المجلس الاقتصادي والاجتماعي

الوثائق الرسمية ، 2026

الملحق رقم 2

E/2026/22E/C.12/2025/3

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تقرير عن الدورتين السابعة والسبعين والثامنة والسبعين

(10–28 شباط/فبراير و8–26 أيلول/سبتمبر 2025)

الأمم المتحدة • نيويورك وجنيف ، 2026

ملاحظة

تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام. ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.

[ 4 آذار / مارس 2026 ]

المحتويات

الصفحة

أولاً - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى 1

ألف - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري الملحق به 1

باء - الدورات وجداول الأعمال 1

جيم - العضوية والحضور 2

دال - انتخاب أعضاء يحلون محل أعضاء في المكتب 2

هاء - تنظيم الأعمال 2

واو - الدورات المقبلة 2

زاي - تقارير الدول الأطراف المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة 2

ثانياً - تأثير التدابير المتخذة لمعالجة تراكم التقارير التي لم يُنظر فيها بعد 3

ألف - المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير والإجراء المبسط لتقديم التقارير ( المرحلة التجريبية ) 4

باء - تأخير في دورة الاستعراض التي يمكن التنبؤ بها والإجراء المبسط لتقديم التقارير 4

جيم - النظر في تقارير الدول الأطراف 5

دال - النظر في تقارير الدول الأطراف 5

هاء - إجراء المتابعة فيما يتصل بالنظر في التقارير 7

واو - الإجراء المتبع في حال عدم تقديم دول أطراف تقاريرها أو تأخرها عن تقديمها لفترة طويلة 7

زاي - تقديم عدة تقارير في وثيقة واحدة 8

حاء - الإجراءات التي تتخذها اللجنة بخصوص المعلومات الواردة من مصادر غير الدول الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 8

طاء - يوم مناقشة عامة 9

ياء - المشاورات الأخرى 9

كاف - مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة 11

لام - التعليقات العامة 11

ميم - البيانات والرسائل 12

ثالثاً - تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و 17 من العهد 13

رابعاً - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف وفقاً للمادتين 16 و 17 من العهد 14

خامساً - الأنشطة التي اضطلعت بها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري 15

ألف - التقدم المحرز في العمل المتعلق بالبلاغات الفردية المقدَّمة 15

باء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية 17

سادساً - المسائل الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد 17

سابعاً - مقررات إضافية اعتمدتها اللجنة ومسائل ناقشتها في دورتيها السابعة والسبعين والثامنة والسبعين 18

ألف - المشاركة في الاجتماعات المعقودة بين دورتين 18

باء - التعليقات العامة المقبلة 18

جيم - أساليب عمل اللجنة 18

ثامناً - الأنشطة الأخرى التي اضطلعت بها اللجنة في عام 2025 19

تاسعاً - اعتماد التقرير 19

المرفق

أعضاء اللجنة 20

أولا ً - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف- الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري الملحق به

1- حتى 26 أيلول/سبتمبر 2025، وهو تاريخ اختتام الدورة الثامنة والسبعين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بلغ عدد الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 173 دولة، بعد انضمام جنوب السودان في 5 شباط/فبراير 2024. وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت العهد في قرارها 2200(د-21) ألف، المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليه في نيويورك في 19 كانون الأول/ديسمبر 1966. وبدأ نفاذ العهد في 3 كانون الثاني/يناير 1976 وفقاً لأحكام المادة 27 منه. واعتمدت الجمعية العامة البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد في قرارها 63/117 ، المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2008، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليه في نيويورك في 24 أيلول/سبتمبر 2009. وبدأ نفاذ البروتوكول الاختياري في 5 أيار/مايو 2013، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وصدَّقت الدول ال ‍  31 التالية على البروتوكول الاختياري: الأرجنتين، وأرمينيا، وإسبانيا، وإكوادور، وألبانيا، وألمانيا، وأوروغواي، وإيطاليا، والبرتغال ( ) ، وبلجيكا ( 1 ) ، والبوسنة والهرسك، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، والجبل الأسود، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، وسان مارينو ( 1 ) ، والسلفادور ( 1 ) ، وسلوفاكيا، وصربيا، وغابون، وفرنسا، وفنزويلا (جمهورية – البوليفارية)، وفنلندا ( 1 ) ، وكابو فيردي، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، ولكسمبرغ، وملديف، ومنغوليا، والنيجر، وهندوراس.

باء- الدورات وجداول الأعمال

2- في عام 2025، عقدت اللجنة دورتين: دورتها السابعة والسبعون في الفترة من 10 إلى 28 شباط/فبراير ودورتها الثامنة والسبعون في الفترة من 8 إلى 26 أيلول/سبتمبر. وعُقدت الدورتان حضورياً، مع إتاحة إمكانية المشاركة عن بُعد، بصفة استثنائية ولغايات محدودة تتمثل حصراً في استعراض تقارير الدول الأطراف، مما قَيَّد قدرة اللجنة على التفاعل مع باقي الجهات المعنية. ويرد جدول أعمال كل من الدورتين في الوثيقتين E/C.12/77/1 وE/C.12/78/1 على التوالي.

3- ويرد في المحاضر الموجزة ذات الصلة سرد لمداولات اللجنة في دورتيها السابعة والسبعين والثامنة والسبعين ( ) .

جيم- العضوية والحضور

4- ترد في مرفق هذا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة. وحضر الدورة السابعة والسبعين ستة عشر عضواً، في غياب نادر عديلوف وتشين بيجي. وحضر الدورة الثامنة والسبعين ثمانية عشر عضواً، ولم يتغيب أي عضو. وأدلى أعضاء اللجنة المنتخبون حديثاً والحاليون، وهم شارافات اليدري أفيلال ، ولزهاري بوزيد، وجوزيبي بالميسانو ، ولورا إليسا بيريز، بالإعلان الرسمي في 10 شباط/فبراير 2025، وفقاً للمادة 13 من النظام الداخلي للجنة. ونظراً لغياب السيدة تشين عن الدورة السابعة والسبعين، فقد أدلت بإعلانها الرسمي في 8 أيلول/سبتمبر 2025، وفقاً للمادة 13 من النظام الداخلي للجنة.

دال- انتخاب أعضاء يحلون محل أعضاء في المكتب

5- انتخبت اللجنة، وفقاً للمادة 14 من نظامها الداخلي، في الجلسة الأولى من دورتها الثامنة والسبعين المعقودة في 8 أيلول/سبتمبر 2025، أعضاء مكتبها على النحو التالي:

الرئيس: بريتي ساران

نواب الرئيس: نادر عديلوف

أشرف علي كونهي

جوزيبي بالميسانو

ال مقرر : جولييتا روسي

هاء- تنظيم الأعمال

6- نظرت اللجنة، وفقاً للمادة 5 من نظامها الداخلي، في جدولي الأعمال المؤقتين وفي برنامجي العمل المؤقتين لدورتيها السابعة والسبعين والثامنة والسبعين في الجلسة الثانية من كل دورة من هاتين الدورتين، وأقرتهما بصيغتيهما المعدَّلتين أثناء المناقشات. مُنحت كينيا، في الدورة السابعة والسبعين للجنة، وبناءً على طلبها، تأجيلاً للنظر في تقريرها، الذي كان من ال مقرر أصلاً أن يُنظر فيه خلال الدورة السابعة والسبعين للجنة، على أن يُعاد تحديد موعد النظر فيه مبدئياً خلال الدورة التاسعة والسبعين.

واو- الدورات المقبلة

7- وفقاً للجدول الزمني ال مقرر ، ومع مراعاة الوقت المخصص للاجتماعات عملاً بقرار الجمعية العامة 68/268 ، من ال مقرر مبدئياً عقد الدورتين السابعة والسبعين والثامنة والسبعين في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 9 شباط/فبراير إلى 6 آذار/مارس 2026 وفي الفترة من 28 أيلول/سبتمبر إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر 2026، على التوالي.

زاي- تقارير الدول الأطراف ال مقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة

8- وفقاً للفقرة 2 من المادة 61 من النظام الداخلي للجنة، من ال مقرر من حيث المبدأ النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 16 من العهد حسب الترتيب الذي وردت به إلى الأمين العام. وحتى 26 أيلول/سبتمبر 2025، وهو تاريخ اختتام الدورة الثامنة والسبعين، تلقت اللجنة التقارير الواردة أدناه، التي قررت أن تنظر فيها في دورتها التاسعة والسبعين.

