الأمم المتحدة

CRPD/C/MNG/CO/2-3

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

5 October 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لمنغوليا *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لمنغوليا ( ) في جلستيها 658 و 659 المعقودتين في 17 و 18 آب/أغسطس 2023 ( ) . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 681 المعقودة في 4 أيلول/سبتمبر 202 3 .

2 - وترحب اللجنة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لمنغوليا، اللذين أعدا وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير وتضمنا ردوداً على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة ( ) قبل تقديم التقرير وبالمعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر والصادق الذي دارَ بينها وبين وفد الدولة الطرف الذي كان متنوعاً ومتعدد القطاعات، وضم ممثلين عن الوزارات الحكومية المعنية. وترحب اللجنة بالمعلومات الخطية التي قدمتها الدولة الطرف بعد الحوار.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

4 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بتصديق الدولة الطرف في عام 2016 على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، ووضع واعتماد الإجراءات التالية:

(أ) اعتماد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2016 ؛

(ب) التعديلات التي أدخلت على قانون العمل بشأن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2021 ؛

(ج) اعتماد برنامج وطني لتعزيز حقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم وتنميتهم للفترة من عام 2018 إلى عام 2022 ؛

(د) إنشاء لجنة إشرافية للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس الوطني لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومجالس فرعية في الوزارات والمجالس الفرعية في العاصمة والمقاطعات، في عام 2016 ؛

(هـ) إنشاء لجنة مركزية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة تابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية، في عام 2016 ؛

(و) إنشاء الهيئة العامة لتنمية الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2018 ؛

(ز) إنشاء فريق عامل لوضع قانون بشأن لغة الإشارة المنغولية، في عام 202 3 .

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1- 4 )

5 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم تضمُّن دستور منغوليا حكماً بشأن التمييز على أساس الإعاقة، وعدم تعديل التشريعات والسياسات المتصلة بالإعاقة بعدُ لتتماشى تماماً مع الاتفاقية؛

(ب) استمرار انتشار النموذج الطبي للإعاقة في الدولة الطرف وفي تشريعاتها ولوائحها وممارساتها، مما يؤثر سلباً بالحيلولة دون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والحد من حصولهم على الخدمات والدعم المناسبين؛

(ج) قصور الوعي بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية في صفوف واضعي السياسات والقضاة وأعضاء النيابة والمعلمين والمهنيين الطبيين والصحيين وغيرهم من المهنيين الذين يتعاملون مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

6 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها لإدراج حكم بشأن التمييز على أساس الإعاقة يتماشى مع الاتفاقية، ومواءمة جميع السياسات الوطنية مع الاتفاقية، وهو ما من شأنه أن يحقق الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة كأصحاب حقوق على قدم المساواة مع الآخرين، بسل منها ضمان التشاور عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم إشراكا نشطا عن طريق المنظمات التي تمثلهم، وخاصة النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية؛

(ب) مراجعة جميع التشريعات والسياسات الوطنية ومواءمتها مع الاتفاقية، بسبل منها إدراج نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان في القانون الداخلي، وإنشاء نظم تهدف إلى تقييم الحواجز القانونية والبيئية التي تعترض سبيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الدعم والمساعدة اللازمين لتعزيز العيش المستقل لهم وإدماجهم التام في المجتمع؛

(ج) تقديم برامج لبناء قدرات راسمي السياسات في الحكومة والقضاة وأعضاء النيابة والمعلمين والمهنيين الطبيين والصحيين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات الدولة الطرف الناشئة عن الاتفاقية، وذلك من خلال التشاور عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم إشراكا ً نشطا ً عن طريق المنظمات التي تمثلهم.

7 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم اتخاذ تدابير مناسبة لضمان التنسيق والتشغيل الفعالين للمجلس الوطني لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المستويات، والهيئة العامة المعنية بنماء الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) نقص مخصصات الميزانية وعدم كفاية التعاون عبر القطاعات والتدابير المتخذة لتنفيذ البرنامج الوطني لتعزيز حقوق الإنسان ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وتنميتهم ( 2018 - 202 2 ).

8 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان فعالية دور وتنسيق وتشغيل المجلس الوطني لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المستويات، بما في ذلك المجالس الفرعية الوطنية والمحلية، والهيئة العامة لتنمية الأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقية واتخاذ تدابير لضمان التآزر بين القطاعات وتعزيز حقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة المشاركة الهادفة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، والمنظمات التي تمثلهم في صنع القرار؛

(ب) اعتماد التدابير اللازمة لزيادة مخصصات الميزانية وضمان التعاون الفعال بين القطاعات لتنفيذ البرنامج الوطني لتعزيز حقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم وتنميتهم، وضمان رصد تنفيذه وتمديد البرنامج الوطني إلى ما بعد عام 202 2.

9 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، بما فيها مختلف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في عمليات صنع القرارات المرتبطة بالقوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بالإعاقة.

10 - وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 7(201 8) وتوصي الدولة الطرف بتعزيز وتنفيذ آليات إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة إشراكا ً نشطا ً ، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، في عمليات اتخاذ القرارات الحكومية، وضمان التشاور عن كثب مع كامل مجموعة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية، والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية والاجتماعية، والأشخاص ذوو الإعاقة حاملو صفات الجنسين، والنساء ذوات الإعاقة، واللاجئون والمهاجرون ذوو الإعاقة، والأشخاص المتوحدون، والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية ذوو الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقة الذين يحتاجون إلى مستويات عليا من الدعم، ومشاركتهم مشاركة مجدية.

