الأمم المتحدة

CAT/C/EGY/RQ/5

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

20 September 2023

Original: Arabic

Arabic and English only

لجنة مناهضة التعذيب‏‏

الدورة الثامنة والسبعون

30 تشرين الأول /أكتوبر - 24 تشرين الثاني /نوفمبر 2023

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

[تاريخ الاستلام:13 أيلول/سبتمبر 2023]

أولاً- مقدمة

1 - تتقدم حكومة جمهورية مصر العربية بردها على قائمة القضايا المتعلقة بالتقرير الدوري الخامس لمصر المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب في إطار حرصها على تنفيذ التزاماتها التعاهدية ، والتعاون المستمر والبناء مع مختلف هيئات المعاهدات ، وقد شهدت الفترة التي أعقبت تقديم التقرير مواصلة مصر لجهودها لتعزيز واحترام حقوق الإنسان، فأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 والتي يمتد تنفيذها لمدة خمس سنوات وتعد مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لاسيما قيم المواطنة والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون ، والغاء حالة الطوارئ في 25 أكتوبر 2021 ، و تطوير الفلسفة العقابية و إنشاء وتحديث عدد من م راكز ا لإصلاح والتأهيل المجتمعي بكافة مناطق البلاد لتتناسب مع المعايير الدولية ، فضلاً عن استفادة المزيد من المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من تدابير الإفراج الشرطي والعفو عن العقوبة.

2 - تتضمن الردود على قائمة القضايا المعلومات والإيضاحات اللازمة في حدود الحد الأقصى المتاح لعدد الكلمات، وتعتبر هذه الردود جزءا لا يتجزأ من مختلف الردود التي قدمتها مصر على القضايا التي أثارتها لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، والتي ستتم الإحالة إليها بسبب التداخل والتقاطع بين القضايا المطروحة ، وستقدم الحكومة المصرية أثناء استعراض تقريرها أمام اللجنة في نوفمبر القادم المزيد من المعلومات والإيضاحات ذات الصلة من حيث التشريع و الممارس ة.

ثانياً- ردود على قائمة القضايا

ألف– الرد على الفقرة (1) من قائمة القضايا

3- تُعيد الحكومة المصرية التأكيد على أن قانون العقوبات ينتهج أسلوب التدرج والتناسب في التجريم والعقاب، حيث يتناول جرائم التعذيب بأوصاف وعقوبات متعددة، لتتناسب وجسامة كل اعتداء على الحق المستهدف بالحماية، وتوفي مواد قانون العقوبات العناصر الواردة في المادة ال أ ولى من الاتفاقية دون الحاجة إلي تغيير مسمياتها القانونية، أو التدخل لمعالجة نص بمفرده استقلالاً كالمادة رقم 126 عقوبات، وذلك للحيلولة دون الإخلال بتكامل النسيج التشريعي للقانون الوطني.

4 - تشمل مواد قانون العقوبات كافة الصور التي أوردتها الاتفاقية وبمراعاة تباين الأفعال المجرمة والقصد الجنائي والتفريد العقابي وأبرزها المواد أرقام 126 حول التعذيب لنزع الاعتراف، 127 بشأن تجريم إخضاع الغير لعقوبة أشد من المحكوم بها أو لم يحكم بها، و 129 بشأن استعمال القسوة.

5 - ا لأحكام الجنائية للشروع والاشتراك في ارتكاب جرائم التعذيب ؛ تجر م (المادة 45 ) من قانون العقوبات الشروع في ارتكاب الجريمة . كما تعاقب (المادة 46 ) على ا لشروع في الجناية التي تتدرج من الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن، وتصل إلى السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام. وفيما يتعلق بالمعاقبة على الاشتراك (التواطؤ) ؛ لا تقتصر العقوبة على الفاعل الأصلي بل تمتد إلى كل من اشترك معه بأي من الطرق المقررة سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة (ا لمادة 40 ) والأصل أن من اشترك في جريمة ف إن عليه عقوبتها (المادة 41 ) وعرف قانون العقوبات ( المواد 39 - 44 ) الفاعل والشريك في الجريمة، والعقوبة حال اشتراك عدة أشخاص في جريمة واحدة .

6 - ضمان عدم سريان أي ظروف مخففة على جريمة التعذيب وعدم التذرع بأي ظروف استثنائية ؛ لم ترد في مواد القانون المجرمة للتعذيب أي ظروف مخففة أو إ عفاء للجاني من العقوبة وإن صدر الأمر عن مسئول أو سلطة عامة، ويترتب على الإدانة بجناية التعذيب عزل المتهم من الوظيفة العامة التي كان يشغلها عزلًا مطلقًا، والحرمان من شغلها في المستقبل، أو شغل غيرها من الوظائف العامة، وذلك عملاً (ب المادتين 24 و 25 ) من قانون العقوبات.

7-وبشأن عدم تبرير التعذيب؛ تؤكد المادة 55 من الدستور أن كل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة التعذيب أو الترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدني أو المعنوي أو التهديد بشيء منه ، ي ُ هدر ولا ي ُ عول عليه، وهو ما قد سبق أن نصت عليه المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد تواترت أحكام محكمة النقض المصرية على تأكيد هذا المبدأ، مشددة على أن التذرع بأوامر الرؤساء لا  يمكن أن يصلح مبرر ً ا للتعذيب، وأن حدود طاعة الرؤساء لا يمكن أن تمتد إلى ارتكاب الجرائم.

باء– الرد على الفقرة (2) من قائمة القضايا

8 - تسرى القواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية على المتهمين في جرائم الإرهاب، وفى حال سريان حالة الطوارئ، و يتناول قانون الإجراءات الجنائية حالات القبض على المتهم "وتقتصر على حالة التلبس أو صدور أمر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق مع الحفاظ على كرامة المتهم وعدم ايذائه بدنيًا أو معنويًا (المادة 40 ) ويتم سؤاله فور القبض عليه ، ف إ ن لم يأت بما يبرء ساحته أ ُ رسل إلي النيابة العامة خلال 24 ساعة لاستجوابه خلال 24 ساعة (المادة 36 ) ف إ ن لم ي ُ عرض المتهم خلال تلك المدة ف إ ن النيابة العامة تباشر الدعوي الجنائية في جريمة الاحتجاز دون وجه حق للمتسبب فيه (المادة 280 ) من قانون العقوبات.

9 - حال مثول المتهم أمام النيابة العامة يتم الت حقق من شخصيته وإحاطته علما بما هو منسوب إليه وأن النيابة العامة هي من تباشر إجراءات التحقيق معه فإن كان المتهم أجنبي أو من ذوي الإعاقة يتم ندب ذوي الخبرة في هذا الشأن لضمان حسن فهمه م ا نُسب إليه وليتمكن من تقديم دفاعه ومن حقه اختيار مترجم بمعرفته ، ثم ت تم مناظرته لبيان ما به من إصابات إن وجدت وسؤاله عن سببها وعرضه على الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل يعرض على النيابة العامة أو محكمة الموضوع المختصة، ويتم توجيه اتهام استعمال القسوة أو التعذيب للقائم به ويتم التصرف في الواقعة استقلالًا بالإحالة إلى المحاكمة الجنائية والمحاكمة التأديبية، وإذا كان قد تحصل من المتهم على اعتراف ناتج عن ذلك التعذيب فإن النيابة العامة تهدر ذلك الاعتراف من قائمة أدلة الثبوت.

10 - يتم إعطاء المتهم الوقت الكافي والتيسيرات اللازمة لإعداد دفاعه والتواصل مع محام من اختياره ، وي حظر القانون استجواب المتهم أ و مواجهته بغيره من الشهود دون حضور محام فإن لم يعين المتهم محام يًا للدفاع عنه أو لم يحضر محاميه وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا، وللمحام إثبات كافة أوجه دفوعه ودفاعه كتابةً بمحاضر التحقيقات، وحرية اتصال المتهم بمحاميه، وله ال ا طلاع على التحقيق واستخراج صور ضوئية منها قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم. كما لا يجوز في جميع الأحوال الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيقات.

11 - تكون كافة إجراءات الدعوى وما يتم مع المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات وسماع الشهود وضبط المتهم واحتجازه وعرضه على النيابة العامة والتحقيق معه ومواجهته بالأدلة والشهود وسماع دفاع المحامي وتقارير الطب الشرعي إن وجدت وقرارات النيابة أو قاضي التحقيق وكافة إجراءات المحاكمة محررة كتاب ة ، بما في ذلك أمر إيداع المتهم أحد مراكز الاحتجاز فلا يجوز ل مدير مركز الاحتجاز استقباله إلا بوجود أمر موقع من السلطة المختصة، وتخضع جميع الإجراءات التي تتخذها جهات إ نفاذ القانون والنيابة العامة للرقابة القضائية.

12- وفقا ل قانون مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي (ا لمادة 75 ) يتوفر في كل مركز عدد من السجلات تتضمن معلومات عما يلى؛ سجل عمومي للنزلاء، ودفتر يومية حوادث السجن، والجزاءات، و شكاوى وطلبات النزلاء، والزيارات، وملاحظات الجهات الرسمية، السجلات القضائية، وسجل لكل نزيل به بحث شامل النواحي الاجتماعية والطبية والنفسية، وذلك لمتابعة تطور حالته، وسجلات أخرى. وتباشر النيابة العامة التفتيش والرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وسجلاتها، وتتضمن التعليمات القضائية للنيابة العامة، والكتب الدورية التي يصدرها النائب العام قواعد التحقق من أن الأوامر والقرارات القضائية يتم تنفيذها بشكل صحيح، وعدم وجود شخص نزيل (أو محجوز) بغير وجه قانون ي ، وتطبيق قواعد تصنيف فئات النزلاء، وقبول شكاوى النزلاء ، وفحص السجلات والأوراق القضائية ومطابقتها للنماذج القضائية، ويتم تفتيش النيابة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي بصفة دورية وبحد أدنى مرة واحدة شهريًا دون حد أقصى وعلى نحو مفاجئ.

13 - ي ُ شار إلى أن التشريعات الوطنية العقابية أو الإجرائية والتعليمات الإدارية لا تسمح لأ ي جهة عسكرية باحتجاز المدنيين بمقارها أو غرف الحجز التابعة لها تحت أ ي مسمى، وحال القبض على أحد المدنيين بمعرفة جهات الضبط العسكرية تنفيذ ً ا لأحكام القانون، تلتزم تلك الجهات بعرض المقبوض عليهم على الجهة القضائية المختصة خلال 24 ساعة بحد أقصى ، وإلا تعرض المسئول عن مخالفة تلك القواعد للمساءلة الجنائية والإدارية. ويتم احتجاز المتهمين المدنيين - الصادر ضدهم أوامر بالحبس الاحتياطي من النيابة أو المحكمة العسكرية أو الصادر ضدهم أحكام من المحاكم العسكرية - في مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي التابعة لوزارة الداخلية وتحت إشراف النيابة العامة، ولا تستقبل غرف الحبس والسجون العسكرية سوى المتهمين من العسكريين المحبوسين احتياطي ً ا أو الصادر ضدهم أحكام بعقوبة سالبة للحرية من المحكمة (العامة أو العسكرية) وذلك تحت الإشراف القضائي للنيابة العسكرية للتأكد من عدم وجود مخالفات قانونية في هذا الشأن إلى جانب الإشراف الإداري للجهات العسكرية المختصة.

