الفريق العامل لما قبل الدورة
الدورة الرابعة والأربعون
20 تموز/يوليه - 7 آب/أغسطس 2009
قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية
إسبانيا
نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري السادس لإسبانيا (CEDAW/C/ESP/6).
معلومات عامة
1 - يرجى تقديم معلومات عن عملية إعداد التقرير، بما في ذلك ما إذا كانت المنظمات غير الحكومية، لا سيما المنظمات النسائية، قد استشيرت. ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت الحكومة قد اعتمدت التقرير وقدمته إلى البرلمان.
الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي
2 - عند التصديق، أدرجت الدولة الطرف تحفظا لا يزال قائما، ويتمثل تحديدا في أن تصديق إسبانيا على الاتفاقية لا يؤثر على الأحكام الدستورية المتعلقة بوراثة التاج الإسباني. يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في سحب هذا التحفظ.
3 - وفقا للمادة 96-1 من الدستور الإسباني لعام 1978، تشكل الاتفاقية جزءا من النظام القانوني المحلي. يرجى بيان ما إذا كانت نصوص الاتفاقية قد احتُكم إليها مباشرة في قضايا أمام المحاكم، وإلى أي حد تم ذلك. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن نتائج البت في مثل هذه القضايا، وبيان ما إذا كانت هناك سبل انتصاف إدارية، أو سبل انتصاف أخرى متاحة للنساء اللائي يقعن ضحية للتمييز.
4 - ويذكر التقرير أنه تم بموجب القانون الأساسي رقم 3/2007، المؤرخ 22 آذار/مارس بشأن المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، إنشاء آليات مؤسسية جديدة، من بينها اللجنة المشتركة بين الوزارات بشأن المساواة بين المرأة والرجل ، ووحدا ت المساواة، ومجلس مشاركة المرأة، ويدعو القانون إلى وضع خطة استراتيجية لتكافؤ الفرص (انظر الفقرات 17-32) . يرجى بيان مدى التنسيق بين هذه الآليات في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتكافؤ الفرص (2008- 2011) ، وعلاقتها بالأمانة العامة لتأييد سياسة المساواة ومعهد المرأة (انظر الفقرة 16) .
5 - ويذكر التقرير، في الفقرة 40، إدراج تعريف لمفهوم ” العمل الإيجابي “ وإطار عام لاعتماده في القانون الأساسي رقم 3/2007. يرجى بيان ما إذا كان المصطلح يُستخدم كلفظ مرادف لتعبير التدابير الخاصة المؤقتة، بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة. يرجى أيضا المزيد من التوضيح لعملية اعتماد هذه التدابير.
المشاركة السياسية وصن ع القرارات
6 - يرجى تقديم المزيد من المعلومات بشأن الجهود، المشار إليها في الفقرة 112 من التقرير، التي تقوم بها الدولة الطرف بغية تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مواقع المسؤولية في الإدارة الوطنية، وفي الوكالات والمؤسسات الحكومية.
7 - يذكر التقرير أنه في الوقت الذي يشترط فيه القانون مراعاة التوازن بين الجنسين في تشكيلات قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب، ومجالس البلديات، والبرلمان الأوروبي، والجمعيات التشريعية للأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، فإن هذا الالتزام لا ينطبق على المرشحين في البلديات التي يقطن فيها 000 3 نسمة أو أقل (الفقرة 108). يرجى تقديم معلومات عن مستوى مشاركة النساء اللائي يعشن في هذه ا لبلديات في الحياة السياسية، بما في ذلك النسبة المئوية للمرشحات، والتدابير ا لمتخذة لضمان مشاركتهن في الحياة السياسية.
8 - يرجى بيان ما إذا كان قد تم اتخاذ أية تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25، على النحو الذي أوصت به اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة (A/59/38، الجزء الثاني ، الفقرة 343) لتسريع وتيرة النهوض بالمرأة، لا سيما في المناصب العليا، في مجالات مثل الخدمة في وزارة الخارجية والهيئات القضائية. يرجى تقديم إحصائيات عن التوازن بين الجنسين في جميع الهيئات المعينة حكوميا ، والهيئات العامة والآليات الاستشارية. وفضلا عن ذلك، يرجى تقديم بيانات مفصلة بحسب نوع الجنس بشأن تمثيل المرأة في القوات المسلحة.
