الجمعية  العامة

الوثائق  الرسمية

الدورة التاسعة  والسبعون

الملحق رق م 18

A/79/18

تقرير لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة 110

(7–31 آب/أغسطس 2023)

الدورة 111

(20 تشرين الثاني/نوفمبر - 8 كانون الأول/ديسمبر 2023)

الدورة 112 (8-26 نيسان/أبريل 2024)

الأمم المتحدة • نيويورك ، 2 024

ملاحظة

تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام. ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم  المتحدة.

ISSN: 0252-130X

[ 4 أيلول/سبتمبر 2024 ]

المحتويات

الصفحة

أولاً - المسائل التنظيمية والمسائل ذات الصلة 2

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 2

باء - الدورات وجداول الأعمال 2

جيم - العضوية 3

دال - أعضاء مكتب اللجنة 4

هاء - التعاون مع منظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وآليات حقوق الإنسان الإقليمية 5

واو - مسائل أخرى 5

زاي - اعتماد تقرير اللجنة السنوي 5

ثانياً - النظر في الحالات في إطار تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة 6

ألف - المقررات 6

باء - البيانات 9

جيم - الرسائل 12

ثالثاً - النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية 15

رابعاً - متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 9 من الاتفاقية 16

خامساً - النظر في البلاغات الواردة في إطار المادة 11 من الاتفاقية 17

سادساً - أساليب العمل والنظام الداخلي 19

سابعاً - الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً عن مواعيد تقديم تقاريرها 20

ألف - التقارير التي تأخر تقديمها عشر سنوات على الأقل 20

باء - التقارير التي تأخر تقديمها خمس سنوات على الأقل 22

جيم - الإجراء الذي اتخذته اللجنة لضمان تقديم الدول الأطراف تقاريرها 23

ثامناً - النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية 24

تاسعاً - متابعة البلاغات الفردية 26

عاشراً - متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤتمر استعراض ديربان وترويج الأنشطة المتعلقة بالاتفاقية 27

حادي عشر - توصية عامة بشأن التمييز العنصري في التمتع بالحق في الصحة 28

ثاني عشر - النظر في نسخ من الالتماسات ونسخ من التقارير والمعلومات الأخرى المتصلة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية وبجميع الأقاليم الأخرى التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514( د -15) ، وفقاً للمادة 15 من الاتفاقية 28

ثالث عشر - الأعمال الانتقامية 30

كتاب إحالة

18 آب/أغسطس 2024

السيد الأمين العام،

يسرني أن أحيل إليك التقرير السنوي للجنة القضاء على التمييز العنصري.

ويتضمن التقرير معلومات عن الدورات 110 و111 و112 من دورات اللجنة، التي عُقدت في الفترة من 7 إلى 31 آب/أغسطس 2023، ومن 20 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 8 كانون الأول/ديسمبر 2023، ومن 8 إلى 26 نيسان/أبريل 2024، على التوالي.

وتشكل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي صدّقت عليها 182 دولة، الأساسَ المعياري الذي ينبغي أن تستند إليه الجهود الدولية للقضاء على التمييز العنصري.

وقد ظل عبء العمل كبيراً على اللجنة في دوراتها 110 و111 و112 وخلال الفترة الممتدة بين الدورات، بما في ذلك ما يتعلق بدراسة تقارير الدول الأطراف (انظر الفصل الثالث) وحالات عدة دول أطراف بموجب تدابيرها للإنذار المبكر وإجراءاتها العاجلة (انظر الفصل الثاني). ودرست اللجنة أيضاً المعلومات التي قدمتها دول أطراف عدة بمقتضى إجرائها لمتابعة النظر في التقارير (انظر الفصل الرابع).

  وواصلت اللجنة عملها على صياغة توصية عامة بشأن التمييز العنصري في التمتع بالحق في الصحة. وأُجريت في ذاك الصدد أربع مشاورات إقليمية عبر الإنترنت في عامي 2023 و2024، واستُعرض عدد كبير من الإسهامات الخطية وأُعد مشروع نص منقَّح.

وبموجب تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة المتاحة للجنة لأجل منع الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية والتصدي لها، اعتمدت اللجنة ثلاثة مقرر ات: ال مقرر 1(2023) المؤرخ 30 آب/أغسطس 2023، بشأن عدم إتاحة الحصول بشكل منصف وغير تمييزي على اللقاحات المضادة لمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ وال مقرر 2 (2023) المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2023، بشأن إسرائيل ودولة فلسطين؛ وال مقرر 1 (2024) المؤرخ 12 نيسان/أبريل 2024، بشأن السودان. وأصدرت اللجنة كذلك ثلاثة بيانات و17 رسالة عامة.

واستكملت لجنة التوفيق المخصصة، التي أنشأتها اللجنة بموجب المادة 12 من الاتفاقية، أعمالها عقب استلام البلاغ المقدم من دولة ضد أخرى، الذي قدمته دولة فلسطين ضد إسرائيل بموجب المادة 11 من الاتفاقية ( ) .

ولا يداخلني شك في أن أعضاء اللجنة سيحرصون، بفضل روح التفاني والمهنية التي يتحلون بها وتنوع طبيعة مساهماتهم وتعدُّد تخصصاتها، على أن يسهم عمل اللجنة إسهاماً ملموساً في تنفيذ الاتفاقية وفي متابعة نتائج المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في السنوات المقبلة.

وأرجو أن تتفضل، سيدي، بقبول فائق احترامي.

(توقيع) ميشال بالتسيرزاك

رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري

سعادة السيد أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة

نيويورك

أولاً- المسائل التنظيمية والمسائل ذات الصلة

ألف- الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

1 - في 26 نيسان/أبريل 2024، وهو تاريخ اختتام الدورة 112 للجنة القضاء على التمييز العنصري، بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 182 دولة، وهي الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 2106 ألف (د-20) المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1965 والتي فُتح باب التوقيع والتصديق عليها في نيويورك في 7 آذار/مارس 1966. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 4 كانون الثاني/يناير 1969 وفقاً لأحكام المادة 19 منها.

2 - وفي التاريخ نفسه، كانت 59 دولةً طرفاً في الاتفاقية قد أصدرت إعلاناً بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية، يعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة الرسائل المقدمة من الأفراد أو من جماعات الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانب الدولة الطرف المعنية لأي حق من الحقوق ال مقرر ة في الاتفاقية.

3 - وقبلت 54 دولة طرفاً التعديل المرتبط بتمويل أنشطة اللجنة الذي أُدخل على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 أثناء اجتماع الدول الأطراف الرابع عشر وأيدته الجمعية العامة بمقتضى قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992.

4 - ويمكن الاطلاع على قوائم الدول الأطراف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 والدول الأطراف التي قبلت التعديل الذي أدخل على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية على موقع مجموعة معاهدات الأمم المتحدة الشبكي ( ) .

باء- الدورات وجداول الأعمال

5 - عقدت اللجنة ثلاث دورات خلال الفترة قيد الاستعراض. فقد عُقدت الدورة 110 (الجلسات 2982-3019) والدورة 111 (الجلسات 3020-3049) والدورة 112 (الجلسات 3050-3077) في الفترة من 7 إلى 31 آب/أغسطس 2023 ومن 20 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 8 كانون الأول/ديسمبر 2023 ومن 8 إلى 26 نيسان/أبريل 2024 على التوالي.

6- واعتمدت اللجنة جداول الأعمال المؤقتة للدورات 110 و111 و112 (CERD/C/110/1 وCERD/C/111/1 وCERD/C/112/1).

جيم- العضوية

7 - فيما يلي قائمة أسماء أعضاء اللجنة أثناء الدورتين 110 و111:

اسم العضو

الجنسية

تنتهي مدة العضوية في 19 كانون الثاني/يناير

شيخة عبدالله علي المسند

قطر

2024

نور الدين أمير

الجزائر

2026

ميشال بالتسيرزاك

بولندا

2026

شينسونغ تشونغ

جمهورية كوريا

2026

بكاري صِدِّيقي ديابي

كوت ديفوار

2026

ريجين إسينيمي

الكاميرون

2026

إبراهيما غيسي

السنغال

2024

غون كوت

تركيا

2026

لي ياندوان

الصين

2024

غاي ماكدوغال

الولايات المتحدة الأمريكية

2026

مهرداد بايانديه

ألمانيا

2024

فضيلي محمد الرايس

موريتانيا

2024

فيرين شيبرد

جامايكا

2024

ستاماتيا ستافريناكي

اليونان

2024

مازالو تيبي

توغو

2026

فيث ديكيلدي بانسي تلاكولا

جنوب أفريقيا

2024

إدواردو إرنستو فيغا لونا

بيرو

2024

يونغ كام جون يونغ سيك يوين

موريشيوس

2026

8 - وخلال الدورة 112، أدلى أعضاء اللجنة الذين انتُخِبوا في اجتماع الدول الأطراف الثلاثين، الذي عُقِد في 22 حزيران/يونيه 2023، والذين كان من ال مقرر أن تنتهي مدة عضويتهم في 19 كانون الثاني/ يناير 2024، بتعهدهم الرسمي في جلسة علنية للجنة.