جيم– الرد على الفقرة (3) من قائمة القضايا

14-بشأن ضمان امتثال تشريعات حالة الطوارئ ومكافحة الإرهاب؛ فإنه لا يتم إعلان حالة الطوارئ إلا بعد اتخاذ عدد من الإجراءات الدستورية التي تمثل ضمانات ت كفل مشروعيتها، إذ يعلنها رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، وعرض هذا الإعلان على مجلس النواب، فإن وافق ت عليه أغلبية أعضاء ال مجلس ت ُ علن لمدة لا ت ت جاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس ، وهو ما يتسق مع ما نصت عليه الالتزامات الدولية.

15-وفيما يتعلق بتشريعات مكافحة الإرهاب؛ تعتبر الحكومة المصرية أن اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان هدفان متكاملان ويعزز كل منهما الآخر ، وأن تلك التشريعات تحقق التوازن بين ضمان الأمن واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق فى الحياة بوصف النشاط الإرهابي يهدد هذا الحق، ويظل تطبيق تشريعات الطوارئ، و مكافحة الإرهاب تحت مظلة مبادئ حكم القانون والمشروعية، ولا يتم تطبيقهما على أسس تمييزية، وتحترم هذه التشريعات مبادئ الضرورة والتوازن والتناسب ، وتكفل هذه التشريعات ضمانات المحاكمة العادلة فى مراحل القبض والاحتجاز وتوجيه الاتهام والمحاكمة، حيث يتم احترام قرينة البراءة، وتوجيه الاتهام بأسرع وقت، وحظر التوقيف التعسفي دون اتهامات، ومراجعة أوامر الحبس أمام القضاء، وضرورة وجود محام مع المتهمين، ووجود مترجم عند الحاجة، وحق المتهم في المثول أمام محكمة مستقلة، ولا تتم إدانة أي متهم إلا بنصوص قانونية محددة سلفا، ويحظر القانون والممارسة التعذيب وإساءة المعاملة، وأن يكون الحبس وتنفيذ العقوبة في مراكز الإصلاح والتأهيل الرسمية المعلنة. ويمنح قانون مكافحة الإرهاب سلطات إنفاذ القانون صلاحيات لا  تسري إلا على هذا النمط من الجرائم، وفق قواعد م حددة تلتزم بالإطار العام للشرعية الإجرائية، وتخضع لرقابة وإشراف السلطة القضائية.

16-وبشأن تعريف العمل الإرهابي في قانوني مكافحة الإرهاب، والكيانات الإرهابية؛ نحيل للفقرتين ( 17 ، 18 ) من تقرير مصر الدوري الخامس المقدم إلى اللجنة المعنية لحقوق الإنسان رمز الوثيقة (CCPR/C/EGY/5).

17-وفيما يتعلق بالاحتجاز لدى الشرطة في القضايا المتعلقة بالإرهاب؛ فقد ألزم قانون مكافحة الإرهاب الشرطة بعرض المتهم المضبوط على النيابة العامة، بوصفها جزء لا يتجزأ من القضاء، خلال أربعة وعشرين ساعة فقط تبدأ من ساعة وتاريخ ضبطه وذلك وفقًا للقواعد العامة المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، ويمنح النيابة الحق في الأمر بالتحفظ على المتهم لمدة أربعة عشر يومًا، تجدد لمرة واحدة، وبضوابط حددتها المادة، فيما تضمنت المادة رقم ( 41 ) من القانون ذاته بعض الضمانات المقررة للمتحفظ عليه ومنها إبلاغه بأسباب التحفظ ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع والاستعانة بمحام، وفرضت المادة رقم ( 42 ) على مأمور الضبط القضائي عدد من الالتزامات لصالح المتحفظ عليه، وهى تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه على النيابة العامة أو سلطة التحقيق لاستجوابه خلال ثمان وأربعين ساعة من عرضه عليها، للأمر بحبسه احتياطيا أو بالإفراج عنه.

18-احترام ضمانات الإجراءات القانونية أمام محاكم دوائر الإرهاب؛ نحيل للفقرتين ( 24 ، 25 ) ب ردود مصر على قائمة المسائل الخاصة بتقريرها الدوري الخامس المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/EGY/RQ/5)وبشأن قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية ؛نحيل للف قرة ( 21 ) بردود مصر على قائمة المسائل الخاصة بتقريرها الدوري الخامس المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان . وبشأن تعديل المادة 80/أ من قانون العقوبات؛ اقتصر على استحداث صورة جديدة لحماية أسرار الدفاع عن البلاد، والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع، وعاقبت عليها في صورتها البسيطة بعقوبة الجنحة، وهي عقوبة مخففة للغاية مقارنة بجسامة الفعل، وعاقبت عليها في صورتها المشددة فقط بعقوبة الجناية، وذلك ل حماية أسرار الدفاع عن البلاد.

19-التعديلات على قانون تنظيم الطوارئ في سياق جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ نحيل فى الرد عليها للفقرة ( 17 ) من ردود مصر على قائمة المسائل الخاصة بتقريرها الدوري الخامس المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

20 - تجدر الإشارة إلى أن حكم المادة ( 4 / 1 ) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بعد تعديلها، قد اقتصر على منح النيابة العسكرية سلطة التحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة أثناء تنفيذها أوامر رئيس الجمهورية حال إعلان حالة الطوارئ (غير المعلنة حاليا) دون إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، ورغم جواز تكليف النيابة العسكرية بالتحقيقات الابتدائية، إلا أن ذلك التكليف لا يزال محدودا بالاختصاص الأصيل للنيابة العامة بالتصرف النهائي في تلك التحقيقات.

دال– الرد على الفقرة (4) من قائمة القضايا

21-وبشأن الحبس الاحتياطي؛ تصدر أوامر الحبس الاحتياطي من سلطات التحقيق وفقًا لأحكام القانون وبناء على اتهام رسمي، ويتم إيداع كل من تُقيد حريته بموجب أوامر الحبس الاحتياطي في مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي و في المقار الرسمية المعدة لذلك ، فضلًا عن أن توقيع أمر الحبس الاحتياطي يخضع لتقدير المحقق ، ومن بعده القاضي الذي ينظر أمر تجديد الحبس . و ينظم قانون الإجراءات الجنائية القواعد الحاكمة للحبس الاحتياطي، متضمناً الشروط اللازم توافرها لتطبيقه في جرائم معينة حصراً، ووضع حدود قصوى لمدته تتفاوت بحسب طبيعة الجريمة، فلا يجوز أن تجاوز مدته في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية عن ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، ولا يتجاوز 6 أشهر في الجنح و 18 شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد أو الإعدام.

22 - ويشترط القانون صدور أوامر الحبس الاحتياطي من درجة وظيفية محددة، إلى جانب تنظيم ضوابط وإجراءات الطعن على تلك الأوامر. ويضع بدائل لتقليل حالات الحبس الاحتياطي ، والاستعاضة عنه بتدابير أخرى، كإلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو بتقديم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو عدم ارتياد أماكن محددة. وتخضع كافي قرارات الحبس الاحتياطي لرقابة القضاء إذ يجوز للمحبوس أن يطعن على أوامر الحبس.كما تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة تصدر العديد من القرارات المتعلقة بإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا والتي تنفذ فورًا بإخلاء سبيلهم فور انتفاء المبرر من حبسهم احتياطيًا. ويتم استنزال فترة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها.

23-وبشأن تجريم الاختفاء القسري في التشريعات الوطنية؛ نحيل إلى رد مصر على قائمة المسائل المتصلة بتقريرها الدوري الخامس المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الفقرة ( 45 ). وبشأن التحقيق في ادعاءات الاختفاء القسري؛ نحيل إلى البنود أرقام ( 27 - 28 ) من تقرير مصر الدوري الخامس المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، مع التأكيد على خضوع كافة المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) للقانون، و أنه لا يتم احتجاز أي شخص بها دون أمر أو حكم قضائي، ويمتنع على المسؤولين عنها قبول إيداع أي إنسان فيها إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر، ويترتب على مخالفة ذلك الالتزام المسؤوليتان الجنائية والتأديبية. وتخضع تلك المراكز للإشراف القضائي.

24 - تتفاعل الدولة المصرية مع ما يرد إليها من الفريق العامل المعنى بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي من شكاوى أو ادعاءات، و تحرص على التعاون الكامل والمستمر مع ه و الإجابة على استفسارات ه ، كما عقد وفد رفيع المستوى من الحكومة المصرية لقاء ً مُثمراً مع الفريق العامل في فبراير 2019 . وقد أسفر هذا التعاون عن إسقاط 412 حالة خلال الفترة من 2015 حتى سبتمبر 2019 . تجدر الإشارة لما لاحظناه من تراجع عدد الادعاءات الواردة للفريق العامل لاسيما في ظل ثبوت عدم صحتها، فقد بلغ عدد لحالات التي أوضحت الحكومة ملابساتها خلال الأعوام الخمس الماضية " 54 " حالة عام 2018 ، " 149 " حالة عام 2019 ، " 64 " حالة عام 2020 ، " 32 " حالة عام 2021 ، " 18 " حالة عام 2022 وجاري استكمال الرد على الحالات العالقة. وجارى أيضاً التنسيق مع الفريق العامل لإسقاط الحالات التي مر عليها فترة زمنية طويلة تصل إلى 30 عاماً أو أكثر ووفقاً لاتفاق سابق معه في هذا الشأن .

25 - تفحص الجهات الرقابية بوزارة الداخلية بجدية الشكاوى ذات الصلة إن وجدت، وتتخذ الإجراءات تجاه المنسوب إليهم ارتكاب مخالفات وتوقيع جزاءات رادعة تصل للعزل من الوظيفة ، بالإضافة لاتخاذ جهات التحقيق المختصة الإجراءات القانونية تجاههم . وقد تم مخاطبة المجلس القومي لحقوق الإنسان لإجراء مراجعة داخلية للتحقق من دقة أرقام الشكاوى/ الادعاءات الواردة إليه والمنسوبة للاختفاء القسري ووفقاً للسوابق المعمول بها. ونؤكد أنه ثبت للنيابة العامة من واقع التحقيقات التي أفردتها لبلاغات التغيب أنه ليس كل تغيب اختفاء قسري ، فقد أسفرت التحقيقات عن عدم صحة أغلب مزاعم الاختفاء القسري وأن هناك حالات اختفاء نتيجة الالتحاق بالجماعات التكفيرية والإرهابية، أو هجرة غير شرعية ، أو نتيجة الظروف الاجتماعية (مثل الهروب من الثأر أو الزواج بغير رضا الأهل).

26 - تضطلع وزارة الداخلية بفحص شكاوى وقائع التعذيب الواردة من مختلف الجهات الوطنية أبرزها (منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء – المجالس القومية المتخصصة – مكتب النائب العام – وزارة العدل وغيرها) كما تتخذ العديد من الإجراءات أبرزها تدشين أرقام محددة للإبلاغ عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان وفحص الشكاوى والرد عليها بصورة موضوعية وعاجلة، وكذا إنشاء وحدات متخصصة في مجال حقوق الإنسان بكافة الأقسام والمراكز الشرطية على مستوى الدولة وتخصيص ضباط لتلقى شكاوى المواطنين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بعدد من الوقائع التي نسبت إلى ( 769 ) من العاملين بوزارة الداخلية خلال الفترة من نوفمبر 2019 وحتى مايو 2023 . وأسفرت عن اتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه ( 380 ) ممن ثبتت مخالفتهم للقانون بوقائع أبرزها (استعمال قسوة " 201 " واقعة – احتجاز بدون وجه حق " 24 " – إساءة معاملة " 138 " – شروع في قتل " 3 " – تعذيب " 1 " – قوة مفرطة " 1 ")، فضلاً عن براءة ( 4 ) وحفظ ( 363 ) بينما لا يزال 22 متداولة. كما نظرت جهات التحقيق والمحاكم القضائية موقف 222 ضابطاً ثبت إدانة 24 منهم بوقائع أبرزها (استعمال قسوة " 11 " – احتجاز بدون وجه حق " 3 " – إساءة معاملة " 1 " – شروع في قتل " 3 " – تعذيب " 5 " – قوة مفرطة " 1 ")، إلى جانب براءة ( 6 ) وحفظ ( 164 ) قضية، بينما لا يزال 28 واقعة قيد التحقيقات والتداول القضائي.

