الأمم المتحدة

CAT/C/68/3

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

19 June 2020

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

تقرير متابعة بشأن القرارات المتعلقة بالبلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية *

مقدمة

1 - هذا التقرير تجميع للمعلومات الواردة من الدول الأطراف وأصحاب الشكاوى التي عالجتها لجنة مناهضة التعذيب منذ دورتها السابعة والستين ( 22 تموز/يوليه - 9 آب/أغسطس 2019 )، في إطار إجرائها لمتابعة القرارات المتعلقة بالبلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية ( ) .

ألف- البلاغ رقم 477 / 2011 ( )

أعرّاس ضد المغرب

تاريخ اعتماد القرار:

19 أيار/مايو 2014

المواد المنتهكة:

المواد 2 ( 1 )، ومن 11 إلى 13 ، و 15

الانتصاف:

حثت اللجنة الدولة الطرف على إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار إليها، بما اتخذته من تدابير وفقاً للملاحظات الواردة في القرار، بما في ذلك فتح تحقيق نزيه ومعمّق في ادعاءات صاحب الشكوى بشأن تعرضه للتعذيب. ويجب أن يشمل هذا التحقيق إجراء فحوص طبية وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول).

2 - بعد اجتماعٍ مع سفير المغرب وممثله الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، عُقد في 6 آب/أغسطس 2019 ، ذكَّرت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 6 آب/أغسطس 2019 ، بالتدابير التي اتخذتها سلطاتها بحسن نية لتنفيذ قرار اللجنة.

3 - وبعد الملاحظات التي قدمتها الدولة الطرف في إطار المتابعة في 8 كانون الثاني/يناير 2019 ، أشارت إلى طلب أحد قضاة التحقيق في محكمة الاستئناف بالرباط إجراء فحص طبي آخر من قِبل فريق من الخبراء الطبيين. ولم يثبت هؤلاء الخبراء ما إذا كان صاحب الشكوى قد تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة خلال احتجازه في عام 2010 . وقُدمت النتائج الطبية ذات الصلة إلى صاحب الشكوى في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2015 .

4 - أما بخصوص ظروف الاحتجاز الحالية لصاحب الشكوى، فقد أُودع في زنزانة فردية في سجن تيفلت 2 . ولا تعتبر السلطات نظام احتجاز صاحب الشكوى حبساً انفرادياً. فبإمكانه أن يستمتع بالمشي يومياً في الهواء الطلق، وأن يشارك في الأنشطة الرياضية، وأن يحصل على الطعام وفقما يحدده طبيب، وأن يتلقى المراسلات. ومن المقرر الإفراج عن صاحب الشكوى في 2 نيسان/أبريل 2020 .

5 - ويمكنه أيضاً الاتصال بأسرته، بطرق منها إجراء مكالمة هاتفية كل أسبوع تصل مدتها إلى خمس دقائق (أجرى آخر مكالمة هاتفية داخل المغرب في 21 حزيران/ يونيه 2019 )؛ وقد جرى تمديد هذه المدة استثنائياً إلى 15 دقيقة في الأسبوع. وفي 2 آب/أغسطس 2019 ، اتصل بوالده في إسبانيا وشقيقته في بلجيكا. ويمكن لصاحب الشكوى أيضاً أن يستفيد من الزيارات العائلية؛ فقد زارته زوجته آخر مرة في 10 حزيران/ يونيه 2019 . وعلاوة على ذلك، يتلقى زيارات منتظمة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب. وزاره المجلس آخر مرة في 28 أيار/مايو 2019 ؛ وجرى استعراض ظروف احتجازه، وأُوصي بإخضاعه لعلاج الأسنان الذي كان يحتاج إليه. وفي عام 2019 ، كان لدى صاحب الشكوى موعد واحد لعلاج الأسنان وستة مواعيد للطب الباطني، أثبتت أن حالته الصحية عادية. وأخيراً، تدحض الدولة الطرف أي ادعاءات بشأن تعذيب صاحب الشكوى أو إساءة معاملته، وتؤكد من جديد أنه محتجز في ظروف عادية تتوافق مع المعايير الدولية.

6 - وفي 23 أيلول/سبتمبر 2019 ، أُحيلت ملاحظات المتابعة التي قدمتها الدولة الطرف إلى محامي صاحب الشكوى لتقديم تعليقاته عليها بحلول 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 .

