اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير الدوري السابع للمغرب *
ألف- معلومات عامة عن حالة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، بما في ذلك التدابير والمستجدات المتصلة بتنفيذ العهد
1- يُرجى عرض أي تطورات مهمة استجدت منذ اعتماد الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) ، خاصة فيما يتعلق بالإطار القانوني والمؤسسي الذي يجري ضمنه تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. كما يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الملاحظات الختامية السابقة، وعن الآليات التي تتيح متابعة تنفيذها، وتوفير المعلومات التي طلبتها اللجنة في تقريرها عن متابعة الملاحظات الختامية ( ) . ويرجى بيان الدور الذي اضطلعت به منظمات المجتمع المدني في تنفيذ الملاحظات الختامية السابقة للجنة وفي إعداد تقرير الدولة الطرف.
باء- معلومات عن تنفيذ المواد من 1 إلى 27 من العهد تحديداً، بما فيها المعلومات المتعلقة بالتوصيات السابقة للجنة
الحق في تقرير المصير (المادة 1 )
2- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 9 و10) ( ) ، يرجى بيان الخطوات التي اتخذت من أجل: (أ) مواصلة وتعزيز الجهود المبذولة في عملية التفاوض بشأن وضع الصحراء الغربية برعاية الأمين العام للأمم المتحدة، بهدف تمكين شعب الصحراء الغربية من تقرير مصيره؛ و(ب) تعزيز عملية التشاور مع شعب الصحراء الغربية بهدف الحصول على موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة على تنفيذ مشاريع التنمية واستغلال الموارد الطبيعية؛ و(ج) اتخاذ التدابير اللازمة للسماح لشعب الصحراء الغربية بالتنقل بحرية وأمان على جانبي الجدار الرملي ومواصلة برنامج إزالة الألغام على طول الجدار وتقديم تعويضات إلى ضحايا العبوات الناسفة. ويرجى التعليق على الإفادات المتعلقة بالقيود المفروضة على ممارسة الصحراويين حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحقهم في التجمع السلمي، بما في ذلك قمع المظاهرات والفعاليات المؤيدة لتقرير المصير، وكذلك القيود المفروضة على حرية تنقل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمراقبين الدوليين.
الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد (المادة 2 )
3- بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 5 و6)، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان امتثال القانون المحلي امتثالاً كاملاً لأحكام العهد. ويرجى عرض التدابير المتخذة لتحسين تعريف القضاة والمحامين والمدعين العامين وأفراد قوات إنفاذ القانون وقوات الأمن والجمهور عامة بأحكام العهد والبروتوكولين الاختياريين. ويرجى تقديم أمثلة على القضايا التي احتُج فيها بأحكام العهد أمام المحاكم الوطنية.
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (المادة 2 )
4- يرجى عرض التدابير الرامية إلى تعزيز فعالية واستقلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). ويرجى بيان التدابير المتخذة لضمان عملية اختيار تشاركية وشفافة بالكامل لملء المناصب الشاغرة في المجلس.
تدابير مكافحة الفساد (المادتان 2 و25 )
5- يرجى عرض التدابير المتخذة لتحسين إجراءات إبلاغ المؤسسات المختصة بحالات الفساد ووضع آليات فعالة لحماية المبلغين والصحفيين والقضاة والمدافعين عن الحقوق الذين يكشفون حالات الفساد. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع الفساد ومكافحته في جميع القطاعات، بما في ذلك بيانات إحصائية عن عدد حملات التوعية التي نفذت، والتحقيقات التي فُتحت، والملاحقات القضائية التي بدأت، والإدانات التي صدرت في قضايا الفساد أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. ويرجى بيان التدابير التي اتخذت لتعزيز استقلالية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وكذلك لتعزيز قدرة هذه الهيئة على مكافحة الفساد بفعالية.
حالة الطوارئ (المادة 4 )
6- بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 7 و8)، يرجى عرض الخطوات المتخذة لضمان امتثال تشريعات الدولة الطرف بشأن حالات الطوارئ امتثالاً كاملاً لأحكام العهد والتعليق العام رقم 29(2001). ويرجى عرض آليات الرقابة الموجودة لضمان أن تكون أي تدابير تقيد حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ استثنائية ومؤقتة وغير تمييزية ومتناسبة وضرورية للغاية، وخاضعة لمراجعة قضائية مستقلة.
