الفري ـــ ق العام ـــ ل لما قبل الدورة الدورة السادسة والأربعون
12 -30 تموز/يوليه 2010
قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية
أ ستراليا
نظ ر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الجامع للتقريرين الدور يي ن السادس والسابع لأستراليا (CEDAW/C/AUL/7).
مسائل عامة
1 - يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن عملية إعداد التقرير ؛ بما في ذلك ماهية الإدارات والمؤسسات الحكومية التي شاركت فيه ؛ و عن قيام ، أو عدم قيام ، الحكومة ال أ سترالية با عتم ا د ا لتقرير و ت قد يمه إلى البرلمان. و يرجى أيضا تقديم معلومات عن طبيعة ونطاق مشاركة المنظمات غير الحكومية ، في هذه العملية، ولا سيما المنظمات النسائية .
2 - ي رجى تقديم معلومات مستوفاة عن ال بيانات ال إحصائية ال مصنفة حسب نوع الجنس و الانتماء ال ع رق ي، و المتعلقة بالمجالات الرئيسية ل لاتفاقية وأحكام ها . و يرجى الإشارة إلى الخطوات الم تخذ ة لإرساء عملية جمع البيانات وتحليل ها بشكل منتظم، من أجل الوقوف على الوضع الحقيقي للنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، ولا سيما المسنات ، وذو ات الإعاقة.
الإطار التشريعي والمؤسسي
3 - يرجى تقديم معلومات فيما يتعلق بحالة الاتفاقية في النظام القانوني المحلي. و يرجى أيضا تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتنفيذ توصيات ا للجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/AUL/CO/5، الفقرة 11 ) ، فيما يتعلق بالتنفيذ الفعل ي للاتفاقية ، بطُرق منها سن تشريعات يُعمل بها في جميع الولايات والأقاليم.
4 - يرجى تقديم معلومات عن الحالات التي احت ُ ج َّ فيها بالاتفاقية ، أو أُ ش ير فيها إليها ، في المحاكم الوطنية ؛ و نتائ ج هذه الحالات. و يرجى تحديد ماهي ة التدابير الأخرى التي اتخذت، أو التي يزمع اتخاذها ، بالإضافة إلى إعداد المواد التعليمية ع ن الاتفاقية ، على النحو الوارد في تقرير الدولة الطرف (انظر CEDAW/C/AUL/7، الفقرة 1-17)، لغرض زيادة الوعي بشأن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري ، في أوساط السل ك القضائي والقانوني ، في جميع الولايات والأقاليم.
5 - وفقا لما أورده ا لتقرير، س يُ ستعرض قانون التمييز بين الجنس ين لعام 1984 (انظر CEDAW/C/AUL/6، الفقرة 1-61)، ف يرجى بيان ما إذا كانت توصيات لجنة الشؤون القانونية و الدستورية ل مجلس الشيوخ قد روعيت ، في عملية تعديل قانون التمييز بين الجنسين . و يرجى إبراز الأحكام التمييزية التي حُدّدت في التشريعات القائمة، وتبي ا ن مقترحاتكم للقضاء عليها ، من أجل ضمان تواف ُ ق ال قانون المنقح المتعلق بال تمييز بين الجنس ين مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. و يرجى أيضا الإشارة إلى تبيان ما إذا كانت الإصلاحات الم وصى بها، توخي إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة ، من أجل ا لتعزيز النشط ل لمساواة الفعلية بين الجنسين من خلال التصدي لجميع أسباب التمييز الذي تتعرض له المرأة، بالإضافة إلى التمييز على أسس جنسي ة وجنسانية .
6 - يرجى تقديم معلومات عن تقييم خطط العمل والسياسات والبرامج، وعن آثارها فيما يتعلق ب تحقيق ا لمساواة ال فع لي ة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية .
التدابير الخاصة المؤقتة
7 - يشير التقرير إلى أن أستراليا لا تعتمد على الأ هداف أو ال حصص ولا تؤيد الأخذ بها، على نحو م ا أو ص ت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. وبدلا من ذلك، ت ُ ش ج ع ممارسات تكافؤ الفرص الرامية إلى توفير فرص العمل ل لمرأة على قدم المساواة مع الرجل من خلال التزامات الإبلاغ من جانب المؤسسات التي تستخدم أكثر من 100 موظف إزاء الوكالة المعنية ب تكافؤ الفرص للمرأة في أ م ا كن العمل. ف يرجى توضيح أ سب ا ب عدم الاعتراف باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، على النحو المبين في الفقرة 1 ، من المادة 4، من الاتفاقية ؛ والتوصية العامة رقم 25 ، بوصفه ا أداة فعالة ل لتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية للمرأة في المجالات التي تعاني فيها من نقص التمثيل أو الحرمان من المزايا، سواء في القطاعين العام أ و الخاص. و يرجى أيضا تقديم معلومات عن أي خطوات تم اتخاذها من أجل إطلاع المسؤولين المعنيين على هذا المفهوم وزيادة فهمهم لهذه التدابير.