7 - وفي تعليقات مؤرخة 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، يبلغ محامي صاحب الشكوى اللجنة أن ظروف احتجاز السيد أعرّاس لم تتغير منذ نيسان/أبريل 2019 . فهو محتجز بمعزل عن غيره، كما ذُكر سابقاً وفي سياق شكوى لاحقة مقدمة إلى اللجنة (رقم 817 / 2017 ). ومنذ شباط/فبراير 2019 ، شعر صاحب الشكوى بالإرهاق العقلي والبدني، وإن لوحظ تحسن طفيف منذ الزيارتين اللتين سُمح بهما خلال الأشهر الثلاثة الماضية. غير أن صاحب الشكوى لم يتلق أي مراسلات منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 ، واعترف مدير السجن بأنه ليس مسؤولاً عن هذا القرار. وفي حزيران/ يونيه 2019 ، تدهورت معنويات صاحب الشكوى مرة أخرى، حيث شعر أنه ضحية سوء المعاملة والتمييز. ولا يُسمَح له بإجراء سوى مكالمتين هاتفيتين في الأسبوع، تصل مدة كل واحدة منهما إلى خمس دقائق. وفي 28 حزيران/ يونيه 2019 ، أنهى حراس السجن بعنف مكالمته مع شقيقته. وفي 25 أيلول/سبتمبر 2019 ، كتبت شقيقته رسالة إلى محاميه، أفادت فيها بأن شقيقها لا يزال محتجزاً بمعزل عن غيره، في إطار نظام صارم. ولا يمكنه، إلا في غياب النزلاء الآخرين، مغادرة زنزانته للمشي في الهواء الطلق مدة أقصاها ساعة واحدة في اليوم. ورغم أن صاحب الشكوى استشار طبيب أسنان مؤخراً، فلم يتلق أي علاج. وبالإضافة إلى ذلك، حُرم، حسبما زُعم، من استشارة طبيب عام.

8 - ويفيد محامي صاحب الشكوى كذلك بأنه محتجز منذ 1 نيسان/أبريل 2008 وسيُفرَج عنه في 2 نيسان/أبريل 2020 ، وفقما أشارت إليه الدولة الطرف. ورغم أن صاحب الشكوى تعرض للتعذيب ولم يُدن إلا على أساس اعترافاته المنتزعة بالإكراه، حيث خلصت اللجنة في هذا السياق إلى وقوع انتهاك للعديد من حقوقه، فلم تباشر الدولة الطرف إجراءات جنائية لإعادة محاكمته. وعلاوة على ذلك، لم يتلق صاحب الشكوى ولا محاموه قط قرار محكمة النقض ذي الصلة، التي لم ترفض اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب ، وهذا انتهاك لقرار اللجنة في هذه القضية. ولم يستوف التحقيق الذي أجري بناءً على طلب اللجنة شروط الشمولية والاستقلال والنزاهة، حيث تأخر إجراؤه كثيراً إلى حين اختفاء آثار التعذيب البدني. وعوض ذلك، اعتُبرت ادعاءات صاحب الشكوى عديمة المصداقية ولم تتَح له إمكانية الخضوع للفحص من قِبل طبيب مستقل من اختياره. ولم يستخلص الفحص الأدلة الطبية اللازمة ولم يتسن لصاحب الشكوى الاطلاع على الملف، وهو ما يشكل انتهاكاً لبروتوكول اسطنبول. ويرى محامي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف تلاعبت بالكلمات، إذ نفت أن صاحب الشكوى موجود قيد الحبس الانفرادي، في حين اعترفت بأنه محتجز في زنزانة فردية ومحروم من التواصل الاجتماعي اللازم، بما في ذلك الاتصال بمحاميه البلجيكيين أو بالمنظمات غير الحكومية المعنية. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت الإجراءات أمام محكمة النقض أكثر من أربع سنوات، ولم توافق الدولة الطرف على طلب صاحب الشكوى نقله إلى بلجيكا. ويحاج محامي صاحب الشكوى بأن هذا العزل المطول في زنزانة محظور بموجب قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا). وحثَّ محامي صاحب الشكوى اللجنة على أن تدعو الدولةَ الطرفَ إلى الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها واحترام قرار اللجنة في هذه القضية.

9 - وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، أُحيلت تعليقات المحامي إلى الدولة الطرف لتقدم ملاحظاتها بشأنها بحلول 28 كانون الثاني/يناير 2020 .

10 - وقد أظهرت الملاحظات والتعليقات المقدمة في إطار المتابعة وجود نقص في تنفيذ قرار اللجنة. ولذلك، قررت اللجنة مواصلة حوار المتابعة، وإرسال رسالة تذكيرية إلى الدولة الطرف، تشدد فيها على ضرورة إجراء الفحوص الطبية الفعالة لصاحب الشكوى في الوقت المناسب وفقاً لبروتوكول اسطنبول، وعلى إنهاء حبسه الانفرادي وضمان استفادته من الفحوص الطبية المنتظمة. وبالإضافة إلى ذلك، وتماشياً مع قرار سابق، ستشير اللجنة في تقريرها السنوي إلى عدم تنفيذ القرار المذكور أعلاه.