باء- حقوق محددة (المواد 5-3 0 )

المساواة وعدم التمييز (المادة 5 )

11 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم اتخاذ الدولة الطرف بعدُ تدابير لسن تشريع شامل محدد لمكافحة التمييز على أساس الإعاقة ولتضمين السياسات والتشريعات تعريفاً قانونياً للتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة يتيح إمكانية النص على سبل انتصاف وعقوبات قانونية مناسبة وفعالة في الإجراءات المدنية والإدارية والجنائية؛

(ب) عدم اعتبار الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكلاً من أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة؛

(ج) عدم الاعتراف بأشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في القوانين والسياسات، وبخاصة على أساس الإعاقة والسن والنوع الاجتماعي والأصل الإثني والدين واللغة والجنسية والوضع من حيث الهجرة.

12 - وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6(201 8) وإلى الغايتين 10-2 ، 10-3 من أهداف التنمية المستدامة وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز، لضمان الحماية القانونية المتساوية والفعالة من التمييز المباشر وغير المباشر على أساس الإعاقة، بما في ذلك المضايقة والإيذاء والحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة والتمييز المتعدد والمتقاطع؛

(ب) الاعتراف بالأشكال المتعددة والمتقاطعة للتمييز على أساس الإعاقة وتقاطعه مع أسباب أخرى، مثل السن أو الجنس أو العرق أو الأصل الإثني أو الهوية الجنسانية أو الميل الجنسي أو أي وضع آخر، واعتماد استراتيجيات للقضاء على أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة؛

(ج) إدراج توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة - من خلال التشاور عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم إشراكا نشطا عن طريق المنظمات التي تمثلهم - في جميع القوانين والسياسات ذات الصلة واعتماد إجراءات ومعايير بشأن التنفيذ، بما في ذلك واجب التفاوض على الترتيبات التيسيرية لمقدمي الطلبات الذين يطلبون هذه الترتيبات التيسيرية وضمان الوصول إلى سبل الانتصاف.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6 )

13 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود منظور جنساني في التشريعات والسياسات المتعلقة بالإعاقة، فضلاً عن عدم وجود منظور للإعاقة في التشريعات والسياسات المتعلقة بالمسائل الجنسانية، وهو ما يؤدي إلى استفحال التمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتهميشهن واستبعادهن؛

(ب) عدم توافر ميزنة مراعية للاعتبارات الجنسانية استناداً إلى نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان لتخطيط وتنفيذ الأنشطة ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) عدم معالجة الإطار التشريعي الوطني بشكل صريح مسألة التمييز المتقاطع ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، فضلاً عن عدم جمع بيانات وإنجاز بحوث بشأن التمييز المتقاطع والمتعدد الأشكال الذي تواجهه النساء والفتيات ذوات الإعاقة بغرض تصميم آليات سياساتية مناسبة للتصدي له؛

(د) عدم تمثيل النساء ذوات الإعاقة في اللجنة الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين، فضلاً عن الافتقار بوجه عام إلى برامج تمكين النساء ذوات الإعاقة في العمل، وفي الحياة العامة والسياسية، وفي صنع القرار، وفي القضاء.

14 - وتشير اللجنة بتعليقها العام رقم 3(201 6) وبالهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعميم مراعاة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع التشريعات المتعلقة بالمسائل الجنسانية، ولا سيما قانون المساواة بين الجنسين، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات والبرامج المتعلقة بالإعاقة، مع ضمان التشاور عن كثب مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة وأشراكهن إشراكا نشطا، عن طريق المنظمات التي تمثلهن، في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالمسائل الجنسانية والإعاقة؛

(ب) اتخاذ تدابير تكفل مراعاة منظور المساواة بين الجنسين لدى تصميم أي برامج وأنشطة تتصل بقضايا الإعاقة العامة ووضع ميزانيتها؛

(ج) الاعتراف في تشريعاتها بما تتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة من أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة، واعتماد تشريعات واستراتيجيات محددة، تقوم على البيانات ونتائج الأبحاث، تجسد منظوراً جنسانياً وتعكس مفهوم التقاطعية؛

(د) اعتماد تدابير تهدف إلى تمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإدماجهن التام في جميع مجالات الحياة، فضلاً عن إشراكهن في جميع عمليات صنع القرارات الحكومية. وينبغي للدولة الطرف أن تنفذ تدابير لضمان تمثيل النساء ذوات الإعاقة في الحياة السياسية في مواقع صنع القرار، بما يشمل البرلمان واللجنة الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين والهيئات الحكومية والجهاز القضائي.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7 )

15 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود آليات للتشاور فيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة تمكنهم من التعبير عن آرائهم في جميع المسائل المتعلقة بهم.

16 - وتشير اللجنة إلى بيانها المشترك مع لجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة (2022 )، وتوصي الدولةَ الطرف بإنشاء آلية تحترم القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة لضمان تمكنهم من تكوين آرائهم والتعبير عنها بحرية في جميع المسائل التي تتعلق بهم، وإعطاء هذه الآراء الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه، على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، واتخاذ تدابير تكفل توفير المساعدة المناسبة للعمر.

إذكاء الوعي (المادة 8 )

17 - يساور اللجنة القلق إزاء الافتقار إلى حملات ومبادرات للتوعية بنموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان وبغيره من مسائل الإعاقة، تستهدف عامة الجمهور والموظفين العموميين ووسائط الإعلام فيما يتعلق باستمرار المواقف التمييزية والوصم والقوالب النمطية السلبية والتحيز تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود استراتيجية طويلة الأجل للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يشارك فيها هؤلاء مشاركة فعلية.