الدورة التاسعة والسبعون (2026)

أستراليا

E/C.12/AUS/6

النمسا

E/C.12/AUT/5

جورجيا

E/C.12/GEO/3

كينيا

E/C.12/KEN/6

المكسيك

E/C.12/MEX/7

باكستان

E/C.12/PAK/2

أوروغواي

E/C.12/URY/6

9- وقررت اللجنة أن تواصل النظر في حالة التقارير التي فات موعد تقديمها بفترة طويلة. وحتى26 أيلول/سبتمبر 2025، كان هناك 21 دولة طرفاً تأخرت في تقديم تقاريرها الأولية إلى اللجنة. ومن بين تلك التقارير الأولية، تأخرت تقارير الدول الأطراف ال ‍  14 التالية عن موعد تقديمها بأكثر من 10 سنوات: إريتريا، وبابوا غينيا الجديدة، وتيمور - ليشتي، وجزر البهاما، ودومينيكا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسيشيل، وغانا، وغرينادا، وغينيا الاستوائية، والكونغو، وليبريا، وليسوتو، وملديف. ولاحظت اللجنة حالة التقارير الدورية التي فات موعد تقديمها بفترة طويلة. وحتى 26 أيلول/سبتمبر 2025، بلغ عدد الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الدورية 50 دولة طرفاً. ومن بين هذه التقارير، فات موعد تقديم تقارير 16 دولة طرفاً بأكثر من 10 سنوات، وهي تقارير الدول الأطراف التالية: الأردن، وأفغانستان، وبربادوس، وترينيداد وتوباغو، والجزائر، وجزر سليمان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وسان مارينو، وسورينام، وليبيا، ومالطة، ومدغشقر، ونيجيريا، والهند، وهنغاريا.

10- وحتى 26 أيلول/سبتمبر 2025، بلغ عدد التقارير التي قدمتها الدول الأطراف ولم تنظر فيها اللجنة بعد 42 تقريراً. وفيما يلي هذه الدول الأطراف، حسب ترتيب استلام التقارير: إثيوبيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسواتيني، وإكوادور، وألمانيا، وأنغولا، وأوروغواي، وأوغندا، وباراغواي، وباكستان، وبلغاريا، وبوركينا فاسو، وتركمانستان، وتوغو، وتونس، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية كوريا، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، وزامبيا، وسلوفاكيا، وسيراليون، والصومال، وعمان، وغابون، وغينيا - بيساو، وكابو فيردي، وكازاخستان، وكندا، وكوت ديفوار، وكينيا، ومصر، ومقدونيا الشمالية، والمكسيك، وملاوي، وموريشيوس، وناميبيا، والنرويج، والنمسا، ونيبال، ونيوزيلندا.

ثانيا ً - تأثير التدابير المتخذة لمعالجة تراكم التقارير التي لم يُنظر فيها بعد

11- يهدف هذا الفصل إلى تقديم عرض عام وشرح للطريقة التي تتبعها اللجنة فيما تضطلع به من مهام متنوعة، بما في ذلك معلومات عمّا استجد من تطورات في أساليب عملها. ويُراد بهذا الفصل أيضاً زيادة شفافية الممارسة الحالية التي تأخذ بها اللجنة وتيسير الاطلاع عليها من جانب الدول الأطراف والجهات الأخرى صاحبة المصلحة المهتمة بتنفيذ العهد.

12- وظلت اللجنة تبذل جهداً متضافراً لوضع أساليب عمل ملائمة تعكس على نحو واف طبيعة المهام المسندة إليها. وسعت، على مدى دورتيها السابعة والسبعين والثامنة والسبعين، إلى تعديل وتطوير هذه الأساليب في ضوء تجربتها وإلى مواكبة التطورات المتعلقة بسير عمل نظام هيئات المعاهدات ككل. وسيستمر تطوير هذه الأساليب على نحو يأخذ في الحسبان قرار الجمعية العامة 68/268 المتعلق بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، المعتمد في 9 نيسان/أبريل 2014.

13- وخلال عام 2025، ناقشت اللجنة نتائج اجتماعات رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان التي عُقدت في عامي 2024 و2025، ولا سيما فيما يتعلق بتنسيق ومواءمة أساليب عمل جميع هيئات المعاهدات، والتأثير الذي أحدثته أزمة السيولة المتعلقة بالميزانية العادية على عمل هيئات المعاهدات. وناقشت اللجنة أيضاً طرائق تحسين أساليب عملها إلى المستوى الأمثل بغية تحسين كفاءة وفعالية إجراء استعراض الدول الأطراف. وفي هذا الصدد، في عام 2025، اعتُمدت قوائم المسائل خلال الدورات، حيث سعت اللجنة إلى إعطاء الأولوية لوقت الجلسات العامة.

ألف- المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير والإجراء المبسط لتقديم التقارير (المرحلة التجريبية)

14- أدت مدة الاجتماعات الإضافية التي مُنحت للجنة في عامي 2013 و2014 والتدابير التي اعتمدتها اللجنة إلى تخفيضٍ مستمرٍ لعدد التقارير المتراكمة التي تأخَّر النظر فيها، على نحو ما أفيد به في عام 2015. غير أن اللجنة ستحتاج مرة أخرى إلى وقت إضافي للاجتماع من أجل الوفاء بالولاية الموكلة إليها. وخلال عام 2025، نظرت اللجنة في تقارير 11 دولة طرفاً.

15- وفي وقت اعتماد هذا التقرير، كان تراكم التقارير الجديدة التي لم تنظر فيها اللجنة بعد يتزايد، فقد بلغ 42 تقريراً. ولا تستطيع اللجنة أن تتنبأ على وجه اليقين بعدد التقارير التي ستقدَّم سنوياً وبالأعمال التي يمكن أن تتراكم نتيجة لذلك.

16- ومن ثمَّ، تتطلع اللجنة بشدة إلى الأخذ بدورة استعراض يمكن التنبؤ بها وتعميم الإجراء المبسط لتقديم التقارير، حالما تتوفر الموارد اللازمة لذلك. وسيكون من الضروري أن يتاح للجنة مزيدا ً من الوقت لعقد الاجتماعات، وعلى سبيل المثال، من خلال عقد دورة سنوية ثالثة، مع توفير الموارد اللازمة لذلك، من أجل تقليص عدد التقارير المتراكمة التي تنتظر المراجعة، وتحقيق تنسيق أفضل مع الآليات الأخرى، بما يعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة.

باء- تأخير في دورة الاستعراض التي يمكن التنبؤ بها والإجراء المبسط لتقديم التقارير

17- تولي اللجنة أهمية كبرى لضرورة تنظيم عملية تقديم التقارير والحوار البناء مع ممثلي كل دولة طرف على نحو يضمن معالجة المسائل التي تعد من دواعي القلق الرئيسية للجنة بشأن تنفيذ العهد معالجة منهجية ومفيدة. وتحقيقاً لهذه الغاية، اعتمدت اللجنة في عام 2008 مبادئ توجيهية منقحة بشأن تقديم التقارير فيما يتعلق بالوثائق التي تخص معاهدة محددة والتي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد ( ) ، بغرض مساعدة الدول الأطراف في عملية إعداد التقارير وتحسين فعالية نظام الرصد ككل، ولا سيما من خلال التشديد على ضرورة أن تقدّم الدول الأطراف تقارير بشأن تأثير التدابير المتخذة لاحترام الحقوق المنصوص عليها في العهد وحمايتها وإعمالها.

18- وفي عام 2015، قررت اللجنة أن تتيح الإجراء المبسط لتقديم التقارير للدول الأطراف على أساس تجريبي لأن الجمعية العامة شجعت الدول الأطراف، في قرارها 68/268 ، على النظر في إمكانية استخدام الإجراء المبسط لتقديم التقارير تيسيراً لإعداد تقاريرها وعقد جلسات الحوار البناء بشأن تنفيذ التزاماتها التعاهدية وإجراء الحوار على أساس الأسئلة الواردة في قوائم المسائل قبل تقديم التقارير، بهدف إجراء حوار أكثر تركيزاً. وفي عام 2018، وُسع نطاق هذا الإجراء ليشمل 13 دولة طرفاً دُعيت إلى الاستفادة منه. ولا تزال اللجنة تنظر في التقارير الأخيرة التي قُدمت في إطار المرحلة التجريبية. ثم أُغلق هذا المشروع التجريبي، ولم تعد اللجنة تعتمد قوائم المسائل قبل تقديم التقارير، حيث لم تُخصص موارد لهذا الغرض.