القوالب النمطية
8 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف ، أجرت أي تقييم لمختلف المبادرات المتخذة فيما يتعلق بالقضاء على التنميطات الجنسانية في وسائل الإعلام. و يرجى الإشارة أيضا إلى أي تدابير اتخذت للقضاء على القوالب النمطية لدور الجنسين في النظام التعليمي ، ب ط ُ رق منها تنقيح الكتب المدرسية والمناهج المدرسية، و في برامج التدريب الأولي ل لمع ل م ين، و برامج إعادة تدريب هم، وبرامج تدريب هم أثناء الخدمة.
ا لعنف ضد المرأة
9 - يرجى تقديم معلومات عن الكيفية التي تعتزم بها الدولة الطرف تعزيز جهودها من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، ولا سيما التي ترتكب ضد ن ساء الشعوب الأصلية. و يرجى تقديم معلومات عن أي أحكام تشريعية مع ي نة تم وضعها لتحديد أفعال العنف المن ـ زلي وتجريم ها . و يرجى الإشارة إلى عدد الحالات التي أدين فيها مرتكبو هذه الأفعال والجزاءات التي فرضت عل يهم؛ بما في ذلك عدد الحالات المبلغ عنها من جرائم قتل النساء على أيدي أزواجهن أ و شركا ئهن الحالي ين أو شركا ئهن السابقين. وهل تتاح ل ضحايا العنف من النساء، ولا سيما النساء المنتم يات إلى الفئات الضعيفة أو المحرومة، مثل نساء الشعوب الأصلية، و ذوات الإ ع ا ق ة، والمسنات، والريفيات، والمهاجرات ، والمحرومات من المزايا بسبب ميوله ن الجنسية وهوي تهن الجنسية، بصورة متكافئة وملائمة إمكانية الحصول ع لى ال مأوى، وغيره من أنواع الحماية و خدمات الدعم في جميع الولايات والأقاليم؟
10 - يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن الإطار الزمني لتنفيذ خطة العمل الوطنية للحد من العنف ضد النساء وأطفالهن. و يرجى بيان ما إذا كانت توصيات تقرير العنف العائلي والتشرد لعام 2008 ، قد أخذت في الاعتبار لدى تنفيذ خطة العمل الوطنية .
11 - يذكر التقرير أنه وفقا ل لبيانات ال مستمدة من الدراس ة الاستقصائية ل لسلامة الشخصية ل عام 2005، لم يحصل 90 في المائة من النساء اللائي تعرضن لاعتداء ات جنسية على ال دعم المقدم في الأزم ات، أ و ال مساعدة ال قانونية ، أو غيرها من خدمات الدعم، بما في ذلك خطوط المساعدة ال هاتفية. ف ما هي التدابير التي ات ُّ خذ ت لمعالجة العوامل التي تحول دون استفادة النساء من خدمات الدعم هذه ، و لتشجيعه ن على التماس العدالة ؟ و يرجى بيان معدلات الإدانة ، إن وجدت ، فيما يتعلق بقضايا الاعتداء الجنسي التي تُبلِغ عنها النساء سنويا. و يرجى تقديم معلومات عن القيام ب أي مبادرات ترمي إلى معالجة الاعتداء الجنسي على النساء المعوق ات اللواتي ه ن ، وفقا ل لمعلومات التي تضمنها التقرير، من بين الفئات الأكثر عرضة ل خطر الاعتداء ، والاغتصاب ، والإيذاء .
12 - يشير التقرير إ لى أن جميع حكومات الولايات والأقاليم ت جر ّ م تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، وأن معظم العاملين في مجال الصحة مطالبون بالإبلاغ إذا رأوا أن الأطفال معرضين لخطر هذا الفعل الإجرامي . وأفاد التقرير أيضا بإتاحة الت ثقيف المجتمع ي و ال دعم والمساعدة الإعلا م ي ين للنساء والفتيات المتض ر رات أو ال معرضات لخطر تشويه أعضا ئه ن التناسلية. ف يرجى تقديم معلومات عن مدى تضرر النساء والفتيات من هذا الشكل من أشكال العنف ضد المرأة، ومدى ما تحقق من نتائج عن طريق منع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث .
13 - يرجى بيان ما أ ُ حرز من تقدم في ضمان ال حظر الصريح ل لعقاب البدني للفتيات في جميع البيئات ، على نحو ما أوصت به لجنة حقوق الطفل، ودراسة الأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال، و التوصية العامة للجنة رقم 19.
الاتجار بالبشر
14 - يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن أي تدابير إضافية جرى اتخاذها للتصدي لاستمرار ممارسة الا ت جار ب البشر، على الصعيدين الداخلي والدولي، ولا سيما ب النساء والفتيات، وعما تحقق من نتائج.