العنف ضد المرأة
9 - أعربت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة عن انشغالها إزاء ما أُبلغ عنه من حالات قتل للنساء من جانب أزواج أو عشراء حاليين أو سابقين (A/59/38، الجزء الثاني ، الفقرة 3 34 ). وعلى الرغم من اعتماد القانون الأساسي رقم 1 / 2004 المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر، بشأن تدابير الحماية المتكاملة من العنف الجنساني، يشير التقرير إلى أن عدد النساء اللائي قتلن، في عام 2007 ، على أي دي عشرائهن الحاليين أو السابقين ، بلغ مستويات مشابهة لتلك التي كان قد بلغها قبل صدور القانون الأساسي رقم 1 / 2004 (الفقرة 361). يرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف والنتائج التي تم تحقيقها للقضاء على العنف ضد المرأة.
10 - ويشير التقرير إلى أن طلبات إصدار أوامر حماية من العنف الجنساني أخذت في التزايد تدريجيا (الفقرة 363)، وأن ما نسبته 18.65 في المائة من جميع الطلبات للفترة من حزيران/يونيه 2005 إلى آب/أغسطس 2007 قد رُفضت. ويذكر التقرير أيضا أن المرسوم الملكي 239 3/2004 بشأن حقوق وحري ات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي ” يسمح للضحايا بطلب إقام ة مؤقتة إذا كان لديهم أمر حماية “ (الفقرة 368). يرجى إعطاء معلومات عن المعايير التي يشترط توافرها لمنح إذن حماية. ويرجى أيضا بيان النسبة المئوية لأوامر الحماية ا لتي مُنحت للأجنبيات، إذا ما وجد ت.
11 - ويشير التقرير، إلى القانون الأساسي رقم 1/2004 المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر بشأن تدابير الحماية المتكاملة من العنف الجنساني، الذي ينص على إنشاء مكتب خاص للمدعي العام لمكافحة العنف ضد المرأة، وإنشاء محاكم للنظر في حالات العنف الجنساني. ير جى بيان ما إذا كانت هاتان الآلي تان قد تم إنشاؤهما، وتقديم معلومات عن مهامهما وهيكلهما.
12 - يرجى تقديم معلومات عن أية حالات تدخل فيها أمام المحاكم المندوب الخاص ل لوفد الحكومي بشأن العنف ضد المرأة (انظر الفقرة 374) .
ال ا تجار واستغلال البغاء
13 - يشير التقرير إلى أن البغاء في الدولة الطرف ” ينتج في المقام الأول عن طلب الذكور (99.7 في المائة) “ (الفقرة 77). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع استغلال بغاء المرأة، بما في ذلك تثبيط الطلب على البغاء، كما أوصت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة (A/59/38، الجزء الثاني ، الفقرة 337)
14 - يشير التقرير، في الفقرة 87، إلى الخطة المتكاملة لمكافحة الا تجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي ومجالات العمل الخمسة التي تحددها. يرجى بيان ما إذا تم بالفعل الموافقة على هذه الخطة، وإذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم معلومات عن النتائج التي تحققت.
أدوار الجنسين والقولبة، والتعليم
15 - يشير التقرير إلى وجود ” صعوبات في تحقيق تمثيل متوازن للمرأة والرجل في المناصب التنفيذية، وفي حصولهما على نفس الأجر، وفي الت وفيق بين الأسرة والحياة المهنية “ (الفقرة 47). يرجى توضيح ما إذا كانت هذه الصعوبات تتعلق بالاتجاهات الأبوية والنماذج النمطية المترسخة، التي أعربت اللجنة عن الانشغال إزاءها في تعليقاتها الختامية السابقة (A/59/38، الجزء الثاني ، الفقرة 332)، ويرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة للتغلب عليها، لا سيما وفقا للفقرة ( أ ) من المادة 5 من الاتفاقية.
