الأمم المتحدة

CRPD/C/DEU/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

13 May 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أولا ً - مقدمة‏

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لألمانيا (CRPD/C/DEU/1) في جلستيها 174 و175 (انظر CRPD/C/SR.174 و175) المعقودتين يوم 26 ويوم 27 آذار/مارس 2015، واعتمدت في جلستها 194 المعقودة يوم 13 نيسان/أبريل 2015 الملاحظات الختامية التالية. ‬

2 - وترحب اللجنة بالتقرير الأولي للدولة الطرف الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير، وتعرب عن شكرها للدولة الطرف على ما قدمته من ردود خطية (CRPD/C/DEU/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة. ‬

3 - وتثمن اللجنة الحوار البناء الذي دار أثناء النظر في التقرير وتثنى على الدولة الطرف لمشاركتها بوفد كبير ورفيع المستوى، ضم العديد من ممثلي الوزارات الحكومية المعنية على المستوى الاتحاد ومستوى الأقاليم، فضل اً عن مفوض الحكومة الاتحادية لشؤون ذوي الإعاقة. وترحب اللجنة أيض اً بمشاركة هيئة الرصد الوطنية المعنية بالاتفاقية.

ثانيا ً - ‏ الجوانب الإيجابية

4 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتحقيقها عدد اً من الإنجازات، منها: اتخاذ قرار اتحادي في 15 حزيران/يونيه 2011 باعتماد خطة العمل الوطنية لتنفيذ الاتفاقية؛ وتعيين مفوض الحكومة الاتحادية لشؤون ذوي الإعاقة؛ وإدخال تعديل على النقل الشخصي المؤرخ 1 كانون الثاني/يناير 2013؛ والاعتراف الرسمي بلغة الإشارة الألمانية بوصفها لغة منفصلة.

‏ثالثا ً - داعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة ‬ ‬ ( ا لمواد 1-4)

5 - تشعر اللجنة بالقلق لأن تطبيق الدولة الطرف التزاماتها بموجب الاتفاقية في جميع أنحاء البلد قد أدى إلى اختلال في وضع خطط العمل بشأن الإعاقة على مستوى الأقاليم، لا سيما من حيث محتواها وتوجهاتها، ومن حيث اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان على نحو ثابت بما يتفق والاتفاقية.

6 - تشدد اللجنة على التزامات الدولة الطرف بموجب الفقرة 5 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصي بأن تعمل الدولة الطرف بحيث تكون السلطات على المستوى الاتحادي والأقاليمي والمحلي على وعي بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وبواجبها المتمثل في كفالة تنفيذ هذه الحقوق تنفيذا ً فعالا ً .

7 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن القانون المحلي لا يبيّن أن ثمة إدراك اً كافي اً للمفاهيم الواردة في المادتين 1 و2 من الاتفاقية، لا سيما ما تعلق بتجسيد الاتفاقية في صورة أحكام قانونية فعلية باتباع نهج حقوق الإنسان.

8 - ‏توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على ما يلي:

(أ) إقدام كل من الحكومة الاتحادية والمقاطعات على إعادة النظر في التعريف القانوني للإعاقة الوارد في قوانينها وسياساتها بغية جعله منسجم اً مع المبادئ والأحكام العامة المنصوص عليها في الاتفاقية، وبالأخص في المسائل المتعلقة بحظر التمييز والانتقال كلية إلى نموذج قائم على حقوق الإنسان؛

(ب) إقدام الحكومة الاتحادية وجميع الحكومات المحلية على وضع خطط عمل شاملة قائمة على حقوق الإنسان ترسخ مفهوم اً واضح اً للإعاقة، وتحدد تدابير ملائمة لتعزيز الحقوق وحمايتها وإعمالها، ومزودة بأهداف ومؤشرات لرصد تنفيذ الاتفاقية.

9 - وتشعر اللجنة بالقلق لعدم ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة مجدية وفعالة في صناعة القرارات التي تخص شؤون حياتهم، ولعدم كفاية سبل الاتصالات المتاحة لهم. وهي قلقة أيض اً إزاء الافتقار إلى الوضوح بشأن الأدوار والمسؤوليات فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية.