باء- البلاغ رقم 500 / 2012 ( )

راميريز مارتينيز وآخرون ضد المكسيك

تاريخ اعتماد القرار:

4 آب/أغسطس 2015

المواد المنتهكة:

المواد 1 ، و2(1)، ومن 12 إلى 15، و22

الانتصاف:

حثت اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي: (أ) فتح تحقيق شامل وفعال في أفعال التعذيب؛ (ب) مقاضاة الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بارتكاب هذه الانتهاكات والحكم عليهم ومعاقبتهم على النحو المناسب؛ (ج) الأمر بالإفراج الفوري عن أصحاب الشكوى؛ (د) منح أصحاب الشكوى وأفراد أسرهم كامل سبل جبر الضرر، بما في ذلك التعويض المنصف والكافي، وإعادة تأهيل أصحاب الشكوى على أكمل وجه ممكن. وأعادت اللجنة أيضاً تأكيد ضرورة إلغاء حكم الحبس الاحتياطي في التشريعات المحلية، ومواءمة قانون القضاء العسكري على نحو كامل مع قرارات محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، بغية كفالة أن تكون لمحاكم القضاء العام دون غيرها الولاية القضائية فيما يتعلق بالقضايا التي تنطوي على انتهاكات حقوق الإنسان.

11 - في 13 أيلول/سبتمبر 2019 ، قدم محامو أصحاب الشكوى إلى اللجنة ادعاءات بشأن تعرض رودريغو راميريز مارتينيز لمزيد من سوء المعاملة والانتقام من جانب الشرطة الوطنية في 8 أيلول/سبتمبر 2019 .

12 - وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، أرسل مقرر اللجنة المعني بالأعمال الانتقامية طلباً إلى الدولة الطرف لتقديم ملاحظاتها، بحلول 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 . وإذ أشار المقرر إلى الادعاءات السابقة بشأن تعرض أصحاب الشكوى وأفراد أسرهم ومحاميهم للتخويف وسوء المعاملة والأعمال العدائية والانتقامية، وإلى الرسالة الاستفسارية المتعلقة بها المؤرخة 23 أيلول/سبتمبر 2016 ، فقد طلب إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير وقائية لمنع الأعمال الانتقامية. وطلب المقرر أيضاً إلى الدولة الطرف أن تجري تحقيقاً شاملاً وفعالاً في أفعال التعذيب، وأن تقاضي وتعاقب الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بارتكاب هذه الانتهاكات، وتأمر بالإفراج الفوري عن أصحاب الشكوى وتمنحهم تعويضاً كاملاً، على نحو ما أوصت به اللجنة في قرارها بشأن هذه القضية.

13 - وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، قدم محامو أصحاب الشكوى رسالة من اللجنة المكسيكية للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، تُعربان فيها عن قلقهما البالغ إزاء عدم امتثال المكسيك لتدابير الحماية التي طلبتها اللجنة. وطلب محامو أصحاب الشكوى اتخاذ بعض التدابير لضمان السلامة المعنوية والبدنية للضحايا وأسرهم ومحاميهم.

14 - وقد أظهرت التعليقات والملاحظات المقدمة في إطار المتابعة وجود نقص في تنفيذ قرار اللجنة، مع إثارة شواغل بشأن الادعاءات المتكررة المتعلقة بالأعمال الانتقامية. وقررت اللجنة أن تواصل حوار المتابعة، وأن ترسل رسالة إضافية من الرئيس والمقرر المعني بالأعمال الانتقامية تتضمن طلباً جديداً باتخاذ تدابير وقائية، وأن تطلب عقد اجتماع مع ممثل للبعثة الدائمة للمكسيك لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال الدورة المقبلة للجنة، من أجل التماس معلومات محدَّثة عن التدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في القرار المذكور أعلاه تنفيذاً كاملاً. وبالإضافة إلى ذلك، قررت اللجنة أن تشير في تقريرها السنوي إلى عدم تنفيذ القرار المذكور أعلاه.

جيم- البلاغ رقم 580 / 2014 ( )

ف. ك. ضد الدانمارك

تاريخ اعتماد القرار:

23 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

المواد المنتهكة:

المواد 3 و 12 و 16

الانتصاف:

رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بأن تمتنع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى تركيا أو إلى أي بلد آخر يكون فيه عرضة لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى تركيا. ورأت اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف قد انتهكت مقتضيات المادة 12 ، مقروءةً بالاقتران مع المادة 16 ، من الاتفاقية.

