اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
تقرير متابعة مرحلي بشأن البلاغات الفردية * *
ألف- مقدمة
1 - حددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في دورتها التاسعة والثلاثين ( 9 - 27 تموز/يوليه 1990 )، الإجراء اللازم وعينت مقرراً خاصاً لرصد متابعة آرائها المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأعدّ المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء هذا التقرير وفقاً للفقرة 3 من المادة 106 من النظام الداخلي للجنة. وفي ضوء العدد الكبير من الآراء التي يلزم إجراء متابعة بشأنها والموارد المحدودة التي يمكن أن تخصصها الأمانة لهذا الغرض، لم يكن من الممكن ضمان متابعة منهجية وشاملة وفي الوقت المناسب لجميع القضايا في هذا التقرير، لا سيما بالنظر إلى القيود المفروضة على عدد الكلمات. ويستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة عن الحالة المعروضة أدناه، ويعكس جولة واحدة على الأقل من المحادثات مع الدولة الطرف وصاحب(ة) البلاغ أو أصحاب البلاغات و/أو محاميهم.
2 - وخلصت اللجنة، في نهاية دورتها 132 في تموز/يوليه 2021 ، إلى حدوث انتهاك للعهد في 278 1 رأياً ( 83 , 4 في المائة) من أصل 532 1 رأياً اعتمدته اللجنة منذ عام 1979 .
3 - وقررت اللجنة، في دورتها 109 ( 14 تشرين الأول/أكتوبر - 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 )، أن تدرج في تقاريرها المتعلقة بمتابعة الآراء تقييماً للردود الواردة من الدول الأطراف وللإجراءات التي اتخذتها. ويستند التقييم إلى معايير مماثلة لتلك التي طبقتها اللجنة في إجراءات متابعة ملاحظاتها الختامية بشأن تقارير الدول الأطراف.
4 - وقررت اللجنة، في دورتها 118 ( 17 تشرين الأول/أكتوبر - 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 )، أن تنقح معايير التقييم التي تتبعها.
معايير التقييم (بالصيغة المنقحة أثناء الدورة 118)
تقييم الردود ( ) :
ألف- ردٌ/إجراءٌ مُرضٍ إلى حد كبير : قدمت الدولة الطرف أدلة على اتخاذ إجراءات هامة لتنفيذ توصية اللجنة.
باء - ردٌ/إجراءٌ مُرضٍ جزئياً : اتخذت الدولة الطرف خطوات لتنفيذ التوصية، ولكن لا يزال يتعيّن عليها تقديم معلومات إضافية أو اتخاذ مزيد من الإجراءات.
جيم - ردٌ/إجراءٌ غير مُرضٍ : ورد ردٌ ولكن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف أو المعلومات التي قدمتها ليست ذات صلة بالتوصية أو لا تفضي إلى تنفيذها.
دال- عدم التعاون مع اللجنة : لم يرد أي تقرير متابعة بعد توجيه رسالة (رسائل) تذكير.
هاء- المعلومات المقدمة أو التدابير المتخذة تتنافى مع التوصية أو تنم عن رفضها.
5 - قررت اللجنة، في دورتها 121 ، المعقودة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، تنقيح منهجيتها وإجراءاتها لرصد متابعة آرائها.
القرارات المتخذة:
لن يُطبَّق نظام تحديد درجات المتابعة بعد الآن في الحالات التي تكون فيها الآراء قد نُشرت و/أو عممت فقط.
لا يطبق نظام تحديد درجات المتابعة على ردّ الدولة الطرف بشأن تدابير عدم التكرار إلا إذا أُدرجت هذه التدابير تحديداً في الآراء.
لن يتضمن تقرير المتابعة سوى معلومات عن القضايا التي تكون جاهزة لكي تحدد اللجنة درجات متابعتها، أي في القضايا التي يتوافر فيها ردّ الدولة الطرف ومعلومات من صاحب البلاغ.
6 - وقررت اللجنة، في دورتها 127 ( 14 تشرين الأول/أكتوبر - 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 )، تعديل منهجية إعداد التقارير بشأن متابعة الآراء وحالة القضايا من خلال وضع قائمة بالأولويات استناداً إلى معايير موضوعية. وعلى وجه التحديد، قررت اللجنة، من حيث المبدأ، ما يلي: (أ) إغلاق القضايا التي قررت فيها أن التنفيذ كان مُرضياً أو مُرضياً جزئياً؛ (ب) الإبقاء على القضايا التي يتعين عليها مواصلة الحوار بشأنها؛ (ج) تعليق القضايا التي لم تقدِّم الدولة الطرف المعنية أو صاحب (أصحاب) البلاغ و/أو المحامي معلومات إضافية بشأنها في السنوات الخمس الماضية، وإدراجها في فئة منفصلة تضم "القضايا التي لا تتوفر معلومات كافية عن تنفيذ مُرض بشأنها". ولا يُتوقع من اللجنة أن تكفل إجراء أي متابعة استباقية لهذه القضايا التي "عُلقت بسبب عدم توافر المعلومات"، ما لم يقدم أحد الأطراف معلومات مستكملة. وستحظى القضايا الحديثة والقضايا التي يقوم أحد الطرفين أو كلاهما بتزويد اللجنة بمعلومات منتظمة عنها بالأولوية وستكون موضع تركيزها.
باء- معلومات المتابعة التي وردت وعولجت حتى تموز/يوليه 2021
1- فنلندا
البلاغ رقم 2950/2017، كاكالجارفي وآخرون .
تاريخ اعتماد الآراء: 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2018
المواد المنتهكة: المادة 25 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 27
سبيل الانتصاف: الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ. ويتطلب ذلك منها أن تقدم تعويضات كاملة للأفراد الذين انتهكت حقوقهم بموجب العهد. وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بإعادة النظر في المادة 3 من قانون البرلمان الصامي بهدف ضمان تحديد وتطبيق معايير الأهلية القانونية للتصويت في انتخابات هذا البرلمان بطريقة تراعي حق الشعب الصامي في تقرير المصير داخليا ً وفقاً للمادتين 25 و 27 من العهد. ويتعين على الدولة الطرف أيضاً اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
الموضوع: الحق في التصويت في انتخابات البرلمان الصامي
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد.
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 31 تموز/يوليه 2019 ( )
وتقول الدولة الطرف إن ترجمات آراء اللجنة إلى اللغتين الفنلندية والصامية الشمالية وُزعت على جميع أصحاب المصلحة المعنيين وناقشتها السلطات في اجتماع عقد في 14 حزيران/ يونيه 2019 .
وتشير الدولة الطرف إلى الاجتماعات التي عقدت مع ممثلي منظمة Arvvut المعنية بالشعب الصامي ، بمن فيهم كليميتي ناكيالاجارفي ، بشأن الآراء، واللقاء مع صاحب البلاغ رقم 2668 / 2015 وممثلي البرلمان الصامي ورابطة قرية إينارينما لابلاند .
وتلاحظ الدولة الطرف أن أربعة أعضاء من هيئة البرلمان الصامي نشروا في 21 شباط/ فبراير 2019 بيان اً أعربوا فيه عن معارضتهم لآراء لجنة حقوق الإنسان الصادرة في 1 شباط/فبراير 2019، وذكروا فيه أن آراء اللجنة تستند إلى معلومات متحيزة ومنقوصة. وأشار الأعضاء في بيانهم إلى أن البرلمان الصامي لم يعالج المسألة، وأكدوا أن المحكمة الإدارية العليا وجدت أن التدابير التي اتخذتها لجنة الانتخابات ومجلسها غير قانونية.
