معايير التقييم

ألف

الامتثال: التدابير المتخذة مرضية أو مرضية إلى حد كبير

باء

التنفيذ مرضٍ جزئياً/امتثال جزئي: تم تلقي الرد ولكن الإجراءات المتخذة تمثل تنفيذا جزئيا للآراء/التوصيات

جيم

التنفيذ غير مرضٍ: تم تلقي الرد ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء لتنفيذ الآراء

دال

عدم التعاون (اتخاذ تدابير ضد الآراء) أو عدم تلقي أي رد

ثانيا - البلاغات

1 - الاتحاد الروسي

البلاغ رقم: 65/2014 ، س. ت. ضد الاتحاد الروسي

تاريخ اعتماد الآراء: 25 شباط/فبراير 2019

المواد المنتهكة: المادة 2 (ج) و (د)، مقروءة بالاقتران مع المادة 1، والمادة 5 (أ)

سبيل الانتصاف: انظر CEDAW/C/72/D/65/2014، الفقرة 11

الموضوع: العنف الجنساني، عدم معاقبة الجاني

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد

الإفادة المقدمة من الدولة الطرف : 9 آب/أغسطس 2023 ( )

2-1 قدمت الدولة الطرف معلومات بشأن التحقيق الجنائي في إصابة صاحبة البلاغ، على النحو المبين في القرار 2014/65 الصادر عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وكررت حججها المتعلقة بعدم مقبولية شكوى صاحبة البلاغ.

2-2 وأفادت الدولة الطرف كذلك بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت 20 قراراً بشأن العنف العائلي على مدى السنوات العشر الماضية؛ ومع ذلك، لم تكن أي من هذه الشكاوى موجهة ضد الاتحاد الروسي. وقدمت لمحة عامة عن مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي يتم الاحتجاج بها عادةً في الشكاوى المتعلقة بالعنف العائلي.

2-3 وفيما يتعلق بالفقرة 11 (ب) ’2‘ ، ذكرت الدولة الطرف أن هيئات الشؤون الداخلية في الاتحاد الروسي مجهزة بآليات كافية لمنع الجرائم في مجال العلاقات الأسرية. وتشمل هذه الآليات الحوارات الوقائية، والاحتفاظ بالسجلات، وإصدار التحذيرات الرسمية، وهي تدابير مماثلة لتلك المشار إليها في القرار 2014/65. وتتيح قواعد الإجراءات الجنائية منذ 18 نيسان/أبريل 2018 تطبيق تدبير يقضي بـ ” حظر أفعال معينة “ . وقد يتضمن هذا التدبير قيوداً مثل منع الفرد من مغادرة مكان إقامته خلال فترات محددة، أو من التواجد في أماكن معينة أو ضمن مسافة مسماة من مناطق محددة، أو من حضور فعاليات معينة أو المشاركة فيها، أو من الاتصال بأفراد محددين. وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للتشريع الذي يحكم أنشطة الشرطة، جرى سن حكم في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2019 يمكّن الشرطة من إصدار تحذيرات رسمية بشأن السلوك غير المقبول الذي قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم أو مخالفات إدارية، أو بشأن استمرار السلوك المعادي للمجتمع .

2-4 وفيما يتعلق بأخطاء الإجراءات الجنائية التي يدعى أنها انتهكت حقوق صاحبة البلاغ، أفادت الدولة الطرف بأنه مع أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قد اعترفت بأن صاحبة البلاغ ضحية، فقد أقرت بمصداقية شهادات شهود الدفاع، وتجاهلت الشهادات المؤيدة لصاحبة البلاغ. وتؤكد الدولة الطرف أنه، وفقاً لفحص الطب النفسي الشرعي، كان زوج صاحبة البلاغ في حالة جنون مؤقت في ذلك الوقت، وهو استنتاج تدعمه شهادات شهود الدفاع. وتؤكد الدولة الطرف أن المحكمة لم ترتكب أخطاء في الإجراءات الجنائية المتعلقة بإصابة صاحبة البلاغ.

2-5 وقدمت الدولة الطرف كذلك ملاحظاتها بشأن التوصيات العامة للجنة، مستشهدة بإحصاءات الإجراءات الجنائية التي جرى البدء فيها بسبب ادعاءات العنف العائلي. وفي النصف الأول من عام 2019، ألغى المدعون العامون 16,9 في المائة من أوامر إنهاء الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمادة 116 من القانون الجنائي ( ) و 13 في المائة من هذه الأوامر فيما يتعلق بالمادة 116,1 من القانون الجنائي ( ) . وبعد التحقق التكميلي الذي بدأه مكتب المدعي العام، جرى البدء في 500 1 إجراء جنائي. وتم فحص ما مجموعه 130 6 حالة، وأسفر الفحص عن بدء 359 5 إجراءً جنائياً.

2-6 وأشارت الدولة الطرف إلى حظر التمييز والعنف المنصوص عليه في التشريعات الوطنية. وذكرت الأحكام القانونية التي تهدف إلى حماية جميع المشاركين في الإجراءات الجنائية، بما في ذلك الضحايا. وبالإضافة إلى ذلك، أفادت الدولة الطرف بأن السلطات وضعت مبادئ توجيهية لتنظيم التفاعل بين مكتب المدعي العام وهيئات التحقيق.

2-7 وأكدت الدولة الطرف أنه على الرغم من أن الاعتداء غير المفضي إلى ضرر بدني وغير المقرون بظروف مشددة قد أُلغي تجريمه، فإن الاعتداء غير المفضي إلى ضرر بدني المقرون بظروف مشددة، بما في ذلك ارتكاب الضرب من قبل الشخص الذي سبق أن أحيل إلى المسؤولية الإدارية، لا يزال مجرَّماً.

2-8 وأشارت الدولة الطرف إلى أنه، بموجب القانون الاتحادي رقم 442-FZ المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2013، ” بشأن أسس الخدمات الاجتماعية للسكان في الاتحاد الروسي “ ، يشكل وجود نزاع داخل الأسرة سبباً للاعتراف بأحقية المواطن في الحصول على الخدمات الاجتماعية. وأوضحت كذلك أن تقديم الخدمات الاجتماعية يقع ضمن اختصاص أقاليم الاتحاد الروسي.

2-9 وفي هذا السياق، أنشأت جمهورية الشيشان مراكز للدعم الاجتماعي للأسر والأطفال، يمكن لسكانها الوصول إليها. ومع ذلك، ووفقاً للمعلومات التي قدمتها وزارة العمل والتوظيف والتنمية الاجتماعية في جمهورية الشيشان، فإن صاحبة البلاغ لم تطلب المساعدة من هذه المراكز.

الإفادة المقدمة من صاحبة البلاغ: 2 آب/أغسطس 2022 ( )

3-1 فيما يتعلق بدفع التعويضات المحكوم بها من قبل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، تدفع صاحبة البلاغ بأن وزارة العمل والحماية الاجتماعية في الاتحاد الروسي هي الوكالة المسؤولة في المقام الأول عن ضمان مشاركة الاتحاد الروسي في اللجنة. وفي 5 حزيران/يونيه 2020، قدمت صاحبة البلاغ طلباً إلى وزارة العمل للتحقيق في إجراءات سداد المدفوعات وإجراءات تنفيذ بقية توصيات اللجنة. وفي 7 آب/أغسطس 2020، أبلغت وزارة العمل صاحبة البلاغ أن موقفها بشأن القضية الحالية قد قُدم إلى اللجنة في 5 آذار/مارس 2020، وأنه فيما يتعلق بعدم تنفيذ توصيات اللجنة، يمكن لصاحبة البلاغ أن تتقدم بطلب إلى اللجنة مباشرة، ونتيجة لذلك لم تقدم الدولة الطرف إيضاحاً بشأن دفع التعويض.

3-2 وفيما يتعلق باستراتيجية العمل الوطنية للمرأة للفترة 2017-2022 باعتبارها من تدابير مكافحة العنف ضد المرأة، أفادت صاحبة البلاغ بأن الاستراتيجية لا تشير إلى العنف ضد المرأة باعتباره انعكاساً لحالة من عدم المساواة والتمييز. وعلاوة على ذلك، ارتأت صاحبة البلاغ أن الاستراتيجية تفتقر إلى تعاريف واضحة لمفاهيم أساسية مثل العنف ضد المرأة، والعنف العائلي، والعنف الناتج عن الحرمان الاجتماعي وتعاطي المخدرات.

3-3 وفيما يتعلق بالتعديلات التي أُدخلت على المادة 13 من القانون الاتحادي بشأن الشرطة والمتعلقة بالإنذار الرسمي، أشارت صاحبة البلاغ إلى أنه في حالة الإنذار، يُمنح ضباط الشرطة قدراً كبيراً من السلطة التقديرية في تقرير ما إذا كان الفعل المعني سيصنف على أنه جريمة إدارية أو جنائية. وذكرت صاحبة البلاغ أن غياب تعريف قانوني للعنف العائلي، إلى جانب إحجام السلطة عن التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المرأة، يقوض فعالية التعديل في توفير الحماية.

3-4 وفيما يتعلق بمشروع قانون منع العنف العائلي، ارتأت صاحبة البلاغ أنه لا يوفر مستوى كافياً من الحماية لضحايا العنف. وذكرت أن مشروع القانون يشوبه نقص من ناحيتين: أولاً، يفتقر إلى تعريف للعنف العائلي؛ وثانياً، لا يشمل أشكالاً أخرى من العنف العائلي أو يقدم تعريفاً للمطاردة أو غيرها من الأفعال التي تهدف إلى التحكم في شخص آخر. ويستثني القانون الأفراد الذين تجمعهم زيجات غير مسجلة وأولئك الذين تجمعهم علاقات حميمة أو علاقات مواعدة. ومن أوجه القصور الكبيرة عدم وجود قيود على القرب الجسدي للمعتدين من ضحاياهم، بالإضافة إلى عدم وضع برامج تثقيفية إلزامية لضباط الشرطة والمحققين وغيرهم من الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون.

3-5 وفيما يتعلق بمشروع القانون رقم 1145531-7، الذي يتعلق بتحويل القضايا الجنائية التي تنطوي على إلحاق إصابة طفيفة متعمدة والضرب والتشهير من فئة التهم الخاصة إلى فئة التهم الخاصة - العامة، رأت صاحبة البلاغ أن عبء رفع دعوى جنائية لا يزال يقع على عاتق ضحية العنف العائلي، في أعقاب الفعل العنيف، وقد يكون ذلك مهمة مستحيلة بالنسبة للضحية. وارتأت صاحبة البلاغ أن المادة 116-1 من القانون الجنائي تستبعد المسؤولية الجنائية عن الضرب بالنسبة للأشخاص الذين لم يخضعوا لعقوبة إدارية.