15 - في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، أفاد محامي صاحب الشكوى بأنه جرى ترحيل موكِّله، الذي كان محتجزاً لدى الشرطة، إلى تركيا في نيسان/أبريل 2018 ، وذلك بموجب حكم صادر عن المحكمة العليا في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 . وخلال الإجراءات أمام المحاكم الدانمركية، ادعى صاحب الشكوى أن ترحيله قسراً، لما فيه من تجاهل للتدابير المؤقتة التي طلبتها اللجنة، سيشكل انتهاكاً خطيراً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

16 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2018 ، أُوقفت الإجراءات المتبقية أمام المحاكم الدانمركية، إذ جرى بالفعل ترحيل صاحب الشكوى في ذلك الوقت إلى تركيا، وصارت مواصلة إجراءات وقف ترحيله بلا جدوى. وقد تمكن صاحب الشكوى، منذ ترحيله، من الاتصال بمحاميه في الدانمرك. وادعى أن الشرطة الدانمركية سلمته فور وصوله إلى تركيا إلى الشرطة التركية التي أودعته مباشرة في السجن الذي تعرض فيه للتعذيب. وبعد ذلك، نُقل إلى مرفق عسكري حيث يقضي الخدمة العسكرية رغماً عنه. ورغم أنه كردي، فقد يُجبر على القتال ضد الشعب الكردي. ويرى صاحب الشكوى أن القرار الذي اتخذه المجلس الدانمركي لشؤون اللاجئين في 17 آذار/مارس 2016 انتهك الاتفاقية، شأنه في ذلك شأن ترحيله المخالف لقرار اللجنة.

17 - وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، أُحيلت تعليقات محامي صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف لتقدم ملاحظاتها بشأنها، بحلول 27 كانون الثاني/يناير 2020 .

18 - وقد أظهرت الملاحظات والتعليقات المقدمة في إطار المتابعة وجود نقص في تنفيذ قرار اللجنة. ولذلك، قررت اللجنة أن تواصل حوار المتابعة، وأن تنظر في اتخاذ خطوات أخرى في ضوء ملاحظات الدولة الطرف.

دال- البلاغ رقم 586 / 2014

ر. ج. وآخرون ضد السويد

تاريخ اعتماد القرار:

25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

المواد المنتهكة:

المادة 3

الانتصاف:

خلصت اللجنة إلى أن من شأن ترحيل أصحاب الشكوى إلى الاتحاد الروسي أن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. ورأت اللجنة أنه يقع على الدولة الطرف، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية، التزام بالامتناع عن إعادة أصحاب الشكوى قسراً إلى الاتحاد الروسي أو إلى أي بلد آخر يواجهون فيه خطراً حقيقياً بالطرد أو الإعادة إلى الاتحاد الروسي. ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار إليها، بالخطوات التي اتَّخذتها استجابةً للملاحظات الواردة في القرار.

19 - أفادت الدولة الطرف، في 7 آذار/مارس 2016 و 7 حزيران/ يونيه 2018 و 18 حزيران/يونيه 2019 ، بأ ن الوكالة السويدية لشؤون الهجرة قررت، في 13 كانون الثاني/يناير 2016 ، منح أصحاب الشكوى رخص إقامة دائمة في السويد. وفي 8 كانون الثاني/يناير 2016 ، نُشر قرار اللجنة في قاعدة بيانات الوكالة السويدية لشؤون الهجرة " ليفوس "، ولاحقاً في موقع شبكي لحقوق الإنسان. وبالتالي، خلصت الدولة الطرف إلى انتفاء ضرورة مواصلة متابعة قرار اللجنة وطلبت إنهاء حوار المتابعة.

20 - وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، وافق محامي أصحاب الشكوى على طلب الدولة الطرف إنهاء حوار المتابعة، لأن أصحاب الشكوى مُنحوا رخص الإقامة الدائمة في السويد.

21 - وقد أظهرت الملاحظات والتعليقات المقدمة في إطار المتابعة أنه جرى تنفيذ قرار اللجنة على نحو كامل. وقررت اللجنة إنهاء حوار المتابعة، وإدراج ملاحظة تفيد بالتوصل إلى تسوية مُرضية.

هاء- البلاغ رقم 606 / 2014 ( )

أسفاري ضد المغرب

تاريخ اعتماد القرار:

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

المواد المنتهكة:

المواد 1 ، ومن 12 إلى 16

الانتصاف:

حثت اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي: (أ) منح صاحب الشكوى تعويضاً عادلاً وكافياً، بما في ذلك الوسائل اللازمة لإعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن؛ (ب) مباشرة تحقيق شامل ونزيه في الحوادث المشار إليها، بما يتوافق تماماً مع المبادئ التوجيهية لبروتوكول اسطنبول، وذلك بقصد تقديم المسؤولين عن المعاملة التي تلقاها صاحب الشكوى إلى العدالة؛ (ج) الامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو الانتقام قد يضر بالسلامة البدنية والمعنوية لصاحب الشكوى أو لأفراد أسرته، ويمكن أن يشكل من ناحية أخرى انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية بأن تتعاون بحسن نية مع اللجنة من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية، وتمكين صاحب الشكوى من تلقي زيارة أفراد أسرته في السجن؛ (د) إبلاغها في غضون 180 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار إليها بالخطوات المتخذة.

