لجنة حقوق الطفل
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس للنيجر *
أولاً - مقدمة
1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس ل لنيجر (CRC/C/NER/3-5) في جلستيها 2 321 و2 322 (انظر CRC/C/SR.2321و2322) المعقودتين في 24 و25 أيلول/سبتمبر 2018، واعتمدت في جلستها 2 340، المعقودة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 201 8، هذه الملاحظات الختامية .
2 - وترحب اللجنة بتقديم ال تقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/NER/Q/3-5/Add.1)، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات .
ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته
3 - ترحّب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات مختلفة، بما في ذلك التصديق على صكوك دولية أو الانضمام إليها، ولا سيما التصديق على البروتوكول الاختياري بشأن ا ش ت راك الأطفال في ال م ن ا زعات المسلحة في عام 2012. و تلاحظ اللجنة ب تقدير التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المتخذة لتنفيذ الاتفاقية، ولا سيما اعتماد دستور 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، الذي يكرس المساواة أمام القانون دون تمييز على أساس نوع الجنس أو الأصل الاجتماعي أو العرقي أو الإثني أو الديني (المادة 8)، وإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم 2012-44 المؤرخ 24 آب/ أغسطس 2012، بما يتماشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، واعتماد مرسوم عام 2017 لحماية تعليم الفتيات ومرسوم عام 2017 الذي يحظر عمل الأطفال.
ثالثاً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، التي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: العنف الجنسان ي (الفقرتان 23 و24 )، والصحة والخدمات الصحية (الفقرتان 31 و32)، و التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهني ان (الفقرتان 38 و39) ، و الأطفال في ال نزاع المسلح (الفقرتان 41 و42) والاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال (الفقرتان 43 و44)، وإدارة شؤون قضاء الأحداث (الفقرتان 46 و47).
ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))
التشريعات
5 - في ضوء ال معلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن الغلبة تكون ل لقانون العرفي على قانونها ال تشريعي في معظم مسائل الأحوال الشخصية، بما في ذلك الزواج والميراث، تحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة قان ون يها ال تشريعي والعرفي مع أحكام ا لاتفاقية، وا لقضا ء على ا لمما ر سا ت ا لعرفية التي لا تتفق مع ا لاتفاقية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد مشروع قانون الطفل، الذي يرمي إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية، واعتماد قانون الأسرة. كما توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتنفيذ تشريعاته ا الحالية الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، بطرق منها تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لذلك التنفيذ.
ال سياسة و ال استراتيجية ال شامل تان
6- إذ تحيط اللجنة علماً بالبرنامج الوطني لحماية الطفل ( 2014-2019 )، تشجع الدولة الطرف على إعداد سياسة شاملة بشأن الأطفال تشمل جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية مع بروتوكول ي ها الاختياري ين بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ، وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. كما توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف، با لاستناد إلى سياسة من هذا القبيل ، استراتيجية تتضمن العناصر اللازمة لتطبيقها، مع دعمها بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية.
ال تنسيق
7- تلاحظ اللجنة إنشاء المديرية العامة لحماية الطفل والرعاية الاجتماعية والعمل الإنساني ولجان إقليمية لتحسين التنسيق بشأن حماية الطفل. ومع ذلك، توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف هيئة مناسبة وفيعة ال مستوى و مشترك ة بين الوزارات تتمتع بولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية على المستويات القطاعية والوطنية والإقليمية والمحلية. و ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تزويد الهيئة التنسيقية المذكورة بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لكي تؤدي عملها بفعالية.
تخصيص الموارد
8- بالنظر إلى ال معلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن مسألة تعزيز وحماية حقوق الطفل ه ي أحد عناصر الميزانية المتعددة السنوات ل لفترة 2019-2021 المتوقعة ل لوزارة المسؤولة عن حماية الطفل ، وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إعطاء الأولوية للمخصصات في مجالات الصحة والتعليم والتغذية والحماية وزياد تها إلى حد كبير لتصل مستويات كافية ؛
(ب) اعتماد عملية ميْزنة تشمل منظور حقوق الطفل وتحديد مخصصات واضحة لشؤون الطفل في القطاعات والوكالات المعنية، بما يشمل وضع مؤشرات محددة ونظام للتتبّع؛
(ج) إنشاء آليات لرصد وتقييم مدى فعالية ت وزيع الموارد المرصودة لتنفيذ الاتفاقية، ومدى ملاءمته وإنصافه؛
(د) تحديد بنود في الميزانية للأطفال الذين يعيشون في حالات الحرمان أو الضعف و الذين قد يحتاجون إلى تدابير اجتماعية إيجابية والتأكد من حماية تلك البنود حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الأخرى؛
(ه) إعادة النظر في أولوياته ا لرصد أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها والنظر في إدراج أولويات تركز على الطفل، بما في ذلك أولويات م تعلقة ب وضع حد ل عمل الأطفال (ال غاية 8-7)، و النماء في مرحلة الطفولة المبكرة (ال غاية 4-2)، و وضع حد ل لعنف ضد الأطفال (ال غاية 16-2 ) ، والقضاء على العنف الجنسي (ال غاية 5-2).
جمع البيانات
9- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تحسين نظام جمع البيانات بشكل عاجل. وينبغي أن تشمل هذه البيانات جميع مجالات الاتفاقية وي نبغي أن تكون مصنفة حسب جملة أمور منها العمر، و نوع الجنس، والإعاقة، والموقع الجغرافي، والأصل ال إثن ي ، والخلفية الاجتماعية والاقتصادية من أجل تسهيل تحليل حالة جميع الأطفال، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في حالات ال ضعف. و ينبغي أن يستند جمع البيانات واستخدامها إلى احترام حقوق الإنسان ومبدأ التحديد الذاتي للهوية؛
(ب) ضمان ت بادل البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع التي تسمح بالتنفيذ الفعال للاتفاقية؛
(ج) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي الوارد في تقرير مكتب مفوض ية الأمم المتحدة السامي ة لحقوق الإنسان (المفوضية السامية ) تحت عنوان "مؤشرات حقوق الإنسان: دليل ا لقياس والتنفيذ " ( HR/PUB/12/5 ) عند تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها؛
(د) تعزيز تعاونها التقني مع جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والآليات الإقليمية.