3-6 وفي 26 كانون الأول/ديسمبر 2024، قدمت صاحبة البلاغ ملاحظات أخرى تتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ. ففيما يتعلق بمشروع القانون الاتحادي لعام 2019 بشأن منع العنف العائلي في الاتحاد الروسي، الذي نشره مجلس الاتحاد لمناقشته، أفادت صاحبة البلاغ بأنه تعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب عدم تلبي ت ه للمعايير اللازمة لحماية الضحايا.

3-7 وفيما يتصل باستراتيجية العمل الوطنية للمرأة للفترة 2023-2030، أكدت صاحبة البلاغ أن الاستراتيجية المنقحة شهدت تضييقاً لنطاق تركيزها، مما أدى إلى أن الوقاية من الحرمان الاجتماعي بين النساء أصبحت الآن هي الشاغل الرئيسي. غير أن هذا التحول لم يكن فيه اعتراف صريح بالعنف العائلي وتأثيره العميق على عدم المساواة بين الجنسين.

3-8 وعلاوة على ذلك، أكدت صاحبة البلاغ أن وضع المرأة في الاتحاد الروسي وشمال القوقاز قد شهد تدهوراً حاداً في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا. وتواجه الدولة الطرف أزمة متصاعدة من العنف الجنساني، وهو وضع تفاقم بسبب توغلها في أوكرانيا. وأكدت صاحبة البلاغ أن ممارساتٍ تشهدها منطقة شمال القوقاز مثل جرائم ما يسمى بـ ” الشرف “ والزواج القسري وخطف العرائس وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، إلى جانب الأعراف الذكورية الراسخة، لا تزال تعرض النساء والفتيات للخطر. وعلاوة على ذلك، أكدت صاحبة البلاغ أن المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في منطقة شمال القوقاز كثيراً ما يواجهون التهديدات والمضايقات والعنف عند قيامهم بجهود الدفاع عن الحقوق الأساسية.

التقييم : لم تُمنح صاحبة البلاغ تعويضا؛ ولم تُتخذ أية تدابير لعدم التكرار، باستثناء تدبير واحد جدير بالذكر وهو ما تؤكده الدولة الطرف من أن جمهورية الشيشان أنشأت مراكز للدعم الاجتماعي للأسر والأطفال. ولا تقبل الدولة الطرف النتائج التي خلصت إليها اللجنة.

التقدير: جيم

القرار: اختتام حوار المتابعة

2 - كندا

البلاغ رقم: 2014/68 ، ماتسون وآخرون ضد كندا

تاريخ اعتماد الآراء: 14 شباط/فبراير 2022

المواد المنتهكة: المواد 1 و 2 و 3

سبيل الانتصاف: انظر CEDAW/C/81/D/68/2014، الفقرة 20

الموضوع: استحقاق وضع الهندي باعتبارهم من سلالة الأمم الأولى من ناحية الأم (التمييز)

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا توجد

الإفادة المقدمة من الدولة الطرف : 2 أيلول/سبتمبر 2022

4-1 أفادت الدولة الطرف بأنها تفي بواجبها المتمثل في التعاون والنظر بجدية وحسن نية في رأي اللجنة. ولكنها أكدت أنها لا تتفق دائماً مع تفسير الالتزامات الواردة في الاتفاقية. وعلى الرغم من اعترافها بالتمييز على أساس الجنس الذي أوجدته الأحكام المتعلقة بالتسجيل في قانون الهنود في الماضي بالنسبة لنساء الشعوب الأصلية ونسلهن، فإنها لا تقبل القول بأن الأحكام الحالية لهذا القانون، التي سُنّت منذ عام 2019، تنتهك حقوق صاحب البلاغ وأولاده. وذكرت الدولة الطرف أنه باعتماد القانون S-3، أصبح صاحب البلاغ وأولاده مستوفين لشروط التسجيل على أساس مساوٍ لتسجيل نسل رجال الشعوب الأصلية ( ) .

4-2 وتدفع الدولة الطرف بأن النتائج التي خلصت إليها اللجنة بشأن التمييز تستند إلى تفسير خاطئ للتعديلات التي أدخلت على قانون الهنود. وهي لا توافق على أن التاريخ الجديد لوقف استحقاق وضع الهندي وهو عام 1985، الذي يستند إلى تاريخ الميلاد أو الزواج، لا ينطبق إلا على نسل نساء الشعوب الأصلية لأنه لو لم تفقد جدة صاحب البلاغ وضعها كهندية عند الزواج، لكان أولاد صاحب البلاغ مستوفين لشروط التسجيل ولتمكّنوا من نقل وضعهم إلى أولادهم، بغض النظر عن وضع شركاء حياتهم في المستقبل. وتذهب إلى أن التعديلات جعلت انتهاء استحقاق الوضع بعد الجيل الثاني لرد الوضع إلى النساء اللاتي فقدن استحقاقه بسبب الزواج ولإلغاء تغييرات الوضع على أساس الزواج. وبعد القانون S-3، لم يعد هناك تمييز على أساس الجنس استنادا إلى تاريخ الميلاد أو الزواج فيما يتعلق بانتهاء استحقاق الوضع بعد الجيل الثاني. وبموجب قاعدة انتهاء الاستحقاق بعد الجيل الثاني، لا يمكن للشخص الذي لديه جد واحد فقط مستوف للشروط أن يكون مستحقا للوضع، بغض النظر عن جنس الجد أو الوالدين. فالاستحقاق لا يتأثر بنوع الجنس: إذ يكون الأفراد الذين لديهم والدان مستوفيان لشروط الوضع مستحقين له بموجب المادة 6 (1) (و) من قانون الهنود، في حين يكون من له والد واحد مستوف للشروط مستحقا للوضع بموجب المادة 6 (2). ولن يكون مستحقا للوضع ولدُ الشخصِ المسجل بموجب المادة 6 (2) والشخصِ غير المستحق. أما أولاد صاحب البلاغ، الذين ولدوا بعد عام 1985 لأبوين تزوجا بعد ذلك التاريخ، فهم مستحقون للتسجيل بموجب المادة 6 (2) بنفس الشروط التي تسري على نسل الرجال من الشعوب الأصلية. وسيتوقف استحقاق أولادهم في المستقبل على وضع الوالد الآخر.

4-3 وتقر الدولة الطرف بالتوصيات التي تدعوها إلى جبر الضرر الذي لحق بصاحب البلاغ وأولاده بالسماح لهم بنقل وضعهم وهويتهم دون قيود، وإلى أن تعدل الدولة الطرف التشريعات المتعلقة بتحديد الهوية الذاتي، وأن تلغي جميع تواريخ انتهاء الاستحقاق. وأكدت أن حدود التسجيل الحالية بموجب قانون الهنود لا تميز على أساس الجنس، حيث أن معايير الاستحقاق واحدة بالنسبة لنسل الرجال ونسل النساء من الشعوب الأصلية .

4-4 وفي عام 2022، أعطت الحكومة الأولوية لإنهاء الآثار التاريخية المترتبة على ” الحرمان من الحقوق “ وتعتزم إجراء المزيد من المناقشات حول قاعدة انتهاء الاستحقاق بعد الجيل الثاني، التي سُنت لتحقيق التوازن بين الحقوق الفردية والجماعية ولكنها أدت إلى نشوء مخاوف بشأن العدالة في بعض الحالات .

4-5 وتؤيد الدولة الطرف العلاقة التي تربط بين الأمم وتسترشد بإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وتؤكد التزامها بمعالجة أوجه عدم الإنصاف غير القائمة على أساس الجنس في الأحكام المتعلقة بالتسجيل في قانون الهنود، وذلك من خلال المشاورات مع الأمم الأولى.

4-6 وتقبل الدولة الطرف توصيات اللجنة باتخاذ جميع التدابير الأخرى اللازمة لتوفير التسجيل لجميع المنحدرين من الأم على قدم المساواة مع المنحدرين من الأب. وفي كانون الأول/ديسمبر 2020 و 9 شباط/فبراير 2021، أبلغت الدولة الطرف أنها اتخذت تدابير لضمان فهم مجتمعات الأمم الأولى لآثار القانون S-3 وتوعية الأفراد المستحقين الجدد بشأن التسجيل، الذي يجري حاليا دون تأخير لا داعي له.

4-7 وأشارت الدولة الطرف إلى حدوث تأخيرات في التسجيل، تعود إلى جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، لكنها تواصل العمل مع مجتمعات الشعوب الأصلية. وفي عام 2021، استثمرت الدولة الطرف 15,8 مليون دولار كندي في الموارد البشرية وتغيير السياسات وتحديث العمليات لضمان تسجيل الأفراد المستحقين الجدد في الوقت المناسب. وبسبب زيادة عدد الموظفين، قل وقت التجهيز من 18 شهراً إلى 8 أشهر، ويُتوقع نقصانه إلى 6 أشهر بحلول أيلول/سبتمبر 2022. وأفادت الدولة الطرف كذلك بأنه تم تخصيص 5,4 ملايين دولار كندي أخرى للتواصل والتوعية والرصد. وأُعدت مواد جديدة للاتصال بالجمهور وحزمة مواد إعلامية قوية. وأتيحت المعلومات من خلال ” رابط الشعوب الأصلية “ (Indigenous Link) لأكثر من 000 28 من منظمات الشعوب الأصلية والأعمال التجارية والمجموعات الأخرى من تلك الشعوب ومن خلال منظمة المرأة والمساواة بين الجنسين في كندا (Women and Gender Equality Canada) ومنظمات خدمات الطفل والأسرة.

4-8 واستشهدت الدولة الطرف بإحصائيات، وذكرت أنها نجحت في تسجيل أكثر من 000 18 فرد إضافي في شباط/فبراير 2021 كنتيجة مباشرة للتعديلات. فحتى 1 آب/أغسطس 2022، تلقت الدولة الطرف أكثر من 000 50 طلب، جرى تجهيز أكثر من 000 43 طلب منها نتيجة لتغييرات القانون S-3، وبتسجيل 252 36 شخصا من الأشخاص المستحقين الجدد، يصبح عدد الطلبات التي تلزم مراجعتها 804 5 طلبات. ويجري تجهيز 600 1 طلب في المتوسط كل شهر.

4-9 وبسبب التعديل الآلي لفئات الأفراد، عُدل تسجيل ما يقرب من 000 57 فرد كانوا مسجلين سابقا بموجب المادة 6 (2) إلى تسجيلٍ بموجب المادة 6 (1).

4-10 وفي 21 حزيران/يونيه 2021، دخل القانون المتعلق بإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية حيز التنفيذ، وهو قانون يتيح إجراء مزيد من التشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية.

4-11 وذكرت الدولة الطرف أن الآراء والتوصيات قد أتيحت للجمهور على الموقع الشبكي لوزارة العدل.