15 - يرجى تقديم معلومات أكثر تفصيلا عن ردود الدولة الطرف على ال ملاحظات الختامية السابقة للجنة في ما يتعلق ب ال حماية والمساعدة المتا ح تين للنساء المشتبه بوقوعهن ضحايا ل لا ت جار ، غير القادرات على مساعدة سلطات إ نفاذ القانون ، أو غير الراغبات في ذلك؛ أو حين لا تكفي الأدلة التي يتقدمْنَ بها للمساعدة على إجراء تحقيق في الاتجار أو إقامة دعوى بشأنه. و ينبغي أن تشمل هذه المعلومات بيانات عن نساء هذه الفئة اللواتي أُ ع ِ دْنَ إلى أوطانهن، مقارنة ب النساء من نفس الفئة اللواتي تمك نَّ من البقاء في أستراليا ، بموجب نوع آ خر من التأشيرات. و هل قامت الحكومة ال أ سترالية ، أو تزمع القيام، ب استعراض شامل لنظام التأشير ات ، ولأهلية للاستفادة من برامج ا لدعم و إعادة التوطين ، من أجل ضمان تحقيق أهداف ها المعلن ة بشأن الح ماية من الا ت جار و منع ه؟
16 - يرجى تقديم معلومات عن عدد الحالات المبلغ عنها بشأن الا ت جار بالنساء والفتيات، ومعدل الإدانة فيها .
17 - أوصت اللجنة ، في ملاحظاتها الختامية السابقة، ب وضع استراتيجيات للحد من الطلب على البغاء، ومنع النساء من مزاولة البغاء، ووضع برامج لإعادة تأهيل النساء والفتيات اللاتي يرغبن في التوقف عن ممارسة البغاء ، و تقديم ال دعم لهنّ . ف يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت قد اعتمدت أي استراتيجيات أ و برامج شاملة في هذا الصدد ، وعما تحقق من نتائج من خلال تنفيذها.
المشاركة في صنع القرار والتمثيل على المستوى الدولي
18 - يرجى تقديم معلومات عن نتائج مخت ل ف المبادرات المتعلقة ب النساء الريفي ات ونساء الشعوب الأصلية، و لا س ي ما نساء جزر مضيق توريس، في ما يتعلق بالمشاركة السياسية ، و المشاركة في صنع القرار.
19 - يرجى بيان ماهي ة الإجراءات الم ت خذة من أجل تنفيذ ال قرار 1325 ل مجلس الأمن التابع ل لأمم المتحدة، وشر ْ ح النتائج التي تحققت.
التعليم
20 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة ا ستمر ار التفاوت ال ذي تعانيه نساء الشعوب الأصلية في الوصول إلى النظام التعليمي، بم ن في ه ن اللواتي يعشن في المناطق النائية. و يرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين نوعية التعليم للفتيات والنساء اللواتي يعشن في المناطق النائية، ولا سيما اللواتي ينت م ي ن إلى جماعات الشعوب الأصلية، و الفئات المحرومة الأخرى، مثل الط ا ل ب ا ت ذوات ال إ ع ا ق ة . و يرجى الإشارة إلى النتائج التي تحققت من خلال تنفيذ هذه ال تدابير و ال برامج.
21 - يرجى تقديم معلومات عما إذا كان التعليم ما قبل المدرسي متاح ا على قدم المساواة وبتكلفة ميسورة لجميع البنات والبنين في جميع أنحاء الدولة الطرف.
22 - يشير التقرير إلى أن نسبة النساء من أعضاء هيئة التدريس الجامعي بلغت، في عام 2007، نحو 23 في المائة من فئة المُحاضر فوق الأقدم . ف يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لزيادة مشاركة المرأة كم ُ حاضر جامعي أقدم .
العمالة
23 - يرجى تقديم معلومات عن حالة العمالة بالنسبة للنساء المنتميات إلى جماعات الشعوب الأصلية، وطالب ات اللجوء ، والمهاجر ات، و ذوات الإ ع ا ق ة؛ وع ن نتائج البرامج والتدابير الرامية إلى معالجة العوائق التي تحول دون تمتع هن بالحق في العمل. و يرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية هؤلاء النساء من الاستغلال. و يرجى كذلك الإشارة إلى الخطوات المت ّبع ة لمعالجة ال انخفاض ال كبير في مستويات الدخل لنساء الشعوب الأصلية العاملات ، مقارنة ب النساء العاملات من غير نساء الشعوب الأص لية .