22 - عقب اجتماع عُقد في 6 آب/أغسطس 2019 مع سفير المغرب وممثله الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، كررت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 6 آب/أغسطس 2019 ، ملاحظاتها السابقة المقدمة في إطار المتابعة في 31 تموز/يوليه 2018 و 8 كانون الثاني/يناير 2019 .

23 - وأبلغت الدولة الطرف اللجنة أن النعمة أسفاري رفض التعاون مع السلطات القضائية عندما حاولت التحقيق في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب. أما بخصوص ظروف احتجاز السيد أسفاري، فهو محتجز في سجن القنيطرة في زنزانة فردية، ولا يوجد قيد الحبس الانفرادي، لأنه على اتصال بالنزلاء الآخرين. ويمكنه أيضاً تلقي زيارات عائلية، كانت آخرها زيارة شقيقه وزوجته في 26 حزيران/ يونيه 2019 ، وإجراء مكالمات هاتفية، ومشاهدة التلفزيون في زنزانته، والحصول على الصحف. ونفت الدولة الطرف تعرض صاحب الشكوى أو زوجته، كلود مانجان ، لأي أعمال انتقامية. وكررت أنه سُمح للسيدة مانجان بزيارة زوجها في 14 و 15 كانون الثاني/يناير 2019 ، كإجراء استثنائي، رغم أنها مُنعت من دخول المغرب منذ عام 2016 . ورافقها أثناء زيارتها له في السجن عضو في المجلس الوطني لحقوق الإنسان. واستطاعت السيدة مانجان التنقل بحرية أثناء وجودها في المغرب، في الفترة من 13 إلى 16 كانون الثاني/يناير 2019 .

24 - ودحضت الدولة الطرف أيضاً ما أُثير من ادعاءات بشأن أعمال انتقامية في سياق فيلم عن زوج السيدة مانجان ، عُرض في ستراسبورغ، باعتبار ذلك مسألة تقع خارج نطاق ولايتها القضائية وتتجاوز الغرض من إجراء حوار المتابعة. وأضافت الدولة الطرف أن الادعاءات المتحيزة يمكن أن تؤثر على اللجنة في تقييمها لمتابعة القرار.

25 - وفي 23 أيلول/سبتمبر 2019 ، أُحيلت ملاحظات الدولة الطرف إلى محامي صاحب الشكوى لتقديم تعليقاته عليها بحلول 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 .

26 - وقد أظهرت الملاحظات والتعليقات المقدمة في إطار المتابعة وجود نقص في تنفيذ قرار اللجنة. ولذلك، قررت اللجنة أن تواصل حوار المتابعة، وأن تطلب إلى المغرب، بالنظر إلى عدم إحراز تقدم مهم في تنفيذ القرار المذكور أعلاه، السماح بزيارة متابعة لرصد عدم تنفيذ قرارها في هذه القضية، بما في ذلك ما يتعلق بظروف احتجاز صاحب الشكوى، وأن تطلب عقد اجتماع بهذا الخصوص مع ممثلٍ للبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال الدورة المقبلة للجنة. وبالإضافة إلى ذلك، وتماشياً مع قرار سابق، ستشير اللجنة في تقريرها السنوي إلى عدم تنفيذ القرار المذكور أعلاه.

واو- البلاغ رقم 729 / 2016

إ. أ. وآخرون ضد السويد

تاريخ اعتماد القرار:

23 نيسان/أبريل 2019

المواد المنتهكة :

المادة 3

الانتصاف :

خلصت اللجنة إلى أن من شأن ترحيل صاحب الشكوى وابنيه إلى الاتحاد الروسي أن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. ورأت اللجنة أنه يقع على الدولة الطرف التزام بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى وابنيه القاصرين قسراً إلى الاتحاد الروسي أو إلى أي بلد آخر يواجهون فيه خطراً حقيقياً بالطرد أو الإعادة إلى الاتحاد الروسي. ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار إليها، بالخطوات التي اتَّخذتها استجابةً للملاحظات الواردة في القرار.

27 - في 26 آب/أغسطس 2019 ، أكدت الدولة الطرف أن قرار طرد أصحاب الشكوى صار لاغياً بحكم القانون في 11 أيار/مايو 2019 ، وكررت أيضاً الآثار القانونية لهذا التطور.