27 - تؤكد الحكومة المصرية على عدم وجود أماكن احتجاز بخلاف تلك المنصوص عليها في مادة 1 بالقانون رقم 396 لسنة 1956 وتحت إشراف القضاء والنيابة العامة.

28-وبشأن إنشاء سجل عام مركزي لجميع أماكن الاحتجاز؛ نحيل إلى الفقرة رقم ( 48 ) من ردود مصر على قائمة المسائل الخاصة بتقريرها الدوري الخامس المقدم إلي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، مع التأكيد على أن المشرع حدد كيفية إنشاء هذه المراكز على نحو يكفل توافر العلم بأماكنها لدى العامة من الناس، ولدى الجهات الإشرافية والرقابية المختصة ، وتعلن في الجيدة الرسمية.

29 - وبشأن مزاعم عدم تنفيذ أوامر الإفراج للأفراد المحتجزين احتياطيا ؛ ت طبق الحكومة المصرية أحكام القانون المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية المصري، وتمارس النيابة العامة سلطاتها باستقلال ولا يوجد تدخل من أي جهة في أعمال وقرارات النيابة العامة إلا من خلال الطعن على تلك القرارات أ مام المحاكم المختصة، وفي حال وجود بلاغات عن عدم تنفيذ قرارات إخلاء سبيل متهمين فإن النيابة العامة تحقق فوري ً ا في هذه البلاغات التي تتلقاها من الأفراد، والمجالس القومية، ومنظمات المجتمع المدني ، فضلاً عن الشكاوى الواردة من المنظومة الرقمية المتاحة والمعلنة، كما تصدر النيابة العامة قرارات بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطياً فور انتفاء المبرر عن حبسهم.

هاء– الرد على الفقرة (5) من قائمة القضايا

30 - بشأن التعديلات التشريعية على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان ، فقد تضمنت إضافة بعض الصلاحيات للمجلس - وفقا لمبادئ باريس بشأن مركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - أبرزها: زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل وسائر أماكن الاحتجاز، وإبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاكات للحريات العامة وغيرها من الحقوق، وأحقية المجلس في التدخل في الدعوى المدنية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وتلقى الشكاوى في مجال حقوق الإنسان وفحصها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإصدار تقارير عن تطور أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، والإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوليا إلى لجان حقوق الإنسان ، والتعقيب عليها. وأُعيد تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان في ديسمبر 2021 ، و عكس التشكيل التعددية الاجتماعية والفكرية، ويضم عدد ًا من ممثلي المنظمات غير الحكومية. وقد تلقى المجلس وفقاً لتقريره الأخير خلال الفترة من 1 / 12 / 2020 حتى 30 / 5 / 2023 إجمالي ( 9521 ) شكوى في كافة الموضوعات والقضايا، من بينها ( 94 ) شكوى التعرض للتعذيب و إ ساءة المعامل ة . والذي أفاد أيضا ب استجابة الجهات المعنية، حيث وردت ردود و إ يضاحات من وزارة الداخلية والنيابة العامة على تلك الشكاوى بنسبة 97 % .

31 - تم تنظيم العديد من الزيارات الدورية لمراكز الإصلاح والتأهيل بمشاركة وفود تضم ممثلين عن (الشخصيات والكيانات المعنية بحقوق الإنسان داخل وخارج البلاد- المجلس القومي لحقوق الإنسان- البعثات الدبلوماسية ووكالات الانباء والصحف العالمية- منظمات المجتمع المدني) لمعاينة المراكز. وشهدت الفترة من ( يناير 2019 الى يونيو 2023 ) إجراء عدد ( 52 ) زيارة من ممثلي مختلف الجهات أبرزها: المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجالس القومية المتخصصة: المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، ووكالات الأنباء مثل ( اسوشتدبرس ، الفرنسية، الإيطالية، الألمانية) وممثلي المجتمع المدني، وكذلك عدد 1238 زيارات قنصلية لعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة في مصر لتفقد النزلاء من رعاياهم والاطمئنان على أوجه الرعاية المقدمة لهم. وفى هذا السياق قام أعضاء ا لمجلس القومي ل حقوق الإنسان ب زيار ات تم خلالها تفقد عدد ( 18 ) مركز إصلاح وتأهيل . كما تم تنظيم زيارة لوفد من المجلس القومي للطفولة والأمومة لمركز إصلاح وتأهيل بدر لتفقد أوضاع النساء المحتجزات ولا سيما الأمهات منهن، و مركز صحة المرأة ومعرض المشغولات اليدوية وورشة الخياطة والمكتبة .

32 - وبشأن التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛ فإن الحكومة المصرية ت ُ جري بشكل دوري مراجعة لمواقفها التعاهدية في ضوء الأولويات الوطنية، وتعيد النظر في موقفها من الصكوك الدولية التي لم تنضم إليها أو النصوص التي تحفظت عليها، بما يضمن تحقيق الاتساق والتناغم بين التزامات مصر الدولية، ومع ذلك يجب التأكيد على أن الانضمام للاتفاقيات الدولية هو في كل الأحوال من أعمال السيادة التي تستقل كل دولة بتحديد موقفها منها وفقًا لخصوصيتها . كما أن عدم انضمام مصر للبروتوكول الاختياري لا ينال من احترام الاتفاقية أو الالتزام بها.

واو– الرد على الفقرة (6) من قائمة القضايا

33- اعتمدت الحكومة أ ول آلية إحالة وطنية للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، بما يتماشى مع المعايير والنماذج الدولية، كما تم إنشاء وحدات لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات، و وحدات للاستجابة الطبية داخل المستشفيات الجامعية، وثلاث عيادات جنائية للفحص الطبي للنساء ضحايا جرائم العنف والاعتداء، و تعميم دليل خاص للاستجابة الفعالة للشرطة لجرائم العنف ضد المرأة، ودليل طبي لمقدمي الخدمات الصحية، ودليل للمدعين العامين، ودليل لإدارة القضايا، ومقدمي الدعم النفسي، ودليل معايير وضوابط القضاة، دليل إنشاء وتفعيل وحدات خاصة بالجامعات أو المستشفيات الجامعية. و قدم الخط الساخن التابع للمجلس القومي للمرأة خلال الفترة من 2018 - 2022 خدمات لما يقرب من 100 ألف امرأة، واتخذت إجراءات إحالة الشكاوى للجهات ذات العلاقة إلى ما يقرب من 30 ألف شكوى. كما أشرفت الدولة على عدد من الدراسات والمسوح الخاصة بالعنف ضد المرأة ومنها دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، والمسح الصحي الديمغرافي 2021 .

34- ينظم المجلس القومي للمرأة حملات ت وعوية حول جميع أشكال العنف ضد المرأة، وطرق الإبلاغ عن ها . كما يتم تنظيم الحملات بانتظام لتشجيع النساء على الإبلاغ، وزيادة وعيهن بحقوقهن القانونية والخدمات المقدمة لحمايتهن.أطلقــت اللجنــة الوطنيــة للقضــاء علي ختــان الاناث الخطــة الوطنيـة للقضـاء في تشـويه الاعضاء التناسـلية ( 2022 - 2026 ) كما صدر القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل قانون العقوبات ليتضمن معاقبة من يجرى ختانا لأنثى بعقوبات السجن المشدد من خمس إلى عشر سنوات، ويشدد القانون العقوبة على مرتكبي الجريمة من الأطباء أو مزاولي مهنة التمريض لتصل إلى عشرين سنة، والحرمان من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد إنهاء العقوبة، وغلق المنشأة التي جرت فيها عملية الختان. كما يعاقب القانون بالسجن كل من طلب ختان أنثى، ويعاقب بالحبس من دعى أو روج أو شجع علانية على ارتكاب جريمة ختان الإناث.

35 - تعاقب المادة 242 من قانون العقوبات على الضرب الذي يتخلف من جرائه إصابات أيًا كان جسامتها، وكذلك المادة 377 ( 9 ) من ذات القانون تعاقب على فعل الايذاء البسيط الذي لا ينجم عنه أية إصابات. ولا يوجد أي نص قانوني أو سوابق قضائية تعفي المعتدي من العقاب أيًا كانت صلته بالمجني عليه. أما المادة 60 من قانون العقوبات، فإن المحكمة العليا قضت بأنها تبيح فقط الأفعال التي ترتكب عملًا بحق قرره القانون بصفة عامة ومن ثم لا تصلح أن يُدفع بها للإعفاء من المسئولية الجنائية عن فعل معاقب عليه قانونًا.

36- يُقصد بجريمة الاغتصاب في القانون المصري الاتصال الجنسي الطبيعي من ذكر ضد أنثى بغير رضاها، أما غير ذلك من أفعال التعدي الجنسي ضد الأنثى-أو الذكر-كالإيلاج غير المهبلي وإن كان لا يصنف على أنه اغتصاب إلا أنه يُعد جريمة هتك عرض تصل عقوبتها للسجن المؤبد شأنها شأن الاغتصاب، ونحيل في هذا الشأن إلى رد مصر على قائمة القضايا المتعلقة بتقريرها المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الفقرات ( 39 ، 46 - 48 ) رمز الوثيقة (CEDAW/C/EGY/RQ/8-10) ، كما نحيل إلى الفقرات ( 136 - 42 ) بر د مصر على قائمة المسائل الخاصة بتقريرها الدوري الخامس المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/EGY/RQ/5)

زاي- الرد على الفقرة (7) من قائمة القضايا

37 - بشأن المعلومات المصنفة لضحايا الاتجار بالبشر خلال الأعوام ( 2020 - 2022 ) بلغ العدد الإجمالي للضحايا ( 864 ) ضحية، البالغون منهم ( 342 ) من بينهم بالغون ذكور ( 238 ) والبالغات من الإناث ( 104 ) ووصل عدد الأطفال القصر ( 531 )، وبشأن معلومات عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والأحكام المسجلة في قضايا الاتجار بالبشر، فقد تنوعت صور جريمة الاتجار بالبشر، ومنها العمل القسري ، الزواج القسري ، واستئصال الأعضاء خلال عامي ( 2022 - 2023 ) بلغ إجمالي عدد الأفراد الذين تمت إدانتهم في ( 33 ) قضية عدد ( 107 ) فرد، من بينهم ( 20 ) فرد في ( 7 ) قضايا تتعلق بالاتجار بالجنس، و( 22 ) فرد في ( 9 ) قضايا تتعلق بالعمل القسري، وتشمل تلك الأعداد ( 95 ) متهم في ( 28 ) قضية أدينوا بموجب قوانين الاتجار بالبشر، وتشمل الأعداد المذكورة كذلك ( 12 ) فرد في ( 5 ) قضايا بموجب قوانين غير متعلقة بالاتجار بالبشر. وبلغت عدد الإدانات التي صدرت حديثا من محاكم الاستئناف ( 3 ) قضايا، وعدد الأحكام التي نقضها حديثا قضية واحدة، وعدد الأفراد الذين تم تبرئتهم شخص واحد.