9 - واعتباراً من 20 كانون الثاني/يناير 2024، أصبحت العضوية الجديدة للجنة كالتالي:

اسم العضو

الجنسية

تنتهي مدة العضوية في 19 كانون الثاني/يناير

نور الدين أمير

الجزائر

2026

ميشال بالتسيرزاك

بولندا

2026

بيلا بُوكر - ويلسون

ليبريا

2028

شينسونغ تشونغ

جمهورية كوريا

2026

بكاري صِدِّيقي ديابي

كوت ديفوار

2026

ريجين إسينيمي

الكاميرون

2026

غوان جيان

الصين

2028

إبراهيما غيسي

السنغال

2028

غون كوت

تركيا

2026

غاي ماكدوغال

الولايات المتحدة الأمريكية

2026

فضيلي محمد الرايس

موريتانيا

2028

فيرين شيبرد

جامايكا

2028

كريسباين غوالاوالا سيباند

ملاوي

2028

ستاماتيا ستافريناكي

اليونان

2028

مازالو تيبي

توغو

2026

فيث ديكيلدي بانسي تلاكولا

جنوب أفريقيا

2028

عبد الرحمن تلمساني

المغرب

2028

يونغ كام جون يونغ سيك يوين

موريشيوس

2026

دال- أعضاء مكتب اللجنة

10 - في الدورتين 110 و111، كان مكتب اللجنة مؤلفاً من أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم الذين انتُخبوا لفترة سنتين (2022-2023):

الرئيسة: فيرين شيبرد

نواب الرئيسة: ميشال بالتسيرزاك

شينسونغ تشونغ

ستاماتيا ستافريناكي

ال مقرر : إبراهيما غيسي

11 - وفي أثناء الدورة 112، كان مكتب اللجنة مؤلفاً من الأعضاء التالية أسماؤهم الذين انتُخبوا لفترة سنتين (2024–2026):

الرئيس: ميشال بالتسيرزاك

نواب الرئيس: ريجين إسينيمي

غاي ماكدوغال

فيرين شيبرد

ال مقرر : شينسونغ تشونغ

هاء- التعاون مع منظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ، وآليات حقوق الإنسان الإقليمية

12 - في الدورات 110 و111 و112 للجنة، واصلت اللجنة العمل مع مختلف كيانات الأمم المتحدة في سياق الاضطلاع بولايتها. وخلال تلك الدورات، أتيحت لأعضاء اللجنة التقارير الصادرة عن اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب ووكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن الدول الأطراف قيد الاستعراض.

13 - وعقدت اللجنة أيضاً، في دورتها 110، اجتماعات مع خبراء من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية والأوساط الأكاديمية، وقد أدلوا بتعليقات شفوية على جوانب مختلفة من المسودة الأولى للتوصية العامة بشأن التمييز العنصري في التمتع بالحق في الصحة.

14 - واجتمعت اللجنة في دورتها 111 مع المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب وناقشت سبل زيادة التعاون بينهما والعمل المتآزر بطريقة أكثر تنظيماً بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. واعتمدت اللجنة والمفوضية استنتاجات منبثقة عن اجتماعهما (غير متاحة في شكل وثيقة)، تحدد إطار التعاون المستقبلي.

15 - وتلقّت اللجنة في دورتها 112 بياناً مصوراً بالفيديو من المديرة العامة المساعدة للعلوم الاجتماعية والإنسانية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، غابرييلا راموس، ونظرت في سبل زيادة التعاون مع اليونسكو.

واو- مسائل أخرى

16 - واجتمعت اللجنة، في دورتها 110، بالمستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بمنع الإبادة الجماعية ، أليس وايريمو نديريتو ، لاستكشاف سبل التعاون وتبادل المعلومات، بما في ذلك في إطار تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

17 - وعقدت اللجنة في دورتها 111 اجتماعاً خاصاً مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك. وعقدت اللجنة أيضاً اجتماعاً مفتوحاً مشتركاً مع اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على سبيل الخطوة الثانية نحو صياغة توصية عامة مشتركة بشأن السياسات الرامية إلى التصدي لكراهية الأجانب وأثرها على حقوق المهاجرين وأسرهم وغيرهم من غير المواطنين المتضررين من التمييز العنصري والقضاء على تلك الكراهية وأثرها. وحضر الفعالية ممثلون عن كيانات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدائمة، بصفتهم مشاركين أو محاورين. واتفقت اللجنتان على خريطة طريق لصياغة التوصية العامة، ووُجهت دعوة إلى أصحاب المصلحة لتقديم إسهامات.

18 - واجتمعت لجنة القضاء على التمييز العنصري في دورتها 111 مع دول أطراف في الاتفاقية. وحضر 37 من ممثلي الدول في المجموع. وأطلعت اللجنة الممثلين على التطورات الأخيرة في عملها، و لا سيما ترشيد ومواءمة أساليب عملها ونظامها الداخلي في إطار الجهود الرامية إلى التنفيذ التدريجي لقرار الجمعية العامة 68/268 بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان. ودعت اللجنة الدول الأطراف إلى قبول اختصاصها بتلقي البلاغات الفردية بشأن الانتهاكات المزعومة للاتفاقية والنظر فيها بموجب المادة 14. ودعت الدولَ الأطراف كذلك إلى ضمان التوزيع الجغرافي العادل في عضوية اللجنة.

زاي- اعتماد تقرير اللجنة السنوي

19 - اعتمدت اللجنة في جلستها 3098 تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.

ثانياً- النظر في الحالات في إطار تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة

20- يرمي عمل اللجنة في إطار تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة إلى منع الانتهاكات الخطيرة للاتفاقية والتصدي لها. وقد أنشئ الفريق العامل المعني بتدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة التابع للجنة في دورتها الخامسة والستين المعقودة في آب/أغسطس 2004. ويُضطلع بأعمال اللجنة والفريق العامل على أساس المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين المعقودة في آب/أغسطس 2007 (A/62/18، المرفق الثالث).

21 - وكان الفريق العامل أثناء الدورتين 110 و111 يتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم:

المنسق: غاي ماكدوغال

الأعضاء: ميشال بالتسيرزاك

إبراهيما غيسي

لي ياندوان

إدواردو إرنستو فيغا لونا

22 - وكان الفريق العامل أثناء الدورة 112 يتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم:

المنسق: إبراهيما غيسي

الأعضاء: بكاري صِدِّيقي ديابي

غوان جيان

غاي ماكدوغال

كريسباين غوالاوالا سيباند

مازالو تيبي

عبد الرحمن تلمساني

23 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، اعتمدت اللجنة ثلاثة مقرر ات وثلاثة بيانات و17 رسالة عامة ( ) .

ألف- ال مقرر ات

ال مقرر 1 (2023)

24 - أعربت اللجنة مجدداً، في مقرر ها 1( 2023)، المؤرخ 30 آب/أغسطس 2023 ( ) ، عن قلقها إزاء عدم إتاحة الحصول بشكل منصف وغير تمييزي على اللقاحات المضادة لكوفيد-19، ولاحظت استمرار رفض بعض الدول التصويتَ على التنازل عن أحكامٍ في الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة فيما يتعلق بوسائل الحماية واللقاحات والعلاجات وتكنولوجيات الرعاية الصحية المتصلة بجائحة كوفيد-19 ، أو اتخاذَ تدابير أخرى في هذا الشأن.

25 - وإذ كررت اللجنة بيانها 2(2022) المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2022، دعت الدول الأطراف إلى إعطاء الأولوية للشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان وإلى إدراج ضمانات صارمة لحقوق الإنسان منها آلية تلزم الحكومات بتعليق حقوق الملكية الفكرية في الأزمات الصحية، في مشروع الاتفاق بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها (الذي كان قيد التفاوض في ذلك الوقت). ودعت كذلك الدول الأطراف المنتمية إلى شمال الكرة الأرضية إلى توفير الموارد اللازمة لتمكين الدول الأفقر من استيفاء القدرات الطبية الأساسية التي كان من المتوقع أن تتوفر لديها بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005) وإتاحة توفير اللقاحات والأدوية ذات الصلة وغيرها من المعدات واللوازم الضرورية للجميع بطريقة غير تمييزية. وعلاوة على ذلك، طلبت اللجنة إلى ألمانيا، وسويسرا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية الاستجابة لل مقرر 1(2023) من خلال تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتنازل عن حماية الملكية الفكرية للقاحات المضادة لكوفيد-19 أو التدابير الأخرى المتخذة لمعالجة ارتفاع معدلات الاعتلال والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم بين الأفراد والجماعات الأكثر تعرضاً للتمييز العنصري.

ال مقرر 2 (2023)

26 - أعربت اللجنة في قرارها رقم 2 (2023) المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2023، بشأن إسرائيل ودولة فلسطين ( ) ، عن قلقها البالغ إزاء استئناف الأعمال العدائية الوحشية في قطاع غزة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2023 بعد ”هدنة“ دامت سبعة أيام. ورددت اللجنة بيانها رقم 5(2023) الصادر في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ولا سيما: (أ) دعوة إسرائيل إلى أن تولي الاحترام الكامل لالتزاماتها الدولية، لا سيما تلك الناشئة عن الاتفاقية؛ (ب) الحث على إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس والجماعات المسلحة الأخرى وعلى الإفراج عن الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس الشرقية والمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل الذين احتجزتهم إسرائيل تعسفاً؛ (ج) دعوة إسرائيل والدول الأطراف الأخرى إلى تقديم جميع المساعدات المالية والإنسانية اللازمة للفلسطينيين في غزة وكذلك ضمان إنشاء ممرات إنسانية تتيح للناس مغادرة غزة والعودة إليها؛ (د) حث إسرائيل على ضمان تمتع جميع الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها الفعلية، لا سيما أولئك الموجودين في غزة، بجميع حقوقهم بموجب الاتفاقية دون تمييز، و لا سيما حقهم في الحياة وفي أمان الفرد على شخصه وكذلك حقهم في الرعاية الطبية وفي حرية التنقل؛ (ه) دعوة إسرائيل إلى أن تدين إدانة قاطعة أي شكل من أشكال خطاب الكراهية والنأي بنفسها عن خطاب الكراهية العنصرية الصادر عن السياسيين والشخصيات العامة، بمن فيهم أعضاء الحكومة والبرلمان، وضمان التحقيق في هذه الأفعال ومعاقبة مرتكبيها عقاباً ملائماً وصارماً.