الإفادات المقدمة من صاحب البلاغ : 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، 31 تموز/يوليه 2023 ( )

5-1 في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أفاد صاحب البلاغ بأن نائبة وزير خدمات الشعوب الأصلية في كندا أرسلت في آذار/مارس 2022 إقرارا باستلام قرار اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وذكرت أن إدارة خدمات الشعوب الأصلية تستعرض التوصيات ولكنها لا تستطع توفير سبل انتصاف محددة للسيد ماتسون وعائلته حاليا. وقدمت صاحبة الإقرار الرسالة بالنيابة عن إدارة خدمات الشعوب الأصلية وذكرت أن الدولة الطرف ستقدم الملاحظات في الفترة التي حددتها اللجنة.

5-2 وتدفع صاحبة الإقرار بأن اللجنة الدائمة المعنية بالشعوب الأصلية في مجلس الشيوخ عقدت جلسات استماع أدلى فيها السيد ماتسون، إلى جانب ممثل عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بشهادته بشأن الآثار التمييزية لقانون الهنود. وأكدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ضرورة أن تتجنب كندا "التعويضات المجزأة" وأن تعالج التمييز البنيوي بشكل شامل. وشدد السيد ماتسون على مسائل مثل إمكانية اللجوء إلى العدالة والالتزامات الدولية والأحكام التمييزية في قانون الهنود.

5-3 وذكر صاحب البلاغ أن اللجنة الدائمة المعنية بالشعوب الأصلية في مجلس الشيوخ قد أصدرت تقريرا بعنوان ” أوقفوا التمييز! “ (Make it Stop!) في حزيران/يونيه 2022، تناول بالتفصيل التمييز المستمر بموجب قانون الهنود، مثل انتهاء استحقاق الوضع بعد الجيل الثاني وانتهاء استحقاق الوضع بعد عام 1985، وحالات عدم الإنصاف المتعلقة بالتمتع بالحقوق والأبوة المجهولة. وأوصت اللجنة الدائمة بجبر الضرر، وإلغاء بنود عدم المسؤولية في التعديلات السابقة، والاعتذار الرسمي، والقيام بمبادرات لإحياء الذكرى لصالح نساء الشعوب الأصلية المتضررات ونسلهن.

5-4 ولم تتطرق المتابعة التي أجرتها الدولة الطرف إلى العديد من القضايا الرئيسية التي أبرزها التقرير المعنون ”Make it Stop!“ أو إلى الالتزامات الدولية بموجب إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. ورفضت الدولة الطرف تقديم تعويضات أو توفير سبل انتصاف لأسرة صاحب البلاغ، متذرعة بقوانينها الداخلية كمبرر لذلك.

5-5 وانتقد صاحب البلاغ اعتماد الدولة الطرف على القوانين الداخلية لتجنب التزاماتها التعاهدية، مستشهداً باتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وأعرب عن شعوره بخيبة الأمل إزاء رفض الدولة الطرف المتكرر تنفيذ التغييرات أو تقديم التعويضات، على الرغم من القرارات المؤيدة لموقفه التي اتخذتها الهيئات الدولية والمحلية .

5-6 واختتم صاحب البلاغ بالإعراب عن امتنانه للجنة والتأكيد على الصعوبات التي تواجهها مجتمعات الشعوب الأصلية.

5-7 وفي 31 تموز/يوليه 2023، كرر صاحب البلاغ الحجج المتعلقة بالتعويضات المجزأة والتمييز المستمر. وفي ربيع عام 2022، قدم صاحب البلاغ بلاغاً إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بشأن إمكانية اللجوء إلى العدالة. وأحال الإفادات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية دعماً لموقفه في استعراض الشكاوى الذي تم في إطار الإجراءات الخاصة.

5-8 وقدم صاحب البلاغ الشهادات التي أدلى بها أمام اللجنة الدائمة. ففي آذار/مارس 2022، أدلى صاحب البلاغ بشهادته أمام اللجنة الدائمة، وأشار فيها إلى أن الدولة الطرف لم تقدم له تعويضات. وأكد أن المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية أبرز الكيفية التي يُحتج بها بمبدأ الاكتشاف كمبرر لإهدار حقوق الشعوب الأصلية، وهي حقوق غالبا ما تؤيدها المحاكم، مما يقوض سيادة الشعوب الأصلية. وقد عزز قضاء الدولة الطرف، بما في ذلك المحكمة العليا في قضايا لافيل/بيدارد (شرعة الحقوق)، وماكيفور (الميثاق الكندي للحقوق والحريات)، وماتسون/أندروز (قانون حقوق الإنسان الكندي)، هذا الأمر من خلال قرارات لا تعالج التمييز. وأسهمت المحاكم الأدنى درجة في ذلك أيضاً.

5-9 وشددت اللجنة على ضرورة أن تضمن كندا أن تتواءم المحاكم مع الاتفاقية وأن توفر جلسات استماع عادلة مع معالجة أوجه عدم الاتساق مع القانون الدولي. وقد سمح إلغاء المادة 67 من القانون الكندي لحقوق الإنسان بتقديم شكاوى من الشعوب الأصلية، ولكن الإجراءات اللاحقة التي اتخذتها المحاكم والحكومة أبطلت هذه الحماية، متحدية بذلك الالتزامات الدولية. ومن الضروري اتخاذ إجراءات تشريعية لضمان دعم المحاكم لإمكانية اللجوء إلى العدالة.

5-10 وتستخدم معظم فئات الأمم الأولى المادة 6 من قانون الهنود للحصول على العضوية، مما يديم الممارسات التمييزية. وقد اعتبرت اللجنةُ المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومبادرة التحقيق الوطني بشأن نساء وفتيات الشعوب الأصلية المفقودات والقتيلات الحرمانَ من التسجيل والعضوية من الأسباب الجذرية للعنف ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية.

5-11 وتدعو توجيهات اللجنة في قضية ماتسون إلى القضاء على التمييز بين الجنسين، ومعالجة الأبوة غير المعلنة والحرمان القسري من الحقوق، وغير ذلك من الممارسات التمييزية. وقد دعا كل من جمعية الأمم الأولى ومؤتمر الشعوب الأصلية إلى إزالة هذه المشاكل البنيوية من خلال القرارات والإجراءات القانونية، التي من بينها قضية دانييلز .

5-12 وفي رسالتها رقم 2014/68 وقضية ماكيفور ضد كندا ، حثت اللجنة الدولة الطرف على جبر الضرر، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض عن الضرر المتوارث عبر الأجيال الناجم عن الاستيعاب القسري بموجب قانون الهنود. وهذا يتماشى مع دعوة المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية إلى جبر الضرر كمبدأ من مبادئ القانون الدولي.

5-13 وقد قدمت الدولة الطرف جبرا للضرر في قضايا أخرى، مثل اتفاق التسوية الخاص بالمدارس الداخلية للهنود والتسوية المتعلقة بمياه الشرب الخاصة بالأمم الأولى. ويجب تقديم تعويضات مماثلة لنساء الشعوب الأصلية ونسلهن المتضررين من الاستيعاب القسري.

5-14 ويذكر صاحب البلاغ أنه ينبغي للدولة الطرف أن تصدر اعتذاراً رسمياً لنساء ونسل الشعوب الأصلية، وتعديل قانون الهنود للقضاء على التمييز بين الجنسين، وإلغاء قاعدة انتهاء الوضع بعد الجيل الثاني، والتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز تقرير المصير وتحديد الهوية الذاتي، واعتماد قاعدة الوالد الواحد للحصول على وضع الهندي للوفاء بالالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، وضمان إمكانية اللجوء إلى العدالة بموجب الميثاق والقانون الكندي لحقوق الإنسان، وإدماج منظور الشعوب الأصلية، وتقديم تعويضات لضحايا الاستيعاب القسري والتمييز بموجب قانون الهنود، ومعالجة الآثار المتوارثة عبر الأجيال، وتعزيز المصالحة.

5- 15 وفي آذار/مارس 2023، أدلى صاحب البلاغ وبعض الخبراء (شيلا داي وشارون ماكيفور وليليان دايك) بشهاداتهم. وأشار صاحب البلاغ إلى رد الوزيرة باتي هادجو الرسمي على تقرير حملةMake It Stop! الصادر في 27 حزيران/يونيه 2022.

5- 16 وكرر صاحب البلاغ تأكيد ما خلصت إليه اللجنة في آرائها بشأن انتهاكات الدولة الطرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. واعتُبر الميثاق وقانون حقوق الإنسان الكندي غير فعالين في معالجة هذه الانتهاكات. وأكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف رفضت الامتثال لتوصيات اللجنة.

5- 17 وأفاد صاحب البلاغ بأن القانون الدولي يعتبر بالنسبة إلى الدولة الطرف الطريق الصالح الوحيد لتحقيق المصالحة، لأن المحافل القانونية المحلية خذلت نساء الشعوب الأصلية ونسلهن في تأمين العدالة بموجب قانون الهنود. وتنتهك ممارسات الدولة الطرف عدة مواد من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (1 و 2 و 8 و 22 و 44)، لا سيما فيما يتعلق بالهوية والمساواة والاستيعاب القسري لنساء الشعوب الأصلية ونسلهن. وتتطلب الالتزامات الدولية للدولة الطرف بموجب معاهدات مختلفة (على سبيل المثال ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) إجراء إصلاحات للقضاء على التمييز القائم على أساس الجنس والتمييز المتقاطع في قانون الهنود.

5- 18 وقد سلط التقرير المعنون Make It Stop! الضوء على أوجه القصور في إمكانية لجوء نساء الشعوب الأصلية ونسلهن إلى العدالة، وهو ما تؤكد عليه الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية والإعلان الأمريكي بشأن حقوق الشعوب الأصلية، باعتباره حقاً أساسياً .

5- 19 وأكد صاحب البلاغ أن جبر الضرر مطلوب قانوناً بموجب القانون الدولي وهو ضروري للمصالحة. واستشهد بسوابق من محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان واتفاقية فيينا، مؤكداً أن الدولة الطرف لا يمكنها استخدام القوانين المحلية كذريعة لتجنب جبر الضرر.

5- 20 وكرر صاحب البلاغ تأكيد أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل توفران توجيهات بشأن إزالة الممارسات التمييزية في التشريعات وضمان إمكانية لجوء نساء وأطفال الشعوب الأصلية إلى العدالة.

5- 21 وفي أيار/مايو 2023، أدلى صاحب البلاغ بشهادته أمام اللجنة الدائمة المعنية بالشعوب الأصلية التابعة لمجلس الشيوخ. وذكر أن الدولة الطرف تحكم دستورياً وتشريعياً الشعوب الأصلية باعتبارها عرقاً متمايزا، مما يؤثر على حقوق الإنسان الأساسية لهم، بما في ذلك الهوية والانتماء والأرض. ومع ذلك، لا يوجد نظام مخصص لحقوق الإنسان أو مقاعد برلمانية مخصصة للشعوب الأصلية، كما هو الحال في بلدان مثل نيوزيلندا أو دولة بوليفيا المتعددة القوميات.