وبشأن التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار الداخلي والخارجي بالبشر؛

(أ‌) ضمان الإنفاذ الفعال لقانون مكافحة الاتجار بالبشر؛

38 - تنتهج مصر سياسة شاملة للتعامل مع جريمة الاتجار بالبشر، وتقوم هذه السياسة على الركائز الأربع التي حددتها الأمم المتحدة وهي المنع، الحماية، والمعاقبة، والتعاون الدولي ، أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر الاستراتيجية الوطنية الثالثة 2022 - 2026 ، التي أولت اهتماما بمحور حماية الضحايا من خلال تحديث آليات الإحالة الوطنية، وتعزيز بناء قدرات القائمين على الحماية الاجتماعية . كما توفر النيابة العامة الحماية القانونية للضحية، وتشمل الحماية، عزل الضحايا عن باقي المحتجزين من الجناة المحتملين، وضمان سرية بيانات الضحايا، وندب محامين، وإحالتهم إلى دار إيواء ضحايا الاتجار بالبشر أو أحد دور الإيواء الأخرى التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. كما تم تخصيص 8 دوائر قضائية لبحث القضايا المرتبطة بالاتجار بالبشر الى جانب تخصيص نيابات.

39 - وفى سياق متصل ، ت ُ عد اللجنة الوطنية التنسيقية خريطة توضح المحافظات التي تنتشر بها جرائم الاتجار بالبشر وصورها، وفقا لأعداد تحقيقات النيابة العامة والبلاغات والشكاوى التي تستقبلها منظومة الخطوط الساخنة. كما اضطلعت وزارة الداخلية خلال الفترة من (يناير 2019 – مارس 2023 ) بضبط عدد ( 1250 ) متهم ا في ( 1030 ) قضية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وضبط عدد ( 442 ) متهم ا في ( 236 ) قضية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

(ب‌) ضمان وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف والجبر الفعالة؛

40 - تم الانتهاء من منظومة حماية متكاملة لضحايا الاتجار بالبشر، تضم آلية إحالة وطنية وتقديم خدمات المساعدة القانونية والصحية، وبرامج إعادة تأهيل الضحايا، إطلاق منظومة الشكاوى. كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء 369 لسنة 2023 بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود لتقديم المساعدات المالية للمجني عليهم وفقا للمادة ( 27 ) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

(ج) ضمان توفير أماكن إقامة غير احتجازية؛

41 - الانتهاء من دار الإيواء المخصصة لاستقبال الضحايا من النساء والفتيات، وتوفير برامج إعادة التأهيل، وتبصير الضحايا بحقوقهم القانونية، ويتم الإيداع بقرار من النيابة العامة. وجار العمل على تحديث وتطوير عدد سبع دور إيواء مخصص ة للأطفال والرجال والنساء. فضلا عن مراكز " استضافة وتوجيه المرأة " تستقبل الضحايا من المواطنين والأجانب.

(د) توفير التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة ووكلاء النيابة وغيرهم من الموظفين العموميين؛

42 - أعدت اللجنة الوطنية بالاشتراك مع وزارة العدل أدلة ارشادية لجمع الأدلة، والتحقيقات، وحماية العمالة . كما نفذت دورات تدريبية بلغ عددها ( 74 ) دورة تدريبية استهدفت ( 2120 ) متدرب ا من: القضاة، النيابة العامة، الشرطة، مفتشي العمل، الملحقين العماليي ن ، الدبلوماسيين، موظفي لجان حماية الطفل، موظفي مكاتب الشكاوى، الاخصائيين الاجتماعيين، وفريق التدخل السريع، ومأموري الضبط القضائي التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، أطباء الطوارئ التابعين لوزارة الصحة، والرائدات الاجتماعيات، ومنظمات المجتمع المدني، وموظفي وزارة الطيران المدني، والعاملين في مجال الإعلام .

43- أ ُ درجت جريمة الاتجار بالبشر ضمن م وضوعات التدريب لأعضاء النيابة العامة، وإعداد دليل إرشادي موجز لأعضاء النيابة العامة بشأن ال تحقيق في جرائم الاتجار بالبشر ، نظمت النيابة العامة في خلال الفترة من 2019 حتى يونيو 2023 عن طريق معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة منفردًا أو بالتنسيق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عدد ( 29 ) دورة تدريبية متخصصة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية لعدد ( 577 ) بالنيابة العامة.وفى سياق متصل نفذت وزارة الداخلية عدد ً ا من البرامج التدريبية لضباط وأفراد الشرطة كلية الشرطة لتأهيلهم منها عدد ( 55 ) دورة خلال الفترة من (يناير 2019 – مارس 2023 ) بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة. كم ا تم إدراج موضوعات مكافحة الاتجار بالبشر ضمن المناهج الدراسية والبحثية بالمؤسسات والمعاهد التعليمية والتدريبية التابعة لوزارة الداخلية.

44 - تنظم وزارة العدل دورات وحلقات نقاشية وندوات تثقيفية ونماذج ل لمحاكمات الصورية لتدريب القضاة بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية، حيث تمت المشاركة في خمس ورش عمل لقضاة محاكم الاستئناف حول محاكمات صورية. ومشاركة قضاة وأعضاء نيابة في حلقات نقاشية حول التعاون القضائي بالمسائل الجنائية ضمن برنامج ال ـ " يورميد للعدالة " ، وورش عمل أخرى لقضاة محاكم النقض المختصين بقضايا تهريب المهاجرين، وعقد محاضرات لعدد 300 موظف بوزارة العدل خلال ديسمبر 2022 ، وعقد دورة متخصصة لعدد 15 من القضاة بمحاكم الاستئناف ، وتنظيم ندوة تثقيفية لعدد 25 من قضاة المحاكم الابتدائية ، و عقد دورتين للقضاة بشهر يونيو 2022 .

45 - يشارك وكلاء النيابة العسكرية والقضاة العسكريون وأعضاء جهات الضبط العسكر ية في أنشطة التدريب والتأهيل في مجال حماية حقوق الإنسان لضحايا الاتجار بالبشر التي يتم تنظيمها بالاشتراك مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وباقي المنظمات الأممية المختصة، فضلا عن الدورات المتخصصة التي تنظمها هيئة القضاء العسكري بالتعاون مع ا لمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالقاهرة .

وبشأن تدابير مكافحة الاتجار بالبشر بغرض نزع الأعضاء، وأطفال الشوارع، وظاهرة الزواج "السياحي" و"المؤقت"؛

46 - تقوم جريمة الاتجار بالبشر على الاستغلال وقد تتعدد صور الجريمة، ولكنها أيضا قد تتشابه وتتداخل، ولذلك تعتبر جريمة زواج " الصفقة " ، أو الزواج المبكر، نوعا من أنواع الاستغلال الجنسي، وشكل من أشكال الاتجار بالبشر، ويتم تجريمهما . تم إطلاق مبادرة "أطفال بلا مأوى" ل إجراء تدخلات مع هؤلاء الأطفال من خلال عمل حصر بالأماكن التي ي تواجدون بها، وإعداد دراسة حالة لكل طفل لإعادة دمجه مع أسر ته وتقديم مساعدات مالية وعينية، أو إيداعه بأحد مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتأهيله نفسيا ومهنيا وتعليميا واستخراج الأوراق الثبوتية.

حاء– الرد على الفقرة (8) من قائمة القضايا

47 - يؤكد الدستور المصري على منح حق اللجو ء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وأعدت الحكومة المصرية هذا العام مشروع قانون لجوء الأجانب متضمنا إنشاء "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين" تتولى كافة شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، كما تتولى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات لهم، ويعطى المشروع الأولوية في فحص طلبات اللجوء لكل من الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والنساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب. كما يحظر مشروع القانون تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة، مع ضمان حق اللاجئ في العمل وممارسة المهن الحرة، والحصول على التعليم الأساسي والرعاية الصحية، ولا يُعد طالب اللجوء مسئولا قانونيا إذا دخل البلاد بطريقة غير مشروعة طالما قدم من أقاليم كانت فيها حريته أو حياته معرضة للخطر.

48-وبشأن مبدأ عدم الإعادة القسرية؛ فقد استقرت الأحكام القضائية على تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية، وتطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 ، حيث أشارت المحكمة الإدارية العليا إلى أن الحماية التشريعية في مصر لا تقتصر على اللاجئين السياسيين، وإنما تمتد إلى اللاجئين لأسباب إنسانية، وكذا عدم طرد اللاجئين الموجودين على أرض ى الدولة بصورة غير شرعية.

49-وبشأن الرد على الادعاءات التي تفيد بالقبض على طالبي اللجوء على الحدود؛ يُشار إلى أن كافة وقائع الضبط التي يدعى بكونها موجهة لطالبي اللجوء تتم تجاه عناصر متورطة في ارتكاب أفعال تمثل جريمة جنائية وفقا للقانون الجنائي مثل شبكات تهريب المهاجرين، والتزوير، ولا تستهدف هذه الإجراءات ضبط أو استهداف طالبي اللجوء من فئة أو جنسية محددة. كما تجدر الإشارة إلى أن أي إجراء تحفظي تضطلع به ال جهات المعنية يأتي وفقا للقانون والدستور، وتتم الإحالة للنيابات المختصة في المواعيد القانونية.

50 - على الرغم من استضافة مصر ما يزيد عن تسعة ملايين أجنبي، ما بين مهاجرين، وأجانب مقيمين، وطالب ي لجوء، ولاجئين، إلا أن ذلك لا ينعكس في الواقع الفعلي حيث يوجد 300 ألف لاجئ فقط مسجلين لدى مفوضية اللاجئين وذلك في ضوء رفض الدولة سياسة احتجاز اللاجئين في مخيمات أ و مراكز خاصة مع منحهم حرية التحرك باعتباره حق ا أساسياً من حقوق الإنسان، وتقوم أجهزة الدولة الدولة بتوفير كافة الخدمات لهم وتمكينهم من الإقامة ، وا لتعليم ، و تلقى الرعاية الصحية ، والعمل، والاستفادة من الدعم الذى تقدمه الحكومة للمواطنين للحصول على السلع والخدمات الأساسية. كما يُمنح اللاج ئون وملتمس و اللجوء إقامات صالحة لمدة ستة أشهر بموجب بطاقات الهوية الصادرة لهم من مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وتجديدها دوريا ، مع إعفاءهم من مصاريف رسوم إصدار وتجديد الإقامات تيسير ً ا عليهم وللإسهام في تخفيف الأعباء عن كاهلهم .

طاء– الرد على الفقرة (10) من قائمة القضايا

51 - وفيما يتعلق باتفاقيات التسليم وأطرافها وأبرز نصوصها الصالحة للتطبيق في مجال مناهضة التعذيب، توجد اتفاقيات تسليم وأخرى للتعاون الجنائي بين مصر وعدد من الدول، ولم يرد خلال الفترة من 2017 حتى 2023 أية طلبات تتعلق بتسليم متهمين بالتعذيب أو بأي من الجرائم الواردة بالاتفاقية المعنية. وبشأن إدراج جريمة التعذيب ضمن الجرائم الخاضعة لاتفاقيات التعاون القضائي؛ فإن صياغة اتفاقيات التسليم والتعاون الجنائي عامة تشمل جميع الجرائم ومنها التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية الواردة بالاتفاقية المعنية. كما تتأكد النيابة العامة في شأن طلبات تسليم المجرمين، من أن الطلب لا يتعلق بالمحددات التالية؛ محاكمة أو معاقبة شخص بسبب آرائه السياسية أو بسبب انتمائه إلى جماعة مدنية معينة، أو بسبب جنسه، أو دينه، أو بسبب ارتكابه جريمة سياسية، ولا بمحاكمة أو معاقبة شخص بسبب مخالفته لالتزامات عسكرية بحته، ويتعلق بمحاكمة شخص عن جرم في قضية سبق وأن أدين فيها أو تمت تبرئته منها أو استفاد من العفو الصادر فيها. وأن يتصل بإجراءات قانونية قضائية يتمتع فيها المتهم بكافة ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وأن أي من الجرائم المثارة بالطلب لم تسقط بمضي المدة حتى تاريخه ، علماً بأن المادة الثامنة من اتفاقية مناهضة التعذيب يعمل بها كسند للتسليم.