10 - توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف أطر اً لمشاركة المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الذين يعانون تمييز اً متعدد الجوانب، مشاركة جامعة وشاملة وشفافة فيما يتعلق باعتماد التشريعات والسياسات والبرامج لتنفيذ الاتفاقية ورصدها. وتوصي أيض اً بأن تتيح الدولة الطرف الموارد اللازمة لتيسير مشاركة هذه المنظمات، لا سيما المنظمات الأصغر ذاتية التسيير.

11 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن الأحكام القانونية التي كانت موجودة والجديدة على المستوى الاتحادي ومستوى المقاطعات غير منسجمة مع الاتفاقية. وتشعر بالقلق أيض اً لأن العمليات التشريعية لا تقر بأهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونطاقها، ولأن سبل الانتصاف غير مكفولة أمام المحاكم من الناحية العملية وكذلك الاعتراف بالاتفاقية.

12 - ‏توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على ما يلي:

(أ) قيام هيئة مستقلة من الخبراء بالتدقيق في جميع القوانين المحلية ذات الصلة ومواءمتها مع الاتفاقية تبع اً لذلك؛

(ب) انسجام جميع القوانين والسياسات المستقبلية مع الاتفاقية؛

(ج) تضمين التشريعات الحالية والمستقبلية تدابير تكفل الاحتجاج بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمام المحاكم، مع إمكانية التماس سبل انتصاف ملموسة.

13 - تشعر اللجنة بالقلق مما يلي: ‬

(أ) التشريع الحالي لا يتضمن تعريف اً للتسهيلات المعقولة وأن الحرمات من هذه التسهيلات لا يعد شكل اً من أشكال التمييز؛

(ب) إدراك الكيفية التي يمكن أن تنفذ بها التسهيلات المعقولة لا يزال متخلف اً كثير اً من حيث إدارة هذه المسألة والاختصاص وتقديم الخدمات الاجتماعية؛

(ج) لا يوجد برنامج زمني محدد لتنفيذ المتطلبات القانونية لا على المستوى الاتحادي ولا على مستوى الأقاليم.

14 -

(أ) تضمين التشريعات المحلية الحماية من التمييز للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك التمييز متعدد الجوانب، باعتباره حق اً جامع اً شامل اً لعدة مجالات، لا سيما على مستوى المقاطعات، وتجميع بيانات عن السوابق القضائية في ذلك؛

(ب) اتخاذ خطوات لضمان إدراج أحكام عن التسهيلات المعقولة في القانون باعتبار ذلك حق اً واجب النفاذ فور اً في جميع مجالات القانون والسياسات، مع إدراج تعريف صريح في القانون منسجم مع المادة 2 من الاتفاقية، والإقرار بأن الحرمان من التسهيلات المعقولة هو شكل من أشكال التمييز ويقع تحت طائلة العقاب؛

(ج) إجرا ء التدريب باستمرار بشأن التسهيلات المعقولة على المستويات الاتحادي والمقاطعات والمحلي بما يشمل جميع القطاعات بمشاركة القطاع الخاص.

15 - تشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية العمل الرامي إلى منع ومكافحة التمييز المتعدد ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، لا سيما المهاجرات واللاجئات، ولعدم ملاءمة العمل الرامي إلى جمع البيانات ذات الصلة.

16 -

(أ) تنفيذ برامج موجهة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات المهاجرات واللاجئات، بما في ذلك اتخاذ إجراءات إيجابية للقضاء على التمييز في جميع مناحي الحياة؛

(ب) جمع بيانات وإحصائيات باستمرار عن حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة ووضع مؤشرات لتقييم التمييز المتعدد الجوانب، وتقديم معلومات تحليلية بهذا الخصوص في التقرير الدوري المقبل.

17 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي: ‬ ( أ ) عدم إشراك الأطفال ذوي الإعاقة باستمرار في ا لقرارات التي تؤثر في شؤون حياتهم؛ (ب) عدم تمكن آباء الأطفال ذوي الإعاقة من اتخاذ القرار بحرية بشأن نوع التعليم والخدمات الذي يقدَّم لأطفالهم؛ (ج) عدم المساواة في الحصول على العلاج والفرص بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة المولودين لآباء مهاجرين أو لاجئين.

