الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2410

Distr.: General

18 November 2009

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2410 *

المعقودة في قصر ويلسون ، بجنيف ، يوم الأربعاء ، 25 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ، الساعة 00/ 15

الرئيس ة : ا لسيدة شانيه

المحتويات

ال نظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثالث لجمهورية كوريا

افتتحت الجلسة الساعة 0 0 /1 5

ال نظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الثالث لجمهورية كوريا ( CCPR/C/KOR/2005/3 ; CCPR/C/KOR/Q/3/CRP.2; HRI/CORE/1/Add.125 )

1- بناء على دعوة الرئيس ، أخذ أعضاء الوفد الكوري أماكنهم حول طاولة اللجنة.

2- السيد كيم تشونغ - هون (جمهورية كوريا) قال لدى تقديمه التقرير الدوري الثالث لجمهورية كوريا (CCPR/C/KOR/2005/3) إن التقرير أُعِدّ بفضل جهود متضافرة بذلتها وزارات الحكوم ة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و بعض المنظمات غي ر الحكومية الكورية من أجل أن يكون شاملا ً . و بوصف جمهورية كوريا من الأعضاء المؤسسين لمجلس حقوق الإنسا ن المُنشأ حديثا ، فإنها على استعداد لتؤكد مجددا أهدافها المتمثلة في توفير حماية كامل ة لحقوق الإنسان وتواصل عبر الحوار مع اللجنة المعنية بحقو ق الإنسان تحسين وتعزيز سياساتها وممارسات ها المتبعة بشأن هذه ال حقوق .

3- وأُنشِئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2001 بوصفها هيئة حكومية مستقلة ل معالجة قضايا حقوق الإنسان ف ي كوريا. واقترحت اللجنة سياسات وتشريعات وأجرت بحوثا بشأن الحالة الراهن ة لحقوق الإنسان وأجرت تحقيقات في انتهاكات ال حقوق ال مذكورة و اضطلعت بأنشطة للتثقيف في هذا المجال. وفي عام 200 6، أُنشِئ مكتب حقوق الإنسا ن تحت إشرا ف وزارة العدل من أجل الإشراف على سياسة حقوق الإنسان ووضع خط ة العمل الوطنية وتنفيذها . و أجرى ال مكتب تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان وسعى إلى إيجاد سبل انتصاف في المجال القضائي، وقام بزيارات إلى ال سجو ن ومراكز الاحتجاز، و وضع خطط ا لتحسين نظام السجون ومرافقها. وتولت وزارة الدفا ع الوطني و وكالة الشرطة الوطنية إنشاء فرقهما الخاصة المعنية ب حقوق الإنسان من أجل اتخا ذ تدابير وقائية ضد ال انتهاكات ال محتملة لحقوق الإنسا ن.

4- وذكر أن وزارة العدل قدمت في كانون الثاني/ يناير 2006 مشروع قانون يعدل قانو ن الإجراءات الجنائية ليصبح متمشيا مع المعايير الدولية لحقو ق الإنسان. وينص مشروع القانون، ضمن جملة أمور، على أن يكون استجواب المشتبه في ه إلزاميا قبل احتجازه ، وأن تعيّن المحكمة محامي دفا ع لمساعدة المشتبه في ه، و أن يشارك محامو الدفاع في استجواب جميع المشتبه فيهم أو التحقيق معهم . كما تضمن مشروع القانون أحكاما لتعزيز حماية ضحا يا الجريمة أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة، ب وسائل منها استجواب الشهود باستخدام معدات ال بث الفيديوي ونظام لتسجيل وقائع التحقيق. وعلاوة على ذلك، اتخذت وزارة العدل في حزيران /يونيه 2006 خطوات لتعديل اللوائح الناظمة ل لتحقيقات من أجل تعزيز ال حماية الموفرة ل لمشتب ه فيهم في مجال حقوق الإنسان ، ب وسائل منها التحقيق مع الفرد من دون ا حتجازه ، و توسيع نطاق الحالات التي تتيح إمكانية حضور شخص موثوق فيه خلال التحقيق ، وتعزيز حماية صغار السن والمعوقي ن وال أ جانب. وبال إضافة إلى ذلك، أُنشِئت هيئة لاستعراض السياسات لتعزي ز حماية ضحايا الجريمة عبر توفير المساعدة المالية لمؤسسات القطاع الخ اص المعنية ب دعم ال ضحايا وعبر الدعوة لإدخال تعديلات على التشريعات للحيلولة دون تعرض ضحايا الجريمة للإيذاء ثانية في ال إجراءات القضائي ة.

5- وأضاف قائلاً إن ثمة عدد من التطورات الإيجابية طرأت في مجال حقوق المرأة. ف في آذار/مارس 2005، أُلغِي "نظام ر ب الأسرة"، م ما يعني أن بمقدور الطفل أن يحمل لقب أمه إن رغب في ذلك. و ينص ع دد من التعديلات المدخلة على القانون المدني، و التي دخلت حيز ال نفاذ في عام 2008، على إمكاني ة تغيير لقب الطفل إ ذا رُئِي أن ذلك يصب في مصلحته. ولزيادة مشاركة المرأة في الخدمة العامة، استحدث في عام 2003 مخطط جديد لتحقيق المساواة بين الجنسين بالتزامن مع خطة خمسية ل زيادة تعيين النساء اللاتي يشغلن مناص ب إدارية في الخدمة العامة. وارتفعت نسبة مشاركة ال مرأة في اللجان الحكومية ارتفاعا كبيرا من 6.9 في المائة في عام 1993 إلى 32.2 في المائة في عا م 2005 عقب إدخال مخطط ي رمي إلى إدراج وجه ا ت نظر المرأة في صنع القرارات المتعلق ة بالسياس ة العامة . وتعكف الحكومة على اتخاذ تدابير لزيادة فرص عمل المرأة من خلال تحس ين سياسات رعاية الطفل وت قديم الحوافز للشركات التي ترتفع فيها نسبة العاملات. وسُنّ قانونان جديدان ينصّان على منع الا ستغلال الجنسي ومعاقبة مرتكبيه ، وحماية الضحايا، وإدخال مفهومي "ضحايا تجارة الجنس" و" الاتجار بالبشر لأغراض تجارة الجنس". وينص القانونان أيضا على فرض عقوبات شديد ة على تنظيم شبكات البغاء أو الاتجار بالبش ر.