ياء – الرد على الفقرة (11) من قائمة القضايا

52 - أطلقت مصر " ال ا ستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان " في سبتمبر 2021 والتي يمتد تنفيذها لمدة خمس سنوات، وتستهدف فى محورها الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تعزيز الحق في الحياة والسلامة الجسدية، من خلال نشر التوعية القانونية بالممارسات التي تعد معاملة قاسية أو مهينة أو غير إنسانية . يتضمن ذلك إطلاق حملات لمواجهة العنف ومنعه، مع تنمية وعي وقدرات العاملين بكافة أجهزة الدولة في هذا المجال. كما خصص م حو رها الرابع المعني بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان قسم ا ل تدريب أعضاء هيئة الشرطة ، وأعضاء الجهات القضائية.

53 - تضطلع وزارة الداخلية بالدور التدريبي والتوعوي من خلال عدة إجراءات أبرزها تدريس حقوق الإنسان بكافة محاورها ومن بينها "مناهضة التعذيب" بجميع الفرق الدراسية بأكاديمية الشرطة والدورات التدريبية المتخصصة والدراسات العليا، كما ينظم قطاع حقوق الإنسان بالوزارة ندوات ومحاضرات في مجال حقوق الإنسان لمختلف قطاعات الوزارة . نظمت الوزارة خلال الفترة من يناير 2019 – يونيو 2023 عدد ( 47 ) دورة تدريبية للعاملين بها بالتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية، و منها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC، و المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجالات حقوق الإنسان ، العنف ضد المرأة ، وت طوير الرعاية الصحية بمراكز الإصلاح والتأهيل ، و قواعد نيلسون مانديلا النموذجية لمعاملة النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل ، فضلاً عن قيام النيابة العامة خلال الفترة من عام 2019 حتى 5 / 6 / 2023 بعقد 29 دورة تدريبية في مجال مكافحة الإتجار في البشر ضمت 577 من أعضاء النيابة العامة، وكذا 16 دورة ترتبط بموضوعات حقوق الإنسان استهدفت 257 متدرب.

54 - تولي وزارة الدفاع اهتماماً خاصاً بنشر ثقافة حماية حقوق الإنسان بين طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وتدريس مناهج لغرس مبادئ حقوق الإنسان في أذهانهم ، حيث تم تنظيم عدد 22 دورة في الشأن.

55- وفي إطار التدريب/ التأهيل في المجالات ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان والمهاجرين ومكافحة الإتجار بالبشر، تم عقد عدد 95 دورة استهدفت تدريب عدد 2184 من العاملين بجهات ضبط الحدود وإنفاذ القانون العسكرية، بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية منها منظمة الهجرة الدولية (IOM) .

56 - يشارك وكلاء النيابة العسكرية والقضاة العسكريون وأعضاء جهات الضبط العسكرية مع نظرائهم من النيابة العامة والقضاة المدنيين والشرطة المدنية في كافة أنشطة التدريب والتأهيل القانونية في المجالات ذات الصلة ، والتي يتم تنظيمها بالاشتراك مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، فضلا عن الدورات المتخصصة التي تنظمها هيئة القضاء العسكري.

57 - بشأن تدريب القضاة ووكلاء النيابة والأطباء الشرعيين؛ تنظم وزارة العدل العديد من برامج التدريب في مجال العدالة الجنائية وحماية الأشخاص المحتجزين . تم تنظيم عدد ( 134 ) دورة تدريبية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، استهدفت تدريب ما يزيد عن 3114 متدرب ا.

كاف – الرد على الفقرة (12) من قائمة القضايا

58 - وبشأن قواعد وتعليمات الاستجواب المستحدثة ؛ وردت تلك القواعد والتعليمات في عدد من المصادر القانونية تشمل الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، وأحكام محكمة النقض، والتعليمات القضائية للنيابة العامة. فقد تضمن الدستور أن يبلغ فور ً ا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة. و تستأثر النيابة العامة بإجراءات استجواب المتهمين بينما يقتصر دور مأموري الضبط القضائي على البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى، وتمارس الشرطة دورها في حدود الضوابط التي وضعها قانون الإجراءات الجنائية تحت إشراف النيابة العامة.

59 - وفقاً لهذه الضوابط، تُحيط عملية الاستجواب مجموعة من الضمانات التي تكفل أن يتمتع المتهم بالحرية الكاملة حال خضوعه للتحقيق، فلا يجوز أن تصدر إجابته على ما يوجه إليه من أسئلة إلا بمحض إرادته دون إخضاعه لأ ي وسائل تمثل إكراهًا ماديًا أو معنويًا. كما أوجب كل من قانون الإجراءات الجنائية والتعليمات القضائية للنيابة العامة إحاطة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وإثبات أقواله بشأنها في المحضر، ولحماية المتهم من الإكراه يحظر الدستور تعذيب المتهم أو تعريضه للإكراه أو إيذائه بدني ً ا أو معنوي ً ا، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة الإكراه، أو التهديد به، ي ُ هدر ولا يعول عليه. كما أوجبت تلك القواعد عدم جواز تحليف المتهم اليمين القانونية. كما يحظر إجهاد ه نفسي ً ا حال استجوابه باعتبار أن الاستجواب المطول يؤدي إلى فقده للقدرة على الاختيار والتركيز مما ي ُ بطل ذلك الاستجواب. ويُحظر أيضا استعمال وسائل الحيلة والخداع ، وبما يتسق مع المبادئ الدولية والممارسات الجيدة

60 - تعكف الدولة في الوقت الحالي على إعداد مشروع كامل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ، لإعلاء كافة الحقوق والضمانات الدستورية ومسايرة التزامات مصر الدولية بما يضمن أعلى المعايير المطبقة في مجال العدالة الجنائية ، تمت دراسته من جانب لجنة تضم عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن عدد من الوزارات، وبعض الجهات القضائية ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وبعض الأكاديميين . يعزز مشروع القانون بوجه خاص حقوق الدفاع في مختلف مراحل الدعوى الجنائية بداية من جمع الاستدلالات وحتى انتهاء الدعوى . كما ي ُ نظم أمر حق الدفاع أمام محكمة النقض في قانون الإجراءات الجنائية الجديد من منظور كلي شام ، سيما وأن القانون الحالي قد صدر عام 1950 منذ ما يزيد عن سبعين عاما.

61 - أما فيما يتعلق بالجهات التي تتمتع بصلاحيات إلقاء القبض والاحتجاز؛ نص قانون الإجراءات الجنائية على أن مأموري الضبط القضائي في جميع الأحوال تابع ون للنائب العام وخاضع ون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وله في سبيل ذلك أن يطلب رفع الدعوى التأديبية على من تقع منه مخالفات لواجباته أو تحريك الدعوى الجنائية إذا لزم الأمر. وقد منح القانون للشرطة سلطة القبض والاحتجاز وفقا للحالات التي يقررها قانون الإجراءات الجنائية.

لام – الرد على الفقرة (13) من قائمة القضايا

62-بشأن الفصل بين المحتجزين رهن المحاكمة عن السجناء المدانين، والقصر عن البالغين، والرجال عن النساء؛ فقد نصت المادة 14 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل أن ي ُ قيم المحبوسون احتياطي ً ا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من السجناء، وهو الأمر الذي تلتزم به وزارة الداخلية. وتُحتجز النساء المحبوسات احتياطيًا أو المحكوم عليهن في أماكن منعزلة تمامًا عن سجون الرجال تحت إشراف نسائي كامل. أفرد القانون للأمهات والحوامل معاملة طبية خاصة ، من حيث الغذاء والراحة، حتى تضع مولودها وتمضي أربعين يوما بعد ا لوضع. ويجيز القانون أن ي ُ بقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولي ن في حال رغبت في ذلك. وبشأن فصل القصر عن البالغين، فنحيل للفقرة 126 من التقرير الوطني المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب.

63 - تضمنت القوانين الوطنية بدائل عديدة للحبس الاحتياطي وللعقوبات السالبة للحرية، فبشأن بدائل الحبس الاحتياطي نحيل إلى الفقرة ( 51 ) من تقرير مصر الدوري الخامس المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ونظم القانون رقم 49 لسنة 2014 أحقية كل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه، تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار. ويجيز قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعد قضائه نصف مدة العقوبة، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فيجوز الإفراج تحت شرط إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل. وكذلك يجيز القانون الإفراج عن النزلاء وفقا لقواعد الإفراج الصحي إذا تبين أن المحكوم عليه مصاب بمرض يهدد حياته أو يعجزه عجزا كليا.

ميم – الرد على الفقرة (14) من قائمة القضايا

64 - اضطلعت وزارة الداخلية بتطوير الفلسفة العقابية لمواكبة نظم الإصلاح والتأهيل الحديثة بما يتفق مع أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والمساهمة في إعادة تأهيل المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل للاندماج في المجتمع عقب الإفراج عنهم من خلال عدة إجراءات أبرزها: إحلال مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة بدلا من السجون القديمة التي يتم إغلاقها ، وإنشاء مراكز إصلاح وتأهيل نموذجية تواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان من حيث اشتراطات الإقامة والإعاشة النموذجية لكل نزيل من ( السعة النموذجية للغرف – الإضاءة – جودة التهوية – الفصل بين النزلاء وفقاً "للفئة العمرية، درجة الخطورة ، الجنس" -... إلخ ) والبرامج التأهيلية المتقدمة والإرشاد الديني والثقافي والرعاية الاجتماعية والفنية والتي يشارك في وضعها ومتابعتها مع النزلاء الاخصائيين النفسيين، والرعاية الصحية والطبية والنفسية عبر مستشفيات تضم كافة التخصصات الطبية ومجهزة بأحدث الأجهزة، فضلاً عن حصول النزلاء على فترات التريض اليومية واستقبالهم لزيارة أهليتهم بصورة منتظمة دون تمييز ، و استحداث (معهد تدريب الحماية المجتمعية) لتدريب وتأهيل العاملين بقطاع الحماية المجتمعية على تطبيق الفلسفة العقابية الحديثة.

التدابير المتخذة لضمان وصول المحتجزين إلى الأنشطة التعليمية والترفيهية والمهنية والبدنية والفكرية ؛

65 - تحيل الحكومة المصرية إلى الفقرة رقم ( 67 ) من تقرير مصر الدوري الخامس المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ونضيف أنه تم توقيع بر و توكول تعاون بين قطاع الحماية المجتمعية ووزارة التربية والتعليم الفني لتجهيز عدد ( 7 ) مدارس فنية (تضم حالياً عدد " 500 " نزيل) بمناطق مراكز إصلاح (وادي النطرون – بدر – العاشر من رمضان – جمصة – المنيا – القناطر) لتدريبهم علي الحرف والصناعات المختلفة في إطار تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية للنزلاء ومنحهم أجور ًا تسهم في تحمل أعباء معيشة ذويهم، ومشاركة عدد ( 27 , 500 نزيل) في عدد ( 82 ) مشروع تأهيل يا إنتاج يا في مختلف المجالات المهنية والحرفية. ومحو أمية عدد ( 11 , 885 نزيل) وحصول عدد (" 3 , 695 " نزيل على شهادات التعليم قبل الجامعي – 12 , 496 نزيل على شهادات تعليم جامعي – " 668 " نزيل على شهادات دراسات عليا) .