18 -

(أ) اعتماد ضمانات من أجل حماية حق الأطفال ذوي الإعاقة في استشارتهم في جميع المسائل التي تؤثر في شؤون حياتهم، وضمان حصولهم على المساعدة التي تلائم إعاقاتهم وأعمارهم؛

(ب) التأكد من مراعاة جميع الأطفال ذوي الإعاقة في التشريعات والسياسات والتدابير في إطار مبدأ تكافؤ الفرص والإدماج في المجتمع، مع إيلاء عناية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة المولودين لآباء مهاجرين أو لاجئين.

19 - تشعر اللجنة بالقلق لعدم فعالية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتقليص الوصم الذي يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة، لا سيما الأشخاص الذين يعانون إعاقة نفسية و/أو عقلية.

20 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بعد التشاور مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية لإذكاء الوعية وللقضاء على التمييز، مع ضمان الاستناد في إعداد هذه الاستراتيجية وتنفيذها إلى الإثباتات، وإمكانية قياس أثرها، ومشاركة وسائط الإعلام العامة والخاصة فيها؛

(ب) التأكد من تقديم برامج التوعية والبرامج التدريبية القائمة على حقوق الإنسان لجميع الموظفين المشتركين في العمل الرامي إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفي حمايتها وفي تنفيذها.

21 - تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود التزامات ملزمة قانون اً على الهيئات الخاصة، لا سيما وسائط الإعلام ومواقع ال إ نترنت الخاصة، تفرض عليها تجنب استحداث عقبات جديدة والقضاء على العقبات القائمة فيما يتعلق بتيسير الوصول وبشأن عدم ملاءمة تنفيذ اللوائح التي تحكم مسألتي تيسير الوصول والتصميم العام.

22 - تلفت اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2(2014) بشأ ن تيسير الوصول، وتوصيها بما يلي : ‬

(أ) اتخاذ تدابير هادفة وفعالة، من قبيل الالتزامات وآليات الرصد والعقوبات الفعالة في حالة وقوع انتهاك، بغية توسيع نطاق تيسير الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع القطاعات وفي جميع مناحي الحياة، بما في ذلك في القطاع الخاص؛

(ب) تشجيع هيئات البث العامة والخاصة على تقييم عملها تقييم اً شامل اً فيما يخص إعمال الحق في تيسير الوصول، لا سيما فيما يتعلق باستخدام لغة الإشارة.

23 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي: ‬ ( أ ) إمكانية الوصول إلى النظام الوطني للنداء في حالة ال طارئ، خاصة بالنسبة للصُم؛ (ب) وعدم وجود استراتيجية محددة تكفل إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في الحد من مخاطر الكوارث والإغاثة الإنسانية.

24 - توصي اللجنة بأن تنش ئ الدولة الطرف مراكز موحّدة لمراقبة الطوارئ في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك إيجاد بروتوكولات عصرية خاصة بالأشخاص الصُم. وتوصي الدولة الطرف أيض اً باعتماد استراتيجية قائمة على حقوق الإنسان للحد من مخاطر الكوارث والإغاثة الإنسانية تكون شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ومتيسرة لهم.

25 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الصك القانوني المتعلق بالكفالة، مثلما ورد في القانون المدني الألماني، غير متوائم مع الاتفاقية.

26 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) القضاء على جميع أشكال اتخاذ القرار بالوكالة والاستعاضة عنه بنظام المرافقة في اتخاذ القرار، تماشي اً مع تعليق اللجنة العام رقم 1 (2014) بشأن المساواة في الاعتراف أمام القانون؛

(ب) وضع معايير مهنية بشأن النوعية من أجل آليات المرافقة في اتخاذ القرارات؛

(ج) العمل، بالتعاون الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، على تقديم التدريب بشأن المادة 12 من الاتفاقية تماشي اً مع تعليق اللجنة العام رقم 1 على المستوى الاتحادي والإقليمي والمحلي لجميع القطاعات، بما يشمل موظفي الخدمة المدنية والقضاة والعاملين الاجتماعيين ومهنيي الخدمات الصحية والاجتماعية وللمجتمع بوجه عام.

27 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي: ‬ ( أ ) عدم وجود تكييف هيكلي وإجرائي ضمن قطاع العدالة لا سيما المصمم لتقديم المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة الفتيات اللائي يعانين العنف والإيذاء؛ ( ب ) عدم إمكانية الوصول إلى المرافق القضائية وقصور الإدراك لدى العاملين في الحقل القانوني فيما يتعلق بتيسر ا للجوء إلى العدالة؛ (ج) قصور جهاز القضاء في تنفيذ وإعمال معايير الاتفاقية في النظام القانوني الوطني وفي أحكام المحاكم.