وتلاحظ الدولة الطرف أن المجلس التنفيذي للبرلمان الصامي طلب في 3 نيسان/أبريل 2019 ، بناء على آراء اللجنة، أن تلغي المحكمة الإدارية العليا قراريها المؤرخين 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 و 30 أيلول/سبتمبر 2015 بشأن 97 شخص اً مسجلين في القوائم الانتخابية. وفي 5 تموز/يوليه 2019 ، رفضت المحكمة التماس الإلغاء، لأن التغييرات في السوابق القضائية أو تفسير القانون، ولا سيما لإدراج آراء اللجنة، لا يمكن اعتبارها دليل اً جديد اً بموجب المادة 63 ( 1 )( 3 ) من قانون الإجراءات القضائية الإدارية. ورأت المحكمة أن عبارة "الظاهر البطلان" تعني أن تطبيق القانون يتعارض بوضوح لا جدال فيه مع السوابق القانونية القائمة. وعلى النقيض من ذلك، إذا كان القانون السائد موضع البحث مفتوح اً للتفسير، لن يكون هناك ما يبرر الإلغاء. ونشرت المحكمة موجز اً للسوابق المنطبقة كي تظهر أنها نظرت على النحو الواجب في المعايير الموضوعية لدى بحثها في تعريف الصامي. ورغم أنها لم تطعن في تفسير اللجنة لحقوق السكان الأصليين، فإنها تساءلت عن مدى صوابية إجراء مراجعة قضائية استثنائية في قضية منفصلة بسبب قرار لاحق اتخذته هيئة رصد دولية. وأشارت أيضاً إلى موقف دولي غير واضح فيما يتعلق بتحديد هوية المجموعات، قبل هذه الآراء، مشيرة تحديد اً إلى الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري لعام 2009 ، التي ذكرت فيها اللجنة أنه ينبغي لفنلندا أن تولي اهتمام اً أكبر لتحديد الهوية ذاتيا ً . ولذلك، لم تخلص إلى أن تفسيرها وتطبيقها للسوابق في ذلك الوقت كان ظاهر البطلان.
وتلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة الانتخابية للبرلمان الصامي شطبت 97 شخص اً من القائمة الانتخابية في 1 تموز/يوليه 2019 . وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أن بعض هؤلاء الأشخاص اتصلوا بها، معربين عن ذهولهم لعدم استماع اللجنة إليهم.
وفيما يتعلق بمراجعة المادة 3 من قانون البرلمان الصامي، وفقاً للمادتين 25 و27 من العهد، تلاحظ الدولة الطرف أن حكومة رئيس الوزراء أنتي رين، التي نُصبت في 6 حزيران/ يونيه 2019، خلصت إلى أن الوقت لم يكن كافي اً قبل انتخابات البرلمان الصامي في أيلول/سبتمبر 2019 لإجراء مراجعة وتعديل موضوعيين.
وتؤكد الدولة الطرف أنها ستحترم الحقوق اللغوية والثقافية لكل الشعب الصامي وكل الجماعات الصامية وتعزز إعمالها بما يراعي المعاهدات الدولية ذات الصلة، وستدرس، كجزء من ذلك العمل، إمكانية التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 169). وعلاوة على ذلك، سيستمر العمل على إصلاح قانون البرلمان الصامي وإنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة. وسيتواصل الحوار أيضاً مع البرلمان الصامي بشأن إصلاح القانون والمشاريع الأخرى المتصلة بالشعب الصامي.
ورقة معلومات مقدمة من أصحاب البلاغ : 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 ( )
ويعرب أصحاب البلاغ عن خيبة أملهم إزاء عدم تنفيذ الدولة الطرف لآراء اللجنة. ويشيرون إلى أنهم اعتمدوا على المعلومات الواردة من المحكمة الإدارية العليا والبرلمان الصامي، لكنهم يلاحظون أن المحكمة لم تبت بعد في جميع الطعون ذات الصلة، مؤكدين ضرورة أن تواصل اللجنة متابعة التطورات.
وفيما يتعلق بالاجتماع الذي نظم مع ممثلي رابطة الصاميين الإناريين وقرية لابلاند في إيناري ، يلاحظ أصحاب البلاغ أن هذه الآراء لا تؤثر على تنفيذ الآراء الواردة في هذا البلاغ، لأن البرلمان الصامي يمثل جميع المجموعات اللغوية الصامية في فنلندا، بما في ذلك الصاميون الإناريون . وعلاوة على ذلك، لا تعترف رابطة قرية لابلاند في إيناري بالصاميين كشعب أصلي لأنهم غير مسجلين تاريخي اً كمواطنين يدفعون ضريبة لاب. ولا تمثل الرابطةُ الصاميين وليست من أصحاب المصلحة في هذه المسألة.
ويؤكد أصحاب البلاغ كذلك أن الدولة الطرف تتعاون بنشاط مع الجماعات المعادية للصاميين، منذ إبلاغ اللجنة بآرائهم. وشارك العديد من الجماعات المناهضة للصاميين في جلسات الاستماع البرلمانية للفترة 2014-2015 المتعلقة باقتراح تعديل قانون البرلمان الصامي. ويدفع أصحاب البلاغ بأن موقف الدولة الطرف هو مجرد استمرار لسياستها المتمثلة في السماح للأغلبية الفنلندية بتحديد حقوق الصاميين.
ويعرب أصحاب البلاغ عن القلق إزاء نشر أعضاء البرلمان الصامي لنُهج فردية، مشيرين إلى أن البرلمان الصامي ليس طرف اً في هذا البلاغ. وبالإضافة إلى ذلك، استمعت المحكمة الإدارية العليا بإسهاب إلى الأشخاص الـ 97 الذين استُبعدوا من الانتخابات وقد أوصلت الدولة الطرف موقفهم إلى اللجنة.
ويلخص أصحاب البلاغ موقف الدولة الطرف على النحو التالي: ( 1 ) لا تعترف بالسلطة القانونية للبرلمان الصامي لتمثيل جميع المجموعات اللغوية الصامية؛ ( 2 ) تهدف إلى إظهار ما يترتب على ذلك من انقسام في المجتمع الصامي؛ ( 3 ) لا تقر بالدعم والاحترام اللذين أبداهما المجتمع الصامي الأوسع لآراء اللجنة، إذ اختارت فقط أن تقدم الحقائق التي تدعم موقفها.
ولا يرى أصحاب البلاغ أن قرار المحكمة الإدارية العليا ذو صلة بإجراءات المتابعة التي تتبعها اللجنة، لأنه نوقش بالتفصيل في ورقات المعلومات الأصلية.
بيد أن الدولة الطرف تسعى إلى نقل المسؤولية عن تنفيذ آراء اللجنة إلى المحكمة الإدارية العليا، دون الوفاء بالتزامها بتغيير التشريعات بما يتماشى مع المعايير الموضوعية للجنة.
وأوضح أصحاب البلاغ أنهم لم يشاركوا في التماس الإلغاء، إلى جانب إبلاغ وزارة العدل ووزارة الخارجية والبرلمان الصامي بأن التماس الإلغاء إشكالي لأنه لن يؤدي إلا إلى مزيد من التأخير في عملية التنفيذ، وهو ما ثبت بالفعل. ولم يعدل قانون البرلمان الصامي بعد رغم مرور وقت كاف لاعتماد التشريع. وقد فضلت الدولة الطرف السماح بإلغاء عريضة الإلغاء لعرقلة تنفيذ آراء اللجنة بما يتيح دعم قرارات المحكمة الإدارية العليا لموقفها.
وفيما يتعلق بالتصديق على اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 169)، يذكّر أصحاب البلاغ بأن الدولة الطرف أعربت عن نفس النية أمام هيئات مختلفة لحقوق الإنسان منذ عام 1996. ويؤكد أصحاب البلاغ أن هذه مسألة منفصلة لا صلة لها بتنفيذ آراء اللجنة في هذا البلاغ.
ويشير أصحاب البلاغ إلى أنهم لم يتلقوا أي معلومات أو إخطار فيما يتعلق بأي خطط من جانب الدولة الطرف لتنفيذ أعمال إصلاح قانون البرلمان الصامي. ويدَّعي أصحاب البلاغ أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن تعذيبه هي ادعاءات غير دقيقة.
ويؤكد أصحاب البلاغ أيضاً أن لجنة الحقيقة والمصالحة ( ) كيان منفصل تمام اً، وهي لا تضطلع بأي ولاية لتحسين الوضع القانوني للصاميين أو للعمل على إصلاح قانون البرلمان الصامي. وفي الواقع، تركز لجنة الحقيقة والمصالحة على تجارب فردية في سياق الأحداث التاريخية. ولذلك، لا صلة لها بتنفيذ آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ.
ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف لم تبلغ إلا عن التدابير الإدارية المتخذة والحالة الراهنة، مما يدل على افتقارها لأي أهداف أو خطط أو على عدم وجود استعداد فعلي لتنفيذ آراء اللجنة، وأنها لم تتخذ أي تدابير فعلية لتنفيذ آراء اللجنة ( ) . ويدَّعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف تؤجل اتخاذ الإجراءات إلى أن يبدأ البرلمان الصامي المنتخب حديث اً ولايته. ولا يعترف أصحاب البلاغ بأن البرلمان الصامي في شكله الحالي يمثل الشعب الصامي بسبب ارتفاع نسبة الأعضاء غير الصاميين المنتخبين نتيجة لتفسير المحكمة الإدارية العليا الفضفاض لمعايير التسجيل في القوائم الانتخابية بحيث تشمل الجماعات الإثنية غير الصامية. ويرى أصحاب البلاغ أن ذلك جزء من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للسيطرة على المنتمين إلى الإثنية الصامية وعلى البرلمان الصامي.