27 - وحثت اللجنة إسرائيل ودولة فلسطين والدول الأطراف الأخرى على فرض وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة. وحثت إسرائيل ودولة فلسطين على إجراء تحقيقات فعالة وشاملة ونزيهة في مزاعم الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان المرتكبة خلال النزاع المسلح منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات ومعاقبتهم عقوبات متناسبة مع الجرائم المرتكبة. ودعت إسرائيل ودولة فلسطين إلى التعاون الكامل مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية واللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل، في تحقيقاتهما في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وإضافةً إلى ذلك، دعت اللجنة إسرائيل إلى إتاحة إمكانية الوصول لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حتى يتسنى لها التواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين والنظر في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يُزعَم ارتكابها في سياق النزاع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوثيقها، بما في ذلك الانتهاكات التي ارتكبتها حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ومنذ ذلك الحين.

28 - ودعت اللجنة كذلك جميع الدول الأطراف إلى إيلاء الاحترام الكامل لالتزاماتها الدولية، لا سيما تلك الناشئة عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتعاون من أجل وضع حد للانتهاكات التي تحدث ومنع الجرائم الفظيعة، لا سيما الإبادة الجماعية. وأخيراً، دعت جميع الدول الأطراف إلى ضمان تقديم جميع المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأي جرائم دولية أخرى ارتكبت في النزاع المسلح الدائر، و لا سيما الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية القيادة، إلى العدالة على وجه السرعة.

ال مقرر 1 (2024)

29 - أعربت اللجنة، في مقرر ها 1(2024) المؤرخ 12 نيسان/أبريل 2024 بشأن السودان ( ) ، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف، بما في ذلك العنف العرقي والهجمات ذات الدوافع العرقية في السودان، وتدهور الحالة المتردية أصلاً لحقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية هناك منذ اندلاع الأعمال العدائية في 15 نيسان/أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها والقوات المتحالفة معها. وأعربت اللجنة عن جزعها إزاء التقارير الواردة عن وقوع انتهاكات وتجاوزات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني ارتكبتها الأطراف المتحاربة في السودان، والتي قد يرقى بعضها إلى مستوى جرائم الحرب وغيرها من الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي، و لا سيما التقارير التي تفيد بارتكاب تجاوزات بدوافع عرقية في دارفور وكردفان وأماكن أخرى ، وعلى وجه الخصوص الهجمات على الأحياء المدنية باستخدام المدفعية الثقيلة، وانتشار قتل المدنيين، والاغتصاب الجماعي للنساء والفتيات وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والجنساني، وقتل الفارين من مناطق النزاع، والهجوم على مخيمات ومواقع النازحين داخلياً، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتشريد القسري، والنهب، وحرق وتدمير القرى والبلدات.

30 - وحثت اللجنة السودان على ما يلي: (أ) إيلاء الاحترام الكامل لالتزاماته بموجب القانون الدولي، لا سيما الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية، وكفالة الحماية المتساوية لجميع فئات سكانه من العنف والكراهية العرقيين، وضمان سلامة أفراد الجماعات العرقية كافة وأمانهم، والمساواة في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛ (ب) التصدي لمواصلة التصعيد في العنف العرقي والتحريض على الكراهية العرقية وخطاب الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية، ومنع كل ذلك، بسبل منها ضمان التحقيق الفعال في هذه الأفعال والمعاقبة عليها على النحو المناسب، وتعزيز الحوار بين مختلف الجماعات العرقية بهدف تعزيز التسامح وإرساء السلام، وعن طريق وضع برامج للمناهج التعليمية تشجع على التسامح واحترام التنوع؛ (ج) إجراء تحقيقات فورية وفعالة وشاملة ونزيهة وعلنية في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة أثناء النزاع الدائر، وضمان محاكمة الجناة، بمن فيهم الأشخاص الذين يشغلون مناصب قيادية، ومعاقبتهم وفق إجراءات قضائية تراعي المعايير الدولية، وضمان منح الضحايا وأسرهم تعويضات كاملة، بصرف النظر عن عِرق الضحايا والجناة المتورطين؛ (د) ضمان المشاركة الفعالة لمختلف عناصر المجتمع، بمن في ذلك الجماعات العرقية، في الجهود الرامية إلى تحقيق سلام مستدام وشامل للجميع.

31 - ورددت اللجنة أيضاً النداءات الموجهة إلى جميع أطراف النزاع بوقف الأعمال العدائية فوراً، وفرض وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار، وخوض حوار شامل للجميع بمشاركة مجموعة واسعة النطاق من أصحاب المصلحة، بمن في ذلك جميع الجماعات العرقية في السودان، بهدف التوصل إلى حل سلمي ودائم للنزاع وإعادة تشكيل حكومة بقيادة مدنية.

32 - ودعت اللجنة جميع أطراف النزاع إلى: (أ) اتخاذ تدابير فورية ومحددة لوضع حد لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، ومنع وقوع المزيد منها، لا سيما أعمال العنف التي تستهدف الأشخاص على أساس أصلهم العرقي؛ (ب) التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك احترام جميع المدنيين وحمايتهم من العنف دون تمييز، بمن في ذلك أفراد الجماعات العرقية والنازحين داخلياً، وحماية الأعيان المدنية والامتناع عن مهاجمتها؛ (ج) كفالة وصول المنظمات الإنسانية بأمان ودون عوائق إلى جميع المناطق الخاضعة لسيطرة أطراف النزاع ووصول الإغاثة الإنسانية للمدنيين بسرعة ودون عوائق، لا سيما أكثرهم ضعفاً ومن يصعب الوصول إليهم، بما في ذلك الجماعات العرقية المتضررة من النزاع؛ (د) التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والخبير المعني بحقوق الإنسان في السودان والبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان للتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والجرائم ذات الصلة، بما في ذلك الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية، في سياق النزاع المسلح الدائر، ومع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاته بشأن الجرائم الدولية المزعوم ارتكابها في دارفور.

33 - ودعت اللجنة كذلك جميع الدول الأطراف إلى إيلاء الاحترام الكامل لالتزاماتها الدولية، لا سيما تلك الناشئة عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتعاون من أجل إنهاء الانتهاكات التي تحدث في السودان ومنع الجرائم الفظيعة. ودعت اللجنة كذلك جميع الدول الأطراف، فيما يتعلق بالتزاماتها الدولية، إلى ضمان تقديم جميع المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأي جرائم دولية أخرى ارتكبت في النزاع المسلح في السودان، و لا سيما الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية القيادة، إلى العدالة على وجه السرعة.

34 - وأخير اً، دعت اللجنة المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية الأخرى وجميع الدول الأعضاء فيها، إلى جانب الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة، إلى مواصلة رصد الوضع في السودان وتعزيز الجهود الرامية إلى منع وقوع المزيد من أعمال العنف والانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك أعمال العنف التي تستهدف الأشخاص على أساس أصلهم العرقي.

باء- البيانات

البيان 3 (2023)

35 - اعتمدت اللجنة، في 7 تموز/يوليه 2023، البيان 3 (2023) بشأن تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة فيما يتعلق بالتصنيف العنصري والاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في فرنسا ( ) .

البيان 4 (2023)

36- أعربت اللجنة، في البيان 4 (2023) المؤرخ 21 آب/أغسطس 2023، بشأن الولايات المتحدة الأمريكية ( ) ، عن بالغ القلق إزاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا للولايات المتحدة بتاريخ 29 حزيران/يونيه 2023 في قضية منظمة طلاب من أجل القبول العادل ضد رئيس كلية هارفرد وزملائها (Students For Fair Admissions, Inc. v. President and Fellows of Harvard College)، والذي من شأنه أن ينهي فعلياً برامج القبول المراعية للعِرق في الكليات والجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ويلغي سياسات التمييز الإيجابي، وأشارت إلى أن ذلك الحكم أبطل عقوداً من السوابق، وعدة أجيال من السياسات، وجهود بُذلت على مدى حيوات في سبيل دعم النضال المستمر ضد العنصرية في الولايات المتحدة من خلال زيادة الفرص التعليمية.

37 - وذَكّرت اللجنة بأن أوجه عدم المساواة العرقية القائمة في الولايات المتحدة هي الإرث المباشر للعبودية وللتمييز الذي أجازته الدولة في عهد قوانين جيم كرو، وإدامة أوجه عدم المساواة هذه بحكم الأمر الواقع في المؤسسات في جميع أنحاء البلد؛ وذكّرت أيضاً بأن التمييز الإيجابي في القبول في الكليات والجامعات ومعاهد الدراسات العليا في الولايات المتحدة كان له دور حاسم في النهوض بجيل كامل من طلاب كانوا مستبعدين سابقاً من معظم مؤسسات التعليم العالي، وأتاح لهم فرصاً لحياة ومسارات مهنية أفضل.

38- وذكّرت اللجنة كذلك بأن جميع الدول الأطراف في الاتفاقية، بما فيها الولايات المتحدة، ملزمة بموجب الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية باتخاذ التدابير الخاصة والملموسة اللازمة لتأمين النماء الكافي والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية أو للأفراد المنتمين إليها، على قصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، عند اقتضاء الظروف ذلك. علاوة على ذلك، ذكّرت اللجنة بتوصيتها العامة رقم 32 (2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية وملاحظاتها الختامية الصادرة في آب/أغسطس 2022 بشأن الولايات المتحدة (CERD/C/USA/CO/10-12).

39 - ودعت اللجنة الولايات المتحدة إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها الدولية الناشئة عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ودعت اللجنة كذلك الدولة الطرف وسلطاتها العامة على جميع المستويات إلى العمل بجد على وضع وتنفيذ تدابير محددة الأهداف من شأنها أن تعالج بفعالية آثار حكم المحكمة العليا السلبية على الفرص التعليمية للأمريكيين من أصل أفريقي وغيرهم من المجتمعات المحلية الممثلة تمثيلاً ناقصاً.