28 - وبالإضافة إلى ذلك، سجلت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة أصحاب الشكوى في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2016 باعتبارهم هاربين. وبعد ذلك، أبلغت السلطات الفرنسية والدانمركية، على التوالي، الوكالة السويدية لشؤون الهجرة أنه عُثر على أصحاب الشكوى في هذين البلدين، أولاً في الدانمرك ثم في فرنسا. ووفقاً للائحة رقم 604 / 2013 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي في 26 حزيران/ يونيه 2013 (لائحة دبلن الثالثة)، طلبت السلطات الفرنسية والدانمركية نقل أصحاب الشكوى إلى السويد. وقبلت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة طلبيهما في 16 حزيران/ يونيه 2017 . غير أنه لم يجر نقل أصحاب الشكوى، لأنهم هربوا مرة أخرى. وفي الوقت الراهن، لا يوجد لدى الوكالة السويدية لشؤون الهجرة أي طلب للجوء أو أي رخصة أخرى يتعلق بأصحاب الشكوى.

29 - ولا تعرف السلطات السويدية مكان وجود أصحاب الشكوى. وبناءً على ذلك، أبلغت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة الحكومة أنها، في ضوء ما تقدم، وبالنظر إلى أن قرار طرد أصحاب الشكوى صار ل ا غياً بحكم القانون في 11 أيار/مايو 2019 ، أحاطت علماً بقرار اللجنة بشأن أصحاب الشكوى، وسجلت القرار في ملفات قضيتهم. وفي حالة عودة أصحاب الشكوى إلى السويد، واتصالهم بالوكالة السويدية لشؤون الهجرة، سيُحاط علماً على النحو الواجب بقرار اللجنة. وعلاوة على ذلك، نُشر قرار اللجنة في قاعدة بيانات " ليفوس " وعُمِّم على السلطات المعنية. وبالتالي، طلبت الدولة الطرف إنهاء حوار المتابعة لأنها قدمت جميع المعلومات المطلوبة.

30 - وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، أُحيلت ملاحظات الدولة الطرف إلى محامي أصحاب الشكوى لتقديم تعليقاته عليها، بحلول 7 كانون الثاني/يناير 2020 .

31 - وقد أظهرت الملاحظات المقدمة في إطار المتابعة امتثال الدولة الطرف لقرار اللجنة. وقررت اللجنة مواصلة حوار المتابعة والنظر في تعليقات محامي أصحاب الشكوى، إن قُدمت، بغرض إنهاء حوار المتابعة.

زاي- البلاغ رقم 742 / 2016 ( )

أ. ن. ضد سويسرا

تاريخ اعتماد القرار:

3 آب/أغسطس 2018

المواد المنتهكة:

المواد 3 و 14 و 16

الانتصاف:

رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى إيطاليا وبمواصلة الامتثال لالتزامها بإعادة تأهيله عن طريق العلاج الطبي، بالتشاور التام معه. ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار إليها، بالخطوات التي اتَّخذتها استجابةً للملاحظات الواردة في القرار.

32 - في 22 آب/أغسطس 2019 ، أفاد محامي صاحب الشكوى بأن وزارة الدولة لشؤون الهجرة اعترفت بصاحب الشكوى كلاجئ في 20 حزيران/ يونيه 2019 ، مما يخول له الإقامة في سويسرا.

33 - وقد أظهرت التعليقات والملاحظات المقدمة في إطار المتابعة أنه جرى تنفيذ قرار اللجنة بالكامل. وقررت اللجنة إنهاء حوار المتابعة، وإدراج ملاحظة تفيد بالتوصل إلى تسوية مُرضية.

حاء- البلاغ رقم 758 / 2016 ( )

هارون ضد سويسرا

تاريخ اعتماد القرار:

6 كانون الأول/ديسمبر 2018

المواد المنتهكة:

المادة 3

الانتصاف:

رأت اللجنة أن الدولة الطرف لم تُجر دراسة فردية وشاملة بالقدر الكافي للتجربة الشخصية لصاحب الشكوى باعتباره ضحية للتعذيب، ولا للتبعات المتوقعة لإعادته قسراً إلى إيطاليا. وبناءً عليه، خلصت اللجنة إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى إيطاليا سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار إليها، بالخطوات التي اتَّخذتها استجابةً للملاحظات الواردة في القرار.

34 - في 22 آب/أغسطس 2019 ، أفاد محامي صاحب الشكوى بأن وزارة الدولة لشؤون الهجرة منحت صاحب الشكوى حق اللجوء في 12 آب/أغسطس 2019 .