28 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) إيجاد تدابير هادفة لتحسين إمكانية الوصول مادي اً وتواصلي اً إلى المحاكم والسلطات القضائية وسائر الهيئات المعنية بإقامة القانون؛

(ب) إدخال إصلاحات تشريعية بحيث تنص الإجراءات الوطنية الجنائية والمدنية والعمالية والإدارية على شرط ضمان أوجه التكييف الإجرائية للأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية والعقلية والأشخاص الصُّم والمكفوفي ن والأطفال ذوي الإعاقة بوجه خاص ؛

(ج) ضمان حصول العاملين في قطاع العدالة وفي الشرطة وفي نظام السجون على تدريب فعال بشأن تطبيق معايير حقوق الإنسان بغية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها.

29 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار ممارسة إيداع المعوقين نفسي اً في مؤسسات دون إرادتهم، وإزاء عدم حماية خصوصيتهم، وإزاء عدم وجود بيانات عن حالتهم.

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كل ما يلزم من تدابير فورية على الصعيد التشريعي والإداري والقضائي من أجل:

(أ) إدخال تعديل تشريعي يحظر إيداع شخص في مؤسسة دون إرادته والتشجيع على اتخاذ تدابير بديلة تتماشى مع المواد 14 و19 و22 من الاتفاقية؛

(ب) إجراء مراجعة مستقلة وقائمة على حقوق الإنسان لخدمات الطب النفسي المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وللتعامل مع خصوصيتهم ولعملية جمع البيانات التي تخصهم.

31 - وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود معلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة المتابعين في نظام العدالة الجنائية والذين أُعلن عن عدم أهلية مثولهم في المحاكمات، وعن الأشخاص المحتجزين استناد اً إلى هذا الإعلان، وعن تطبيق تدابير السلامة وغالب اً ما يكون ذلك لفترة زمنية غير محددة.

32 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) الشروع في مراجعة هيكلية للإجراءات المتبعة في معاقبة الأشخاص ذوي الإعاقة لدى ارتكاب جناية؛

(ب) التأكد من تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة، على قدم المساواة مع الآخرين، من الضمانات الملازمة للإجراءات القانونية المعمول بها لجميع الأشخاص المتهمين بجريمة في نظام العدالة الجنائية، ومنها افتراض البراءة وحقوق الدفاع والمحاكمة ال عادلة ؛

(ج) ضمان وجود تسهيلات معقولة في أماكن الاحتجاز.

33 - تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن الدولة الطرف لا تعترف بأن التقييد بالقوة أو بالأدوية والحبس الانفرادي وغيرها من الممارسات من أعمال التعذيب. وتشعر بالقلق كذلك إزاء استخدام التقييد بالقوة وبالأدوية، لا سيما مع الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الموجودين في مؤسسات والأشخاص المسنين في مؤسسات الرعاية.

34 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) إجراء مراجعة بحيث تلغي رسمي اً جميع الممارسات التي ينظر إليها على أنها من أعمال التعذيب؛

(ب) حظر استخدام التقييد بالقوة أو بالأدوية في مؤسسات الرعاية للمسنين وفي المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) النظر في إمكانية تقديم تعويضات لضحايا مثل هذه الممارسات.

35 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي: (أ) عدم تعيين سلطة رصد مستقلة للتحقيق في أعمال العنف والإيذاء التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة داخل المؤسسات، حيث يواجهون مخاطر متزايدة، وخارجها؛ (ب) وعدم وجود آليات مستقلة للشكوى داخل المؤسسات؛ (ج) وعدم وجود تمويل حكومي دائم لحماية المرأة من العنف.

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم استراتيجية شاملة وفعالة، مع تخصيص تمويل مناسب لها، تكفل حماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة من العنف حماية فعالة في جميع الأماكن العامة والخاصة. وتوصي الدولة الطرف أيض اً بأن تعمد فور اً إلى إنشاء أو تصميم هيئة أو هيئات م ستقلة متوافقة مع المادة 16 (3) من الاتفاقية وبأن تكفل تولي هيئة مستقلة مهام معالجة الشكاوى المتصلة بالأحداث التي تقع في المؤسسات.