عدم التمييز الجنساني (المواد 2 و3 و9 و20 و24 و26 و27 )
7- بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 11 و12)، يرجى تقديم معلومات محدّثة عن التدابير المتخذة لضمان حماية الأفراد الكاملة والفعالة من جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز ضد المرأة، والأطفال المولودين خارج إطار الزواج، والمهاجرين، والصحراويين، والأمازيغ، والتمييز على أساس العرق والميل الجنسي أو الهوية الجنسانية. ويرجى على وجه الخصوص بيان التدابير التشريعية المعتمدة، وبرامج تدريب موظفي إنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين العموميين، وحملات التوعية الرامية إلى تعزيز التسامح واحترام التنوع. وفي هذا الصدد، يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة من أجل: (أ) إلغاء التجريم على المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية الرضائية بين كبار من نفس الجنس؛ و(ب) ضمان حماية الأفراد الكاملة والفعالة من أي عمل من أعمال التحرش أو العنف وأي احتجاز تعسفي على أساس ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية الحقيقية أو المفترضة؛ و(ج) وضع حد للتحريض على كراهية المثلية الجنسية ووصمها في المجتمع.
المساواة بين الرجل والمرأة والممارسات الضارة (المواد 3 و25 و26 )
8- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 13 و14)، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، بما في ذلك تعديل أو إلغاء الأحكام التشريعية التي تميز ضد المرأة، ومن بينها الأحكام الواردة في قانون الأسرة (بشأن نظام الأموال الزوجية والطلاق وحضانة الأبناء والوصاية القانونية والميراث) والأحكام المتعلقة بنقل الجنسية إلى الأزواج الأجانب. ويرجى عرض التدابير المتخذة من أجل: (أ) زيادة حضور المرأة في سوق العمل، في كل من القطاعين العام والخاص، وفي المؤسسات السياسية والحكومية، بما في ذلك مناصب صنع القرار؛ و(ب) مكافحة القوالب النمطية المتعلقة بدور المرأة في الأسرة والمجتمع بوسائل منها برامج وحملات التوعية. ويرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة للقضاء على الممارسات الضارة بالمرأة، لا سيما تعدد الزوجات والزواج المبكر.
العنف بالمرأة (المواد 2 و3 و6 و7 و26 )
9- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 15 و16)، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة في القانون والممارسة لمنع ومكافحة العنف بالمرأة وضمان حمايتها الفعالة من العنف والتحرش الجنسي، بطرق منها التجريم الصريح على أعمال الاغتصاب الزوجي. ويرجى الإشارة، في سياق الفترة قيد الاستعراض، إلى عدد التحقيقات التي فُتحت، وعدد الجناة الذين لوحقوا قضائيا ً والإدانات التي صدرت بحقهم، وكذلك طبيعة الأحكام الصادرة بحق الأشخاص المدانين بارتكاب أعمال العنف بالمرأة، بما في ذلك العنف الأسري والاغتصاب الزوجي، وتدابير الجبر الممنوحة للضحايا. ويرجى عرض التدابير المتخذة لتيسير وتشجيع الإبلاغ بحالات العنف، بما في ذلك عدم تجريم ضحايا الاغتصاب من النساء اللاتي يبلغن عما لحقهن من اعتداءات، علاوة على تدابير ووسائل الانتصاف والحماية والمساعدة (بما في ذلك المساعدة القانونية والطبية والاجتماعية والنفسية) المتاحة للضحايا، بما يشمل دور الإيواء.
الحق في الحياة (المادة 6 )
10- بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 19 و20)، يرجى تقديم معلومات محدّثة عن الخطوات المتخذة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وبيان الخطوات المتخذة لإقرار وقف رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام، في انتظار الإلغاء. ويُرجى تقديم بيانات مصنفة عن فئات الجرائم التي يجوز فيها فرض عقوبة الإعدام، وعدد أحكام الإعدام التي فُرضت منذ عام 2016، وعدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام حالياً، وأي تدابير تخفيف أو رأفة استفاد منها المعنيون. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
11- بالإشارة إلى الفقرة 26 من التعليق العام رقم 36 (2018) بشأن الحق في الحياة، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لوضع خطط للطوارئ وإدارة الكوارث تهدف إلى تحسين التأهب للكوارث الطبيعية أو الكوارث التي يتسبب فيها الإنسان، التي قد تؤثر في التمتع بالحق في الحياة، مثل الزلازل. وبالإشارة إلى الفقرة 62 من ذاك التعليق العام، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع وتخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ والتدهور البيئي والكوارث الطبيعية، بما في ذلك آثارها على الحق في الحياة.