جيم- النظر في تقارير الدول الأطراف

19- قررت اللجنة في دورتها السابعة والستين اعتماد دورة استعراض يمكن التنبؤ بها مدتها ثماني سنوات لاستعراض تقارير الدول الأطراف، رهناً بتوفر موارد إضافية (مما سيؤدي، عملياً، إلى عقد دورة سنوية ثالثة)، وتعميم استخدام الإجراء المبسط لتقديم التقارير.

20- وقررت اللجنة، في بداية دورتها الثامنة والستين، أن تعتمد دورة الاستعراض التي يمكن التنبؤ بها اعتباراً من عام 2022، رهناً بتوافر الموارد، وأن تتيح الإجراء المبسط لتقديم التقارير لجميع الدول الأطراف، وأن تسمح لها بعدم استخدامه إن لم ترغب في ذلك. وقد تم التخطيط لدورة الاستعراض المنتظمة لجميع هيئات المعاهدات في سياق عملية تعزيز هيئات المعاهدات، مع مراعاة الموارد الإضافية اللازمة لذلك.

21- وشددت اللجنة، في اجتماعها مع الدول الأطراف الذي عُقد في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2023، خلال دورتها الرابعة والسبعين، على ضرورة أن تواصل الدول الأطراف تقديم تقاريرها وفقاً للإجراء الموحد إلى حين اتخاذ قرار في سياق عملية تعزيز هيئات المعاهدات، أو إلى أن يتم توفير موارد إضافية للجنة.

22- وفي 8 أيلول/سبتمبر 2025، قدمت لورا - ماريا كراسيونيان - تاتو تقريراً عن استنتاجات الاجتماع السنوي السادس والثلاثين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، مشيرةً بشكل خاص إلى أنه نظراً لأن الجدول الزمني المتوقع للاستعراضات الذي يمتد لثماني سنوات يتطلب موارد إضافية لم تتم الموافقة عليها، فقد عُرض على الرؤساء نموذج محاكاة أعدته الأمانة العامة لجدول زمني متوقع للاستعراضات في حدود الموارد المتاحة ( ) .

دال- النظر في تقارير الدول الأطراف

1- إعداد قوائم المسائل

23- في السابق، اجتمع فريق عامل قبل انعقاد الدورة، مؤلف من خمسة أعضاء، لمدة خمسة أيام، وفقاً لما أذن به المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1988/4 المؤرخ 24 أيار/مايو 1988 ( ) . والغرض الرئيسي للفريق العامل لما قبل الدورة هو القيام، بعد تلقي تقرير ما، بتحديد أسئلة إضافية (قائمة مسائل) مسبقاً، وذلك لمساعدة اللجنة على التحضير للحوار مع ممثلي الدول الأطراف المقدمة للتقارير. وكان الهدف من ذلك هو تحسين كفاءة النظام وتسهيل مهمة ممثلي الدول الأطراف عن طريق تيسير التحضير للمناقشات على نحو أكثر تركيزاً.

24- وقررت اللجنة، في دورتها السادسة والسبعين، إدماج اعتماد قوائم المسائل في الجلسات، والاستفادة من الوقت الإضافي المخصص للجلسات العامة، بدلاً من القيام بذلك في الفريق العامل لما قبل الدورة، الذي كانت نية خدمات المؤتمرات في ذلك الوقت حصر المشاركة في جلساته في الحضور الشخصي ( ) .

25- وفيما يتعلق بأساليب عمل اللجنة، وبناءً على اقتراح المكتب، تعيّن اللجنة مقرر اً قطرياً لإجراء استعراض مفصل لكل تقرير من تقارير الدول الأطراف التي سيصدر بشأنها قائمة مسائل. وتحدَّد فرقة عمل للعمل عن كثب مع كل مقرر قطري. وكل مشروع قائمة مسائل يُعدّه مقرر قُطري يخضع للتنقيح والاستكمال بناء على ملاحظات أعضاء فرقة العمل وأعضاء اللجنة الآخرين، وتعتمد اللجنة بأكملها الصيغة النهائية لقائمة المسائل. ومن المرجح أن يتكرر هذا الإجراء خلال دورات عام 2026. ولا يُنظر في التقارير المقدَّمة في إطار الإجراء المبسَّط لتقديم التقارير (المرحلة التجريبية) لأنها لا تتطلب وضع قائمة منفصلة بالمسائل.

26- وتحضيراً لاعتماد قائمة المسائل، طلبت اللجنة من الأمانة أن تضع تحت تصرف أعضاء اللجنة جميع الوثائق ذات الصلة بالموضوع التي تتضمن المعلومات المتصلة بكل تقرير من التقارير وكل بلد من البلدان التي يُعتَزم النظر فيها. وبالإضافة إلى ذلك، طلبت اللجنة النظر في الوثائق الواردة من هيئات المعاهدات الأخرى، بما في ذلك قوائم المسائل، وقوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير، والمعلومات المتعلقة بالمتابعة أو المعلومات الأخرى ذات الصلة، وذلك بغية تجنب التداخل أو الازدواجية دون مبرر. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة جميع المعنيين بالأمر من أفراد وهيئات ومنظمات غير حكومية إلى موافاة الأمانة بالوثائق المناسبة ذات الصلة بالموضوع من خلال القنوات المبينة في الصفحة الشبكية للجنة المخصصة لذلك.

2- النظر في التقارير

27- عملاً بالممارسة المكرسة لهيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان، ينبغي أن يكون ممثلو الدول الأطراف المقدِّمة للتقارير حاضرين ومشاركين في جلسات اللجنة عندما تُبحث تقارير بلدانهم لضمان إجراء حوار بنّاء معهم. وبموجب الإجراء المتبع عموماً، يُدعى ممثل الدولة الطرف إلى الإدلاء ببيان افتتاحي موجز. وبعد ذلك، يفتتح مقرر اللجنة المعني بالدولة الطرف الحوار بتقديم نظرة عامة عن التقرير والإشارة إلى الثغرات وطرح مجموعة من الأسئلة الأولية. ثم تنظر اللجنة في التقرير على أساس كل مجموعة من المواد (عادةً المواد من 1 إلى 5 ومن 6 إلى 9 ومن 10 إلى 12 ومن 13 إلى 15)، آخذة في اعتبارها بوجه خاص الردود المقدمة على قائمة المسائل، إن وُجدت مثل هذه القائمة.

28- ووفقاً للممارسة المتمثلة في تعيين فريق عمل لكل تقرير من تقارير الدول الأطراف، يتولى أعضاء اللجنة المسؤولون عن كل مجموعة من المجموعات الأربع قيادة الحوار، على أن يتولى العضو المسؤول عن المجموعة الأولى دور ال مقرر القطري أيضاً، بما يضمن التنسيق بين المجموعات. وتدعو الرئاسة أعضاء اللجنة الآخرين إلى توجيه أسئلة أو إبداء تعليقات، ثم تدعو ممثلي الدولة الطرف إلى الرد على الأسئلة. ولأعضاء اللجنة حرية متابعة مسائل محددة في ضوء الردود المقدَّمة على هذا النحو، لكن يُتوقَّع منهم تجنّب تكرار الأسئلة التي سبق طرحُها أو الردّ عليها. ويجب على جميع المتكلمين الالتزام بالوقت المحدد للتكلم المتفق عليه مسبقاً. وعُقدت جميع الحوارات البناءة مع الدول الأطراف في الدورتين السابعة والسبعين والثامنة والسبعين على مدى جلستين.

29- أما المرحلة النهائية من مراحل نظر اللجنة في التقرير، فتتمثل في صياغة ملاحظاتها الختامية واعتمادها. ويعدّ ال مقرر القُطري، بمساعدة الأمانة، مشروع مجموعة ملاحظات ختامية لكي تنظر فيه اللجنة ثم يُعمَّم على الأعضاء للتعليق عليه قبل اعتماده. وفي مرحلة لاحقة، تناقش اللجنة المشروع، في جلسة مغلقة، بغية اعتماده بتوافق الآراء.

30- وتُرسَل الملاحظات الختامية، فور اعتمادها، إلى الدولة الطرف المعنية وتصبح علنية بعد ذلك.

3- تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختامية

31- متى اعتمدت اللجنة ملاحظاتها الختامية على تقرير الدولة الطرف، تُعلَن هذه الملاحظات كما تُعلَن معها، وكما قُدِّمت، أيُّ تعليقات موضوعية عليها تقدمها الدولة الطرف إلى اللجنة وترد قائمة بها في التقرير السنوي للجنة. وتُنشر تعليقاتُ الدول الأطراف للعلم فقط.

32- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت اللجنة تعليقات من بيرو والفلبين على الملاحظات الختامية بشأن تقريريهما اللذين نُظر فيهما في الدورة السابعة والسبعين للجنة، عام 2025. وسترد أي تعليقات تقدم بعد تاريخ اعتماد هذا التقرير في التقرير السنوي المقبل للجنة.

4- تأجيل النظر في التقارير

33- تؤدي طلبات الدول في آخر لحظة بتأجيل النظر في التقارير ال مقرر النظر فيها خلال دورة معينة إلى تعطيل عمل جميع الجهات المعنية تعطيلاً كبيراً، وقد أدى ذلك في الماضي إلى مشاكل كبيرة للجنة. وبناءً عليه، تتمثل السياسة التي تتبعها اللجنة منذ أمد طويل في عدم الموافقة على هذه الطلبات وبدء نظرها في جميع التقارير ال مقرر ة، حتى في غياب ممثل الدولة الطرف المعنية. ولا يُتَّفق على تأجيل الحوار إلا في حالات استثنائية، بما في ذلك الحالات المتعلقة بالظروف القاهرة، كالكوارث الطبيعية، على سبيل المثال.

هاء- إجراء المتابعة فيما يتصل بالنظر في التقارير

34- اتخذت اللجنة قرارها بشأن إجراء المتابعة في دورتها الحادية والعشرين ( ) ، وحققت نتائج إيجابية للغاية.

35- وقررت اللجنة، في دورتها التاسعة والخمسين، أن تعيد النظر في إجراء المتابعة، آخذة في الحسبان أساليب عمل هيئات المعاهدات الأخرى واستناداً إلى خبرتها الخاصة فيما يتعلق بتنفيذ ملاحظاتها الختامية. واعتمدت اللجنة، في دورتها الحادية والستين، إجراءً جديداً للمتابعة، حُدِّث في دورتها الحادية والسبعين ( ) .

36- وقررت اللجنة، في دورتها الرابعة والستين، أن تمدد فترة متابعة الملاحظات الختامية من 18 شهراً إلى 24 شهراً. وعلاوة على ذلك، قررت اللجنة، في دورتها السادسة والستين، أن توائم الموعد النهائي لتقديم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات المعلومات المتصلة بالمتابعة مع الموعد المحدد لتقديم التقارير في الدورة التي من ال مقرر أن يُبحث فيها تقرير المتابعة ( ) .

37- وواصلت اللجنة، في دورتيها السابعة والسبعين والثامنة والسبعين، العمل المتعلق بالمتابعة بتوجيه من مقرر ي المتابعة، السيد كاونهيي والسيد فيوريو فايسكن ، على النحو الذي تقرر في الدورة الرابعة والسبعين. ونظرت اللجنة في المعلومات الواردة بشأن متابعة الملاحظات الختامية المتعلقة بأوزبكستان وصربيا خلال دورتها السابعة والسبعين، وبالسلفادور ولكسمبرغ خلال دورتها الثامنة والسبعين، وقدمت تقييماتها إلى الدول الأطراف المعنية. وواصلت تطبيق فئات التقييم استناداً إلى تجربتها حتى الآن. وهذه الفئات هي "تقدُّم كاف" و"تقدم جزئي" و"عدم إحراز أي تقدم" و"الافتقار إلى المعلومات الكافية لإجراء تقييم" و"عدم الرد" ( ) .

واو- الإجراء المتبع في حال عدم تقديم دول أطراف تقاريرها أو تأخرها عن تقديمها لفترة طويلة

38- تشجع اللجنة جميع الدول الأطراف على التقيد بالتزامات الإبلاغ وتقديم التقارير على النحو المطلوب. وتدرك اللجنة أن برنامج بناء القدرات لهيئات المعاهدات، المنشأ عملاً بقرار الجمعية العامة 68/268 قد قدم الدعم إلى الدول الأطراف التي تطلب بناء قدراتها على تقديم التقارير. وتشجع اللجنة الدول الأطراف على الاستفادة من الدعم المتاح من خلال البرنامج المذكور أعلاه لتقديم التقارير التي تأخرت كثيراً عن موعدها.

زاي- تقديم عدة تقارير في وثيقة واحدة

39- استعرضت اللجنة، في دورتها الثامنة والأربعين، الحالة المتعلقة بالتقارير المجمعة وقررت أن تعتبر كل تقرير من التقارير المجمعة بمثابة تقرير واحد. وقررت اللجنة أيضاً أن يحل الموعد ال مقرر لتقديم التقرير الدوري التالي للدولة الطرف بعد مرور خمس سنوات على تاريخ اعتماد اللجنة ملاحظاتها الختامية، بدلا ً من كل خمس سنوات اعتباراً من تاريخ تقديم التقرير الأولي، بصرف النظر عن تاريخ تقديم التقرير السابق. ويخضع كل تقرير لنفس الحدود القصوى لعدد الكلمات، أي تلك المنصوص عليها في الفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268 (800 31 كلمة للتقارير الأولية، و200 21 كلمة للتقارير الدورية و400 42 كلمة للوثائق الأساسية الموحدة).

حاء- الإجراءات التي تتخذها اللجنة بخصوص المعلومات الواردة من مصادر غير الدول الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1- المعلومات المقدَّمة فيما يتصل بنظر اللجنة في تقرير دولة طرف

40- تأخذ اللجنة في الاعتبار ما تقدمه إليها مصادر غير الدول الأطراف من معلومات ذات صلة بالنظر في تقرير أي من الدول الأطراف. ولما كانت هذه المعلومات، التي يمكن اعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الحوار البناء مع الدولة الطرف، تتيحها الأمانة للدولة الطرف المعنية من خلال الموقع الشبكي العام لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قبل ان تنظر اللجنة في تقرير الدولة الطرف. ولا يعني نشر هذه المعلومات على موقع المفوضية الشبكي أن اللجنة تؤيد مضمون المعلومات.

2- المعلومات التي ترد بعد نظر اللجنة في تقرير دولة طرف ما وبعد اعتماد الملاحظات الختامية

41- تلقت اللجنة، في مناسبات عدة في الماضي، معلومات واردة بمعظمها من منظمات غير حكومية، بعد نظر اللجنة في تقرير دولة من الدول الأطراف واعتمادها ملاحظات ختامية بشأنه. وفي الممارسة العملية، كانت هذه المعلومات عموماً معلومات متابعة بشأن استنتاجات اللجنة وتوصياتها. وإذ لا يسع اللجنة النظر في هذه المعلومات واتخاذ إجراء بشأنها دون إعادة فتح حوارها مع الدولة الطرف، فهي لا تنظر في المعلومات الواردة من مصادر غير الدولة الطرف إلا في الحالات التي تكون فيها اللجنة قد طلبت على وجه التحديد موافاتها بهذه المعلومات في ملاحظاتها الختامية.

42- وترى اللجنة أن المسؤولية عن تنفيذ ما تعتمده من ملاحظات ختامية بعد النظر في تقرير الدولة الطرف تقع في المقام الأول على عاتق الدولة الطرف التي يتعين عليها أن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بما اتخذته من تدابير في هذا الصدد. ولذلك، توصي اللجنة بأن تُقدَّم المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة (لا سيما المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية) مباشرةً إلى السلطات الوطنية المختصة لمساعدتها في تنفيذ الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة.

3- المعلومات المقدَّمة فيما يتعلق بالدول الأطراف التي لم تقدِّم تقاريرها

43- تلقت اللجنة أيضاً معلومات من منظمات دولية ووطنية غير حكومية عن حالة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جانب:

(أ) الدول الأطراف التي لم تقدِّم أي تقرير منذ تصديقها على العهد ودخوله حيز النفاذ؛

(ب) الدول الأطراف التي فات موعد تقديم تقاريرها الدورية بفترة طويلة.

44- وفي الحالتين كلتيهما، أدى عدم وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب العهد، وخاصة التزاماتها بتقديم التقارير، إلى استحالة قيام اللجنة بالرصد الفعال لإعمال الدول الأطراف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد، وفقاً للولاية التي أسندها المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى اللجنة.