5- 22 وتشكل اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان نموذجاً يحتذى به من خلال مفوضها المعني بالعدالة الاجتماعية للشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق توريس ومواد القانون المكرسة لتحقيق العدالة للشعوب الأصلية، مما يؤكد الحاجة إلى تمثيل مماثل في الدولة الطرف.

5- 23 وأوجز صاحب البلاغ الالتزامات القانونية الدولية المنطبقة على الدولة الطرف. وأشار إلى أن إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية والإعلان الأمريكي بشأن حقوق الشعوب الأصلية يحددان المبادئ التوجيهية الدنيا لحقوق الإنسان التي وضعت من جانب الشعوب الأصلية ومن أجلها. وتشمل هذه المبادئ التوجيهية آليات لمنع الاستيعاب ومعالجته (المادة 8 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية)، وتسوية المنازعات بشكل سريع وعادل (المرجع نفسه، المادة 40)، وضمان الوصول إلى سبل الانتصاف من انتهاكات الحقوق (المادة الثالثة والثلاثون من الإعلان الأمريكي). إلا أن الدولة الطرف ليس لديها آليات لمعالجة الاستيعاب أو نزع الملكية بموجب قانون الهنود.

5- 24 وقد اقتُرح إطار عمل وطني لحقوق الإنسان للشعوب الأصلية منذ سنوات، بما في ذلك من قبل اللجنة الكندية لحقوق الإنسان في تقريرها المعنون ”Still a Matter of Rights“ (لا تزال مسألة حقوق) لعام 2008، واللجنة الكندية لمراجعة قانون حقوق الإنسان في عام 2000، التي أوصت بوضع مدونة لحقوق الإنسان للشعوب الأصلية.

التقييم : نشرت الدولة الطرف الآراء؛ إلا أنها لم تقم بتعديل التشريعات أو اتخاذ تدابير أخرى لتنفيذ الآراء. وتحيط اللجنة علماً بمعلومات الدولة الطرف التي تفيد بأنه بسبب التعديلات، فإن الأفراد البالغ عددهم 000 57 فرد الذين كانوا مسجلين سابقاً بموجب المادة 6 (2) من قانون الهنود، أصبحوا الآن مسجلين تلقائياً بموجب المادة 6 (1). وتلاحظ اللجنة أنه، في 21 حزيران/يونيه 2021، دخل القانون المتعلق بإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية حيز التنفيذ، وهو قانون يتيح إجراء مزيد من التشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية.

التقدير: جيم

القرار: اختتام حوار المتابعة

3 - جمهورية كوريا

البلاغ رقم: 2018/139 ، أ. ل. ب. وآخرون ضد جمهورية كوريا

تاريخ اعتماد الآراء: 9 تشرين الأول/أكتوبر 2023

المواد المنتهكة: المواد 2 (ج) و (د) و (و) و 5 (أ) و 6 و 15 (1)

سبيل الانتصاف: انظر CEDAW/C/86/D/139/2018، الفقرة 11

الموضوع: الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للنساء الفلبينيات في جمهورية كوريا

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا توجد

الإفادة المقدمة من الدولة الطرف: 10 أيار/مايو 2024

6-1 في 10 أيار/مايو 2024، وبالإشارة إلى التوصية الواردة في الفقرة 11 (أ) ’1‘ من آراء اللجنة، أفادت الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ رفعوا، وفقاً لما يقتضيه قانون التعويضات الحكومي، دعوى للمطالبة بالتعويض في عام 2018. ورفضت المحكمة العليا دعوى أصحاب البلاغ في عام 2020. وطلب أصحاب البلاغ إعادة المحاكمة في عام 2023. وذكرت الدولة الطرف أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة وفقاً لحكم المحكمة.

6-2 وفيما يتعلق بالتوصية الواردة في الفقرة (ب) ’1‘ من آراء اللجنة، أفادت الدولة الطرف بما يلي :

(أ‌) يوفر مكتب المدعي العام للمسؤولين المشاركين في التحقيق في الجرائم والمحاكمات المتعلقة بها تثقيفا بشأن التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر؛

(ب‌) وضعت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والأسرة مؤشرات وأصدرت في آذار/ مارس 2023 الإشعار العام رقم 2023-13 لاكتشاف ضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم ودعمهم، بمن فيهم النساء والأجانب والفئات الضعيفة الأخرى، وذلك من خلال تمييزهم أثناء مرحلة التحقيق في هذه الجرائم، وفي أقرب وقت ممكن. وأوصت الوزارة بأن تقوم الوكالات والموظفون المعنيون (المدعون العامون والشرطة القضائية وموظفو الهجرة والموظفون العاملون مع الرعايا الأجانب) باستخدام المؤشرات بفعالية وحثتهم على إحالة الضحايا الذين تم تمييزهم إلى مرافق الحماية. وفي الفترة من آذار/مارس إلى كانون الأول/ديسمبر 2023، طبقت المؤشرات على ما مجموعه 432 1 فردا، منهم 55 شخصاً، بينهم نساء وأجانب، جرى تمييزهم كضحايا محتملين، وتوفير الحماية لهم؛

(ج) هناك إطار قانوني لحماية ضحايا الاتجار بالبشر الأبرياء من التعرض للعقاب حتى لو انخرطوا في أعمال جنسية للأغراض التجارية أو في عمل أُجبروا عليه إما بالقوة التي لا ت ُ قاوم أو بالتهديد الذي لا يمكن ردعه ضد حياتهم أو أجسادهم أو حياة أو أجساد أقاربهم. ولا يُعاقَب أي طفل أو مراهق يُرتكب ضده اتّجار بالبشر أو جرائم جنسية، حتى لو كان قد وافق على الاستغلال ومارسه، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن لضحية جرائم الاتجار بالبشر تعيين مستشار قانوني، ومرافقة شخص موثوق به، والحصول على مساعدة في الإدلاء بالشهادة ودعم إضافي أثناء التحقيق والمحاكمة، وطلب جلسة استماع غير علنية؛

(د) أوصت وزارة التوظيف والعمل مفتشي العمل باستخدام المبادئ التوجيهية لمواجهة الاتجار بالبشر الصادرة في آب/أغسطس 2023، لتمييز ضحايا الاتجار بالبشر بدقة ومنع الإيذاء الثانوي. وبالإضافة إلى ذلك، يرافق مترجمون شفويون المفتشين لتحديد نطاق الضرر بدقة ويقدمون المساعدة للضحايا في السعي من أجل الانتصاف. ويتم تقديم خدمات المشورة والترجمة الشفوية باللغات الأجنبية في المكاتب الإقليمية للحكومة (62 مستشاراً و 156 مترجماً شفويا) أو عن طريق مراكز المشورة للعمال الأجانب (تعمل بـ 16 لغة، وهي مفتوحة على مدار العام)؛

(ه) قامت الحكومة بتوسيع نطاق توجيهاتها وعمليات تفتيشها على المؤسسات التجارية (000 3 عملية في عام 2022، و 500 5 عملية في عام 2023 و 000 8 عملية في عام 2024) التي توظف موظفين أجانب ويسهل استغلالها، وذلك من أجل منع العمل القسري والاستغلال الجنسي المحتمليْن للعمال الأجانب الذين يتم توظيفهم بموجب نظام تصاريح العمل ولتحديد ما إذا كانت المؤسسات التجارية قد انتهكت القوانين ذات الصلة ويجب توقيع عقوبات صارمة عليها وفقا لتلك القوانين؛

(و) تُوجب وكالة الشرطة الوطنية الكورية أن يكون ضباط الآداب العامة على دراية جيدة بالتعليمات الصادرة في آب/أغسطس 2023 بشأن تمييز ضحايا الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي أثناء عمليات المداهمة والتحقيقات لمنع إلقاء القبض على النساء العاملات في البغاء أو إساءة معاملتهن أو توجيه اتهامات زائفة إليهن بشكل تعسفي. وبالإضافة إلى ذلك، أسندت الوكالة مهمة التحقيق في الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي إلى شعبة التحقيق في جرائم الأحداث والعنف الجنساني. وتسعى الوكالة إلى تحسين تمييز ضحايا الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي وحمايتهم ودعمهم باستخدام النموذج القياسي لتمييز ضحايا الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي.

6-3 وفيما يتعلق بالتوصية الواردة في الفقرة 11 (ب) ’2‘ من آراء اللجنة، تذكر الدولة الطرف ما يلي:

(أ‌) دأبت وزارة العدل على القيام بزيارات ميدانية مستمرة وأدخلت تحسينات مؤسسية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء الأجنبيات الحاصلات على التأشيرة E-6-2 وحماية حقوقهن ومصالحهن؛

(ب‌) تشمل التدابير الجديدة المطبقة على طالبي التأشيرة E-6-2 الاستخدام الإلزامي لمؤشرات تمييز ضحايا الاتجار بالبشر، وعملية مراجعة أكثر صرامة لطالبي التأشيرات من البلدان ذات المعدلات المرتفعة للهجرة غير الشرعية إلى جمهورية كوريا، وتعزيز مراقبة المؤسسات الترفيهية. وتذكر الدولة الطرف أيضا أن هذه التدابير أسهمت إلى حد كبير في تقليل احتمال حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان ضد طالبي التأشيرات، الذين سيُمنحون التأشيرة G-1 إذا وقعوا ضحية الاتجار في جمهورية كوريا وخضعوا للتقاضي أو التحقيق أو غير ذلك من إجراءات الانتصاف المدنية أو الجنائية، لضمان بقائهم في جمهورية كوريا إلى أن يتم إنصافهم من انتهاك حقوقهم؛

(ج) تقوم حكومة جمهورية كوريا سنوياً، بما في ذلك وزاراتها ووكالاتها ووكالة الشرطة الوطنية الكورية، بإجراء عمليات تفتيش مشتركة وحملات مداهمة على مؤسسات الترفيه التي يرتادها الأجانب فقط (شمل التفتيش في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2023، 18 مؤسسة من هذا القبيل في مناطق ذات كثافة عالية من الأجانب). واستخدم المفتشون المؤشرات لتمييز ضحايا الاتجار بالبشر عند إجراء مقابلات مع العمال الأجانب الحاصلين على التأشيرة E-6-2 من أجل منع الاتجار بالبشر وبحثوا عن انتهاكات القوانين ذات الصلة.