18 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية وطنية شاملة، بالتشاور عن كثب مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وب إ شراكهم إشراكا ً نشطا ً ، للتوعية بالتحامل ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحته، ورصد أثر هذه الاستراتيجية؛

(ب) تنفيذ وحدات منتظمة للتدريب والتوعية بشأن نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان وبشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مستويات التعليم لفائدة واضعي السياسات والعاملين في القضاء وموظفي إنفاذ القانون ووسائط الإعلام والسياسيين والمربّين والمهنيين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة ولصالحهم، ولفائدة عامة الناس، بجميع الأشكال الميسّرة وبإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة إشراكاً نشطاً، من أجل تعزيز احترام كرامة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وقدراتهم ومساهماتهم. وفضلاً عن ذلك، تشجع اللجنة كذلك الدولة الطرف على القيام، بالتعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بوضع وتنفيذ مبادرات تدريبية تستهدف جميع موظفي القطاع العام والجمهور عموماً من أجل فهم وتطبيق نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان.

إمكانية الوصول (المادة 9 )

19 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم إحراز تقدم في عملية وضع تشريعات محددة بشأن بيئة خالية من العوائق وإمكانية الوصول، وهي عملية بدأتها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2019 ؛

(ب) عدم وجود خطة عمل محددة وإطار زمني لاعتماد قانون بشأن لغة الإشارة المنغولية ووضع سياسة ومبادئ توجيهية وطنية للغة الإشارة لتنفيذ الأمر رقم A/251 الصادر عن وزير التعليم والعلوم، على الرغم من إنشاء فريق عامل لوضع مثل هذا القانون في عام 2023 ؛

(ج) عدم اتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، في المناطق الحضرية والريفية على السواء، إلى البيئة المادية ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصالات، وإلى المرافق والخدمات الأخرى المتاحة أو المقدمة لعامة الناس؛

(د) الافتقار إلى آليات لضمان إمكانية الوصول إلى الشرطة والنظم الصحية؛

(هـ) وجود حواجز في البيئة الرقمية تحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات والاتصالات، على الرغم من إحراز بعض التقدم مؤخرا في رقمنة الخدمات، مثل موقع منغوليا الإلكترونية.

20 - واللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 2(201 4) والهدف 9 والغايتين 11-2 و 11-7 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد قانون محدد بشأن بيئة خالية من العوائق وإمكانية الوصول، بالتشاور عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة وبإشراكهم إشراكا نشطا، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، لتضمينه معايير شاملة للجميع وملزمة قانوناً بشأن إمكانية الوصول؛

(ب) اعتماد قانون بشأن لغة الإشارة ووضع خطة عمل محددة مع ميزانية ومجموعة من الأهداف الواضحة وإطار زمني واضح لإرساء سياسة وطنية ومبادئ توجيهية بشأن لغة الإشارة من أجل تنفيذ الأمر رقم A/ 251 الصادر عن وزير التعليم والعلوم؛

(ج) اتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، في المناطق الحضرية والريفية على السواء، إلى البيئة المادية ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصالات، وإلى المرافق والخدمات الأخرى المتاحة أو المقدمة إلى عامة الناس؛

(د) اعتماد آليات ومبادئ توجيهية لضمان إتاحة إمكانية الوصول في إجراءات الشرطة والنظم الصحية؛

(ه) كفالة النفاذ الشامل إلى التكنولوجيا الرقمية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو ضعف البصر، في المرافق التعليمية وفي المنزل وعلى المواقع الشبكية العامة والخاصة وتطبيقات الأجهزة المحمولة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 1 1 )

21 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) عدم تضمن قانون الحماية من الكوارث وخطة العمل للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية والاستراتيجيات المتبعة أثناء الكارثة، فضلاً عن تعليمات الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ بشأن إعلان حالة الطوارئ، أحكاماً محددة بشأن مساعدة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، وافتقارها إلى أحكام تتعلق بإمكانية الوصول، بما في ذلك استخدام لغة الإشارة والصيغة السهلة القراءة؛

(ب) ضعف مستوى إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في تنفيذ إطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015 - 2030 والتكيف مع تغير المناخ، والاستجابة للهدف 7 من استراتيجية إنشيون من أجل إحقاق الحق لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في آسيا والمحيط الهادئ على المستوى الوطني وفي عملية الإبلاغ الخاصة به.

22 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بحالات الخطر والطوارئ الإنسانية وتعديلها لتشمل أحكاما بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد خطط للحد من مخاطر الكوارث تكون شاملة ومتاحة، بما فيها الترجمة بلغة الإشارة والصيغة السهلة القراءة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال والنساء ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية والاجتماعية والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوو العاهات الحسية؛

(ب) التشاور عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، بشأن تصميم وتنفيذ جميع خطط الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ على الصعيدين الوطني والمحلي وفي جميع مراحل العملية، واعتماد استراتيجية شاملة، وفقاً لإطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 واستراتيجية إنشيون من أجل إحقاق الحق لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في آسيا والمحيط الهادئ والهدفين 11 و13 من أهداف التنمية المستدامة.

23 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تأثر الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة من لا يزالون منهم في مؤسسات الرعاية، بجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ) أكثر من غيرهم، وإزاء الحواجز التي لا يزال يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الحصول على المعلومات والخدمات في حالات الطوارئ.

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسترشد بالمبادئ التوجيهية والموجز السياساتي بشأن إدراج الإعاقة في استجابة كوفيد-19، اللذين أعدتهما مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل تحقيق ما يلي:

(أ) تعميم مراعاة منظور الإعاقة في خططها للتعافي من جائحة كوفيد-19، بما في ذلك ضمان المساواة في الحصول على اللقاحات والتطبيب عن بُعد وفي الاستفادة من البرامج الاقتصادية والاجتماعية الأخرى لمعالجة الأثر السلبي للجائحة؛

(ب) اعتماد تدابير لإنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مؤسسات من تلك المؤسسات، بما في ذلك في أوقات الطوارئ، وتزويدهم بالدعم المناسب للعيش في المجتمع، بما يتماشى مع تعليق اللجنة العام رقم 5(201 7) ومبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ (2022 )؛

(ج) إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم بنشاط في جميع مراحل وضع وتنفيذ خطط التعافي من جائحة كوفيد-19؛