37 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي: ‬ ( أ ) اللجوء إلى العلاج الإلزامي وغير الإرادي، لا سيما للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الموجودين في مؤسسات وللمسنين في مؤسسات الرعاية؛ (ب) وعدم وجود بيانات عن إيداع الأشخاص في مؤسسات وعلاجهم دون إرادتهم؛ (ج) والممارسة المتمثلة في إخضاع أشخاص بالغين من ذوي الإعاقة لعمليات تعقيم بالإكراه وإجهاض قسري على أساس الموافقة بالوكالة؛ (د) والقصور في تنفيذ توصيات عام 2011 للجنة مناهضة التعذيب (انظر CAT/C/DEU/CO/5، الفقرة 20) بخصوص الحفاظ على السلامة الجسدية للأطفال حاملي صفات الجنسين.

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة، بما فيها التدابير ذات الطابع التشريعي، وذلك بهدف:

(أ) إلغاء المادة 1905 من القانون المدني الألماني وإدراج نص قانوني صريح يحظر التعقيم دون موافقة الشخص المعني موافقة كاملة وعن علم، وذلك بإزالة جميع الاستثناءات، بما فيها تلك القائمة على الموافقة بالوكالة أو موافقة المحكمة؛

(ب) الحرص على أن تكون جميع العلاجات والخدمات النفسية مقدمة دائم اً بموافقة الشخص المعني موافقة حرة وعن علم؛

(ج) التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في مؤسسات الطب النفسي ومؤسسات رعاية المسنين في جميع المقاطعات؛

(د) تنفيذ جميع توصيات لجنة مناهضة التعذيب (المرجع السابق) فيما يتعلق بالأطفال حاملي صفات الجنسين.

39 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم التكافؤ في الحصول على الخدمات الاجتماعية والدعم المتاحة للمهاجرين ذوي الإعاقة وفي إمكانية الاختيار بين هذه الخدمات.

40 - تحث اللجنة الدولة الطرف على التأكد من تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة بيسر من جميع السياسات والبرامج الموجهة للمهاجرين في الدولة الطرف، ومن اشتمال هذه السياسات والبرامج على موارد باللغات الأصلية لجاليات المهاجرين الرئيسية.

41 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء المستويات العالية من إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات وإزاء الافتقار إلى ترتيبات العيش البديلة أو الهياكل المناسبة، وفي ذلك عراقيل مالية إضافية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. وفضل اً عن ذلك، فهي قلقة لأن الحصول على المستحقات وخدمات الدعم يشكل حالي اً عائق اً أمام التمتع بالحق في العيش في المجتمع بمستوى معيشي لائق، وذلك بسبب سبل تحديد تلك المستحقات التي لا تغطي النفقات المتصلة بالإعاقة.

42 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) اتخاذ خطوات من أجل إدخال إصلاح قانوني على الفقرة 1 (3) من المادة 13 من الكتاب الثاني عشر من المدونة الاجتماعية بغية زيادة خدمات المساعدة الاجتماعية لتمكين ذوي الإعاقة من الاندماج في المجتمع ومن تقرير مصيرهم بأنفسهم ومن إمكانية اختيار العيش في المجتمع؛

(ب) تخصيص موارد مالية كافية لتسهيل مغادرة المودعين في مؤسسات لتلقي الرعاية خارجها وتعزيز سبل العيش المستقل، بما في ذلك زيادة الموارد المالية لتوفير خدمات الفحص الخارجي المجتمعية التي تقدم الدعم اللازم للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية على أساس موافقة الشخص المعني موافقة حرة وعن علم، في جميع أنحاء البلد؛

(ج) زيادة فرص الاستفادة من البرامج والمستحقات بغية دعم العيش في المجتمع، والتأكد من شمولها النفقات المتصلة بالإعاقة.

43 - تشعر اللجنة بالقلق لعدم تقديم الدولة الطرف الدعم المناسب للآباء ذوي الإعاقة لتنشئة أبنائهم وممارستهم حقوق الأبوة، ولتسهيل تبني الأطفال ذوي الإعاقة.