الإجهاض الطوعي والحقوق الجنسية والإنجابية (المواد 6 و7 و8 )
12- بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 21 و22) والفقرة 8 من التعليق العام رقم 36(2018)، يرجى تقديم معلومات محدّثة عن التدابير المتخذة من أجل: ضمان الحصول على إجهاض آمن وقانوني وفعال عندما تكون حياة أو صحة المرأة أو الفتاة الحامل في خطر أو عندما يتسبب الحمل في ألم أو معاناة شديدين للمرأة أو الفتاة الحامل، لا سيما عندما يكون الحمل ناتجاً عن اغتصاب أو سفاح محارم أو يكون غير قابل للحياة. ويرجى تقديم إحصاءات مصنفة عن تأثير القيود المفروضة على الإجهاض الطوعي على حياة وصحة النساء والفتيات. ويرجى أيضا ً تقديم إحصاءات مصنفة عن الملاحقات القضائية المتعلقة بجريمة الإجهاض والعقوبات المفروضة على النساء اللاتي خضعن للإجهاض أو يشتبه في خضوعهن له وعلى الأخصائيين الصحيين الذين ساعدوهن في ذلك. ويرجى تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة لضمان الوصول الكامل إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعن برامج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية التي تهدف إلى إذكاء الوعي بهذه المسألة بين الرجال والنساء والمراهقين.
مكافحة الإرهاب (المواد 6 و7 و9 و14 )
13- وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 17 و18) والتقرير المتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية للجنة، يرجى بيان الخطوات المتخذة لتنقيح أحكام قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتعريف الجرائم المتصلة بالإرهاب وفقاً للغرض منها، وتحديد طبيعة الأفعال المعنية بوضوح، وضمان ألاّ يقيد هذا التشريع التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد دون مبرر. ويرجى بيان التدابير المتخذة لتقليص المدة الأولية للاحتجاز لدى الشرطة، بما في ذلك في القضايا المتعلقة بالإرهاب، ولضمان تمكين أي شخص موقوف من الاتصال بمحامٍ من اختياره منذ بداية الاحتجاز.
حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 7 )
14- بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 23 و24) والتقرير المتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية للجنة، يرجى وصف التدابير المتخذة، أثناء الفترة المشمولة بالتقرير لمنع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والقضاء عليها، بما في ذلك في الصحراء الغربية. ويرجى تقديم معلومات عن عدد الشكاوى الواردة، وعدد القضايا التي كانت موضوع تحقيقات معمقة، والتدابير التأديبية التي اتخذت، والملاحقات القضائية التي بدأت، والإدانات أو أحكام البراءة التي صدرت، وطبيعة الأحكام الصادرة والتعويضات الممنوحة للضحايا. ويرجى بيان التدابير التي اتُخذت لضمان عدم قبول المحاكم بأي حال من الأحوال الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة، وضمان أن تكون ادعاءات التعذيب أو الاعترافات المنتزعة بالإكراه متبوعة بفحوص طبية. كما يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لحماية مقدمي الشكاوى من الأعمال الانتقامية. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان استقلالية الآلية الوطنية لمنع التعذيب، وتنفيذ توصياتها ومتابعتها، وإمكانية القيام بزيارات غير معلنة إلى جميع أماكن الاحتجاز.
الحرية والأمن الشخصي وظروف الاحتجاز (المواد 9 و10 و14 )
15- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرات 25 و26 و29 و30) والتعليق العام رقم 35(2014) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه، يرجى عرض التدابير المتخذة لضمان تمتع جميع الأشخاص المسلوبة حريتهم بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية سلب حريتهم الحرية، بما في ذلك تقليص المدة القصوى للاحتجاز لدى الشرطة والاحتجاز السابق للمحاكمة. ويرجى عرض التدابير المتخذة لتحسين ظروف معيشة ومعاملة الأشخاص في السجون في المغرب وفي الصحراء الغربية، وفقاً لأحكام العهد وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، لا سيما بالنظر إلى اكتظاظ السجون (وتقديم إحصاءات في هذا الصدد). ويرجى أيضاً عرض التدابير المتخذة لتعزيز استخدام بدائل السجن، وفقاً لأحكام العهد وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو). ويرجى تقديم بيانات إحصائية عن الفترة قيد الاستعراض فيما يتعلق بعدد الشكاوى الواردة بشأن حالات الاحتجاز التعسفي، وعدد التحقيقات التي أجريت، والملاحقات القضائية التي بدأت، والإدانات التي صدرت، فضلاً عن معلومات عن تدابير الجبر الممنوحة للضحايا.