وفي الختام، يجادل أصحاب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تقدم تقرير اً عن التطورات المتعلقة بالالتزامات الواردة في آراء اللجنة، وهي (1) مراجعة المادة 3 من قانون البرلمان الصامي بهدف ضمان تحديد وتطبيق معايير الأهلية القانونية للتصويت في انتخابات البرلمان الصامي بطريقة تحترم حق الشعب الصامي في تقرير المصير داخلي اً وفقاً للمادتين 25 و27 من العهد؛ (2) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل ؛ (3) توفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ عند استنتاج حدوث انتهاك لتلك الحقوق. ويؤكد أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف لم تراجع تعريف الصامي، وبدل اً من منع وقوع انتهاكات في المستقبل، سمحت بإجراء انتخابات الصاميين دون أي إصلاح تشريعي، مما سمح في الواقع بتسجيل المزيد من المنتمين إلى الإثنية الفنلندية في القائمة الانتخابية للصاميين. وعلاوة على ذلك، لم توفر الدولة الطرف أي سبل انتصاف لأصحاب البلاغ، وحصرت المساعدة المالية المقدمة إلى أصحاب البلاغ لمتابعة القضية في توفير تكاليف سفر خمسة أشخاص لحضور اجتماع في وزارة العدل، تقرر بعده عدم الحاجة إلى عقد اجتماعات أخرى. ولم توفَّر أي موارد مالية أخرى. ويقول أصحاب البلاغ إن وزارة العدل أشارت بصورة غير مباشرة إلى أن السلطات لم تكن راغبة في مواصلة مناقشة سبل الانتصاف التعويضية.
ويوضح أصحاب البلاغ أنهم قدموا في السابق مقترحات مفصلة إلى الدولة الطرف بشأن أفضل السبل لتنفيذ آراء اللجنة. ولم يُنظر في أي من هذه المقترحات، وبعد الاجتماع بقليل، أُبلغ أصحاب البلاغ ببساطة بأن الانتخابات الصامية لم تؤجل. ولم ترد أية رسائل أخرى من الدولة الطرف.
ويخلص أصحاب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تنفذ آراء اللجنة، وقد أبدت تردد اً في مناقشة تلك الالتزامات . ونتيجة لذلك، يؤكد أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف لا تعترف بمرجعية آراء اللجنة، وبذلك تكون قد أشارت إلى عدم التزامها بالامتثال لالتزاماتها بموجب العهد.
وأخير اً، يذكر أصحاب البلاغ أنه من أجل حماية الصاميين من الذوبان في المجتمع، من الضروري إنشاء هياكل ثقافية صامية لدعم ما يلي: الهياكل الإدارية الثقافية الصامية والنظم التي تدعم انتماء الصاميين إلى جماعتهم؛ والتقاليد وطريقة حياة الصاميين؛ وسبل العيش التقليدية الصامية؛ والتعليم باللغة الصامية. وينبغي أن يخطط الشعب الصامي لهذا النشاط من أجل مصلحة الشعب الصامي. ويطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة أن تنظر في سبل الانتصاف البديلة الفضلى، مؤكدين بوضوح أن الصاميين لا يريدون المال للأفراد بل موارد للمجتمع بأسره لإعادة بناء المجتمع الصامي بغية بناء مستقبل مستدام للصاميين كشعب من الشعوب الأصلية.
تقييم اللجنة :
(أ) الجبر الكامل: جيم
(ب) مراجعة المادة 3 من القانون المتعلق بالبرلمان الصامي: جيم
(ج) عدم التكرار: جيم .
قرار اللجنة : مواصلة حوار المتابعة. ستطلب اللجنة عقد اجتماع مع ممثل الدولة الطرف خلال إحدى الدورات المقبلة للجنة.
2 - قيرغيزستان
البلاغ رقم 2313 / 2013 ، أوسينسيف
تاريخ اعتماد الآراء: 15 آذار/مارس 2019
المواد المنتهكة: المواد 9 ( 1 ) و( 2 ) و( 4 ) و 14 ( 3 )(د)
سبيل الانتصاف: الدولة الطرف ملزمة، بأن تتيح للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد سبيل انتصاف فعالاً في شكل جبر كامل. وعليه، فالدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بتقديم تعويض مناسب إلى إيفغيني أوسينسيف . ويتعين على الدولة الطرف أيضاً اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
الموضوع: الحرمان من المحاكمة العادلة؛ الاحتجاز التعسفي
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد.
المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ : 29 آب/ أغسطس 2019 و 19 أيلول/سبتمبر 2019 ( )
وفي ورقتي المعلومات اللتين قدمهما صاحب البلاغ والمؤرختين 29 آب/أغسطس 2019 و 19 أيلول/سبتمبر 2019 ، يبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأن المحكمة العليا في قيرغيزستان وجدت، في قرارها المؤرخ 27 حزيران/ يونيه 2019 ( ) ، أن آراء اللجنة في قضيته غير مدعمة بأدلة. وعلى وجه الخصوص، خلصت المحكمة العليا إلى أن الوقائع التي أقرتها اللجنة لم تؤكدها مواد ملف القضية الجنائية. و وفقاً للمحكمة، لم ترتكب سلطات التحقيق ولا المحاكم أي انتهاك لقواعد قانون الإجراءات الجنائية.
ويدفع صاحب البلاغ بأن قرار المحكمة العليا حرمه من الحق في إعادة النظر في قضيته وفي تلقي التعويض المذكور في آراء اللجنة. وفي ظل هذه الظروف، يستفسر صاحب البلاغ عما إذا كان يحق له أن يطلب إلى اللجنة نفسها منحه تعويض اً ملائم اً، وذلك قياس اً على ممارسة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف : 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ( )
وتذكِّر الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، على نحو عام، بالمعلومات الواردة في آراء اللجنة، أي بالجدول الزمني للإجراءات الجنائية في قضية صاحب البلاغ.
وتبلغ الدولة الطرف اللجنة كذلك بأن هيئة القضاء في المحكمة العليا رفضت في 27 حزيران/ يونيه 2019 طلب صاحب البلاغ إعادة النظر في قضيته الجنائية في ضوء ما استجد من ظروف. وتوضح الدولة الطرف أن الفقرة 31 من اللائحة المتعلقة بالتفاعل بين الهيئات العامة بشأن النظر في البلاغات والقرارات الصادرة عن هيئات معاهدات حقوق الإنسان، والتي اعتمدتها الحكومة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، تنص على ضرورة أن تحدد محكمة وطنية مبلغ التعويض عن الضرر. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن المحكمة الوطنية تمنح، بموجب المادة 99 من القانون الجنائي، التعويض عن الأضرار المادية والضرر المعنوي، بصرف النظر عما إذا كان الشخص قد أعفي، حسب الاقتضاء، من المسؤولية الجنائية أو من العقاب الجنائي. و وفقاً للمادة 16 من القانون المدني، إذا تعرض شخص لضرر معنوي نتيجة أفعال تنتهك حقوقه الشخصية غير المتعلقة بالملكية أو تتعدى على البضائع غير الملموسة أو الحقوق الشخصية غير المتعلقة بالملكية، وكذلك في الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون، يجوز للمحكمة أن تلزم الجاني بتقديم تعويض مالي للضحية.
وفي هذا الصدد، تقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ رفع دعوى أمام السلطات القضائية يطلب فيها تعويض اً من وزارة المالية عن الضرر المعنوي، قدره مليون سوم قيرغيزستاني . وتوضح الدولة الطرف أن دعوى صاحب البلاغ كانت قيد النظر في محكمة بيرفومايسكي المحلية في مدينة بيشكيك في تاريخ تقديم البلاغ.
المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ : 24 أيار/مايو 2021 ( )
ويؤكد صاحب البلاغ أنه قدم مطالبة بالتعويض عن الأضرار ضد سلطات الدولة الطرف استناداً إلى استنتاجات اللجنة بشأن انتهاك حقوقه بموجب العهد. وهو يبلغ اللجنة كذلك بأن محكمة بيرفومايسكي المحلية في بيشكيك رفضت في خمس مناسبات النظر في ادعاءاته لأسباب إجرائية، وهي عدم دفع رسوم المحكمة وعدم تقديم أي قرار صادر عن محكمة محلية يقر بأن الضرر الذي لحق به كان خطأ من سلطات الدولة. غير أن المحكمة خلصت في المرة السادسة، بقرار صادر في 22 نيسان/أبريل 2021 ( ) ، إلى أن مطالبة صاحب البلاغ بالتعويض عن الأضرار مقبولة. وأشارت كذلك إلى المادة 2 ( 3 ) من العهد وخلصت إلى أن الدولة الطرف ملزمة بآراء اللجنة. و استناداً إلى استنتاجات اللجنة بشأن انتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 9 ( 1 ) و( 2 ) و( 4 ) من العهد، وافقت المحكمة جزئي اً على المطالبة ومنحت صاحب البلاغ تعويضات معنوية قدرها 000 10 سوم قيرغيزستاني .
ويؤكد صاحب البلاغ في هذا الصدد أن مبلغ التعويض الممنوح له أقل من حد الكفاف في الدولة الطرف. ويقول كذلك إن وزارة المالية في الدولة الطرف قدمت في 21 أيار/مايو 2021 طعناً ضد قرار محكمة بيرفومايسكي المحلية في بيشكيك ( ) . واحتجت الوزارة في استئنافها، على وجه الخصوص، بأن آراء اللجنة تحمل طابع التوصية، وأنه، لذلك، كان ينبغي للمحكمة، أن تمضي قدم اً في دراسة مستقلة للظروف التي ادُّعيَ حدوث الضرر المعنوي فيها، إن وجد.
وفي ضوء ما تقدم، يرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف ترفض تنفيذ آراء اللجنة بشأن هذا البلاغ.
تقييم اللجنة :
(أ) تقديم تعويض كاف: جيم
(ب) عدم التكرار: لا توجد معلومات
قرار اللجنة : مواصلة حوار المتابعة. ستطلب اللجنة عقد اجتماع مع ممثل الدولة الطرف خلال إحدى الدورات المقبلة للجنة.
3 - المكسيك
البلاغ رقم 2766/2016 ، فالديز كانتو وريفاس رودريغيز
تاريخ اعتماد الآراء: 24 تشرين الأول/أكتوبر 2019
المواد المنتهكة: المواد 6 ( 1 ) و 7 و 9 و 16 ، وكذلك المادة 2 ( 3 ) مقروءة بالاقتران مع المواد 6 و 7 و 9 و 16 ، فيما يتعلق بفيكتور مانويل غواخاردو ريفاس ؛ والمادة 7 ، والفقرة 3 من المادة 2 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 7 ، فيما يتعلق بصاحبي البلاغ.
سبيل الانتصاف: الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبي البلاغ. ويتطلب ذلك منها أن تقدم جبر اً كامل اً للأفراد الذين انتهكت حقوقهم. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي: (أ) إجراء تحقيق سريع، وفعال، وشامل، ومستقل، ونزيه، وشفاف في ملابسات اختفاء السيد غواخاردو ريفاس ؛ (ب) إطلاق سراح السيد غواخاردو ريفاس على الفور، إذا كان لا يزال يخضع للعزل التام؛ (ج) في حال وفاة السيد غواخاردو ريفاس ، تسليم رفاته إلى أقربائه في ظروف لائقة؛ (د) التحقيق في أي نوع من التدخلات التي قد تكون عرقلت فعالية عمليات البحث وتحديد مكان السيد غواخاردو ريفاس والمعاقبة على هذه التدخلات عند الاقتضاء؛ (ه) إمداد صاحبي البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج التحقيق؛ (و) مقاضاة ومعاقبة كل من تثبت مسؤوليته عن الانتهاكات المرتكبة ونشر نتائج تلك التدابير؛ (ز) اتخاذ تدابير جبر كامل لفائدة صاحبي البلاغ والسيد غواخاردو ريفاس في حال وجوده على قيد الحياة، بما يشمل التعويض المناسب عن الانتهاكات. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب انتهاكات مماثلة في المستقبل، وهذا ينبغي أن يشمل الاحتفاظ بسجل لجميع المحتجزين.
الموضوع: الاختفاء القسري
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد.
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 27 تموز/يوليه 2020 ( )
وأبلغت الدولة الطرف اللجنةَ، في المعلومات التي قدمتها بأنها عقدت اجتماع اً افتراضي اً بين المؤسسات في 17 تموز/يوليه 2020 مع ممثلي الضحايا ( i(dh) eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos ) ووالدة السيد غواخاردو ريفاس ، فضل اً عن ممثلي الإدارات التالية: مكتب المدعي العام لولاية كواهويلا ، والأمين العام لحكومة واخاكا ، ولجنة البحث الوطنية، ولجنة البحث في ولاية كواهويلا ، ومكتب المدعي العام للجمهورية، واللجنة التنفيذية لدعم الضحايا، ووزارة الخارجية، وأمين شؤون الحكم. وفي الاجتماع، التزمت اللجنة التنفيذية لدعم الضحايا بتنظيم اجتماع في وقت ما خلال الفترة من 23 إلى 29 تموز/يوليه 2020 من أجل تقديم إجابات على طلبات التعويض المتكامل.
وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأنه من المقرر عقد اجتماع في 31 تموز/يوليه 2020 يحضره ممثلون عن مكتب المدعي العام لولاية كواهويلا ، ولجنة البحث الوطنية، ولجنة البحث في ولاية كواهويلا ، ومكتب المدعي العام للجمهورية، وأمين شؤون الحكم، ووزارة الخارجية. وسيتبادل المشاركون المعلومات عن القضية ويجمعونها، ويستعرضون التحقيق وارتباطه المحتمل بالجريمة المنظمة.
ومن المقرر عقد اجتماع آخر بين أمين شؤون الحكم وحكومة كواهويلا وممثلي الضحية، يهدف إلى استعراض المسائل المتعلقة بتدابير الترضية، في 3 آب/أغسطس 2020 .
وتؤكد الدولة الطرف أن تحقيق اً جنائي اً بدأ في 11 كانون الثاني/يناير 2017 ضد ج. ج. م. س . ، و ه . أ. أُ.إ . ِ وم . أ. م. ج. لمسؤوليتهم المزعومة في جريمة الاختفاء القسري. وصدرت ضدهم مذكرات توقيف، وحوكم م. أ.م. ج. وسُجن. وأُطلق سراحه في وقت لاحق، بعد تقديمه طعناً في الحكم. ولم تُلغَ بعد مذكرات التوقيف الصادرة بحق ج. ج. م. س. و ه. أ. أُ. أِ. ويواصل مكتب المدعي العام للجمهورية تحقيقاته ، بمقارنة الملامح الجينية، وإجراء دراسات تتعلق بالأدلة الجنائية الجينية، والتحدث مع مختلف الشهود.
وفيما يتعلق بتدابير الجبر، تشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة التنفيذية لدعم الضحايا تقدم الغذاء وإعانة إيجار لأسرة الضحية منذ عام 2017 . وفي عام 2018 ، تلقت والدة الضحية وشريكها الدعم النفسي. وتعتزم اللجنة التنفيذية لدعم الضحايا إجراء تقييم متخصص لأسرة الضحية لتقييم احتياجاتها الطبية والنفسية. وبعد التقييم، تحال أسرة الضحية إلى الدوائر الملائمة، وإلى دوائر الرعاية المقررة، بالتشاور معها.
المعلومات المقدمة من صاحبي البلاغ : 4 آذار/مارس 2021 ( )
وأبلغ صاحبا البلاغ اللجنة أنهما طلبا إلى الدولة الطرف، في كانون الأول/ديسمبر 2019 وأيار/مايو 2020، عقد اجتماع لمناقشة تنفيذ آراء اللجنة. ويعرب صاحبا البلاغ عن الأسف لأن هذا الاجتماع الأولي لم يعقد قبل تموز/يوليه 2020 . ويؤكد صاحبا البلاغ أن اللجنة التنفيذية لدعم الضحايا رفضت الالتزام صراحة بتنفيذ آراء اللجنة. وقد أثر غياب الالتزام الصريح هذا على عملية الجبر.
