مجلس حقوق الإنسان
الدورة الحادية والستون
23 شباط/فبراير – 31 آذار/مارس 2026
البند 3 من جدول الأعمال
تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية
قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 30 آذار/مارس 2026
61/ 15 حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية: ولاية المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات
إن مجلس حقوق الإنسان،
إذ يشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا إلى إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية الذي اعتمدته الجمعية العامة بتوافق الآراء بموجب قرارها 47/135 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992،
وإذ يضع في اعتباره المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 30 من اتفاقية حقوق الطفل،
وإذ يشير إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية،
وإذ يشير أيضا ً إلى قراره 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان، وقراره 5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يشدد على وجوب أن يضطلع أصحاب الولايات بواجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،
وإذ يشير كذلك إلى الفقرات التي يتضمنها إعلان وبرنامج عمل فيينا وإعلان وبرنامج عمل ديربان وتتناول حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، وإلى المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة،
وإذ يؤكد من جديد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، والتزام إشبيلية الصادر عن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية باعتبارها كلا ً لا يتجزأ، وإذ يشير إلى أن أهداف وغايات التنمية المستدامة تسعى إلى إعمال حقوق الإنسان للجميع، وإذ يشدّد على ضرورة دمج الدول الأعضاء خطة عام 2030 في سياساتها الوطنية وأطرها الإنمائية ورصد التقدم المحرز من خلال بيانات مصنفة جيدة وسهلة المنال وحسنة التوقيت وموثوقة لكي تعزز، حسب الاقتضاء، تنفيذ خطة عام 2030 ومتابعتها واستعراضها بفعاليةٍ من أجل ضمان عدم ترك أحد خلف الركب، بما يشمل الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية،
وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 76/6 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، الذي رحبت فيه الجمعية بتقرير الأمين العام المعنون "خطتنا المشتركة" ( ) ، كأساس لإمعان الدول الأعضاء النظر في الموضوع، بما في ذلك النداء لاتباع نُهج جديدة لتعزيز مشاركة الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية في الشؤون العامة،
وإذ يشدّد على ضرورة تعزيز الجهود المبذولة لإعمال حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية بسبل منها معالجة أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والتصدي لتهميشهم، وفي وضع حد لأي شكل من أشكال التمييز ضدهم،
وإذ يشدّد أيضا ً على أهمية الإقرار بوجود أشكال متعددة ومتفاقمة ومتداخلة من التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية وبتأثيرها السلبي المضاعَف في تمتعهم بحقوقهم، وعلى أهمية التصدي لأشكال التمييز تلك،
وإذ يحيط علماً بالمنشور المعنون ‘ حماية حقوق الأقليات - دليل عملي لسن تشريعات شاملة لمكافحة التمييز‘ الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( ) ، وإذ يقر بالاهتمام المتزايد الذي تحظى به تدابير مكافحة التمييز خلال الاستعراض الدوري الشامل،
وإذ يشدد على أن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية يسهمان في الاستقرار والتماسك السياسي والاجتماعي،
وإذ يلاحظ بقلق أن تجاهل هوية الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية والتمييز ضدهم، وكذلك تهميشهم السياسي والاجتماعي الاقتصادي، واستهدافهم بخطاب الكراهية، وحرمانهم من التمتع بحقوق الإنسان المكفولة لهم، أمور كثيرا ً ما تسبق العنف، وينبغي لذلك النظر إليها باعتبارها علامات إنذار مبكر باحتمال وقوع جرائم خطيرة ونزاعات،
وإذ يعرب عن القلق من تزايد المعلومات المضللة والمعلومات المغلوطة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى انتشار خطاب الكراهية، ولا سيما إمكانية تضخيمه واستنساخه الجماهيري على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بوسائل منها استخدام الذكاء الاصطناعي، الذي يمكن تصميمه وتطويره وتدريبه وتنفيذه واستخدامه بطرق قد تؤثر على النظم والعمليات وتنشر التمييز، بما في ذلك العنصرية ومعاداة المرأة وكراهية الأجانب والتنميط السلبي والوصم التي تطال بوجه خاص الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية،