6-4 وفيما يتعلق بالتوصية الواردة في الفقرة 11 (ب) ’3‘ من آراء اللجنة، فقد صدّقت الدولة الطرف في عام 2015 على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وفي 20 نيسان/أبريل 2021، تم سن قانون منع الاتجار بالبشر، الذي يعرِّف الاتجار بالبشر والجرائم ذات الصلة بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويقضي بإنشاء هيئة استشارية للسياسات، وتثقيف المسؤولين بشأن تمييز الضحايا ومنع الانتهاكات. وأشارت الدولة الطرف إلى أن الحكومة استحدثت، عملاً بهذا القانون، نظاماً لحماية الضحايا ودعمهم.

6-5 وفيما يتعلق بالتوصية الواردة في الفقرة 11 (ب) ’4‘ من آراء اللجنة، أوضحت الدولة الطرف أن المكتب الأعلى للمدعين العامين أنشأ شعبة جنائية مسؤولة عن الجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال، وعين مدعيا عاما مخصصا في كل مكتب من مكاتب المدعين العامين في المقاطعات والفروع البالغ عددها 60 مكتبا. وتقع على عاتق هؤلاء المدعين العامين مسؤولية التحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي والجرائم الأخرى المرتكبة ضد الفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والأطفال، ومقاضاة الجناة، فضلاً عن حماية الضحايا ودعمهم. وتجري وكالة الشرطة الوطنية الكورية تحقيقات شاملة في قضايا الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر، كما أوكلت إلى شعبة التحقيق في جرائم الأحداث والعنف الجنساني مهمة تناول القضايا التي تشمل الفئات الضعيفة اجتماعياً. وتقوم الوكالة بمصادرة وحجز العائدات الإجرامية من الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي؛ وتوجيه التهم للمشتبه في قيامهم بإكراه آخرين على القيام بأعمال جنسية تجارية وبترتيبها؛ وفرض عقوبات إدارية لمنع إعادة فتح تلك الأعمال التجارية .

6-6 وفيما يتصل بالتوصية الواردة في الفقرة 11 (ب) ’5‘ من آراء اللجنة، أفادت الدولة الطرف بما يلي :

(أ‌) قدمت وزارة العدل تدريباً وتثقيفاً حضورياً في عام 2023، كما قامت بتحميل دورات تدريبية على الإنترنت في شباط/فبراير 2024 حول منع الاتجار بالبشر والمواضيع ذات الصلة لموظفي الهجرة وموظفي حماية حقوق الإنسان وموظفي معالجة المظالم العاملين في مكاتب الهجرة على نطاق البلد، وذلك لضمان تطبيقهم لتعريف حقوق الإنسان بما يتماشى مع القوانين الدولية واعتماد نهج يركز على الضحايا؛

(ب‌) يقدم معهد العدالة دورات تدريبية سنوية للمدعين العامين والموظفين في مكاتب الادعاء والحماية والهجرة والإصلاحيات (شملت 701 14 من الأشخاص في عام 2023، واستهدفت 132 14 شخصا في عام 2024). وتغطي هذه الدورات التدريبية الملاحقة القضائية والتحقيق والتعاون الدولي في التحقيق المشترك في جرائم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، بهدف القضاء على الجرائم المرتكبة ضد الفئات الضعيفة وتوفير الحماية والمساعدة للضحايا؛

(ج) تقدم وزارة التوظيف والعمل التدريب والتثقيف لجميع مفتشي العمل، بما في ذلك المعينين حديثاً، بشأن استخدام مؤشرات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص (شاهد 352 2 من الموظفين حتى كانون الأول/ديسمبر 2023 مقطع فيديو تثقيفياً أعدته وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والأسرة)، وبشأن التوعية المراعية للمنظور الجنساني. وتعتزم الوزارة توفير التثقيف بشأن منع الاتجار بالبشر لجميع مفتشي العمل خلال النصف الأول من عام 2024، وللعمال الأجانب الذين يتم استقدامهم من خلال نظام تصاريح العمل قبل وبعد دخولهم إلى جمهورية كوريا، بشأن قانون معايير العمل، وقانون السلامة والصحة المهنيتين، ومنع التحرش الجنسي، ومواضيع أخرى، حسب مجال مهنتهم. ومنذ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2021، أصبح إنجاز تثقيف مماثل إلزامياً لأول مرة على أصحاب العمل الذين حصلوا على تصريح تشغيل ويوظفون عمالا أجانب يحملون التأشيرة E-9، وهو تثقيف يشمل مواضيع من بينها منع العنف الجنسي وحماية حقوق الإنسان المكفولة للعمال؛

(د) أنتجت الحكومة ووزعت شريط فيديو تثقيفياً مدته ساعة واحدة في أيلول/سبتمبر 2023 للموظفين العموميين (موظفي الهجرة ومفتشي العمل والعاملين في مجال الخدمة الاجتماعية وغيرهم) الذين يخضعون لتدريب إلزامي لأنهم يشاركون في التحقيقات والمحاكمات في قضايا الاتجار بالبشر، وذلك بشأن تعريف ومفهوم الاتجار بالبشر، ومؤشرات التعرف على الضحايا، ودعم الضحايا، وما إلى ذلك. ويجب على رئيس الوكالة الإدارية المركزية وإحدى الحكومات المحلية تقديم نتائج التثقيف إلى وزير المساواة بين الجنسين والأسرة بحلول 31 كانون الثاني/يناير من العام التالي (في عام 2023، تلقى التثقيفَ 403 187 من الموظفين العموميين)؛

(ه) تستخدم وكالة الشرطة الوطنية الكورية أثناء العمل الميداني المؤشرات والنموذج القياسي للتعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي لتمييز الضحايا بشكل فعال وإحالتهم إلى وكالات الحماية والدعم المناسبة في المجتمع المحلي. وتطبق العديد من المعاهد التعليمية التابعة للوكالة (مثل جامعة الشرطة الوطنية الكورية، ومعهد تنمية الموارد البشرية في مجال السياسات، وأكاديمية التحقيقات التابعة للشرطة الكورية) والدورات الجديدة التي تم تحميلها على البوابة السيبرانية للسياسات، نهجاً يركز على حقوق الإنسان تجاه ضحايا الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر وعلى المواضيع ذات الصلة لتوفير التدريب المنتظم؛

(و) توفر المحكمة الكورية التثقيف للتصدي للتمييز ضد النساء والفتيات وتعزيز النهج الذي يركز على الضحايا. ويقدم معهد البحوث القضائية والتدريب القضائي التابع للمحكمة دورات تدريبية للمسؤولين القضائيين سنوياً (بشأن ” القضايا الجنسانية والقانون والقضاة “ ). وعلى مدار عام 2023، قدم المعهد دورات للقضاة (بشأن ” القضاة المكلفين بالنظر في قضايا الاعتداء الجنسي “ ، و ” الممارسات المتبعة في المحاكمات المتعلقة بحماية المنزل وحماية الأطفال “ ، و ” القوانين الدولية لحقوق الإنسان والقضاة “ ، و ” دراسة المجتمع الحديث والجرائم الجنسية “ )، وذلك لزيادة فهمهم لسيكولوجية ضحايا العنف الجنسي، وآثار الموافقة في محاكمات الجرائم الجنسية، والقوانين وأفضل الممارسات في البلدان الأخرى، فضلا عن الميل الجنسي/الهوية الجنسانية، ونظام التعامل مع الاعتداء على الأطفال، وتدابير الحماية العلاجية للأطفال المعتدى عليهم، والقانون الدولي. ووضعت المحكمة ووزعت منشورا بشأن النظريات والممارسات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان يتناول حقوق المرأة والطفل في سياق الحماية، والضمانات المتعلقة بحقوق الأقليات، والتطبيقات القضائية للنهج الذي يركز على الضحايا، وذلك في إطار موضوع شامل هو حماية ضحايا الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان والقواعد التنظيمية المتصلة بهم. وفي عام 2013، دعا معهد التدريب خبراء خارجيين لحضور برنامجه التدريبي لتقديم تثقيف في مجال المساواة بين الجنسين ومنع التحرش الجنسي والعنف الجنسي والاتجار بالبشر. واستهدفت هذه المحاضرات الترويج لوجهة نظر متوازنة بين الجنسين واتباع نهج يركز على حقوق الإنسان/الضحايا في أوساط موظفي المحاكم المعينين حديثاً الذين يتناولون القضايا ذات الصلة في المحاكم.

6-7 وفيما يتعلق بالتوصية الواردة في الفقرة 11 (ب) ’6‘ من آراء اللجنة، أشارت الدولة الطرف إلى أن وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والأسرة أنتجت ونشرت شريط فيديو لحملة توعية ومنشورات رقمية وورقية وكتيبات إرشادية وملصقات لمراكز المشورة تهدف إلى منع الاتجار بالبشر وحماية الضحايا ودعمهم. ويحتوي الموقع الإلكتروني لكل من الوزارة والوكالة المركزية لحماية حقوق ومصالح ضحايا الاتجار بالبشر على رابط للخط الساخن لضحايا الاتجار بالبشر (8248-1600) وصفحة مخصصة لفهم الاتجار بالبشر تتضمن معلومات ومواد عنه.

6-8 وفيما يتعلق بالتوصية الواردة في الفقرة 11 (ب) ’7‘ من آراء اللجنة، أفادت الدولة الطرف بما يلي :

(أ‌) يُنظر إلى جرائم الأفعال الجنسية التجارية التي تُرتكب في الخارج على أنها تلحق الضرر بالكرامة الوطنية. وتفرض وزارة الخارجية قيوداً لفترة معينة على إصدار/إعادة إصدار جوازات سفر أولئك الذين ارتكبوا هذه الجرائم، التي تكتشفها وتُبلغ عنها البعثات الدبلوماسية في الخارج في المقام الأول. وتُصدر الوزارة بانتظام رسائل تذكير بأهمية الإبلاغ عن مثل هذه الحالات (في عام 2021، فُرضت قيود على إصدار جواز سفر لأحد الجناة)؛

(ب‌) أنشأت الحكومة نظام تفتيش مشتركاً مع الحكومات المحلية ومكاتب الشرطة ومكاتب إدارة مكافحة الحرائق والمنظمات الخاصة، وتقوم بإجراء عمليات تفتيش في الموقع على مؤسسات الترفيه (بشأن ترتيب البغاء والإعلان عنه، والاستغلال الجنسي للعاملين، من بين أمور أخرى) ومناطق الأضواء الحمراء، وبرصد المعلومات عن البغاء عبر التطبيقات الإلكترونية ومنصات الرسائل منذ عام 2022 (في عام 2022، تم ضبط 365 136 حالة، والإبلاغ عن 194 شخصاً؛ وفي عام 2023، ضُبطت 347 47 حالة، وأُبلغ عن 168 شخصاً). وفي كل عام، تقوم الوزارات المعنية والحكومات المحلية والمنظمات الخاصة ذات الصلة بتنفيذ عمليات إرشاد وتفتيش مشتركة على مؤسسات الترفيه الخاصة بالأجانب فقط لاكتشاف الأنشطة التجارية غير القانونية، مثل الاستغلال الجنسي والتشغيل القسري للعمال الأجانب (في عام 2023، شملت هذه العمليات 18 مؤسسة في ثماني مدن وبلدات ومقاطعات، وتم تطبيق مؤشرات تحديد ضحايا الاتجار بالبشر على 43 عاملاً أجنبياً)؛