66 - تم إنشاء عدد ( 6 ) دور حضانة إيواء بمراكز إصلاح وتأهيل (وادي النطرون – بدر – العاشر من رمضان – القناطر – 15 مايو – أخميم) تضم عدد ( 77 ) طفل ا برفقة أمهاتهم النزيلات. حيث يتم السماح للنزيلات بحضانة أبنائهن الرضع حتى بلوغهم سن عامين، وتقديم الرعاية الصحية الكاملة للنزيلات طوال فترة الحمل، وإجراء عمليات الولادة بالمراكز الطبية، وتوفير حضانات للمواليد في حال الحاجة إلى ذلك. تتوافر أيضا أجهزة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالمراكز الطبية، وتوقيع الكشف الاحترازي على النزيلات، وتوفير فرص عمل لهن وتمكينهن من ممارسة الهوايات، والأعمال اليدوية وبيعها لتوفير مصدر دخل لهن. كما توفر مراكز الإصلاح والتأهيل غرف إعاشة مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، فضلا عن اضطلاع وزارة الداخلية بإجراء بحث شامل على الحالة النفسية والاجتماعية لكافة النزلاء قبل تسكينهم مع مراعاة قواعد التصنيف العقابي للمحكوم عليهم.

67 - وفيما يتصل بالإيداع بالحبس الانفرادي؛ فتحيل الحكومة إلى ما ورد بالبنود ( 62 ، 64 ، 65 ) من تقريرها الدوري الخامس المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان .

نون – الرد على الفقرة (15) من قائمة القضايا

68 - ت أخذ السلطات المعنية على محمل الجد أية شكاوى أو ادعاءات بشأن احتمالات تعرض أحد الأشخاص للتعذيب أو سوء المعاملة أو إهمال طبي خلال فترة احتجازه، وكذا الادعاءات بحدوث وفيات على إثر ذلك، حيث تسارع النيابة العامة والجهات المعنية بفتح تحقيق سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على الشكوى الواردة إليها بما في ذلك تلك الواردة من الآليات الأممية. وقد تلقت الحكومة المصرية على سبيل المثال ( 5 ) مراسلات من الآليات الأممية في الأعوام ما بين 2021 إلى 2023 تتعلق بإدعاءات تعرض للتعذيب وسوء المعاملة من بينها حالة وفاة واحدة نتيجة ظروف طبيعية، والتي تبين عدم صحة الإدعاءات الواردة فيها حيث تم الرد عليها بتوضيح الملابسات تفصيلاً والاجراءات التي يتم تطبيقها بصفة عامة وفي تلك الحالات على وجه الخصوص ، بما في ذلك الرقابة الدورية وإجراء التحقيقات وتوقيع الكشف الطبي للتأكد من خلو المحتجزين من أية آثار للتعذيب، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى والإحالة للمستشفيات إن لزم الأمر لاتخاذ الإجراء الطبى اللازم ، وكذا متابعة الحالة النفسية للمحتجزين، وإجراء التشريح الطبي للوفيات إن لزم الأمر. هذا ويتم التحقيق في كافة حالات الوفيات التي تحدث داخل أقسام الشرطة أو مراكز الإصلاح بمعرفة النيابة العامة و مناظرة جثمان المتوفى وسؤال المتواجدين رفقة النزيل المتوفى بمقر الاحتجاز وأهلية المتوفى وتحريات المباحث والتقرير الطبي الذين لابد وأن يؤكد على عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وارفاق كافة الاوراق الطبية الخاصة بمتابعة حالته.

69-وبشأن الخطوات المتخذة للحد من حوادث العنف بين السجناء؛ تضمن قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل وتعديلاته، هيكلا متكاملا لرصد أوضاع النزلاء من خلال العديد من الاُطر الرقابية التي تضطلع بتقييم تلك الأوضاع بداية من الرقابة الداخلية لإدارة المركز ووصولاً لشكوى النزيل، علما بأن تلك المراكز وكافة مقار الاحتجاز تخضع لرقابة النيابة العامة التي تمارس دورها الرقابي من خلال إجراء جولات تفتيشية للتأكد من سلامة الموقف القانوني لكافة النزلاء. وتتخذ وزارة الداخلية عددًا من الإجراءات لمنع حوادث العنف داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأبرزها؛ منع اختلاط المحكوم عليهم بذوي السوابق والخطورة الإجرامية مع باقي النزلاء، وتطبيق قواعد التصنيف العقابي الذي يستند على (العقوبة ومدتها- السوابق القضائية – الحالة الصحية والسن – الحالة الاجتماعية والثقافية) وكذلك تنوع المشروعات الإنتاجية لاستيعاب أكبر عدد من النزلاء لشغل أوقات فراغهم، وأيضًا الاهتمام بشكاوى النزلاء والعمل على حلها.

سين – الرد على الفقرة ( 17 ) من قائمة القضايا

70-بشأن السلطات المختصة بالتحقيق التأديبي والجنائي لكل من موظفى إنفاذ القانون، وموظفي السجون؛ تختص الأجهزة الرقابية والمتابعة الداخلية بوزارة الداخلية مثل قطاع الرقابة والتفتيش بفحص شكاوى وقائع التعذيب الواردة من الجهات الوطنية. كما تتخذ العديد من الإجراءات أبرزها؛ تدشين أرقام محددة للإبلاغ عن أي انتهاكات، وفحص كافة الشكاوى والرد عليها بصورة موضوعية وعاجلة، وإنشاء وحدة متخصصة في مجال حقوق الإنسان بكافة أقسام ومراكز الشرطة وتخصيص ضابط لتلقى الشكاوى، واتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه أعضاء هيئة الشرطة ممن يثبت تورطهم في جرائم التعذيب وإساءة المعاملة. وتتولى النيابة العامة التحقيق في كافة ا لدع ا وى الجنائية وهي المختصة دون غيرها برفع ها ومباشرتها أمام القضاء، وتجدر الإشارة إلى أن جرائم التعذيب وإساءة المعاملة ب قانون العقوبات من الجرائم التي لا تحتاج إلى شكوى أو بلاغ من المجني عليه. وبالنسبة للجهات العسكرية، يباشر قسم حقوق الإنسان بالنيابة العسكرية لأمن الدولة والتحقيقات الخاصة تلقي الشكاوى والبلاغات والتقارير المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، والتي يتم فحصها ومباشرة التحقيق والتصرف فيها وفقاً لقواعد اختصاص القضاء العسكري . هذا، ونعيد التأكيد على عدم وجود أي علاقة مؤسسية أو هرمية بين جهات الرقابة القضائية والجهات الحكومية التابع لها المشتبه بهم.

71-و بشأن شروع النيابة العامة في التحقيق من تلقاء نفسها، فإن جرائم التعذيب وإساءة المعاملة؛ فإنه لا يشترط فيها شكوى المجني عليه حتى تباشر النيابة العامة التحقيق القضائي فيها وتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين. فيكفي للنيابة العامة أن يتصل علمها بوقوع فعل يشكل جريمة التعذيب حتى تشرع في تحقيقها وإحالة مرتكبيها للمحاكمة الجنائية في حالة ثبوت الواقعة.

72 - تجدر الإشارة إلى أن النيابة الإدارية تتولى التحقيق في المعاملة القاسية أو المهينة أو التي لا  تصل إلى حد التعذيب التي يرتكبها موظف عمومي أو أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية، وتختص النيابة العامة بالتحقيق في هذه الأفعال إذا ما شكلت جرائم جنائية، بينما تتولى النيابة الإدارية التحقيق في الشق الإداري ، والنيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، ولها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وخلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2020 تولت النيابة الإدارية التحقيق في عدد 60 قضية تنطوي على استعمال القسوة أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، من قبل موظفين عموميين ضد مواطنين.

عين – الرد على الفقرة (18) من قائمة القضايا

73 - يُرجى الرجوع إلى بند رقم 26 أعلاه

فاء – الرد على الفقرة (19) من قائمة القضايا

74- أطلقت النيابة العامة بتاريخ ۱۳ سبتمبر ۲۰۲۰ منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة(www.ppo.gov.eg) وتتيح تلك الخدمة لذوي الشأن أو وكلائهم داخل مصر وخارجها تقديم العرائض والشكاوى عن بُعد، وما يُرفق بها من صور مستندات أو روابط إلكترونية خاصًة بأي من المواد المصورة أو الحسابات أو الصفحات المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية، والتي تدلل على مضمون العريضة، وتوفير خدمة متابعة هذه الشكاوى عبر موقع الإلكتروني للنيابة العامة. وتجدر الإشارة إلى أنه في شأن البلاغات والشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو استعمال القسوة يتم إرسالها للنيابات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها بما في ذلك التحقق من صحة المزاعم المتضمنة بها من عدمه، ووفقا لما تقتضيه التعليمات القضائية للنيابات بالمادة ( ۹۳۹) منها، فإنها ترسل إلى المكتب الفني للنائب العام عن طريق مكتب النائب العام المساعد أو نيابات الاستئناف حسب الأحوال القضايا والأوراق المبينة مشفوعة بمذكرات بالرأي، ويشمل ذلك قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها موظفون عموميون من درجة مدير عام فما فوقها، وكذا جميع قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها ضباط الشرطة أو القوات المسلحة أو المحامون والتي يرى تقديمها للمحاكمة الجنائية أو إرسالها للمسألة التأديبية...". مما يعني أن كافة القضايا التي يتهم فيها ضباط شرطة من الجنايات أو الجنح وعلى رأسها قضايا التعذيب واستعمال القسوة يتعين لزاما رفعها للمكتب الفني للنائب العام مشفوعة بمذكرة بالرأي سواء بالإحالة للمحاكمة الجنائية أو التأديبية من ناحية، أو حفظ الأوراق باستبعاد شبهة الجرائم المثارة بها أو الأمر فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها، ويكون المكتب الفني للنائب العام بمثابة نيابة متخصصة بنظر كافة قضايا التعذيب واستعمال القسوة ولها القول الفصل في تلك القضايا سواء بالموافقة أو بمخالفة رأي النيابة المتضمن بنهاية المذكرة المرسلة لاستطلاع رأي المكتب الفني للنائب العام.

صاد – الرد على الفقرة (20) من قائمة القضايا

75 - و بشأن ضمان استقلال وحياد القضاة أعضاء النيابة العامة ، يتحقق استقلال وحياد القضاة في القانون والممارسة العملية من خلال الضمانات التالية؛ عدم قابلية القضاة للعزل، وحرية القاضي في تكوين عقيدته، وحياده وتجرده في القضايا التي ينظرها، وتنظيم إجراءات الطعن فى حياده إذا وجدت أسبابه، وعلانية جلسات المحاكمة، وافتراض أصل البراءة، والحق في الدفاع والاستعانة بمحام خلال المحاكمة، وحق المتهم في طلب اتخاذ أي إجراء من إجراءات تحقيق دفاعه، ولمزيد من التفاصيل نحيل إلى الفقرة رقم ( 77 ) من ردود مصر على قائمة المسائل الخاصة بتقريرها الدوري الخامس المقدم إلي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان .

76-وبشأن ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحاكم العسكرية؛ فنحيل إلى الفقر ات أرقام ( 74 - 76 ) من ردود مصر على قائمة المسائل الخاصة بتقريرها الدوري الخامس المقدم إلي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان .

77-بشأن اختصاصات محاكم أمن الدولة العليا طوارئ؛ فقد تم إنشاؤها بموجب قانون الطوارئ وحدد القانون اختصاصها بالفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حالة الطوارئ، وتشكل من قضاة م حاكم الجنايات العادية ، وتتبع أمامها ذات الإجراءات المتبعة أمام محاكم الجنايات فيما عدا بعض ال ا ستثناءات المحدودة المتعلقة بالتمكين من الادعاء بالحق المدني ، وحق الطعن بالنقض، وتؤكد الإحصائيات على أن المحاكمات أمام هذه المحاكم، طبقت فيها كامل ضمانات المحاكمة الجنائية العادلة، إذ فصلت تلك المحاكم خلال فترة العمل بحالة الطوارئ من إبريل 2017 وحتى أكتوبر 2021 في عدد 53892 جناية تنوعت بين جرائم حيازة وإحراز أسلحة نارية، وجرائم حيازة مفرقعات وغيرها، وبلغت نسبة أحكام البراءة الصادرة فيها 62 %، فيما صادرت أحكام بالإدانة في 38 % فقط.

قاف – الرد على الفقرة (21) من قائمة القضايا

78 - وبشأن الإطار القانوني لاستخدام القوة من قبل مسئولي إنفاذ القانون ؛ تجدر الإشارة إلى أنه في حالة فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر بموجب المواد ( 10 - 13 ) من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. حيث أفردت تلك المواد تنظيمًا متكاملًا لفض التجمعات إذا صدر خلالها أي فعل من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خرج بها عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي، وذلك كله تحت الرقابة القضائية المتكاملة، ويتم استخدام الأسلحة، من قبل القوات المرتدية الزي الرسمي، وبناء على أمر من القائد الميداني ووفقًا لقواعد التدرج الذى يبدأ بمطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي بتوجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدى انصرافهم، ثم في حالة عدم استجابة المشاركين تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقاً لخطوات متدرجة؛ باستخدام خراطيم المياه، ثم باستخدام الغازات المسيلة للدموع، ثم باستخدام الهراوات، وذلك بالقدر المتناسب مع حفظ أمن وسلامة الأفراد. وفي حالة قيام المتجمهرين بأعمال العنف أو التخريب أو الإتلاف للممتلكات العامة أو الخاصة، أو التعدي على الأشخاص أو القوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة على النحو الآتي: استخدام الطلقات التحذيرية، ثم استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان، ثم استخدام طلقات الخرطوش المطاطي، ثم استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي. وفى حالة استخدام المتجمهرين الأسلحة النارية تجاه قوات انفاذ القانون بما ينشأ معه توافر حق الدفاع الشرعي، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر الواقع على الأرواح أو الممتلكات.

79- وتعمل وزارة الداخلية على إذاعة وتعميم الكتب الدورية والتعليمات المستديمة المرتبطة بإجراءات حماية حقوق الإنسان أثناء أداء المهام الأمنية . وتنظيم ندوات للضباط لتعزيز ثقافتهم القانونية فيما يتعلق بواجباتهم وحالات استخدام القوة المشروعة وفقاً للمعايير الدولية، من خلال تضمين المحتوى التدريبي آليات تأمين المظاهرات السلمية والتعامل مع الشغب والاعتصام وتعطيل المرافق العامة أو التعدي عليها مع احترام حقوق الإنسان. كما ضمنت مادة التدرج في استخدام القوة والاسلحة النارية لرجال إنفاذ القانون بجميع الفرق والدورات التدريبية للعاملين بها. وتنظم بشكل سنوي عدد ( 6 ) دورات تدريبية متقدمة في مجال فض أعمال الشغب لضمان حفظ الأمن وحماية الأرواح وفقا لطبيعة الموقف الأمني.

راء – الرد على الفقرة (22) من قائمة القضايا

80 - واجهت مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو 2013 هجمات إرهابية عصفت بأمنها وسلامة مواطنيها، وصدرت في خصوصها أحكام باتة من محكمة النقض بوصفها المحكمة الجنائية العليا بالبلاد، والتي تبين وقائعها والأدلة والإجراءات المتخذة فيها ، واستمرت تلك الهجمات منذ هذا التاريخ حتى تم السيطرة عليها، وبالرغم من ذلك لم ت ُ تخذ أي إجراءات استثنائية فيما يتعلق بقواعد القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والمحاكمة الجنائية، تخرج عن تلك المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الإرهاب، بما يراعي حقوق المتهم الأساسية، ويتماشى مع قانون حقوق الإنسان الدولي. وتسري أحكام هذا القانون على مختلف أنشطة مكافحة الإرهاب التي تتم على مستوى الجمهورية، بمعرفة جهات إنفاذ القانون، بما في ذلك مكافحة الإرهاب في محافظة شمال سيناء.

81 - و تؤكد الحكومة المصرية عدم وجود ما يسمى " النزاع المسلح بشمال سيناء " حيث أن أي وقائع أو أحداث بشمال سيناء تأتى في إطار التصدي لأعمال إرهابية، نفذتها عناصر جهادية تكفيرية (هاربة) تسعى إلى تخريب الدولة وتتخذ من العنف منهجا لها، فضلا عن توافر إطار قانوني متكامل لضوابط استخدام القوة لموظفي إنفاذ القانون والتدرج في استعمالها بالقدر المناسب لحفظ الأمن وحماية أرواح المواطنين وفقا لطبيعة الموقف الأمني ( قانون الإجراءات الجنائية – ضمانات الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية) .

82- وتؤكد الحكومة على خضوع عمليات مكافحة الإرهاب التي قامت بها قوات إنفاذ القانون المصرية، لمظلة منظومة مكافحة الإرهاب التشريعية التي تتضمن قانوني تنظيم القوائم ومكافحة الإرهاب رقمي 8 ، 94 لسنة 2015 ، وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية فيما لم يرد فيه نص في هذين القانونين، بالإضافة إلى أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان القائم على الالتزامات الدستورية والقانونية ذات الصلة، والعهود والاتفاقيات الدولية التي انضمت وصادقت عليها جمهورية مصر العربية، ومن أبرزها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، فضلًا عن الاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة.

83-وبشأن توفير إنصاف فعال لضحايا الإرهاب؛ ترتكز السياسة الوطنية لتكريم ضحايا الإرهاب على عدد من الركائز التي تتمثل في: إظهار التعاطف والاحترام والتقدير لضحايا الإرهاب من مختلف الفئات؛ ومراعاة احتياجات هؤلاء الضحايا في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة؛ وضمان حصول ضحايا الإرهاب على المساعدات الفعالة والسريعة والمناسبة لاحتياجاتهم؛ والترابط بين مختلف صور الاحتياجات للمساعدة والدعم القانوني والمؤسسي والطبي والنفسي والاجتماعي والمادي والأدبي. أسست الدولة صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 الذى يعتبر آلية وطنية مؤسسية ومستدامة يمكنها الوفاء بشكل فعال بحقوق ضحايا الإرهاب واحتياجاتهم بإشراك المجتمع بأسره في دعم وتكريم ومساندة ضحايا الإرهاب ممن فقدوا حياتهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور في 18 يناير 2014 ، ويستهدف الصندوق تكريم الشهداء ومن في حكمهم وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم ودعمهم ورعايتهم في كافة المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية وصرف التعويضات المستحقة لهم.

شين – الرد على الفقرة (23) من قائمة القضايا

84- وبالإحالة لما سبق وطبقًا لما ورد بالنصوص التشريعية فإنه يحق للمدعي بالحق المدني (المجني عليه) أن يتقدم برفع دعواه بطلب التعويض في ثلاث أحوال قررها القانون إما أمام النيابة العامة أثناء مباشرة التحقيق الجنائي في الواقعة أو بدعوى أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى الجنائية أمام الدائرة المختصة أو بدعوى مبتدئه أمام المحكمة المدنية عقب صدور الحكم.

85 - وتخضع ت حديد قيمة التعويض إلى السلطة التقديرية للقاضي وبحسب درجة جسامة الضرر المادي والأدبي، ونسبة العجز إن وجدت وفي سبيل ذلك ولضمان أحقية المجني عليه يتم إحالة المجني عليه إلى مصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل بالحالة والاصابة ونوعها وسببها ومعقولية حدوثها ونسبة العجز المحققة إن وجدت ومن خلال جميع ما سبق يتم تحديد قيمة مبلغ التعويض المنصرف للمجني عليه.

86 - تجدر الإشارة إلى سابق إسهام الحكومة المصرية طوعياً لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب في عامي 2014 و 2019 ، وذلك بقيمة بمبلغ 10 آلاف دولار في كل مرة.

تاء – الرد على الفقرة (24) من قائمة القضايا

87 - تم تضمين الحظر الدستوري بمنع التعذيب وإساءة المعاملة صراحة في القوانين والتعليمات الخاصة ب تنظيم واجبات ووظائف النيابة العامة، و الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، والعاملين في مجال الطب. وتنص التعليمات القضائية المنظمة لعمل النيابة العامة على أن "يراعي المحقق في تعامله مع المتهم احترام كرامته وآدميته ، وذلك بالابتعاد عن الأساليب والعبارات التي تتضمن امتهاناً لكرامة الإنسان، كما لا يجوز الالتجاء إلى التعذيب ابتغاء الحصول على الاعتراف بارتكاب الحادث الذي يجري التحقيق فيه".

88 - وفى الممارسة القضائية تكرس أحكام القضاء عدم الاستناد إلى الأقوال التي يثبت أنها صدرت نتيجة التعذيب ، فأكدت محكمة النقض في العديد من أحكامها المتواترة، إهدار (استبعاد) كل دليل مهما كان نوعه طالما جاء عن إرادة غير حرة، سواء رجع ذلك لأي ممارسة من ممارسات التعذيب أو المعاملة الإنسانية، أو رجع لمجرد التهديد بها أو التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر فيمن أدلى بالأقوال. وفى العديد من أحكام محكمة النقض المتواترة تعتبر أن إغفال محكمة الموضوع لمبدأ استبعاد الدليل المستمد من الإكراه وعدم الرد عليه مبررا قانونيا لنقض الحكم. كما تبطل أحكام القضاء المتعاقبة الاعتراف الصادر نتيجة إكراه ولا تعول على هذا الاعتراف في أحوال الإدانة، ولو كان التدليل الناتج عن الاعتراف صادقاً ومطابقاً للأدلة الأخرى المشروعة القائمة في الدعوى. فالغلبة للشرعية الإجرائية حتى ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب، وذلك لاعتبارات أسمى كما ورد في الدستور والقانون .

89 - وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه ، و استقر قضاء محكمة النقض على "أن سكوت المتهم لا يصح أن يتخذ قرينة على ثبوت التهمة ضده" (نقض 18 / 3 / 1973 ، مجموعة أحكام النقض، س 24 ، رقم 73 ، ص 337 ) كما قض ت محكمة النقض أيضأ بأنه "من حق المتهم أن يختار الوقت أو الطريقة التي يبدى بها دفاعه، ولا يصح أن يتخذ من امتناعه عن الإجابة قرينة على ثبوت التهمة ضده." (نقض 17 / 5 / 1960 ، مجموعة أحكام النقض، س 11 ، رقم 90 ، ص 467 ).