الحبس لعدم الوفاء بالتزام تعاقدي (المادة 11 )
16- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 31 و32)، يُرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنقيح تشريعاتها، بما في ذلك القانون رقم 15-97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية ومنشور وزير العدل والحريات المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2015 الذي ينص على الحبس الجبري للمدينين الذين لا يفون بديونهم التعاقدية والذين لم يقدموا شهادة عوز أو شهادة عدم الخضوع للضرائب، حرصا ً على عدم احتجاز أي شخص لعدم قدرته على سداد دين وإتاحة إمكانية استخدام وسائل أخرى لاسترداد الدين. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم بيانات مصنفة عن الفترة قيد الاستعراض فيما يتعلق بعدد الأشخاص المحتجزين لعدم قدرتهم على سداد ديون وبيان مدة احتجازهم. ويرجى بيان التدابير المتوخاة للإفراج عن جميع الأشخاص المسجونين لهذا السبب وتعديل جميع القرارات التي تفرض عقوبة السجن في مثل هذه الحالات.
معاملة الأجانب، لا سيما المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء (المواد 6 و7 و9 و12 و13 و24 )
17- بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 35 و36)، يرجى بيان الخطوات المتخذة لضمان امتثال الإطار القانوني الذي ينظم الهجرة واللجوء لأحكام العهد والمعايير الدولية الأخرى، بما في ذلك احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وبيان الخطوات المتخذة لاعتماد قانون جديد بشأن دخول الأجانب وإقامتهم وقانون بشأن اللجوء. يرجى عرض التدابير المتخذة لضمان التقيد في الواقع العملي بمبدأ عدم الإعادة القسرية وضمان وصول جميع الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية وصولا ً غير مقيد إلى الأراضي الوطنية، وإلى إجراءات عادلة وفعالة لتحديد وضع اللاجئ وفقا ً للحالات الفردية أو لتقييم الاحتياجات من الحماية الدولية، وإلى آلية استئناف مستقلة ذات أثر إيقافي، وإلى المساعدة القانونية والمترجمين الفوريين والمعونة المناسبة. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية الأشخاص عديمي الجنسية ومنع ومكافحة انعدام الجنسية، بطرق منها توفير الإطار القانوني المناسب، بما في ذلك تنقيح قانون الجنسية، وبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم التصديق على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.
18- ويرجى بيان التدابير المتخذة من أجل: (أ) وضع حد لعمليات توقيف المهاجرين الجماعية؛ و(ب) وقف عمليات طرد المهاجرين الجماعية، لا سيما بالقرب من مدينتي سبتة ومليلية الإسبانيتين المتمتعتين بالحكم الذاتي؛ و(ج) منع ومكافحة استخدام القوة المفرط على أيدي موظفي إنفاذ القانون. وفي هذا الصدد، يُرجى الإشارة إلى عدد التحقيقات التي بوشرت، والملاحقات القضائية التي بدأت، والإدانات التي صدرت، والأحكام التي فُرضت على الجناة، والتعويضات التي قُدمت إلى الضحايا في حالات التوقيف الجماعي والطرد الجماعي واستخدام القوة المفرط والقتل والاختفاء. ويرجى التعليق على التقارير التي تفيد بأن المهاجرين أو اللاجئين من بلدان جنوب الصحراء الكبرى يحتجزون تعسفا ً في المراكز الحضرية، على أساس تصنيف عنصري، قبل نقلهم إما إلى مناطق معزولة أو صحراوية حيث يُزعم التخلي عنهم دون مساعدة، أو إلى المناطق الحدودية حيث يزعم أنهم يقعون في مخالب المهربين أو المجرمين.
اللجوء إلى العدالة واستقلال القضاء والمحاكمة العادلة (المادة 14 )
19- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 33 و34)، يرجى عرض التدابير المتخذة لضمان سير جميع الإجراءات القضائية وفقاً لضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في الحصول على مساعدة محام، وفي الاستفادة من المساعدة القانونية المجانية في حالة جميع الأشخاص المعوزين، وفي المحاكمة دون تأخير لا مبرر له، والحق في الحصول مجاناً على مساعدة مترجم شفوي، والتدابير المتخذة لضمان عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. ويرجى بيان التدابير المتخذة من أجل: (أ) ضمان استقلال القضاء وحماية القضاة والمدعين العامين من أي شكل من أشكال الضغط أو التدخل غير المبرر، بما في ذلك في القضايا ذات الطابع السياسي أو القضايا المتعلقة بالأمن القومي؛ و(ب) حماية المحامين من أي شكل من أشكال التدخل غير المبرر أو التهديد أو الترهيب أو الانتقام فيما يتعلق بأداء واجباتهم. وفي هذا الصدد، يرجى الإشارة إلى الخطوات التي اتخذت لضمان تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على أساس كفاءاتهم ومهاراتهم، دون تأثير لا مبرر له من السلطة التنفيذية.
الحقّ في الخصوصية (المادة 17 )
20- بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 37 و38)، يرجى وصف التدابير المتخذة لضمان امتثال الإطار القانوني الذي ينظم مراقبة الاتصالات للالتزامات المنصوص عليها في العهد ومبادئ الشرعية والتناسب والضرورة، بما في ذلك مراقبة الصحفيين أو الأشخاص الذين ينتقدون السلطات. ويرجى وصف التدابير المتخذة، سواء في القانون أو في الممارسة العملية، لفرض شروط صارمة على التصريح باستخدام البيانات الشخصية، لضمان حماية سرية هذه البيانات وضمان المراقبة الفعالة. ويُرجى تقديم بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى المقدمة والمسجلة فيما يتعلق بانتهاكات الحق في الخصوصية، بما في ذلك استخدام برامج التجسس مثل برنامج بيغاسوس، والتحقيقات التي أجريت، والإجراءات الجنائية التي اتخذت، والإدانات التي صدرت، والأحكام التي فُرضت على مرتكبي هذه الجرائم، وكذلك التعويضات التي مُنحت للضحايا.
حرية الوجدان والمعتقد الديني (المادة 18 )
21- بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 39 و40)، يرجى تقديم تفاصيل عن الخطوات المتخذة لضمان توافق الإطار القانوني مع المادة 18 من العهد وإلغاء أي قوانين أو ممارسات تمييزية تنتهك حرية الفكر والوجدان والدين، لا سيما أحكام قانون العقوبات التي تجرم مرتكبي الأفعال المخالفة للدين الإسلامي والجرائم الواردة في مشروع قانون العقوبات التي من شأنها أن تفاقم القيود المفروضة على حرية الدين أو المعتقد. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم بيانات إحصائية عن عدد الأشخاص الذين احتجزوا وحوكموا فيما يتعلق بممارسة حرية الوجدان أثناء الفترة المشمولة بالتقرير وطبيعة الأفعال المعنية والعقوبات المفروضة. ويرجى عرض التدابير المتخذة في سبيل الاعتراف بحق الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية الإلزامية والسماح للمستنكفين ضميرياً بأداء خدمة مدنية بديلة غير تمييزية وغير عقابية.
حرية التعبير (المادتان 9 و19 )
22- بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 43 و44) وتعليق اللجنة العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي والتعبير، يرجى عرض التدابير المتخذة لضمان تمكين الصحفيين والمدونين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والمدافعين عن حقوق الإنسان والأقليات من ممارسة أنشطتهم بحرية ودون خوف من المضايقة أو الاحتجاز التعسفي أو التجريم من أي نوع كان. في هذا الصدد، يرجى عرض التدابير المتوخاة من أجل: (أ) إلغاء التجريم على التشهير وإهانة موظف عام والتهجم على الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو التحريض على تقويض السلامة الإقليمية، أو على الأقل قصر تطبيق التشريع الجنائي على الحالات الأكثر خطورة فقط؛ و(ب) ضمان عدم استخدام القوانين الجنائية لقمع التعبير عن الآراء الناقدة والمعارضة. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم بيانات إحصائية عن عدد الأشخاص الذين احتجزوا وحوكموا فيما يتعلق بممارسة حرية التعبير أثناء الفترة المشمولة بالتقرير وطبيعة الأفعال المعنية والعقوبات المفروضة.
الحق في التجمع السلمي (المادتان 9 و21 )
23- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 45 و46)، يرجى عرض التدابير المتخذة لضمان تنفيذ التشريعات المتعلقة بالتظاهر السلمي، لا سيما القانون رقم 76-00 المؤرخ 23 تموز/ يوليه 2002، وفقاً لأحكام العهد والتعليق العام رقم 37(2020) بشأن الحق في التجمع السلمي واحترام مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب. ويرجى أيضاً بيان التدابير التي تكفل عدم خضوع ممارسة الحق في التجمع السلمي، بما في ذلك الحق في التجمع العفوي والتجمع على الإنترنت، لقيود عدا التي يسمح بها العهد. ويُرجى تقديم معلومات عن الادعاءات المتعلقة بالقيود التعسفية وتدابير الحظر المفروضة على التجمعات، لا سيما التحركات التضامنية مع الشعب الفلسطيني والتجمعات الداعمة للصحراء الغربية أو الشعب الأمازيغي. ويُرجى بيان التدابير المتخذة لمنع عمليات التوقيف التعسفية واستخدام القوة المفرط من جانب موظفي إنفاذ القانون. وفي هذا الصدد، يرجى بيان ما يلي: (أ) التدابير المتخذة والآليات القائمة لضمان وصول الضحايا الفعال إلى العدالة والجبر الكامل؛ و(ب) عدد الشكاوى المقدمة والمسجلة فيما يتعلق باستخدام القوة المفرط، والتحقيقات التي أجريت، والإجراءات الجنائية التي بدأت، والإدانات التي صدرت والأحكام التي فرضت على مرتكبي هذه الجرائم، وكذلك تدابير الجبر الممنوحة للضحايا.
حرية تكوين الجمعيات (المادة 22 )
24- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 41 و42) والتقرير المتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية للجنة، يرجى عرض التدابير المتخذة لضمان التمتع الكامل بالحق في حرية تكوين الجمعيات، في القانون وفي الممارسة العملية، بما في ذلك إزالة العقبات التي تقيد إنشاء الجمعيات وتسجيلها وسير عملها. ويرجى أيضاً بيان التدابير المتخذة لضمان أن تكون القيود التي ينص عليها الظهير رقم 1-58-376 الذي ينظم الحق في تكوين الجمعيات، لا سيما المادة 3 منه، مطابقة لأحكام العهد، ولضمان عدم استخدام الإطار القانوني المتعلق بالحق في تكوين الجمعيات لقمع الجمعيات والمنظمات التي تعتبرها الدولة الطرف ناقدة، بما في ذلك جمعيات حقوق الإنسان والجمعيات السياسية والمنظمات المدافعة عن حقوق الأقليات. ويرجى تقديم معلومات عن الفترة قيد الاستعراض فيما يتعلق بعدد الطلبات الواردة لتسجيل الجمعيات وتجديد التسجيل، وعدد الطلبات المرفوضة أو غير المعالجة وعدد المنظمات والجمعيات التي حُلّت، مع تحديد أسباب الرفض والحل.
حقوق الشعوب الأصلية (المادة 27 )
25- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 49 و50)، يرجى بيان التدابير المتخذة لضمان تنفيذ القانون التنظيمي رقم 26-16 المتعلق باللغة الأمازيغية تنفيذا ً فعالا ً ، لا سيما لتعزيز حصول الأمازيغ على التعليم بلغتهم، والسماح باستخدام اللغة الأمازيغية في الإجراءات القضائية والإدارية، وضمان تسجيل الأسماء الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية، وإصدار بطاقات هوية إلكترونية باستخدام أبجديتهم التقليدية وهي التيفيناغ . ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل: التشاور مع الأمازيغ بشأن صياغة وتنفيذ القوانين رقم 62-17 ورقم 63-17 ورقم 64-17، وضمان احترام هذه القوانين حقوقهم في الأراضي.
26- ويُرجى عرض التدابير المتخذة لضمان الاعتراف القانوني بوضع السكان الأصليين الأمازيغ والاعتراف بحقوق الأمازيغ في الأراضي والموارد واحترامها وحمايتها في القانون والممارسة، بما في ذلك إنشاء محميات ومتنزهات طبيعية، مثل محمية الأطلس الصغير الغربي. ويرجى عرض الآليات القائمة لضمان مشاركة ممثلي الأمازيغ في عملية صنع القرار المحلي والوطني بشأن القضايا التي تؤثر فيهم، والتدابير المتخذة لتعزيز ثقافتهم.