44 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬ ( أ ) اتخاذ تدابير تكفل إدراج نص في القانون يحظر انتزاع الأطفال من آبائهم بحجة أن آباءهم معوقون حظرا ً صريحا ً ؛ ( ب ) والحرص على توفير سبل الدعم المجتمعي الميس ور والشامل وآليات الحماية للآباء ذوي الإعاقة لتمكينهم من ممارسة حقوق الأبوة؛ (ج) وإتاحة مزيد من الفرص لتبني الأطفال ذوي الإعاقة.

45 - تشعر اللجنة بالقلق لأن للدولة الطرف نظام تعليم حيث يلتحق معظم الطلبة ذوي الإعاقة بمدارس منفصلة لذوي الاحتياجات الخاصة.

46 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) أن تعمد فور اً إلى وضع استراتيجية وخطة عمل وجدول زمني وأهداف لإتاحة الحصول على تعليم نوعي وإدماجي في جميع الأقاليم، بما في ذلك توفير ما يتطلبه ذلك من موارد مالية وموظفين على المستويات كافة؛

(ب) تقليص عدد المدارس المنفصلة لتسهيل الإدماج والحرص على تمسك القوانين والسياسات بواجب قبول المدارس العامة الأطفال ذوي الإعاقة فور اً إن كانوا يرغبون في الالتحاق بها؛

(ج) الحرص على توفير التسهيلات المعقولة في جميع المستويات التعليمية وإنفاذ الحق في هذه التسهيلات بقوة القانون وفتح إمكانية التقاضي أمام المحاكم على أساسها؛

(د) التأكد من تدريب جميع المعلمين في مسائل التعليم الإدماجي، وزيادة تيسير استعمال البيئة والأدوات والمناهج المدرسية، وإتاحة لغة الإشارة في المدارس العامة، بما في ذلك في المستوى بعد الجامعي.

47 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء العراقيل أمام الحصول على الرعاية الصحية، وخاصة بالنسبة لملتمسي اللجوء واللاجئين ذوي الإعاقة.

48 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ خطط وتخصيص موارد لتيسير الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات للاجئين، والتدريب القائم على أساس الحقوق لمهنيي الرعاية الصحية، والاتصالات، والمعلومات، واحترام اختيار الفرد اختيار اً حر اً وعن علم، والتجهيزات ذات التصميم العام.

49 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي: ‬

(أ) الفصل في سوق العمل؛ ‏

(ب) العوامل المالية المثبطة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تمنع دخولهم أو انتقالهم إلى سوق العمل الحرة؛

(ج) كون الورشات المحمية والقائمة على الفصل عاجزة عن إعداد عمال لسوق العمل الحرة أو عن تعزيز انتقالهم إليها.

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإيجاد لوائح تهيئ بالفعل إقامة سوق عمل إدماجية وفق اً لأحكام الاتفاقية، وذلك عن طريق ما يلي:

(أ) استحداث فرص عمل في أماكن عمل متيسر الوص و ل إليها، عمل اً بتعليق اللجنة العام رقم 2، لا سيما للنساء ذوات الإعاقة؛

(ب) إنهاء وجود الورش المحمية تدريجي اً بإيجاد استراتيجيات خروج نافذة على الفور وجدول زمني وحوافز للتوظيف في سوق العمل العامة ف ي القطاعين العام والخاص ؛

(ج) ضمان عدم تقليص الحماية الاجتماعية وتأمين المعاش للأشخاص ذوي الإعاقة المرتبطة حالي اً بالورش المحمية؛

(د) جمع بيانات عن مدى تيسر الوصول إلى أماكن العمل في سوق العمل الحرة.

51 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة ينفقون من أموالهم الخاصة لتغطية النفقات الإضافية المرتبطة بإعاقتهم، لا سيما حين يتعلق الأمر بالعيش باستقلالية.

52 - توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف فور اً مراجعة للدخل الشخصي الذي يستخدمه الأشخاص ذوو الإعاقة لتلبية احتياجاتهم والعيش باستقلالية. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تقدم الدولة الطرف للأشخاص ذوي الإعاقة الخدمات الاجتماعية التي تتيح لهم التمتع بالمستوى المعيشي نفسه بالمقارنة مع الأشخاص غير المعوقين من ذوي الدخول المماثلة.

53 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق الانتخ ابية المنصوص عليها في المادة 13 (2-3) من القانون الانتخابي الاتحادي وفيما يقابله من قوانين في المقاطعات، وكذلك إزاء العراقيل الفعلية التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حق التصويت على قدم المساواة مع الآخرين.