16 - بالإشارة إلى الفقرة 75 من التقرير، يرجى تقديم معلومات عن التقدم الذي أحرزته لجنة الدعاية في التحضير لبروتوكول ”يوحد “ تدابير الدولة الطرف الهادفة إلى تحاشي ”الدعاية المتحيزة جنسيا “.
17 - وبالإشارة إلى الفقرة 153 من التقرير، يرجى بيان أية إجراءات يتم اتخاذها حاليا، أو من المقرر اتخاذها، تهدف إلى مكافحة النماذج النمطية التي تحدد بعض مجالات الدراسة باعتبارها مؤنثة تماما أو مذكرة تماما، في مستويات التدريب المهني المتوسطي.
18 - يشير التقرير إلى وجود تمييز أفقي ورأسي بين الجنسين في تشكيل هيئات التدريس على المستوى الجامعي (الفقرة 158). يرجى تقديم معلومات فيما يتعلق بتوزيع النساء في المستويات المختلفة، بما في ذلك أعداد النساء بين صفوف الأساتذة والأساتذة المشاركين، وكبار المحاضرين والمحاضرين. ويرجى أيضا بيان التدابير التي تم تنفيذها لمعالجة هذا التمييز المزدوج. كما يرجى تقديم بيانات مفصلة بحسب نوع الجنس تشير إلى ما إذا أحرز أي تقدم فيما يخص نساء وفتيات طائفة الروما في جميع المستويات التعليمية، منذ آخر فترة مشمولة بالتقرير.
العمالة والتوفيق بين العمل والحياة الأسرية
19 - يرجى تقديم معلومات، على نحو ما أوصت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة، عما يوجد من استراتيجيات أو تدابير لمعالجة معدل البطالة بين صفوف النساء الذي يبلغ، وفقا لما جاء في الفقرة 175 من التقرير، ضعف معدل بطالة الرجال في جميع مستويات التعليم. يرجى بيان ما إذا كانت الدولة تنظر في اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة.
20 - يشير التقرير إلى أن الفجوة في الأجور لا تزال تشكل أحد أكبر الفروق الرئيسية بين المرأة والرجل في سوق العمل (الفقرة 181). يرجى تقديم معلومات عما إذا كان مكتب التفتيش على العمل قد تلقى أية شكاوى ضد أرباب عمل لممارسة تمييز في الأجور ضد المرأة للأعمال المتساوية والأعمال ذات القيمة المتساوية، وبيان ما إذا كانت هذه الشكاوى قد قدمت إلى المحاكم. ويرجى أيضا بيان نوع الجزاءات التي تفرض على أرباب العمل (انظر أيضا الفقرات 219-221).
21 - تبين الأرقام الواردة في الصفحة 49 من التقرير أن النساء يشكلن ما نسبته 81 في المائة من مجموع العاملين غير المتفرغين في الدولة الطرف. يرجى بيان ما إذا كانت هناك معاشات تقاعدية واستحقاقات اجتماعية م تناسبة تستفيد منها العاملات غير المتفرغات. ويرجى تقديم معلومات عن الفئة العمرية لهؤلاء النساء، بالإضافة إلى التدابير المتخذة لضمان حصولهن على أعمال بصفة متفرغة وأعما ل دائمة .
22 - يرجى أيضا بيان جميع أنواع الدعم الحكومي المتاحة لمساعدة النساء في التوفيق بين العمل ومتطلبات الحياة الأسرية مثل رعاية الأطفال ورعاية المسنين، وساعات العمل المرنة.
23 - ويطالب القانون الأساسي رقم 3/2007 بشأن مبدأ المساواة والحماية من التمييز أرباب العمل بالتفاوض بشأن خطط المساواة، وتحقيق المساواة في العمالة بين المرأة والرجل (انظر الفقرتين 194 و 195) . يرجى بيان عدد خطط المساواة التي تم تنفيذها منذ أن دخل القانون الأساسي 3/2007 حيز التنفيذ، والسلطة التي ترصد تنفيذها، وعما إذا كانت هناك جزاءات تطبق في حالات عدم ال امتثال ل لقانون.