35 - وقد أظهرت التعليقات والملاحظات المقدمة في إطار المتابعة أنه جرى تنفيذ قرار اللجنة بالكامل. وقررت اللجنة إنهاء حوار المتابعة، وإدراج ملاحظة تفيد بالتوصل إلى تسوية مُرضية.

طاء- البلاغ رقم 778 / 2016 ( )

إيروستا وديل فالي إيروستا ضد الأرجنتين

تاريخ اعتماد القرار:

23 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

المواد المنتهكة:

المواد 1 ، و 2 ( 1 )، ومن 11 إلى 14

الانتصاف:

حثت اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي: (أ) إجراء تحقيق فوري ونزيه ومستقل في جميع الادعاءات التي قدمها روبرتو أغوستين إيروستا بشأن تعرضه للتعذيب؛ (ب) منح صاحبي الشكوى صفة الضحية؛ (ج) إتاحة سبل جبر الضرر المناسبة لصاحبي الشكوى، بما في ذلك التعويض المنصف ومعرفة الحقيقة؛ (د) اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير ضمانات عدم التكرار؛ (ه) تعميم القرار ونشر محتواه على نطاق واسع. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار إليها، بالخطوات التي اتَّخذتها استجابةً للملاحظات الواردة في القرار.

36 - في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن التعليقات التي قدمها محامي صاحبي الشكوى في إطار المتابعة في 27 تموز/يوليه 2019 ، حيث أشارت إلى أن مكتب المدعي العام في مقاطعة سانتا-في يحقق في المضايقات التي زعم أقارب الضحية أنهم تعرضوا لها لدى زيارة الشرطة لبيوتهم ولدى استدعائهم للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة في سانتا-في. غير أن الدولة الطرف حاجَّت بأن استدعاء الشهود كان ضرورياً لإحراز تقدم في التحقيقات في وفاة السيد إيروستا . وقدمت الدولة الطرف أيضاً معلومات محدثة عن التحريات الميدانية التي أُجريت في الزنزانة رقم 815 في الجناح الثامن من سجن كوروندا . ومن ناحية أخرى، لم توضح الدولة الطرف ما إذا عُمم قرار اللجنة وما إذا قُدم تعويض إلى أقارب الضحية.

37 - وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، أُحيلت ملاحظات الدولة الطرف إلى محامي صاحبي الشكوى لتقديم تعليقاته عليها، بحلول 27 كانون الثاني/يناير 2020 .

38 - وقد أظهرت التعليقات والملاحظات المقدمة في إطار المتابعة أنه جرى تنفيذ قرار اللجنة جزئياً. وقررت اللجنة مواصلة حوار المتابعة، والنظر في اتخاذ خطوات أخرى في ضوء تعليقات محامي صاحبي الشكوى.

ياء- البلاغ رقم 811 / 2017 ( )

م. ج. ضد سويسرا

تاريخ اعتماد القرار:

7 كانون الأول/ديسمبر 2018

المواد المنتهكة:

المادة 3

الانتصاف:

خلصت اللجنة إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى إريتريا من شأنه أن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وقد رأت اللجنة، بعدما خلصت إلى احتمال وقوع انتهاك للمادة 3 في حالة إعادة صاحب الشكوى إلى إريتريا، أنه ليس من الضروري النظر في الادعاء في إطار المادة 16 من الاتفاقية. ورأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بموجب المادة 3 من الاتفاقية بالنظر في الطعن الذي قدمه صاحب الشكوى في ضوء التزاماتها بموجب الاتفاقية وفي ضوء هذه الملاحظات. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تمتنع عن طرد صاحب الشكوى أثناء إعادة النظر في طلب اللجوء الذي قدمه. ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار إليها، بالخطوات التي اتَّخذتها استجابةً للملاحظات الواردة في القرار.

39 - في 22 آب/أغسطس 2019 ، أفاد محامي صاحب الشكوى بأن وزارة الدولة لشؤون الهجرة رفضت للمرة الثانية، في قرار مؤرخ 17 حزيران/ يونيه 2019 ، طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى، حيث خلصت مرة أخرى إلى أنه لم يثبت أن ترحيله سيعرضه شخصياً لخطر الاضطهاد. وبما أن صاحب الشكوى تزوج من مواطنة سويسرية في 27 شباط/فبراير 2019 ، فقد مُنح رخصة إقامة (رخصة من الفئة باء).

40 - وقد أظهرت التعليقات والملاحظات المقدمة في إطار المتابعة وجود نقص في تنفيذ قرار اللجنة. غير أن اللجنة قررت إنهاء حوار المتابعة بالنظر إلى أن القضية سُويت.