(د) ضمان إمكانية حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، على المعلومات اللازمة في أشكال ميسرة.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 1 2 )

25 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم في سبيل إلغاء نظام الوصاية واتخاذ القرار بالوكالة بموجب القانون المدني، مما يحد من الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة بسبب الإعاقة النفسية والاجتماعية و/أو العاهة الذهنية، وإزاء عدم وجود إطار زمني للاستعاضة تماماً عن هذا النظام بنظام الدعم في اتخاذ القرار. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم توافر معلومات عن تقديم الدعم في اتخاذ القرار بأشكال ميسرة لزيادة الفهم لدى الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

26 - وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة وتوصي الدولة الطرف، تمشياً مع تعليقها العام رقم 1(2014 )، بما يلي ( ) :

(أ) إلغاء جميع الأحكام القانونية التمييزية والاستعاضة عن نظم اتخاذ القرار بالوكالة، بما في ذلك الوصاية والقوامة، بنظم الدعم في اتخاذ القرار التي تكفل توفير الدعم حسب الاحتياجات الفردية وتحترم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم وخياراتهم؛

(ب) ضمان المشاركة الفعلية والمستقلة للأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، في عملية الإصلاح وفي تدريب الموظفين المعنيين على الاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وعلى آليات نظام الدعم في اتخاذ القرار؛

(ج) تنظيم وتمويل عملية توفير معلومات عن معنى الدعم في اتخاذ القرار، وتوزيعها على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في أشكال ميسّرة، مثل طريقة براي ولغة الإشارة والصيغ السهلة القراءة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 1 3 )

27 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة فيما يتعلق بإمكانية اللجوء إلى القضاء، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية والاجتماعية والأشخاص ذوو الإعاقات السمعية بسبب الافتقار إلى الترتيبات التيسيرية الإجرائية، وعدم وجود وسائل المعلومات والاتصالات التي يسهل الحصول عليها في سياق الإجراءات القانونية، وعدم إمكانية الوصول إلى المباني والمراحيض؛

(ب) عدم وجود برنامج لبناء قدرات موظفي القضاء وقطاع العدل وواضعي السياسات والمشرعين والأخصائيين الطبيين والصحيين والاجتماعيين وسائر المهنيين الآخرين في نظام العدالة في مجال حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة.

28 - وتشير اللجنة إلى توصيتها السابقة وتذكّر بالمبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن الوصول إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة التي أعدتها المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واعتمدتها اللجنة في عام 2020، وبالغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي ( ) :

(أ) أن تعتمد، وفقاً لأحكام الاتفاقية، خطة عمل بشأن إتاحة إمكانية اللجوء إلى القضاء للأشخاص ذوي الإعاقة، وتتخذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية اللازمة لإزالة جميع الحواجز التي تمنعهم من المشاركة الفعلية في جميع مراحل الإجراءات القضائية؛

(ب) أن تضع وسائل بديلة ومعزَّزة للإعلام والتواصل لاستخدامها في جميع مراحل الإجراءات القانونية، مثل طريقة براي، ولغة الإشارة، والصيغ السهلة القراءة، والوصف الصوتي والمرئي، وأن تطبق مبدأ التصميم العام وتعتمد خطة عمل لضمان إمكانية الوصول فعلياً إلى جميع مرافق العدالة، بما في ذلك المباني والمراحيض، ووسائل النقل المراعية لمعايير إمكانية الوصول؛

(ج) أن تعزز برامج التطوير المهني للقضاة والموظفين القضائيين الآخرين، والمهنيين الإداريين، وغيرهم من المسؤولين الحكوميين المعنيين بشأن أحكام الاتفاقية ونموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان وبشأن إنفاذها في القانون الداخلي.

حرّية الشخص وأمنه (المادة 1 4 )

29 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوو الإعاقات الذهنية وذوو الإعاقات النفسية الاجتماعية، لا يزالون يتعرضون لسلب حريتهم على أساس الإعاقة والخطر المتصور عليهم أو على الآخرين.

30 - وتذكّر اللجنة بمبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن (2015 )، وبتوصيات المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة( )، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) الاعتراف بأن إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في المستشفى قسراً هو إجراءٌ تمييزي على أساس الإعاقة وبمثابة سلب الحرية، وإلغاء جميع الأحكام التشريعية ذات الصلة، بما فيها أحكام قانون الصحة وقانون الصحة العقلية، التي تجيز سلب الأشخاص ذوي الإعاقة حريتهم قسراً بسبب إعاقتهم وبسبب خطورتهم المتصورة على أنفسهم أو على الآخرين؛

(ب) سن تشريعات تضمن توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الإجراءات المتعلقة بسلب الحرية؛

(ج) إنشاء آلية رصد لضمان عدم تعرض الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية للمعاملة التعسفية والقسرية، لا سيما المعاملة التي تؤدي إلى الحبس.

عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 1 5 )

31 - يساور اللجنة القلق لأن القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا ينص على آلية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويساورها القلق أيضاً إزاء استمرار حالات العزل وفرض القيود النفسية والكيميائية وتقييد الحركة والمعاملة التعسفية وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة في أماكن مختلفة، ولا سيما بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية.

32 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع فورا حدا لأشكال التقييد المادية والكيميائية والميكانيكية والاستخدام غير الطوعي للأدوية، وأن تضطلع بما يلي:

(أ) اعتماد التدابير اللازمة لحماية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في جميع الأماكن، بما في ذلك في مرافق العدالة والتعليم والصحة والمرافق النفسية الاجتماعية ومرافق رعاية كبار السن. وتوصي اللجنة كذلك بالتشاور عن كثب مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها بنشاط في هذه العملية؛

(ب) كفالة إمكانية الوصول إلى إجراءات تقديم الشكاوى لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، والتحقيق مع مرتكبي الممارسات التي قد تشكل ضرباً من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة.

عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 1 6 )

33 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وعي عامة السكان، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة، بتدابير حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال، بما فيه الاتجار، والعنف والاعتداء، وعدم وجود استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الأوساط، بما في ذلك الأسرة والمدرسة ومكان العمل؛

(ب) عدم اتخاذ تدابير محددة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما جميع النساء والفتيات من جميع أشكال العنف والاستغلال والاعتداء، وبخاصة النساء والفتيات ذوات الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية؛

(ج) عدم كفاية تدريب الموظفين والقائمين بالدعم وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين في القطاع الصحي والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لتمكينهم من التعرف على جميع أشكال الاستغلال والعنف وإساءة المعاملة.

34 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتوعية بتدابير حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال، بما فيه الاتجار، والعنف والاعتداء، واعتماد استراتيجية شاملة لمنع أعمال الاستغلال والعنف والاعتداء التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقات النفسية والاجتماعية والأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية والأشخاص المودعون في مؤسسات الرعاية، وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على معلومات عن كيفية تجنب هذه الحالات والتعرف عليها والإبلاغ عنها، وإمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا الاستغلال أو العنف أو الاعتداء إلى آليات مستقلة لتقديم الشكاوى واستفادتهم من سُبل انتصاف مناسبة، مثل سبل جبر الضرر والتعويض الكافي، بما في ذلك إعادة التأهيل؛

(ب) اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية المناسبة وغيرها من التدابير لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها، من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، وضمان إمكانية الوصول إلى الخدمات المقدمة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة من ضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك مراكز الدعم وملاجئ الطوارئ، وتوفير الدعم اللازم؛

(ج) توفير التدريب المستمر لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة والقائمين بدعمهم والمهنيين الصحيين وموظفي إنفاذ القانون لتمكينهم من التعرف على جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، ومن التواصل والعمل على نحو أفضل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا العنف.

حماية السلامة الشخصية (المادة 1 7 )

35 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار تدابير في القانون (المادة 37 (ب) من قانون الصحة) وفي الممارسة تهدف إلى "منع الحمل لدى الأشخاص الذين لديهم اضطرابات نفسية اجتماعية أو ذهنية وراثية، أو الأشخاص الذين لديهم إعاقات نفسية اجتماعية أو ذهنية" دون موافقتهم المستنيرة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن المادة 9 ( 2 ) من قانون الصحة تجيز إجهاض النساء المصابات "باضطراب عقلي" دون موافقة النساء والفتيات ذوات الإعاقة موافقة حرة ومستنيرة.

36 - وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة وتحث الدولةَ الطرف على أن تزيل من قانون الصحة، وكذلك من اللوائح والقواعد التنظيمية الفرعية ذات الصلة، الأحكام التشريعية التي تقيد الحقوق الجنسية والإنجابية وتسمح بإخضاع النساء ذوات الإعاقة للتعقيم والإجهاض القسريين، ولا سيما النساء ذوات الإعاقات النفسية والاجتماعية وذوات الإعاقات الذهنية، والنساء ذوات الإعاقة اللاتي يعشن حتى الآن في مؤسسات الرعاية ( ) . وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف أيضاً بإنشاء آلية لتحديد أي حالات لا تزال قائمة، رغم الحظر الصريح، والتحقيق فيها ومتابعتها، ولتوفير الجبر الكامل لضحاياها، وباتخاذ تدابير لتوفير الحماية من التعقيم القسري.

حرية التنقّل والجنسية (المادة 1 8 )

37 - يساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من أحكام قانون الجنسية الذي يضمن حرية التنقل، فإن قانون السفر والهجرة يحد من سفر وهجرة الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية والاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

38 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون السفر والهجرة وقانون الوضع القانوني للأجانب من أجل مواءمة أحكامهما مع الاتفاقية.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 1 9 )

39 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة المتواصل في مؤسسات الرعاية وعدم بذل الجهود، بما في ذلك التدابير المتعلقة بالميزانية وغيرها من التدابير، من أجل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي وتوفير خدمات الدعم الضرورية، بما يشمل خدمات المساعدة الشخصية، وقصور الوعي في المجتمع وفي أوساط السلطات العامة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والاندماج في المجتمع، وحقهم في اختيار مكان عيشهم والأشخاص الذين يودّون العيش معهم، وحقهم في عدم إجبارهم على العيش وفق ترتيبات محددة؛

(ب) عدم وجود استراتيجية لإنهاء ممارسة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، بمن فيهم النساء والأطفال ذوو الإعاقة المودعون في المؤسسات السكنية القائمة للرعاية، وعدم وجود برامج لإعادة إسكان الأشخاص ذوي الإعاق ة ، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية و/أو الإعاقات النفسية والاجتماعية الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف السكن؛

(ج) لا تزال أجور المساعدين الشخصيين الحالية منخفضة، وهناك نقص في الدعم الفردي والمساعدة الشخصية المقدمين للعيش المستقل في المجتمع، على الرغم من إحراز بعض التقدم في إطار برنامج التقدم الشامل التابع لمركز العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة لتدريب المساعدين الشخصيين والزيادة الطفيفة في أجور المساعدين الشخصيين.

40 - وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 5(201 7) وبمبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية وطنية بشأن إنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، بالتشاور عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبإشراكهم إشراكا نشطا، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، وكفالة أن تكون متمشية مع الاتفاقية وأن تتضمن تدابير كافية في الميزانية وغيرها من التدابير، فضلا عن أنشطة التوعية، لتعزيز فهم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاختيار وتقرير المصير فيما يتعلق بترتيبات معيشتهم، الحق في عدم الإكراه على العيش في ترتيب معيشي معين وقيمة الاندماج في المجتمع بدلا من الانفصال عنه؛

(ب) زيادة توافر الخدمات المجتمعية الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل والمشاركة في المجتمع المحلي؛

(ج) تعزيز التدريب في مجال المساعدة الشخصية وتعزيز الدعم والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل العيش المستقل في المجتمع، ورفع أجور المساعدين الشخصيين.