ويؤكد صاحبا البلاغ أنهما تلقيا، عقب اتفاق تم التوصل إليه مع الدولة الطرف خلال الاجتماع المعقود في 31 تموز/يوليه 2020 ، نُسخ اً من خطة التحقيق ومصفوفتها في 12 أيلول/سبتمبر 2020 . ويأسف صاحبا البلاغ لأن استلامها استغرق أكثر من شهر، وأنه أثر على سرعة التحقيق، وهو شرط من شروط اللجنة. ويأسف صاحبا البلاغ أيضاً لأن المدعي العام لولاية كواهويلا لم يرسل الأدلة، التي كانت ذات صلة بتحديد هوية مرتكبي الاختفاء القسري، إلى المدعي العام للجمهورية أو إلى ممثليهما. وبالمثل، لم تكن هناك خطة بحث فردية عن السيد غواخاردو ريفاس ، ولم تكن أسرته وممثلو أسرته على علم بنتائج عمليات التفتيش التي أجرتها الدولة الطرف ووعدت بتقديمها في 7 آب/أغسطس و 3 أيلول/سبتمبر 2020 .
ويلاحظ صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف تعتبر تقديم الغذاء وإعانة إيجار إلى أسرة الضحية من خلال السجلين الوطني والاتحادي للضحايا وتدابير الرعاية النفسية الممنوحة لشريكة الضحية تدابيرَ جبر، في حين أن هذه التدابير ليست سوى تدابير للمساعدة والرعاية يجب أن تقدمها الدولة الطرف وفقاً للقانون العام المتعلق بالضحايا. وقد مُنحت تدابير المساعدة والرعاية عامي 2017 و 2018 ، قبل اعتماد آراء اللجنة، ولذلك لا علاقة لها بتنفيذ تلك الآراء. وحتى تاريخ تقديم المعلومات، لم تكن اللجنة التنفيذية لدعم الضحايا ووزارة الداخلية قد قدمتا اقتراح اً بشأن خطة شاملة للتعويض ولم تتصلا بوالدة السيد غواخاردو ريفاس .
ويؤكد صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير محددة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل . ولم تنشر الدولة الطرف آراء اللجنة ولم توزعها.
ويقول صاحبا البلاغ أيضاً إن المدعي العام لولاية كواهويلا والمدعي العام للجمهورية لم يجريا تحقيق اً فوري اً وفعال اً وشامل اً وشفاف اً في ملابسات الاختفاء القسري للسيد غواخاردو ريفاس . ولم يُحاكَم أو يُعاقَب مرتكبو اختفائه القسري الذين تم التعرف عليهم. ولم يُحدد مكان وجوده، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان متوفي اً أو على قيد الحياة. وبالإضافة إلى ذلك، لم يُقدَّم تعويض شامل إلى صاحبي البلاغ.
وفي ضوء ما تقدم، يطلب صاحبا البلاغ إلى اللجنة أن تعتبر رد الدولة الطرف غير مرضٍ.
تقييم اللجنة :
(أ) التحقيق في ظروف اختفاء السيد غواخاردو ريفاس : باء
(ب) الإفراج عن الضحية: جيم
(ج) إعادة رفات الضحية: جيم
(د) التحقيق في أي نوع من الإجراءات التي قد تكون أعاقت فعالية عملية البحث والتتبع ومعاقبة مرتكبيها: جيم
(هـ) إمداد صاحبي البلاغ بمعلومات مفصلة عن التحقيق: باء
(و) ملاحقة المسؤولين ومعاقبتهم: جيم
(ز) الجبر الكامل: جيم
(ح) عدم التكرار: جيم .
قرار اللجنة : مواصلة حوار المتابعة. ستطلب اللجنة عقد اجتماع مع ممثل الدولة الطرف خلال إحدى الدورات المقبلة للجنة.
4 - هولندا
البلاغ رقم 1564 / 2007 ، X.H.L .
تاريخ اعتماد الآراء : 22 تموز/يوليه 2011
المواد المنتهكة : المادة 24 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 7
سبيل الانتصاف : الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ عن طريق إعادة النظر في طلب اللجوء الذي قدمه في ضوء تطور ظروف القضية، بما في ذلك إمكانية منحه تصريح إقامة. ويتعين على الدولة الطرف أيضاً اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
الموضوع : قاصر غير مصحوب يطالب باللجوء
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً :A/68/40 (Vol. I)
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف : 21 شباط/فبراير 2020 ( )
وفي 21 شباط/فبراير 2020 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية. وتشير الدولة الطرف إلى تبادل المراسلات بين الدولة الطرف واللجنة في وقت سابق، وعلى وجه الخصوص، المعلومات التي قدمتها في رسالتي 1 آذار/مارس 2012 و 28 كانون الثاني/يناير 2013 ، رد اً على تعليقات المحامي المؤرخة 6 أيلول/ سبتمبر 2012 ، فيما يتعلق بعدم تقديم صاحب البلاغ تقرير اً إلى دائرة الهجرة والتجنيس، وتقرير أيلول/سبتمبر 2011 الصادر عن إدارة شرطة الأجانب الذي أفاد بأن الدولة الطرف ذكرت لدى الاستفسار منها عن آخر عنوان معروف لصاحب البلاغ، بأن صاحب البلاغ غادر العنوان قبل ثلاث سنوات ويعتقد أنه يعيش في الخارج. و وفقاً للمراسلات الواردة في ملف الدولة الطرف، لم ترد أي معلومات أخرى منذ أن أقرت اللجنة بتلقي رسالة الدولة الطرف المؤرخة 28 كانون الثاني/يناير 2013 ، في 12 شباط/فبراير 2013 ، والتي تشير إلى أن المعلومات ستحال إلى المحامي للتعليق عليها. وتوضح الدولة الطرف أنها فهمت بذلك أنه لم يكن هناك حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر من جانبها، وتدعو اللجنة في هذا الصدد إلى وقف متابعة هذا البلاغ.
المعلومات المقدمة من محامي صاحب البلاغ : 5 حزيران/ يونيه 2020 ( )
وفي 5 حزيران/ يونيه 2020 ، قدم محامي صاحب البلاغ تعليقات على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف. ويقول إن صاحب البلاغ أقام مع أصدقائه ثم غيَّر عنوانه عدة مرات منذ صيف عام 2009 . ويوضح أيضاً أنه هو نفسه غير عنوانه الفعلي أيض اً، رغم أنه احتفظ بعنوان بريده الإلكتروني ورقم هاتفه السابقين. وقد زاد كل ذلك من صعوبة مواصلة الاتصال بصاحب البلاغ. ويقول المحامي إن آخر اتصال مباشر له مع صاحب البلاغ كان في عام 2012 ، لكنه كان على اتصال غير مباشر به من خلال أصدقاء لصاحب البلاغ في الفترة 2013 - 2014 . ولم يتلق أي أخبار من صاحب البلاغ منذ عام 2015 . ويذكر المحامي بأن رفض الدولة الطرف المستمر قبول النتائج التي توصلت إليها اللجنة جعل من الصعب تحقيق نتيجة أفضل فيما يتعلق بمتابعة الآراء. ويشير المحامي، على وجه الخصوص، إلى رسالة الدولة الطرف في 24 شباط/فبراير 2012 ، التي تبين بوضوح أنها ترفض ما خلصت إليه اللجنة من حدوث انتهاك، مشيرة إلى أن صاحب البلاغ لم يعد طفل اً على أي حال، ولذلك لم يعد هناك أي انتهاك. ويذكر المحامي كذلك أن الدولة الطرف لم ترد، على حد علمه، على طلب أمين المظالم الهولندي لحقوق الطفل في 2 نيسان/أبريل 2012 بإعادة النظر في القرار. ويؤكد المحامي أن رفض الدولة الطرف إعادة النظر في القرار في قضية صاحب البلاغ، وعدم تقديم تعليقات إضافية في 28 كانون الثاني/يناير 2013 ، تسبب اً في فقدان صاحب البلاغ الثقة وطلب سكن دائم في مكان آخر. ويوضح المحامي أنه لا يملك الموارد الكافية لإجراء تحقيقات شاملة بشأن مكان وجود صاحب البلاغ، ولا يميل إلى القيام بذلك عندما لا تكون هناك أنباء طيبة لتقديمها إليه. وهو، بطبيعة الحال، يستطيع تبرير ذلك إذا كان من المقرر اتخاذ إجراء ما، وفقاً للآراء. ولذلك، يدعو المحامي اللجنة إلى حث الدولة الطرف على أن تمنح صاحب البلاغ، بوصفه مهاجر اً أو مواطن اً من هولندا، حقوق اً قانونية كاملة. ويلاحظ المحامي كذلك أن الدولة الطرف لديها الوسائل التي تمكنها من الاتصال بصاحب البلاغ، إذا رغبت في الامتثال لآراء اللجنة.