(ج) نظمت الحكومة سلسلة من الفعاليات وأطلقت حملة على نطاق الوطن كله تضمنت ملصقات ومقاطع فيديو تم بثها على القنوات التلفزيونية الوطنية ووسائل التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب للتوعية بأهمية منع الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي، والاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين خلال ” أسبوع القضاء على الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي “ في أيلول/سبتمبر 2023. وطلبت الحكومة تعاون سلطات المطارات في جميع أنحاء البلد في نشر إعلانات للتوعية بعدم قانونية ومخاطر ممارسة الجنس لأغراض تجارية في الخارج؛

(د) تقدم وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والأسرة للضحايا دعماً مصمما خصيصا للاعتماد على الذات، مثل الإنقاذ في حالات الطوارئ، والمشورة القانونية، والتدريب المهني، من خلال 96 مركزاً للمشورة ومأوى لضحايا الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي، و 17 مركزاً للأطفال والمراهقين من ضحايا الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي، و 33 مركزاً لتقديم المشورة والحماية للنساء المهاجرات؛

(ه) تعمل وكالة الشرطة الوطنية الكورية على قطع تواصل الشبكات التي تربط بين الطلب والعرض من خلال القبض على مشغلي مواقع ترتيب البغاء عبر الإنترنت وتشغيل ” نظام نداء تلقائي “ لحظر الإعلانات من أجل منع الأفعال الجنسية للأغراض التجارية.

الإفادات المقدمة من صاحبات البلاغ: 15 و 24 تموز/يوليه 2024

7-1 في 15 تموز/يوليه 2024، أفادت صاحبات البلاغ بأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لا تمتثل لمعايير اللجنة وتوصياتها. ولم تقدم الدولة الطرف تعويضاً لهن.

7-2 وفيما يتعلق بالتوصية الواردة في الفقرة 11 (أ) ’1‘ من آراء اللجنة، بشأن تقديم تعويض كامل، أفادت صاحبات البلاغ بما يلي:

(أ‌) لم تعوضهن الدولة الطرف حتى الآن تعويضاً مالياً عن الأضرار التي لحقت بهن نتيجة الإيذاء الثانوي الذي تسببت فيه سلطات التحقيق والهجرة، التي لم تميزهن وتعاملهن كضحايا اتجار بالبشر، بل على النقيض من ذلك قامت بإلقاء القبض عليهن والتحقيق معهن وإصدار أوامر بترحيلهن واحتجازهن في مركزٍ لاحتجاز المهاجرين والسماح للجناة بمقابلتهن في غرفة مغلقة، خلافاً للقانون. وفي 26 كانون الأول/ديسمبر 2023، قدمت صاحبات البلاغ طلباً إلى محكمة سيول العليا لإعادة المحاكمة استناداً إلى قرار اللجنة بشأن التعويضات. غير أن الدولة الطرف دفعت بأنه ينبغي رفض الطلب لأن آراء اللجنة لا تشكل أساساً لإعادة المحاكمة. وفي 7 حزيران/يونيه 2024، قدمت صاحبات البلاغ شكوى إلى وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والأسرة من خلال لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية ( ) ، لتوضيح كيفية تعويضها الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم. وفي 25 حزيران/يونيه 2024، ردت الوزارة ببيان مضلل مفاده أنها ” ستعزز التعاون مع الإدارات الحكومية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر “؛

(ب‌) فيما يتعلق برد الاعتبار، قدمت صاحبات البلاغ في 20 شباط/فبراير 2024 التماساً إلى المحكمة الدستورية لكي تلغي رسميا تعليق مقاضاتهن الذي فرضه مكتب المدعي العام في أويجيونغبو. وفي 5 آذار/مارس 2024، رفضت المحكمة الدستورية الالتماس على أساس عدم المقبولية بسبب التقادم ( ) . وفي 7 حزيران/يونيه 2024، قدمت صاحبات البلاغ شكوى من خلال لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية، ولم يبت مكتب المدعي العام في أويجيونغبو فيها بعد؛

(ج) فيما يتعلق بإعادة التأهيل، نددت صاحبات البلاغ بالشروط التي يتم بموجبها منح التأشيرة G-1 وبالتحقيق مع معظم النساء الأجنبيات كمشتبه بهن جنائياً وكمجرمات محتملات بممارسة الجنس لأغراض تجارية لا كضحايا للاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي. وبعد انتهاء الإجراءات المدنية والجنائية لصاحبات البلاغ في 31 كانون الثاني/يناير 2022، فقدن وضعهن القانوني الذي يسمح لهن بالإقامة في الدولة الطرف، وتعين عليهن أن ينتظرن وهنّ في وضع غير قانوني نتيجةَ البلاغ المعروض على اللجنة. وفي 7 حزيران/يونيه 2024، قدمت صاحبات البلاغ التماساً إلى سلطات الهجرة يطلبن فيه منحهن وضع المهاجر. وفي 18 حزيران/يونيه 2024، ردت سلطات الهجرة بأنه ” عندما تتقدم صاحبات البلاغ بطلب للحصول على وضع المهاجر، سندرس طلبهن ونقرر ما إذا كنا سنمنحهن هذا الوضع “ . ولم تتلق صاحبات البلاغ ضمانات ويخشَين أنهن إذا تقدمن بطلب للحصول على تأشيرة، فسيصدر بحقهن أمر ترحيل من قبل سلطات الهجرة وسيتم احتجازهن في مركز احتجاز المهاجرين، كما حدث في الماضي. وتخشى صاحبات البلاغ من تغريمهن من قبل سلطات الهجرة لتجاوزهن مدة الإقامة بعد 31 كانون الثاني/يناير 2022. وفي 19 حزيران/يونيه 2024، قدمت صاحبات البلاغ التماساً يطلبن فيه من سلطات الهجرة ” الوعد بعدم احتجاز صاحبات البلاغ والتنازل عن الغرامة عند ذهابهن إلى مكتب سلطات الهجرة لتقديم طلب الهجرة “ . ومع ذلك، لم ترد سلطات الهجرة حتى الآن على الالتماس؛

(د) فيما يتعلق بالترضية، كانت صاحبات البلاغ يتوقعن اعتذاراً من الدولة الطرف، ولا سيما سلطات التحقيق والهجرة، عن عدم اعتبارهن ضحايا وحمايتهن بصفتهن هذه، وارتكابها بدلاً من ذلك إيذاءً ثانوياً بحقهم، لكنهن لم يتلقين أي اعتذار حتى الآن.

7- 3 وبالإشارة إلى التوصية الواردة في الفقرة 11 (ب) ’1‘ من آراء اللجنة، والمتعلقة بتمييز الضحايا، أفادت صاحبات البلاغ بأنه على الرغم من اعتماد مؤشرات للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، فإن المسؤولين غير مكلفين باستخدامها، وتشير الحالات الأخيرة إلى أنها لا تُستخدم. وتؤكد صاحبات البلاغ أنه في بداية إنفاذ قانون منع الاتجار بالبشر، أَبلغت منظمات المجتمع المدني عن حالات اتجار بالبشر، لكن المسؤولين لم يتمكنوا من تحديد الوكالة المسؤولة (أ) عن إصدار ” شهادة تمييز الضحية “ ؛ و (ب) عن ربط من يتم تمييزه كضحية بجهات الدعم المناسبة، وذلك بسبب عدم وجود وكالات من هذا القبيل؛ و (ج) عن ضمان انتهاء الإجراءات الجنائية إلى عدم التجريم، نظرا لاستقلال جهات التحقيق عن عملية تمييز الضحايا التي تتم في إطار وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة. وبالمثل، وحتى لو جرى تمييز الضحايا، فإن تدابير الحماية بموجب القانون المذكور تبدو سيئة للغاية. فالقانون لا يوفر الدعم إلا لضحايا الجرائم الجنائية أو لمن يحمل ” شهادة تمييز الضحية “ وليس للضحايا الذين تم تمييزهم وفقاً للمؤشرات. وتكمن المشكلة في أن مؤشرات تمييز ضحايا الاتجار بالبشر من جانب الوزارة لا تعكس بشكل كافٍ تعريف الاتجار بالبشر كما هو منصوص عليه في بروتوكول الاتجار بالأشخاص. ولم تقم الدولة الطرف قط بإنشاء مرافق للدعم الشامل للضحايا، على النحو الذي يقتضيه القانون المذكور، وذلك بسبب عدم اهتمام حكومات الأقاليم وعدم تفهمها. وحتى تاريخه، يمثل معهد حقوق الإنسان الواجبة للمرأة المؤسسة الوحيدة التي تعمل كمؤسسة دعم شامل لضحايا الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي وضحايا الاتجار بغرض التشغيل .

7- 4 وفيما يتعلق بالتوصية الواردة في الفقرة 11 (ب) ’2‘ من آراء اللجنة، بشأن نظام التأشيرة E-6 وتوظيف النساء الأجنبيات من قبل شركات الترفيه، ترى صاحبات البلاغ أن فعالية التدابير المعتمدة مشكوك فيها، على عكس ما تعتقده الدولة الطرف، إذ أُبلغ عن عدة حالات اتجار بالبشر منذ اعتماد التدابير. وتستشهد صاحبات البلاغ بحالة خمس نساء فلبينيات قمن بإجراءات طلب التأشيرة E-6-2 من عام 2018 إلى عام 2019، أي بعد اعتماد التدابير، وأصبحن ضحايا للاتجار بالبشر، وتم استغلالهن جنسياً في ” ملهى البوابة الذهبية “ في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 تحت تهديدات الجناة أنفسهن كما حدث لصاحبات البلاغ ( ) . وليس من الواضح من رد الدولة الطرف ما إذا كان قد تم تمييز ضحايا الاتجار بالبشر بعد استخدام مؤشرات الاتجار بالبشر أثناء عمليات التفتيش وحملات المداهمة المشتركة لمؤسسات الترفيه التي تقتصر على الأجانب. وتستنكر صاحبات البلاغ عدم انتهاء حملات مداهمة محال الترفيه والتدليك إلى معاقبة الجناة أو حماية الضحايا. ولم يتم التحقيق مع أي من الأجانب الذين عُثر عليهم، بعد هذه الحملات، كضحايا محتملين للاتجار بالبشر؛ وبدلاً من ذلك، تم ترحيلهم أو الإبلاغ عنهم جميعاً إلى الشرطة باعتبارهم من مرتكبي جرائم العمل غير القانوني أو انتهاك القوانين ذات الصلة ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، أدت حملات المداهمة الواسعة النطاق إلى انتهاكات جسيمة لحقوق العمال المهاجرين، مما أدى إلى ترحيل عدة عمال مهاجرين لم يكونوا يتمتعون بوضع قانوني في عام 2023 دون معاملة لائقة ( ) .