كاف- البلاغ رقم 854 / 2017

أ. ضد البوسنة والهرسك

تاريخ اعتماد القرار:

2 آب/أغسطس 2019

المواد المنتهكة:

المادة 14 ( 1 )، مقروءة بالاقتران م ع المادة 1(1)

الانتصاف:

رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بما يلي: (أ) أن تكفل حصول صاحبة الشكوى على تعويض سريع ومنصف وكاف؛ (ب) أن تضمن تلقي صاحبة الشكوى الرعاية الطبية والنفسية على الفور وبالمجان؛ (ج) أن تقدم اعتذاراً علنياً رسمياً إلى صاحبة الشكوى؛ (د) أن تمتثل للملاحظات الختامية المتعلقة بوضع خطة فعالة لجبر الضرر على الصعيد الوطني لتوفير جميع أشكال الانتصاف لضحايا جرائم الحرب، بما في ذلك العنف الجنسي، وأن تضع وتعتمد قانوناً إطارياً يحدد بوضوح معايير الحصول على صفة ضحية جرائم الحرب، بما في ذلك العنف الجنسي، ويبين الحقوق والاستحقاقات المحددة المكفولة للضحايا في جميع أنحاء الدولة الطرف. ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار إليها، بالخطوات التي اتَّخذتها استجابةً للملاحظات الواردة في القرار.

41 - في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، أفادت الدولة الطرف بأن وزارة حقوق الإنسان وشؤون اللاجئين أطلعت، فيما يتعلق ببلاغ صاحبة الشكوى، مجلس وزراء البوسنة والهرسك في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2018 على آخر التطورات بخصوص الحكم الجنائي الصادر في هذه القضية فيما يتعلق بجرائم الحرب ضد المدنيين، بما في ذلك قرار بمنح تعويض عن الأضرار والخسائر المالية في إطار خطة الحماية الاجتماعية. وفي هذا الصدد، كلف مجلس الوزراء الوزارة بأن تتخذ، بالشراكة مع المؤسسات المختصة في البوسنة والهرسك، تدابير لمواءمة القوانين القائمة مع المعايير الدولية من أجل ضمان توفير التعويض والحماية الثانوية على نحو فعال لضحايا التعذيب، ولتعديل القوانين المتعلقة بالتزامات اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا ، وإلغاء السوابق القضائية غير الملائمة.

42 - وبعد تسلم قرار اللجنة النهائي بشأن البلاغ رقم 854 / 2017 ، طلبت الوزارة مرة أخرى إلى المؤسسات المعنية ما يلي: (أ) اقتراح تعديلات للتشريعات بهدف تعريف مفهوم الاعتذار العلني الرسمي لضحايا التعذيب، بمن فيهم صاحبة الشكوى/الشاهدة المتمتعة بالحماية في هذه القضية؛ (ب) اقتراح تعديلات تشريعية لضمان عدم خضوع الدعاوى القضائية المتعلقة بالتعويض عن الأضرار غير المالية المتصلة بالجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي، ولا سيما التعذيب والعنف الجنسي المرتبطان بالنزاعات، لأي قانون للتقادم؛ (ج) اقتراح اعتماد تشريع جديد لضمان التنفيذ الفعال لقرارات منح تعويضات للضحايا في إطار الإجراءات الجنائية لضمان حصول ضحايا التعذيب والعنف على التعويض، في سياق المسؤولية التبعية في حالة إعسار الجناة؛ (د) استكشاف الإمكانيات الحقيقية لإنشاء صندوق تابع للدولة لدفع التعويضات لضحايا التعذيب، بمن فيهم ضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، من دون المساس بحق الدولة في استرداد تلك التعويضات من الجاني. وبعد تلقي المعلومات ذات الصلة، ستقدم الوزارة إلى مجلس الوزراء مقترحاً بأن يعتمد على وجه السرعة القانون المتعلق بحقوق ضحايا التعذيب في البوسنة والهرسك، الذي يشمل جبر الضرر، ورد الممتلكات، والتعويض، وتوفير أموال لجبر الضرر على أساس التضامن من ميزانيات اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا ومقاطعة برتشكو ، ويتضمن مفهوم الاعتذار العلني الرسمي لضحايا التعذيب. والتزمت الوزارة بتقديم المزيد من التحديثات، حسب ما يتاح من معلومات.

43 - وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، أحيلت ملاحظات الدولة الطرف إلى محامي صاحبة الشكوى لتقديم تعليقاته عليها، بحلول 28 كانون الثاني/يناير 2020 .

44 - وقد أظهرت ملاحظات الدولة الطرف أنه جرى تنفيذ قرار اللجنة جزئياً. وقررت اللجنة مواصلة حوار المتابعة، والنظر في اتخاذ خطوات أخرى في ضوء تعليقات محامي صاحبة الشكوى.