6- واتُخذ عدد من الخطوات لتحسين معاملة السجناء، و تجدر الإشارة من بين هذه الخطوات إلى إصلاح القواعد المتعلقة ب معاقبة السجناء والتقييدات المادية المفروضة عليهم ضمانا لتحقيق قدر أكبر من الشفافية وتعزيز ا ل آليات الرقاب ة. و بعد أن تشاورت وزارة العدل مع مختصين خارجيين في مجال الإصلاح ، اقترحت إدخال تعديلا ت على قانون ال إدارة ال جنائية لتحسين معاملة السجنا ء بشكل كبير ، مثل إلغاء التدقيق في المراسلات، و اشتراط إجراء فحوصات طبية للسجناء بصورة منتظمة، و وضع قوا عد خاصة لمعاملة السجينات والمسنّين والمعوقي ن. و إضافة إلى ذلك، أُنشِئت هيئ ة رقابية مكونة من ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسا ت بهدف م نع التحرش الجنسي با لسجينا ت. ويجري أيضا اتخاذ تدابير أخرى لتحسين البنية التحتية لمرافق السجون.

7- وأضاف قائلا إنه منذ عام 2000 ، قُدم العديد من مشاريع القوانين إلى الجمعية الوطنية لتعديل أو إلغاء قانون الأمن ال قومي ، و لكن هذه المشاريع ل ا تزال قيد ال بحث. وفي عام 2006، أُلقي القبض على 12 شخصا بموجب ال قانو ن المذكور . و قد كفل للموظفين العموميين الحق في التنظيم والمساومة الجماعية بفضل اعتماد القانو ن المتعلق بتنظيم الموظفين العمومي ين وإدارة نقابات العمال.

8- وذكر السيد هون أن جمهورية كوريا لم تمنح وضع اللاجئ إلا لشخصين اثنين خلال الفترة بين تصديقها على ال اتفاقية ا لمتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951 وعام 2002، ولكنها منحته لخمسين شخصا بعد إ صلاح سياسته ا بشأن اللاجئين في عام 2003 وحتى الوقت الحاضر . وسعيا إلى تحسين نظام ا ل اعتراف ب اللاجئين، أُنشِئت لجن ة بحوث مؤلفة من موظفين عموميين ومحامين وأكاديميين لمتاب عة الإصلاح في مجال التشريعات المتعلقة باللاجئين. وشملت توصيات اللجنة إلغاء مدة الاعتراف باللاجئ المحددة في أقصاها ب سنة واحدة، وضمان وضع اللاجئين المعترف بهم ومعاملتهم كما ينبغي ، ومعاملة الأشخاص غير المعترف بهم كلاجئين معاملة إنسانية ومنحهم رخصة عمل.

9- وأضاف أن حكومته منهمكة حالياً في إجراءات سحب تحفظها على الفقرة 5 من المادة 14 من العه د. وقد انضمت في عام 2006 إلى البروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية القضاء على جميع أشكا ل التمييز ضد المرأة ، وتواصل حالياً النظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختيار ي الملحق ب اتفاقية مناهضة التعذيب و في سحب تحفظ يها على المادتين 21 و22 من الاتفاقي ة.

10- وقد أُحرِز تقدم ملموس فيما يخص الحقوق المدنية والسياسية في جمهورية كوري ا، و تشهد التشريعات والممارسات المناظرة تحسنا مستمرا. واعترافاً من المتحدث بأن المجال ما زال فسيحاً لمواصلة تطوير حماية حقوق الإنسا ن وتعزيزها ، قال إنه يتطلع إلى فرصة المشاركة في حوار مع اللجنة و إدراج توصياته ا في سياسات الحكومة. وقدّم عدد لا يحصى من الأفراد تضحيات لت حسين حماية حقوق الإنسان والوفاء الكامل بتعهداتها في هذا المضمار.

11- السيد جانغ هيون - تشيول (جمهورية كوريا) قال ردا على المسألة 1 من قائمة المسائل (CCPR/C/KOR/Q/3/CRP.2) إنه في حال وجود تعارض بين أحكام العهد وقانون جمهورية كوريا المحلي ، تُعطى الأسبقية للعهد و يُعدّل القانون ال محلي بما يتمشى و أحكام العهد. ويكون ل لعهد مفعول القانون المحلي نفسه ويمكن الاحت كام إلي ه أمام المحاك م. أما في الممارسة العملية ، فإن المحاكم عادة ما تتخذ قراراتها بالاقترا ن م ع الأحكام الدستورية وغيرها من القوانين المحلي ة.