التنقّل الشخصي (المادة 2 0 )

41 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لكفالة إمكانية التنقل الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عدم إمكانية الحصول على أجهزة وتكنولوجيات التنقل الجيدة والميسورة التكلفة، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية.

42 - تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة وتوصي الدولةَ الطرف بأن تراجع قائمة الأجهزة المُعِينة (الأمر رقم 2021/363 )، وأن تضع لائحة بشأن توفير أجهزة وتكنولوجيات وخدمات مُعِينة جيدة وأن تعتمد تدابير مناسبة أخرى، بالاستناد إلى التعاون الوطني والدولي، لتيسير الحصول، مجاناً أو بتكلفة ميسورة، على الوسائل والأجهزة والتكنولوجيات الضرورية الجيدة المعينة على التنقل، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية ( ) .

حرّية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 2 1 )

43 - يساور اللجنة القلق من أن وسائط الإعلام العامة والخاصة على حد سواء لا تقدم ما يكفي من المعلومات في أشكال ميسّرة وعبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل الصيغ السهلة القراءة واللغة المبسطة وتقنية العرض النصي ولغة الإشارة وطريقة براي والوصف الصوتي ووسائل التواصل المعززة والبديلة عن طريق اللمس، ولا سيما على المواقع الشبكية التي تقدم معلومات عامة، وعدم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة المنتمون إلى أقليتي الكازاخ والتيفا العرقيتين، على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويساورها القلق أيضاً لأن الترجمة بلغة الإشارة على القنوات الإذاعية الوطنية والخاصة تقتصر على البرامج الإخبارية.

44 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة إمكانية الوصول إلى جميع خدمات الإعلام العام، بما فيها خدمات التلفزيون ووسائط الإعلام وخطوط الاتصال المباشر والمواقع الشبكية، لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، في أشكال تواصلية ميسرة مثل طريقة براي، وتقنيات الترجمة للصم المكفوفين، ولغة الإشارة، والصيغ السهلة القراءة، واللغة المبسطة، والوصف الصوتي، وتقنية العروض النصية، والترجمة المصاحبة، وذلك بتخصيص التمويل الكافي لتطوير هذه الوسائل وترويجها واستخدامها، وضمان إمكانية الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة على تنوعهم، بمن فيهم الأفراد المنتمون إلى أقليتي الكازاخ والتيفا العرقيتين؛

(ب) كفالة الاستفادة من خدمات البث العام والخاص والمحتوى السمعي-البصري من خلال ترجمة لغة الإشارة والترجمة المصاحبة والوصف الصوتي والأشكال الميسرة والقابلة للاستخدام بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة .

احترام البيت والأسرة (المادة 2 3 )

45 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) حد قانون الأسرة من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية الموضوعين تحت الوصاية فيما يتعلق بالأسرة والرعاية الوالدية والعلاقات؛

(ب) عدم وجود دعم كاف لآباء الأطفال ذوي الإعاقة والآباء ذوي الإعاقة للقيام بمسؤولياتهم الأبوية، ولا سيما للأطفال ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى مستوى عال من الدعم، بما في ذلك الأطفال الذين لديهم شلل شديد والأطفال الذين لديهم صعوبات في البلع.

46 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها بحيث تعترف صراحة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية والاجتماعي ة ، في الزواج وتكوين أسرة وممارسة المسؤوليات الأبوية على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) إلغاء القوانين واللوائح التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم الأبوية، واعتماد تدابير تشريعية وسياساتية لضمان الدعم الفعال لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة لتربية أطفالهم في بيئة أسرية، لا سيما للأطفال ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى مستوى عال من الدعم، بمن فيهم أطفال الذين لديهم شلل شديد والأطفال الذين لديهم صعوبات في البلع.

التعليم (المادة 2 4 )

47 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) وجود نظام تعليم خاص لدى الدولة الطرف يؤدي إلى تعليم عدد كبير من الأطفال ذوي الإعاقة تعليماً منفصلاً؛

(ب) وجود نقص في الموارد في المدارس العادية لدعم التعليم الجامع، بما في ذلك الافتقار إلى الترجمة بلغة الإشارة، والترتيبات التيسيرية المعقولة، والكتب المدرسية الميسرة بطريقة براي، والطباعة بحروف كبيرة، والصيغة السهلة القراءة، وأجهزة التعلم المساعدة للطلاب ذوي الإعاقة على أساس الاحتياجات الفردية، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) ولا يزال عدد المعلمين المدربين على تعليم الأطفال ذوي الإعاقة منخفضا، ولا توجد تدابير محددة لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم العالي العام والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى قدم المساواة مع آخرين. \

48 - واللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 4(201 6) والهدف 4 - 5 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) صياغة سياسة شاملة بشأن التعليم الجامع مشفوعة باستراتيجيات وميزانية مخصصة تعزّز ثقافة الإدماج ضمن التعليم العادي على جميع المستويات التعليمية، بما في ذلك إجراء تقييمات فردية قائمة على حقوق الإنسان للاحتياجات التعليمية والترتيبات التيسيرية اللازمة، وتقديم التدريب المناسب للمعلمين النظاميين والعاملين في مجال التعليم من غير المعلمين بشأن التعليم الجامع؛

(ب) تزويد الطلاب ذوي الإعاقة بوسائل مساعدة تعويضية ومواد تعليمية في أشكال بديلة وميسّرة، مثل النفاذ الرقمي الشامل، وأساليب ووسائل الاتصال، بما في ذلك الصيغة السهلة القراءة، ومُعينات الاتصال، والتكنولوجيا المساعِدة وتكنولوجيات المعلومات؛

(ج) ضمان تدريب معلمي التعليم النظاميين والعاملين في مجال التعليم غير المعلمين على التعليم الجامع وتوعيتهم بنموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم العالي العام والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعلم مدى الحياة دون تمييز، على قدم المساواة مع الآخرين.