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف : 29 تموز/يوليه 2020 ( )
وفي 29 تموز/يوليه 2020 ، ردت الدولة الطرف على تعليقات المحامي بتأكيد موقفها الذي ورد في تقريرها الصادر في 21 شباط/فبراير 2020 . ورد اً على تعليق المحامي على عدم رد الدولة الطرف على أمين مظالم الأطفال، قدمت الدولة الطرف رسالة بعث بها وزير الخارجية إلى أمين المظالم المعني بالأطفال في 31 أيار/مايو 2012 . وفي تلك الرسالة، لاحظ الوزير أن آراء اللجنة ليست ملزمة قانون اً، وذكر بوضوح أن الدولة الطرف ليست مستعدة لاتباع التوصيات الواردة في آراء اللجنة، نظر اً لموقفها الثابت، كما نشر في الجريدة الرسمية الصادرة في 4 أيار/مايو 2012 ، بأن القرار يفتقر إلى الاتساق مع السوابق القانونية، وأن الأسباب التي قُدمت لا تكفي لتبرر الابتعاد عن السوابق. وتكرر الدولة الطرف طلبها السابق بوقف متابعة هذا البلاغ.
المعلومات المقدمة من محامي صاحب البلاغ : 7 كانون الأول/ديسمبر 2020 ( )
ويذكر المحامي في تعليقاته الإضافية المقدمة رد اً على مذكرة الدولة الطرف في 29 تموز/ يوليه 2020 أنه لم يطلع من قبل على الرسالة المؤرخة 31 أيار/مايو 2012 التي بعث بها وزير الخارجية إلى أمين مظالم الأطفال، ويقول إن هذه الرسالة تدل بوضوح على عدم احترام الدولة الطرف لآراء اللجنة. ويؤكد كذلك أن أشخاص اً مثل صاحب البلاغ يخشون أن الدولة الطرف، وعلى الرغم من النتائج التي توصلت إليها اللجنة، لن تقبل أبد اً أو تتخذ أي إجراء إيجابي لتنفيذ الآراء، ولذلك، يشعرون بأنه ليس لديهم خيار سوى الاختباء. ويؤكد المحامي مجدد اً أهمية النتائج التي توصلت إليها اللجنة ويطلب إليها مواصلة متابعة هذه القضية.
تقييم اللجنة :
(أ) إعادة النظر في طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ، بما في ذلك إمكانية منحه تصريح إقامة: هاء
(ب) عدم التكرار: لا توجد معلومات
قرار اللجنة : إغلاق القضية، مع إدراج ملاحظة تفيد بأن آراء اللجنة لم تنفَذ تنفيذاً مرضياً.
5 - الاتحاد الروسي
البلاغ رقم 2410 / 2014 ، أوركين
تاريخ اعتماد الآراء : 24 تموز/يوليه 2019
المواد المنتهكة : المادة 7 ، مقروءة بالاقتران مع المواد 2 ( 3 ) و 9 ( 1 ) و( 2 ) و 14 ( 3 ) (ب) و(د)
سبيل الانتصاف : الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويتطلب ذلك منها أن تقدم جبر اً كامل اً للأفراد الذين انتهكت حقوقهم بموجب العهد. وتبعاً لذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ الإجراءات المناسبة لتقديم تعويض لصاحب البلاغ عن الانتهاكات التي تعرض لها. ويتعين على الدولة الطرف أيضاً اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
الموضوع : المعاملة القاسية واللاإنسانية؛ الاحتجاز التعسفي
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً : لا يوجد.
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف : 5 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ( )
تبلغ الدولةُ الطرف اللجنةَ بأن صاحب البلاغ قدم طلب اً إلى المحكمة العليا للاتحاد الروسي يطلب فيه إعادة فتح الإجراءات في قضيته في ضوء الظروف الجديدة، ومفادها أن اللجنة خلصت إلى أن حقوقه قد انتُهكت بموجب المادة 7 ، مقروءة بالاقتران مع المواد 2 ( 3 )، و 9 ( 1 ) و( 2 ) و 14 ( 3 )(ب) و(د) من العهد. لكن طلبه رُفض بعد ذلك.
وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أن المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على الأسباب التالية لإعادة فتح الإجراءات في ضوء ظروف جديدة: ' 1 ' صد و ر قرار من المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي يُعلَن بموجبه أن القانون المطبق في قضية جنائية معينة غير دستوري؛ ' 2 ' استنتاج توصلت إليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مفاده أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)؛ ' 3 ' عواقب جديدة خطيرة اجتماعي اً لعمل غير قانوني موضع البحث حدث أثناء المحاكمة الجنائية أو بعد صدور الإدانة، ويوفر أساس اً لتوجيه اتهامات جديدة بارتكاب جريمة مشددة العقوبة؛ ( 4 ) ظروف جديدة أخرى.
وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تصدرا أي قرار في قضية صاحب البلاغ، على النحو الذي يقتضيه الحكم المذكور أعلاه. وفيما يتعلق بإعادة فتح الإجراءات عقب اعتماد آراء اللجنة، تؤكد الدولة الطرف، في إشارة إلى الحكم رقم 1248 -O الصادر عن المحكمة الدستورية في 28 حزيران/يونيه 2012 ، أن إعادة فتح الإجراءات في ضوء الظروف الجديدة عملا ً بالمادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية بهدف إعادة النظر في إدانة جنائية بناء على استنتاج من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان يفيد بانتهاك أو أكثر لأحكام العهد غير ممكنة إلا عندما يكون من الضروري ضمان قانونية الإدانة الجنائية التي أصبحت نافذة المفعول، وعندما لا يكون من الممكن معالجة الانتهاك الذي خلصت إليه اللجنة.
وترى الدولة الطرف أيضاً أن آراء اللجنة قد أتيحت للجمهور على الموقع الشبكي للمحكمة العليا للاتحاد الروسي. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن قضاة المحكمة العليا للاتحاد الروسي وقلمها أُبلغوا بآراء اللجنة وأن موجز الآراء نُشر في نشرة تستعرض السوابق القضائية للهيئات المشتركة بين الدول والمعنية بحقوق الإنسان، صدرت عام 2020 وُزعت على المحاكم العامة في الدولة الطرف.
المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ : 9 آذار/مارس 2021 ( ) و 6 أيلول/سبتمبر 2021 ( )
ويرحب صاحب البلاغ في المعلومات التي قدمها في 9 آذار/مارس 2021 بنشر آراء اللجنة على الموقع الشبكي للمحكمة العليا.
ويؤكد أيضاً أنه قدم في 19 آب/أغسطس 2020 طلب اً إلى المحكمة العليا للاتحاد الروسي يطلب فيه إعادة فتح الإجراءات في قضيته في ضوء ما استجد من ظروف، لا سيما خلوص اللجنة إلى وقوع انتهاك لحقوقه المنصوص عليها في العهد. وفي 15 أيلول/سبتمبر 2020 ، ردت المحكمة العليا طلبه دون النظر فيه. ولاحظت المحكمة العليا، في إشارة إلى حكم المحكمة الدستورية رقم 1248 -O، أن إعادة فتح الإجراءات بهدف إعادة النظر في إدانة جنائية على أساس ما خلصت إليه اللجنة من انتهاك للعهد غير ممكنة إلا عندما يكون ذلك ضروري اً لضمان مشروعية إدانةٍ جنائية أصبحت سارية المفعول وما لم يتعذر الانتصاف بأي سبيل آخر من الانتهاك الذي خلصت إليه اللجنة. ولاحظت المحكمة العليا أيضاً أن المدعي العام ينبغي أن يتخذ قرار اً بشأن إعادة فتح الإجراءات في ضوء الظروف الجديدة.
ويؤكد صاحب البلاغ كذلك أنه قدم بعد ذلك طلبات متكررة إلى مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي، مقدم اً نفس الحجج وطالبا إعادة فتح الإجراءات في قضيته في ضوء الظروف الجديدة. وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، أبلغ أحد مسؤولي مكتب المدعي العام صاحب البلاغ بأن طلبه أحيل إلى مكتب المدعي العام لمنطقة كراسنويارسك .
وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، رفض نائب المدعي العام لمنطقة كراسنويارسك طلب صاحب البلاغ. وأشار المدعي العام إلى ما خلصت إليه اللجنة من انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد، وإلى أوجه القصور في التحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بسوء المعاملة التي حددتها اللجنة في الفقرتين 13 - 3 و 13 - 4 من آرائها، فيما يتعلق بهذا البلاغ. وأشار المدعي العام كذلك إلى الخطوات التي اتخذتها السلطات المحلية للتحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ والقرارات الإجرائية التي اتخذت عقب هذا التحقيق. وحسبما قال، تبين أن قرار عدم توجيه تهم جنائية إلى ضباط الشرطة المشاركين في توقيف صاحب البلاغ هو قرار قانوني. ولاحظ كذلك أن الظروف التي توفر أساس اً لإعادة فتح القضية، بالمعنى المقصود في المادة 413 ( 2 ) من قانون الإجراءات الجنائية، هي وقائع لم تكن المحكمة قد عرفتها وقت صدور القرار المعني ونفاذه. وكرر المدعي العام أيضاً موقف المحكمة الدستورية المنصوص عليه في حكمها رقم 1248 -O فيما يتعلق بإعادة فتح الإجراءات استناداً إلى ما خلصت إليه اللجنة من انتهاك للعهد. ولاحظ كذلك أن اللجنة لم تدع، في آرائها المتعلقة بهذا البلاغ، الدولة الطرف إلى إعادة المحاكمة. وخلص المدعي العام إلى عدم وجود أسباب لإعادة فتح الإجراءات في قضية صاحب البلاغ.
ويؤكد صاحب البلاغ كذلك أنه قدم في 25 كانون الثاني/يناير 2021 طلب اً إلى رئيس المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية لقرار المدعي العام المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2020 . وفي 9 شباط/فبراير 2021 ، رُفض طلبه، لأن المسألة التي أثارها صاحب البلاغ تقع خارج نطاق اختصاص المحكمة العليا.
ويذكر صاحب البلاغ في رسالته المؤرخة 6 أيلول/سبتمبر 2021 أنه قدم في 10 آذار/مارس 2021 شكوى إلى مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي ضد القرار الصادر في 24 كانون الأول/ديسمبر 2020 عن نائب المدعي العام لمنطقة كراسنويارسك ، والذي رفض فيه طلب صاحب البلاغ. وفي 16 نيسان/ أبريل 2021 ، أبلغ كبير المدعين العامين في إدارة النقض والمراجعة القضائية في مكتب المدعي العام صاحب البلاغ بأن شكواه قد أحيلت إلى مكتب المدعي العام لمنطقة كراسنويارسك .
وفي 17 أيار/مايو 2021 ، تلقى صاحب البلاغ رسالة من مكتب المدعي العام لمنطقة كراسنويارسك ، تفيد بأن آراء اللجنة لا تشكل، بالمعنى المقصود في المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية، ما يسمى بالظروف الجديدة لإعادة فتح الإجراءات. وعلاوة على ذلك، و وفقاً لحكم المحكمة الدستورية رقم 1248 -O، فإن التوصية الواردة في آراء اللجنة بإعادة النظر في الإدانة الجنائية كافية لإعادة فتح القضية. بيد أن اللجنة لم تقدم توصية من هذا القبيل في هذه القضية بالذات.
ويذكر صاحب البلاغ أنه قدم في 15 حزيران/ يونيه 2021 طلب اً إلى المدعي العام للاتحاد الروسي يطلب فيه إعادة فتح الإجراءات في قضيته في ضوء ما استجد من ملابسات على أساس خلوص اللجنة إلى وقوع انتهاك لحقوقه بموجب العهد. وفي التاريخ نفسه، قدم صاحب البلاغ أيضاً طلبين آخرين هما: شكوى إلى المدعي العام للاتحاد الروسي، يعارض فيها القرار الذي اتخذه المدعي العام في مكتب المدعي العام لمنطقة كراسنويارسك ويشير إلى تقصيره في أداء واجبه، بسبب عدم إعادة فتح الإجراءات؛ وطلبٌ إلى المدعي العام للاتحاد الروسي، يطلب فيه إعادة فتح الإجراءات في قضيته في ضوء ما استجد من ملابسات، وتوفير ما يثبت أن صاحب البلاغ تعرض للتعذيب والاحتجاز التعسفي، وأن القضية الجنائية المرفوعة ضده ملفقة.
ويؤكد صاحب البلاغ أنه قدم في 23 حزيران/ يونيه 2021 طلب اً إلى رئيس المحكمة العليا يطلب فيه إصدار حكم يستند إلى آراء اللجنة في 24 تموز/يوليه 2019 بشأن التعويض الذي ينبغي تقديمه إليه عن الانتهاكات التي تعرض لها. وفي 8 تموز/يوليه 2021 ، أبلغ أحدُ مسؤولي المحكمة العليا صاحبَ البلاغ بأن المحكمة المذكورة لا تملك اختصاص إجراء مشاورات وتقديم توضيحات للمواطنين. ويدفع صاحب البلاغ بأن موظف المحكمة العليا، بإهماله طلبه البت في التعويض المبين في آراء اللجنة، انتهك حقوق صاحب البلاغ وابتعد عن مبدأ اليقين القانوني.
ويدَّعي صاحب البلاغ أيضاً في رسالته الصادرة عن المحكمة العليا للاتحاد الروسي في 15 أيلول/سبتمبر 2020 أن القاضي لم يقدم المعلومات الكاملة الواردة في حكم المحكمة الدستورية رقم 1248 -O. وعلى وجه الخصوص، لم يُذكر أن الظروف الجديدة الأخرى لإعادة فتح الإجراءات ( ) يمكن أن تشمل تقديم المواطنين للمعلومات، على النحو المنصوص عليه في المادة 415 ( 1 ) و( 2 ) من قانون الإجراءات الجنائية. ونتيجة لذلك، أدى حجب هذه الوقائع إلى عدم اكتمال المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في ملاحظات المتابعة التي أبدتها في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2020 .
وفي ضوء ما تقدم، يطلب صاحب البلاغ بكل احترام إلى اللجنة حث الدولة الطرف على تنفيذ آرائها بشأن هذا البلاغ.
تقييم اللجنة :
(أ) تقديم تعويض عن الانتهاكات التي تعرض لها: جيم
(ب) عدم التكرار: لا توجد معلومات
قرار اللجنة : مواصلة حوار المتابعة.
6 - أوزبكستان
البلاغ رقم 2044 / 2011 ، ت. ف. وأ . ج. (المتوفى ) ( )
تاريخ اعتماد الآراء : 11 آذار/مارس 2016
المواد المنتهكة : المادتان 9 ( 1 ) و( 4 ) و 7 ، مقروءتان بمفردهما وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )
سبيل الانتصاف : الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبي البلاغ. ويتطلب ذلك منها أن تقدم جبر اً كامل اً للشخصين الذين انتهكت حقوقهما بموجب العهد. وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ الخطوات المناسبة للقيام بما يلي : (أ) إجراء تحقيق نزيه وفعال وشامل بشأن اعتقال صاحبي البلاغ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006 وإيداعهما بصورة غير قانونية في مستشفى الأمراض النفسية في المدينة حتى 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006، ومقاضاة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم على النحو المناسب؛ دفع تعويض ملائم لصاحبي البلاغ وسداد أي تكاليف قانونية تكبداها. ويتعين على الدولة الطرف أيضاً اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع أي انتهاكات مماثلة في المستقبل.
الموضوع : الاحتجاز والإيداع في المستشفى بصورة تعسفية وغير قانونية؛ الحق في مراجعة قضائية.
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً : لا يوجد.
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف : 2 تشرين الأول /أكتوبر 2016 ( ) و 16 حزيران/ يونيه 2017 ( )
وتذكِّر الدولة الطرف بالظروف الوقائعية التي أدت إلى اعتماد آراء اللجنة في هذا البلاغ. ففي 17 أيلول/سبتمبر 2006 ، قام موظفو إدارة مدينة سمرقند بتركيب جهاز لقياس استهلاك المياه في الطابق السفلي من المبنى السكني رقم 9 في حي سات تيبو في مدينة سمرقند، حيث كان يعيش صاحبا البلاغ (السيدة ت. ف. والسيد أ. ج. غير أن الدولة الطرف أفادت أن السيدة ت. ف. عمدت إلى تحريض سكان آخرين في المبنى السكني على تقديم اقتراح بإلغاء تثبيت جهاز قياس الاستهلاك، وفي حالة رفض السلطات القيام بذلك، "تخريب" أجهزة قياس استخدام مياه الشرب. و وفقاً للدولة الطرف، تبين سجلات اجتماعات أصحاب الشقق في المبنى السكني رقم 9 أن صاحبي البلاغ رفضا بصورة منهجية دفع ثمن استخدام مياه الشرب، واستخدما لغة بذيئة أو مهينة تجاه ممثلي سلطات الدولة الطرف المعنية، وحرضا على مواجهة بين السكان وممثلي السلطات.