7- 5 وفيما يتعلق بالتوصية الواردة في الفقرة 11 (ب) ’3‘ من آراء اللجنة، أفادت صاحبات البلاغ بأنه على الرغم من تأكيدات الدولة الطرف، فإن قانون منع الاتجار بالبشر ليس قانوناً تنفيذياً شاملاً بشأن الاتجار بالأشخاص يمتثل امتثالاً تاماً للمعايير الدولية المنصوص عليها في بروتوكول الاتجار بالأشخاص. ويوضحن أن القانون قد تعرض لانتقادات شديدة ( ) ، حتى قبل سنه، بسبب تعريف عبارة ” الاتجار بالبشر، وما إلى ذلك “ وعبارة ” جريمة الاتجار بالبشر، وما إلى ذلك “ ، بشكل لا يتماشى مع ما ورد في بروتوكول الاتجار بالأشخاص؛ وعدم وجود أحكام لمعاقبة الجناة؛ واستحالة توفير الحماية المناسبة لضحايا الاتجار لأنه يتعين عليهم إثبات أنهم ” ضحايا “ لكي يحق لهم الحصول على "شهادة تمييز الضحية" من وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والأسرة بصرف النظر عن إجراءات التحقيق. ونتيجة لذلك، لا تعترف الشرطة بأن تمييز الضحايا من مهامها بل تعتبره من المهام والولايات المنوطة بالوزارة.

7- 6 وبالإشارة إلى التوصية الواردة في الفقرة 11 (ب) ’4‘ من آراء اللجنة، بشأن التحقيق مع الجناة وملاحقتهن قضائيا، ترى صاحبات البلاغ أن جريمة الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي نادرا ما تتم ملاحقة مرتكبيها بسبب التعريف غير الكافي والضيق لمصطلح ” الاتجار بالأشخاص “ في القانون الجنائي. وقد أدى اشتراط أن يكون الفعل محل النظر هو ” شراء أو بيع “ أحد الأشخاص ( ) ، الذي يفسره القضاء على أنه تبادل نقدي مقرون بدليل مادي، إلى عدم المعاقبة على الاتجار بالبشر إلا نادرا. واستناداً إلى التعريف الوارد في القانون الجنائي، لم تحدث أي إدانة في جريمة الاتجار لغرض التشغيل. ومنذ عام 2013، الذي سُنّت فيه المادة المتعلقة بالاتجار بالبشر في القانون الجنائي، وحتى عام 2020، لم يعاقب إلا خمسة جناة، من أصل 251 تهمة اتجار بالبشر و 9 قرارات اتهام. واستشهدت صاحبات البلاغ بقضية رجل مدان، كان قد اعترف أثناء التحقيق بالاستغلال الجنسي لامرأة من ذوات الإعاقة الذهنية، ولكن المحكمة أخلت سبيله بعد أن غيّر أقواله أثناء الإجراءات القضائية، على أساس أن أقوال الجناة وحدها لم تكن دليلاً كافياً. وبالإضافة إلى ذلك، أفادت صاحبات البلاغ أن أصحاب ملهى البوابة الذهبية الذين عرّضوهن للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في عام 2016، لم يعاقبوا على ذلك وواصلوا نفس النمط من الممارسات ضد النساء الفلبينيات الأخريات في عام 2019، كما ذكر أعلاه. ورفعت هؤلاء النساء دعوى قضائية ضد مالكي الملهى بتهمة الاتجار بالبشر، ولكن لم تتم مقاضاة مالكيه ( ) . وبدلاً من ذلك، رفع المالكون دعوى قضائية ضد الضحايا والناشطين لعام 2019 بتهمة الاحتيال والحبس والاختطاف. ولم تقم الدولة الطرف بتمييزهن كضحايا بل حققت معهن كمشتبه بهن.

7- 7 وفيما يتعلق بالتوصية الواردة في الفقرة 11 (ب) ’5‘ من آراء اللجنة، ترى صاحبات البلاغ أنه ليس من الواضح ما إذا كانت برامج التثقيف والتدريب قد أسهمت في اعتماد المسؤولين الحكوميين نهجا يركز على الضحايا ويرتكز على حقوق الإنسان في قضايا الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي. والاتجارُ بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي لا يمثل مشكلة تتعلق بحاملي التأشيرة E-6 فحسب، بل يمثل مشكلة متزايدة أيضا لمن يسعون إلى الاستفادة من برنامج الإعفاء من التأشيرة (B-1) أو برنامج ” تأشيرة الزيارة القصيرة الأجل “ (C-3)، اللذين يتعرض المهاجرون في إطارهما للاتجار والاستغلال الجنسي بعد وعود كاذبة بوظائف بأجور مجزية، حيث تتطلب هاتان الفئتان عملية فحص ذات عتبة دنيا ويزداد تعرض المهاجرين للخطر عند انتهاء إقامتهم القانونية. وفي منتصف عام 2022، كانت هناك 642 امرأة مهاجرة تعمل بدون تصريح حكومي في ” صناعات الترفيه والتدليك المنافية للآداب “ ( ) . واكتُفي بتغريم معظم أصحاب العمل والمشغلين الكوريين، دون توجيه اتهام. وبالنسبة لبقية عام 2022، فقد قامت وزارة العدل بتوقيف وترحيل 75 امرأة مهاجرة دخلت الدولة الطرف للإقامة لفترات قصيرة، لم يصادفن خلالها غير التشغيل والاستغلال بشكل غير قانوني. وجرى قسرا ترحيل جميع النساء المهاجرات المقبوض عليهن البالغ عددهن 717 دون تحقيق أو تمييزهن كضحايا، على الرغم من وجود مؤشرات واضحة على الاتجار بالبشر، مثل مصادرة جوازات السفر وتقييد الحركة وممارسة الجنس قسرا لأغراض تجارية. وقد استمر هذا النمط حتى بعد سن قانون منع الاتجار بالبشر.

7- 8 وفيما يتعلق بنشر آراء اللجنة، تدعي صاحبات البلاغ أن الآراء لم تترجم وتنشر إلا على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل وليس في الجريدة الرسمية، كما كانت الممارسة المتبعة في الماضي. وفي 7 حزيران/يونيه 2024، طلبت صاحبات البلاغ نشرها في الجريدة الرسمية، وردّت على ذلك وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والأسرة في 25 حزيران/يونيه 2024 بأنه يكفي ترجمتهما ونشرهما على موقعها الإلكتروني. وخلصت صاحبات البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تكن تنوي نشرها.

7- 9 وفيما يتعلق بالتشاور مع الحكومة، تذهب صاحبات البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تتصل بهن قط أو بممثليهن للحصول على آرائهن بشأن خطة تنفيذ آراء اللجنة. وفي 14 آذار/مارس 2024، طلبت صاحبات البلاغ من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترتيب لقاء مع مسؤولين من الإدارة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ الآراء، لكن تم تجاهل طلبهن.

7- 1 0 وتطلب صاحبات البلاغ إلى اللجنة أن تحث الدولة الطرف على الامتثال للاتفاقية عن طريق تنفيذ التوصيات تنفيذاً فعالاً. ويقترحن أن توجه اللجنة التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:

(أ) ينبغي لمكتب المدعي العام إلغاء تعليق الملاحقة القضائية ضد صاحبات البلاغ، وينبغي لسلطات الهجرة إلغاء أمر الترحيل الصادر ضد صاحبات البلاغ؛

(ب) يجب تقديم تعويض مالي عن الأضرار الناجمة عن توقيف صاحبات البلاغ والتحقيق معهن كمشتبه بهن، وإصدار أوامر بترحيلهن واحتجازهن في مركز لاحتجاز المهاجرين؛

(ج) ينبغي لسلطات التحقيق والهجرة والمحاكم الاعتذار لصاحبات البلاغ.

التقييم : تلاحظ اللجنة أن صاحبات البلاغ لم يحصلن على تعويضات ولم يتم إلغاء أوامر الملاحقة القضائية والترحيل الصادرة بحقهن. وتلاحظ أن قانون منع الاتجار بالبشر لا يتوافق مع بروتوكول الاتجار بالأشخاص. ومع ذلك، تقر اللجنة بأن الدولة الطرف بذلت جهوداً في اتجاه تنفيذ بعض توصياتها.

التقدير: باء

القرار: اختتام حوار المتابعة

4 - جورجيا

البلاغ رقم: 2019/140 ، هـ. هـ. و إ. هـ. وي. هـ. ضد جورجيا

تاريخ اعتماد الآراء: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

المواد المنتهكة: المواد 1 و 2 (ب) - (و) و 5 (أ)

سبيل الانتصاف: انظر CEDAW/C/80/D/140/2019، الفقرة 9

الموضوع: عدم إجراء تحقيق فعال في المعاملة اللاإنسانية والمهينة لامرأة من الأقليات العرقية لدواعي حفظ ما يسمى بـ ” الشرف “

تعليقات أصحاب البلاغ: لا توجد ( )

ملاحظات المتابعة المقدمة من الدولة الطرف: 10 أيار/مايو و 12 آب/أغسطس 2022، 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023

8-1 أفادت الدولة الطرف بأنها نفذت تدابير فردية للامتثال لتوصيات اللجنة، بما في ذلك التحقيق والتعويض .

8-2 وأشارت الدولة الطرف إلى أن القضية المتعلقة بحرمان خانوم جيرانوفا من حريتها بصورة غير قانونية، وتعريضها للإذلال والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، أحيلت في نيسان/أبريل 2022 إلى شعبة التحقيق في مكتب المدعي العام في تبليسي للتحقيق فيها. ومن بين تدابير التحقيق المتخذة ما أشارت إليه الدولة الطرف من أنه جرى طلب معلومات تتعلق بالمكالمات الهاتفية والرسائل النصية، وتحديد شهود إضافيين واستجوابهم .