40 - وشجعت اللجنة المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة على اعتماد أو مواصلة تنفيذ برامج وسياسات لزيادة التحاق الطلاب المنتمين إلى مجتمعات الأمريكيين من أصل أفريقي وغيرها من المجتمعات المحلية الممثلة تمثيلاً ناقصاً، والحفاظ على معدلات التحاقهم، من أجل التخفيف من عواقب قرون من الاستبعاد القائم على العرق.

41 - وأوصت اللجنة كذلك الدولة الطرف وسلطاتها العامة على جميع المستويات، والمؤسسات التعليمية في البلد، بوضع ودعم سياسات شاملة تهدف إلى القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

البيان 5 (2023)

42 - أعربت اللجنة، في البيان 5 (2023) المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بشأن إسرائيل ودولة فلسطين ( ) ، عن جزعها إزاء حجم العنف والكارثة الإنسانية المتكشفة في قطاع غزة والمخاوف المبررة من جر المنطقة إلى نزاع أوسع نطاقاً. وأعربت اللجنة عن صدمتها الشديدة جراء الهجمات الوحشية التي نفذتها حماس والجماعات المسلحة الأخرى في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بإطلاق صواريخ تجاه إسرائيل، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 400 1 إسرائيلي، منهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من 400 5 شخص بجروح، واحتجاز رهائن. وأعربت اللجنة عن صدمتها الشديدة أيضاً إزاء الهجمات العسكرية العشوائية والوحشية التي شنتها إسرائيل على غزة، و لا سيما الغارات الجوية التي أدت إلى مقتل أكثر من 000 7 فلسطيني، من بينهم 900 2 طفل على الأقل، وإصابة أكثر من 400 18 شخص منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأسفرت عن بقاء أكثر من 600 1 شخص، من بينهم 900 طفل، عالقين تحت الأنقاض في غزة، حسبما أفادت التقارير، ودمرت عشرات الآلاف من المنازل.

43 - وأعربت اللجنة عن انزعاجها من قرار إسرائيل الصادر في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بتشديد الحصار المستمر والطويل الأمد على قطاع غزة وحجب الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والماء والكهرباء ومصادر الطاقة واللوازم والأدوية، وهو ما يُعدّ شكل من أشكال العقاب الجماعي ضد 2,3 مليون فلسطيني في غزة. وأعربت عن قلقها البالغ إزاء القرار الإسرائيلي الصادر في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2023 والذي أمر 1,1 مليون فلسطيني في شمال غزة، بمن فيهم المحتمون بمنشآت الأمم المتحدة، بالانتقال إلى جنوب القطاع في غضون 24 ساعة. وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ أيضاً إزاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي الطويل الأمد لغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وإزاء السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك المستوطنات غير القانونية، التي تمثل انتهاكاً للاتفاقية وغيرها من الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

44 - وأعربت اللجنة عن قلقها الشديد إزاء الزيادة الحادة في خطاب الكراهية العنصرية وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لا سيما على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك من قبل مسؤولين كبار وسياسيين وأعضاء في البرلمان وشخصيات عامة، و لا سيما التصريح الذي أدلى به وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت ، في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أشار فيه إلى الفلسطينيين بوصف ”حيوانات بشرية“، وهي لغة يمكن أن تحرض على أعمال الإبادة الجماعية. وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بما في ذلك تقييد حرية التنقل وزيادة الاعتقالات التعسفية للفلسطينيين في الضفة الغربية والمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وكذلك زيادة الاستخدام غير المشروع للقوة الفتاكة من قبل القوات الإسرائيلية وتزايد عنف المستوطنين ، الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 103 فلسطينيين، منهم 32 طفلاً على الأقل.

45 - وحثت اللجنة إسرائيل والدول الأطراف الأخرى على إعداد وتنفيذ وقف فوري وكامل لإطلاق النار. وحثت أيضاً على إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس وجماعات مسلحة أخرى وعلى الإفراج عن الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس الشرقية والمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل الذين احتجزتهم إسرائيل تعسفاً. ودعت اللجنة إسرائيل والدول الأطراف الأخرى إلى تقديم جميع المساعدات المالية والإنسانية اللازمة للفلسطينيين في قطاع غزة وإلى ضمان إنشاء ممرات إنسانية تتيح للناس مغادرة غزة والعودة إليها. وحثت اللجنة إسرائيل أيضاً على ضمان تمتع جميع الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها الفعلية، لا سيما أولئك الموجودين في غزة، بجميع حقوقهم بموجب الاتفاقية دون تمييز، و لا سيما حقهم في الحياة وفي أمان الفرد على شخصه وحقهم في الرعاية الطبية وفي حرية التنقل.

46- وعلاوة على ذلك، دعت اللجنة إسرائيل إلى أن تدين إدانة قاطعة أي شكل من أشكال خطاب الكراهية والنأي بنفسها عن خطاب الكراهية العنصرية الصادر عن السياسيين والشخصيات العامة، بمن فيهم أعضاء الحكومة والبرلمان؛ وضمان التحقيق في هذه الأفعال ومعاقبة مرتكبيها عقاباً ملائماً وصارماً؛ ومحاربة انتشار خطاب الكراهية العنصرية على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون الوثيق مع مقدمي خدمات الإنترنت ومنابر التواصل الاجتماعي وأفراد الفئات المعرضة لخطابات الكراهية العنصرية. وحثت اللجنة دولة فلسطين على تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية الصادرة في آب/أغسطس 2019 (CERD/C/PSE/CO/1-2)، بمكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العنف ، بما في ذلك ما يرد على شبكة الإنترنت وفي تصريحات الشخصيات العامة والسياسيين والإعلاميين.

47- وأخيراً، دعت اللجنة إسرائيل إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية الصادرة في كانون الأول/ديسمبر 2019 (CERD/C/ISR/CO/17-19) تنفيذاً كاملاً، ولا سيما: كفالة ألّا تميّز التدابير المتخذة، من حيث الغرض أو في الواقع، في حق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل أو في حق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة سواء في إسرائيل ذاتها أو في الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل الفعلية؛ وأن تنفَّذ في احترام كامل لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الإنساني الدولي ذات الصلة؛ وإعادة النظر في سياسة الحصار التي تتّبعها والسماح بإعادة بناء المنازل والهياكل الأساسية المدنية على وجه الاستعجال وتيسيرها، وضمان الحصول على المساعدة الإنسانية العاجلة اللازمة، وكذلك ضمان التمتع بالحق في حرية التنقل والسكن والتعليم والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي، امتثالاً للاتفاقية.

جيم- الرسائل

48 - وجّهت اللجنة رسالة مؤرخة 26 نيسان/أبريل 2024 إلى حكومة أستراليا متعلقة بالتطورات التي طرأت على التشريعات المتصلة بالتراث الثقافي للسكان الأصليين في غرب أستراليا وتأثيرها على حقوق الإنسان للشعوب الأصلية ( ) .

49 - ووجّهت اللجنة رسالتين مؤرختين 31 آب/أغسطس 2023 ( ) و8 كانون الأول/ديسمبر 2023 ( ) إلى حكومة بنغلاديش متعلقتين بحالة الشعوب الأصلية في أراضي هضبة شيتاغونغ .

50- ووجهت اللجنة رسالة مؤرخة 8 كانون الأول/ديسمبر 2023 ( ) إلى حكومة كندا متعلقة بأثر خط أنابيب النفط الخام إنبريدج 5 (Enbridge Line 5) على حقوق الشعوب الأصلية في كندا والولايات المتحدة.

51 - ووجهت اللجنة رسالة مؤرخة 8 كانون الأول/ديسمبر 2023 ( ) إلى حكومة كندا متعلقة بمقتل نساء من الشعوب الأصلية في مقاطعة مانيتوبا بكندا في عام 2022.

52 - ووجهت اللجنة رسالة مؤرخة 26 نيسان/أبريل 2024 ( ) إلى حكومة كندا متعلقة بالإجراءات التي اتخذتها مؤسسات الدولة الكندية والهيئات الفلكية الكندية والشركات الكندية المشاركة في دعم مشروع التلسكوب البالغ قطره ثلاثين متراً في هاواي بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي يضر بحقوق الشعوب الأصلية، أي سكان هاواي الأصليين.

53 - ووجهت اللجنة رسالتين مؤرختين 31 آب/أغسطس 2023 ( ) و8 كانون الأول/ديسمبر 2023 ( ) إلى حكومة الكاميرون متعلقتين بأثر امتياز مزرعة نخيل الزيت على شعوب باغييلي الأصلية في مقاطعة أوسيان.

54 - ووجهت اللجنة رسالة مؤرخة 8 كانون الأول/ديسمبر 2023 ( ) إلى حكومة شيلي متعلقة بأثر مشروع تجاري على مجتمع مارتا كايولف مابوتشي في بوكون.

55 - ووجهت اللجنة رسالة مؤرخة 8 كانون الأول/ديسمبر 2023 ( ) إلى حكومة شيلي متعلقة بأثر أحد مشاريع الطرق على شعب الدياغيتا الأصلي في كوكيمبو .

56 - ووجهت اللجنة رسالة مؤرخة 31 آب/أغسطس 2023 ( ) إلى حكومة كوستاريكا متعلقة بعدم وجود ضمان حيازة للأراضي التقليدية لشعبَي التيريبي ( بروران ) والبريبيري الأصليين في تيرّابا وساليترى .

57 - ووجهت اللجنة رسالة مؤرخة 26 نيسان/أبريل 2024 ( ) إلى حكومة فرنسا متعلقة بأثر مشروع محطة توليد الطاقة في غرب غيانا على شعوب كالينا الأصلية في غيانا الفرنسية.