وبالنظر إلى ما سبق، قدمت مجموعة من السكان شكوى مشتركة ضد سلوك صاحبي البلاغ غير اللائق، وطلبت نقلهما إلى عيادة للأمراض النفسية لفحص صحتهما العقلية. وعمل اً بهذه الشكوى المشتركة، نُقل صاحبا البلاغ إلى عيادة الطب النفسي في المدينة بسيارة إسعاف. وتؤكد الدولة الطرف أن اللوائح القانونية السارية تجيز إيداع الأفراد الذين يشكلون خطر اً مباشر اً على أنفسهم أو على الآخرين، بسبب حالتهم العقلية، في المستشفى دون موافقتهم أو موافقة ذويهم أو ممثليهم القانونيين. وتشير الدولة الطرف إلى تشخيص سابق يفيد بإصابة صاحبي البلاغ باضطرابات عقلية معينة، وإلى أن إدارة المصحة النفسية أمرت، بناء على ذلك، في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ، بإجراء فحص طبي بإشراف مجلس الخبراء التابع للمصحة. وأكد مجلس الخبراء التشخيصات السابقة لحالة صاحبي البلاغ، وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ، خرج صاحبا البلاغ من المستشفى.
وتؤكد الدولة الطرف أن مديرية الشؤون الداخلية في منطقة سمرقند ومكتب المدعي العام لمدينة سمرقند درسا التماس صاحبي البلاغ المقدم إلى هيئات إنفاذ القانون والإدارة الإقليمية والذي يطلبان فيه إجراء تحقيق في تصرفات ضابط الشرطة السيد ن.، ورئيس جمعية الملاك السيد ش.، وطبيب الإسعاف السيد خ ( ) .
وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبي البلاغ حاولا رفع دعوى مدنية يشتكون فيها مما قام به الأفراد الثلاثة المذكورون أعلاه، طالبا فيها، في جملة أمور، بإعلان بطلان التشخيص الذي أجراه السيد خ. وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2006، رفضت المحكمة قبول الدعوى، مشيرة إلى أنها غير مدعمة بالوثائق المطلوبة. وفي 3 نيسان/أبريل 2007، قام صاحبا البلاغ بمحاولة ثانية لرفع دعوى مدنية، لم تكلل بالنجاح. وفي 17 أيار/مايو 2007، رفضت محكمة مدينة سمرقند ادعاءات صاحبي البلاغ. وطعن صاحبا البلاغ كذلك في قرار محكمة مدينة سمرقند أمام مجلس الاستئناف في نفس المحكمة، الذي أيد قرار المحكمة الابتدائية جزئي اً، في 26 حزيران/ يونيه 2007. غير أن مجلس الاستئناف التابع لمحكمة مدينة سمرقند قرر وقف الإجراءات المتعلقة بطلب صاحبي البلاغ إعلانَ بطلان التشخيص. وتوضح الدولة الطرف أن الإجراءات المذكورة توقفت لأن مسألة صحة التشخيص الطبي خارج نطاق اختصاص محكمة مدنية، ولا بد أن يعالجها خبراء طبيون. وحاول صاحبا البلاغ أيضاً الطعن في قرار مجلس الاستئناف في محكمة مدينة سمرقند أمام هيئة رئاسة المحكمة المدنية الإقليمية في سمرقند، وكذلك أمام المحكمة العليا في إطار إجراءات المراجعة القضائية، ولكن دون جدوى.
وتدفع الدولة الطرف بأن ما ثبت لديها هو أن صاحبي البلاغ، وأثناء إجراءات المحكمة، أهانا السيد ش . وهدداه واعتديا عليه جسدي اً خلال اجتماع مجلس أصحاب الشقق في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2006 . وعلاوة على ذلك، خلال اليومين التاليين - أي حتى 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006 - منع صاحبا البلاغ السيد ش. من القيام بواجباته وأزعجا السكان الآخرين. وقضت المحكمة العليا بأنه لا يوجد دليل يدعم ادعاءات صاحبي البلاغ بأن المحاكم الدنيا حرمتهما من حقهما في العدالة. ولذلك، لم تجد أي مبرر للشروع في مراجعة قضائية لقضيتهما.
وعلاوة على ذلك، ونتيجة للتحقيق الداخلي الذي أجري فيما يتعلق بضابط الشرطة السيد ن. لم يعثر على أي دليل يدعم ادعاءات صاحبي البلاغ ضده. وفي 20 نيسان/أبريل 2011 ، دُمرت مواد ملف القضية المتعلقة بالتحقيق وإجراءات المراجعة القضائية، بناء على طلب صاحبي البلاغ، وعمل اً بالفترة الزمنية التي ينبغي فيها الاحتفاظ بالسجلات.
المعلومات المقدمة من صاحبي البلاغ : 30 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ( ) و 29 شباط/فبراير 2020 ( )
وأبلغت السيدة ت. ف. صاحبة البلاغ الأولى التي ما زالت على قيد الحياة، في رسالتها المؤرخة 30 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، اللجنةَ بأنها قدمت طلبات إلى مكتب رئيس منطقة سمرقند تطلب منه فيها ترتيب اجتماع مع رئيس أوزبكستان، وذلك بسبب عدم تنفيذ الدولة الطرف لآراء اللجنة. وتؤكد صاحبة البلاغ أن لها حق اً مضمون اً دستوري اً في تقديم مثل هذا الطلب، وأن آراء اللجنة تعزز طلبها هذا. غير أن المكتب لم يرد على طلباتها.
وتذكِّر السيدة ت. ف. في المعلومات التي قدمتها في 29 شباط/فبراير 2020 بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة في الآراء المعتمدة في آذار/مارس 2016 بشأن البلاغ الذي قدمته هي وصاحب البلاغ الآخر، السيد أ. ج.، وبالجبر الذي كان من المفترض أن توفره لهما الدولة الطرف عمل اً بآراء اللجنة. وفي هذا الصدد، تقول السيدة ت. ف. إنها حاولت دون جدوى، منذ اعتماد الآراء، جعل الدولة الطرف تنفد آراء اللجنة. وتؤكد السيدة ت. ف. أيضاً أنها، من أجل تعزيز تنفيذ الآراء، اتصلت مرار اً بجهات حكومية مختلفة، بما في ذلك مكتب المدعي العام، ومكتب الرئيس والبرلمان ، فضل اً عن مكتب أمين المظالم في منطقة سمرقند . وللأسف، لم تنجح في ذلك.
وتؤكد السيدة ت. ف. أيضاً أن نتيجة ل جهودها الدؤوبة لدفع سلطات الدولة الطرف إلى جبر الضرر الذي تعرضت له بسبب انتهاك حقوقها وحقوق صاحب البلاغ الثاني، تلقى السيد أ. ج. تهديدات بالقتل واضطر إلى مغادرة أوزبكستان والاستقرار في أوكرانيا. وفي 5 كانون الثاني/يناير 2014 ، أُبلغت السيدة ت. ف. بأن ه توفي بسبب قصور في القلب، مما ترك صاحبة البلاغ الأولى، وهي شخص ذو إعاقة، وحدها دون أي شخص يعيلها أو يقدم لها الرعاية. وتقول السيدة ت. ف. إن وفاة السيد أ. ج. دمرت حياتها بالكامل، وهي تحمِّل سلطات الدولة الطرف مسؤولية ما حدث له بسبب تعرضه للتهديدات.
وفي ضوء ما تقدم، تطلب السيدة ت. ف. إلى اللجنة أن تسعى إلى إجبار الدولة الطرف على تنفيذ الآراء الواردة في هذا البلاغ.
تقييم اللجنة :
(أ) إجراء تحقيق بشأن اعتقال صاحبي البلاغ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006 وإدخالهما مستشفى الأمراض النفسية في المدينة بصورة غير قانونية حتى 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ، وملاحقة المسؤولين عن ذلك: جيم
(ب) تقديم تعويض وسداد التكاليف القانونية: جيم
(ج) عدم التكرار: لا توجد معلومات
قرار اللجنة : مواصلة حوار المتابعة.