الصحّة (المادة 2 5 )

49 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء محدودية فرص حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية. وكذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم لضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في الموافقة الحرة والمستنيرة.

50 - واللجنة، إذ تضع في اعتبارها الصلات القائمة بين المادة 25 من الاتفاقية والغايتين 3-7 و 3-8 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها تكرر توصيتها السابقة وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف من التدابير ما يلزم لضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وخدمات صحة الأم والطفل، خاصة في المناطق الريفية والنائية ( ) . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً باتخاذ ما يلزم من التدابير لضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن طبيعة عاهاتهم، بالحق في الموافقة الحرة والمستنيرة.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 2 6 )

51 - يساور اللجنة القلق لأن مراكز التنمية المخصصة لإعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة ومراكز التنمية الستة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة المنشأة في ست مقاطعات لا تركز إلا على النموذج الطبي للتأهيل وإعادة التأهيل.

52 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتوسيع نطاق نظم التأهيل وإعادة التأهيل، مع مراعاة نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، وضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على هذه الخدمات بناء على احتياجاتهم الفردية.

العمل والعمالة (المادة 2 7)

53 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) على الرغم من بعض الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين فرص حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل والعمالة، فإنهم يستبعدون باستمرار، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية، والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية والاجتماعية، من سوق العمل المفتوحة ومن فرص بدء المشاريع التجارية؛

(ب) وجود أحكام قانونية تتناول الترتيبات التيسيرية المعقولة في قانون العمل، غير أنها لا تحظى بالاعتراف بها أو تطبق باستمرار في جميع القطاعات.

54 - تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 8(202 2) وتوصي الدولة الطرف، تمشيا مع الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، بما يلي:

(أ) إلغاء جميع التشريعات التمييزية التي تستبعد الأشخاص ذوي الإعاقة أو تحدّ من مشاركتهم في سوق العمل المفتوحة، واعتماد تدابير فعالة لضمان حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية، وكذلك تدابير لمكافحة التمييز، وبخاصة فيما يتعلق بالإعلانات وبإجراءات التوظيف وبالترتيبات التيسيرية المعقولة وبإعادة التدريب وبالترقية، وغير ذلك من الحقوق المتصلة بالعمل والعمالة؛

(ب) تعزيز تنفيذ قانون العمل وضمان الاعتراف بحق الموظفين في القطاعين العام والخاص في التماس الترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يتركون المؤسسات، والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية، والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية، والأشخاص ذوو الإعاقة السمعية، على العمل والعمالة في سوق العمل المفتوحة وعلى بيئات العمل الشاملة للجميع، ولا سيما فيما يتعلق بالإعلانات وعمليات التوظيف والترتيبات التيسيرية المعقولة وإعادة التدريب والترقية وبدء المشاريع التجارية وغيرها من الحقوق المتعلقة بالعمل والعمالة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 2 8 )

55 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم كفاية بدل الإعاقة ومعاش الإعاقة اللذين يدفعان بموجب سياسة دخل الإعاقة والضمان الاجتماعي لتغطية ارتفاع تكاليف المعيشة في الدولة الطرف، لأنهما لا يأخذان في الاعتبار معدل التضخم والحد الأدنى لمستوى المعيشة؛

(ب) عدم وجود برامج إسكان بميزانيات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

56 - واللجنة إذ تشير إلى الترابط بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 10-2 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة بما يلي:

(أ) تعزيز خطط الحماية الاجتماعية والحد من الفقر للأشخاص ذوي الإعاقة ومراجعة مبلغ بدل الإعاقة المدفوع، بالتشاور عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبإشراكهم والمنظمات التي تمثلهم إشراكاً نشطاً، مع مراعاة معدل التضخم والحد الأدنى لمستوى المعيشة؛

(ب) وضع برامج إسكان ميسورة التكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير مخصصات كافية في الميزانية لهذه البرامج.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 2 9 )

57 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم انسجام القانون المدني وقانون الانتخابات مع أحكام الاتفاقية فيما يتعلق بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة. ويساورها القلق أيضا لأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الصم وذوو الإعاقة الذهنية و ذوو الإعاقة النفسية والاجتماعية والصم المكفوفون والنساء ذوات الإعاقة، ممثلون تمثيلا ناقصا في الحياة السياسية والعامة؛

(ب) عدم تيسُّر إمكانية الوصول إلى مراكز الاقتراع والمرافق والمشاركة في إجراءات التصويت، وصعوبة الحصول على المواد والمعلومات المتعلقة بالانتخابات، بما في ذلك المناقشات الانتخابية العامة والبرامج الانتخابية والمواد الانتخابية الإلكترونية أو المطبوعة، وكلها عوامل تحد من مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقات في الحياة السياسية بفعالية.

58 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل القانون المدني وقانون الانتخابات من أجل مواءمتهما مع أحكام الاتفاقية، واتخاذ تدابير محددة لضمان المساواة وتعزيز مشاركة فئات الأشخاص ذوي الإعاقة الممثلة تمثيلا ناقصا، بمن فيهم الصم والأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية والاجتماعية والصم المكفوفون والنساء ذوات الإعاقة، بما في ذلك بصفتهم ممثلين منتخبين، ودعم المرشحين ذوي الإعاقة للترشح للانتخابات، ولا سيما أولئك الذين يترشحون عن أحزاب الأقليات السياسية؛

(ب) ضمان تيسُّر إجراءات الانتخاب والتصويت، والمرافق، والمواد الانتخابية الإلكترونية أو المطبوعة بلغة مبسَّطة وبصيغة سهلة القراءة، مما يسهّل استخدامها من جانب جميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 3 0 )

59 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تدابير تكفل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بإمكانية الوصول إلى المواد الثقافية والبرامج التلفزيونية والأفلام والمسرح وغير ذلك من الأنشطة الثقافية، بأشكال يسهل الوصول إليها، والوصول إلى أماكن العروض أو الخدمات الثقافية، مثل المسارح والمتاحف ودور السينما والمكتبات والخدمات السياحية والخدمات الرياضية.