الرصد المستقل
10 - بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مواصلة تعزيز ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك آليتها المعنية ب رصد حقوق الطفل وقدرته ا على تلقي الشكاوى من الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة ملائمة للأطفال؛
(ب) ضمان خصوصية وحماية الأطفال الضحايا، ومواصلة متابعة حال ت هم ورصدها؛
(ج) تزويد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية وتوسيع نطاق أنشطتها ليشمل جميع أراضي البلد؛
(د) التماس التعاون التقني م ن جهات منها ال مفوضية السامية واليونيسيف.
النشر والتوعية والتدريب
11 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز جهودها الرامية إلى توعية السكان ب أحكام الاتفاقية، بسبل منها الوصول إلى الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات والسكان في المناطق الريفية والنائية.
التعاون مع المجتمع المدني
12- في حين تلاحظ اللجنة بعض القيود التي تواجهها المنظمات غير الحكومية ال م نتقد ة ل لحكومة، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تمكين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من ال عمل بحرية وتيسير تسجيلها في غضون إطار زمني مناسب. كما توصي الدولة الطرف بتعزيز تعاونها مع منظمات المجتمع المدني، بسبل منها دعم ا لخدمات التي تقدمها منظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز حقوق الطفل وحمايتها عن طريق إبرام اتفاقات رسمية.
حقوق الأطفال وقطاع الأعمال
13- بالإشارة إلى تعليق ا للجنة العام رقم 16(2013) المتعلق بالتزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل و المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف" ، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان في عام 2011، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنف ي ذ لوائح تنظيمية تكفل امتثال قطاع الأعمال للمعايير الدولية والوطنية في مجالات حقوق الإنسان والعمالة والبيئة وغيرها من المعايير، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل. وعلى وجه الخصوص ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إنشاء إطار تنظيمي واضح للصناعات، لا سيما صناعات التعدين، ي طبق في الدولة الطرف لضمان ألا تؤثر أنشط ة الصناعات تأثيراً سلبياً في حقوق الإنسان أو تعرض المعايير البيئية وغيرها من المعايير للخطر، وبصفة خاصة ما يتعلق منها بحقوق الطفل؛
(ب) ضمان أن تنفذ الشركات، وخاصةً الشركات العاملة في مجال الصناعات، المعايير الدولية والوطنية في مجالي البيئة والصحة تنفيذاً فعالاً، ورصد تنفيذ تلك المعايير بفعالية، وفرض عقوبات مناسبة وتوفير سُبل انتصاف ملائمة في حالة وقوع انتهاكات، وكذلك ضمان السعي للحصول على الشهادات الدولية المناسبة؛
(ج) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات ومشاورات بشأن آثار أنشطة أعمالها على البيئة والصحة وحقوق الإنسان و بشأن خططها لمعالجة هذه الآثار، والكشف بصورة كاملة وعلنية عن تلك التقييمات والمشاورات والخطط.
باء- تعريف الطفل (المادة 1)
14- تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء العدد الهائل من الزيجات التي تعقد عن طريق القانون العرفي، الذي لا ينص على حد أدنى لسن الزواج، و ل أن القوانين التشريعية للدولة الطرف تحدد الحد الأدنى لسن زواج ا لفتيات في 15 عاماً. ولذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على تنظيم قوانينها وممارساتها العرفية وتنقيح قوانينها التشريعية من أجل رفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات إلى 18 عاماً ، بما يتماشى مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية والميثاق الأفريقي ل حقوق الطفل ورفاهه .
جيم - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)
عدم التمييز
15 - بينما تلاحظ اللجنة أن دستور عام 2010 يتضمن أحكاماً بشأن عدم التمييز، تذكّر اللجنة بتوصيتها الواردة في الملاحظات الختامية السابقة ( CRC/C/NER/CO/2 ، الفقرة 28، و CRC/C/15/Add.179 ، الفقرة 28) التي تدعو الدولة الطرف إلى بذل مزيد من الجهود لضمان تمتع جميع الأطفال الخاضعين لولايتها، دون تمييز، بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بطرق منها برامج تثقيف الجمهور والقضاء على المفاهيم الاجتماعية الخاطئة. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء الأولوية للخدمات الاجتماعية الموجهة إلى الأطفال الذين يعيشون في أكثر الحالات تهميشاً وحرماناً، ولا سيما الفتيات والأطفال الذين يعيشون في ظروف الرق بمن فيهم تلاميذ الكتاتيب و الفتيات اللواتي تعرضن لممارسة الوهايا (الزوجة الخامسة)، و الأطفال المرتبطة أوضاع هم ب الشوارع، و الأطفال المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء، والأطفال المستخدمون في العمل القسري، والأطفال اليتامى، والأطفال المولود و ن من والدين غير متزوجين، والأطفال المصاب و ن بفيروس نقص المناعة البشرية أو المتأثر و ن به، والأطفال المنفصل و ن عن أسر هم والأطفال غير المصحوب ي ن بذويهم. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على سحب تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكفالة إدماج حقوق الفتيات بالكامل في جميع سياساتها وبرامجها.