24 - ويشير التقرير إلى أن من حق الرجال التمتع بإجازة أبوة (الفقرة 193). يرجى تقديم معلومات عن التنفيذ العملي لهذا الحكم، وعلى وجه الخصوص، عما إذا كان الرجال يسعون للإفادة من هذا الحق، والتدابير التي تتخذ لتشجيعهم على ذلك.
الصحة
25 - يشير التقرير إلى حدوث زيادة في النسبة المئوية للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في عام 2004 (الفقرة 232). يرجى تحديث هذه البيانات وتقديم معلومات عن حالة النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لا سيما من حيث حصولهن على الرعاية الصحية. ويرجى أيضا بيان التدابير التي اتخذت لزيادة وعي الجمهور بمخاطر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وآثاره، وما إذا كانت هذه التدابير استهدفت بشكل محدد النساء والفتيات. و يرجى كذلك تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت لمنع انتقال العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل.
حالة فئات النساء الضعيفات بوجه خاص
26 - وفقا لما يذكره التقرير، تشكل نسبة المعوقات 58 في المائة من جميع الأشخاص ذوي الإعاقات في الدولة الطرف. يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير والسياسات المدرجة في خطة العمل من أجل المعوقات لعام 2007، المشار إليها في الف قرة 341 من التقرير، و معلومات عن تنفيذ هذه التدابير والسياسات ، والنتائج التي تمخضت عن ذلك. ويرجى كذلك بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت خطة عمل جديدة للمعوقات.
27 - ويشير التقرير إلى حدوث زيادة كبيرة في العاملات المهاجرات في مجال صناعة الأغذية الزراعية (الفقرة 276). يرجى تحديث البيانات ال متعلقة بأعداد المهاجرات ممن بحوزتهن أو ليس بحوز تهن، وثائق، في القطاع الزراعي. ويرجى أيضا تق ديم معلومات عن حالتهن، و كذلك بيان ما يوجد من تدابير لتعزيز مساواتهن بحكم الواقع في العمالة، وفي الحصول على الخدمات الصحية ، والحصول عل ى الخدمات الاجتماعية المتاحة.
28 - لا يورد التقرير سوى معلومات محدودة عن ح الة نساء وفتيات الروما (الفقرات 165، و 346، و 354). يرجى تقديم مزيد من المعلومات فيما يتعلق بحالة نساء وفتيات الروما، بما في ذلك ما يوجد من تدابير لحماية حقوقهن الإنسانية، لا سيما فيما يتعلق بحصولهن على التعليم والعمالة والإسكان والصحة.
الآثار الاقتصادية المترتبة على الطلاق
29 - يرجى تقديم معلومات بشأن نوع الممتلكات التي توزع عند فسخ العلاقة، وبيان، على وجه الخصوص، ما إذا كان القانون يعترف بالممتلكات غير المادية (أي المعاشات التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة، والتأمين). ويرجى أيضا بيان ما إذا كان القانون ينص على توزيع إمكانيات الكسب في المستقبل أو رأس المال البشري، أو ما إذا كان يسمح بأي شكل من الأشكال أن يؤخذ في الاعتبار عند توزيع الممتلكات عقب فسخ العلاقة تحسن إمكانيات الكسب أو رأس المال البشري (مثلا عن طريق منح مبلغ إجمالي يبين الحصة المقدرة للزوج الآخر في هذا النوع من الأصول، أو السما ح بمنح مبلغ تعويضي زوجي).
تعديل الفقرة 1 المادة من 20 من الاتفاقية
30 - يرجى بيان ما أحرز من تقدم تجاه تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، كما أوصت اللجنة في الفقرة 352 من تعليقاتها الختامية السابقة (A/59/38، الجزء الثاني، الفقرات 316-355).