8-3 وأفادت الدولة الطرف بأن مكتب المدعي العام بدأ الإجراءات القانونية ضد ثلاثة أفراد في 27 نيسان/أبريل 2022 ( ) . وأثبت التحقيق أن السيدة جيرانوفا تعرضت لمعاملة مهينة وأن أ. ج. و أ. ج. و ن. ج. وأفرادا آخرين ” تصرفوا استنادا إلى التمييز بين الجنسين “ . وتشير الدولة الطرف إلى أن السيدة جيرانوفا انتحرت بسبب ذلك. وجرى توجيه الاتهام إلى المتهمين الثلاثة، وفي 28 نيسان/أبريل 2022، أمرت محكمة مدينة تبليسي باحتجاز المتهمين الثلاثة على ذمة المحاكمة ( ) .

8-4 واستجابةً لتوصية اللجنة بتقديم تعويضات كافية لأصحاب البلاغ، تشير الدولة الطرف إلى أن وزارة العدل الجورجية صاغت في عام 2016 تشريعاً يسمح للضحايا بالحصول على تعويضات مالية والتماس إعادة فتح الأحكام القضائية المحلية على أساس توصيات هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. ويحق للضحايا التقدم بطلب إلى المحاكم الإدارية للحصول على هذا التعويض في غضون ستة أشهر من صدور قرار من هذه اللجان ( ) .

8-5 وفيما يتعلق بحضانة صاحبة البلاغ الأصغر سناً، تعتزم الدولة الطرف إعادة النظر في قرار الحضانة بعد الانتهاء من القضية، إذا لزم الأمر، ومع مراعاة توصية اللجنة وإعطاء الأولوية للمصالح الفضلى للطفلة .

8-6 واعتذرت الدولة الطرف علنا لأصحاب البلاغ وقبلت المسؤولية عن إخفاقها في حماية حقوق السيدة جيرانوفا بموجب الاتفاقية.

8-7 وأكدت الدولة الطرف أنها نفذت تدابير عامة للامتثال لتوصيات اللجنة.

8-8 وأشارت الدولة الطرف إلى أن التصدي للعنف الجنساني والعنف العائلي يمثل أولوية قصوى. وينعكس ذلك في سلسلة من التعديلات التشريعية والخطط الاستراتيجية التي تركز على مكافحة هذا العنف وتعزيز المساواة بين الجنسين. وقد كرس مكتب المدعي العام جهوده على وجه التحديد لزيادة فعالية مكافحة العنف ضد المرأة، مع ارتفاع كبير في المعدل السنوي للملاحقات الجنائية للجرائم العائلية بين عامي 2014 و 2021، وزيادة ملحوظة في طلبات الاحتجاز على ذمة المحاكمة لمرتكبي الاعتداءات العائلية. وجرى التركيز بشكل خاص على الملاحقات القضائية في قضايا العنف العائلي والعنف الجنساني، حيث زادت تلك الملاحقات بشكل ملحوظ في عام 2021، الذي ارتفعت فيه الملاحقات القضائية للأفعال النابعة من التمييز بين الجنسين بنسبة 64 في المائة مقارنةً بالمجموع الكلي للسنوات الخمس السابقة.

8-9 وأوجبت الدولة الطرف تدريب أعضاء السلطة القضائية وموظفي إنفاذ القانون على كيفية مكافحة العنف الجنساني والعنف المرتكب لدواعي ما يسمى بـ ” الشرف “ ( ) . ويشمل التدريب مراعاة الاعتبارات الجنسانية وأشكال التمييز المتداخلة والتعامل مع شكاوى العنف الجنساني، بالإضافة إلى التثقيف بشأن المعايير الدولية، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتوصيات العامة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وأكدت الدولة الطرف أن وزارة الشؤون الداخلية مكلفة بضمان إجراء تحقيقات فعالة وفي الوقت المناسب، وتنظيم حلقات عمل وتوفير برامج تدريبية للموظفين بشأن تحديد جرائم الكراهية والتعصب والتحقيق فيها بدعم من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية.

8-10 واستجابةً للتوصية بتعريف وإدراج العنف المرتبط بما يسمى بـ ” الشرف “، وكذلك العنف الجنساني كظرف مشدد للعقوبة في القانون الجنائي، أفادت الدولة الطرف بأنها عدلت في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 المواد 109 و 115 و 117 و 118 من قانونها الجنائي، حيث حددت "نوع الجنس" كظرف مشدد للمسؤولية الجنائية ( ) .

8- 11 واستثمرت الدولة الطرف في بذل جهود لمواءمة التشريعات والسياسات الوطنية مع اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي، وبالتالي الاعتراف صراحةً بأن ” الشرف “، وكذلك الثقافة والعرف والدين والتقاليد لا يمكن أن تكون مبررات للعنف الجنساني ضد المرأة في الإجراءات الجنائية. وإثر تصديق الدولة الطرف على اتفاقية مجلس أوروبا، أدخلت تعديلات إضافية على قانونها الجنائي، تتناول التعقيم دون موافقة وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والزواج القسري والمطاردة، بين أمور أخرى. وعلاوة على ذلك، ذكرت الدولة الطرف أنه يجب على المدعين العامين والمحققين التابعين لدائرة الادعاء العام ومنسقي التواصل بين الشهود والضحايا أن يكملوا تدريباً متخصصاً بشأن العنف العائلي قبل ممارسة عملهم في مثل هذه القضايا ( ) .

8-12 وأكدت الدولة الطرف أنها، ابتغاء ضمان أن تشمل تشريعاتها وسياساتها وتدابيرها الرامية إلى التصدي للعنفِ العائلي العنفَ المرتكب لدواعي ما يسمى بـ ” الشرف “ أيضا، عدلت قانونها الجنائي لتعريف هذه المسألة، بما في ذلك الأفعال التي يرتكبها أفراد الأسرة الممتدة والأصهار. ووسعت أيضا نطاق الأوامر الزجرية المتعلقة بالعنف العائلي والعنف المرتكب لدواعي ما يسمى بـ ” الشرف “ . وأفادت بأنه يجري حاليا وضع مبادئ توجيهية جديدة، تشمل مبادئ توجيهية جديدة للجرائم الجنسانية وإنفاذ الأحكام في قضايا العنف الجنساني، وذلك لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة هذا العنف ( ) .

8-13 وأفادت الدولة الطرف بأن تقييم المخاطر ومراقبة الامتثال فيما يتعلق بالأوامر الزجرية قد دخلا حيز التنفيذ في 1 أيلول/سبتمبر 2018. ووضع مكتب المدعي العام دليلاً إرشادياً لمراقبة هذه الأوامر بشكل مستمر والشروع في التحقيق على وجه السرعة إذا لزم الأمر. ومنذ عام 2020، تتعاون الدولة الطرف مع وزارة الشؤون الداخلية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) لاعتماد تغييرات تشريعية تهدف إلى منع تكرار العنف العائلي.

8-14 وقامت منذ عام 2011 بتعزيز خدمة منسق التواصل بين الشهود والضحايا داخل مكتب المدعي العام، التي تقدم الدعم وتضمن سلامة الضحايا والشهود في الإجراءات القانونية، خاصة في قضايا العنف الجنساني والعنف العائلي ( ) .

8-15 ويتمثل أحد محاور التركيز الرئيسية التي تتضمنها استراتيجية وخطة عمل مكتب المدعي العام للفترة 2017-2021 واستراتيجية الفترة 2022-2027، في التطوير المستمر لمهارات المدعين العامين والمحققين لتعزيز فعاليتهم في إجراء التحقيقات وتوجيه الإجراءات القانونية وتسيير الدعاوى القضائية.

8-16 وتدعو مبادئها التوجيهية الخاصة بجرائم العنف العائلي إلى الاستجابة الفورية لبلاغات العنف ضد المرأة، وبالتالي القضاء على ما دأب عيه ضباط الشرطة من إصدار ” رسائل تحذيرية “ .

8-17 وأشارت الدولة الطرف إلى قيام مكتب المدعي العام بتنفيذ آليات للرصد. وقد قامت إدارة حماية حقوق الإنسان بفحص القضايا الجنائية المتعلقة بالعنف ضد المرأة التي عولجت بين عامي 2014 و 2021، ودراسة جوانب مثل سياق العنف وحُسن توقيت الملاحقة القضائية. وتسجل الإدارة أيضاً بيانات عن قضايا العنف الجنساني ضد المرأة وقضايا قتل الإناث ( ) .

8-18 ولدى مكتب المدعي العام عقد خدمة دائم مع إحدى خدمات الترجمة، مما يضمن توافر خدمات الترجمة الملائمة في جميع مراحل الإجراءات.

8-19 وأفادت الدولة الطرف بأن مكتب المدعي العام قد بدأ مشروعين من أجل منع الجريمة وزيادة الوعي، وهما ” مكتب المدعي العام المجتمعي “ و ” المجلس المحلي “ - من بين مبادرات أخرى.

8-20 وختاماً، أكدت الدولة الطرف أن الخطوات الفردية والعامة التي اتخذتها تثبت التزامها بالتقيد بآراء اللجنة .

8-21 وفي 12 آب/أغسطس 2022، قدمت الدولة الطرف تحديثاً لملاحظات المتابعة التي أرسلتها، أشارت فيه إلى أن مكتب المدعي العام قد شرع في 16 و 17 حزيران/يونيه 2022 في مقاضاة متهمين إضافيين، هما إ. د. و ت. ج.، وأمر باحتجازهما على ذمة المحاكمة ( ) . واعترفت الدولة الطرف بأن التحقيق كان في وقت إعداد التحديث لا يزال جارياً وأن القضية ضد المتهمين الخمسة جميعهم معروضة على محكمة مدينة تبليسي للنظر في الأسس الموضوعية.

8-22 وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قدمت الدولة الطرف تحديثاً إضافياً، ذكرت فيه أن محكمة تبليسي قبلت أدلة الادعاء بموجب قرار أصدرته في 9 كانون الثاني/يناير 2023، وخلصت إلى إدانة أربعة من الأشخاص المتهمين بموجب الفقرتين 2 (ه) و (و) من المادة 1443 من القانون الجنائي لجورجيا (المعاملة المذِلة المرتكبة على يد أكثر من شخص واحد وبانتهاك مبدأ المساواة بين الأشخاص بسبب جنسهم) وحكمت عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر ( ) . وكانت هيئة المحلفين قد أدانت المتهمين بالإجماع بتهمة ارتكاب أكثر من شخص للإذلال أو المعاملة اللاإنسانية من خلال انتهاك مبدأ المساواة بين الأشخاص، مما أدى إلى صدور حكم بالسجن لمدة ثماني سنوات. وأشارت الدولة الطرف إلى أنه فيما يتعلق بالتوصية بتقديم تعويض مالي مناسب لأصحاب البلاغ، طلب ممثل صاحبي البلاغ الثاني والثالث تعويضاً بموجب المادة 2157 من قانون الإجراءات الإدارية، وحكمت محكمة مدينة تبليسي بتعويض إجمالي قدره 000 100 لاري ( ) .

التقدير: ألف

القرار: اختتام حوار المتابعة