12- السيدة بارك مين - جيونغ (جمهورية كوريا) قالت إنه صدرت قرارات اتهام و12 حكماً بالبراءمة وما زال التحقيق م ستمراً في 5 حالات. وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدمت بين عام 2001 و2005، 24 طلباً بشأن الحصول على قرارات اتهام أو إجراء ت حقيق ات ( المسألة 2). ويمكن الرجوع إلى الردود الخطية الواردة على قائمة المسائل (وثيقة بدون ر مز) للاطلاع على الإحصاءات المتعلقة بحالة التوصيات التي وضعتها اللجنة للسلطات الوطنية والمحلية ومرافق الاحتجاز والحماية في ال فترة من 2001 إلى 2006.

13- السيد جانغ هيون - تشيول (جمهورية كوريا) قال إن ا لحكومة منهمكة حالياً في إجراءات سحب تحفظها على الفقرة 5 من المادة 14 من العهد (ال مسألة 3). و عملا بأحكام ا لدستور، فإن المجرمين الذي ن يرتكبون جرائم معينة يخضعون لنظام المحاكمة لمرة واحدة بموجب قانون الأحكام العرفية ، فيما عدا الجرائم التي يُحكم فيها ب عقوبة ال إ عدام. و بالنظر على أن قانون الأحكام العرفية قد أُُعلن " في أوقات الطوارئ العامة" (صي ا غة المادة 4 من العهد)، فقد رُئِي أن تطبيق نظام ا لمحاكمة لمرة واحدة بموجب قانون الأحكام العرفية لا يتعارض مع أحكام الفقرة 5 من المادة 14 . وبناءً على ذلك فإن حكوم ته تنظر في سحب تحفظها على المادة بدل ا ً من مراجعة ت شريعاته ا في هذا المضمار.

14- السيدة بارك مين - جيونغ (جمهورية كوريا) قالت إن حكومتها تسعى إ لى التقيّد ب التزاماتها والوفاء بتعهداتها بموجب العه د والبروتوكول الاختياري الملحق به ، إلاّ أنها تواجه صعوبة في تنفيذ بعض توصيات اللجن ة بشأن البلاغات الفردية نظرا لعدم اتساقها مع القرارات الصادرة عن المحاكم (ال مسألة 4)، وهي منهمكة في الوقت الراهن في إجراء بحوث يشارك فيها ا لعديد من الهيئات والوكالات الحكومية بغية التوفيق بي ن توصيات اللجنة وال قانون المحلي لحكومتها وحماية حقوق المواطن ين.

15- السيد جانغ هيون - تشيول (جمهورية كوريا) قال إنه منذ إنشاء الجمعية الوطنية الحالية في حزيران/يونيو 2004 ، قدمت ثلاثة مشاريع قوانين إلى الجمعية بشأن مكافحة الإرهاب، وهي قيد ال بحث حاليا من جانب لجن ة التشريعات والشؤون القضائية التابعة للجمعية (المسألة 5). وتتعلق مشاريع قوانين م كافحة الإرها ب هذه ب عقد اجتماع و إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب، و نظام لإنذار ا لمسافرين، و تدابير لحماي ة المرافق الحكومية و العامة، والدع م العسكري لحماية منشآت هام ة معرضة لخطر ا لإرهاب، وخطط للتعويض ع ن الأضرار التي تلحق ب الأفراد والممتلكات. وتنص مشاريع القوانين الثلاثة مجتمعة على عمليات تفتيش ، والتنص ّ ت على المكالمات الهاتفية ، واعتراض الاتصالا ت ، وال ترحيل ، طالما كانت هذه الأمور مطابقة لقانون الإجراءات الجنائية وقانو ن حماية خصوصي ة الاتصالات.

16- السيد كانغ جي - سيك (جمهورية كوريا) قال إن مشروع ال قانون الخاص ب العمال غير النظاميين المعلق حاليا لدى الجمعية الوطنية ي حظر التمييز على أساس نوع العمل ويفرض غرامات على حالات عدم الامتثال (ال مسألة 6). و بعد اعتماد مشروع القانون، تعتزم الحكومة إنشاء لجنة ل مكافحة التمييز منبثقة عن لجنة علاقات العمل. و في آ ب/ أغسطس 2006 ، أعلنت الحكومة عن خطة لتحويل ما يقرب من 000 54 عامل من العاملين لفت رات قصيرة أ و العمال غير النظاميين إلى عمال يعملون لفترات غير محددة الأجل أو عمال نظاميين بحلول عام 2007. وتنطبق قوانين العمل ب ال كامل على العمال الأجانب، و يُحظر قانونا على أرباب العم ل التمييز ضد العمال على أساس الجنسية ، والتمييز ضد أعضاء النقاب ات على أساس عرقي.

17- و س ُ ن ّ ت تشريعات لتعزيز فرص عمل المعوقين و ت دريب هم مهنيا . و أُدخِل نظام للحصص يلزم الشركات التي لديها أكثر من 50 موظفا بألا تقل نسبة الموظفين المعوقين فيها عن 2 في المائة. وتقدم الحكومة إعانات لل شركات التي يزيد فيها عدد الموظفين المعوقين ع ن النسبة المطلوبة قانونا ، والشركات التي تستعين ب موظف ين جدد من المعوقين ، والمؤسسات التي ت وفر لهؤلاء التدريب المهني وغيره من أشكال التدريب .

1 8- وأضاف أنه من بين مرتكبي ممارسات العنف الأسري البالغ عددهم 467 39 شخصا، والذين أمكن التعرف عليهم خلال الفترة بين 2004 حزيران/يونيه 2006، حُوكِم 743 5 شخصا ونالوا جزاءهم المستحق (المسألة 7). وعُيّن مدعون خاصون للنظر في قضايا العنف الأسري ، وأ ُقيم ت شبكات م ع منظمات خارجية وخبراء خارجيين يعملون في الميدا ن.