58 - ووجهت اللجنة رسالة مؤرخة 8 كانون الأول/ديسمبر 2023 ( ) إلى حكومة غواتيمالا متعلقة بادعاءات الإخلاء القسري والعنف الموجهين ضد أفراد من مجتمعي كيكتشي وبوكوموتشي الأصليين في مقاطعات ألتا فيراباس وباخا فيراباس وإيسابال .

59 - ووجهت اللجنة رسالة مؤرخة 8 كانون الأول/ديسمبر 2023 ( ) إلى حكومة الهند متعلقة بوضع مجتمعَي التشاكما والهاجونغ في ولاية أروناتشال براديش.

60 - ووجهت اللجنة رسالة مؤرخة 8 كانون الأول/ديسمبر 2023 ( ) إلى حكومة الهند متعلقة بوضع المجموعات القبلية المعرضة للضرر بشكل خاص في جزر أندامان ونيكوبار .

61- ووجهت اللجنة رسالة مؤرخة 8 كانون الأول/ديسمبر 2023 ( ) إلى حكومة بيرو متعلقة بإنشاء متنزه كوردِييرا أسول الوطني ومشروع خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها والإجراءات ذات الصلة في البلدان النامية (REDD+) وأثرهما على شعبي كيتشوا وكاكاتايبو الأصليين.

62 - ووجهت اللجنة رسالة مؤرخة 26 نيسان/أبريل 2024 ( ) إلى حكومة الولايات المتحدة متعلقة ببناء التلسكوب البالغ قطره ثلاثين متراً في هاواي وأثره على حقوق الشعوب الأصلية، أي سكان هاواي الأصليين.

ثالثاً- النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

63- اعتمدت اللجنة، في دورتها 110، ملاحظات ختامية بشأن تقارير كرواتيا (CERD/C/HRV/CO/9-14)، وإيطاليا (CERD/C/ITA/CO/21)، وناميبيا (CERD/C/NAM/CO/16-18)، والسنغال (CERD/C/SEN/CO/19-23)، وتركمانستان (CERD/C/TKM/CO/12-13)، وأوروغواي (CERD/C/URY/CO/24-26). واعتمدت اللجنة، في دورتها 111، ملاحظات ختامية بشأن تقارير دولة بوليفيا المتعددة القوميات (CERD/C/BOL/CO/21-24)، وبلغاريا (CERD/C/BGR/CO/23-25)، وألمانيا (CERD/C/DEU/CO/23-26)، والمغرب (CERD/C/MAR/CO/19-21)، وجنوب أفريقيا (CERD/C/ZAF/CO/9-11)، وفييت نام (CERD/C/VNM/CO/15-17). واعتمدت اللجنة، في دورتها 112، ملاحظات ختامية بشأن تقارير ألبانيا (CERD/C/ALB/CO/13-14)، والمكسيك (CERD/C/MEX/CO/22-24)، وقطر (CERD/C/QAT/CO/22-23)، وجمهورية مولدوفا (CERD/C/MDA/CO/12-14)، وسان مارينو (CERD/C/SMR/CO/1). ويمكن الاطلاع على الملاحظات الختامية في الصفحة الشبكية للجنة (https://www.ohchr.org/ar/treaty-bodies/cerd) وفي نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org) تحت الرموز المبينة أعلاه.

64 - وفي الدورة 110 للجنة، كان ال مقرر وال مقرر المشارك عن كل بلد هم التالية أسماؤهم: عن كرواتيا، السيدة تلاكولا والسيد بالتسيرزاك ؛ عن إيطاليا، السيدة إسينيمي والسيد بايانديه ؛ عن السنغال، السيدة ستافريناكي والسيدة تيبي ؛ عن تركمانستان، السيدة تشونغ والسيد غيسي ؛ عن أوروغواي، السيد فيغا لونا والسيد ديابي . وفي الدورة 111 للجنة، كان ال مقرر وال مقرر المشارك عن كل بلد هم التالية أسماؤهم: عن دولة بوليفيا المتعددة القوميات، السيد ديابي والسيد غيسي ؛ عن بلغاريا، السيدة لي والسيدة تلاكولا ؛ عن ألمانيا، السيد يونغ سيك يوين والسيدة ستافريناكي والسيدة تشونغ ؛ عن المغرب، السيد بالتسيرزاك والسيد غيسي ؛ عن جنوب أفريقيا، السيد بايانديه والسيدة إسينيمي والسيد ديابي ؛ عن فييت نام، السيدة علي المسند والسيدة تشونغ . وفي الدورة 112 للجنة، كان ال مقرر وال مقرر المشارك عن كل بلد هم التالية أسماؤهم: عن ألبانيا، السيدة إسينيمي والسيد ديابي ؛ عن المكسيك، السيدة تلاكولا والسيدة تشونغ ؛ عن قطر، السيد غيسي والسيدة تشونغ ؛ عن جمهورية مولدوفا، السيدة ستافريناكي والسيد يونغ سيك يوين ؛ عن سان مارينو، السيدة تيبي والسيد ديابي .

رابعاً- متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 9 من الاتفاقية

65 - خلال الفترة قيد الاستعراض، اضطلع السيد كوت بدور ال مقرر المعني بمتابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف.

66 - وقد اعتمدت اللجنة في دورتيها السادسة والستين والثامنة والستين اختصاصات عمل ال مقرر المعني بالمتابعة ( ) والمبادئ التوجيهية للمتابعة ( ) التي سترسل إلى كل دولة طرف مشفوعة بالملاحظات الختامية.

67 - وفي الدورة 110 (الجلسة 3016) والدورة 111 (الجلسة 3046) والدورة 112 (الجلسة 3076)، قدم السيد كوت تقارير إلى اللجنة عن الأنشطة التي اضطلع بها بصفته مقرر اً. وفي الدورة 112، خلفت السيدة تلاكولا السيد كوت بصفتها ال مقرر ة الجديدة.

68- وخلال الفترة قيد الاستعراض، نظرت اللجنة في تقارير المتابعة المقدمة من أذربيجان (CERD/C/AZE/FCO/10-12)، والدانمرك (CERD/C/DNK/FCO/22-24)، وإستونيا (CERD/C/EST/FCO/12-13)، وفرنسا (CERD/C/FRA/FCO/22-23)، وجورجيا (CERD/C/GEO/FCO/9-10)، وكازاخستان (CERD/C/KAZ/FCO/8-10)، ولكسمبرغ (CERD/C/LUX/FCO/18-20)، وسلوفاكيا (CERD/C/SVK/FCO/13)، والولايات المتحدة (CERD/C/USA/FCO/10-12).

69 - وواصلت اللجنة الحوار البنّاء مع هذه الدول الأطراف بواسطة إرسال تعليقاتها وطلب المزيد من المعلومات. وأرسلت أيضاً رسائل تذكيرية إلى الدول الأطراف التي تأخرت عن تقديم تقارير المتابعة.

خامساً- النظر في البلاغات الواردة في إطار المادة 11 من الاتفاقية

70 - بموجب المادة 11 من الاتفاقية، إذا اعتبرت دولة طرف أن دولة طرفاً أخرى لا تضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ، كان لها أن تلفت نظر اللجنة إلى ذلك بتقديم بلاغ. ففي عام 2018، تلقّت اللجنة أول ثلاثة بلاغات مقدمة من دولة ضد دولة أخرى. واتُّفق على أن ينظر فريق اللجنة العامل المعني بالبلاغات أيضاً في البلاغات المقدمة من دولة ضد دولة أخرى.

71 - وأثناء دورتي اللجنة 110 و111، كان الفريق العامل المعني بالبلاغات مؤلفاً من الأعضاء التالية أسماؤهم:

المنسق: مهرداد بايانديه

الأعضاء: شيخة عبدالله علي المسند

ميشال بالتسيرزاك

بكاري صِدِّيقي ديابي

فضيلي محمد الرايس

72 - وأثناء الدورة 112، كان الفريق العامل يتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم:

المنسق: ستاماتيا ستافريناكي

الأعضاء: ريجين إسينيمي

غوان جيان

يونغ كام جون يونغ سيك يوين

بيلا بُوكر - ويلسون

73 - وفي الفترة قيد الاستعراض، اضطلعت بأنشطة اللجنة فيما يتعلق بالبلاغات المقدمة من دولة ضد دولة أخرى والواردة بموجب المادة 11 من الاتفاقية لجنةُ التوفيق المخصصة المعنية بالبلاغ المقدم من دولة فلسطين ضد إسرائيل ( ) .

74 - وواصلت لجنة التوفيق المخصصة ( ) ، المنشأة فيما يتعلق بالشكوى التي قدمتها دولة فلسطين ضد إسرائيل، جهودها من خلال عرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتين، بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة. وفي الفترة من أيار/مايو 2022 إلى كانون الأول/ديسمبر 2023، عقدت اللجنة ستة اجتماعات حضورية ( ) في جنيف بشأن عدة جوانب متعلقة بعملها، بما في ذلك المسائل الإدارية وجمع المعلومات واستراتيجيات التوفيق وصياغة تقريرها. وخلال تلك الفترة، جربت جميع الوسائل المتاحة لحمل الدولتين الطرفين على المشاركة في عملية التوفيق.

75- وفي آذار/مارس 2024، أنهت اللجنة المخصصة ولايتها بعد اعتماد تقريرها. وقد اعتمدت التقرير رسمي اً في 19 شباط/فبراير 2024. ويعرض التقرير النتائج والتوصيات التي توصلت إليها لجنة التوفيق المخصصة للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع بين دولة فلسطين وإسرائيل، على أساس احترام الاتفاقية، بشأن عدة قضايا متعلقة بالتمييز العنصري (انظر CERD/C/113/3 وCERD/C/113/3/Add.1 وCERD/C/113/3/Add.2).

سادساً- أساليب العمل والنظام الداخلي

76 - قررت اللجنة، في دورتها 111، اعتماد منهجية جديدة لاستعراضات الدول الأطراف بهدف إكساب الحوار المزيد من التفاعلية. واتُّبعت تلك المنهجية، التي تقسّم الاستعراض إلى أربعة أجزاء بناءً على قائمة المواضيع، لأول مرة خلال الدورة 112.