وإذ يشير إلى المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بالصيغة التي أيدّها مجلس حقوق الإنسان في قراره 17/4 المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2011، وإذ يشجع الدول التي تتحمل المسؤولية الرئيسية ومؤسسات الأعمال، بما فيها شركات وسائط التواصل الاجتماعي، على تنفيذ المبادئ التوجيهية من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان على الإنترنت وخارجها، في سياقات منها التصدي لخطاب الكراهية،
وإذ يعرب عن قلقه إزاء التحديات الناشئة التي قد يواجهها الأشخاص المنتمون إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، بما في ذلك تزايد الاضطهاد لأسباب قومية أو إثنية ولأسباب دينية ولغوية، وضعفهم الشديد عند تعرضهم لأزمات متنوعة، بما في ذلك حالات الطوارئ الإنسانية والنزاعات المسلحة وحالات الاحتلال، وانتشار حالات انعدام الجنسية، وما تتحدث عنه التقارير من انتهاكات حقوق الإنسان في قطاعي إنفاذ القانون والعدالة، وتزايد مستويات جرائم الكراهية وخطاب الكراهية التي تستهدفهم، عبر الإنترنت وخارجها على السواء،
وإذ يعرب عن قلقه أيضا ً إزاء تواتر وشدة المنازعات والنزاعات التي تتعلق بالأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، وإزاء تأثيرها غير المتناسب على هؤلاء الأشخاص في كثير من الأحيان، مما يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان المكفولة لهم، وإزاء تعرّضهم على وجه الخصوص لأخطار التهجير القسري بطرق منها نقل السكان وإلغاء وثائق الهوية التي كانت بحوزتهم سابقاً، وتدفقات اللاجئين، وإعادة التوطين قسراً،
وإذ يشير إلى أنه ينبغي للدول أن تتخذ التدابير اللازمة لتهيئة الظروف المؤاتية لتمكين الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية من التعبير عن خصائصهم وتنمية ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداتهم، وإذ يشدد، في هذا الصدد، على أهمية تقديم الخدمات الحكومية، بما في ذلك التعليم، بلغاتهم الخاصة، بما فيها اللغات المنطوقة ولغات الإشارة، عند الاقتضاء،
وإذ يسلّم بأن الغالبية العظمى من الأشخاص عديمي الجنسية هم أشخاص ينتمون إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، وإذ يشدد، في هذا الصدد، على ضرورة ضمان توفير خدمات تسجيل المواليد والتسجيل المدني وإصدار وثائق الهوية الوطنية من دون تمييز على أي أساس، بما في ذلك العرق أو الإثنية أو الدين أو اللغة، تماشياً مع خطة عام 2030، ولا سيما الغاية 16-9 منها، التي تتوخّى توفير هوية قانونية للجميع، وإذ يلاحظ، في هذا الصدد، التحالف العالمي لإنهاء حالات انعدام الجنسية التابع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،
وإذ يشدد على أهمية مشاركة الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، بمن فيهم النساء والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة وممثلوهم، مشاركةً كاملة وفعلية على قدم المساواة مع غيرهم في جميع مستويات صنع السياسات واتخاذ القرارات، وفي منع نشوب النزاعات وحلها، والوساطة، وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع، وحفظ السلام وصنعه وبنائه، وإذ يؤكد ضرورة رفع الحواجز المستمرة التي تحول دون تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325(2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 تنفيذاً كاملاً،
وإذ يشدّد على الأهمية الأساسية للتثقيف والتدريب والتعلّم في مجال حقوق الإنسان، وعلى أهمية الحوار، بما في ذلك الحوار بين الثقافات والأديان، والتفاعل فيما بين جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة وأفراد المجتمع بشأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من نمو المجتمع ككل، بسبل منها تبادل الممارسات الفضلى المتصلة بجملة أمور منها تعزيز الفهم المتبادل لقضايا الأقليات، وإدارة التنوع من خلال الاعتراف بوجود هويات متعددة، وتشجيع إقامة مجتمعات شاملة للجميع وعادلة ومستقرة وتشجيع التماسك الاجتماعي،
وإذ يشدد أيضا ً على أهمية كفالة التنفيذ الكامل والفعال لإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، بسُبل منها اعتماد خطط عمل وتشريعات وسياسات وطنية.