19- وذكر أن من بين شكاو ى الاغتصاب البالغ عددها 20751 شكوى و التي قُدّمت في الفترة بين نيسان /أبريل 2004 وحزيران/يونيه 2006 ، عرضت 929 9 شكوى على القضاء و أُدين فيها 8216 شخصا تراوحت الأحكام الصادرة بحقهم بين عقوب ة الإعدام و السجن. و أضاف أن إحجام الضحية عن ال مقاومة لا يفضي إلى إسقاط الاتهامات تلقائياً. و برغم عدم وجود عائق قانوني يحول دون فرض عقوبة على الاغتصا ب في إطار الزواج، فإنه لم يُدن حتى الآن أي شخص بهذه الجريمة. وست ُ تخ ذ التدابير اللازمة لإحداث تغييرات في مواقف السلطة القضائية ، مما يكفل بالتالي تقديم مرتكبي الاغتصاب في إطار الزواج ل لعدال ة.

20- وبعد أن اتخذت المحكمة الدستورية قرارا أعلنت فيه عدم دستورية "نظام ر ب الأسرة"، أدخلت الجمعية الوطنية تعديل ا على القانون المدني ينص على إلغا ئه في آذار/ مارس 2005 (ال مسألة 8). وسيُلغى النظام المذكور رسميا بمجرد إنشاء نظام جديد ل تحديد ال هوية .

21- السيدة بارك مين - جيونغ (جمهورية كوريا) قالت إن تحديد نوع جنس الجنين قبل ا لولادة محظور قانونا (المسألة 9 )، وقد خسر ثمانية أطباء وممرضين رخصهم الطبية بسبب انتهاكهم هذه الأحكام في الفترة الواقعة بين عامي 2001 و2005. وتيسّر القضاء على هذه الممارسات تدريجيا بفضل اعتماد سياسات مهم ة، شملت تعزي ز ت وعية المراهقين بالمسائل ا لجنسية و شن حملات توعية بشأن حظر تحديد نوع جنس الجنين. كما تقدم الحكوم ة دعم ا مالي ا خلال الفترة السابقة على الولادة و الفترة اللاحقة لها.

22- السيد لي سيونغ - ريونغ (جمهورية كوريا) قال إن السلطات تسدي المشورة و تنفذ عمليات تفتيش منتظمة في أماكن العمل التي ترتفع فيها نسبة الموظفات من أجل منع ومكافحة التمييز على أساس نوع الجن س (المسألة 10). وجرى تفتيش أكثر من 000 4 موقع عمل بين عامي 2003 و2006 . وات ُّ خ ِ ذت تدابير لزيادة تعزيز فرص عمل المرأة في المؤسسات والشركات العام ة التي لديها أكثر من 500 موظف، وتمنح الحواف ز للشركات التي تتبع م مارسات جيدة في مجال تحقيق تكافؤ الفر ص. و أفضى تعزيز مشاركة المرأة في الحكومة بصورة فعّالة إلى زياد ة نسبة النساء الأعضاء في اللجان الحكومية من 6.9 في المائة في عام 1993 إلى 32.2 في المائة في عام 2005. واستحدثت في عام 2003 خطة خمسية لتوظيف النساء في المناصب الإدارية أسفرت عن زيادة نسبة الموظفات الرفيعات المستو ى في الخدمة العامة من 4.8 في المائة في عام 2001 إلى 7.4 في المائة في عا م 2006. وتبلغ نسبة النساء اللاتي يشغلن مقاعد في الجمعية الوطنية 14 في المائة ، بينما تستأثر النساء ممن يشغلن مناصب في القضاء والادعاء العام بما نسبته 16.8 و11.5 في المائة على التوا لي.

23- السيد لي مون - هان (جمهورية كوريا) قال إن الرد الخطي على المسألة 11 من قائمة المسائل يتضمن بيانات ع ن مقاضاة ومعاقبة ضباط التحقيق ب س بب معاملة المشتبه فيهم بقسوة أو بعنف ، بالإضافة إلى معلومات إحصائية عن الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد حرا س السجن بسبب معاملتهم العنيفة أو الوحشية للسجناء . وأُوقِف محققان اثنان فقط عن العمل بتهمة المعاملة العنيفة أو الوحشية ل لمحتجزين في الفترة الواقعة بين عامي 2002 و2005. ويُحاكم حاليا أ حد حراس السجن بتهمة التحرش الجنسي بإحدى السجينات، ووُجِّهت تهم إلى مسؤولين كبار لمحاولتهم إخفاء الجريمة. وتتخذ حالياً تدابير ترمي إلى منع تكرار هذ ه الجرائم. ودُفِع بين عامي 2000 و2005 تعويضات قدرها 321 466 دولارا ً من دولارات الولايات المتحدة لضحايا العنف أو المعاملة القاسية على يد حراس السج ن.

24- وذكر أنه قُدِّمت للجمعية الوطنية تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية بهدف الحد من ال تعويل على ما يُدلى به من اعترافات في الدعاوى الجنائية (المسألة 12). وتشمل الأ حكام ال جديد ة ، في جملة أمور، فرض معايير أكثر صرامة على مقبولي ة ما يُقدم من أدلة في الإفادات وحضور محام ي خلال جميع عمليات الاستجواب م ن أجل الحد من إمكاني ة انتزاع الأدلة بالإكراه. وأصدرت وزارة العدل مبادئ توجيهية بشأن حماية حقوق الإنسان أثناء التحقيقات، وهي مبادئ تشجب أس اليب التحقي ق القائمة على انتزاع الاعترافات.