45- وقررت اللجنة، في دورتها الثلاثين المعقودة، بروح الحوار المفتوح والبَنّاء مع الدول الأطراف، في الحالتين المشار إليهما أعلاه، أنه يسع اللجنة أن توجّه انتباه الدولة الطرف المعنية، عن طريق رسالة موجَّهة من الرئاسة، إلى المعلومات الواردة، وأن تحثها على أن تقدِّم، دون مزيد من التأخير، تقريرها الذي فات موعد تقديمه وأن تتناول فيه المسائل المثارة في تقارير المنظمات غير الحكومية. ويمكن أيضاً إتاحة هذه الرسالة للمنظمات غير الحكومية المعنية بناء على طلبها.

طاء - يوم مناقشة عامة

46- يجوز للجنة أن تقرر تخصيص يوم واحد في كل دورة لإجراء مناقشة عامة بشأن حق معين أو جانب معين من العهد. والغرض من هذه المناقشة العامة أن تساعد اللجنة في تعميق فهمها للمسائل المطروحة للمناقشة؛ (ب) أن تمكّن اللجنة من تشجيع جميع الأطراف المهتمة على تقديم إسهامات في عملها؛ (ج) أن تساعد اللجنة في التمهيد لصياغة تعليق عام مستقبلاً أو في إتاحة الفرصة لمناقشة مشروع تعليق عام. ولم تعقد اللجنة يوماً للمناقشة العامة في عام 2025.

ياء- المشاورات الأخرى

47- ما فتئت اللجنة تسعى، طوال السنة، إلى تنسيق أعمالها مع أعمال الهيئات الأخرى إلى أقصى حد ممكن وإلى الاستفادة قدر المستطاع من الخبرات الفنية المتاحة في مجالات اختصاصها. وما فتئت اللجنة أيضاً تسعى إلى الاستفادة من الخبرة الفنية للوكالات المتخصصة والهيئات الأخرى المعنية التابعة للأمم المتحدة والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ورئاسات وأعضاء الأفرقة العاملة وهيئات المجلس الأخرى. وسعت اللجنة كذلك إلى مواصلة التفاعل مع الدول الأطراف ومع الجهات صاحبة المصلحة في المجتمع المدني.

48- وفي 12 شباط/فبراير 2025، جرت مناقشة غير رسمية مع ال مقرر ة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ. وتركَّز النقاش على الجهود التي بذلتها ال مقرر ة الخاصة مؤخراً، بما في ذلك زياراتها الميدانية الأخيرة، وعملها على إعداد تقرير مقبل عن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري باعتباره وسيلة حاسمة للتخفيف من آثار تغير المناخ. وقد حظيت هذه المساهمات بتقدير كبير، ولا سيما تعليق ال مقرر ة الخاصة بشأن عمل اللجنة المتعلق بمشروع تعليق عام عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبعد البيئي للتنمية المستدامة.

49- وفي 20 شباط/فبراير 2025، استمعت اللجنة إلى إحاطة قدمتها مبادرة قياس حقوق الإنسان. وقد أشير فيها إلى أهمية الاستخدام المنهجي للمؤشرات كوسيلة لقياس مدى امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب العهد، على النحو المحدد في المادة 2(1)، المتمثلة في اتخاذ خطوات إلى أقصى حدود الموارد المتاحة لها.

50- وفي 20 شباط/فبراير 2025 أيضاً، قدم ممثلو برنامج بناء القدرات لهيئات المعاهدات التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامّة لحقوق الإنسان إحاطة إلى اللجنة بشأن الدعم المقدم إلى اللجنة وعمل هيئات المعاهدات بشكل عام. وتناول الممثلون بالتفصيل مختلف التدابير والمبادرات التي اتُخذت تجاه الدول الأطراف لتشجيع ممارسات أفضل في تقديم التقارير، والتعلم من الأقران، وتعزيز الربط بين هذه الممارسات والالتزامات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

51- وعلاوة على ذلك، عُقد اجتماع مع الدول الأطراف في 20 شباط/فبراير 2025. وشملت المناقشة ثلاثة مواضيع رئيسية هي: إجراءات تقديم التقارير الخاصة باللجنة، مع التركيز بشكل أساسي على الإجراء المبسط لتقديم التقارير والجدول الزمني الثابت للمراجعة، فضلاً عن قرارات اللجنة بشأن تلك القضايا؛ والدور الحاسم للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، وعمل اللجنة بشأن البلاغات الفردية؛ وحالة الأعمال الجارية والمقبلة للجنة فيما يتعلق بالتعليقات والبيانات العامة. وأعربت الدول الأطراف على نطاق واسع عن تأييدها للتطبيق الشامل للإجراء المبسط لتقديم التقارير، وأبدت بشكل عام استعدادها للتعاون مع اللجنة في السنوات المقبلة.

52- وفي 21 شباط/فبراير 2025، استمعت اللجنة إلى إحاطة حول سياسة مكافحة المخدرات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قدمتها مجموعة من الخبراء من برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وركزت الإحاطة على النتائج المتعلقة بالحق في الصحة، بما في ذلك الحد من الأضرار، والتطورات السياساتية العامة.

53- وفي 28 شباط / فبراير 2025، عُقد الاجتماع السنوي مع المنظمات غير الحكومية، بتيسير من المبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وشملت المناقشة ثلاثة محاور رئيسية، هي: المواضيع العامة للمناقشة، والدعاوى القضائية الاستراتيجية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق في بيئة صحية ونظيفة.

54- وفي 28 شباط/فبراير 2025، جرت محادثة مع ال مقرر ة الخاصة المعنية بالحقوق الثقافية. وقد حظيت مساهماتها بتقدير كبير، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتقاطع المهم بين التنمية والحقوق الثقافية، وبشكل أكثر تحديداً، التنمية الثقافية، فضلاً عن تلك المتعلقة بأهمية الثقافة والمعارف التقليدية للشعوب الأصلية في ضمان استدامة النظم الإيكولوجية وتعزيز التنوع البيولوجي.

55- وبسبب أزمة السيولة في الميزانية العادية للأمم المتحدة، قُلصت مدة انعقاد الدورة الثامنة والسبعين من أربعة أسابيع إلى ثلاثة أسابيع. ونتيجة لذلك، لم تتمكن اللجنة من إجراء مشاورات أخرى خلال الدورة الثامنة والسبعين.

56- ولتسهيل تنظيم المشاورات مع المؤسسات الأخرى، عيّنت اللجنة المنسقين التالية أسماؤهم من بين أعضائها: السيدة كراسيونيان - تاتو للمشاورات مع مجلس أوروبا؛ والسيدة روسي لإجراء مشاورات مع لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان؛ وجو - يونغ لي لإجراء مشاورات مع منظمة العمل الدولية؛ ولودوفيك هينيبيل لإجراء مشاورات مع هيئات المعاهدات الأخرى؛ وسيري نونثاسوت لإجراء مشاورات مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

كاف- مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة

57- حرصاً على الحصول على معلومات وافية قدر الإمكان، تتيح اللجنة للمنظمات غير الحكومية فرصاً لتزويدها بالمعلومات ذات الصلة بالموضوع ( ) . ويمكن لهذه المنظمات أن توافيها بتلك المعلومات كتابةً قبل النظر في تقرير أي دولة طرف أو قبل اعتماد قائمة المسائل. وينبغي لهذه المعلومات: (أ) أن تركز تحديداً على أحكام العهد؛ و(ب) أن تكون ذات صلة مباشرة بالمسائل التي تنظر فيها اللجنة؛ و(ج) أن تتسم بالمصداقية؛ و(د) ألا تكون مغرضة.

58- وقد طلبت اللجنة من الأمانة أن تكفل إتاحة المعلومات الخطية التي تقدمها إليها المنظمات غير الحكومية رسمياً في سياق النظر في تقرير دولة طرف معينة لممثلي الدولة الطرف المعنية بأسرع وقت ممكن. وعادةً ما تتاح هذه المعلومات قبل انعقاد أي دورة بنشرها على الموقع الشبكي لمفوضية حقوق الإنسان. لذا، تفترض اللجنة، في حال الإشارة إلى أي من هذه المعلومات أثناء الحوار مع الدولة الطرف، أن الدولة الطرف على علم مسبق بها.

59- وتساهم منظمات المجتمع المدني أيضاً في عمل اللجنة من خلال ما تقدمه من مدخلات في عملية إعداد تعليقاتها العامة ومشاركتها في الاجتماعات المواضيعية. وعلى النحو المشار إليه، تسعى اللجنة إلى تعزيز تفاعلها مع منظمات المجتمع المدني، بسبل منها عقد اجتماعات سنوية منتظمة.

