياكل الأساسية للمدارس، لا سيما فيما يتعلق بالمراحيض الخاصة بالفتيات، ولتوفير تعليم شامل للجميع يراعي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة. ويرجى تحديث المعلومات الواردة في الفقرتين 263 و264 من تقرير الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لخفض معدل الأمية ونتائجها.
الحقوق الثقافية (المادة 15)
27- بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) ، يرجى تقديم معلومات توضّح لماذا لا يجمع المعهد الوطني للإحصاء بيانات مُصنفة حسب الأصل الإثني والثقافي، وفقاً لما جاء في الفقرة 273 من تقرير الدولة الطرف، مما يحول دون تقييم الوضع الحقيقي للأمازيغ والتونسيين السود والأقليات الأخرى. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لدعم جمعيات تعليم اللغة الأمازيغية، مع الإشارة إلى معدل التمويل عند الاقتضاء، وعن التدابير المتخذة لدعم الأنشطة الثقافية الشاملة المُتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة ولتشجيع مبادراتهم الفنية. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة الاستثمار في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التعليم وتوفير الإنترنت، لا سيما لصالح التلاميذ المنتمين إلى الفئات المهمشة والمحرومة. وفي هذا الصدد، يرجى تحديث المعلومات الواردة في الفقرة 82 من تقرير الدولة الطرف بشأن تغطية خدمة الإنترنت، مصنّفةً حسب المنطقة.