مصالح الطفل الفضلى
16- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 14(2013) المتعلِّق بحقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى ، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان إدماج هذا الحق على نحو مناسب ، وتفسيره وتطبيقه على نحو متسق، في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالطفل وذات تأثير فيه . وفي هذا الصدد، تُشجَّع الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لتوجيه جميع الأشخاص المعنيين المخول لهم تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل المجالات وإيلائها الأهمية اللازمة بوصفها الاعتبار الأول. و تشير اللجنة إلى توصيتها الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/NER/CO/2 ، الفقرة 30) التي تدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان ألا تعيق الممارسات التقليدية والقانون العرفي إعمال هذا الحق.
الحق في الحياة والبقاء والنمو
17- إذ تحيط اللجنة علماً بال غاية 3-2 من أهداف التنمية المستدامة، بشأن وضع حد لوفيات الأطفال دون سن الخامسة من العمر التي يمكن تفاديها، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مكافحة الفقر وأوجه عدم المساواة الهيكلية الكامنة وراء ارتفاع معدل وفيات الأطفال في الدولة الطرف؛
(ب) تحسين خدماتها الصحية للحد من وفيات الرضع والأطفال ب توفير حماية أفضل من الأمراض التي يمكن تفاديها، مثل الملاريا والأمراض التنفسية و الأمراض المسببة ل لإسهال، والتوعية بطرق الوقاية وتوفير خدمات الرعاية الصحية المناسبة للأمهات والعناية في مرحلة ما بعد الولادة بالرضع والأطفال؛
(ج) تنفيذ الإرشادات التقنية التي وضعتها ال مفوضية السامية بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون سن الخامسة والقضاء عليها ( A/HRC/27/31 ) .
احترام آراء الطفل
18- في حين تلاحظ اللجنة التطورات الإيجابية مثل إنشاء برلمان للشباب وحكومات المدارس، وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بت شجيع مشاركة جميع الأطفال مشاركة هادفة وفعالة داخل الأسرة والمجتمعات والمدارس بموجب القانون، و إشراك الأطفال في صنع القرار في جميع الأمور المتعلقة بهم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان حق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القانونية التي تخصه ، بطرق منها وضع نظم و/أو إجراءات تسمح لل أخصائيين الاجتماعيين والمحاكم ب أن يحترموا هذا الحق.
دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)
تسجيل الم واليد
19- في حين تثني اللجنة على الجهود الإيجابية التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة معدلات تسجيل المواليد، وإذ تحيط علماً بال غاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، بشأن توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى ضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين على أراضيه ا عند ولادتهم ، بم ن فيهم أطفال الرُحّل، وأطفال الرعاة، و ال أطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون، و ذلك بطرق منها تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لمراكز التسجيل المدني وتنسيق أنشط ة هذه المراكز على نحو فعال في جميع أنحاء البلد.
الرق
20- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد باستمرار ممارسة استرقاق ا لأطفال على أساس النسب ، حيث يعامل الأطفال ك ملك ل سيدهم ويمكن تأجيرهم أو إعار ت هم أو إعطاؤهم كهدية أو تركهم إرثاً ل أطفال أسيادهم. كما تشعر ب القلق إزاء قلة المحاكمات المتعلقة ب قضايا الرق، و بساطة العقوبات المفروضة في هذه القضايا، وما تنطوي علي ه ال قوانين العرفي ة المتعايِشة مع القوانين الوطنية من تمييز ضد السكان المنحدرين من الرقيق.
21 - تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة بشأن هذا الموضوع ( CRC/C/NER/CO/2 ، الفقرة 34) وتحث الدولة الطرف بشدة على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال الرق داخل الدولة الطرف وأن تضمن ، على وجه الخصوص، مقاضاة مرتكبي هذه الممارسات في المحاكم على نحو منهجي و وفقاً للقانون. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الرق، بما في ذلك اتخاذ تدابير فعالة لتحرير ضحايا ممارسات الرق التقليدية وت قديم خدمات إعادة التأهيل و التعافي النفسي للأطفال و مساعد تهم على الاندماج من جديد في أسرهم، فضلاً عن تنظيم حملات للتوعية ب أحكام قانون مكافحة ال رق.
هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24( 3) و28( 2) و34 و37( أ) و39 )
ال عقوبة البدن ية
22- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة ، تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة بشأن هذا الموضوع ( CRC/C/NER/CO/2 ، الفقرة 38) وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:
(أ) حظر ال عقوبة البدن ية بشكل صريح بموجب القانون في جميع ال أماكن ، بما في ذلك في المنزل وفي المدارس القرآنية، وضم ا ن تنفيذ القوانين من هذا القبيل بفعالية واتخاذ الإجراءات القانونية على نحو منهجي ضد المسؤولين عن سوء معاملة الأطفال؛
(ب) إجراء دراسة شاملة لتقييم أسباب العقوبة البدنية وطبيعتها ومد ى انتشارها ؛
(ج) تنظيم حملات لتثقيف الجمهور وتوعي ته و حملات تعبئة اجتماعية بشأن الآثار الضارة للعق وبة البدني ة بهدف تغيير الموقف العام تجاه هذه الممارسة، وتشجيع الأشكال الإيجابية وغير العنيفة و القائمة على المشاركة ل تنشئة الأطفال وتربيتهم؛
(د) ضمان تنفيذ برنامج تعليمي ضد العقوبة البدنية، مع التركيز على حقوق الطفل والجوانب النفسية؛
(ه) ضمان تعافي ضحايا العقوبة البدنية وإعادة إدماجهم في المجتمع؛
(و) اتخاذ التدابير المناسبة للتصدي ل سوء معاملة الأطفال في المدارس القرآنية ومقاضاة الجناة وفقاً للقانون الجنائي.