25- السيد لي سيونغ - يونغ (جمهورية كوريا) قال إن المبادئ التوجيهية ا لداخلية الخاصة بالشرطة هي القواعد الوحيدة المنطبقة في الوقت الحاضر على مسألة حضور المحامين أثناء عمليات الاستجواب (ال مسألة 13). و عملا بقانون الإجراءات الجنائية المُعدّل ، لا تُفرض قيود على حضور محامي الدف اع إلا في ظروف من شأنها تقويض التحقيقات والغرض منها.

26- وفيما يتعلق بالامتثال لأحكام الفقرة 3 من المادة 9 من العهد، قال السيد يونغ إنه يجري حاليا النظر في ا لتعديلات التشريعية لكي تنص على أن يكون التحقيق مع الفرد إلزاميا قبل احتجازه و على توسيع نطاق أحكام الإفراج المشروط (ال مسألة 14 ). وما لم يصدر أمر باحتجاز المشتبه فيه، فإنه يجب الإفراج عن ه خلال 48 ساعة من إلقاء القبض عليه . وينبغي إحضار أي شخص يُلقى ا لقبض عليه بتهمة جنائية للمثول على الفور أمام أحد القضاة . ورهنا بشروط معينة يقرها القانون، فإن المشتبه فيهم مؤهلون لإخلاء سبيل مشروط في انتظار المحاكمة. ولم تُتخذ أية خ طوات لتمديد فترة الاحتجاز قبل ا لمحاكم ة.

27- السيد تشوي جاي - يونغ (جمهورية كوريا) قال إنه يمكن فرض قيود وعقوبات ع لى السجناء من أجل الحفاظ على الانضباط والنظام. وتُصنّف انتهاكات ق واعد السجن وفقا لخطورته ا؛ وتتناسب العقوب ة المفروضة مع خطورة الانتهاك مع مراعاة ظروف السجين الشخصية . ولل حيلولة دون الإفراط في استخدام أدوات التقييد، تُراقب عن كثب حالة السجناء الذي ن يخضعون لهذه العقوبة. ويجب ألا تتسبب أدوات التقييد في إيلام السجين أو إصابته دون داع.

28- ويُبلّغ ال سجناء ب إجراءات الالتماس لدى وصوله م، كما تُنشر المعلومات ذات الصل ة على لوحة لل إعلانات. ويحاط السجناء علماً بأن تقديم التماسا ت لا ي عرض ظروف احتجازهم للخطر ، و يُزود الراغبون منهم في تقديم التماس بالاستمارة ذات الصل ة.

29- السيدة بارك مين - جيونغ (جمهورية كوريا) قالت إنه يحق ل لأشخاص المودعين في مؤسسات الطب النفس ي أن يخضعوا للفحص كل ستة أشهر للبت فيما إذا كان الاستمرار في علاجهم ضروريا. وتُجرى عمليات تفتيش دورية في مؤسسات الصحة العقلية لضمان الامتثال للمباد ئ التوجيهية بشأن استقبال المرضى وتدبير شؤونهم فيها وخروجهم منها . ويتولى موظفون تعيّنهم الحكومة لحماية حقوق الإنسان رصد الظروف السائدة في ال مؤسسات المذكورة و مرافق رعاية المرضى النفسيين ومرافق رعايتهم داخليا . ويتلقى الموظفون تدريبات منتظمة على يد خ براء في مجال حماية حقوق الإنسان. ويتمتع المرض ى أو أزواجهم ب حرية ال اطلاع ع لى السجلات الطبية، إلاّ إذا رئي أن هذا التسهيل قد يعرض العلاج للخط ر.

30- السيد باغواتي (المقرر القطري) أثنى على الدولة الطرف لردودها ال دقيقة والمختصرة على أس ئلة اللجنة ، وقال إنه يرحب بأمثلة على حالات تُعطى فيها ا لصكوك الدولي ة أسبقية على التشريعات الوطنية في إجراءات المحاكم المحل ية. و ينبغي للوفد أن ي وضح الأسباب التي تقف وراء تنفيذ ال آراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب إجراءات البروتوكو ل الاختياري ف ي 5 حالات فقط من أصل 11 حالة. وسأل عن ماهية التدابير التي يجري اتخاذها في الحالات التي تعيق فيها تشريعات الدولة الطر ف تنفيذ آراء اللجنة. ومن المفيد معرفة م تى تنو ي الدولة الطرف سحب تحفظها على الفقرة 5 من المادة 1 4 من العهد. وطل ب معلومات مفصلة عن إجراءات الاختيار ، والتوزيع بحسب نوع الجنس وأسالي ب العمل المطبقة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. و أعرب عن رغبته في معرفة ما إذ ا كانت توصيات اللجنة ملزمة، وإ ن لم تكن كذلك، ما إذا كانت الحكوم ة ملزمة ب تبرير عدم امتثال ها . وينبغي كذلك تقديم معلومات إضافية ع ن تدابير مكافحة الإرهاب وأثرها على الحقوق المكفولة في العه د.