1- يحيط علماً بتقرير المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات ( ) ، وبتقريره عن توصيات المنتدى المعني بقضايا الأقليات في دورته الثامنة عشرة ( ) ، وبالتقرير المقدّم إلى الجمعية العامة في دورتها الثمانين ( ) ؛
2- يحيط علماً باختتام أعمال الدورة الثامنة عشرة للمنتدى المعني بقضايا الأقليات، في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بشأن موضوع "مساهمة الأقليات في إيجاد مجتمعات متنوعة وقادرة على الصمود وسلمية" التي أتاحت، من خلال المشاركة الواسعة للجهات صاحبة المصلحة، منبراً مهماً لتعزيز الحوار حول ذاك الموضوع، ويشجِّع الدول على مراعاة توصيات المنتدى ذات الصلة؛
3- ي رحب بأعمال مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ويحيط علما بتقريرها عن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية ( ) ؛
4- ي رحب ب أعمال المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات لما قام به من عمل و ب دوره في إذكاء الوعي بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية وفي تسليط مزيد من الضوء على هذه الحقوق، و ب دوره التوجيهي في التحضير للمنتدى المعني بقضايا الأقليات وفي أعمال المنتدى، مما يسهم في جهود تعزيز التعاون فيما بين جميع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، ويشجع المقرر الخاص على مواصلة تعزيز الجهود التي يبذلها في توجيه عمل المنتدى من أجل حوار بناء وقائم على الاحترام المتبادل؛
5- يهيب بالدول أن تتخذ مبادرات تكفل إدراك الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية لحقوقهم، وقدرتهم على ممارسة هذه الحقوق على النحو المبيّن في إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية وفي غير ذلك من التعهدات والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويوصي بأن يتم، إلى أقصى حد ممكن، وضعُ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ الإعلان وتصميمُها وتنفيذُها واستعراضُها على نحو يشارك فيه الأشخاص المنتمون إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية مشاركة كاملة وفعالة وعلى قدم المساواة مع غيرهم؛
6- يحث الدول على اتخاذ التدابير الملائمة بهدف تعزيز تنفيذ الإعلان وضمان تمتع الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية تمتعاً كاملاً بحقوقهم، واضعاً في اعتباره موضوع الدورة الثامنة عشرة للمنتدى المعني بقضايا الأقليات، وذلك بوسائل منها ما يلي:
(أ) النظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ذات الصلة التي تحمي وتعزز حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، والانضمام إليها والتقيد بها؛
(ب) تعزيز إدماج الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية ومشاركتهم الفعلية كوسيلة للاعتراف بالتنوع الاجتماعي وتثمينه في بناء مجتمعات سلمية وشاملة للجميع، وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال الخطاب العام والتعليم والمبادرات الثقافية؛
(ج) مضاعفة الجهود لمنع وإنهاء حالات انعدام الجنسية في صفوف الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية أو قومية وإلى أقليات دينية ولغوية، من دون تمييز، بطرق منها تعزيز الحق في الجنسية؛
(د) ضمان حماية وتعزيز حقوق الأطفال المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك حقهم في التمتع بثقافتهم الخاصة، واعتناق دينهم وممارسته، أو استخدام لغتهم والحفاظ على هويتهم؛
(ه) تهيئة الظروف المواتية لتعزيز هوية الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية من خلال الاستثمار في برامج تعليمية للجميع والتعليم بلغات الأقليات، بما في ذلك دعم المبادرات الثقافية التي تقودها الأقليات؛
(و) وضع نُظم تعليمية شاملة للجميع، بما في ذلك للتدريب المهني، من أجل التصدي للمعلومات المغلوطة والتهميش عن طريق ضمان تكافؤ فرص اكتساب الجميع المهارات اللازمة للمشاركة الهادفة، من دون تمييز، في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية للمجتمع وفي التقدم والتنمية الاقتصاديين في بلدانهم، وتطبيق منظور جنساني عند القيام بذلك وضمان التماسك الاجتماعي؛
(ز) تشجيع التماسك الاجتماعي من خلال وضع سياسات شاملة للجميع لمعالجة أسباب جذرية مثل الفقر وعدم المساواة والتمييز، وتعزيز البنية التحتية من أجل ضمان وصول الجميع إلى الخدمات الأساسية من دون تمييز؛
(ح) اعتماد تشريعات وسياسات وبرامج من أجل التصدي للتمييز ضد النساء والفتيات المنتميات إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية والتصدي لاستبعادهن، ودعم تمكينهن، وتيسير المساواة الجنسانية، وتعزيز المجتمعات المحلية، وكذا تشجيع تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة؛
) ط) التسليم بأهمية الإدماج الاقتصادي للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، وتشجعيه، من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والإعمال الكامل للحق في التعليم والعمل وفي التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية وفي مستوى معيشي لائق، وفي المشاركة في الحياة العامة، من دون تمييز، مع احترام تنوعهم الثقافي؛
(ي) ضمان مشاركة الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، بمن فيهم النساء والشباب وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، مشاركةً كاملة وفعلية على قدم المساواة مع غيرهم في جميع مستويات اتخاذ القرارات، وفي عمليات منع نشوب النزاعات وحلها، والوساطة فيها، وإعادة الإعمار بعدها، وحفظ السلام، وصُنع السلام، وبناء السلام، والعدالة الانتقالية؛