العنف الجنس اني
23- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي:
(أ) العنف الجنساني ضد الفتيات، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والاغتصاب والعنف المنزلي؛
(ب) الإفلات من العقاب على نطاق واسع والاستخدام المنهجي للوساطة المجتمعية من أجل التصدي ل اغتصاب الفتيات؛
(ج) انعدام الثقة في نظام العدالة و قل ة وسائل المساعدة أو الحماية أو ال جبر ل صالح ا لأطفال الضحايا؛
(د) عدم وجود قوانين محددة تجرم الاغتصاب الزوجي؛
(ه) عدم وجود تعريف لاغتصاب الأحداث في تشريعات الدولة الطرف بسبب عدم وجود حد أدنى قانوني لسن الرضا الجنسي.
24 - إذ تشير اللجنة إلى تعليق ها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وإذ تحيط علماً بالغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على جملة ممارسات، منها العنف ضد الأطفال، والغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على العنف ضد جميع النساء والفتيات، بما فيه الاتجار و الاستغلال الجنسي وغير ذلك من أشكال الاستغلال، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) تجريم العنف الجنسي ضد الفتيات، بما في ذلك اغتصاب الأحداث و الاغتصاب الزوجي، عن طريق تحديد الحد الأدنى لسن الرضا الجنسي، وتعزيز حماية الأطفال الضحايا ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، دون اللجوء إلى الوساطة المجتمعية؛
(ب) ضمان تشجيع الأطفال الضحايا على الإبلاغ عن حوادث العنف الجنساني، ب سبل منها توفير برامج بناء القدرات للقضاة والمدعين العامين و أفراد الشرطة وموظفي إنفاذ القانون والممارسين القانونيين والزعماء التقليديين بشأن كيفية التحقيق في هذه الحالات على نحو يراعي نوع الجنس و يراعي احتياجات الطفل؛
(ج) ضمان حصول الأطفال الضحايا على سبل ال جبر المناسبة، بما في ذلك التعويض؛
(د) زيادة عدد الملاجئ، لا سيما في المناطق الريفية وتوفير العلاج الطبي، وبرامج إعادة التأهيل النفسي الاجتماعي وإعادة ال إدماج ، فضلاً عن المساعدة القانونية للأطفال ضحايا العنف الجنساني.
الممارسات الضارة
25- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير التشريعية، للقضاء على ممارسة زواج الأطفال، ولا سيما في من ا طق مارادي وزندر وتاهوا، وتنظيم حملات وبرامج لل توعية بما ينجم عن زواج الأطفال من آثار تضر ب صحة الفتيات ال بدني ة والعقلية و ب رفاه هن، و توج ي ه تلك الحملات والبرامج إلى الأسر والسلطات المحلية والزعماء الدينيين والقضاة والمدعين العامين. وعلاوة على ذلك، وبالإشارة إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2014) بشأن الممارسات الضارة، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة من أجل وضع حد لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، الذي لا يزال يمارس في منطقة تيلابيري، وضمان وصول الفتيات ضحايا هذه الممارسات الضارة ، أو ال معرضات لخطر الوقوع ضحايا له ا، إ لى خطوط مساعدة تعمل بصورة كاملة و إلى ما يتصل بها من خدمات.
واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))
البيئة الأسرية
26- تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة بشأن هذا الموضوع ( CRC/C/NER/CO/2 ، الفقرتان 42 و44 ) وتحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازم ة لتحقيق ما يلي :
(أ) ضمان تخصيص الموارد المالية وغيرها من الموارد المناسبة للبرامج التي تدعم الوالدين في ممارسة مسؤولياته ا ؛
(ب) توفير برامج دعم فعالة للأطفال في الأسر الضعيفة؛
(ج) ضمان أن يتقاسم الآباء والأمهات بالتساوي المسؤولية القانونية عن أطفالهم، وفقاً للمادة 18(1) من الاتفاقية؛
(د) القضاء على التمييز ضد المرأة الذي يأخذ أشكال اً مثل تعدد الزوجات وال تطلي ق، والذي يؤثر سلباً في ال أطفال.
الأطفال المحرومون من بيئة أسرية
27- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/ 142، المرفق)، و تحث ها على القيام بما يلي:
(أ) تنفيذ برنامجها الوطني لعام 2016 بشأن الأطفال وإصلاح الخدمات الاجتماعية وتيسير الرعاية الأسرية للأطفال حيثما أمكن؛
(ب) إضفاء الطابع الرسمي على نظام الرعاية البديلة عن طريق إنشاء نظ ام لحضانة ا لأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم، وضمان إجراء مراجعة دورية لوضع الأطفال في دور الحضانة ورصد نوعية الرعاية فيها؛
(ج) الحد من ممارسة الت عهيد و إجراء رصد منتظم لحالة الأطفال الذين يعيشون في ظل هذا الترتيب؛
(د) زيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين و منحهم التدريب المناسب، ولا سيما التدريب بشأن حقوق الطفل، و تزويدهم ب الموارد التقنية والمالية اللازمة؛
(ه) تنظيم و رصد ممارسات تعهيد الأطفال إلى المرابطين في المدارس القرآنية من أجل تجنب انتهاكات حقوق هؤلاء الأطفال؛
(و) توفير قنوات يسهل الوصول إليها للإبلاغ عن الأفعال التي فيها سوء معاملة ل لأطفال المحرومين من بيئة أسرية ، ورصد هذه الأفعال و التصدي لها .
ال تبني
28- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف، رغم اعترافها بوجود التبني غير الرسمي ومشاركة الوسطاء في قضايا التبني، ليس لديها معلومات عن نطاق هذه الممارسة. وتشعر اللجنة بقلق خاص لأن الدولة الطرف لا تقوم بتنظيم ورصد ممارسات التبني غير الرسمي، بما في ها ممارسة التعهيد أي عندما يعهد الوالدان ب أطفاله ما إلى أقاربه ما وأصدقائهم ا ، كما أشارت إل ى ذلك الدولة الطرف (CRC/C/OPSC/NER/1، الفقرة 117 ).
29- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير القانونية والإدارية المناسبة لضمان أن ي تصرف جميع الأشخاص المشتركين في تبني طفل وفقاً لما تقتضيه ا لصكوك القانونية الدولية السارية و وفقاً ل التزامهم بضمان أن ي صبّ أي إجراء تبنٍّ في مصلحة الطفل الفضلى. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:
(أ) وضع وتنفيذ معايير صارمة ل تبني الأطفال وكفالة أن يكون استنفاد جميع الوسائل لمنع إنهاء المسؤولية الوالدي ة و/أو فصل الطفل عن والديه معيار اً واضح اً في جميع الحالات المتعلقة ب التبني، بما في ها التعهيد ؛
(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تلقي أي مكافأة أو أي اعتبار آخر فيما يتعلق بالتبني؛
(ج) التحقيق في جميع حالات التبني غير القانوني للأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم، وإغراء الوالدين على نحو غير لائق ل لتنازل عن مسؤوليات الوالدي ة فيما يتعلق بطفلهما لغرض التبني في المستقبل و تنفيذ برامج التوعية على مستوى المجتمع المحلي .
زاي- الإعاقة والصحة الأساسية والر فاه (المواد 6 و18( 3) و23 و24 و26 و27(1)-(3) و33 )
الأطفال ذوو الإعاقة
30- في ضوء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها (الفقرات 97-103) فيما يتعلق بجهودها لمعالجة حالة الأطفال ذوي الإعاقة وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة و القيام بما يلي :
(أ) تنظيم جمع البيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة؛
(ب) وضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة؛
(ج) وضع نظام فعال لتشخيص الإعاقة، وهو أمر ضروري لوضع سياسات وبرامج ملائمة وميزانية محددة ل صالح ا لأطفال ذوي الإعاقة؛
(د) تعزيز تدابيرها المتعلقة بالتعليم ال جامع وإعطائه الأولوية على إيداع الأطفال في المؤسسات وفي الفصول الدراسية المتخصصة؛
(ه) اتخاذ تدابير فورية لضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية، بما في ذلك الاستفادة من برامج الكشف والتدخل المبكرين ومعدات تقويم العظام الجيدة، لا سيما في المناطق الريفية؛
(و) توفير التدريب المتخصص، بما في ذلك على لغة الإشارة، للمدرسين والمهنيين، وتعيين مدرسين ومهنيين متخصصين في الفصول الجامعة التي يقدَّم فيها الدعم الفردي وكل الاهتمام الواجب للأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم؛
(ز) تنظيم حملات توعية تستهدف الم وظفين الحكوميين والجمهور والأسر من أجل مكافحة الوصم والتحيز اللذين يتعرض لهما الأطفال ذوو الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذو و الإعاقات الذهنية والنفسية والاجتماعية، و الترويج ل صورة إيجابية عن هؤلاء الأطفال؛
(ح) وضع آليات لمنع الاستغلال الاقتصادي، ولا سيما عن طريق التسول، للأطفال ذوي الإعاقة.
الصحة والخدمات الصحية
31- ترحب اللجنة بإنجازات الدولة الطرف في خفض وفيات الأمهات والأطفال، وتحيط علماً بالخطة الوطنية لتطوير قطاع الصح ة في ا لفترة 2017-2021، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) الت لقيح غير الكافي للأطفال و أوجه التفاوت الإقليمية في تغطية الت لقيح ؛
(ب) ارتفاع مستويات سوء التغذية الحاد والمزمن؛
(ج) انخفاض مخصصات الميزانية ونقص التمويل في قطاع الصح ة ؛
(د) التكاليف العالية و النفقات من الأموال الخاصة اللازمة من أجل الحصول على خدمات الرعاية الصحية ؛
(ه) التأخير في إقرار ونشر المرسوم المتعلق ب المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم .
32- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إعطاء الأولوية ل لتدابير الرامية إلى تحسين سبل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والتغذية الجيدة ، بطرق منها تخصيص موارد مالية كافية لقطاع الصحة وضمان توافر موظفي الرعاية الصحية المؤهلين؛
(ب) إنشاء المزيد من مراكز الت لقيح ، وضمان حصول جميع الأطفال في الدولة الطرف على الت لقيح الكامل، والحد من أوجه التفاوت في تغطية الت لقيح بين المناطق، وتزويد جميع المراكز بالموارد البشرية والمعدات واللقاحات اللازمة؛
(ج) تشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها ودعمها، وزيادة عدد المستشفيات المعتمدة كمستشفيات ملائمة للأطفال، وتنفيذ المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم تنفيذاً كاملاً؛
(د) مواصلة التماس المساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.
صحة المراهقين
33- بالإشارة إلى تعليق ي اللجنة العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية ورقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :
(أ) إجراء دراسة شاملة لتقييم طبيعة ومدى انتشار المشاكل الصحية للمراهقين، ب مشاركة ا لمراهقين مشاركة كاملة في ذلك ؛
(ب) اعتماد سياسة شاملة بشأن ا لصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين وضمان أن يكون التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية جزءاً من المنهج الدراسي الإلزامي الموجه إلى المراهقات والمراهقين ، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي؛
(ج) وضع وتنفيذ سياسة لحماية حقوق المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات وأطفالهن ومكافحة التمييز ضدهن؛
(د) اتخاذ تدابير لمنع ال إدمان على العقاقير والمواد المخدرة في صفوف المراهقين، وتوعية المراهقين بمخاطر هذا ال إدمان وتقديم الدعم والمساعدة لأولئك الذين أصبحوا مدمنين على العقاقير أو غيرها من المواد المخدرة.