ثاء – الرد على الفقرة (25) من قائمة القضايا

90 - على غرار العديد من تشريعات دول العالم يجيز القانون توقيع عقوبة الإعدام للجرائم الأكثر خطورة وجسامة، كالقتل مع سبق الإصرار والترصد أو القتل بالسم وجرائم الإرهاب والتخابر، وذلك اتساقاً مع أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويحيط القانون هذه العقوبة بالعديد من الضمانات للموازنة بين حق المجتمع في الردع العام وحق الشخص في الحياة ، إلى جانب تطبيق جميع معايير المحاكمة العادلة، والحفاظ على حق المحكوم عليه في عدم التعرض لأي انتهاك أو معاملة قاسية، كما يوجب مراعاة الظروف والاحتياجات النفسية والعقائدية للمحكوم عليه بهذه العقوبة قبل التنفيذ. ولا يخل تطبيق حالة الطوارئ بأي من الضمانات المقررة لتطبيق عقوبة الإعدام. ونحيل بشأن الضمانات القانونية لتطبيق عقوبة الإعدام .

91 - تُعد عقوبة الإعدام مسألة قضائية وتشريعية تدخل ضمن نطاق سيادة الدول في تحديد نظام العدالة الجنائية القائم بها، وأن النظر في تطبيقها يكون وفقاً لمحددات متعددة ترجع لخصوصية المجتمع وثقافاته وتقاليده. كما أن إلغاء هذه العقوبة أو تعليقها يُـفترض أن يُـتخذ بناءً على سلسلة من المناقشات المحلية على المستوى الوطني، ويستلزم دراسة أثر إلغاء تلك العقوبة أو تعليق تطبيقها على حقوق الضحايا وضمان الانتصاف الفعال لهم ولذويهم، فضلاً عن دراسة مدى أثر ذلك على معدلات انتشار الجرائم الخطيرة، وعلى أمن وسلام المجتمع .

92 - وتشمل الضمانات التي يقررها القانون لتوقيع عقوبة الإعدام ؛ وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة على الحكم بالإعدام وفقاً للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، بينما أن الأصل العام هو إصدار الأحكام بأغلبية أراء قضاة المحكمة فإن تشكك أحد قضاة المحكمة فلا يصدر الحكم علي المتهم بعقوبة الإعدام. وتلتزم النيابة العامة بعرض القضية المحكوم فيها بعقوبة الإعدام على محكمة النقض والتي تراقب من جانبها صحة الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام موضوعياً وشكلياً، وتقضى بنقض الحكم للخطأ في تطبيق القانون، والبطلان من تلقاء نفسها غير مقيدة بأسباب الطعن التي قدمها المتهم، كما تقضي بنقض الحكم حتى لو لم يطعن المحكوم عليه على الحكم في عدد من الحالات ، وذلك بهدف تحقق محكمة النقض التي تحتل قمة الهرم القضائي من مطابقة الحكم للقانو ن ، و حظر توقيع عقوبة الإعدام على المتهم الذي لم يجاوز سنه ( 18 ) سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، و وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الح امل إلى ما بعد سنتين من وضعها ، وتجدر الإشارة بأن الدولة تبذل الجهود لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي يتضمن محورها الأول مراجعة التشريعات والقوانين، وعليه تم تعديل قانون الأسلحة والذخيرة والذي بموجبه تتمكن المحاكم من النزول بالعقوبة المقررة لعدد من الجرائم لدرجة واحدة، مما يعنى تقليل اللجوء لعقوبة الإعدام في الجرائم الأشد خطورة.

خاء – الرد على الفقرة (26) من قائمة القضايا

93 - اتساقًا والنهج العام الذي اتبعه المشرع في الدستور المصري واحتراما من الدولة المصرية لكافة التزاماتها الدولية ومنها على سبيل المثال لا الحصر حرية الصحافة والاعلام فقد نص على أن حرية الفكر وحرية الرأي مكفولة للكافة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، فضلًا عن اصدار قانون تنظيم الصحافة والاعلام رقم 180 لسنة 2018 والذي أكد على حرية الصحافة ووضع ضوابط تنظيم عملها يكفل الدستور المصري حرية التعبير. (مواد 70 ، 71 ، 72 ، 75 ) كما تكفل الدولة المصرية سلامة وحرية الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم.

94 - ويعاقب القانون على جرائم القذف والنشر الواردة في المواد ( 302 إلى 306 ) من قانون العقوبات بغرامات والحبس، و نؤكد الحكومة المصرية أنه لا يوجد استهداف ل لمعارضين السياسيين أو نشطاء المجتمع المدني والصحفيين والمحامين والنقابيين والعلماء والطلاب والمدونين والفنانين أو من يسمون بـ "المدافعين عن حقوق الإنسان" الذي ن ينتقدون الحكومة ، ولا يوجد صحفيون أو عاملون إعلاميون محتجزون أو مسجونون بسبب عملهم الصحفي أو للتعبير عن آرائهم، بل أن كافة من يتم توجيه التهم إليهم يكون بسبب وقائع ج نائية منسوبة إليهم تشكل جرائم بموجب قانون العقوبات المعمول به في البلاد واستناداً إلى أدلة وبراهين، ويُطبق ذلك على الجميع دون تمييز حيث أن الانتماء لمهنة أو ممارسة نشاط بعينه لا يعفي من المسئولية الجنائية ولا يُرتب لصاحبه حصانة من تلك المسئولية. وقد صدر قانون تنظيم عمل المجتمع الأهلي رقم ( 149 لسنة 2019 ) الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي والذي يعد إضافة حقيقة لتنظيم عمل تلك الهيئات والتنسيق فيما بينها وبين الدولة لأداء أهدافها المشروعة ونحيل لمزيد من التفاصيل لر دود مصر على قائمة المسائل الخاصة بتقريرها الدوري الخامس المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الفقرات ( 94 - 97 ).

95 - وتجدر الإشارة إلى أن جميع التحقيقات الجنائية تجريها النيابة العامة، وهي هيئة قضائية مستقلة بموجب الدستور. وتحرص النيابة العامة على مواجهة المتهمين بالتهم الموجهة إليهم والأدلة وتمكينهم من عرض دفاعه م وأقواله م . كما تتأكد النيابة العامة من حضور محامي المتهم أثناء إجراءات التحقيق.

ذال – الرد على الفقرة (27) من قائمة القضايا

96 - يحظر الدستور المصري وقانون العقوبات، وتعديلاته المختلفة كافة أشكال العنف الجسدي ، أو توقيع أي عقوبات بدنية على أي شخص دون تمييز في إطار مراعاة مبدأ المساواة أمام القانون دون تمييز ، كما جاءت القوانين العقابية المصرية خالية من العقوبات البدنية أو التي تحط من كرامة الفرد أيًا كانت مادية أو معنوية. و يعاقب القانون على أي فعل مادي ينال من السلامة الجسدية للمواطن .

97 - ويعزز قانون الطفل حمايته من العنف والإيذاء، ويضاعف الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه . وتصدر وزارة التربية والتعليم كتبا وتعليمات دورية مع بداية كل عام دراسي لمديري المدارس والمعلمين بشأن الحظر المطلق على ضرب أو إيذاء التلاميذ، وأن يقتصر توجيه الطلاب على استخدام الأساليب التربوية الإيجابية.

98 - وحققت النيابة الإدارية في عدد من القضايا المنطوية على مخالفات استعمال القسوة من موظفين عموميين (معلمين بالمدارس) حيث ق ُ دم للمحاكمة التأديبية معلم لتعديه بالضرب على بعض الطلاب و حكمت المحكمة التأديبية بجلسة 22 / 3 / 2018 بمجازاة المخالف بإحالته إلي للمعاش (وهي أقصى عقوبة تأديبية) ، وفى واقعة أخرى قامت معلمة بأحد المدارس الثانوية بضرب طالب بالعصا فصدر قرار بمجازاة المعلمة بخصم خمسة أيام من راتبها. وفى واقعة أخرى تم مجازاة معلمة بخصم عشرين يوم ً ا من راتبها بسبب التعدي بالضرب والسب على طلاب الفصل الخامس ال ا بتدائي.

ضاد – الرد على الفقرة (28) من قائمة القضايا

بشأن تطبيق قانون مكافحة الدعارة

99 - لا تجرم البنية التشريعية الوطنية الشذوذ أو العلاقات الجنسية الخاصة بين البالغين خارج نطاق القانون، إلا إذا كانت تنطوي على ممارسة للدعارة والبغاء كإحدى صور الإتجار بالبشر. هذا، وقد انضمت مصر إلى اتفاقية قمع الإتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير في 1959 ، وصدر قانون مكافحة الدعارة 10 لسنة 1961 ، حيث يجرم أفعال التحريض والاستخدام أو الاستدراج أو الغواية بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، أو التسهيل الحاصل بغرض التسفير إلى الخارج للاشتغال بهما أو الإدخال إلى البـلاد لهذا الغرض . ويشدد قانون العقوبات في حالات إتمام ذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو إساءة استعمال السلطة أو إذا كان المجني عليه أقل من 21 سنة، أو إذا كان المجني عليه لم يبلغ 16 سنة أو كان الجاني من أصوله أو المتولي تربيته أو ملاحظته أو يعمل بالمنزل لديه، فضلاً عن تجريم المعاونة على ممارسة الدعارة أو استغلال بغاء الشخص . ولم يكتف المشرع المصري بالمواجهة الجنائية لهذا النوع من السلوك، بل نص على مجموعة من الإجراءات الهادفة لمساعدة المتهمين وإعادة دمجهم في المجتمع، ومنها جواز توقيع الكشف الطبي على المتهم بارتكاب هذه الجريمة بغرض بيان ما إذا كان مصاب ا بمرض من الأمراض التناسلية المعدية، وفي حالة ثبوت إصابته بهذا النوع من الأمراض يحجز في أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه وفقا للقانون.

وبشأن ما أثير عن "اختبارات العذرية"؛

100 - لا يوجد ما يسمى بفحص العذرية كتعريف قانوني أو طبي، و أن الفحص الذي يجري بمعرفة مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل يتم بقرار انتداب من النيابة العامة وفي بعض القضايا المتضمنة وقائع جنائية للتحقق من صحتها، ومنها قضايا العنف والتعدي الجنسي بغرض إثبات واقعة التعدي، والقضايا المتعلقة بادعاءات و حالات الاغتصاب ، وفي تلك الحالات يتم توقيع الكشف الطبي باستخدام وسائل فنية حديثة بمعايير دقيقة داخل ما يسمى عيادات مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، وهي العيادات التي تمتلك معايير عمل معتمدة من الأمم المتحدة، ويتم التوثيق الفني والقانوني لجميع الحالات بغرض مساعدة المرأة على إثبات جريمة التعدي الجنسي، كما أن تلك العيادات تقوم بدور قانوني في تحديد وكشف جر ا ئم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتحديد المسؤولية الطبية والقانونية لمرتكب تلك الجريمة من الأطقم الطبي ة. ولا يتم ذلك الفحص إلا بموافقة ورضاء من المرأة، وفي حال رفضها لا يتم توقيع الكشف الطبي عليها، ولا يترتب علي ذلك سوى إهدار الدليل الفني المتمثل في تقرير الطب الشرعي في هذا الشأن، دون أن يمتد هذا الأثر إلي ما قد تحويه أوراق الدعوى من أدلة أخرى مستقلة.