31- السيد أندو سأل عن تعاريف العمالة القصيرة الأجل والعمالة الطويلة الأجل والعم الة الدائمة. وتساءل عن الظروف التي يمكن في ظلها فصل شخص يعمل ب عقد دائم. وب رغم أن تشريعات النقابا ت العمالية وعلاقات العمل تحظر التمييز ضد العمال على أساس العر ق، فقد تساءل عما إذا كان التمييز على أساس الجنسية محظور أيضا ً . و تتفاقم مشكلة العما ل الأجانب غير النظاميين في البلدان التي أصبحت أكثر انفتاحا على الهجرة، لأن ال مؤسسات المحلية تستغل أوضاع الهجرة للعثور على عمال ة رخيصة. وينبغي بذل ال جهود لمكافح ة المنظمات الدولية التي تتبع سبل المافيا في استدراج أناس من البلدان النامية لاستغلالهم في العمالة الرخيصة ب أماكن أخرى. و أعرب المتحدث عن رغبته في معرفة ما إذا كانت هذه المنظما ت تعمل في كوريا، وإذا كان الأمر كذلك ، فما هي التدابير التي يجري اتخاذها لتصحيح الوض ع.

32- وسأل عن الإجراءات المعمول بها لتنفيذ أحكام قانون الأسرة المعدّل بشأن ح ق الطفل في أن ي حمل اسم أسرة أمه، و في ظل أي ظرو ف يمكن تحقيق ذلك. وأعرب عن رغبته في أن يعرف كيف ية اختيار جنسية الطفل في حال كان والداه يحملان جنسيتين مختلفتين . وتساءل عما إذ ا كان هناك تمييز بين الأطفال المولودين في إطا ر الزواج و الأطفال المولودين خارجه فيما يتعلق بحقهم في وراثة ممتلكات و الدي هم.

33- وأضاف قائلا إنه ب رغم عرض عدد من حالات العنف الأسري أمام المحاك م، فإن هناك نحو 000 34 حالة من هذه الحالات لم تعرض على المحاكم بعد ، وأعرب عن رغبته في معرفة وضع تلك الحالات. و سأل عما إذا كان ت هناك دور عامة لإيواء ضحايا العنف الأسري ، و عن كيفية حماية الضحايا المنقولين إلى هذه الدور ممن أ ساءو ا إ ليهم. كما أعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت الحكومة ت عتزم ت عديل قانون مكافحة الاغت صاب في إطار الزواج ، والذي لم يعترف به حتى الآن على أنه جريمة. وطلب مزيدا من المعلومات عن النظام الجديد الذي يجري التخطيط لوضعه بشأن تسجيل هوية أفراد الأسرة. و على الرغم من أن "نظام ر ب الأسرة" س يُ لغى قانونا بحلول عام 2008، فإن من الضروري إحداث تغيير في المواقف للتأكد من إلغائه ف ي الممارسة العملية. وأعرب عن رغبته في معرفة التداب ير ا لتي اتخذتها الحكومة ل رفع مستوى الوعي العام ب تغيير النظا م.

34- و تساءل في معرض تناول المسألة 9 من قائمة مسائل اللجنة ، عما إذا كان يمكن التمييز بين دوافع الإجهاض القانونية و دوافعه غير القانونية، و عن كيف ية تقييم الحكومة للحالة المتعلقة ب إجهاض الأجنة الإنا ث وعما يتخذ من تدابير للتحقيق فيها، وعن كيفية منع هذه الممارس ة . وأ ُ بل ِ غت اللجنة ب قضية مصنع ينتج مواد بلاستي كية لش اشات العرض الخاصة ب المعدات الرقمي ة و التي يُستخدم فيها البلّور السائل ، حيث تعرضت العاملات غير النظامي ات لمواد كيميائية سامة تسببت في معاناتهن جسدي ا وعقليا. وأعرب عن رغبته في الوقوف على ما إذا كانت الحكومة على علم بهذ ه القضية، وعما يجري عمله لتصحيح الأوضاع . و تساءل عما إذا كان يجري بذل ال جهو د بغية تغيير مواقف المجتم ع إزاء تحقيق المساواة بين الجنسين، وعما إذا كا ن سيُنشأ نظام محاصصة ل ضمان مشاركة المرأة في الحياة العامة كما ينبغي . وثمة حاجة لبذل مزيد من الجهود لإنشاء مراكز لرعاية الأطفال وتغيير مواق ف الذكو ر من أجل تمكين المرأة من مواصلة العمل بعد ال إنجاب.

35- السيدة ودجوود سألت عن كيفية معاملة المدعى عليهم عن د إلقاء القبض عليهم واحتج ازهم لدى الشرطة. وأعربت عن قلقها ل أن عدم تزويد المحتجزين ب محام في الوقت المناس ب قد ي عرضهم لسوء المعاملة على أيد ي ضباط الشرطة. و يحسن الإسراع في الاستعانة بمحامٍ ينبغي أن يتواجد أثناء الاستجواب، وينبغي أيضا أن ي ُ سمح له بالوصول إلى الم دعى عليه خار ج إط ار الاستجواب. وأعربت عن دهشتها ل لأسباب التي قدمتها الحكومة بشأن ع دم السماح لمحامي الدفاع بالحضور أثناء استجواب الشرط ة للمدعى عليه . و في حال بدر عن محامي الدفا ع سوء تصرف، ينبغي استبداله وعدم الاكتفاء بإبعاده. و لابد من إنشاء هيئة تحقيق مستقل ة لضمان معاملة ا لمحتجزين في مراكز الشرطة معاملة لائقة ، و يجب إخضاع ضباط الشرطة لل مسؤولية المدنية. وينبغي تسجيل عمليات الاس تجواب بالفيديو لأنها توفر دليلا حاسما في المحكم ة وهي أيضا بمثابة رادع لإساءة معاملة المحتجزين أثناء الاستجواب. و لابد أن ي خضع ضباط الشرطة للمس ؤولية الجنا ئية في حال بالغوا في إساءة معاملة المحتجزين. وطلبت المتحدثة توضيحات بشأن مدة الاحتجاز قبل المحاكم ة.