60 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع تدابير تكفل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بإمكانية الوصول إلى المواد الثقافية والبرامج التلفزيونية والأفلام والمسرح وغير ذلك من الأنشطة الثقافية، بأشكال يسهل الوصول إليها، والوصول إلى أماكن العروض أو الخدمات الثقافية، مثل المسارح والمتاحف ودور السينما والمكتبات والخدمات السياحية والخدمات الرياضية.

(ب) اعتماد تدابير مناسبة لضمان التنفيذ الفعال لمعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات من خلال التشاور عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقة بإشراكهم إشراكاً نشطاً عن طريق المنظمات التي تمثلهم؛

(ج) زيادة ما تبذله من جهود لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة، بحقهم في المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع الآخرين.

جيم- التزامات محددة (المواد 33-3 1 )

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 3 1 )

61 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم اتخاذ تدابير متسقة على الصعيد الوطني لجمع البيانات المصنفة عن العقبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في ممارسة حقوقهم والإبلاغ عنها علناً.

62 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضطبع بما يلي، مسترشدة بالمجموعة القصيرة من الأسئلة المتعلقة بالإعاقة التي وضعها فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة ومؤشر السياسات الذي وضعته الجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم:

(أ) وضع نظام وإجراءات لجمع البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة مصنفة حسب السن، والنوع الاجتماعي، والميل الجنسي، والهوية الجنسانية، والعرق، والأصل الإثني، والدخل، والوضع من حيث الهجرة، والمستوى التعليمي، والوضع من حيث العمل، ومكان الإقامة، وذلك في أسرع وقت ممكن. وينبغي كفالة السرية واحترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار هذا النظام وهذه الإجراءات؛

(ب) تخصص موارد مالية لإجراء بحوث دورية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تحديد العقبات التي تحول دون إعمالها. ويجب على الدولة الطرف بناء قدرات سلطات البلديات في مجال إجراء بحوث دورية بشأن الحواجز التي تعوق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) دعم البحوث المستقلة والتشاركية، كماً ونوعاً، بغية الاسترشاد بها في السياسات والتدابير المتعلقة بالإعاقة المعتمدة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

التعاون الدولي (المادة 3 2 )

63 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود آلية مناسبة لضمان أن تكون المشاريع الإنمائية الدولية شاملة لمسائل الإعاقة وقائمة على نموذج حقوق الإنسان للإعاقة، وضمان التشاور عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم وإشراكهم إشراكا مجدياً في جميع مراحل وضع هذه المشاريع وتنفيذها ورصدها وتقييمها. ويساورها القلق أيضا إزاء عدم وجود آلية لتقديم الدعم المالي إلى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التعاون الإنمائي، لتمكينها من المشاركة في المؤتمرات الدولية والتدريب بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة.

64 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان أن تكون المشاريع الإنمائية الدولية شاملة للإعاقة وقائمة على نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، وأن تضمن المشاركة الفعالة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل وضع هذه المشاريع وتنفيذها ورصدها وتقييمها. وتوصي أيضا بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتقديم الدعم المالي إلى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التعاون الإنمائي، حتى تتمكن من المشاركة في المؤتمرات الدولية والتدريب بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 3 3 )

65 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم إحراز تقدم في تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي قُدمت في عام 2021 أثناء إعادة اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في منغوليا، لضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين واضحة وشفافة وتشاركية.

66 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمواصلة الدعوة إلى إضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين واضحة وشفافة وتشاركية وتعزيز التنوع والتعددية في تكوين مجلس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في منغوليا، من أجل ضمان أن تعمل اللجنة بفعالية واستقلالية وأن تؤدي ولايتها في إطار من الامتثال التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان (مبادئ باريس ).

67 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تعين آلية رصد مستقلة لمتابعة وتقييم تنفيذ الاتفاقية بميزانية ومهام محددة تنطوي على المشاركة الفعالة والمستقلة للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم.

68 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراءات، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بأطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة ( ) ، لإنشاء آلية رصد مستقلة ذات ميزانية ومهام محددة لرصد تنفيذ الاتفاقية.

69 - ويساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من إنشاء المجلس الوطني لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يضم مجالس فرعية في الوزارات ومجالس الفروع في العاصمة والمناطق والمقاطعات، فإن هناك نقصا في مختلف الوزارات في جهات التنسيق اللازمة تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

70 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعين بوضوح جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة تتمتع بما يكفي من السلطة والموارد البشرية ومخصصات الميزانية للاضطلاع بولايتها لضمان تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

71 - تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرات 6 و8 و10 بشأن المبادئ والالتزامات العامة، والتوصيات 12 بشأن المساواة وعدم التمييز، والتوصيات 66 و68 و70 بشأن التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني.

72 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتّخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصّة والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

73 - وتشجّع اللجنة الدولة الطرف بقوّة على إشراك منظّمات المجتمع المدني، ولا سيما منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

74 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطّلاع عليها منها الصيغة السهلة القراءة، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلّق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

75 - طلبت الدولة الطرف تقديم التقرير عن طريق الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وستعد اللجنة قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم ردودها في غضون سنة واحدة من استلام قائمة المسائل. وستشكل ردود الدولة الطرف، المتوقع ورودها بحلول 13 حزيران/ يونيه 2031، تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس.