GENERAL

CRC/C/OPAC/SYR/1

18 April 2007

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة حقوق الطفل

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقيـة حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة

التقارير الأولية للدول الأطراف المقرر تقديمها في عام 2005

سوري ا *

[الأصل: بالعربية]

[20 تشرين الأول/أكتوبر 2006]

المحتويات

الصفحة

مقدمة 3

أولاً- معلومات عامة 4

1- تعريف الطفل في قانون الأحداث السوري 4

2- تعاريف مستمدة من مشروع القانون العسكري 115 لعام 1953 4

3- إمكانية تطبيق البروتوكول في سوريا 4

4- تنفيذ أحكام البروتوكول وفقاً للمبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل 5

4-1 عدم التمييز (الاتفاقية، المادة 2) 5

4-2 مصالح الطفل الفضلى (الاتفاقية، المادة 3) 5

4-3 الحق في الحياة والبقاء والنمو (الاتفاقية، المادة 6) 5

4-4 احترام وجهات نظر الأطفال (الاتفاقية، المادة 12) 6

ثانياً- الأطفال في النـزاعات المسلحة (الاتفاقية، المادة 38، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39) 7

ثالثاً- مواد البروتوكول 9

المادة 1: العمر الأدنى للاشتراك المباشر في الأعمال الحربية 9

المادة 2: العمر الأدنى للتجنيد الإجباري 9

المادة 3: العمر الأدنى للتجنيد الطوعي 9

المادة 4: الجماعات المسلحة 10

المادة 5: تطبيق القانون السوري والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان العالمية والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان العالمية 10

المادة 6: معايير التطبيق 10

المادة 7: التعاون الدولي 10

المرفق: المختصرات الرئيسية المستخدمة 11

مقدمة

1- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أيار/مايو 2000 البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، وهو ما يتمم الاتفاقية ويهدف إلى تعزيز الحماية المقدمة للأطفا ل في النزاعات المسلحة.

ونظراً لإعطاء الطفولة الأولوية في سلم الاهتمامات، وقعت سوري ا على هذا البروتوكول بموجب المرسوم 379 في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2002 والمرسوم المتعلق به رقم 53 في 21 كانون الأول/ديسمبر 2002، وقد دخل البروتوكول حيز التنفي ذ منذ ذلك الحين.

2- و تتشرف الحكومة السورية بتسليم لجنة حقوق الطفل تقرير الجمهورية العربية السورية المعد وفقاً للمادة 8 من الفقرة الأول ى للبروتوكول.

3- و يبين التقرير الجوانب القانونية والإدارية والقضائية في سوري ا المتعلقة بالحقوق المتضمنة في البروتوكول.

4- وفيما يخص محتوى التقرير وطبيعة وطريقة إعطاء المعلومات ، فإن العرض المفصل المتعلق بأحكام البروتوكول يتماشى مع توجيهات اللجنة المتعلقة بإعداد التقارير الوطنية التي يتوجب تقديمها من ق بل جهات رسمية وفقاً للبروتوكول.

5- ومع ذلك يجب، بشكل خاص، أن يتم ذكر حقيقة عدم استفادة جميع الأطفال السوريين من الخدمات والمنفعة التي تقدمها الحكومة السورية، لأن البعض منهم يعيش تحت اضطهاد الاحتلال الإسرائيلي.

6- و يشكل الاحتلال الأجنبي انتهاكاً كبيراً لجوهر قانون حقوق الإنسان، ويؤدي إلى توفر الحد الأدنى فقط من موارد ومعايير التنمية البشرية في المناطق المحتلة، وخصوصاً حقوق الأطفال. كما لا يتم تسجيل الاعتداءات اليومية لقوات الاحتلال، نظراً لصعوبة الحصول على المعلومات المناسبة بخصوص الحالات التي تشكل تعدياً على حقوق الطفل في المناطق المحتلة.

7- و لم تتمكن لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الوصول إلى تلك المناطق، وعلى هذا ، لا يتم ذكر أو إصدار تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان بسبب الشروط الق اسية التي تفرضها قوات الاحتلال.

8- و لقد اعتمدت الجمهورية العربية السورية السلام كهدف استراتيجي، كما ورد في خطاب رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد، في خطابه أمام مجلس الشعب بعد أدائه القسم الدستوري، حين قال: "ومن هنا فنحن نؤكد تطلعنا إلى السلام، ولكنا غير مستعدين للتنازل عن أرضنا، ولن نقبل التفريط بسيادتنا".

9- و قامت الحكومة السورية خلال العقد الماضي، رغم محدودية الموارد والإمكانات المالية، بجهود دؤوبة لإلقاء الضوء على حقوق الطفل من أجل خلق مناخ يساعد على تحقيق الخير والسعادة للأطفال.

10- و ساهمت الحكومة السورية في تسهيل انخراط المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والسكان المحليين في مشاريع تهدف لتعزيز المرافق الأساسية للأطفال في المؤسسات الاجتماعية والتربوية والترفيهية.

أولاً - معلومات عامة

لمحة عن الجمهورية العربية السورية

تقع الجمهورية العربية السورية على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ويحدها من الشمال تركيا ومن الشرق العراق ومن الجنوب الأردن وفلسطين ومن الغرب لبنان والبحر الأبيض المتوسط.

و تبلغ مساحتها 000 185 كيلومتر مربع.

ويبلغ عدد سكان الجمهورية العربية السورية 17.9 مليون نسمة ( 000 781 8 إناث و000 199 9 ذكور).

تبلغ نسبة الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 14 عاماً 39.6 في المائة من مجموع عدد السكان (000 119 7 طفل، منهم 000 674 3 ذكور و000 445 3 إناث). ونسبة الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً و19 عاماً هي 12.9 في المائة من مجموع عدد السكان، وذلك في منتصف عام 2004.

1- تعريف الطفل في قانون الأحداث السوري

حسب المادة 1 من قانون الأحداث السوري لعام 1974 ، فإن الطفل هو كل ذكر أو أنثى لم يكمل/ تكمل العام الثامن عشر من العمر. و إن تعريف الطفل المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية يتفق مع ما هو وارد في الدستور السوري (المادة 54) والقانون النافذ ، بما في ذلك القانون المدني (المادة 64) وقان ون الأحوال الشخصية (المادة 162) (انظر المرفق 1).

2- تعاري ف مستمدة من مشروع القانون العسكري 115 لعام 1953

- الخدمة العسكرية: هي الواجبات الوطنية المفروضة على كل سوري يصل إلى السن القانوني. ويبدأ السن القانوني من اليوم الأول من كانون الثاني عندما يكون المجند قد أكمل عامه التاسع عشر. وخلال أوقات الحرب أو الطوار ئ يبدأ السن القانوني من اليوم الأول من كانون الثاني بعد أن يكون المجند قد أكمل عامه الثامن عشر.

- لم يذكر مشروع القانون العسكري اش تراك الإناث في الخدمة العسكرية.

3- إمك انية تطبيق البروتوكول في سوريا

إن التزام سوريا بحقوق الأفراد وبالسلام العادل والشامل في المنطقة و بالأهداف الإنمائية للألفية، فضلاً عن التزامها بخطة الإصلاح الج ذ ري المنصوص عليها في الخطة الخمسية العاشرة، يمثل الأهداف الاستراتيجية الأساسية لسياستها الداخلية والخارجية. ولهذا تقوم سوريا بكل ما هو ممكن لضمان مصالح الأطفال ولتأمين أفضل حماية لهم على صعيد القانون والممارسة، وذلك باعتبارهم من بين أضعف فئات المجتمع.

وفيما يتعلق بدمج أحكام البروتوكول في القوانين المحلية، فإن جميع الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الحكومة السورية، بما في ذلك البروتوكول، تعتبر مندمجة في النظام القانوني الداخلي ، وذلك من لحظة دخولها حيز التنفيذ في سوريا؛ وعليه ، فليس هناك من حاجة لسن قانون خاص من أجل تضمين اتفاقية ما في النظام القانوني. وبما أن سوري ا لم تبد أية تحفظات ، فإن هناك إمكانية لتطبيق القوانين المتعلق ة بحماية الأطفال بدون أية شروط.

ويمكن الاستشهاد بالحقوق المنبثقة عن المعاهدة الدولية بدءاً من تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ في سوري ا ، إلى حد إمكانية التنفيذ المباشر للبنود الواردة. ويمكن لهذه البنود أن تكون قابلة للتطبيق المباشر إذا كانت، منظوراً إليها في سياقها العام وفي ضوء هدف وموضوع البروتوكول، غير مشروطة ودقيقة بما يكفي للتطبيق غير المشروط في حالة خاصة وتشكل أساساً لاتخاذ القرار. كما أن السلطات المسؤولة عن تطبيق البروتوكول مخولة أن تقرر فيما إذا كان بند محدد من بنود البروتوكول قابلاً للتنفيذ في حالة محددة.

4- تنفيذ أحكام البروتوكول وفقاً للمباد ئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل

4-1 عدم التمييز (الاتفاقية، المادة 2)

إن مبادئ الحرية الشخصية والكرامة والمساواة أمام القانون وعدم التمييز هي حقوق دستورية مستقلة مصانة ، من بين أمور أخرى ، بالمادة 25 من الدستور السوري. وهو ما يعني وجوب معاملة جميع الأشخاص وفقاً للقوانين ذات ها.

4-2 مصالح الطفل الفضلى (الاتفاقية، المادة 3)

إن المصالح الفضلى للطفل هي من المبادئ الموَجِّهة للدستور السوري. ويلقي الدستور في المادة 44 إضاءة اجتماعية على الأطفال والشباب في سياق تناوله للحقوق الأساسية والأهداف الاجتماعية. وعلى المستوى التشريعي أيضاً ، تأخذ العديد من القوانين المصالح الأساسية للطفل بعين الاعتبار، بما في ذلك القانون الجزائي السوري وقانون الأحداث السوري والقانون المدني وقانون الأحوال الشخصية.

و تعتبر المصالح المثلى للطفل المقياس الأول لدى محاكم الأحداث بقدر ما تأخذ المحاكم هذه المصالح بعين الاعتبار عندما تأمر باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإصلاح ورفاهية الأحداث. وعلى هذه الإجراءات أن تكون من مثل ضمان إصلاح القاصر وإعادة إدماجه بالمجتمع. وإذا كان خطأ القاصر عائداً إلى الإهمال من جهة الأهل أو الوصي القانوني فإنه يجب سحب الوصاية من هؤلاء الأشخاص وإخضاعهم للعقوبات.

4-3 الحق في الحياة والبقاء والنمو (الاتفاقية، المادة 6)

تضمن الدولة لجميع الأطفال بدون تمييز الحق في الحياة والبقاء والتطور وفقاً للشروط الواردة في الدستور السوري ( المادة 44 ) المعنية برفاهية الأطفا ل وبضرورة إيجاد الأوضاع المناسبة لتطور مواهب الأطفال.

و حق الطفل في التطور هو حق مصان على المستوى الوطني، وذلك في العديد من بنود الدستور والقانون ا لمدني والقانون الجنائي، وعلى المستوى العالمي أيضاً ، وخصوصاً بموجب المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

4-4 احترام وجهات نظر الأطفال ( الا تفاقية ، المادة 12)

تتضمن حرية الرأي الحق في التعبير عن الرأي، ويتمتع بهذا الحق جميع الأشخاص الطبيعيين والقانونيين، قاصرين كانوا أو كباراً. وحالما يكون الأطفا ل قادرون على تكوين آرائهم الخاصة فإنهم يكونون أطرافاً في الإجراءات القانونية.

و الفرصة متاحة لجميع الأطفال للتعبير عن آرائهم بحرية على جميع الأصعدة ، في قاعات الدراسة وفي اللقاءات ما بين الأهل والمدرسين وفي جميع اللقاءات المدرسية ، بما في ذلك تلك التي يتم تنظيمها من قبل المنظمات الشعبية (منظمة طلائع البعث واتحاد شبيبة الثورة). كما تؤخذ آرا ؤ هم بعين الاعتبار عندما يتم تعديل البرامج والإجراءات التنظيمية. كما يتم تدريب المدراء والخبراء الذين يعملون مع الأطفال، بما في ذلك المعلمون والمستشارون التربويون ، على أساليب إيصال المعلومات الأساسية إلى الأطفال بما يتفق ومستواهم التعليمي، ويدر َّ بون أيضاً على الاستماع إلى آراء الأطفال واحترامها وإلى آراء الآخرين أيضاً. ويتم تنفيذ العديد من مقررات التدريب لهذا الغرض من قبل هيئات حكومية ومنظمات تطوعية وشعبية تعتمد على الكفاءات الموجودة في كل منظمة. وبالإضافة لذلك فإنه يتم اتخاذ العديد من الخطوات لتوعية الأ ُ س َ ر والجمهور عموماً ب ضرورة تشجيع الأطفال على التعبير عن آرائهم.

وقد أقامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف خمس َ حلقات تدريبية عام 2006 في خمس محافظات لتدريب الأطفال على اتفاقية حقوق الطفل وآليات الترشيح والانتخاب في البرلمان تمهيداً لإنشاء برلمان الأطفال في سوري ا عام 2007 ، كما أ قامت الهيئة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ووزارتي التربية والثقافة خمس َ حلقات تدريبية في سبع محافظات سورية بهدف التعريف بالاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها وتدريب الأطفال على التعبير عن حقوقهم بالرسم ، وقد نتج عن هذه الورشا ت 154 لوحة تم عرضها في 13 محافظة سورية، وإضافة إلى ذلك ، قامت الهيئة بتصميم مُلص َ ق جداري عن أشكال العنف ضد الأطفال (مربوط طي اً ) تم توزيعه في احتفالية يوم الطفل العربي في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2005، وما زلنا نوزعه في جميع التظاهرات التي تنظمها الهيئة، كما أقامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالإعلان عن مسابقتين للأطفال للرسم والقصة حول أشكال العنف ، وبخاصة في المدارس ، وتم طباعة الرسوم والقصص في كتيبات وتوزيعها على جميع الجهات المعنية بقضايا الطفل.

وت َ و َّ جت الهيئة عملها بشأن قضايا الطفل بإعداد الخطة الوطنية لحماية الطفل من العنف ، شاركت في إعدادها جميع الجهات الوطنية المعنية بقضايا الطفل (حكومية و أهلية) . ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطة تم اعتمادها بحضور السيد رئيس الجمهورية في اجتماع الحكومة السورية بتاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2005 ويتم تنفيذها منذ بداية 2006 .

كما احتفلت الهيئة باليوم الدولي للطفل في 25 حزيران/يونيه 2006 بالتعاون مع جمعية قوس قزح (جمعية أهلية) ووزارة الثقافة وعدد من المؤسسات الخاصة ومنظمة اليونيسيف ، تحت شعار " لا للعنف ... الطفولة فرح ". وتم توزيع اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين على آلاف الأطفال المشارك ين في الاحتفال (المرفق 2).

وفي المجال القضائي ، تنظم َّ دورات تدريب مركزية ومحلية في كل محافظة لقضاة محاكم الأحداث وقضاة المحاكم الشرعية وقضاة الادعاء العام وأعداد محددة من موظفي الوزارات والمنظمات التطوعية الشعبية، بهدف إطلاع الأطفال على محتوى اتفاقية حقوق الطفل، وعلى طرق التعامل مع الأطفال بطرق تساعدهم على التعبير عن آرائهم والتحدث بحرية أمام الآخرين.

ثانياً- الأطفال في النزاعات المسلحة ( الاتفاقية، المادة 38، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)

في الجزء الشمالي من الجولان المحتل تقع القرى العربية السورية مجدل شمس ومسعدة وبقعاتا وعين قنيا والغجر. ويصل العدد الإجمالي لسكانها إلى 500 22 نسمة . وهناك 11 مدرسة في هذه القرى ما بين ابتدائية وإعدادية وثانوية، وتخدم حوالي 500 5 طالب وطالبة.

تنتهك سلطات الاحتلال الإسرائيلية انتهاكاً صارخاً ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ، وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما تتحدى جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة ، بالإضافة إلى القرارات المعتمدة من قبل هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وتتجلى انتهاكات إسرائيل في مجال حقوق الإنسان فيما يلي:

(أ) الانتهاك الأول لحقوق الإنسان هو الاحتلال نفسه. فقد رفضت إسرائيل تنفيذ قرار مجلس الأمن 497 ( 1981 ) ، الذي وصف فيه المجلس القرار الذي اعتمدته إسرائيل من خلال الكنيست في 14 كانون الأول /ديسمبر 1981 بضم الجولان وفرض قوانينها وسلطتها القضائية وإدارتها عليه بأنه قرار باطل ولاغ و لا أساس له في القانون الدولي.

(ب) تقوم إسرائيل بفرض الجنسية الإسرائيلي ة على المواطنين العرب السوريين.

(ج) تصر إسرائيل على استمرار الاحتلال وتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي القابلة للزراعة ، وهي مورد الدخل الأساسي للسكان في الجولان المحتل. كما يتم دفع الناس إلى العمل في المصانع الإسرائيلية كطريقة لفرض ا لهيمنة الاقتصادية عليهم بسهولة.

(د) كما أن استغلال المياه في الجولان وفرض ضرائب عالية على المواطن ين العرب واستخدام الأطفال العرب، بمن فيهم الفتيات اليافعات، لأداء أعمال يقوم بها البالغون ولكن بنصف الأجر، هي أمثلة أخرى على هذه الانتهاكات.

وفي ميدان التعليم ، حاولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض سياسة الجهل المتعمد على ا لأطفال في الجولان، على نحو ما يلي:

- تم إلغاء مناهج التدريس العربية السورية من جميع مدارس القرى في الجولان المحتل، وتم استبدالها بالمناهج الإسرائيلية التي طبقت على الطلاب الفلسطينيين العرب في عام 1948.

- تم تشويه تاريخ وثقافة ونضال الشعب العربي بما يخدم أهداف إسرائيل.

- تم استبعاد المعلمين الأكفّاء من المدارس وع ُ ي ِّ ن بدلاً منهم معلم و ن غير أكفّاء ومعلم و ن إسرائيلي و ن لخدمة أهداف الاحتلال. ولضمان السيطرة على المعلمين ، فإنهم يجبرون على التوقيع على عقود توظيف سنوية، ويتم إبعادهم إن لم يتَّبعوا التوجيهات الإسرائيلية.

- يتم رفض طلبات معلمين من سوري ا للعمل في شواغر تعليمية هناك، والقلة الذين تم تعيينهم يتم تهديدهم بالفصل في حال اشتراكهم في المناسبات والاحتفالات الوطنية.

- تعاني المدارس في الجولان من النقص في قاعات الدراسة والأبنية المدرسية المناسبة ، كما أن نصف عدد الطلاب يدرسون في قاعات مستأجرة كانت قد بنيت في الأصل كمحلات تجارية أو كراجات. وبالإضافة إلى ذلك ، يتم حشر أعداد كبيرة من الطلاب في قاعة دراسي ة واحدة، ويطلب من أوليائهم دفع رسوم ضريبة عالية بحجة الدفع من أجل التعليم.

- الطلاب في الجولان السوري المحتل محرومون من التعليم الجامعي، لأنه من المستحيل فعلياً بالنسبة لهم التسجيل في الجامعات الإسرائيلية بسبب الرسوم والتكاليف العالية ، بالإضافة إلى خضوع أي طالب تتاح له فرصة التسجيل للمضايقات العامة التي تفرض على الطلاب السوريين.

- توضع العقبات في طريق طلاب الجولان الراغبين في التسجيل في الجامعات السورية، من قبيل تعقيدات السفر والتهديدات بقطع دراستهم في حال اشتراكهم في أي نشاط وطني. هذا بالإضافة للمعاملة المهينة التي يتلقونها على نقاط التفتيش والعقبات التي توضع للاعتراف بشهاداتهم الجامعية والتأخير في إجراءات التعديل ومحاولات ترهيب الطلاب.

- ومن اجل دعم مواطنينا في الجولان، ي قدم البلد الأم سوريا عدداً من البرامج التعليمية التلفزيونية لأبنائنا في المنطقة. ويتم استقبال ومتابعة هذه البرامج بشكل جيد من قبل شعبنا في الجولان. كما ي قدم البلد منحاً للدراسة الجامعية و ييسِّر الحصول على منح من اليونسكو بناءً على طلب من الحكومة السورية.

ليس هناك من نظام صحي فعال أو مقبول في الجولان ، وليس هناك من مشاف لدى العرب السوريين.

ومن بين أساليب القمع والإرهاب التي تتبعها إسرائيل ، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بزرع الألغام في كل مكان في قرى الجولان المحتل، وخص وصاً المناطق الزراعية لمواطنينا، ليحرموا بذلك الأطفال حتى من حق اللعب مخافة أن تنفجر هذه الألغام.

و نحن، إذ نقدم هذه اللمحة الموجزة عن السياسات والممارسات القاسية والدائمة التي تتبعها إسرائيل، لا بد لنا أن نؤكد التزام الجمهورية العربية السورية في السعي إلى إيجاد سلام عادل وشامل في منطقة الشر ق الأوسط، مطالبين بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران /يونيه عام 1967.