الصحة ال عقل ية
34- توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف سياسات واستراتيجيات شاملة في جميع أنحاء البلد من أجل الوقاية من مشاكل الصحة العقلية في صفوف المراهقين والأطفال ، و من أجل توفير العلاج وإ مكانية التعافي ل لمراهقين والأطفال الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية، بمشاركة الأسر وا ل مجتمعات المحلية .
فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
35- بينما تلاحظ اللجنة الجهود الإيجابية التي تبذلها الدولة الطرف، لا سيما خططها الاستراتيجية لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل، وإذ تشير إلى تعليق ها العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق ال طفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مواصلة تنفيذ التدابير ال متخذة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل، بوسائل منها زيادة عدد مراكز الوقاية من انتقال ال فيروس من الأم إلى الطفل في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء ، ووضع خارطة طريق لضمان تنفيذ خططها من خلال تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية؛
(ب) تحسين علاج المتابعة المقدم إلى الأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية وأطفالهن لضمان التشخيص المبكر وبدء العلاج في مرحلة مبكرة؛
(ج) التعجيل باعتماد خطة ا لقضاء على انتقال ال فيروس من الأم إلى الطفل في ال فترة 2018-2020؛
(د) تحسين إمكانية الحصول على خدمات جيّدة تتناسب مع مختلف الأعمار في مجال مكافحة الفيروس/الإيدز وفي مجال الصحة الجنسية والإنجابية؛
(ه) تحسين إمكانية حصول النساء والفتيات الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية على العلاج المضاد للفيروسات ال عكوسة والعلاج الوقائي وتوسيع نطاق توافرهما؛
(و) التماس المساعدة التقنية من جهات منها برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز واليونيسيف.
تأثير تغير المنا خ في حقوق الطفل
36- في حين تلاحظ اللجنة ال آثار ال كبيرة لتغير المناخ على الدولة الطرف ، التي تأخذ أشكالاً منها إزالة الغابات والتصحر و قلة الموارد المائية والغذائية، ت وجه اللجنة ال انتباه إلى ال غاية 1 3-ب من أهداف التنمية المستدامة، بشأن تعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط والإدارة الفعالين المتعلقين بتغيّر المناخ، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتعزيز السياسات والبرامج الرامية إلى معالجة مسألتي تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، ب طرق منها إعادة زراعة الأشجار وتجديد الأراضي وزيادة استخدام الطاقة الشمسية. كما توصي اللجنة بأن تشمل هذه السياسات والبرامج تدابير لحماية حق الأطفال في السكن والمرافق الصحية والغذاء والماء والصحة وضمان المشاركة الكاملة والفعالة ل أفراد ا لمجتمعات المعرضة للخطر، بم ن فيهم الأطفال، على المستويين الوطني والإقليمي.
مستوى المعيشة
37- في الوقت الذي ترحب فيه اللجنة بسياسة الحماية الاجتماعية لعام 2011 وفي ضوء ارتفاع معدلات الفقر في الدولة الطرف، فإنها ت وجه الانتباه إلى ال غاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة ب تنفيذ نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة للجميع على الصعيد الوطني . وفي هذا الصدد تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/NER/CO/2 ، الفقرة 65) التي تدعو الدولة الطرف إلى تعزيز تطبيق استراتيجياتها وتدابير ها الأخرى للحد من الفقر مع التركيز بشكل خاص على الأطفال من أجل ت زويد ا لأسر ا لمحر و مة ا قتصا د ياً ب ا لغذ اء ا لكافي و مياه ا لشر ب ا لنظيفة والمأوى وا لمر ا فق ا لصحية، من بين أ مو ر أ خر ى . كما توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف هيئة مسؤولة عن التنمية المستدامة على المدى الطويل.
حاء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)
التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان
38- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من حيث تخصيص ما لا يقل عن 15 في المائة من موارد ميزانيتها للتعليم في السنوات الأخيرة، فضلاً عن اعتماد مرسوم عام 2017 لحماية تعليم الفتيات. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق الشديد إزاء ما يلي:
(أ) أوجه التفاوت بين الفتيات والفتيان من حيث معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية وإكمال التعليم فيها، على الرغم من التقدم المحرز مؤخراً؛
(ب) ارتفاع نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس؛
(ج) ضعف نوعية التعليم والتدريس؛
(د) أوجه التفاوت بين المناطق الحضرية والريفية في الوصول إلى المدارس؛
(ه) عدم تنظيم المدارس القرآنية؛
(و) مخاطر اعتداء المدرسين وموظفي المدارس جنسياً على الأطفال ، لا سيما في المناطق الريفية؛
(ز) التمويل غير الكافي للتدريب المهني؛
(ح) استخدام الجيش ل لمدارس، مما قد يجعل المدارس هدفاً للهجمات و ي عر ِّ ض الأطفال للخطر.
39- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم ، و بمراعاة الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق ب ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :
(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين إمكانية وصول الجميع إلى التعليم، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في الفقر والفتيات، عن طريق إنفاذ مرسوم عام 2017؛
(ب) زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس من خلال تذليل العقبات التي ي واجه ها الأطفال غير الملتحقين ب المدرسة والأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة ؛
(ج) تحسين نوعية التعليم بوسائل منها ضمان حصول المدرسين على التدريب المناسب و تمكينهم من تحسين مهاراتهم من خلال التدريب أثناء الخدمة، مع التركيز بوجه خاص على المناطق الريفية؛
(د) تنظيم ومراقبة المدارس القرآنية؛
(ه) ضمان خلو المدارس من أنواع الاعتداء الجنسي وغيرها من أشكال سوء معاملة الأطفال وتقديم مرتكبي هذه ا لأفعال إلى العدالة؛
(و) زيادة التمويل من أجل توفير التدريب المهني الجيد وت شجيعه لتعزيز مهارات الأطفال والشباب، ولا سيما الأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة ؛
(ز) اتخاذ تدابير ملموسة لمنع استخدام الجيش للمدارس ، ب طرق منها إدماج المبادئ التوجيهية لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاع المسلح في السياسة العسكرية المحلية والأطر التشغيلية، وذلك تم ا شياً مع الالتزام المتعهد به في إعلان المدارس الآمنة.
طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب) - (د) و38-40)
الأطفال المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء
40- في حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تزال بلد مصدر وعبور للمهاجرين واللاجئين، وإذ تشير إلى التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23(2017) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان مراعاة مصالح الطفل الفضلى في جميع القرارات والاتفاقات المتعلقة بنقل أي ملتمس ل لجوء أو لاجئ أو مهاجر؛
(ب) الاستثمار في نظام وطني لإدارة المعلومات لحماية الأطفال؛
(ج) توسيع نطاق الخدمات الأساسية لتشمل المناطق التي يأ تي منها عدد كبير من المهاجرين، مثل م قاطعة كانتشي في منطقة زيندر؛
(د) معالجة الحالات المتعلقة ب الأطفال م لتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين غير المصحوبين بذويهم، بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة وتحديد حلول مستدامة ل صالح هؤلاء الأطفال؛
(ه) تيسير الوصول إلى نظام اللجوء ل فائدة ا لأطفال المحتاجين إلى ا لحماية الدولية، وذلك تم ا شياً مع الم واد 6 و22 و37 من الاتفاقية والتعليق العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي ؛
(و) تفعيل قانون عام 1997 المتعلق باللاجئين من خلال اعتماد المرسوم الرئاسي ال ذي لم يعتمد بعد .
الأطفال في ال نزاع المسلح
41- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وقّعت على بروتوكول مع منظومة الأمم المتحدة ل اعتبار الأطفال المرتبطين بالقوات أو الجماعات المسلحة كضحايا، إلا أنها تشعر بالقلق لأن عدداً من الأطفال الذين ليست لديهم شهادات الميلاد قد حُوكموا باعتبارهم إرهابيين وما زالوا في السجن. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن عدداً كبيراً من الأطفال الذين أُلقي عليهم القبض في عملية عسكرية في حوض بحيرة تشاد لا يزالون في مرافق الاحتجاز، وبعضهم محتجز مع البالغين. كما تشعر بالقلق لأن الأطفال المحتجزين في مركز غودوماريا بعد حملة تسريحهم ليس ل دي هم أي وضع قانوني وما زالوا في انتظار الدعم.
42- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تحسين أساليب تحديد السن، ولا سيما للأشخاص المشتبه في تورطهم في نزاع مسلح؛
(ب) معاملة الأطفال المشتبه في ارتباطهم بجماعات مسلحة كأطفال في حاجة إلى الحماية؛
(ج) إطلاق سراح الأطفال المحتجزين في مركز غودوماريا و إعادة إدماجهم في المجتمع وتزويدهم بكل ما يلزم من دعم.
الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال
43- ترحب اللجنة بقانون العمل لعام 2012 ومرسوم عام 2017 الذي يحظر عمل الأطفال. ومع ذلك، يساورها قلق شديد لأن عمل الأطفال لا ي زال منتشر اً على نطاق واسع، رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك في المحاجر ومناجم الذهب. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء التسول ال جبري للأطفال تلاميذ الكتاتيب الخاضعين ل رعاية المدارس القرآنية و إزاء الأطفال العاملين في المنازل الذين ي عملون ساعات طويلة دون أي يوم راحة وبأجور زهيدة . وكثيراً ما يتعرض هؤلاء الأطفال للاعتد اء الجسدي واللفظي وأحياناً للاعتداء الجنسي.
44- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:
(أ) إنفاذ قوانينها وتنفيذ خطط عملها التي تحظر عمل الأطفال وتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لهذه الأغراض؛
(ب) القضاء على ممارسة التسول ال جب ري للأطفال تلاميذ الكتاتيب وتقديم الجناة إلى العدالة؛
(ج) تنظيم وإنفاذ القانون على نحو صارم فيما يتعلق بعمل الأطفال في المنازل؛
(د) تعزيز مفتشيات العمل وآليات الرصد في القطاعين الرسمي وغير الرسمي وإتاحة البيانات المتعلقة بعدد عمليات التفتيش والانتهاكات ل يطَّلع عليها ا لجمهور؛
(ه) مواصلة التوعية بالنتائج السلبية لعم ل الأطفال من خلال برامج وحملات التثقيف العامة التي تنظم بالتعاون مع قادة المجتمعات المحلية والأسر ووسائط الإعلام؛
(و) مواصلة التعاون مع منظمة العمل الدولية بهدف وضع برامج ل إخراج الأطفال من أسوأ أشكال عمل الأطفال وتعزيز برامج التعليم المهني للم نقطعين عن الدراسة والأطفال الأكبر سناً كبديل للعمل دون السن القانونية.
الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع
45- في ضوء التقارير التي تشير إلى وجود أعداد كبيرة من الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 21(2017) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/NER/CO/2 ، الفقرة 73) التي تدعو الدولة الطرف إلى القيام بما يلي :
(أ) إجراء تقييم منهجي لحالة الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع من أجل الحصول على صورة دقيقة للأسباب الجذرية لهذه الظاهرة وحجمها؛
(ب) و ضع وتنف ي ذ سياسة شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة بمشاركة نشطة من الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع أنفسهم ، وتحديد تدابير للوقاية والحماية ت ضع أهدافاً سنوية لتخفيض عدد هؤلاء الأطفال، وتخصيص الموارد اللازمة ووضع مبادئ توجيهية مناسبة لتنفيذ السياسة من جانب الخدمات العامة والمنظمات غير الحكومية؛
(ج) دعم برامج لم شمل الأسر وغيرها من سبل الرعاية البديلة، شريطة أن تكون في مصلحة الطفل الفضلى؛
(د) ضمان ذهاب الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع إلى المدارس والبقاء فيها، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الملائمة والمأوى والغذاء لهؤلاء الأطفال ، مع مراعاة الاحتياجات المختلفة لل فتيات والفتيان ؛
(ه) وضع برامج لل توعية بالتعاون مع الزعماء التقليديين والدينيين والآباء للقضاء على ممارسة المرابطين الذين يرسلون الأطفال للتسول في الشارع.
إدارة شؤون قضاء الأحداث
46- ترحب اللجنة بالتطورات التشريعية مثل قانون الخدمة المجتمعية لعام 2017، وقانون محاكم الأحداث لعام 2014 ، وقانون المساعدة القانونية والقضائية لعام 2011. ومع ذلك، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) عدم كفاية التمثيل القانوني للأطفال وتدني مستوى التمثيل القانوني الحالي؛
(ب) عدم كفاية تدريب الموظفين في نظام العدالة؛
(ج) عدم وجود بيانات فعالة وموثوقة وحديثة عن الأطفال المخالفين للقانون؛
(د) عدم التنسيق بين الخدمات الاجتماعية وقطاع العد ا ل ة والوكالات الأخرى ذات الصلة؛
(ه) عدم وجود أماكن محددة في مراكز الشرطة لاحتجاز الأطفال، ولا سيما الفتيات، بشكل منفصل عن البالغين؛
(و) طول فترات الاحتجاز قبل المحاكمة للأطفال المشتبه في ضلوعهم في جماعات مسلحة؛
(ز) عدم وجود معلومات عن برامج إعادة إدماج الأطفال المفرج عنهم من السجن؛
(ح) نقص البيانات والمعلومات عن ال أطفال المحتجزين.
47- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الأطفال في قضاء الأحداث، تحث اللجنة الدولة الطرف على جعل نظام قضاء الأحداث الخاص بها متوافقاً تماماً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:
(أ) ضمان تقديم مساعدة قانونية تتسم بالكفاءة والاستقلالية للأطفال المخالفين للقانون في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال الإجراءات القانونية؛
(ب) ت شجيع التدابير غير القضائية، مثل إحالة الطفل أو وضعه تحت المراقبة، أو الوساطة، أو الإرشاد، أو أداء الخدمة المجتمعي ة ، في حالة الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم جنائية، واستخدام تدابير بديلة عند إصدار الحكم، حيثما أمكن؛
(ج) ضمان استخدام الاحتجاز كتدبير يُلجأ إليه في الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة ، ومراجعته على أساس منتظم بهدف إنهائه؛
(د) في الحالات التي يكون فيها الاحتجاز أمراً لا يمكن تجنبه، يجب ضمان عدم احتجاز الأطفال مع البالغين وتقي ُّ د ظروف الاحتجاز بالمعايير الدولية، بما في ذلك فيما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات الصحية؛
(ه) تسريع وتيرة الإجراءات المتعلقة بالأطفال المحتجزين قبل المحاكمة ، المشتبه في ضلوعهم في جماعات مسلحة؛
(و) تحسين التنسيق بين قطاع العدالة والخدمات الاجتماعية والخدمات الأخرى ذات الصلة؛
(ز) توفير خدمات لإعادة إدماج الأطفال الم فرج عنهم من السجون؛
(ح) ت قديم بيانات حديثة عن الأطفال المخالفين للقانون و ال أطفال المحتجزين ، مصنفة حسب العمر و نوع الجنس والخلفية الاجتماعية الاقتصادية والأصل ال إثن ي والوطني والموقع الجغرافي.
الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها
48- توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص ما يكفي من الموارد التقنية والمالية و البشرية للمراكز الاجتماعية المعنية با لوقاية والتعزيز والحماية، المسؤولة عن حماية الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن تراعي قوانين ها وممارسات ها على وجه تام ال مبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20، المرفق).
ياء- التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات
49- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، من أجل مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل.
ك اف - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان
50- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، بغية مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل.
51- و تحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في ال منازعات المسلحة ، حيث تأخر تقديم تقريرها منذ عام 2014.
لام- التعاون مع الهيئات الإقليمية
52- توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في غيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
رابعاً - التنفيذ و تقديم التقارير
ألف- المتابعة والنشر
53- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً. كما توصي اللجنة بإتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.
باء - الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة
54- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز اللجنة المشتركة بين الوزارات المكلفة بتنسيق وإعداد التقارير الموجَّهة إلى آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية و بالتعاون مع هذه الآليات ، فضلاً عن تنسيق وتع قب التدابير الوطنية المتخذة لمتابعة وتنفيذ ا لالتزامات التعاهدية و التوصيات والقرارات الصادرة عن هذه الآليات. وتشدد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.
جيم - التقرير ال مقبل
55- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع بحلول 20 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، والمعتمدة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 ) وي نبغي ألا يتجاوز 200 21 كلمة (قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلص حجمه عملاً بالقرار سالف الذكر. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وتقديمه من جديد، فل ن يمكن ضمان ترجمة التقرير كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.
56- و تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية م حدثة ، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول، وقرار الجمعية العامة 68/268 ، الفقرة 16).