(ك) تهيئة بيئة آمنة ومواتية لممثلي المجتمع المدني والمحامين والصحافيين والإعلاميين والعاملين في المجال الإنساني والمدافعين عن حقوق الإنسان المختصين بحقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، بما في ذلك إبان النزاعات المسلحة؛
(ل) المضي قدماً في اعتماد وتنفيذ قوانين شاملة لمكافحة التمييز ووضع وتنفيذ تدابير وسياسات فعالة لمكافحة التمييز من أجل القضاء الفعال على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، وتعزيز الدعوة لمكافحة التمييز؛
(م) توجيه إدانة قوية لأي دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، واتخاذ وتنفيذ تدابير لتجريم التحريض على عنف وشيك يُرتكب على أساس الجنسية أو العرق أو الدين أو المعتقد، على الإنترنت وخارجها على السواء، مع احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً؛
(ن) تهيئة الظروف المواتية لإقامة حوار مفتوح وبناء بين الثقافات والأديان من أجل الاعتراف بالتنوع وتعزيزه واحترامه، لاعتبارات منها أنه أداة لا غنى عنها لتشجيع التفاهم وبناء الثقة وتعزيز السلام، والتنمية المستدامة، والتعايش السلمي، ومنع نشوب النزاعات، وعمليات المصالحة في المجتمعات الخارجة من النزاع؛
(س) ضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في حق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، والتحقيق في أسبابها الجذرية ومعالجتها، وحصول الضحايا على سبل الانتصاف والمساعدة الكافية؛
7- يشجع المفوضية على أن تواصل، في إطار ولاياتها الحالية والموارد المتاحة، تقديم الخبرة والدعم التقني، بناءً على طلب الدول، من أجل تنفيذ ‘ الإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية‘، بهدف ضمان التمتع الكامل بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية؛
8- يدعو المنظمات الدولية والإقليمية إلى أن تكثّف ما تبذله من جهود في إطار ولاياتها من أجل تعزيز حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية والمساعدة في حمايتها، من أجل ضمان إدماج منظورات هؤلاء الأشخاص بشكل منهجي على نطاق البرامج على الصعيدين الإقليمي والقطري، وإلى أن تراعي في هذا الصدد التوصيات ذات الصلة الصادرة عن المنتدى المعني بقضايا الأقليات؛
9- يُرحّب بتوفير خدمة الترجمة الفورية بلغة الإشارة طيلة فترة المنتدى الثامن عشر المعني بقضايا الأقليات، ويشدد على أهمية أن تظل المناقشات في المنتدى شاملةً للجميع ومتاحةً بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة؛
10- يرحب بالتعاون بين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها بشأن قضايا الأقليات، بقيادة مفوضية حقوق الإنسان، ويحثها على مواصلة زيادة تنسيقها وتعاونها بوسائل منها وضع سياسات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، مع الاستفادة أيضاً مما له صله من نتائج المنتدى المعني بقضايا الأقليات، ومع مراعاة عمل المنظمات الإقليمية ذات الصلة؛
11- يحيط علماً بوجه خاص في هذا الصدد بمبادرات وأنشطة شبكة الأمم المتحدة المعنية بالتمييز العنصري وحماية الأقليات، التي تشترك في قيادتها عامي 2025 و2026 مفوضية حقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون بين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية، ويدعو الشبكة إلى مواصلة التعاون مع المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، والمقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد، والمقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وغيرهم من آليات الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات ذات الصلة، وإلى التشاور والتواصل مع الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية ومع المجتمع المدني؛
12- يحيط علماً أيضا ً ببرنامج المنح الدراسية للأقليات التابع للمفوضية، ويشجّع المقرر الخاص وخريجي البرنامج المتعدد اللغات على تعزيز تعاونهم بغية البحث عن حلول محددة لقضايا الأقليات؛
13- يشجع الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية وأصحاب المصلحة الآخرين على تعزيز ودعم مشاركة الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية في اجتماعات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعملياتها ذات الصلة، من أجل النهوض بالعمل الرامي إلى مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتعزيز حماية الأشخاص ذوي الإعاقات المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية في البرامج على نطاق منظومة الأمم المتحدة؛
14- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات لمدة ثلاث سنوات وفقاً للشروط نفسها التي حددها مجلس حقوق الإنسان في قراره 25/5 المؤرخ 27 آذار/مارس 2014؛
15- يهيب بجميع الدول أن تتعاون مع المقرر الخاص في أداء المهام والواجبات المنوطة به، وأن تساعده في ذلك وتزودَه بكل المعلومات اللازمة التي يطلبها، وأن تنظر جديا ً في الرد إيجابا ً وعلى وجه السرعة على طلب المقرر الخاص زيارة بلدانها لتمكينه من الاضطلاع بواجباته على نحو فعال؛
16- يشجع الوكالات المتخصصة والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية على وضع وتعهد حوار منتظم مع المكلف بالولاية والتعاون معه، وعلى مواصلة الإسهام في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية؛
17- يطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يوفرا جميع الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ المقرر الخاص مهام ولايته تنفيذا ً فعالا ً ؛
18- يقرر مواصلة نظره في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله.
الجلسة 52 30 آذار/مارس 2026
[اعتُمد من دون تصويت].