54 - توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف جميع القوانين واللوائح التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من حق التصويت، وتقلص من العراقيل التي تواجههم، وتضع آليات للدعم الملائم موضع التنفيذ.

‏المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

55 - تشعر اللجنة بالقلق

56 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك التصديق على معاهدة مراكش وتنفيذها، من أجل تسهيل الوصول إلى المواد المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين والأشخاص معاقي البصر والأشخاص الذين يجدون صعوبات أخرى في الحصول على المصنفات المنشورة.

57 - تشعر اللجنة بالقلق لأن المؤشرات المستخدمة في جمع البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة لا تتبع نهج اً قائم اً على حقوق الإنسان ولا تسمح ببيان أن العراقيل قد أزيلت.

58 - توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف باستمرار على جمع بيانات، مصنّفة بحسب الجنس والسن والإعاقة، في جميع القطاعات ووضع مؤشرات حقوق الإنسان لتقديم معلومات عن تنفيذ الاتفاقية وإزالة العراقيل.

59 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سياسات الدولة الطرف وبرامجها المتعلقة بالتعاون والتنمية الدوليين، لا سيما تلك المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية.

60 - توصي اللجنة بأن تعمد الدولة الطرف إلى ما يلي: ‬

(أ) وضع نهج إزاء الإعاقة قائم على أساس الحقوق للتعامل مع الالتزامات الإنمائية الدولية، لا سيما الإطار الإنمائي لما بعد عام 2015؛

(ب) استحداث إطار للرصد والمساءلة مع تخصيص اعتمادات مناسبة من الميزانية خاصة بالإعاقة بغية استهداف الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والبرامج التي تنفذ وترصد خطة التنمية لما بعد عام 2015؛

(ج) إيجاد قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والمشاريع العامة للمساعدة الإنمائية، وإدراج معايير تمكِّن باستمرار من تحليل وتقييم مدى التقدم المحرز في إعمال الحقوق. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تكون جميع المساعدة الإنمائية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك من حيث جمع البيانات.

61 - تشعر اللجنة بالقلق لأن بعض جهات الاتصال على مستوى الأقاليم لم تعيّن رسمي اً بعد عمل اً بالفقرة 1 من المادة 33 من الاتفاقية، ولأن الدولة الطرف لا تقدم موارد بصورة دائمة لدعم عمل آلية الرصد المستقلة عمل اً بالفقرة 2 من المادة 33.

62 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) توحيد الهياكل المؤسسية وفق اً للفقرة 1 من المادة 33 من الاتفاقية والإقدام رسمي اً على تعيين جهات الاتصال ونظرائها في مختلف مجالات تطبيق الاتفاقية في جميع المقاطعات؛

(ب) تعزيز الموارد والظروف اللازمة من أجل تنفيذ جهات الاتصال نشاطها المستقل، بما في ذلك ضبط الوضع القانوني لجميع المفوضين لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الأقاليم؛

(ج) تعزيز قدرات آلية الرصد المستقلة عمل اً بالفقرة 2 من المادة 33، وضمان توفر الموارد من أجل مزيد من الرصد الشامل والفعلي على مستوى الأقاليم والمستوى المحلي.

المتابعة والنشر ‬

63 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 12 شهر اً وفق اً للفقرة 2 من المادة 35 من الاتفاقية، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرة 36 أعلاه. ‬

64 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ توصيات اللجنة التي ترد في هذه الملاحظات الختامية. ‬

65 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على أن تشرك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري. ‬

66 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغة الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وأن يكون ذلك في أشكال يسهل الاطلاع عليها، وإتاحتها على الموقع الحكومي المتعلق بحقوق الإنسان. ‬

التقرير المقبل ‬

67 - تطلب اللجنـة إلى الدولـة الطرف أن تقدم تقريرهـا الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث في موعد أقصاه 24 آذار/مارس 2019، وأن تضمنه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. ‬ وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية تقديم التقارير المشار إليها أعلاه وفق اً لإجراء اللجنة المبسَّط للإبلاغ، حيث تقوم اللجنة بمقتضاه بإعداد قائمة مسائل قبل سنة على الأقل من التاريخ المحدد لتقديم الدولة الطرف تقريرها أو تقريرها الجامع. وتكون ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل بمثابة تقريرها التالي.