36- وقالت في معرض تناول مسألة استخدام التدابير التأديبية في السجون ، إن نسبة الشكاوى المقدمة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما ي تعل ق بإساءة استعمال السلطة التأديبية في مرافق الاحتجا ز تزيد على 30 في المائة . و أعربت عن قلقها لأنه ب رغم تقليل فترة الحبس الانفرادي لأغراض تأديبية إلى مدة شه ر واحد، ما زال حراس السجن يتمتعون ب سلطة فرض عدد غير محدود من عقوبات الحب س الانفرادي، الأمر الذي قد يسفر عن بقاء الأفراد المحتجزين في عزلة لفترات طويل ة. وتتعرض صح ة السجين النفسية للخطر بوجه خاص من جراء حبسه انفراديا لفترات طويلة. ويجب أن يُسمح للمفتشين الخارجيين بالوصول إلى مرافق الاحتجاز للتأك د من عدم إساءة استخدام سلطة فرض الحبس الانفرادي. ولابد أيضا من توخي الحذ ر بشكل خا ص عند اللجوء إلى فرض تدابير تأديبية تنطوي عل ى استخدام قيود مادية، م ن قبيل أقنعة الوجه والأصفاد والسلاسل ، وينبغي ألا تتسبب في أي ألم للسجناء المقيدين بها . وي جب فصل السجناء ذوي السلوك العنيف عن سائر النزلاء، بدلاً من تكبيلهم بقيود مادي ة.

37- وأضافت أنه ينبغي أن تخضع مؤسسات الصحة ال نفس ية لعمليات تفتيش خارجي. ويجب أن يتمتع المفتشون الخارجيون بحق مطلق في ال اطلاع على سجلات المرض ى. وتعد الإساءة للمرضى النفسيين في مرافق معزولة مشكلة شائعة في بلدان عديدة ، و يجب اتخاذ ما يلزم من ت دابير إدارية وتشريعية للتغلب على هذه المشكلة .

38- السير نايجل رودلي سأل عن موعد دخول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية حي ز النفاذ ، وعن التعديلات التي يمكن رفضها. وفيما يخص المسألة 11 من ق ائمة ال مسائل، طلب معلومات إضافية عن طبيعة التهم الموجهة إل ى المدعي العام وضباط التحقيق في القضية المشار إليها في الفقرتين 121 و122 من التقرير الدوري . وذكر أن الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات هو حكم خفيف على ما يبدو في قضية ت عذيب شخص حتى الموت، ومن المفيد الحصول على تفاصيل عن نتائج استئناف القضي ة أمام المحكمة . و إذا كان المتهم قد حصل على براءة، فإن على ا لوفد أ ن يوضح كيف ية توصل المحكمة إلى ه ذا القرار و ما هي الإجراءات الأخرى التي يمكن الشروع فيها. وأضاف أنه يرحب ب تعليقات الوفد على التقارير الواردة من نقابة المحامي ن الكورية التي تفيد بأن حرمان المشتبه فيهم من النوم وضرب هم وتخويف هم هي من الممارسات التي يتبعها المحققون على نطاق واسع.

39- و في إطار تناول المسألة 12 طلب توضيح ما إذا كانت جميع الاعترافا ت السابق ة على المحاكمة والتي يُطعن فيها أمام إحدى المحاكم، لا تشكل أدلة مهمة تعرض على المحكمة. وإن لم يكن الحال كذلك ، فإن على ا لوفد أن ي شرح معنى رده على ال مسألة 12 و الكيفية التي يعمل بها النظام.

40- وفيما يتعلق بالمسألة 13، فقد سأل عما إذا كانت مشاركة محامي الدفاع مسموحا بها ابتداء من لحظة إلقاء القبض على المشتبه فيه أول مرة . و إ ن لم يكن الأمر كذلك، فإنه يود أن يعرف ما هو المقصود ب تعبير "مرحل ة التحقيق الأول ية " في رد الوفد على ال مسألة 13. وتساءل عما إذا كان ت الأسباب المذك ورة في ال رد الخطّي على المسألة 13 هي المبررات الوحيدة لاستبعاد محامي الدفاع، وعما إذا كانت الأسباب المقدمة لحرمان السيد سونغ دوو - يول من الوصول إلى محاميه في عام 2002 هي من بين الأسباب الواردة في الرد. و سيكون من المفيد أيضا معرفة القيود التي يمكن فرضها على مشارك ة محامي الدفاع والجهة التي يمكن أن ت أمر بفرضها و التدابير الأخرى التي تكفل عدم حصول ت جاوزات في حال وضع هذه القيود موضع التنفيذ.

41- وفيما يخص المسألة 14، طلب تقديم معلومات إضافية عمّا إذا كان اللجوء إلى الاعتقالات العاجلة م ُبالغ اً فيه ، و عمّا إذا كان المعتقلون يتعرضون لتجاوزات وسوء معاملة أثناء هذه الاعتقال ات.

42- السيد أوفلاهرتي سأل عما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في سحب تحفظها على المادة 22 م ن العهد. و قد يكون من المفيد معرفة ال موقف الذي تتخذه الحكومة حاليا بشأن هذا التحفظ، وما إذا كانت تنوي مراعاة توصية اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابق ة (الفقرة 20 من الوثيقة CCPR/C/79/Add.114).