ثالثاً – مواد البروتوكول

المادة 1: العمر الأدنى للاشتراك المباشر في الأعمال الحربية

ي ُ طل َ ب من الدول المشاركة، بموجب المادة 1 من البروتوكول، زيادة الحد الأدنى من العمر المسموح فيه المشاركة المباشرة بالأعمال الحربية من 15 سنة إلى 18 سنة. في سوري ا ، تحمي القوانين القاصرين، فالقوانين لا تسمح بالتجنيد الإلزامي أو التطوعي للأطفال. و تنص المادة 6 من قانون الخدمة العسكرية السوري 115 لعام 1953 على الإجراءات المتخذة لضمان عدم مشاركة أفراد القوات المسلحة الذين لم يبلغون الثامنة عشرة في الأعمال الحربية بصورة مباشرة. ويبدأ الطلب إلى الخدمة الإلزامية من بداية السنة التي يصبح فيها عمر الفرد 19 سنة. ومن يبلغ الأربعين يعفى من الخدمة العسكرية.

معنى "المشاركة المباشرة" في الممارسة والتشريع السوريين

هذه القضية لا تهم سوري ا ، نظراً لأن الحد الأدنى لعمر الخدمة الإلزامية أو الطوعية هو 18 سنة . وتقوم سوري ا برقابة صارمة على أعمار المجندين.

الإجراءات المتخذة لمنع نقل أي فرد في القوات المسلحة لم يبلغ الثامنة عشرة إلى مناطق تجري فيها صراعات مسلحة أو الاحتفاظ به في هذه المناطق

سوري ا بلد : (أ) لا توجد صراعات مسلحة على أراضيه ، و(ب) يحظر فيه تجنيد القاصرين للخدمة الإلزامية أو الطوعية في القوات المسلحة وتتم رقابة صارمة على أعمار الجنود.

المادة 2: العمر الأدنى للتجنيد الإجباري

المادة 3: ا لعمر الأدنى للتجنيد الطوعي

الفقرة 5: تجدر الإشارة إلى أن هناك مدارس لأبناء الشهداء تديرها وزارة الدفاع ولكنها تدر ِّ س المناهج التعليمية ذاتها لوزارة التربية. ومن الجدير بالذكر أنه ، منذ عام 2003 ، تم حذف مادة التربية العسكرية من المناهج التعليمية من جميع مدارس الجمهورية العربية السورية وفي جميع المراحل التعليمية التي تسبق مرحلة التعليم الجامعي، كما تم تغيير اللباس المدرسي لجميع المراحل الدراسية انسجاماً مع اتفاقية حقوق الطفل وبالتعاو ن مع منظمة اليونيسيف.

و وفقاً لأحكام اتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بإلزامية التعليم ومجانيته ، تم إصدار القانون رقم 3 2 المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2002 و المتضمن تمديد فترة التعليم الأساسي ودمج مرحلتي التعلي م الابتدائي والإعدادي بمرحلة واحدة إلزامية ومجانية (انظر المرفق 3). كما عملت الجمهورية العربية السورية على تطوير المناهج المدرسية ، وذلك بإدخال مفاهيم الجندر فيها. وفي هذا الشأن، تم تنظيم العديد من حلقات التدريب على الآليات المتبعة لإدراج هذه المفاهي م في المناهج التعليمية وإعداد الأدلة اللازمة، إضافة إلى إد راج اتفاقية حقوق الطفل في المناهج .

المادة 4: الجماعات المسلحة

المادة 5: تطبيق القانون السوري والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان العالمية والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان العالمية

المادة 6: معايير التطبيق

ا لمادة 7: التعاون الدولي .

المرفق 1

المواد القانونية الواردة في التقرير

الدستور السوري

المادة 25

الحرية حق مقدس. و تقوم الدولة بحماية الحرية الشخصية للمواطنين وتصون أمنهم وكرامتهم.

سيادة القانون هي مبدأ أساسي في الدولة والمجتمع.

المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات. وتصون الدولة أمن المواطنين وكرامتهم.

تكفل الدولة تكافؤ الفرص أمام المواطنين.

المادة 44

الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة.

ت حمي الدولة الزواج وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه ، وتحمي الأمومة والطفولة ، وترع ى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم .

المادة 54

الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم والمسجلون في سجل الأحوال المدنية وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون ا لا نتخاب .

المادة 46-2 من القانون المدني

سن الرشد هي 18 سنة كامل ة .

المادة 162 من قانون الأحوال الشخصية

القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد ، وهي 18 سنة كاملة.

المرفق 3 : القانون رقم 32

-----