60- وتقدم مجموعةٌ واسعة من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية وائتلافات المنظمات الوطنية غير الحكومية، معلومات منتظمة إلى اللجنة وتسعى إلى عقد اجتماعات رسمية وغير رسمية مع أعضاء اللجنة. ويراقب العديد من المنظمات غير الحكومية حوارات اللجنة مع وفود الدول الأطراف على الإنترنت، وهي حوارات لا تتطلب إجراءات تسجيلٍ لمشاهدتها. والمعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية متاحة للاطلاع عليها على الصفحة الإلكترونية للجنة.

61- وتقدر اللجنة الحوار الجاري الذي تقيمه مع منظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى المشاركات المركزة التي تكون خاصة بكل بلد أو المشاركات المواضيعية. وتشكل الاجتماعات التي تُعقد سنوياً سمة هامة من سمات عمل اللجنة، وتيسرها بانتظام المبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (انظر الفقرة 53 أعلاه).

لام- التعليقات العامة

62- بدأت اللجنة اعتباراً من دورتها الثالثة، تلبيةً لدعوة وجهها إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بإعداد تعليقات عامة بشأن مختلف حقوق العهد وأحكامه، ولا سيما من أجل مساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد عن طريق تقديم توجيهات موثوقة بشأن تفسيرها.

63- وفي الدورتين السابعة والسبعين والثامنة والسبعين، ناقشت اللجنة الأعمال التحضيرية التي يجري الاضطلاع بها بشأن التعليق العام على أثر سياسات المخدرات على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك في أعقاب التقارير المرحلية والتحديثات التي قدمها ال مقرر الرئيسي للتعليق العام، السيد وسيري نونثاسوت . ويتألف الفريق العامل المكلف بالأعمال التحضيرية لهذا التعليق العام حالياً من السيد فيوريو فايسكن ، والسيدة بيريز، والسيدة روسي، وال مقرر السيد نونثاسوت . وعقب مناقشة المشروع الأول للتعليق العام، قدم الفريق العامل مشروعا ً ثانيا ً تضمن التعليقات والملاحظات التي وردت من عدد من أعضاء اللجنة.

64- وخلال الدورة السابعة والسبعين، قدم السيد هينيبيل ، ال مقرر المعني بالتعليق العام المقبل بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق النزاع المسلح، تقريراً أولياً ومعلومات محدثة عن الخطوات التحضيرية المتخذة والاجتماعات التي عقدت خلال الفترة الممتدة بين الدورات. ويتألف الفريق العامل المكلف بالأعمال التحضيرية لهذا التعليق العام حالياً من السيد فيوريو فايسكن ، والسيدة لي، وأصلان أباشيدزس ، والسيد كاونهي ، والسيدة كراسيونيان - تاتو، والسيد بالميسانو ، وال مقرر السيد هينيبيل .

65- وواصلت اللجنة، في دورتيها السابعة والسبعين والثامنة والسبعين، النظر في مشروع التعليق العام بشأن التنمية المستدامة والعهد، الذي أعده فريق الصياغة. وأتاح ذلك فرصة لجميع أعضاء اللجنة لمناقشة مشروع النص بالتفصيل والتفكير في نطاقه وشكله، مع مراعاة الحدود القصوى لعدد الكلمات وغيرها من القيود. ووافقت اللجنة، في دورتها الثامنة والسبعين، على مشروع النص بصيغته المنقحة، وأجرت قراءة أخيرة، واعتمدت التعليق العام بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأبعاد البيئية للتنمية المستدامة.

66- وبحلول 26 أيلول/سبتمبر 2025، بلغ عدد التعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة 27 تعليقاً عاماً ( ) . ونظراً لعدم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مواصلة مناقشة المسودة الثانية للتعليق العام المتعلق بتأثير سياسات مكافحة المخدرات على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قررت اللجنة إعطاء الأولوية في جدول أعمالها للتعليق العام المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق النزاعات المسلحة.

67- وتسعى اللجنة، عن طريق تعليقاتها العامة، إلى إتاحة الخبرة التي اكتسبتها من دراسة تقارير الدول الأطراف لفائدة جميع الدول الأطراف من أجل مساعدتها على المضي في تنفيذ العهد وتشجيعها على مواصلة ذلك؛ وتوجيه انتباه الدول الأطراف إلى أوجه القصور التي كشف عنها عدد كبير من التقارير؛ واقتراح تحسينات في إجراءات إعداد التقارير وتقديمها؛ وتشجيع الدول الأطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة على التوصل، على نحو تدريجي وفعال، إلى إعمال الحقوق المعترف بها في العهد إعمالاً كاملاً.

68- ولضمان وضوح إجراءاتها وإظهارها، اعتمدت اللجنة ورقة عن المنهجية المتصلة بوضع التعليقات العامة من أجل تيسير مشاركة طائفة واسعة من أصحاب المصلحة.

ميم- البيانات والرسائل

69- تعتمد اللجنة، بغية مساعدة الدول الأطراف في العهد، بيانات لتوضيح وتأكيد موقفها بشأن التطورات والقضايا الدولية الرئيسية التي لها تأثير في تنفيذ العهد.

70- واعتمدت اللجنة، خلال دورتها السابعة والسبعين، بياناً بشأن السياسة الضريبية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقُدمت هذه المبادرة خلال الدورة الخامسة والسبعين، وقد كان الفريق العامل المكلف بالأعمال التحضيرية المتعلقة بالبيان مكونا ً من: السيدة روسي (ال مقرر ة)، والسيدة لي، ومايكل ويندفور ، والسيد نونثاسوت . وحظيت هذه المبادرة بالدعم الفني من قسم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقسم التنمية المستدامة التابعين لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

71- وبحلول 26 أيلول/سبتمبر 2025، اعتمدت اللجنة 35 بيانا ً ووجهت رئاسة اللجنة أيضاً رسائل مفتوحة إلى الدول الأطراف في العهد بشأن مسائل ذات أهمية خاصة، مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والأزمة الاقتصادية والمالية وما يتصل بها من تدابير تقشفية.

72- وفي الدورة الثامنة والسبعين، اقترح أحد الأعضاء، وهو السيد بالميسانو ، بتأييد من العديد من الأعضاء، أن توجه اللجنة رسالة مفتوحة إلى الدول الأطراف بشأن الوضع في غزة. وأثناء مناقشة الاقتراح، أُثيرت عدة مخاوف بشأن الجوانب الإجرائية، بما في ذلك السابقة التي كان من شأن مثل هذه الرسالة أن تضعها، نظراً لعدم وجود ممارسة متبعة لدى اللجنة تتمثل في إصدار بيانات أو رسائل خاصة ببلدان معينة. وأعرب بعض الأعضاء عن قلقهم بشأن مدى توافق هذه الرسالة مع ولاية اللجنة ونظامها الداخلي. ولم يعترض أي عضو على خطورة الأحداث الجارية في غزة. ورأى بعض الأعضاء أن إبداء رأي اللجنة بشأن الانتهاكات الجسيمة للحقوق التي يكفلها العهد يمثل السبب الجوهري لوجودها. وأشار بعض الأعضاء إلى أنه لا الميثاق ولا نظامه الداخلي يحظران مثل هذا الإجراء، الذي اعتبروه الحد الأدنى من الإجراءات التي تقتضيها الحالة. ونظراً لعدم التوصل إلى توافق في الآراء، لم يتخذ أي إجراء بشأن الاقتراح.

73- واقترح السيد فيوريو فاسكن أن تنظر اللجنة، خلال دورتها التاسعة والسبعين، في مشروع البيان المتعلق بالآليات الوطنية للتنفيذ وتقديم التقارير والمتابعة، الذي كانت مناقشته جارية في الجلسات السابقة.

ثالثا ً - تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

74- وفقاً للمادة 58 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة، في جلستها الثانية من دورتها الثامنة والسبعين، المعقودة في 8 أيلول/سبتمبر 2025، في حالة تقديم التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

75- وفي هذا الخصوص، كانت الوثيقتان التاليتان معروضتين على اللجنة:

(أ) مذكرة من الأمين العام بشأن المبادئ التوجيهية العامة المنقحة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي ينبغي أن تقدّمها الدول الأطراف ( ) ؛

(ب) مذكرة من الأمين العام عن حالة تقديم التقارير من قبل الدول الأطراف في العهد حتى 1 تموز/يوليه 2024 ( ) .