77 - وفي الدورة 112، عرضت السيدة ستافريناكي المستجدات المتعلقة بانتهاء عمل فرقة العمل المعنية بتنقيح النظام الداخلي. وبدأت اللجنة القراءة النهائية لمشروع النظام الداخلي المنقح ووافقت على بعض المواد الإضافية التي اقترحتها فرقة العمل.

78 - وعينت اللجنة في دورتها 112 أيضاً عدة جهات تنسيق و مقرر ين بهدف تعزيز تعاونها مع آليات الأمم المتحدة وهيئاتها والآليات والهيئات الإقليمية ذات الصلة، على النحو الوارد أدناه.

جهة التنسيق فيما يتعلق بالأعمال الانتقامية

السيد ديابي

ال مقرر ة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية (ال مقرر المعني بمتابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف، سابقاً)

السيدة تلاكولا

ال مقرر ة المعنية بمتابعة القرارات المتعلقة بالبلاغات الفردية (الآراء) (ال مقرر المعني بمتابعة الآراء، سابقاً)

السيدة ستافريناكي

جهة التنسيق فيما يتعلق بالتعاون مع آليات البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان

السيدة شيبرد

جهة التنسيق فيما يتعلق بالتعاون مع الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان

السيدة تلاكولا

جهة التنسيق فيما يتعلق بالتعاون مع الآليات الأوروبية لحقوق الإنسان

السيدة ستافريناكي

جهتا التنسيق فيما يتعلق بالتعاون مع الآليات الآسيوية لحقوق الإنسان

السيدة تشونغ والسيد غوان

جهة التنسيق فيما يتعلق بالتعاون مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان

السيدة إسينيمي

جهة التنسيق فيما يتعلق بالتعاون مع المكتب المعني بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية

السيد ديابي

جهة التنسيق فيما يتعلق بالتعاون مع فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي والمنتدى الدائم المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي

السيدة شيبرد

جهة التنسيق فيما يتعلق بالتعاون مع ال مقرر ة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب والآلية الدولية للخبراء المستقلين المعنية بالنهوض بالعدالة والمساواة العرقيتين في سياق إنفاذ القانون

السيدة ماكدوغال

جهة التنسيق فيما يتعلق بالتعاون مع اللجنة المخصصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بوضع معايير تكميلية للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

السيد غيسي

جهة التنسيق فيما يتعلق بالتعاون مع الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان وفريق الخبراء البارزين المستقلين المعني بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان

السيدة تيبي

جهة التنسيق فيما يتعلق بالمادة 15 من الاتفاقية

السيد سيباند

سابعاً- الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً عن مواعيد تقديم تقاريرها

ألف- التقارير التي تأخر تقديمها عشر سنوات على الأقل

79 - في 26 نيسان/أبريل 2024، كانت الدول الأطراف التالية قد تأخرت عن موعد تقديم تقاريرها ما لا يقل عن عشر سنوات:

سيراليون

فات موعد تقديم التقرير الدوري الرابع منذ عام 1976

ليبريا

فات موعد تقديم التقرير الأولي منذ عام 1977

غامبيا

فات موعد تقديم التقرير الثاني منذ عام 1982

الصومال

فات موعد تقديم التقرير الدوري الخامس منذ عام 1984

بابوا غينيا الجديدة

فات موعد تقديم التقرير الدوري الثاني منذ عام 1985

جزر سليمان

فات موعد تقديم التقرير الدوري الثاني منذ عام 1985

جمهورية أفريقيا الوسطى

فات موعد تقديم التقرير الدوري الثامن منذ عام 1986

سيشيل

فات موعد تقديم التقرير الدوري السادس منذ عام 1989

سانت لوسيا

فات موعد تقديم التقرير الأولي منذ عام 1991

ملاوي

فات موعد تقديم التقرير الأولي منذ عام 1997

بوروندي

فات موعد تقديم التقرير الدوري الحادي عشر منذ عام 1998

إسواتيني

فات موعد تقديم التقرير الدوري الخامس عشر منذ عام 1998

غينيا

فات موعد تقديم التقرير الدوري الثاني عشر منذ عام 2000

هايتي

فات موعد تقديم التقرير الدوري الرابع عشر منذ عام 2000

ليسوتو

فات موعد تقديم التقرير الدوري الخامس عشر منذ عام 2000

الجمهورية العربية السورية

فات موعد تقديم التقرير الدوري السادس عشر منذ عام 2000

تونغا

فات موعد تقديم التقرير الدوري الخامس عشر منذ عام 2001

بنغلاديش

فات موعد تقديم التقرير الدوري الثاني عشر منذ عام 2002

بليز

فات موعد تقديم التقرير الأولي منذ عام 2002

إريتريا

فات موعد تقديم التقرير الأولي منذ عام 2002

غينيا الاستوائية

فات موعد تقديم التقرير الأولي منذ عام 2003

تيمور- ليشتي

فات موعد تقديم التقرير الأولي منذ عام 2004

ترينيداد وتوباغو

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام 2004

جزر القمر

فات موعد تقديم التقرير الأولي منذ عام 2005

مالي

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام 2005

أوغندا

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي عشر إلى الثالث عشر منذ عام 2005

جزر البهاما

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام 2006

كابو فيردي

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث عشر والرابع عشر منذ عام 2006

كوت ديفوار

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر منذ عام 2006

غانا

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر منذ عام 2006

ليبيا

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر منذ عام 2006

سانت فنسنت وجزر غرينادين

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي عشر إلى الثالث عشر منذ عام 2006

بربادوس

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر منذ عام 2007

سانت كيتس ونيفس

فات موعد تقديم التقرير الأولي منذ عام 2007

جمهورية تنزانيا المتحدة

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر منذ عام 2007

غيانا

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام 2008

مدغشقر

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع عشر والعشرين منذ عام 2008

نيجيريا

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع عشر والعشرين منذ عام 2008

أنتيغوا وبربودا

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العاشر والحادي عشر منذ عام 2009

إندونيسيا

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس منذ عام 2010

موزامبيق

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث عشر إلى السابع عشر منذ عام 2010

جمهورية الكونغو الديمقراطية

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من السادس عشر إلى الثامن عشر منذ عام 2011

غينيا - بيساو

فات موعد تقديم التقرير الأولي منذ عام 2011

الكونغو

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العاشر والحادي عشر منذ عام 2012

بنما

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي والعشرين إلى الثالث والعشرين منذ عام 2013

إثيوبيا

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر منذ عام 2013

باء- التقارير التي تأخر تقديمها خمس سنوات على الأقل

80 - في 26 نيسان/أبريل 2024، كانت الدول الأطراف التالية قد تأخرت عن موعد تقديم تقاريرها ما لا يقل عن خمس سنوات:

اليمن

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع عشر والعشرين منذ عام 2013

غرينادا

فات موعد تقديم التقرير الأولي منذ عام 2014

مالطة

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الحادي والعشرين والثاني والعشرين منذ عام 2014

النمسا

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الحادي والعشرين والثاني والعشرين منذ عام 2015

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين منذ عام 2015

تشاد

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع عشر والعشرين منذ عام 2016

الجمهورية الدومينيكية

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر منذ عام 2016

فيجي

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الحادي والعشرين والثاني والعشرين منذ عام 2016

ليختنشتاين

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن منذ عام 2016

كوستاريكا

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والعشرين والرابع والعشرين منذ عام 2018

مصر

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين منذ عام 2018

الكرسي الرسولي

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والعشرين والخامس والعشرين منذ عام 2018

سان تومي وبرينسيبي

فات موعد تقديم التقرير الأولي منذ عام 2018

باراغواي

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن منذ عام 2018

سري لانكا

فات موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر منذ عام 2019

السودان

فات أوان تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر منذ عام 2019

جيم- الإجراء الذي اتخذته اللجنة لضمان تقديم الدول الأطراف تقاريرها

81 - اجتمعت اللجنة في دورتها 110 بالدول الأطراف التي تأخر تقديم تقاريرها الأولية أو الدورية أكثر من خمس سنوات، وناقشت سبل مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية، بما في ذلك من خلال توفير خدمات بناء القدرات من جانب مفوضية حقوق الإنسان. وناقشت اللجنة أيض اً إمكانية فتح الإجراء المبسط لتقديم التقارير أمام جميع الدول الأطراف ونظرت في المقترحات المقدمة في هذا الصدد.

82 - وقررت اللجنة، في دورتها 111، أن تدعو جميع الدول الأطراف إلى اختيار الإجراء المبسط لتقديم التقارير، تمشياً مع قرار الجمعية العامة 68/268 ، بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، و لا سيما الفقرتان 1 و2 بشأن الإجراء المبسط لتقديم التقارير، والفقرة 9 بشأن مواءمة أساليب عمل هيئات المعاهدات. وأُرسِلت مذكرة شفوية بهذا المضمون في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

83 - ونظرت اللجنة، في دورتها 112، في التقرير الأولي لسان مارينو، المقدم بموجب الإجراء المبسط.

84 - وفي الوقت الحالي، أعربت 55 دولة طرفاً عن اهتمامها بالإجراء المبسط لتقديم التقارير. ونظراً للقيود المتعلقة بالقدرات، سيتعين على اللجنة تنفيذ الإجراء تدريجياً، مع إعطاء الأولوية لإعداد قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير للدول الأطراف الأكثر تأخراً في تقديم التقارير من بين الدول الأطراف التي اختارت الإجراء المبسط. وسيتعين على جميع الدول الأطراف الأخرى أن تواصل العمل بالإجراء التقليدي لتقديم التقارير إلى أن تتوافر للجنة القدرة على تنفيذ الإجراء المبسط لتقديم التقارير لجميع الدول الأطراف. وستُخطَر جميع الدول الأطراف حسب الأصول بالإجراء الذي يتوقع منها تقديم التقارير بموجبه والمواعيد النهائية للتقديم.