24 - يشير التقرير إلى أن ال تنمّر والتمييز في أ م ا كن العمل يعالجان، في المقام الأول ، من خلال برامج التدريب عبر الإنترنت ؛ ومن خلال نشر دليل للق ي اد ات والموظفين في مجال الخدمة العامة. بيد أن التقرير لا يتطرّق إلى التحرش الجنسي في مكان العمل. فهل أُجريَ أي بحث ع ن مدى تعرض النساء ل لتحرش الجنسي في العمل؟ و ما هي ال تدابير التي ا ت ُّ خذ ت لمنع التحرش الجنسي في العمل، من أجل حماية النساء اللاتي يتعرضن له، وت قديم الدعم له ن في دعاواهنّ ؟
25 - يرجى تقديم معلومات عن أي خطوات اتُخذت ل م را جعة تحفظ الدولة الطرف على المادة 11 (2) وإدخال نظام إجباري ل إجازة أمومة مدفوعة الأجر أو بمزايا اجتماعية مماثلة في جميع أنحاء أ ستراليا.
26 - يرجى بيان ما إذا كان يعتزم القيام بأي مبادرات بهدف تنفيذ مبدأ تساوي الأج و ر عن ال أ عم ا ل المتساوية القيمة ؛ وتقديم معلومات عن نتائج تقرير لجنة العمالة وال علاقات في أماكن العمل التابعة ل مجلس النواب، ال تي ك ل ف تها الحكومة ال أ سترالية بإجراء استقصاء عن المساواة في الأجور ، وتقديم تقرير عن ذلك ، حال توفر هذه النتائج .
ال صحة
27 - يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن الخطوات المتّبعة لتحسين الحالة الصحية لنساء الشعوب الأصلية، و ع ن التقدم المحرز في تلبية احتياجاته نّ الصحية.
28 - يشير التقرير إلى العديد من البرامج الصحية المتعلقة بالحالة الصحية للنساء اللواتي يعشن في ال مناطق الريفية والنائية، و ل لمسنات. ف يرجى بيان كيفية رصد تنفيذ هذه الاستراتيجيات ، لضمان تأثيرها الإيجابي على حياة هؤلاء النساء.
29 - يرجى تقديم معلومات عن تخصيص الموارد المتاحة لخدمات الصحة العقلية ، وغيرها من تدابير الدعم للنساء اللواتي يعا نين من مشاكل نفسية، ولا سيما اللواتي ينت م ي ن إلى الفئات المحرومة، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية، والمحتجز ات في مرافق الاحتجاز.
30 - ل ا تل ب ى احتياجات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء على قدم المساواة في جميع ولايات الدولة الطرف وأقاليم ها . ف ما هي سياسة الحكومة ال وطنية بشأن اعتماد قوانين منسجمة فيما يتعلق بإنهاء الحمل؟ و يرجى بيان ما أ ُ حرز من تقد ُّ م صوب ضمان المساواة في الحصول على خدمات ل لصحة الجنسية و الإنجابية ذات معايير عالية. و يرجى أيضا تقديم معلومات عن الخطوات المت ّ خذة فيما يتعلق بالت ثقيف، والإعلام ، والتوعية في أوساط ا لنساء والرجال ، والفتيات والفتيان، في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، ب ما في ذلك ما يتعلق منها بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، والنتائج التي تحققت.
الفئات الضعيفة من النساء
31 - يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز فيما يتعلق بحالة النساء الفقيرات، و لا سيما اللواتي ينتم ِي ن إلى الفئات الضعيفة ، مثل نساء الشعوب الأصلية و طال بات اللجوء، وذوات ال إعا ق ة . و يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تقوم ب وضع أي استراتيجية شاملة للحد من الفقر ، واستراتيجية للإدماج الا جتماعي ، من أجل معالجة مشكلة الفقر بين النساء المنتميات إلى هذه الفئات الضعيفة .
32 - أوصت اللجنة ، في ملاحظاتها الختامية السابقة ، بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير أ شدَّ فعالية للقضاء على التمييز بين مواطنيها وبين النساء والفتيات اللاج ئات، والمهاجر ات، والمنتميات ل لأقليات ؛ و أن تعزز جهودها لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب ، والقضاء عل يهما، في الدولة الطرف. وشجعت اللجنة أيضا الدولة َ الطرف على أن تنشط أكثر ل منع تمييز الرجال على هؤلاء النساء والفتيات في مجتمعاتهن المحلية ؛ أو تمييز مواطنيها عليهن في المجتمع ككل ؛ والقضاء عل ى هذا التمييز . ف يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة في هذا الصدد.
33 - يخلو ال تقرير من أي إشارة إلى النساء المحتجزات في مر ا كز احتجاز المهاجرين، و إ لى معاملة النساء في مراكز الاحتجاز على اليابسة . ف يرجى تقديم معلومات عن حالة ه ؤلاء النساء ، تتضمّن معلومات عن فرص حصوله ن على الخدمات الطبية المناسبة ، وخدمات الدعم المناسبة لنوع الجنس.