76- وأبلغ الأمينُ العام اللجنةَ بأنه تلقى، في الفترة الممتدة من 27 أيلول/سبتمبر 2024 إلى 26 أيلول/سبتمبر 2025، 19 تقريراً مقدماً بموجب المادتين 16 و17 من العهد من الدول الأطراف التالية (مرتبة حسب تاريخ استلام التقارير): غينيا - بيساو، وإكوادور، وسلوفاكيا، ومصر، وإستونيا، وزامبيا، وباراغواي، وأوغندا، ونيبال، وعمان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وبلغاريا، ونيوزيلندا، والغابون، وتوغو، والنرويج، والصومال، وكوت ديفوار، وإثيوبيا.

رابعا ً - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف وفقا ً للمادتين 16 و17 من العهد

77- نظرت اللجنة، في دورتها السابعة والسبعين، في التقارير التالية التي قدمتها دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد:

الدولة الطرف

الرمز

التقرير الدوري الثاني

كرواتيا

E/C.12/HRV/2

التقرير الدوري الخامس

بيرو

E/C.12/PER/5

رواندا

E/C.12/RWA/5

التقرير الدوري السابع

الفلبين

E/C.12/PHL/7

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

E/C.12/GBR/7

78- ونظرت اللجنة، في دورتها الثامنة والسبعين، في التقارير التالية التي قدمتها دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد:

الدولة الطرف

الرمز

التقرير الأولي

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

E/C.12/LAO/1

التقرير الدوري الثاني

زمبابوي

E/C.12/ZWE/2

التقرير الدوري الخامس

شيلي

E/C.12/CHL/5

التقرير الدوري السابع

كولومبيا

E/C.12/COL/7

هولندا (مملكة -)

E/C.12/NLD/7

الاتحاد الروسي

E/C.12/RUS/7

79- واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية المتعلقة بكل تقرير من التقارير التي نظرت فيها. ويمكن الاطلاع على الملاحظات الختامية المذكورة أدناه عن طريق نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة. ووفقاً للممارسة المكرسة، لا يُشارك أعضاء اللجنة في الحوار مع الوفد ولا في صياغة الملاحظات الختامية التي تتعلق بتقارير بلدانهم أو في اعتمادها. ويمكن للأعضاء أيضاً أن يعلنوا عن تضارب محتمل في المصالح وأن يقرروا عدم المشاركة في الحوار أو عدم الإسهام فيه، عند وجود تضارب في المصالح من هذا القبيل أو احتمال تصور وجوده.

الملاحظات الختامية المنبثقة عن الدورة السابعة والسبعين

الدولة الطرف

الرمز

كرواتيا

E/C.12/HRV/CO/2

بيرو

E/C.12/PER/CO/5

الفلبين

E/C.12/PHL/CO/7

رواندا

E/C.12/RWA/CO/5

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

E/C.12/GBR/CO/7

الملاحظات الختامية المنبثقة عن الدورة الثامنة والسبعين

الدولة الطرف

الرمز

شيلي

E/C.12/CHL/CO/5

كولومبيا

E/C.12/COL/CO/7

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

E/C.12/LAO/CO/1

هولندا (مملكة -)

E/C.12/NLD/CO/7

الاتحاد الروسي

E/C.12/RUS/CO/7

زمبابوي

E/C.12/ZWE/CO/2

خامسا ً - الأنشطة التي اضطلعت بها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري

ألف- التقدم المحرز في العمل المتعلق بالبلاغات الفردية المقدَّمة

80- في وقت اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد سجلت 383 بلاغاً مقدماً بموجب البروتوكول الاختياري منذ بدء نفاذه. ويرد فيما يلي بيان للحالة الراهنة للبلاغات المسجلة:

(أ) البلاغات التي انتهى النظر فيها باعتماد آراء بموجب الفقرة 9 من المادة 1 من البروتوكول الاختياري، وخلصت إلى حدوث انتهاك للعهد: 22؛

(ب) البلاغات التي انتهى النظر فيها باعتماد آراء بموجب الفقرة 9 من المادة 1 من البروتوكول الاختياري، وخلصت إلى عدم حدوث أي انتهاك للعهد: 3؛

(ج) البلاغات التي أُعلِن عدم قبولها: 31 بلاغاً؛

(د) البلاغات التي أُوقف النظر فيها: 180؛

(ه) البلاغات التي لم ينتهِ النظر فيها بعدُ: 147 بلاغاً.

81- واعتمدت اللجنة، في دورتها السابعة والسبعين، آراءها بشأن قضية سالازار موتوس وآخرون ضد إسبانيا ( ) وقضية كينتيرو كولوبون وآخرون ضد إسبانيا ( ) ، المتعلقة بطرد أسرة من المسكن الذي كانت تشغله، دون توفير سكن بديل، حيث خلصت اللجنة إلى وجود انتهاك للعهد. ورأت اللجنة أن قضية " مارتينيز دي أوريانا ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية " مقبولة، وهي تتعلق بحق أحد المدافعين عن حقوق الإنسان في العمل ( ) . ورأت اللجنة أن ثلاث قضايا غير مقبولة هي: قضية " م. ت. ر. ضد إسبانيا " ( ) ، المتعلقة بطرد أسرة من مسكن كانت تشغله دون توفير سكن بديل، وقضيتا " كلاباريد وآخرون ضد فرنسا " ( ) و " فو ضد فرنسا " ، اللتان تتعلقان بحق الحصول على تعويض عن ساعات العمل ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، أوقفت اللجنة النظر في 35 شكوى موجهة ضد إسبانيا ( ) ، وست شكاوى ضد إيطاليا ( ) ، وشكوى واحدة ضد البرتغال ( ) ، إما لأن مقدمي الشكاوى قد عثروا على سكن بديل أو حصلوا على سكن اجتماعي، أو لأنهم فقدوا الاهتمام بتلك الشكاوى. واعتمدت اللجنة، في دورتها الثامنة والسبعين، آراءً بشأن القضية رقم 26، المقامة من قبل سكان فيلا 15 ضد الأرجنتين ( ) ، والمتعلقة بإخلاء مجموعة من سكان مستوطنة عشوائية بالقرب من بوينس آيرس. وخلصت اللجنة إلى أن طرد أصحاب البلاغ دون فحص السلطات القضائية لمسألة التناسب فحصاً مناسباً، بما في ذلك النظر في الأثر غير المتناسب الذي قد يخلفه الإخلاء على أصحاب البلاغ وأطفالهم، فضلاً عن مبدأ مصالح الطفل الفضلى، ودون احترام الضمانات الإجرائية المتمثلة في التشاور الكافي والحقيقي وحق الطفلين في الاستماع إليهما، إلى جانب عدم وجود سكن بديل وعدم قيام الدولة الطرف بشرح المبررات فيما يتعلق باتخاذها جميع التدابير المناسبة بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة، قد يشكل انتهاكاً لحقهم في السكن اللائق. وخلصت اللجنة أيضا ً إلى وجود انتهاك لحق أصحاب البلاغ في السكن في قضية " ساغوير سايس ضد إسبانيا " ( ) ، المتعلقة بطرد مقدمة الشكوى وابنها ذي الإعاقة من مبنى تجاري كانا يشغلانه دون سند قانوني. وأعلنت اللجنة عدم مقبولية قضية " الفندور ضد إسبانيا " ( ) ، المتعلقة بطرد مقدمة الشكوى وابنها من الشقة التي كانا يقيمان فيها، وذلك لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وأخيراً، أوقفت اللجنة النظر في 15 شكوى موجهة ضد إسبانيا وأوروغواي ( ) .

82- وقررت اللجنة، في دورتها الثامنة والسبعين، تغيير تشكيل الفريق العامل المعني بالبلاغات ليصبح على النحو التالي: السيد أباشيدزه ، والسيد كاونهي ، والسيدة كراسيونيان - تاتو، والسيد هينيبيل ، والسيدة لي، والسيد بالميسانو ، والسيدة روسي، والسيدة ساران، والسيد فيوريو فايسكن .

83- ووفقاً للمادة 11 من النظام الداخلي للجنة بموجب البروتوكول الاختياري، ينظر الفريق العامل المعني بالبلاغات في البلاغات قبل أن تنظر فيها اللجنة في جلسة عامة. ويتألف الفريق العامل المعني بالبلاغات من عدد يصل إلى تسعة أعضاء، ويجتمع لمدة يوم واحد قبل كل دورة، من أجل دراسة مشاريع ال مقرر ات المتعلقة بالبلاغات قبل تقديمها إلى الجلسة العامة.