ثامناً- النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية

85 - بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية، للأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدّعون أن دولة طرفاً انتهكت أي حق من حقوقهم المذكورة في الاتفاقية والذين استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، تقديم بلاغات كتابية إلى اللجنة كي تنظر فيها. وقد اعترف ما مجموعه 59 دولة طرفاً باختصاص اللجنة في النظر في هذه البلاغات ( ) .

86 - وتنظر اللجنة في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية في اجتماعات مغلقة، تماشياً مع المادة 88 من نظامها الداخلي. وجميع الوثائق المتعلقة بعمل اللجنة بموجب المادة 14 سريةٌ.

87 - ومنذ عام 1984 وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، سجلت اللجنة 88 شكوى تخص 23 دولة طرفاً. وأعلنت قبول 3 بلاغات منها وعدم قبول 22 بلاغاً وأوقفت النظر في بلاغيْن. واعتمدت اللجنة قرارات نهائية بشأن الأسس الموضوعية في 47 شكوى، وأعلنت أنها خلصت إلى حدوث انتهاكات للاتفاقية في 26 شكوى منها. ولا يزال 19 بلاغاً قيد النظر.

88- ونظرت اللجنة، في دورتها 110، في البلاغم. و. وآخرون ضد سلوفاكيا (CERD/C/110/D/70/2019)، الذي يشير إلى ادعاء التمييز العنصري ضد أشخاص منتمين إلى جماعة الروما. وسلمت اللجنة بالتحديات والعقبات التي يواجهها أفراد المجتمعات المهمشة فيما يتعلق بإمكانية اللجوء إلى العدالة. بيد أنها رأت أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا أن الشروط القانونية لتقديم شكوى إلى المحكمة الدستورية قد انتقصت من حقهم في محاكمة عادلة أو أدت إلى عمل تمييزي. ومن ثم اعتبرت اللجنة أن مقدمي الالتماس لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية، ولذلك قررت أن البلاغ غير مقبول.

89- ونظرت اللجنة، في دورتها 111، في البلاغ س. ح. ضد سويسرا (CERD/C/111/D/79/2021)، بشأن ادعاء التمييز العنصري ضد مواطن من تركيا مُنع من دخول سويسرا بسبب تدابير خاصة اتخذتها الدولة الطرف في سياق جائحة كوفيد-19. وأشارت اللجنة في قرارها إلى أن المحكمة الإدارية الاتحادية اعتمدت قرارها النهائي في 8 تموز/يوليه 2020، وأن مقدم البلاغ قدم بلاغه في 31 آب/أغسطس 2021 - أي بعد مرور أكثر من ستة أشهر على تاريخ استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولاحظت اللجنة كذلك أن وجود مقدم الالتماس في سويسرا ليس ضرورياً لتقديم بلاغ بموجب المادة 14 من الاتفاقية، وأنه اتبع إجراء أمام السلطات السويسرية في الفترة من 22 حزيران/ يونيه إلى 3 تموز/يوليه 2020، للطعن في منعه من الدخول، من دون أن يكون وجوده على الأراضي السويسرية ضرورياً. ورأت اللجنة أن الحجة القائلة بأن صاحب البلاغ لم يكن في الأراضي السويسرية حجة لا يمكن قبولها ظروفاً استثنائية بالمعنى المقصود في المادة 91(و) من نظامها الداخلي. ونظراً لعدم وجود أي مبرر آخر للتأخر في تقديم البلاغ المقدم من صاحبه، قررت اللجنة أن البلاغ غير مقبول.

90- ونظرت اللجنة، في دورتها 112، في البلاغ ي. إ. وغ. إ. ضد سويسرا (CERD/C/112/D/74/2021). وقد ادعى مقدما الالتماس أنهما، بوصفهما فردين من جماعة الروما، كانا من ضحايا التمييز العنصري. وزعما أيضاً أن الدولة الطرف ستنتهك حقوقهما بموجب المادة 5(ب) و(ه)’ 4‘ مقروءة بالاقتران مع المادة 2 (الفقرة 1(أ)) من الاتفاقية إذا ما رُحِّلوا إلى مقدونيا الشمالية، التي تعرضوا للتهديد فيها بسبب آرائهم السياسية.

91 - وفيما يتعلق بالمقبولية، دفعت الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ لم يستنفدا جميع سبل الانتصاف المتاحة لعدم تقديمهما طلب إعادة النظر في قرار الترحيل. وتلاحظ اللجنة أن تقديم طلب لإعادة النظر بموجب المادة 111(ب) من قانون اللجوء لا يوقف تنفيذ الترحيل، إذ يجوز للسلطة المختصة أن تمنح أثراً إيقافياً حسب تقديرها. وفي هذه القضية، رأت اللجنة أن سبيل الانتصاف هذا ليس له أثر إيقافي تلقائي ولا يشكل سبيل انتصاف يجب استنفاده. ولذلك اعتبرت اللجنة البلاغ مقبولاً.

92 - وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للقضية، نظرت اللجنة في احتمال التعرض للتعذيب في مقدونيا الشمالية، ولاحظت أن صاحبي البلاغ لم يثبتا وجود حالة من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأقليات الإثنية. وأشارت اللجنة إلى أن صاحبي البلاغ كان لديهما فرصة كافية لإثبات ادعاءاتهما وتوضيحها أمام السلطات الوطنية، التي لم تجد أساساً يبرر اتخاذ تدبير حماية. وأشارت اللجنة على وجه الخصوص إلى أن صاحبي البلاغ لم يقدما أي دليل على أنهما اتصلا بسلطات مقدونيا الشمالية للحصول على الحماية الكافية من الانتهاكات المزعومة، وأن مقدمي الالتماس اعترفا بعدم وجود أدلة على ما تعرضا له من عنف وتهديد. وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن صاحبي البلاغ قد أثبتا أنهما عانيا من العنف في الماضي، مما قد يبرر اتخاذ تدبير حماية محتمل بموجب الاتفاقية. وذكّرت اللجنة بأنها ليس من اختصاصها استعراض النتائج المتعلقة بوقائع قضية معينة، ما لم يتبين أن قرارات المحاكم المحلية كانت تعسفية بوضوح. وذكّرت أيضاً بأن صاحبي البلاغ يقع على عاتقهما عبء تقديم حجج مفصلة تبين أن خطر انتهاك حقهما في الأمن والسلامة البدنية انتهاكاً خطيراً بسبب أصلهما الإثني هو خطر متوقع وشخصي وحالي وحقيقي. وفي ضوء المواد الواردة في ملف القضية، رأت اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن انتهاك أي من أحكام الاتفاقية. وعلى الرغم من استنتاجها، واستناداً إلى الضمانة التي قدمتها الدولة الطرف بأن مقدمي البلاغ يمكنهما طلب إعادة النظر في قرار المحكمة الابتدائية، ومع مراعاة هشاشة وضع غ. إ. والحواجز الهيكلية التي تواجهها نساء جماعة الروما في الحصول على العلاج النفسي والطبي، دعت اللجنة الدولة الطرف إلى قبول طلب مقدمي البلاغ لإعادة النظر. ودعت اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى ضمان حصول غ. إ. على الرعاية التي تحتاج إليها أثناء وجودها على أراضي الدولة الطرف، وتمكينها من الحصول على المساعدة الطبية عند عودتها.

تاسعاً- متابعة البلاغات الفردية

93 - قررت اللجنة، في دورتها السابعة والستين، وضع إجراء لمتابعة آرائها وتوصياتها المعتمدة عقب النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية ( ) .

94 - وفي الدورة نفسها، قررت اللجنة إضافة فقرتين إلى نظامها الداخلي تبينان تفاصيل الإجراء ( ) . ويقدم ال مقرر المعني بمتابعة الآراء توصيات إلى اللجنة بصفة منتظمة بشأن الإجراءات الأخرى التي يتعين اتخاذها.

95 - وعند اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد اعتمدت آراء نهائية بشأن الأسس الموضوعية فيما يتعلق ب ‍  47 شكوى ووجدت انتهاكات للاتفاقية في 26 حالة. وفي 10 حالات، قدمت اللجنة اقتراحات أو توصيات، رغم أنها لم تثبت حدوث انتهاك للاتفاقية.

عاشراً- متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤتمر استعراض ديربان وترويج الأنشطة المتعلقة بالاتفاقية

96 - نظرت اللجنة في مسألة متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤتمر استعراض ديربان في دوراتها 110 و111 و112. وإضافةً إلى ذلك، عمل أعضاء اللجنة جاهدين على الترويج للاتفاقية.

97 - فشاركت السيدة شيبرد في أول اجتماع تنسيقي أُجري لمدة يوم واحد لرؤساء آليات الأمم المتحدة لمكافحة التمييز العنصري واجتماع مشترك مع الأمين العام في نيويورك، في تشرين الأول/أكتوبر 2023. وألقت السيدة شيبرد كذلك عدة كلمات رئيسية عن التعليم والعدالة المتصلة بإنهاء الاستعمار وجبر الأضرار ومكافحة الاتجار بالأشخاص والتمييز العنصري، بما في ذلك في المنتدى الإقليمي الكاريبي للتحرر من الرق الذي عُقِد في جامايكا عام 2024، وفي افتتاح مركز جبر الأضرار في جامعة الدولة الحرة في جنوب أفريقيا، وفي جمعية مجلس الإرساليات العالمي لعام 2024 في ديربان بجنوب أفريقيا. وألقت كذلك محاضرة عامة في جامعة جوهانسبرغ حول تحرير التعليم من الاستعمار، وقدمت ورقة بعنوان ”من خُطاة إلى قديسين: موروثات استعباد العبيد في الكنائس والمؤسسات التعليمية في جامايكا‘“، في ندوة استضافتها الكنيسة الأنغليكانية، وقدمت عرضاً حول جبر الأضرار لأغراض التنمية في فعالية عُقدت في قصر الأمم ونظمها برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وجهات أخرى، تناولت فيه مواضيع المصالحة وجبر الأضرار والإدماج والشمول لأغراض التنمية.