43- وقال إنه ينبغي تقديم معلومات إضافية عن القانون المتعلق ب ت شغيل العمال الأجانب. ويجب على وجه الخصوص توضيح معنى تعبير " تمييز غير مبر ر" . و على الوفد أن يبين ما هي سبل الانتصا ف المتاحة إذا حصل هذا التمييز. و إن من الأهمية بمكان معرفة ما إذ ا كان ت نسبة التوظيف الإلزامي للمعوقين البالغة 2 في المائة ت نطبق أيضا ع لى المؤسسات الحكومية. و إذا كان الأمر كذلك، فقد سأل عن العواقب المترتبة على انتهاك إحدى المؤسسات ل هذه القاعد ة.

44- وأضاف أن اللجنة ترحب بتعليقات الوفد على عدم التوافق الواضح بين المادة 92 من القانون الجنائي العسكري والعهد، وترحب كذلك بأ ي خط ط لتعديل هذا القانون لكي يتمشى مع أحكام العهد. وسأل عما إذا كان بإمكان المثليين جنسياً الخدمة في صفوف الجيش، وإ ن ل م يكن الأمر كذلك، ف إلى أي مد ى يثير هذا الحظر قضايا بموجب العه د.

45- السيد عمر سأل عن عدد المعوقين الممثلين بنسبة 2 في المائة من الموظفين العاملين في شركات ي زيد عدد موظفيها على 50 موظفا. وقال إن من المفي د معرفة ما إذا كانت هناك وظائف معينة مخصصة للمعوقين، وما إذا كان هؤلاء يحصلون على فرص في مجالي التعليم والتدريب. وتساءل عن مدى تعليم المعوقين وتدريبهم في مراكز خاصة أو دمجهم مع بقية السكا ن.

46- ونظرا لأن العديد من حالات الاغتصاب ل ا ي ُبلغ عنها، ينبغي توفير مزيد م ن التفاصيل حول إجمالي العدد ال تقديري لجرائم الاغتصاب التي تُ رتكب ف ي الدولة الطرف. وإن من المهم معرفة ما إذا كانت ممارس ة إجهاض الجنين بسبب نوع جنس ه منتشرة على نطاق واسع. و ليس واضحا ما إذا كانت السلطات قد اتخذت أي ة تدابير لمكافحة المواقف ال عدائية تجاه المرأة في المجتمع بصفة عامة.

47- وأضاف أنه يرحب أيضا بتقديم مزيد من ال معلوما ت عن الخدمات المتاحة ل لمصابين ب أمراض عقلية. ومن المفيد على وجه الخصوص معرفة م ا إذا كان يمكن معالجة هؤلاء ف ي مرافق أخرى غير المستشفيا ت.

علّقت الجلس ة الساعة30/17 واستُؤنفت الساعة 45/17

48- السيدة شانيه (الرئيسة) استأنفت رئاسة الجلسة.

49- السيد كيم تشونغ - هون (جمهورية كوريا) قال إن العهد لا ي ُحتكم إليه أمام المحاكم المحلية بوصفه الحجة الوحيد ة في أية قضية، ولكن يُحتكم إليه بالإضافة إلى أحكام القانون المحل ي.

50- وتتكون ال لجنة الوطنية ل حقوق الإنسان من 11 عضوا ، منهم 4 نساء، وهم جميعا من ال خبراء في مجال حقوق الإنسان ممّن زكتّهم الفرو ع الثلاثة للحكومة. وقد نظرت الحكومة في جميع التوصيات المقدمة من اللجنة ونف ذت نحو 70 في المائة منه ا ح تى الآ ن.

51- وذكر أن مكتب المعاهدات في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة يعكف حاليا على دراسة سحب التحفظ على الفقرة 5 من المادة 14 من العهد ، وهي دراسة توشك على بلوغ مراحلها النهائي ة.

52- وبمقدور الزوجين أن يتفقا قبل الزواج على أن يحمل أبناؤهم لقب أسرة الأم. وفي هذه الحالة، يُدرج هذا القرار ك جزء من ال طلب ال خطي ل لزواج و يصبح ملزم ا قانونا عند تمام الزواج. كما يحق للوالدين أن يطلبا تغيير لقب طفلهما بما يحقق مصالحه الفضلى. و يمكن تنفيذ هذه التغ ي يرات على الفور. وأُلغِي التمييز بين الأطفا ل الشرعيين و الأطفال غير الشرعيين منذ تنقيح القانون المدني في عام 197 7 ، بما في ذلك ما يتصل بحقوق الميراث.

53- وأضاف أنه عندما يُوظف العمال الأجانب، فإن الحكومة توقع مذكرات تفاهم مع حكوما ت ال بلدان الأصلية ل هؤلاء العمال . ومن ثم تنتقل ال مسؤولية عن عملية الت وظيف إلى الحكومات الأجنبية. وفي حال انتهاك أحكام أي مذكرة من هذه المذكرات ، توقف الحكومة تعيين العمال الوافدين من البلد المعني .

54- واسترسل قائلا إنه في نهاية عام 2003 كان يوجد 175 مركزا ل إسداء المشورة ل ضحايا العنف ا لأسري و37 دارا ً لإيوائهم. ويرد في الفقرة 79 من التقرير الدور ي ب يانات عن خدمات الخط ال مباشر ومراكز إسداء المشورة بشأن العنف الأسري.

رفعت الجلسة الساعة 55/17