84- ونظرا ً لأزمة السيولة، أُلغيت اجتماعات الفريق العامل المعني بالبلاغات التي كانت مقرر ة قبل الدورتين السابعة والسبعين والثامنة والسبعين. ولذلك كان على الفريق العامل أن يجتمع خلال وقت الجلسة العامة المخصص للنظر في البلاغات الفردية.

باء- متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية

85- عيّنت اللجنة، في دورتها السادسة والسبعين، عن طريق فريقها العامل المعني بالبلاغات الفردية، السيدة روسي مقرر ةً معنية بمتابعة البلاغات. واعتمدت اللجنة في دورتها السابعة والسبعين تقريراً مرحلياً بشأن متابعة البلاغات الفردية ( ) . وأجرت اللجنة تقييما ً لمدى التزام الدولة الطرف بتوصياتها المتعلقة بقضايا " هيرنانديز كورتيس وآخرون ضد إسبانيا " ، و " غوميز - ليمون باردو ضد إسبانيا " ، و " ناصر وآخرون ضد إسبانيا " ( ) . وقررت اللجنة مواصلة إجراءات متابعة البلاغ ودعت الدولةَ الطرفَ إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة بشأن جميع توصياتها ( ) .

سادسا ً - المسائل الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد

86- واصلت اللجنة، بالإضافة إلى ما تقوم به من عمل مستمر بشأن التعليقات العامة والبيانات (انظر الفقرات من 62 إلى 73 أعلاه)، التفكير في المسائل التي تؤثر في عملها. ولما كان وقت الاجتماعات الرسمي المخصص للجنة يتيح حيزاً محدوداً لإجراء مناقشات موضوعية معمقة، اتصل أعضاء اللجنة أيضاً بشركاء من أجل الحصول على دعمهم في تهيئة الحيز اللازم لهذه المناقشات وتيسيرها. ويُجري أعضاء اللجنة أيضاً بحوثاً في خلفية المواضيع إما بأنفسهم أو بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي ما انفكت تعاني من محدودية القدرات.

87- وقد عهدت اللجنة إلى أعضاء معينين بمهمة مواصلة دراسة القضايا الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد: فقد عُهد إلى السيدة اليدري أفيلال والسيدة بيريز بموضوع أهداف التنمية المستدامة، وإلى السيدة اليدري أفيلال والسيد هينيبيل بموضوع الذكاء الاصطناعي والحقوق المنصوص عليها في العهد.

سابعا ً - مقرر ات إضافية اعتمدتها اللجنة ومسائل ناقشتها في دورتيها السابعة والسبعين والثامنة والسبعين

ألف- المشاركة في الاجتماعات المعقودة بين دورتين

88- واصل أعضاء اللجنة المشاركة و/أو الإسهام، بصفات مختلفة، فيما تتخذه مختلف الجهات المعنية من مبادرات تحسيناً لفهم العهد وتنفيذه. وتُوجَّه طلبات المشاركة هذه إمّا إلى اللجنة عن طريق رئاستها أو إلى الأعضاء مباشرة أو عن طريق الأمانة.

باء- التعليقات العامة المقبلة

89- واصلت اللجنة العمل على إعداد التعليقات العامة، كما أشير أعلاه. وبالإضافة إلى ذلك، أبدت اللجنة اهتمامها بمراجعة بعض تعليقاتها العامة الحالية.

جيم- أساليب عمل اللجنة

90- واصلت اللجنة، في دورتها السابعة والستين، مناقشة عدة جوانب من أساليب عملها. وعلى النحو المشار إليه في الفقرات من 17 إلى 22 أعلاه، قررت اللجنة إقرار دورة إبلاغ يمكن التنبؤ بها مدتها ثماني سنوات وتوحيد استخدام الإجراء المبسط لتقديم التقارير للدول الراغبة في الاستفادة منه. ويستند هذا القرار إلى ضرورة التفاعل مع جميع الدول الأطراف في العهد وزيادة الإسهام في تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيد العالمي. واسترشدت اللجنة، في التوصل إلى ذلك القرار، بالمناقشات المتعلقة باستعراض نظام هيئات المعاهدات لعام 2021، بالاستناد إلى أسس منها قرار الجمعية العامة 68/268 بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وبرؤية رئاسات هيئات المعاهدات، وبالآراء التي قدمتها الدول وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة.

91- وفي الدورة الثامنة والستين، قررت اللجنة وضع منهجية لاعتماد قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير. واستفادت اللجنة، في هذا الصدد، من خبرة أعضاء هيئات معاهدات أخرى، ولا سيما اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي تتبادل معهم الآراء ونظرت في اتباع نُهج مشتركة قدر الإمكان.

92- وتتطلع اللجنة إلى اعتماد دورة الإبلاغ التي يمكن التنبؤ بها، والتي من شأنها أن تتيح التفاعل مع جميع الدول الأطراف البالغ عددها 173 دولة، وأن توفر أيضاً إمكانية التنبؤ التي تحتاج إليها الدول وجميع الجهات صاحبة المصلحة.

93- وخلال الدورتين السابعة والسبعين والثامنة والسبعين، خصصت اللجنة وقتاً لمناقشة تعزيز نظام هيئات المعاهدات، بما في ذلك المعلومات المستمدة من الاجتماع السنوي لرئاسات هيئات المعاهدات. وحضر ممثلو فرع معاهدات حقوق الإنسان التابع لمفوضية حقوق الإنسان تلك الاجتماعات لتقديم معلومات مستكملة والرد على أسئلة أعضاء اللجنة.

94- وواصلت اللجنة العمل على تحسين أساليب عملها. وقد كلفت السيد ويندفور ، والسيد هينيبيل ، والسيدة بيريز، والسيد أباشيدزه بمهمة دراسة أساليب عمل اللجنة واقتراح أي تحسينات مستقبلية لتنظر فيها اللجنة.

ثامنا ً- الأنشطة الأخرى التي اضطلعت بها اللجنة في عام 2025

95- شارك أعضاء اللجنة في أنشطة نُظمت على هامش الدورتين وفي الفترة الفاصلة بينهما. وكثيراً ما تنظَّم هذه الأنشطة بمبادرة من الأعضاء أنفسهم أو من الجهات المختلفة صاحبة المصلحة، بما في ذلك على وجه الخصوص الدول، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديمية.

96- وتشير اللجنة إلى أن عام 2026 سيصادف الذكرى السنوية الستين لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد عهدت اللجنة بتنسيق الأنشطة المتعلقة بالذكرى السنوية إلى السيدة كراسيوينيان - تاتو، لتعمل عن كثب مع السيد ويندفور ، والسيد هينيبيل ، وكارلا فانيسا ليموس دي فاسكيز ، والسيدة أليدري أفيلال ، والسيدة روسي، والسيد أباشيدزي ، والسيد نونثاسوت .

تاسعا ً - اعتماد التقرير

97- اعتمدت اللجنة في الجلسة السابعة والخمسين من دورتها الثامنة والسبعين، المعقودة في 26 أيلول/سبتمبر 2025، التقرير المقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن أعمال اللجنة في دورتيها السابعة والسبعين والثامنة والسبعين، بصيغته المعدلة أثناء المناقشات.

المرفق

أعضاء اللجنة

الاسم

بلد الجنسية

تنتهي مدة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر

أصلان أباشيدزي

الاتحاد الروسي

2026

نادر عديلوف

أذربيجان

2028

لزهاري بوزيد

الجزائر

2028

أشرف علي كونهي

موريشيوس

2026

تشن بيجي

الصين

2028

لاورا ماريا كراتشيونيان - تاتو

رومانيا

2028

شارافات اليدري أفيلال

المغرب

2028

بيترز ساندي أومولوغبي إموزي

نيجيريا

2026

سانتياغو مانويل فيوريو فايسكن

باراغواي

2026

لودوفيك هينيبيل

بلجيكا

2026

جو - يونغ لي

جمهورية كوريا

2026

كارلا فانيسا ليموس دي فاسكيس

السلفادور

2026

سيري نونثاسوت

تايلند

2028

جوزيبي بالميسانو

إيطاليا

2028

لورا إليسا بيريز

المكسيك

2028

جولييتا روسي

الأرجنتين

2026

بريتي ساران

الهند

2026

مايكل ويندفور

ألمانيا

2028