98 - وحضر السيد بالتسيرزاك اجتماعاً غير رسمي لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في مدريد، نيابةً عن رئيسة اللجنة. والتقى أيضاً بممثلين عن اليونسكو لمناقشة العمل الجاري بشأن موضوع العنصرية وسبل التعاون المحتمل. وبعد انتخابه رئيساً، شارك في الاجتماع السادس والثلاثين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في نيويورك. وقدم أيضاً عرضين مصورين بالفيديو إلى الفريق العامل المعني بالحق في التنمية واللجنة المخصصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بوضع معايير تكميلية للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

99 - وشاركت السيدة تشونغ في الاجتماع الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ بشأن العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، الذي عُقد في جنيف، وألقت بياناً في إطار حلقة نقاش بعنوان ”الاعتراف - بناء أطر قوية لتعزيز المساواة وعدم التمييز والوئام الاجتماعي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ‘“. وشاركت أيضاً في حلقة دراسية بشأن الحركة القائمة منذ 35 عاماً المعنية بالتصدي للرق الجنسي العسكري في آسيا، ومنتدى حول حقوق الإنسان لكبار السن استضافه مركز الشيخوخة العالمي التابع للاجتماع الآسيوي الأوروبي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا (جمهورية كوريا).

100- وقد دُعيت السيدة ستافريناكي للتحدث عن التمييز العنصري والحق في الصحة في عدة محافل، بما في ذلك البث الصوتي الرقمي Talking Human Rights؛ ومشاورة افتراضية بشأن المساواة في الصحة للنساء والفتيات المنحدرات من أصل أفريقي نظمتها منظمة الصحة للبلدان الأمريكية والمنتدى الدائم المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي؛ وفعالية بشأن الحق في الصحة، ركزت على السكان المنحدرين من أصل أفريقي، نظمها المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في أوروبا والمرصد الأوروبي للنظم والسياسات الصحية؛ وحوار سري مع ممثلي اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب. ومثلت رئاسة اللجنة في اجتماع بشأن الشعوب الأصلية نظمته المنظمة الدولية لحقوق الشعوب الأصلية والفريق العامل الدولي المعني بشؤون الشعوب الأصلية ومعهد بيدرو أرّوبي لحقوق الإنسان في حرم بلباو الجامعي بجامعة ديوستو .

101 - وشارك السيد ديابي في حلقة حوار بشأن العرق كعامل خطر للجرائم الفظيعة في البرازيل. وشارك أيض اً في اجتماع بشأن العدالة الانتقالية، ركز على النُهُج المبتكرة وإشراك السكان المنحدرين من أصل أفريقي، في برشلونة بإسبانيا. وقدّم عرضاً عبر الإنترنت عن عمل لجنة القضاء على التمييز العنصري لطلاب من جامعة نيويورك، وللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوت ديفوار. وشارك في اجتماع مع التحرك العالمي ضد أعمال الإجرام الجماعية الوحشية في جنيف.

102 - وقد تحدثت السيدة تلاكولا في الاحتفال الرئيسي بالذكرى الثلاثين للديمقراطية الدستورية في جنوب أفريقيا وقدمت عرضاً عن كيفية تأثير النظم الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان على تطور حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا. وشاركت أيضاً في المشاورة الإقليمية المتعلقة بالتوصية العامة الصادرة عن اللجنة بشأن التمييز العنصري في التمتع بالحق في الصحة.

103 - وواصل السيد غيسي عمله بوصفه جهة التنسيق فيما يتعلق بمشروع التوصية العامة المشتركة بشأن كراهية الأجانب الذي يعمل كل من اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولجنة القضاء على التمييز العنصري على إعداده. وقام أيضاً بزيارة دراسية إلى الصين والتقى بممثلين عن لجنة الجماعات العرقية وأكاديمية شينجيانغ للعلوم الاجتماعية المعنية بقضايا الانتماء العرقي. وشهدت الاجتماعات حضوراً جيداً وتمثيلاً رفيع المستوى. وناقش المشاركون التحديات وتدابير الإنذار المبكر، بهدف رئيسي يتمثل في الحصول على استجابة من حكومة الصين. ورافقه السيد غوان طوال الزيارة. وشارك السيد غيسي أيضاً في المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية في جنيف.

حادي عشر- توصية عامة بشأن التمييز العنصري في التمتع بالحق في الصحة

104 - واصلت اللجنة عملها بشأن مشروع التوصية العامة المتعلقة بالتمييز العنصري في التمتع بالحق في الصحة خلال الفترة قيد الاستعراض، في دوراتها وخلال الفترات الفاصلة بين الدورات. وقادت مقرر ة اللجنة للتوصية العامة، السيدة ستافريناكي ، بدعم من أعضاء اللجنة، أربع مشاورات إقليمية افتراضية مع أصحاب المصلحة، بمن فيهم الأخصائيون الصحيون، في الفترة من تموز/يوليه 2023 إلى آذار/مارس 2024، واستعرضت عدداً كبيراً من الإسهامات الخطية التي وردت بعد دعوة اللجنة إلى تقديم مدخلات بشأن المسودة الأولى للتوصية العامة.

105 - ونوقش مشروع منقح أعدته السيدة ستافريناكي و”اعتُمد مسبقاً“ من جانب اللجنة في دورتها 112. وستنظر اللجنة في مسودة نهائية للتوصية العامة لاعتمادها بشكل نهائي في دورتها 113.

ثاني عشر- النظر في نسخ من الالتماسات ونسخ من التقارير والمعلومات الأخرى المتصلة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية وبجميع الأقاليم الأخرى التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15) ، وفقاً للمادة 15 من الاتفاقية

106 - تخول المادة 15 من الاتفاقية اللجنة سلطة النظر في نسخ من الالتماسات والتقارير وغيرها من المعلومات المتعلقة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية وبجميع الأقاليم الأخرى التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15) ، بالصيغة التي تحيلها إليها الهيئات المختصة في الأمم المتحدة، وأن تقدم إلى الجمعية العامة ما تعرب عنه من آراء وتوصيات في هذا الصدد.

107- وبناء على ذلك، وبناء على طلب اللجنة، نظرت السيدة إسينيمي ، جهة تنسيق اللجنة فيما يتعلق بالمادة 15 من الاتفاقية، في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة لعام 2023 (A/78/23) وفي نسخ من ورقات العمل المتعلقة بالأقاليم ال‍ 17 ( ) التي أعدتها أمانة اللجنة الخاصة (انظر CERD/C/112/3)، وقدمت تقريرها إلى اللجنة في دورتها 112، في نيسان/أبريل 2024.

108 - وتلاحظ اللجنة أنه منذ تقريرها السابق، لم يحصل أي إقليم من الأقاليم السبعة عشر غير المتمتعة بالحكم الذاتي على استقلاله.

109 - وأحاطت اللجنة علماً بعدة قضايا متعلقة بحقوق الإنسان نشأت في هذه الأقاليم، وتعوق التمتع الكامل بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، و لا سيما في المجالات الإدارية والتشريعية والقضائية والاجتماعية - الاقتصادية. وستثير اللجنة هذه القضايا مع الدول الأطراف التي تدير هذه الأقاليم أثناء نظرها في تقاريرها المقدمة بموجب الاتفاقية. وأعربت اللجنة عن تقديرها لالتزام معظم الدول القائمة بالإدارة بضمان حقوق الإنسان للسكان الخاضعين لولايتها، لا سيما حقهم في تقرير المصير، وحثت الدول الأطراف على تركيز انتباهها فوراً على الأماكن التي تُنتهك فيها هذه الحقوق.

110 - وتدعو اللجنة الدول القائمة بالإدارة إلى تكثيف جهودها لمعالجة أوجه التفاوت الاجتماعي والاقتصادي في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، و لا سيما تلك الواقعة في منطقة البحر الكاريبي وفي بولينيزيا الفرنسية وغوام، المتضررة من أزمة المناخ وأعمال التعدين والتدريبات العسكرية. وتؤيد اللجنة الدعوة الموجهة إلى السلطات الإدارية المعنية لتسوية مسألة الوضع السياسي لجبل طارق وجزر فوكلاند ( مالفيناس ) والصحراء الغربية.

111 - وتدعو اللجنة إلى زيادة الاتساق في توسيع نطاق حماية حقوق الإنسان لتشمل الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وفي تطبيق الاتفاقية فيها، وتحث الدول القائمة بالإدارة على التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري ومعالجتها في العلاقة بينها وبين الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، لا سيما في ساموا الأمريكية وغوام والأقاليم البريطانية الواقعة وراء البحار.

112 - وتؤكد اللجنة من جديد أن الحق في تقرير المصير هو حق غير قابل للتصرف لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وأنه يظل المبدأ الأساسي فيما يتعلق بإنهاء الاستعمار وأنه حق أساسي من حقوق الإنسان بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، وكما يتجسد في ميثاق الأمم المتحدة وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

ثالث عشر - الأعمال الانتقامية

113 - تتبع اللجنة نهج عدم التسامح إطلاقاً مع الترهيب والأعمال الانتقامية، وقد اعتمدت مبادئ توجيهية بشأن الخطوات التي ستتخذها في هذا الصدد. وعيّنت اللجنة في دورتها 112 السيد ديابي ليكون جهة التنسيق فيما يتعلق بالأعمال الانتقامية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تتلق اللجنة أي ادعاءات بحدوث أعمال انتقامية مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالتعاون أو الشروع في التعاون مع عمل اللجنة.